﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان

2
00:00:40.100 --> 00:01:12.500
للعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم هيء لنا من امرنا رشدا. واتنا من لدنك كتوفيقا وسدادا وصوابا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والعلوم والمعارف والاعمال. لا يهدي لاحسنها الا انت

3
00:01:12.600 --> 00:01:27.850
واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اخواني واخواتي هذا هو الدرس السادس والعشرون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في فصله الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس قائلة

4
00:01:27.850 --> 00:01:45.550
وسامعها وان يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا يكون حجة علينا. اللهم امين. اخواني واخواتي كنا قد تحدثنا عن الزكاة. تحدثنا عن وجوب واهميتها وفضلها وتحدثنا عن شروط وجوبها. وقلنا ان شروط وجوبها عند اهل العلم

5
00:01:46.500 --> 00:02:10.150
ترجع الى الاسلام وهذا امر متفق عليه. ترجع الى كونه غير مملوك وهذا امر ذكرنا ان فيه بعظ الكلام لاهل العلم وفيه بعظ التطبيقات المعاصرة و ذكرنا انها ترجع كذلك الى ملكية النصاب. ملكية تامة ومستقرة. والامر الرابع حولان الحول. وذكرنا انه يرجع الى اعتبارين. اما اعتبار

6
00:02:10.150 --> 00:02:23.350
وحوالين الحول في الجملة فهذا امر متفق عليه بين اهل العلم فلا احد يوجب الزكاة على شخص في مال اليوم ثم غدا ثم بعد غد وهكذا وانما يعتبر الحول في الجملة هل المعتبر اوله ام اخره

7
00:02:23.400 --> 00:02:40.850
يعقل الامر ان جمهور اهل العلم يعتبرون مضي الحول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان فيه كلام الا انه قد روي واخذ به يعني جمهور اهل العلم انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اذا هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة ولكن ثمة بعض

8
00:02:40.850 --> 00:02:59.450
المسائل التي لا بد ان ننوه عليها في هذا المقام وهو ان بعض الاموال مستثناة من وجوب الحول واعتبار الحول وانما تجب الزكاة حين وجودها ثم لا تجب فيها بعد ذلك

9
00:02:59.700 --> 00:03:24.150
ما هي هذه الاشياء؟ مثلا آآ الزروع والثمار الخارج من الارظ لقول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده. واتوا حقه يوم حصاده اذا هذا  يدل على ان وجوب زكاة الزروع والثمار تكون يوم حصادها ثم لا تجد بعد ذلك

10
00:03:24.600 --> 00:03:47.550
اذا هذه قضية لاحظوا لا يوجد هنا اعتبار للحول طيب المال الاخر كذلك مثلا نتاج السائمة لو ان المصدق من هو المصدق؟ المصدق هو الذي يرسله الامام لجباية الزكاة. لو ان المصدق جاء

11
00:03:47.550 --> 00:04:04.550
لهذا الشخص صاحب الغنم في اول شهر محرم وقال له خلنا نعد رؤوس الغنم التي عندك ثم بعد ذلك نحسب فيها الزكاة فلما عدوا رؤوس الغنم وجدها مثلا اربعين رأسا فقال اذا عليك شاة

12
00:04:04.950 --> 00:04:23.350
في كل اربعين شهر فقال اذا عليك شاب فقال صاحب الغنم هذا آآ لم تحسب علي شاة وهذه الغنمة الصغيرة التي تراها لم اه تضعها امها الا قبل اسبوع مثلا او قبل شهر مثلا

13
00:04:24.250 --> 00:04:46.600
فيقول المصدق له حينئذ وان كان لكن نحسبها في النصاب باعتبار ماذا باعتبار ان نتاج السائمة يضم الى اصله في النصاب. يضم الى اصله في النصاب. ولكن هنا عاد قضية مهمة حقيقة ان هذا المثال غير صحيح

14
00:04:46.750 --> 00:05:03.200
لماذا غير صحيح؟ لانه لم يملك النصاب الا من اسبوع الا من اسبوع لكن المسألة مفروضة في من ملك النصاب من اول الحول فمثلا خلونا نعيد المثال بشكل صحيح لو ان شخصا

15
00:05:04.400 --> 00:05:18.550
آآ جاء المصدق اليه فقال كم عندك من الغنم؟ قال اربع مئة رأس قال اذا عليك اربع قال لما تحسب علي اربعا وهذا الرأس الاخير لم يولد لي الا قبل

16
00:05:19.000 --> 00:05:36.900
اسبوع فالمفترض انك تحسب الزكاة على اساس انها ثلاث مئة وتسعة وتسعين رأس ان هذه التي مضى عليها الحول من قبل والوقص لا زكاة فيه الوقص هو ما بين النصابين او ما بين الحدين من حدود آآ الزكاة

17
00:05:37.200 --> 00:05:52.750
فقال واصل لا زكاة فيه فالمفترض انك تحسب عليه ثلاثة رؤوس فقط قال لا هذا يضم الى اصله وانت قد ملكت النصاب من اول الحول. لاحظوا الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. المسألة التي قبلها لم يملك النصاب الا قبل اسبوع

18
00:05:53.100 --> 00:06:07.950
فهذا في هذه الحال يبدأ حوله يبدأ حوله. لكن في هذه المسألة الثانية لا هو قد ملك النصاب من اول الحول. ولكن الاختلاف في قضية رتب الزكاة الرتب رتب وجوب الزكاة

19
00:06:08.050 --> 00:06:24.700
اذا النتائج السائمة يضم الى اصله يضم الى اصله في الحول هل يضم الى اصله في قضية  اه اشتراط ملكية النصاب الظاهر لا لانه لا يبدأ حوله الا بعد ملكية النصاب. طيب ربح التجارة

20
00:06:25.150 --> 00:06:40.150
لو ان شخصا كان يبيع ويشتري بدأ تجارته نفترظ اه عشرة الاف او مئة الف فلما انقضى الحول صار رأس ماله في التجارة مع ارباحه صارت تساوي مائتي الف تضاعفت

21
00:06:40.300 --> 00:06:58.750
بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة الله سبحانه وتعالى. طيب  هل يزكي في رأس في نهاية الحول مئتي الف طب سيقول هذا الشخص انه لم اربح مثلا عشرة الاف وكذا الا في الشهر الاخير. فلماذا تحسب في الزكاة؟ نقول انها تضم الى اصلها. لان ما نمى عن شيء

22
00:06:58.750 --> 00:07:17.150
ضم اليه ما دامت نمت عن رأس المال فتظم الى رأس المال في الاصل ويكون الان لا يشترط لهذه حول جديد لا يشترط لهذا حول جديد وانما ترجع الى حول اصلها ما دام انه قد بدأ الحول بمئة الف فانه حينئذ

23
00:07:17.500 --> 00:07:35.650
في نهاية الحول ننظر كم صارت هذه المئة الف مع ربحها؟ صارت مائتي الف اذا يزكي مائتي الف وان كان بعض المال من هذه المائتي الف لم يربحه الا في الشهر الاخير. لاحظتم اذا هذا الربح لا نعتبر له حولا مستقلا. لا نعتبر له حولا مستقلا

24
00:07:36.250 --> 00:07:54.850
وهذا بخلاف المال المستفاد المال المستفاد جمهور اهل العلم يرون انه يبدأ حوله في كل وقت استفاد فيه هذا المال فمثلا لو ان انسانا ورث من قريب له مثلا عشرة الاف دولار مثلا

25
00:07:55.050 --> 00:08:10.400
ثم ورث من قريب اخر عشرة الاف دولار. هل يضم هذا الى هذا؟ فنقول له زكي عند تمام الحول واحسب الحول من حين وفاة القريب الاول وهذا يضم اليه ام نقول ان لهذا حولا ولهذا حولا

26
00:08:10.600 --> 00:08:31.550
جمهور اهل العلم يرون انه لا يظم بعظه الى بعظ باعتبار ان هذا مال مستفاد وهذا مال مستفاد بطريق اخرى. وان كان من اجاز له ان يعتبر لهذا حول ولهذا حول من اجاز له هذا الامر يقول ان الايسر عليه ان يجعل له حولا واحدا في السنة يزكي

27
00:08:31.550 --> 00:08:54.950
فيه جميع ما يملكه من اموال ولكن هذه الفتية من الباب الايسر له في حسابه حتى يتيسر عليه حساب الزكاة لو استفاد اموالا في اوقات متعددة. بعض الناس يستفيد مثلا عشر مرات في السنة او عشرين مرة في السنة او ثلاثين مرة في السنة فهل معنى ذلك انه سيكون له ثلاثين حول في الزكاة؟ لا شك ان الايسر له ان

28
00:08:54.950 --> 00:09:18.550
هذه الاحوال بحول واحد منها ثم يحسب فيه ماله. وخصوصا اذا قلنا حقيقة خصوصا اذا قلنا بان الاموال هذه النقدية موصوفة لا تتعين وهو الصحيح في مسألة هل النقد يتعين ام لا يتعين؟ الصحيح انه لا يتعين بالتعيين

29
00:09:18.650 --> 00:09:37.550
فهو موصوف في ذمته. لاحظوا اذا تختلط هذه الاموال بعضها ببعض. فكيف نقول ان هذا الشخص والله صرف من المال الذي استفاده في الحول رقم اربعة ولم يصرف من المال الذي استفاده الحول رقم خمسة وهذا هي اصلا كلها اموال موصوفة اختلط بعضها ببعض في حساب واحد. لذلك في واقع الامر كون

30
00:09:37.550 --> 00:09:57.850
اموال النقدية موصوفة لا تتعين بالتعيين يقوي جانب القول بضم بعضها الى بعض في حول واحد ويزكيها في اخر الحول الاول زكاة واحدة باعتبارها مالا واحدا وتقرب حينئذ من ربح وتقرب حينئذ من ربحه التجارة

31
00:09:57.850 --> 00:10:13.950
وهذا الذي يفعله حقيقة اغلب الناس لكن عاد المسألة هل هو من باب الايسر لهم؟ او هو من باب الواجب عليهم هذه في الحقيقة هي المسألة التي يطرقها اهل العلم. فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد الفاصل

32
00:10:13.950 --> 00:10:40.000
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول الى فوائد هذا الكنز لابد من استعمال مفاتيحه وهي اداب تلاوة القرآن. فمنها اخلاص النية لله تعالى. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اوائل من

33
00:10:40.000 --> 00:11:13.500
بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوك والتطهر من الحدث الاصغر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف. وكان ابن عباس يقول لان اقرأ سورة ارتلها

34
00:11:13.500 --> 00:11:35.800
احب الي من ان اقرأ القرآن كله ويستحب تحسين الصوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن باصواتكم واذا مر باية رحمة ان يسأل الله تعالى من فضله. واذا مر باية عذاب ان يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع

35
00:11:35.800 --> 00:11:56.650
تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده

36
00:12:00.800 --> 00:12:35.450
نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معا في مسألة شروط وجوب الزكاة وما بعدها من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة الديون هل ملكية الدين ملكية تامة مستقرة وهل الانسان اذا كان عليه دين

37
00:12:35.850 --> 00:12:53.550
تكون ملكيته لما تحت يده من الاموال ملكية تامة مستقرة اذا يمكن ان ننظر الى مسألة الدين الذي للانسان والدين الذي على الانسان في ضوء استقرار الملك وتمامه فنقول اولا نتحدث عن الديون التي للانسان

38
00:12:53.600 --> 00:13:11.650
الديون التي للشخص. هل يزكيها الانسان ام لا يزكيها؟ الظاهر والله تعالى اعلم انه يزكي هذه الديون. وليس معنى او كون هذه الاموال بيد الاخرين انه لا زكاة عليه فيها. نقول لا زكاة عليك فيها اذا كانت

39
00:13:12.250 --> 00:13:25.000
دينا على معسر او مماطل بمعنى انك لا ترجو وفاء هذا الدين الا بعد فترة طويلة من استحقاقه او ربما لا يحصل لك اذا لاحظوا ان هذا المال اشبه بالمال

40
00:13:25.250 --> 00:13:38.100
المال التالف الانسان اذا دين شخص وافلس هذا الشخص او اعسر او كان هذا الشخص ثبت مماطلته انه لا يسدد ما الفرق بين المعسر والمماطل؟ المعسر هو الذي لا يجد سدادا ووفاء

41
00:13:38.250 --> 00:13:49.950
المواطن هو الذي عنده وفاء وعنده مال يسدد به ولكنه مماطل كل يوم يقول خلاص بكرة بعده بكرة وبعده حتى يمل هذا الدائن من طلب هذا الدين. لا شك ان المماطلة حرام

42
00:13:50.750 --> 00:14:06.950
وقد جاء في الحديث في الصحيح مطل الغني ظلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته فلا يجوز للانسان ان يتأخر في وفاء الدين الذي عليه. ولكن نحن حديثنا الان ليس عن هذه المسألة

43
00:14:07.150 --> 00:14:27.300
ولا شك ان وفاء الديون من الوفاء بالعقود الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اذا هذه قضية الديون التي للانسان  هل يجب عليه ان يزكيها؟ ام لا يجب عليه ان يزكيها؟ نقول

44
00:14:27.400 --> 00:14:43.800
اذا كان هذا الدين على موسر فانه يجب عليه زكاته. موسر بادل اما اذا كان هذا الدين على معسر او على مماطل فلا يجب عليه زكاته الا الا اذا قبضه حينئذ فانه

45
00:14:43.950 --> 00:14:58.050
اما ان يزكيه لحول واحد واما ان يستأنف به حولا. ولكن لا تجب عليه الزكاة طالما كان هذا الدين في ذمة هذا المعسر او المماطل طيب  الدين الذي على الانسان

46
00:14:58.750 --> 00:15:22.950
هل يمنع وجوب الزكاة عليه؟ فرضا ان انسانا يملك مثلا اه عشرة الاف دولار ولكن عليه دين بقدر مثلا الف دولار فالان هل يزكي عشرة الاف دولار؟ باعتبارها في يده

47
00:15:23.100 --> 00:15:49.300
ام يزكي تسعة الاف دولار باعتبار انه مدين بهذا الدين الذي قدره الف دولار حقيقة ان هذه المسألة اه فيها اتجاهان. الاتجاه الاول يقول ان الدين الذي على الانسان  يسقط من الزكاة بقدره. يسقط من الزكاة بقدره. اذا يخصم الانسان الدين الذي عليه

48
00:15:49.350 --> 00:16:09.150
والرأي الثاني يقول ان الانسان لا يخصم الدين الذي عليه. والاظهر والله تعالى اعلم ان الانسان يخصم الدين الذي عليه ولكن بضوابط ما هي هذه الضوابط نقول ان هذا الدين الذي على الانسان ينبغي اولا ان يقابل الاصول

49
00:16:09.350 --> 00:16:32.150
التي لا تزكى عند هذا الشخص المكلف. كيف  نفترض مثلا ان هذا الشخص عنده مثلا سيارة او اثاث او منزل  اه عشرة الاف دولار وعنده كاش بعشرة الاف دولار فنقول

50
00:16:32.950 --> 00:16:49.550
الان هذا الشخص عنده عشرين الف دولار اسقطنا عليه من الزكاة من المال او ما يسمى بوعاء الزكاة اسقطنا عليه من هذا الوعاء عشرة الاف دولار باعتباره باعتباره اصلا مالا غير زكوي

51
00:16:50.550 --> 00:17:06.900
مثلا اصول ثابتة كعقار او كسيارة او غيرها من اموال القنية والقنية لا يجب فيها زكاة طيب واوجبنا عليه زكاة فعشرة الاف دولار باعتباره انه مال يزكى وانه مال كاش سائل يزكى

52
00:17:07.250 --> 00:17:29.900
طيب قال هذا الشخص انا علي الف دولار نقول هذه الالف دولار التي عليك تقابل المال اصل القنية الذي عندك وبالتالي لا يخصم لا يخصم عليك من المال الكاشي السائل مقدار الف دولار. وانما يجب عليك زكاة

53
00:17:30.200 --> 00:17:48.450
عشرة الاف دولار باعتبار ان هذا الالف الذي عليك في واقع الامر لا يقابل بالاموال السائلة التي تجب فيها الزكاة وانما يقابل باموال القنية التي لا تجب فيها الزكاة لاحظتم؟ طيب لو قال هذا الشخص انا عندي الان عشرة الاف

54
00:17:48.500 --> 00:18:08.700
غنية وعندي عشرة الاف كاش سائل. وعلي دين  احد عشر الف دولار لاحظتم الان؟ قال علي دين بمقدار احد عشر الف دولار نقول هذه الاحداشر الف دولار تقابل عشرة الاف دولار القنية التي عندك

55
00:18:09.000 --> 00:18:29.850
والالف الفائضة الزائدة تقابل الف من اموال الكاش السائل الذي عندك وبالتالي فيجب عليك زكاة بقدر تسعة الاف دولار لاحظتم؟ اذا هذا الصحيح والله تعالى اعلم في مسألة هل الدين الذي على الانسان يسقط

56
00:18:29.900 --> 00:18:53.250
وجوب الزكاة عليه ام لا؟ نقول انه يسقط وجوب الزكاة بقدره ولكن بعد ان يقابل بالاصول التي لا زكاة فيها عند هذا مسلم الذي يخرج الزكاة اذا اولا الدين الذي على الانسان يقابل بماذا؟ بالاصول

57
00:18:53.300 --> 00:19:15.450
غير المزكاة عنده ما فاض عن ذلك فيخصم من الاصول الزكوية بقدره. من الاصول الزكوية بقدره. وهذا المثال لو كان عليه دين الف نقول تزكي العشرة الاف كامل لو كان للدين الذي عليك مثلا تسعة الاف تزكي عشرة الاف كامل لان هذه التسعة تقابل الاصول غير الزكوية وانت عندك اصول غير زكوية بمقدار عشرة الاف

58
00:19:16.400 --> 00:19:34.550
وعندك اصول زكوية كاش سائل بمقدار عشرة الاف اخرى. فلما دام عليك تسعة الاف قابلها بهذا فاذا قال والله انا علي الان دين بمقدار مثلا خمسة عشر الف دولار نقول احسنت عشرة الاف تقابل الاصول غير الزكوية

59
00:19:35.200 --> 00:19:51.900
وخمسة الاف تقابل الاصول الزكوية فتزكي الخمسة الاف الباقية التي عليك. هذا هو اعدل الاقوال واصحها وارجحها والله تعالى في هذه المسألة. خلافا لمن منع المدين من ان يسقط عنه شيئا من الزكاة بالكلية وهذا حقيقة

60
00:19:52.050 --> 00:20:10.300
اه اتجاه صعب لن يكون عليه دين يكون هذا المال في حقيقة في يده ثروة غير مستقرة. لانه سوف تقابل بهذا الدين. وخلافا لمن الحقيقة جعل هذا الدين الذي على الانسان في مقابلة الاموال الزكوية هذا كذلك

61
00:20:10.400 --> 00:20:27.200
فيه عظم لحقوق الفقراء والمساكين هذا في الحقيقة القول الذي اخترناه هو اوسط الاقوال واعدلها. هو اوسط الاقوال واعدلها. فالانسان يراعي فيه هذا القول يراعي حق الفقير ويراعي حق الغني

62
00:20:27.300 --> 00:20:47.750
فمراعاته لحق الفقير انه جعل هذا المال يقابل اولا المال غير الزكوي فلا يتلاعب الشخص المالك بهذا المالك الغني او المزكي لا يتلاعب فيجعل هذا المال في مقابلة المال الزكوي والمال غير الزكوي اصلا لا تجد فيه زكاة

63
00:20:47.750 --> 00:21:03.850
فبالتالي لا يخرج زكاة لأ نقول هذا المال الدين الذي عليك قابل به اصولك غير الزكوية اولا فما فاض؟ فاجعله في مقابلة المال الزكاة هذا الذي الله تعالى في هذه المسألة وهذا حقيقة قول معتدل ومتوسط بين بين هذين الرأيين

64
00:21:04.200 --> 00:21:33.550
والله تعالى اعلم. فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل  ليس كل ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو

65
00:21:33.600 --> 00:21:51.200
ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ اي مخالفة من هو ارجح منه

66
00:21:51.250 --> 00:22:17.200
ومن العلة القادحة وهي امر خفي يقدح في صحة الحديث ومثله الحديث الحسن غير ان راويه خفيف الضبط والحديث المقبول صحيحا كان او حسنا يجب العمل به في العقيدة والاحكام وغيرهما. ويرد الحديث لسقط في اسناده او للطعن في عدالة الراوي او ضبطه

67
00:22:17.200 --> 00:22:36.400
والحديث الضعيف لا يعمل به الا بشروط الا يكون شديد الضعف ان يندرج تحت اصل معمول به. الا يعتقد عند العمل به ثبوتا. بل يعتقد الاحتياط ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط

68
00:22:36.450 --> 00:22:57.250
اولا ان تكون من عارف بمعناه ثانيا ان تدعو الضرورة اليها ثالثا الا يكون متعبدا بلفظه كالفاظ الاذكار ونحوها فاحذر من الاحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل او غيرها

69
00:22:57.400 --> 00:23:27.650
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين  نعود اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا قبله عن عدد من المسائل المتعلقة بزكاة الدين

70
00:23:27.800 --> 00:23:44.300
زكاة الدين الذي للانسان والتصرف في الدين الذي على الانسان. اذا عندنا مسألتان هل يزكي الانسان ما له من الديون عند الاخرين من الاموال عند الاخرين وقلنا انه يفرق بين الموسر

71
00:23:44.750 --> 00:24:07.900
الباذل وبين الطرف الاخر المعسر او المماطل طيب المسألة الثانية الديون التي علي هل اخصمها من اموال الزكاة التي بين يدي ام انني لا اخصمها   قلنا الاتجاه الاول يقول انك لا تخصم منها اي شيء وهذا في الحقيقة فيه

72
00:24:08.900 --> 00:24:22.050
اه فيه نوع من الاجحاف بهذا الشخص المزكي فرظ انه يملك مثلا مليون بين يديه كلها دين عليه الان كيف يخرج الزكاة وهو اصلا في واقع الامر ثروته يساوي صفر

73
00:24:22.300 --> 00:24:40.500
لن عنده مليون وعليه مليون وهذا قد يكون حقيقة اشبه اشبه بيول لا مال عنده. لذلك حقيقة الزكاة ينبغي فيها النظر الى قضية جانب الغنى والفقر. جانب الغنى والفقر. اذا قلنا ان الصحيح والله تعالى اعلم ان هذا الدين الذي على الانسان يخصم

74
00:24:40.650 --> 00:24:58.200
ولكن في مقابل هذا لا يعني ان هذا ارفاق بالغني دون الفقير لا وانما نجعل هذا الدين اولا في مقابل الاصول غير الزكوية في مقابل بيته سيارته اصوله الثابتة في الشركات مثلا شركات الاصول الثابتة لا زكاة فيها

75
00:24:59.100 --> 00:25:16.400
بمقابل الاصول الثابتة ثم بعد ذلك ما يفيض يقابل بالاصول بالاصول الزكوية وهي المال او الكاش السائل عنده. فبالتالي اذا كان عنده كما ذكرناه في المثال عشرة الاف دولار وعشرة الاف دولار وعليه دين خمسة عشر الف دولار

76
00:25:17.050 --> 00:25:27.000
الفين وخمسة عشر الف دولار في واقع الامر لا يخصم منها الا بمقدار خمسة الاف دولار والله تعالى اعلم. ويزكي خمسة الاف دولار. هذا القول كما ذكرنا انه معتدل ومتوسط بين الرأين

77
00:25:27.500 --> 00:25:44.700
طيب نريد ان ننتقل حقيقة الى مسائل اخرى وهي المال المدخر تجد فيه الزكاة؟ نعم المال المدخر تجب فيه الزكاة اذا كان من الاموال الزكوية يأتينا مسألة وهي نقصان النصاب في اثناء الحول

78
00:25:44.800 --> 00:25:54.800
اذا نقص النصاب في اثناء الحول هل يستأنف حولا جديدا؟ ام انه لا يستأنف حولا جديدا؟ الظاهر والله تعلم انه يستأنف حول جديد من حين تمام النسا. اذا هذي مسائل كلها متعلقة

79
00:25:54.800 --> 00:26:13.300
بشروط وجوب الزكاة. نريد ان ننتقل حقيقة بعد ذلك الى الاموال الزكوية الاموال الزكوية اصطلاح عند اهل العلم يعنون به الاموال التي تجب فيها الزكاة وكنا قد ذكرناها من قبل ان الاموال من حيث وجوب الزكاة فيها او عدم وجوب الزكاة فيها

80
00:26:13.500 --> 00:26:33.200
تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما وجبت فيه الزكاة نصا وهذا لا اشكال في وجوب الزكاة فيه عند اهل العلم النوع الثاني من الاموال ما سقطت فيه الزكاة نصا

81
00:26:33.850 --> 00:26:48.700
وهذا لا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه النوع الثالث ما سكتت عنه الشريعة وهذا قد ذكرنا فيه اتجاهين الاتجاه الاول يرى ان الاصل في الاموال وجوب الزكاة الا ما اسقطه الشرط

82
00:26:49.800 --> 00:27:09.800
والاتجاه الثاني يرى ان الاموال لا تجب فيها الزكاة الا ما اوجب فيه الشر. اذا هذه اتجاهين متباينة لذلك سوف نلحظ في واقع الامر ان قال مسكوت عنها غالبا ثمة فيه اتجاه. بعض اهل العلم يرى وجوب الزكاة فيها. وبعض اهل العلم يرى عدم وجوب الزكاة فيها بناء على اختلافهم في هذين الاتجاهين

83
00:27:09.800 --> 00:27:23.000
ونحن في الحقيقة قد رجحنا ومشينا مع الاتجاه القائل بان الاصل وجوب الزكاة في الاموال الا ما سكتت عنه الشريعة كاموال القنيا وغيره. وهذا راجع الى قوله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم

84
00:27:23.550 --> 00:27:38.000
وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والغنى حقيقة قد يكون حاصلا بالاموال التي لم ينص الشرع على وجوب الزكاة فيها. وبالتالي فانه تؤخذ منه

85
00:27:38.400 --> 00:27:56.500
الزكاة والصدقة في هذا المال اول هذه الاموال سوف نتحدث الان عن الاموال المنصوصة وربما في ثناياها انا اتحدث عن بعظ الاموال التي هي من القسم الثالث غير المنصوص. على وجوب او عدم وجوبه. اول هذه الاموال المنصوصة على وجوب الزكاة في

86
00:27:56.500 --> 00:28:15.550
فيها الذهب والفضة وقد جاء النص على وجوب الزكاة فيها في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

87
00:28:15.700 --> 00:28:35.100
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والعياذ بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى انجرنا واياكم من النار ويعيذنا واياكم من حرها وعذابها وسمومها اه اخواني واخواتي فسر اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

88
00:28:35.150 --> 00:28:56.600
هذه الاية بان ما اديت زكاته فليس بكنز. ولا شك ان هذه الاية اية تخيف المؤمن تخيف المؤمن الذي يتعامل بالدينار والدرهم الذهب والفضة لا شك انها آآ شديدة في قضية تأخير الزكاة. لذلك يجب على المسلم اخراج الزكاة

89
00:28:56.800 --> 00:29:13.000
في الذهب والفضة في النقود التي عنده. وان يبادر وان يبادر الى اخراجها وان لا يتأخر في اخراجها اه حتى لا يقع في هذه العقوبة التي هدد الله سبحانه وتعالى فيها بان هذا المال الذي كنزه الانسان

90
00:29:13.600 --> 00:29:27.600
ولم يؤد زكاته انه يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهورهم والعياذ بالله. اذا يعذب بهذا المال الذي كنزه وجمعه ولم يؤد حق الله سبحانه وتعالى فيه

91
00:29:28.700 --> 00:29:39.500
كيف يخرج الانسان في واقع الامر من هذه الاية؟ يخرج الانسان باداء الزكاة في هذا المال. اداء الزكاة في هذا المال الانسان الذي لا يؤدي الزكاة في هذا المال في واقع الامر

92
00:29:40.150 --> 00:29:59.600
البخيل الذي يحب المال ويبخل بهذا المقدار وهو ربع العشر اثنين ونصف بالمئة يتكاثر هذا المال على الفقراء والمساكين فان الله سبحانه وتعالى يعذبه بهذا المال الذي احبه والذي سيطر على قلبه

93
00:30:00.050 --> 00:30:18.900
والذي منعه من اخراج الزكاة فيعذب اول شيء بهذا المال والعياذ بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا واياكم من عذاب النار لاحظوا الحكمة الشرعية الكونية في كونه يعذب بهذا المال الذي صرفه عن طاعة الله وعن عبادة الله

94
00:30:19.400 --> 00:30:35.300
اذا هذا في الحقيقة هذه الاية دلت على وجوب وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر الرقة هي الفضة المضروبة

95
00:30:35.550 --> 00:30:50.300
الفضة المضروبة دراهم. ربع العشر اي ما اصطلح الناس اليوم على تسميته باثنين ونصف بالمئة. العشر هو عشرة بالمئة ربع العشر هو اثنين ونصف بالمئة اذا اثنين ونصف بالمئة او

96
00:30:50.600 --> 00:31:05.350
واحد من اربعين هذي كلها تعبيرات رياضية صحيحة. ربع العشر واحد من اربعين اثنين ونصف بالمئة. المهم انه في كل اربعين درهم يجب يجب عليه دراهم. اذا هذا فهذا الدليل

97
00:31:06.000 --> 00:31:24.950
يدل على مقدار المخرج او مقدار الزكاة في الرقاب طيب ما هو النصاب؟ جاء في الحديث في كل مئتي درهم ربع العشر في كل مئتي درهم ربع العشر. هذا الحديث دلنا

98
00:31:25.450 --> 00:31:39.550
دلنا على مقدار نصاب الزكاة في الرقة وهي الفضة. واما الذهب فقد جاء في الحديث في كل عشرين مثقالا. والحديث كذلك في سنن ابي داوود بخلاف حديث الرقه في الصحيح

99
00:31:40.300 --> 00:31:57.550
اذا نصاب الفضة  ومقدار الواجب فيها كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مئتي درهم والمقدار المخرج هو ربع العشر اثنين ونصف بالمئة يعني في كل مئتي درهم كم

100
00:31:57.650 --> 00:32:14.400
خمسة دراهم مائة لان في كل مئة قلنا اثنين ونصف. يعني الانسان الذي عنده مثلا اه الف درهم فانه يخرج منها خمسة وعشرين درهم طيب في الذهب في كل عشرين مثقالا

101
00:32:14.850 --> 00:32:40.100
فانه يخرج كذلك نصف او بالاصح يخرج ربع العشر وهو اثنين ونصف بالمئة طيب اه هذه الدراهم هي معيار في الفضة معيار قديم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يعادله اليوم بالمعيار المعاصر؟ يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من

102
00:32:40.150 --> 00:32:58.150
الفضة طيب الذهب عشرون مثقالا ما الذي يعادله اليوم في الموازين المعاصرة؟ يعادله خمسة وثمانون جراما من الذهب ما فائدة تحديد هذه الجرامات؟ فائدتها تحديد النصاب. نحن قد ذكرنا من قبل النصاب هو الحد الفارق

103
00:32:58.450 --> 00:33:16.250
والحد الفارق الذي يجب على من ملكه يجب على من ملكه الزكاة. ومن كان يملك دونه فلا يجب عليه الزكاة. فلو ان انسان مثلا يملك خمس مئة جرام من الفضة نقول لا يجب عليك زكاة فيها. يملك ست مئة جرام من الفضة نقول يجب عليك فيها الزكاة

104
00:33:16.350 --> 00:33:36.350
طيب لو ان انسانا يملك مثلا خمسين جرام من الذهب نقول لا يجب عليك زكاة. يملك مئة جرام من الذهب يجب عليه حينئذ الزكاة هذا هو معنى ما معنى نصاب الذهب والفضة؟ وثمة بعض المسائل المتعلقة بنصاب الذهب والفضة ولكنها تتطرق اليها ان شاء الله تعالى في درسنا القادم. ربنا علمنا ما ينفع

105
00:33:36.350 --> 00:34:06.350
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا وصوابا وسدادا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان

106
00:34:06.350 --> 00:34:35.950
وتعلم الفقه الميسر عاملا للشرع دون تعصب لفلان بشرى وتنازل اكاديمية بالعلم كالازهار في البستان