بعد المغرب لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فدرسنا في هذا اليوم استكمال لما ابتدأنا به من الاصول وكنا فيما مضى نشير الى طريقة التخريج على القواعد الاصولية ولعلي في هذا اليوم اتحدث عن التخريج على القواعد الفقهية والمراد القواعد جمع قاعدة والقاعدة هي الاساس الذي ينطلق منه الى غيره والمراد الفقه في اللغة الفهم ويراد به في الاصطلاح معرفة احكام الامور العملية من الادلة التفصيلية القواعد الفقهية يراد بها الاحكام الكلية الفقهية التي لها فروع فقهية في جميع الابواب العلماء قد اعتنوا وضع المؤلفات في القواعد والف فيها مؤلفات عديدة منها ما وضع باسم الاشباه والنظائر ومؤلف ابن السبكي والسيوطي وابن نجيم ومنها ما وضع باسم القواعد ككتاب القواعد للموقر ولابن رجب ومنها ما وضع اسماء اخر لكنها تعود الى هذا الباب وقد اختلفت في ترتيبها فمنها ما يكون مرتبا بحسب الحروف الالف بائية من مثل كتاب المنثور للزركشي ومنها ما رتب بحسب الابواب الفقهية من مثل كتاب المقري. ومنها ما وضع نثرا بدون ان يكون هناك ترتيب كقواعد ابن رجب وبعض المنظومات التي وضعت في القواعد ومنها ما وضع القواعد على تقسيمات فقسموها الى اربعة انواع الاول القواعد الكبرى اليقين لا يزال بالشك وقاعدة المشقة تجلي بالتيسير وقاعدة الظرر يزال وقاعدة العادة محكمة وهناك نوع اخر يقال له القواعد الكلية وهي التي تدخل فروعها في ابواب كثيرة لكنها لا تدخل في جميع الابواب ومن امثلتها قاعدة التابع تابع وقاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله. وقاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه الى غير ذلك من القواعد والقسم الثالث ما يقال له الظوابط والمراد بها القواعد التي تختص احكامها بباب واحد. ومن امثلة ذلك قولهم كل ما جازى بيعه جازى رهنه فان فروع هذه القاعدة تختص بباب الرهن وهكذا في قاعدة ما كان سببه قبله من الاغسال فهو واجب. وما كان سببه بعده فهو مستحب. فانها قاعدة تختص بباب الغسل وهكذا في قاعدة ما كان ما كان آآ مقصود الجناية فهو عمد فانه يختص بباب آآ القتل والقصاص وهناك نوع اخر يقال له اه ما او يقال له ضوابط الابواب وهي التي يحصل فيها اختلاف بين الفقهاء يترتب عليها اختلافات في فروع ذلك الباب ومن امثلته مثلا قاعدة اه سجود التلاوة هل هو صلاة فهذا وقع الاختلاف فيه وترتب عليه فروع كثيرة من مثل اشتراط الطهارة واشتراط ستر العورة واشتراط فاستقبال القبلة ومشروعية التكبير والسلام في سجود التلاوة وهكذا في قاعدة نفقة الحامل هل هي نفقة قريب او نفقة زوجة فهذه المسألة وقع الاختلاف فيها وبالتالي رتب عليه عدد من المسائل مثل لها ايضا قاعدة الاقالة. هل هي فسخ او بيع؟ والخلع هل هو طلاق او فسخ ويترتب على اه الاختلاف في هذه القواعد مسائل متعددة مثل ايضا نجد ان العلماء قد اخذوا هذه القواعد الفقهية مرة من النصوص كتابا وسنة ومرة من اقوال الصحابة ومرة من استقراء الفروع الفقهية ومرة من تعاليل الاحكام التي ينص عليها فقهاء الاسلام وهنا نشأ بحث بين اهل العلم في القواعد الفقهية هل تكون دليلا يستدل به او لا يصح الاستدلال بها. وقد جرى بحث في ذلك والاظهر ان القاعدة ليست دلالتها والاحتجاج بها في ذاتها. وانما لكونها قد اخذت من مصدر يصح لنا الاستدلال به وذلك ان الشريعة قد جاءت بحجية الكتاب والسنة فالقواعد التي تؤخذ من هذين الاصلين تعتبر دليلا شرعيا باعتبار ان ادلة الكتاب والسنة يجب الاحتجاج بها وهكذا تلك القواعد التي اخذت بواسطة الاستقراء. فان الاستقراء من الادلة شرعية وهكذا القواعد التي اخذت من اه اقوال الصحابة وكذلك القواعد التي اخذت من تعليلات اهل العلم فان القياس دليل شرعي ولا يصح لنا التعليل بوصف الا اذا قام الدليل الوصف من آآ العلل. وانتم تعلمون ان اهل العلم قد بينوا ان الوصف لا يكون علة الا اذا دل الدليل على كونه كذلك وهذه هي الادلة منها ما يكون نصا صريحا بوجود اداة من ادوات التعليل في الكلام من مثل لفظة او يكون بطريق التنبيه والايماء فان الايماء طريق صحيح لمعرفة علل التي يربط بها الحكم او تكون من طرائق الاستنباط اه الدوران او اه الصبر والتقسيم او المناسبة وبالتالي يكون الاستدلال بالقاعدة بناء على ذلك ومن الامور التي ينبه عليها في هذا الباب ان القواعد الفقهية فيها اشارة الى مأخذ الحكم ومع العلة التي يبنى عليها الحكم الشرع وبالتالي تكون منبهة للاوصاف التي يصح التعليل بها. فلما قالوا مثلا الظرر يزال علمنا حينئذ ان الاحكام تناط بالظرر من اجل ازالته. وهكذا في بقية القواعد اذا تقرر هذا فان اهل العلم قد الفوا المؤلفات في القواعد الفقهية من اجل ضبط مسائل الفقه والقدرة على آآ معرفة آآ تفاريع المسائل فان الفروع طب هي كثيرة متعددة لا يمكن للانسان ان يضبطها الا بضبط قواعدها واصولها. فكانت هذه قواعد بمثابة الظوابط التي تسهل للانسان معرفة الاحكام آآ الفقهية في الفروع والحوادث والجزئيات التي تمر بحياة الناس واذا كان هذا في الفروع المقررة عند اهل العلم فهي كذلك فيما يتعلق بالمسائل للمستجدة والحوادث المعاصرة فان الانسان بمعرفته للقواعد يكون لديه قدرة على معرفة احكام هذه المستجدات. وبالتالي تسهل عليه كثيرا من العلم والناظر في يده التي ترد على الناس يجد اننا يمكن ان نعرف احكامها بواسطة القواعد على اختلاف انواع القواعد. ولعلي اشير الى نماذج من النماذج التي اه تدلنا على ذلك فمن امثلة هذا في قاعدة الظرر يزال. وهي من القواعد الكلية الكبرى والتي دلت عليها نصوصا كثيرة من مثل قوله تعالى ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين قوله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ونحو ذلك من النصوص الدالة على هذه يا القاعدة فهذه القاعدة يمكن ان نستنبط منها احكام كثير من الفروع الواردة على الناس في ما ننا الحاضر. ولعلي اظرب لذلك امثلة ذلك آآ مثلا فيما يتعلق بمزاحمة الناس في طرقاتهم وايذائهم تأتي السيارات سواء كان ذلك التفات الانسان على غيره وكونه قد سد على من يجري في الطريق او بكونه قد احدث اصواتا مزعجة او احدث ظوظاء اه في الطرقات او استعمل الطرقات في غير ما هي له او نحو ذلك من انواع الظرر الذي يكون بهذه السيارات وهكذا فيما يتعلق باجهزة الاتصال فان ازعاج الاخرين وسائل الاتصال قال الحديث آآ يعد داخلا في هذه القاعدة. وهكذا ايظا فيما يتعلق بما ينشر في وسائل الاعلام سواء كانت مرئية او من اه وسائل التواصل الاجتماعي فان ايذاء الاخرين والكلام فيهم والقدح في اعراضهم مما يدخل في قاعدة او مما يبين حكمه من خلال قاعدة لا ظرر ولا ضرار الصور والمسائل التي تدخل في هذه القاعدة كثيرة متعددة وهكذا في فيما يتعلق بالقواعد الكلية فانها تنطبق على ما لا يتناهى من المسائل الجديدة فاننا يد الوكيل كيد الاصيل فانها قاعدة اه تبين لنا احكام الوكيل ومن ذلك ما يستجد على الناس في مسائلهم سواء فيما يتعلق بالتوثيقات عند الجهات القظائية او وجهات التوثيق او ما يتعلق استلام وقبض الحقوق او نحو ذلك من آآ المسائل التي آآ يمكن ادخال آآ الوكيل ليكون حالا محل الاصيل. وهكذا في اه الكتاب كالخطاب فانها قاعدة من القواعد الكلية ولها تطبيقات متعددة ومن ذلك ما يتعلق الكتابة في الوسائل الحديثة كرسائل الجوال وسائل اه البريد الالكتروني الايميل ونحو ذلك من اه الكتابات التي قد تكون بين الناس فان الكتابة فيها تماثل الخطاب. وانتم تعلمون ان الاصل في الاحكام ان تناط خطابات التي يتكلم بها الناس. فمثلا عقود اه العقود ومنها عقود بيع وعقود النكاح وهكذا ايضا فيما يتعلق بما ينشئه الانسان من تصرفات مثل الطلاق ومن مثل الوقف ومن مثل الوصية ونحو ذلك اصلها انها آآ خطاب معتبر من قبل الشارع ولكنه واذا تم توثيقها بالكتابة كان الكتاب يماثل الخطاب في الحكم. والاجهزة الجديدة التي وردت على الناس الخطاب حينما نكتب فيها. ومن امثلة ذلك من كتب الطلاق في رسالة الجوال طبقنا عليه هذه القاعدة وقاعدة الكتاب كالخطاب لها شروط. اول تلك الشروط ان آآ يتأكد من آآ آآ من كتب الكتاب وثانيها ان تكون الكتابة ثابتة باقية لا اه تنمحي ومن اه الشروط ايضا ان تكون تلك اه الكتابة على حسب الصيغة شرعية التي تعتبر في الخطاب وهكذا ايضا فيما يتعلق بالضوابط الفقهية التي آآ تحدث او التي آآ يتكلم عنها اهل العلم بانها مختصة بباب واحد فانها ايضا تطبق على المسائل الحادثة. ومن امثلة ذلك ما ذكرناه من من قبل قليل من قاعدة آآ ما جاز بيعه جاز رهنه فان ما استجد على الناس سواء فيما يتعلق الالات والتقنيات والحقوق الفكرية ونحو ذلك ما جاز آآ لنا بيعها جاز لنا آآ رهنها وذلك ان المراد بالرهن ثقة الحقوق بما يمكن بيعه فما جاز بيعه ثقة الحق به لانه حينئذ عندما لا يقوم من عليه الحق بالسداد فاننا ننطلق الى الرهن الذي تم وضعه وفي ذلك الحق. وهكذا ايضا فيما يتعلق اه الظوابط الفقهية التي اه يقع الاختلاف فيها. وبالتالي يقع الاختلاف في اه تفريعاتها. ومن التي ذلك مثلا آآ التردد في ما يستعمله الانسان هل هو من باب الدواء او ومن باب الغذاء فان باب الدواء قد حسم الشرع امره. ومنع من استعمال المحرم فيه مطلقا. وبين ان ان اه ان الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها. بينما في باب الغذاء قد اجاز الشرع للانسان ان يتناول ما اضطر اليه كما في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم ما عليكم الا ما اضطررتم اليه. وبالتالي ما يرد على الناس من آآ مسائل آآ يقع الاختلاف فيها هل تباح للمضطر او لا تباح؟ ينبغي معرفة هل هي من آآ الادوية او الاغذية ومن امثلة ذلك مثلا ما نسمع عنه من زراعة صمامات القلب او من زراعة بعض اعضاء البدن فهذه الاشياء هل تعتبر من آآ الدواء؟ فنقول بمنع استعمال من المحرمات او نقول هي من باب الغذاء وبالتالي نقول بجوازها فان ابى الغذاء هو تقوية للبدن. وليس فيه اخراج للبدن من حال الاعتلال والتغير الى حال السلامة والصحة. بالتالي نفرق بين البابين. ومن ثم فان الادوية والعلاج التي فيها امر محرم نمنع منها. واما الادوية التي ليس اه واما اغذية التي لا تعتبر دواء فانه يقال بجوازها للمضطر ولو كانت من المحرمات او النجاسات بمثابة من جبر عظمه بعظم بعظم حيوان ككلب ونحوه. وبالتالي نفرق ما بين هذين البابين. وهكذا في مسائل عديدة يقع نصوا على هذه القواعد وخرجوا عليها مسائل فقهية كثيرة متعددة ثمان الناظر في البحوث المتأخرة يجد ان اهل العلم قد اشاروا في بحوثهم آآ آآ التي تناولوا فيها المستجدات شيئا من هذه القواعد الفقهية من اجل التخريج عليها ومن اجل بناء الاحكام عليها ونلاحظ هنا ان القاعدة لم يخرج عليها الحكم لذاتها. وانما باعتبار ما عليه وبالتالي اه يكون الاستدلال بها لا لذاتها وانما للدليل الذي بنيت عليه تلك القاعدة فهذا بحث متعلق تخريج الفروع على القواعد الفقهية التي عند الائمة وكما تقدم ان اه القواعد الفقهية قد يقع الاختلاف في ذات القاعدة. وقد يقع الاختلاف في اندراج الفرع في اي القاعدتين هو وقد يقع الاختلاف في طريقة ادراج الفرع في القاعدة. وبالتالي يقع الاختلاف فيها ونضرب لذلك امثلة فماذا في قاعدة هل العبرة بالمقاصد والمعاني او بالالفاظ والمباني؟ هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم وقد وقع الاختلاف فيها بين العلماء. وبالتالي يقع الاختلاف في عدد من مسائل الفقهية نتيجة للاختلاف في القاعدة. فمن قال العبرة بالمقاصد سار على اعتبار نيات واجراها باعتبار نيات اصحابها. ومن قال العبرة بالالفاظ المباني فانه حينئذ يلتفت الى اللفظ ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم في عدد من الصور التي ظاهرها الحل والجواز ولكن باطنها ان اصحابها يقصدون بها تحيلا على الحكم الشرعي. ومن هنا وقع الاختلاف في عدد من بيوع من امثلة بيوع العينة والناظر في اه كثير من المسائل المصرفية المعاصرة يجد ان تطبيق هذه على هذه المداينات اه بيوع المرابحات اه يقع التردد في كثير منه من جهة وجود اه صورة العينة وصورة عكس العينة وبالتالي اه او وبالتالي يقال بالجواز وعدمه بناء على الاختلاف في القاعدة ده الفقهية والنوع الثاني من انواع الاختلاف آآ الناشئ عن القواعد الفقهية الاختلاف في آآ مرجع القاعدة مرجع الفرع الفقهي من القواعد فانه قد يرد شخص فرعا فقهيا لقاعدة ما يرده شخص اخر لقاعدة اخرى. ومن صلة ذلك مثلا في قاعدة الاصل عبادات الحظر والتحريم وقاعدة الاصل في العادات الاباحة والحل فان هاتين القاعدتين آآ متفق عليهما في الجملة ولكن يقع على اختلاف بعض الفروع نتيجة ذلك الفرع بين هاتين القاعدتين ذلك مثلا في باب التهنئة بالايام والاحتفالات هل هي عادة فيقال قالوا بان لا اصل فيها الاباحة او يقال بان ذلك الامر عبادة وبالتالي يقال بان الاصل الحظر حتى يأتي دليل يدل على جوازه والناظر في كثير من الاختلافات التي تقع خصوصا بين اه الفرق بين اهل السنة وغيرهم يجد انهم دائما يحاولون ان يدخلوا شيئا من التصرفات والاعمال على على انها من اه العادات وليست من العبادات. واظرب لذلك مثلا في بعظ صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاننا نجد ويرتب عليها ترتيبات يدعي ان ذلك انما هو من الامور العادية لانه يريد بها آآ انفراج الامور او علاج المرظ او نحو ذلك وبالتالي يجيزها بدعوى انها من العادات او من المجربات بينما نجد ان الصواب في مثل تلك المسائل ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امر لم يعرف الا من قبل الشرع ولن تعرف اثاره وثمراته الا بادلة الشرع وبالتالي لا يقال بي آآ جواز شيء من هذه الصيغ وآآ الا اذا لم تكن مخالفة للشرع ولا يقال بترتيب شيء من الثمرات الدنيوية والاخروية على صيغة من الصيغ الا اذا دل عليها الدليل الشرعي اه نشاهد اه ما بين وقت واخر صيغا اه طرائق في العبادة لم تكن معهودة ويقع الاختلاف فيها نتيجة ذلك. ومن امثلة هذا ما يقال عنه بالصلاة النارية والصلاة النازحية والصلاة التاجية الى غير ذلك من انواع الفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل قد يرتبون ترتيبات على اعداد معينة من قالها اربعة الاف واربعمية اربعة واربعين حصل له كذا وحصل له كذا واذا نظرنا وجدنا ان هذا الباب انما هو من باب بالعبادات وبالتالي نطبق عليه القاعدة ان الاصل في العبادات هو الحظر والمنع بدلالة قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين يأذن به الله وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونحو ذلك من النصوص ومن امثلة ذلك مثلا في اه ابواب اه في ابواب اه اللباس فاننا نجد ان بعض الناس قد يجعل باب اللباس على آآ انه من العبادات وبالتالي يمنع من اللباس الجديد بينما اخرون يرون انه من المباحات فيقولون الاصل فيه الحل والجواز حتى يأتي الدليل الدال على المنع منه وهكذا نجد ان هناك فروعا كثيرة قد تتردد بين آآ قاعدتين او ظابطين ومن ثم يقع ترددوا في حكم تلك الفروع وهكذا ايضا اه فيما يتعلق اه طريقة تطبيق القاعدة وقد يقع الاتفاق على القاعدة ثم يقع الاتفاق على ان الفرع الفقهي رادع لتلك القاعدة بعينها. ثم يقع التردد في الفرع كيف يتم تطبيق القاعدة عليه وبالتالي يقع الاختلاف في الحكم الفقهي. ومن امثلة ذلك ان من طلق زوجته وشك على ان هذا الفرع راجع الى فقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهم متفقون على ذات القاعدة وانما اختلفوا في طريقة ترتيب الفرع وتخريجه على القاعدة وبالتالي اختلفوا في حكم ذلك الفرع. ومن هنا قال الجمهور بان من طلق وشك هل طلق ثلاثا او واحدة فان اليقين لا يزول بالشك واصل النكاح المتيقن لا نزيله بطلاق مشكوك فيه. بين ال المالكية بان الاصل تحريم الاجنبية هذا قاعدة قاعدة او فرع مبني على قاعدة اليقين لا يزال بالشك ولكن اليقين عندهم هو تحريم وطأ قالوا فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقائه وهكذا في المستجدات التي تحدث في حياة الناس. ومن امثلة ذلك اه تردد بعض اعضاء الاشياء بين كونها عبادة وبالتالي تكون بدعة لانها لم ترد في الشرع وبين كونها مصلحة آآ يتحقق بها امتثال امر الشرع. ولذا نجد ان بعض والاشياء الناس في عصرنا الحاضر وقع التردد فيها بينهم خصوصا في اول ورودها هل هي من آآ آآ العادات اه والمصالح فيقال بحلها وجوازها او هي من المحرمات لكونها امن العبادات ولا يجوز لنا اختراع عبادات جديدة فهذا شيء مما يتعلق تطبيق القواعد الفقهية على الفروع الفقهية ان الجديدة والمعاصرة وبالتالي اه فان تعلم هذه القواعد ومعرفة ادلة كل قاعدة ومعرفة شروط القواعد اه يعين طالب العلم على استخراج احكام بالنوازل الجديدة. ويمكنه من ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاسئلة القواعد الفقهية بارك الله فيكم وفقكم الله للخير تفضل النظرية المراد بالنظريات الفقهية هي القواعد النظرة الشرعية ل القواعد القانونية هذا يقال له النظريات الفقهية وبالتالي هناك فرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية من جهات متعددة اولها ان القاعدة الفقهية مشتملة على حكم عندما تقول الامور بمقاصدها هذا حكم الظرر يزال بينما النظرية الفقهية ليس فيها حكم. تقول نظرية العقد نظرية الاثبات الشيء الثاني ان النظريات الفقهية متعلقة بابواب قانونية تخدمها اهل القانون بخلاف القواعد الفقهية فهي منطلقة من المآخذ والعلل التي تكون الاحكام الثالث ان النظريات لترتيب آآ نوع متماثل من المسائل او متقارب وبالتالي يوجد فيها شروط ويوجد فيها ضوابط ويوجد فيها تقسيمات وتنويعات وبخلاف القاعدة فانها جاءت آآ حكم منتظم واحد يعني مثلا في نظرية العقود لا تنبي انواع العقود الجائز منها وغير الجائز بخلاف اه ومن ثم فهي تشتمل على اشياء متقابلة متظادة بخلاف القاعدة فانها تشتمل على الاداء المتماثلة فهذه ابرز الفروقات التي اه تكون بين القواعد وبين اه النظريات الفقهية اتفضل يعني الادوية التي تحتوي على كحول هذه ليست معنا لكن عندما يأتينا شخص يريد ان يتناول الخمر فيها العلاج يقول اخطأت الخمر ليست علاجا طيب الكحول هل هي خمر كلها قالوا الكحول على نوعين كحول ايتيلي تام وكحول ميثيل مسكر وبالتالي لكل واحد منهما حكمه وهذي تنتبهون اليها في قضية ان المصطلح الشرعي هو الذي يعول عليه واما المصطلحات الحادثة فقد تتضمن اشياء متظادة متقابلة وانا اريد لكم مثلا يتعلق اه الترجمة لما ذهبت القي محاضرة قبل ثلاثين سنة فسألني بعضهم عن حكم الانترست منكم يتكلم اللغة الانجليزية فقلنا ما معنى الانترست ها الفوائت هذا اسم الفوائد فاذا بهم يعدون الربا فائدة يدخل في اسم الانتريست واذا بهم ايظا يعدون الزيادة في زمن المبيع عند التأخر مما يدخل في هذا الاسم واذا بهم يعدون زيادة الثمن من اجل تأخير السداد مما يدخل في هذا المصطلح يعني مثلا لو جيت واحد وقلت له هذه السلعة تباع في السوق بمئة ما رأيك ان تبيعني اياها بمئة وعشرين اسددها لك بعد شهرين هذا مما يدخل في هذا المصطلح ولكنه جائز لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم ان الناس لا يرظون بالمداينات والمبايعات الا بزيادة في الثمن فدل هذا على جواز ذلك فحينئذ قلنا لهم هذا المصطلح ليس هو المصطلح الشرعي الذي يبنى عليه الحكم ومن ثم لا يصح لنا البناء فهذه قاعدة في هذا الباب انتبه المصطلح ان كان فان كان لا فاستفصل كما قلنا في لفظ الكحول هذا من جهة الجهة الثانية هل هذه الكحول يتداوى بها او انها قد وضعت من اجل الحفظ يعني مرات يكون الدواء شيئا معينا لكنه يفسد بسرعة يوضع شيء من المواد المحرمة من اجل حفظه فهو لم يتداوى به وانما استعمل من اجل حفظ ذلك الدواء وبالتالي هو لم يتداوى بالمحرم وجود هذا آآ الشيء الذي حفظ به الدواء لم يدخل فيما نحن فيه ثم انظري الى جانب اخر ذكرته لك قبل قليل هو التفريق بينما يكون تقوية للبدن وحفظا له وبينما يكون مغيرا للبدن من حال الاعتلال الى احالي الصحة هذا الاخير هو الذي يقال عنه التداوي واما الاول فانه لا يقال عنه انه تداوي وانما هو نوع من انواع الغذاء بارك الله فيكم وفقكم الله للخير واستعملنا الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين