يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم هيء لنا من امرنا رشدا. واتنا من لدنك كتوفيقا وسدادا وصوابا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والعلوم والمعارف والاعمال. لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اخواني واخواتي هذا هو الدرس السادس والعشرون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في فصله الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس قائلة وسامعها وان يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا يكون حجة علينا. اللهم امين. اخواني واخواتي كنا قد تحدثنا عن الزكاة. تحدثنا عن وجوب واهميتها وفضلها وتحدثنا عن شروط وجوبها. وقلنا ان شروط وجوبها عند اهل العلم ترجع الى الاسلام وهذا امر متفق عليه. ترجع الى كونه غير مملوك وهذا امر ذكرنا ان فيه بعظ الكلام لاهل العلم وفيه بعظ التطبيقات المعاصرة و ذكرنا انها ترجع كذلك الى ملكية النصاب. ملكية تامة ومستقرة. والامر الرابع حولان الحول. وذكرنا انه يرجع الى اعتبارين. اما اعتبار وحوالين الحول في الجملة فهذا امر متفق عليه بين اهل العلم فلا احد يوجب الزكاة على شخص في مال اليوم ثم غدا ثم بعد غد وهكذا وانما يعتبر الحول في الجملة هل المعتبر اوله ام اخره يعقل الامر ان جمهور اهل العلم يعتبرون مضي الحول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان فيه كلام الا انه قد روي واخذ به يعني جمهور اهل العلم انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اذا هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة ولكن ثمة بعض المسائل التي لا بد ان ننوه عليها في هذا المقام وهو ان بعض الاموال مستثناة من وجوب الحول واعتبار الحول وانما تجب الزكاة حين وجودها ثم لا تجب فيها بعد ذلك ما هي هذه الاشياء؟ مثلا آآ الزروع والثمار الخارج من الارظ لقول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده. واتوا حقه يوم حصاده اذا هذا يدل على ان وجوب زكاة الزروع والثمار تكون يوم حصادها ثم لا تجد بعد ذلك اذا هذه قضية لاحظوا لا يوجد هنا اعتبار للحول طيب المال الاخر كذلك مثلا نتاج السائمة لو ان المصدق من هو المصدق؟ المصدق هو الذي يرسله الامام لجباية الزكاة. لو ان المصدق جاء لهذا الشخص صاحب الغنم في اول شهر محرم وقال له خلنا نعد رؤوس الغنم التي عندك ثم بعد ذلك نحسب فيها الزكاة فلما عدوا رؤوس الغنم وجدها مثلا اربعين رأسا فقال اذا عليك شاة في كل اربعين شهر فقال اذا عليك شاب فقال صاحب الغنم هذا آآ لم تحسب علي شاة وهذه الغنمة الصغيرة التي تراها لم اه تضعها امها الا قبل اسبوع مثلا او قبل شهر مثلا فيقول المصدق له حينئذ وان كان لكن نحسبها في النصاب باعتبار ماذا باعتبار ان نتاج السائمة يضم الى اصله في النصاب. يضم الى اصله في النصاب. ولكن هنا عاد قضية مهمة حقيقة ان هذا المثال غير صحيح لماذا غير صحيح؟ لانه لم يملك النصاب الا من اسبوع الا من اسبوع لكن المسألة مفروضة في من ملك النصاب من اول الحول فمثلا خلونا نعيد المثال بشكل صحيح لو ان شخصا آآ جاء المصدق اليه فقال كم عندك من الغنم؟ قال اربع مئة رأس قال اذا عليك اربع قال لما تحسب علي اربعا وهذا الرأس الاخير لم يولد لي الا قبل اسبوع فالمفترض انك تحسب الزكاة على اساس انها ثلاث مئة وتسعة وتسعين رأس ان هذه التي مضى عليها الحول من قبل والوقص لا زكاة فيه الوقص هو ما بين النصابين او ما بين الحدين من حدود آآ الزكاة فقال واصل لا زكاة فيه فالمفترض انك تحسب عليه ثلاثة رؤوس فقط قال لا هذا يضم الى اصله وانت قد ملكت النصاب من اول الحول. لاحظوا الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. المسألة التي قبلها لم يملك النصاب الا قبل اسبوع فهذا في هذه الحال يبدأ حوله يبدأ حوله. لكن في هذه المسألة الثانية لا هو قد ملك النصاب من اول الحول. ولكن الاختلاف في قضية رتب الزكاة الرتب رتب وجوب الزكاة اذا النتائج السائمة يضم الى اصله يضم الى اصله في الحول هل يضم الى اصله في قضية اه اشتراط ملكية النصاب الظاهر لا لانه لا يبدأ حوله الا بعد ملكية النصاب. طيب ربح التجارة لو ان شخصا كان يبيع ويشتري بدأ تجارته نفترظ اه عشرة الاف او مئة الف فلما انقضى الحول صار رأس ماله في التجارة مع ارباحه صارت تساوي مائتي الف تضاعفت بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة الله سبحانه وتعالى. طيب هل يزكي في رأس في نهاية الحول مئتي الف طب سيقول هذا الشخص انه لم اربح مثلا عشرة الاف وكذا الا في الشهر الاخير. فلماذا تحسب في الزكاة؟ نقول انها تضم الى اصلها. لان ما نمى عن شيء ضم اليه ما دامت نمت عن رأس المال فتظم الى رأس المال في الاصل ويكون الان لا يشترط لهذه حول جديد لا يشترط لهذا حول جديد وانما ترجع الى حول اصلها ما دام انه قد بدأ الحول بمئة الف فانه حينئذ في نهاية الحول ننظر كم صارت هذه المئة الف مع ربحها؟ صارت مائتي الف اذا يزكي مائتي الف وان كان بعض المال من هذه المائتي الف لم يربحه الا في الشهر الاخير. لاحظتم اذا هذا الربح لا نعتبر له حولا مستقلا. لا نعتبر له حولا مستقلا وهذا بخلاف المال المستفاد المال المستفاد جمهور اهل العلم يرون انه يبدأ حوله في كل وقت استفاد فيه هذا المال فمثلا لو ان انسانا ورث من قريب له مثلا عشرة الاف دولار مثلا ثم ورث من قريب اخر عشرة الاف دولار. هل يضم هذا الى هذا؟ فنقول له زكي عند تمام الحول واحسب الحول من حين وفاة القريب الاول وهذا يضم اليه ام نقول ان لهذا حولا ولهذا حولا جمهور اهل العلم يرون انه لا يظم بعظه الى بعظ باعتبار ان هذا مال مستفاد وهذا مال مستفاد بطريق اخرى. وان كان من اجاز له ان يعتبر لهذا حول ولهذا حول من اجاز له هذا الامر يقول ان الايسر عليه ان يجعل له حولا واحدا في السنة يزكي اذا كان هذا الدين على موسر فانه يجب عليه زكاته. موسر بادل اما اذا كان هذا الدين على معسر او على مماطل فلا يجب عليه زكاته الا الا اذا قبضه حينئذ فانه فيه جميع ما يملكه من اموال ولكن هذه الفتية من الباب الايسر له في حسابه حتى يتيسر عليه حساب الزكاة لو استفاد اموالا في اوقات متعددة. بعض الناس يستفيد مثلا عشر مرات في السنة او عشرين مرة في السنة او ثلاثين مرة في السنة فهل معنى ذلك انه سيكون له ثلاثين حول في الزكاة؟ لا شك ان الايسر له ان هذه الاحوال بحول واحد منها ثم يحسب فيه ماله. وخصوصا اذا قلنا حقيقة خصوصا اذا قلنا بان الاموال هذه النقدية موصوفة لا تتعين وهو الصحيح في مسألة هل النقد يتعين ام لا يتعين؟ الصحيح انه لا يتعين بالتعيين فهو موصوف في ذمته. لاحظوا اذا تختلط هذه الاموال بعضها ببعض. فكيف نقول ان هذا الشخص والله صرف من المال الذي استفاده في الحول رقم اربعة ولم يصرف من المال الذي استفاده الحول رقم خمسة وهذا هي اصلا كلها اموال موصوفة اختلط بعضها ببعض في حساب واحد. لذلك في واقع الامر كون اموال النقدية موصوفة لا تتعين بالتعيين يقوي جانب القول بضم بعضها الى بعض في حول واحد ويزكيها في اخر الحول الاول زكاة واحدة باعتبارها مالا واحدا وتقرب حينئذ من ربح وتقرب حينئذ من ربحه التجارة وهذا الذي يفعله حقيقة اغلب الناس لكن عاد المسألة هل هو من باب الايسر لهم؟ او هو من باب الواجب عليهم هذه في الحقيقة هي المسألة التي يطرقها اهل العلم. فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد الفاصل القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول الى فوائد هذا الكنز لابد من استعمال مفاتيحه وهي اداب تلاوة القرآن. فمنها اخلاص النية لله تعالى. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اوائل من بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوك والتطهر من الحدث الاصغر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف. وكان ابن عباس يقول لان اقرأ سورة ارتلها احب الي من ان اقرأ القرآن كله ويستحب تحسين الصوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن باصواتكم واذا مر باية رحمة ان يسأل الله تعالى من فضله. واذا مر باية عذاب ان يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معا في مسألة شروط وجوب الزكاة وما بعدها من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة الديون هل ملكية الدين ملكية تامة مستقرة وهل الانسان اذا كان عليه دين تكون ملكيته لما تحت يده من الاموال ملكية تامة مستقرة اذا يمكن ان ننظر الى مسألة الدين الذي للانسان والدين الذي على الانسان في ضوء استقرار الملك وتمامه فنقول اولا نتحدث عن الديون التي للانسان الديون التي للشخص. هل يزكيها الانسان ام لا يزكيها؟ الظاهر والله تعالى اعلم انه يزكي هذه الديون. وليس معنى او كون هذه الاموال بيد الاخرين انه لا زكاة عليه فيها. نقول لا زكاة عليك فيها اذا كانت دينا على معسر او مماطل بمعنى انك لا ترجو وفاء هذا الدين الا بعد فترة طويلة من استحقاقه او ربما لا يحصل لك اذا لاحظوا ان هذا المال اشبه بالمال المال التالف الانسان اذا دين شخص وافلس هذا الشخص او اعسر او كان هذا الشخص ثبت مماطلته انه لا يسدد ما الفرق بين المعسر والمماطل؟ المعسر هو الذي لا يجد سدادا ووفاء المواطن هو الذي عنده وفاء وعنده مال يسدد به ولكنه مماطل كل يوم يقول خلاص بكرة بعده بكرة وبعده حتى يمل هذا الدائن من طلب هذا الدين. لا شك ان المماطلة حرام وقد جاء في الحديث في الصحيح مطل الغني ظلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته فلا يجوز للانسان ان يتأخر في وفاء الدين الذي عليه. ولكن نحن حديثنا الان ليس عن هذه المسألة ولا شك ان وفاء الديون من الوفاء بالعقود الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اذا هذه قضية الديون التي للانسان هل يجب عليه ان يزكيها؟ ام لا يجب عليه ان يزكيها؟ نقول اما ان يزكيه لحول واحد واما ان يستأنف به حولا. ولكن لا تجب عليه الزكاة طالما كان هذا الدين في ذمة هذا المعسر او المماطل طيب الدين الذي على الانسان هل يمنع وجوب الزكاة عليه؟ فرضا ان انسانا يملك مثلا اه عشرة الاف دولار ولكن عليه دين بقدر مثلا الف دولار فالان هل يزكي عشرة الاف دولار؟ باعتبارها في يده ام يزكي تسعة الاف دولار باعتبار انه مدين بهذا الدين الذي قدره الف دولار حقيقة ان هذه المسألة اه فيها اتجاهان. الاتجاه الاول يقول ان الدين الذي على الانسان يسقط من الزكاة بقدره. يسقط من الزكاة بقدره. اذا يخصم الانسان الدين الذي عليه والرأي الثاني يقول ان الانسان لا يخصم الدين الذي عليه. والاظهر والله تعالى اعلم ان الانسان يخصم الدين الذي عليه ولكن بضوابط ما هي هذه الضوابط نقول ان هذا الدين الذي على الانسان ينبغي اولا ان يقابل الاصول التي لا تزكى عند هذا الشخص المكلف. كيف نفترض مثلا ان هذا الشخص عنده مثلا سيارة او اثاث او منزل اه عشرة الاف دولار وعنده كاش بعشرة الاف دولار فنقول الان هذا الشخص عنده عشرين الف دولار اسقطنا عليه من الزكاة من المال او ما يسمى بوعاء الزكاة اسقطنا عليه من هذا الوعاء عشرة الاف دولار باعتباره باعتباره اصلا مالا غير زكوي مثلا اصول ثابتة كعقار او كسيارة او غيرها من اموال القنية والقنية لا يجب فيها زكاة طيب واوجبنا عليه زكاة فعشرة الاف دولار باعتباره انه مال يزكى وانه مال كاش سائل يزكى طيب قال هذا الشخص انا علي الف دولار نقول هذه الالف دولار التي عليك تقابل المال اصل القنية الذي عندك وبالتالي لا يخصم لا يخصم عليك من المال الكاشي السائل مقدار الف دولار. وانما يجب عليك زكاة عشرة الاف دولار باعتبار ان هذا الالف الذي عليك في واقع الامر لا يقابل بالاموال السائلة التي تجب فيها الزكاة وانما يقابل باموال القنية التي لا تجب فيها الزكاة لاحظتم؟ طيب لو قال هذا الشخص انا عندي الان عشرة الاف غنية وعندي عشرة الاف كاش سائل. وعلي دين احد عشر الف دولار لاحظتم الان؟ قال علي دين بمقدار احد عشر الف دولار نقول هذه الاحداشر الف دولار تقابل عشرة الاف دولار القنية التي عندك والالف الفائضة الزائدة تقابل الف من اموال الكاش السائل الذي عندك وبالتالي فيجب عليك زكاة بقدر تسعة الاف دولار لاحظتم؟ اذا هذا الصحيح والله تعالى اعلم في مسألة هل الدين الذي على الانسان يسقط وجوب الزكاة عليه ام لا؟ نقول انه يسقط وجوب الزكاة بقدره ولكن بعد ان يقابل بالاصول التي لا زكاة فيها عند هذا مسلم الذي يخرج الزكاة اذا اولا الدين الذي على الانسان يقابل بماذا؟ بالاصول غير المزكاة عنده ما فاض عن ذلك فيخصم من الاصول الزكوية بقدره. من الاصول الزكوية بقدره. وهذا المثال لو كان عليه دين الف نقول تزكي العشرة الاف كامل لو كان للدين الذي عليك مثلا تسعة الاف تزكي عشرة الاف كامل لان هذه التسعة تقابل الاصول غير الزكوية وانت عندك اصول غير زكوية بمقدار عشرة الاف وعندك اصول زكوية كاش سائل بمقدار عشرة الاف اخرى. فلما دام عليك تسعة الاف قابلها بهذا فاذا قال والله انا علي الان دين بمقدار مثلا خمسة عشر الف دولار نقول احسنت عشرة الاف تقابل الاصول غير الزكوية وخمسة الاف تقابل الاصول الزكوية فتزكي الخمسة الاف الباقية التي عليك. هذا هو اعدل الاقوال واصحها وارجحها والله تعالى في هذه المسألة. خلافا لمن منع المدين من ان يسقط عنه شيئا من الزكاة بالكلية وهذا حقيقة اه اتجاه صعب لن يكون عليه دين يكون هذا المال في حقيقة في يده ثروة غير مستقرة. لانه سوف تقابل بهذا الدين. وخلافا لمن الحقيقة جعل هذا الدين الذي على الانسان في مقابلة الاموال الزكوية هذا كذلك فيه عظم لحقوق الفقراء والمساكين هذا في الحقيقة القول الذي اخترناه هو اوسط الاقوال واعدلها. هو اوسط الاقوال واعدلها. فالانسان يراعي فيه هذا القول يراعي حق الفقير ويراعي حق الغني فمراعاته لحق الفقير انه جعل هذا المال يقابل اولا المال غير الزكوي فلا يتلاعب الشخص المالك بهذا المالك الغني او المزكي لا يتلاعب فيجعل هذا المال في مقابلة المال الزكوي والمال غير الزكوي اصلا لا تجد فيه زكاة فبالتالي لا يخرج زكاة لأ نقول هذا المال الدين الذي عليك قابل به اصولك غير الزكوية اولا فما فاض؟ فاجعله في مقابلة المال الزكاة هذا الذي الله تعالى في هذه المسألة وهذا حقيقة قول معتدل ومتوسط بين بين هذين الرأيين والله تعالى اعلم. فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل ليس كل ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ اي مخالفة من هو ارجح منه ومن العلة القادحة وهي امر خفي يقدح في صحة الحديث ومثله الحديث الحسن غير ان راويه خفيف الضبط والحديث المقبول صحيحا كان او حسنا يجب العمل به في العقيدة والاحكام وغيرهما. ويرد الحديث لسقط في اسناده او للطعن في عدالة الراوي او ضبطه والحديث الضعيف لا يعمل به الا بشروط الا يكون شديد الضعف ان يندرج تحت اصل معمول به. الا يعتقد عند العمل به ثبوتا. بل يعتقد الاحتياط ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط اولا ان تكون من عارف بمعناه ثانيا ان تدعو الضرورة اليها ثالثا الا يكون متعبدا بلفظه كالفاظ الاذكار ونحوها فاحذر من الاحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل او غيرها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين نعود اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا قبله عن عدد من المسائل المتعلقة بزكاة الدين زكاة الدين الذي للانسان والتصرف في الدين الذي على الانسان. اذا عندنا مسألتان هل يزكي الانسان ما له من الديون عند الاخرين من الاموال عند الاخرين وقلنا انه يفرق بين الموسر الباذل وبين الطرف الاخر المعسر او المماطل طيب المسألة الثانية الديون التي علي هل اخصمها من اموال الزكاة التي بين يدي ام انني لا اخصمها قلنا الاتجاه الاول يقول انك لا تخصم منها اي شيء وهذا في الحقيقة فيه اه فيه نوع من الاجحاف بهذا الشخص المزكي فرظ انه يملك مثلا مليون بين يديه كلها دين عليه الان كيف يخرج الزكاة وهو اصلا في واقع الامر ثروته يساوي صفر لن عنده مليون وعليه مليون وهذا قد يكون حقيقة اشبه اشبه بيول لا مال عنده. لذلك حقيقة الزكاة ينبغي فيها النظر الى قضية جانب الغنى والفقر. جانب الغنى والفقر. اذا قلنا ان الصحيح والله تعالى اعلم ان هذا الدين الذي على الانسان يخصم ولكن في مقابل هذا لا يعني ان هذا ارفاق بالغني دون الفقير لا وانما نجعل هذا الدين اولا في مقابل الاصول غير الزكوية في مقابل بيته سيارته اصوله الثابتة في الشركات مثلا شركات الاصول الثابتة لا زكاة فيها بمقابل الاصول الثابتة ثم بعد ذلك ما يفيض يقابل بالاصول بالاصول الزكوية وهي المال او الكاش السائل عنده. فبالتالي اذا كان عنده كما ذكرناه في المثال عشرة الاف دولار وعشرة الاف دولار وعليه دين خمسة عشر الف دولار الفين وخمسة عشر الف دولار في واقع الامر لا يخصم منها الا بمقدار خمسة الاف دولار والله تعالى اعلم. ويزكي خمسة الاف دولار. هذا القول كما ذكرنا انه معتدل ومتوسط بين الرأين طيب نريد ان ننتقل حقيقة الى مسائل اخرى وهي المال المدخر تجد فيه الزكاة؟ نعم المال المدخر تجب فيه الزكاة اذا كان من الاموال الزكوية يأتينا مسألة وهي نقصان النصاب في اثناء الحول اذا نقص النصاب في اثناء الحول هل يستأنف حولا جديدا؟ ام انه لا يستأنف حولا جديدا؟ الظاهر والله تعلم انه يستأنف حول جديد من حين تمام النسا. اذا هذي مسائل كلها متعلقة بشروط وجوب الزكاة. نريد ان ننتقل حقيقة بعد ذلك الى الاموال الزكوية الاموال الزكوية اصطلاح عند اهل العلم يعنون به الاموال التي تجب فيها الزكاة وكنا قد ذكرناها من قبل ان الاموال من حيث وجوب الزكاة فيها او عدم وجوب الزكاة فيها تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما وجبت فيه الزكاة نصا وهذا لا اشكال في وجوب الزكاة فيه عند اهل العلم النوع الثاني من الاموال ما سقطت فيه الزكاة نصا وهذا لا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه النوع الثالث ما سكتت عنه الشريعة وهذا قد ذكرنا فيه اتجاهين الاتجاه الاول يرى ان الاصل في الاموال وجوب الزكاة الا ما اسقطه الشرط والاتجاه الثاني يرى ان الاموال لا تجب فيها الزكاة الا ما اوجب فيه الشر. اذا هذه اتجاهين متباينة لذلك سوف نلحظ في واقع الامر ان قال مسكوت عنها غالبا ثمة فيه اتجاه. بعض اهل العلم يرى وجوب الزكاة فيها. وبعض اهل العلم يرى عدم وجوب الزكاة فيها بناء على اختلافهم في هذين الاتجاهين ونحن في الحقيقة قد رجحنا ومشينا مع الاتجاه القائل بان الاصل وجوب الزكاة في الاموال الا ما سكتت عنه الشريعة كاموال القنيا وغيره. وهذا راجع الى قوله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والغنى حقيقة قد يكون حاصلا بالاموال التي لم ينص الشرع على وجوب الزكاة فيها. وبالتالي فانه تؤخذ منه الزكاة والصدقة في هذا المال اول هذه الاموال سوف نتحدث الان عن الاموال المنصوصة وربما في ثناياها انا اتحدث عن بعظ الاموال التي هي من القسم الثالث غير المنصوص. على وجوب او عدم وجوبه. اول هذه الاموال المنصوصة على وجوب الزكاة في فيها الذهب والفضة وقد جاء النص على وجوب الزكاة فيها في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والعياذ بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى انجرنا واياكم من النار ويعيذنا واياكم من حرها وعذابها وسمومها اه اخواني واخواتي فسر اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الاية بان ما اديت زكاته فليس بكنز. ولا شك ان هذه الاية اية تخيف المؤمن تخيف المؤمن الذي يتعامل بالدينار والدرهم الذهب والفضة لا شك انها آآ شديدة في قضية تأخير الزكاة. لذلك يجب على المسلم اخراج الزكاة في الذهب والفضة في النقود التي عنده. وان يبادر وان يبادر الى اخراجها وان لا يتأخر في اخراجها اه حتى لا يقع في هذه العقوبة التي هدد الله سبحانه وتعالى فيها بان هذا المال الذي كنزه الانسان ولم يؤد زكاته انه يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباهه وجنوبه وظهورهم والعياذ بالله. اذا يعذب بهذا المال الذي كنزه وجمعه ولم يؤد حق الله سبحانه وتعالى فيه كيف يخرج الانسان في واقع الامر من هذه الاية؟ يخرج الانسان باداء الزكاة في هذا المال. اداء الزكاة في هذا المال الانسان الذي لا يؤدي الزكاة في هذا المال في واقع الامر البخيل الذي يحب المال ويبخل بهذا المقدار وهو ربع العشر اثنين ونصف بالمئة يتكاثر هذا المال على الفقراء والمساكين فان الله سبحانه وتعالى يعذبه بهذا المال الذي احبه والذي سيطر على قلبه والذي منعه من اخراج الزكاة فيعذب اول شيء بهذا المال والعياذ بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا واياكم من عذاب النار لاحظوا الحكمة الشرعية الكونية في كونه يعذب بهذا المال الذي صرفه عن طاعة الله وعن عبادة الله اذا هذا في الحقيقة هذه الاية دلت على وجوب وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر الرقة هي الفضة المضروبة الفضة المضروبة دراهم. ربع العشر اي ما اصطلح الناس اليوم على تسميته باثنين ونصف بالمئة. العشر هو عشرة بالمئة ربع العشر هو اثنين ونصف بالمئة اذا اثنين ونصف بالمئة او واحد من اربعين هذي كلها تعبيرات رياضية صحيحة. ربع العشر واحد من اربعين اثنين ونصف بالمئة. المهم انه في كل اربعين درهم يجب يجب عليه دراهم. اذا هذا فهذا الدليل يدل على مقدار المخرج او مقدار الزكاة في الرقاب طيب ما هو النصاب؟ جاء في الحديث في كل مئتي درهم ربع العشر في كل مئتي درهم ربع العشر. هذا الحديث دلنا دلنا على مقدار نصاب الزكاة في الرقة وهي الفضة. واما الذهب فقد جاء في الحديث في كل عشرين مثقالا. والحديث كذلك في سنن ابي داوود بخلاف حديث الرقه في الصحيح اذا نصاب الفضة ومقدار الواجب فيها كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مئتي درهم والمقدار المخرج هو ربع العشر اثنين ونصف بالمئة يعني في كل مئتي درهم كم خمسة دراهم مائة لان في كل مئة قلنا اثنين ونصف. يعني الانسان الذي عنده مثلا اه الف درهم فانه يخرج منها خمسة وعشرين درهم طيب في الذهب في كل عشرين مثقالا فانه يخرج كذلك نصف او بالاصح يخرج ربع العشر وهو اثنين ونصف بالمئة طيب اه هذه الدراهم هي معيار في الفضة معيار قديم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يعادله اليوم بالمعيار المعاصر؟ يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة طيب الذهب عشرون مثقالا ما الذي يعادله اليوم في الموازين المعاصرة؟ يعادله خمسة وثمانون جراما من الذهب ما فائدة تحديد هذه الجرامات؟ فائدتها تحديد النصاب. نحن قد ذكرنا من قبل النصاب هو الحد الفارق والحد الفارق الذي يجب على من ملكه يجب على من ملكه الزكاة. ومن كان يملك دونه فلا يجب عليه الزكاة. فلو ان انسان مثلا يملك خمس مئة جرام من الفضة نقول لا يجب عليك زكاة فيها. يملك ست مئة جرام من الفضة نقول يجب عليك فيها الزكاة طيب لو ان انسانا يملك مثلا خمسين جرام من الذهب نقول لا يجب عليك زكاة. يملك مئة جرام من الذهب يجب عليه حينئذ الزكاة هذا هو معنى ما معنى نصاب الذهب والفضة؟ وثمة بعض المسائل المتعلقة بنصاب الذهب والفضة ولكنها تتطرق اليها ان شاء الله تعالى في درسنا القادم. ربنا علمنا ما ينفع وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا وصوابا وسدادا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان وتعلم الفقه الميسر عاملا للشرع دون تعصب لفلان بشرى وتنازل اكاديمية بالعلم كالازهار في البستان