تحوي مضامين الهدى احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا. حياكم الله اهلا بالجميع. حياك الله. الله يبارك فيك شيخنا في حديثنا آآ في آآ المساء عن الجوربين بقيت هناك مسائل لعل نريدها الان. حكم المسعى على الجبيرة. نعم كبيرة طبعا هي ما يوضع في الكسور ونحوها من اللفائف آآ يعني او الاعواد القاسية التي تمنع من تحرك العظام تعيد او تساعد على التئامها المسحة للجبيرة من العزائم الشرعية الواجبة في مثل هذه الحالة حتى لا يسقط عندئذ فرض العضو. وهذه من الفروق بينها يا شيخ ناصر وبين المسح على الخف. المسح على الخف رخصة. من شاء مسح ومن شاء لم لم يمسح اما الجبيرة اما الجبيرة فيجب المسح عليها آآ ايضا الجبيرة يجب تعميمها بالمسح. يجب ان تعمم كاملة لانها في هذه الحالة هي اه يعني بدل المسح على العضو عفوا بدل الغسل وبالتالي يتم اه تعميمها ولان النص الوارد في المسح على الخف يقتصر فيه على ما ورد من اه يعني خلاف للاصل وهو الاكتفاء ببعض الخف دون سائره بخلاف الجبيرة. ولان ايضا ومن الفروق بين المسح على الجبيرة هو المسح على الخف وهو فرق مهم جدا انه ذكرنا نحن ان المسح على الخفين او الجوارب او ما كان في حكمها هي في الحقيقة مؤقتة بمدة يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر اما المسح على الجبيرة فلا يتأكد في مدة بقيت اسبوع شهر شهرين حسب حالة يظل يمسح حتى نعم حتى ينتهي آآ او حتى تفك آآ جبيرته. نعم. كذلك آآ يعني لو فكت الجبيرة لا ينتقض الوضوء آآ بذلك كما هو الحال عند جمهور اهل العلم في مسح الخف فاذا آآ يعني الخف انتقظ الوضوء. من ابرز الفروق للشيخ ناصر نختم به حتى لا نطيل بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف والفروق مهمة في العلم لان يعني تزيد الصورة ايضاحا ان المسألة الخف يشترط لبسه على طهارة. مم. بينما الجبيرة لا يشترط فيها ذلك. فلو ان الانسان انكسر ثم جبر وهو محدث. صحيح. فيجوز له وان يتوضأ ويمسح على الجبيرة لانها طهارة ضرورة بخلاف ما لو كان على خف يجب ان يكون قد لبسه على طهارة يعني مطهرا قبل اه ان يمسح ان يمسح عليه. نعم مسح المرأة على الخمار خصوصا اذا كان يغطي الرقبة. احسنت. اذا كان الخمار مدارا على الحلق فعندئذ يمسح آآ عليه ولا آآ يلزم المرأة آآ حتى لو انها قادرة تشيله في البيت حتى لو كانت حتى لو كانت كما هو الحال في ما يتصل بالعمامة وان كانت العمامة لا يشترط لها الذئاب على يشترط ان يكون مدارا على يعني لو كانت المرأة فقط عصبته هنا لا لا يصل نعم اما اذا كان يعني عبارة عن غطاء فقط لاعلى الرأس فانها تزيله. اوضح منه يا شيخ ناصر بعض النساء تسأل تصير لابسة باروكة الشعر المستعار هذا فتقول هل امسح عليه؟ نقول اولا بعيدا عن حكم الباروكة والاصل انها يعني انه فيه تفصيل يقال انه المرأة يجب عليها ان تخلع هذه الباروكة او الرجل. الاصلع يجب عليه ان يخلعه ويمسح رأسه لان الله يقول وامسحوا برؤوسكم. وآآ آآ الباروكة ليست من الرأس وانما هي جزء منفصل. نعم. عنه بخلاف طبعا من استنبت شعرا كان اصلع وله شعر مزروع هذا صعبة يعني يخلعه في كل مرة العملية وانما يمسح يمسح عليه طبعا يتضرر اه المسح في اه بعض اه الصور. نعم. المسح على الشماغ الشماغ والغترة الشماغ او الغترة او نحوها فنقول فيما قلنا في شأن المرأة من انه لا يمسح في مثل هذه الحالة لانه يمكن خلعه بيسر وسهولة ولذلك وليس في حكم الامام العمامة في مشقة في نزعها اه وبالتالي يقال بانه لا يمسح على مثله ولا الطاقية ايضا وانما تخلع ويمسح على شعر من فقد الماء او عدم القدرة على استعماله تيمم لابس الجورب ثم وجد الماء او قادر على استعماله. هنا اذا جاء يتوضأ يمسح هذه المسألة يعني فعلا من مسائل الخلاف وهو ان قوله ادخلتهما طاهرتين يختص بطهارة الماء لانها هي التي يغسل معها القدم. مم. بينما طهارة التيمم لا يغسل معها القدم وبناء عليه لا يسوغ لمثل هذه الحالة او في مثل هذه الحالة على ان يمسح هذا على خفه استتباعا للاصل آآ انه طاهر بالتيمم وانما تكون الطهارة بالماء هي الطهارة الطهارة التي يجوز معها مسح الخف بعد ذلك. نعم المسح على الجبس ذكرنا واللي هي الجبائر ونحوها يدخل فيها واحيانا الشيخ تكون في اه يعني ملصقات او لصقات طبية في بعض المواطن ما يستطيع الانسان خلعها فلو انه مثلا اغتسل او توضأ يمسح يمسح عليها هل يتيمم مع هذا المسح الاقرب انه لا يجمع التيمم والمسح لا يجمع بين عبادتين يعني اذا كان نعم اذا كان فرضه التيم اذا كان فرظه التيمم يجزئ واذا كان فرضه المسح في مثل الجبيرة مثلا فما نقول له والله لانك لم تغسل يدك وانما مسحت كمل هذا النقص بالتيمم هذا لم يرد فيه لان يتوضأ يكفي مسحه يكفي وضوءه ومسحه على ما آآ هو يمسح على شعره كما قلنا في الخفين وهل يقول احد بانه اذا مسح على خفيه او لم يصل يذهب ويتيمم هذا لم يقل به احد. وكذلك فيما لو مسح على جبيرة او مسح على لصقة او نحو ذلك ما دام آآ شرعا له ذلك فلا يحتاج الى ان يضيف اليه عبادة اخرى. لان التيمم انما ورد في حال عدم وجود العبادة الاصلية. هل يمكن هنا ان نقول ان من كان بدنه صحيحا والاخر جريحا توظأ للصحيح وتيمم للجريح على المذهب الراجح يمسح هو نعم هذا قول فيما اذا لم يمسح اذا لم يكن يعني اذا لم يسطع مسح هذا الجزء الذي لم يعني آآ لم يتمكن من غسله الاخر هنا انه يتيمم مع اه اما اذا كان يقدر يمسح اما اذا مسح فقد قام بالواجب عليه قد قام بالواجب عليه لان فرضه في مثل هذه الحالة المسح. نعم رفع الله مقامك شيخنا واشكرك. الشكر كذلك موصول لكم انتم بعد شكر الله عز وجل. كنا معكم في دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناش