الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وبعد من المعلوم ان موظوع علم الاصول هو الادلة الكلية بينما موظوع الفروع والفقه وافعال المكلفين لاستخراج احكامها من الادلة ومن ثم فان كلا من الاصول والفقيه ينظر في الادلة الشرعية لكن نظر الاصول للادلة الكلية وقواعد الاستنباط فالاصول ينظر الى دليل الكتاب دليل السنة. ينظر الى القواعد التي يستخرج بها الحكم من جهة التنظير لها ومن جهة الاحتجاج لها بينما الفقيه يقوموا بتطبيق قواعد الاصول وادلتها الكلية على الادلة الجزئية ليستخرج منها احكام الفروع عملية ومن هنا نعلم ان الفقيه ان الشخص لا يكون فقيها الا اذا كان عالما بالاصول قادرا على تطبيق قواعده على الادلة الشرعية التفصيلية ومن هنا نعلم ان كلمة الفقيه لا تطلق على حافظ الفروع حافظ المذهب وحافظ كتب المذهب العارف بمعانيها هذا ليس بفقيه. الفقيه هو الذي يستطيع اخراج احكام الفروع والمسائل الفقهية من قال قواعد من الادلة بواسطة القواعد الاصولية ومن هنا نعلم ان هناك ارتباطا كثيرا بين الفروع والاصول وبالتالي نعلم ان الغاية التي من اجلها يتم البحث في قواعد الاصول تنطلق من الوصول الى احكام الفقه واحكام الفروع الفقهية بما يتضمن جعل افعال الناس متوافقة مع شرع رب العزة والجلال. ومن هنا نعلم ان الفروع تبنى على الاصول من هنا نقرر بان الاصول كانت كانت موجودة عند علماء الشريعة من الفقهاء ها المجتهدين وبالتالي نعلم ان الاصول هي المناهج والقواعد التي توضح الطريق والسبل التي اذا التزمها الفقيه كان اجتهاده اجتهادا آآ صحيحا تمكنوا به من استخراج احكام الله جل وعلا في المسائل من الادلة وبواسطة القواعد الاصولية وبالتالي لا يمكن ان يتوصل شخص الى حكم الله عز وجل في الفروع الا اذا كان عنده معرفة بالاصول وعنده قدرة على تطبيق القواعد الاصولية على الادلة فلا يحصل على فقه سديد الا من كان قادرا على تطبيق القواعد الاصولية. وكان ممن يلتزم هذه القواعد في وفي نظره واستدلاله وبالتالي لابد ان يكون الشخص عالما بالاصول حتى يكون قادرا على استخراج الاحكام من الادلة. وهكذا ما يتعلق بالموازنة بين الاقوال الفقهية بالمسائل الخلافية لن يتمكن احد من ان يكون عنده قدرة على الموازنة بين هذه الاقوال اذا كان عنده دربة في علم الاصول يتمكن من تطبيق القواعد الاصولية على الادلة واما من نظر في الفروع بدون ان يكون عنده رسوخ في علم الاصول وقدرة على التطبيق العملي لهذه القواعد الاصولية فان الفروع التي يصل اليها تكون ضعيفة. ويكون بينها من التناقض اذ قد بتوا الحكم في باب لدليل ولا يثبته في اه باب اخر مع تساوي بل قد يكون كل منهما قد اخذ من دليل واحد وبالتالي من كان عنده قدرة على الاصول ومعرفة بالادلة فانه يتمكن من الاحاطة في فروع الفقه انتم تعرفون ان المسائل الفروعية كثيرة متعددة وهناك ابواب شتى وما من مجال من مجالات الحياة الا وفيه احكام فقهية كثيرة متعددة واذا درس الانسان الفروع مجردة لم يتمكن من الاحاطة بها. اما من كان عنده قدرة على ما زاد عن هذا المقدار ما حكمه اختلف فيه الاصوليون فقال طائفة هو من الواجبات وقال اخرون ليس من الواجبات الى اخر ما اه قرروه في هذه المسألة فحينئذ هل يمكن آآ معرفة القواعد الاصولية وعلى تطبيقها وعنده الادلة التفصيلية. فحينئذ سيتمكن من ظبط الاصول وبالتالي نعلم ان المسائل الفقهية لا يمكن ان يحاط بها لي كثرتها وتعددها واختلاف الابواب فيها بالتالي من لم يعرف الاصول لم يتمكن من الاحاطة بهذه الفروع وهكذا من نظر في الفروع بدون ان يكون عنده قواعد فانه سيكون متناقضا غير ثائر على منهج واحد في اجتهاداته الفقهية. ومن المعلوم ان من شروط وصول للانسان الى درجة الاجتهاد ومن شروط كونه يستنبط الاحكام من الادلة ومن شروط كونه اه فقيها مجتهدا ان يكون عالما بقواعد الاصول قادرا على تطبيق هذه القواعد على المسائل الفرعية قد ضرب اهل العلم امثلة للفقيه والاصول فيما يتعلق بابواب الاجتهاد فطائفة تقول الاصول مثل الطبيب مازال الطبيب عنده معرفة لكن لا يوجد الدواء عنده. الدواء عند الصيدلي عنده كل دواء لكنه لا يعرف ما الذي يناسب لهذا الشخص من ادوية ذلك المرظ ولا يعرف ما هو الضار منها بالنسبة للاشخاص ولا ما هو النافع ولا ما يستخدم له كل دواء وظرب اخرون مثل الفقيه والاصول جعل الاصول بمثابة آآ علم المنطق بالنسبة لسائر العلوم فهو ميزان يضبط تلك العلوم ويمنعها من الخطأ لكن آآ الفروع والفقيه عنده آآ عنده ذلك العلم آآ بذاته الذي آآ يسار فيه على قواعد الاصول ومثله اخرون مثل اخرون علم الاصول بالالة التي يختبر بها والذهب ويفرق بها بين جيد الذهب ورديئه. فيجعلون الاصول هي الالة بينما الفروع هو ذات الذهب فمن كان عنده فقه وفروع لكن ليس عنده اصول كان بمنزلة من يكسب الاموال ولا يميز قيمتها ولا يعرف منزلة ولا يفرق بين ما يمكن آآ وما يناسب ان يدخر وما لا يناسب آآ ادخاره بخلاف الاصول فهو عنده الالة التي يميز بها بين انواع الذهب وهكذا مثل اخرون الاصول بمثابة علم النحو فهو الذي يضبط الكلام ويجعله صحيحا يميز به انواع اه الكلمات فعلم الاصول بمثابة الميزان الذي توزن به الفروع وبالتالي يتمكن الفقيه من ظبط اجتهادات والاستنتاجات وعلم الاصول ايظا يمنعه من الخطأ في الاستدلال ومن ثم ما يكون من طرائق التمييز بين الاستنباط الصحيح والاستنباط الباطل. كما اننا في النحو ونعرف الصياغة الصحيحة للكلام والصياغة الخاطئة من الامور التي تتعلق بهذا ان مما جرى فيه البحث بين علماء الشريعة مسألة من هو الاحق بالسبق في التعلم هل الاولى ان يقدم علم الاصول؟ او نقدم علم الفروع. فهناك من اوجب تقديم علم الاصول قال لان انه هو المنهج والطريقة التي يتوصل بها الى الفروع ومنهم من قال الاولى تقديم علم الاصول لكنه لم يجعله شيئا واجبا آآ دماء وذلك لان المعرفة بعلم الاصول هي الطريق الى معرفة احكام الفروع وبالتالي لا يمكن ادراك آآ الفروع الا بادراك اصولها وبينما رأى اخرون ان من المناسب تقديم الفروع على الاصول. بعضهم يرى ذلك على سبيل الوجوب وبعضهم يراه على سبيل الاستحباب والاولوية قالوا لان الانسان بمعرفته للفروع يتدرب على معرفة الاصول ومن لم يعتد التعامل مع الفروع فانه لا يمكنه الوقوف مع ما نبتغي من علم الاصول في الاستدلال والتصرف في اه وجوه القياس ونحو ذلك فيقولون بان من لم يعرف الفروع فانه سيدخل في آآ الاصول مسائل ليست منه فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة والذي يظهر ان معرفة الفروع بدون معرفة الاصول هذا من الامور الممكنة. فنحن نتصورها عقلا بل نجدها واقعا في الناس. فكم ادركنا من اشخاص يحفظون الفروع ويعرفون اقوال ائمة مذاهبهم لكنهم لا يعرفون من اين استنبطوا تلك الاقوال وما هي القاعدة التي استندوا اليها فقد يعرف لكن الانسان قد يعرف الثمرة وهي الفروع الفقهية وان لم يعرف آآ اصلها وكما اننا في مرات قد نرى الدخان فنعرف انه تحته نار ولا يلزم اننا نشاهد اه النار وبالتالي نعلم ان مسألة الايجاب في المقارنة بين الفقه والاصول ايهما اسبق في التعلم لا يمكن ان يقال بها لا وجوبا ايجابا بالاثبات ولا ايجابا عكسه. لان الادلة التي وجدت في المسألة لا ترقى الى ان توصل الى درجة آآ الاجتهاد ومن رأى ان الاولى تقديم القواعد آآ والاصول على الفروع انما استند في في ذلك على ان الفروع مستنبطة من القواعد الاصولية والقاعدة انه اه تعرف الاساسات والقواعد ثم بعد ذلك يعرف ما تفرع عنها. والاخرون قالوا بان الفروع سهلة التناول. وهي تدل على لا ما وراءها من آآ القواعد ويسلم الانسان بذلك من شيء من المعارظات في هذا آآ الباب وبالتالي الذي يظهر انه لا يناسب ان نقول بتقديم احد هذين الفروع والاصول على بعظهما ولان كل واحد منهما من الاصول والفروع علم مستقل مغاير للعلم الاخر ونحن نجد ان الانسان يحتاج اولا الى اشياء من الفروع من اجل ان يعمل بها قبل ان ان يدرس علم آآ الفروع وبالتالي قبل ان يتعلم الانسان القواعد الاصولية لابد ان يكون عنده دربة على البحث في المسائل الفقهية ومن ثم لابد ان يعرف جملة من احكام الفروع قبل دراسة علم الاصول. وبالتالي يكون على التعامل متدرجا اه فيه واما ما ذكر من الخلاف في هذه المسألة فان القول بالوجوب لا يمكن ان يقال به لا بوجوب الاثبات ولا بوجوب النفي. لم لعدم انضباط المسألة في ذلك ولان الادلة الواردة لا تدل على الايجاب. ويبقى البحث في الاستحباب والافضلية والاولوية هل يقدم اه آآ هل يقدم علم الاصول او علم؟ الفروع ومن الامور التي بحثها اهل العلم مسألة هل يوجد اصول ليس لها فروع الناظر في كثير من كتب علم الاصول يجد ان بعض اهل العلم انكر ادخال مسائل ليس لها فروع في علم الاصول وقال بانه لا يكون الشيء اصلا الا اذا كان له اه فروع وبالتالي يقولون لا يصح ان نبحث هذه المسائل في علم الاصول قد قيل بان هذا من ادخال العلوم بعضها في بعض ومن التطويل الذي لا فائدة اه فيه هناك من قال بانه لا بأس من بحث مسائل ليس لها فروع فقهية والناظر في كثير من الكتب الاصولية يجد انهم يذكرون مسائل آآ يعني يبحثونها ويحررون القول آآ فيها مع انه ليس لها آآ فروع كثير من اهل العلم علل هذا باننا نجد ان هذه الاصول آآ مبحوثة في هذا العلم ومقررة في ولا تبحث في علم اخر ولا نجد لها فروعا وهناك من قال بان هذه المسائل التي ليس لها فروع من علم الاصول انما هي بمثابة المقدمات بمثابة المقدمات لهذا العلم والدارس لهذا العلم لا يستغني عن دراسة هذه آآ المقدمات من المسائل التي نبحث آآ هذا البحث فيه مسألة استنباط الخلاف الاصولي مائة او استنباط القاعدة الاصولية من الفروع المتشابهة فعندما نجد فروعا آآ نجد اصولا متشابهة فاننا نجمعها في اصل واحد وبالتالي نمكن الباحثين من اه اعمال تلك القاعدة واستخراج القواعد الاصولية من المسائل الفرعية المتشابهة هذا من المعلوم من العصور الاولى فاننا نجد ان علماء الامة في القرون الاولى اه يحاولون تلمس قواعد يستطيعون بواسطتها التعرف على الاحكام اه الشرعية وآآ يبدو لي ان هذه القواعد كانت مقررة في اذهان اولئك القوم وبالتالي لم يكونوا يحتاجون الى تدوينها وتعرفون ان الباحثين في مقدمات علم الاصول يذكرون ان المؤلفين في علم الاصول على نوعين من يكون على طريقة الفقهاء وطريقة الشافعية او طريقة المتكلمين وهم الذين يقررون القواعد بناء على ايه الادلة وبالتالي لا يلتفتون للدليل المخالف لها وذلك لانهم يقولون هذا العلم علم الاصول مستقل عن علم الفروع الفقهية يقابل هؤلاء طريقة الحنفية او من يسمون بالفقهاء فهؤلاء نجد انهم قد كتبوا كتبهم الاصولية واجتهدوا في بيان الاصول التي قرأ عليها ائمتهم في استنباطهم اه الاحكام وذلك انهم ينظرون في الادلة فيقررون او ينظرون او يقررون الادلة بناء على الفروع الفقهية هي الواردة عن ائمتهم ويقولون بان الشارع قد لاحظ هذه القواعد ولم يتكلم فيها وبالتالي فالحنفية يبنون قواعدهم على الفروع الفقهية الواردة عن ائمتهم الواردة من ائمتهم بل نجدهم انهم متى وجدوا ان فرعا فقهيا يتعارض مع القاعدة قاموا بتغيير القاعدة لتكون شاملة لهذا اه الفرع هذا المنهج الذي عند الحنفية لا يستقلون به في الحقيقة فاننا نجد بقية المذاهب يستخرجون قواعد من اه الفروع الواردة عن ائمتهم يعني مثلا في مسألة الزائد على مقدار الواجب من جنسه هل يعد مندوبا او يعد واجبا يعني انت اذا ركعت وطولت بصلاة فريضة ما هو مقدار الواجب تسبيحة مقدار تسبيحة والمقدار ثلاث تسبيحات وللوصول اليدين الى الركبتين. طيب ان نستخرج مما ورد يعني هذه القاعدة الاصولية ما زاد عن مقدار الواجب هل يكون واجبا او يكون مستحبا ان كان منفصلا مثل التسبيحات فالواجب واحدة والباقي مستحب بلا اشكال. لكن اذا لم يكن له اه انفصال مثل الركوع بعض اهل العلم قال في مذهبنا ان الجميع واجب من اين اخذتموه؟ قالوا لان الامام قال من ادرك من ادرك ركوع الامام في اخر لحظة من الركوع عد مدركا للركعة عد مدركا للركعة قال فدل هذا على انه يرى ان اخر الركوع واجب كما هو اوله لانه يدرك بذلك الواجب وهنا استخرجوا قاعدة من فرع فقهي وجيب مثال اوضح عندنا اختلاف بين اهل العلم في النسخ هل يسبت حكمه بمجرد نزوله او لا يثبت حكمه حتى يعلم المكلف هذا من مواطن الخلاف. بعضهم استدل وقال بان الوكالة تنفسخ بمجردها ولو لم يعلم الوكيل فكذلك النسخ يلزم المكلف وان لم يصل النسخ اليه فهنا استخراج القاعدة من فرع فقهي الناظر في كتاب العدة للقاظي ابي يعلى يجد استنباطته لانه الفه ليستخرج اقوال الامام احمد في القواعد الاصولية فكان يستنبط من نصه ومن الروايات الواردة عنه لكنه تجاوز ذلك ليستخرج القواعد الاصولية التي ينسبها للمذهب او لاحمد من الفروع الفقهية الواردة عن الامام رحمه الله آآ تعالى بل اننا عندما ننظر في مراتب المجتهدين نجد ان بقية المذاهب مثل المالكية والشافعية ينصون على انه قد تستخرج القواعد الاصولية مما يروى عن الائمة من الفتاوى الفقهية يضرب او يجعلون من انواع آآ المجتهدين المجتهد المقيد الذي يتقيد بمذهب ما من اه بعينه فهذا النوع من المجتهدين يستقل بتقرير المدء بتقرير مذهبه من خلال الدليل الذي يورده. وهذا مبني على صن معين من امامه في مسألة آآ معينة فهؤلاء الاصوليون الذين يقولون هذا الكلام كأنهم يسلمون آآ كون اه من بكون اه استخراج القواعد الاصولية من الفروع الفقهية من الامور المستقرة عندهم من المسائل المتعلقة بهذا محاولة ربط الخلاف في المسائل الفرعية بالخلاف في المسائل الاصولية هناك عدد من العلماء الفوا مؤلفات قاموا تطبيق الخلافة الاصولي على الخلاف الفقهي. فقالوا بانه خلاف الفقهي متفرع عن الخلاف الاصول و بالتالي كانهم ربطوا بين الاصول والفروع فصدق عليه ما نحن بصدده من كونه تخريجا للفروع على الاصول ومن المعلوم ان العلماء يختلفون وهذا الاختلاف ناشئ مرة من عدم وصول الدليل لبعضهم. ومرة من كون قواعد الاستنباط مختلفة فمثلا هذا يقول بحجية اه مفهوم المخالفة وذاك لا يقول بحجيته وبالتالي يقولون بان الخلاف في المسائل الفرعية ينبغي ان يربط بالخلاف في المسائل الاصولية متألقة بها حتى يكون البحث مفيدا فعندما يأتون خلاف في فرع فقهي يقولون الخلاف هنا نشأ عن الخلاف في ذلك الاصل آآ الاصولي وانتم تعلمون ان العلماء يختلفون وان اختلافهم ليس من الامور الاعتباطية وانما نشأ عن اختلافهم في ايه الدليل؟ صحة وظعفا او في قواعد الاستنباط التي يسار عليها قد حاول بعض اهل العلم ان يوثقوا اختلافا في الفروع نشأ عن اختلاف بين العلماء في الاصول وهذا له نظائر آآ كثيرة وقد اعتنى العلماء بهذا التأليف وكتبوا فيه مؤلفات ومن اشهر المؤلفات في هذا ما اه كتبه الاوائل في اه هذا الفن قد كتب في ذلك الامام الزنجاني المتوفى سنة ستمية وستة وخمسين كتابه المشهور تخريج الفروع على الاصول وهو كتاب عظيم وكتاب نافع ولا زال الناس يستفيدون منه قبله وجد عدد من العلماء ايضا كتبوا في هذا الباب من امثلتهم آآ ابو زيد الدبوسي حيث الف كتاب تأسيس النظر او تأسيس النظائر وحاول قسم كتابه الى سبعة اقسام ثم جعل قال او خلاف بين ابي حنيفة والشافعي. الخلاف بين ابي حنيفة ومالك ثم جاء بمسائل خلافية وربطها القواعد الاصولية التي نشأ الخلاف آآ من اجلها والكلام في المؤلفات آآ قد يطول علينا ولعلنا ان شاء الله آآ ان يعني نستعرظ آآ بعظ اللمحات فيما بهذه اه المؤلفات آآ كما تقدم ان ابا زيد الدبوسي الف اه مؤلفا في بيان الخلاف الناشئ في القواعد الاصولية والذي يترتب عليه اختلافات في الفروع الفقهية فربط الخلاف الفقهي بالخلاف الاصول من اشهر المؤلفات ايضا آآ في هذا الباب كما ذكرت آآ تخريج الفروع على الاصول للزنجان وفي الغالب انه يقتصر على الخلاف بين الشافعية الحنفية وشافعي ويأتي رتب الكتاب على الابواب الفقهية ويأتي اه بعض القواعد التي وقع فيها خلاف ويخرج عليها اختلافات في ابواب آآ فقهية آآ متعددة آآ في الغالب انه يذكر وجهة كل من الطائفتين لكن بايجاز آآ شديد من المؤلفات التي الفت في هذا الباب كتاب آآ الشريف التلمساني وهو متوفى سنة اظن سبع مئة واثنين وسبعين وآآ يعني آآ اسف في سنة اظنه يعني في هذا الحدود وسبع مئة وواحد وسبعين او اثنين وسبعين وهذا من فقهاء المالكية وله مؤلفات آآ جميلة الف كتابا اسمه مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول هذا الكتاب قد رتب بالترتيب القواعد الاصولية بخلاف الزنجاني رتب على ابواب الفقه. هذا رتبه على ابواب اه الاصول وهو في العادة يذكر اقوال العلماء في المسألة الاصولية ثم بعد ذلك يرتب عليها او خلاف آآ الموجود في آآ الفروع الفقهية وهو لا يعرظ للادلة ادلة القواعد وانما يأخذ بها كخلافية كقواعد خلافية ينبني عليها فيها اختلاف في المسائل اه الفقهية ايضا ممن الف في هذا الباب الفقيه الاثنوي جمال الدين وهو من فقهاء الشافعية الذين لهم مشاركة ايضا في تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد الف كتابنا اسماه التمهيد التمهيد في تخريج الاصول في تخريج الفروع على الاصول هذا الكتاب تطرق فيه الى اغلب القواعد اه الاصولية وكان يقتصر في صياغة القواعد وقد رتب كتابه بحسب ترتيب الاصوليين في مؤلفاتهم الاصولية وهو يقتصر في الغالب على مذهب الشافعية والحنفية اذا ذكر القاعدة والاختلاف فيها ذكر بعد ذلك ما يترتب عليها من فروع فقهية وغالب الفروع الفقهية هناك مبنية على اه اه المذهب الذي يختاره واكثر فروع هذا الكتاب في مسائل الطلاق وفي الفاظه وفي كناياته من الفقهاء الذين اعتنوا بهذا الباب ابن اللحام الحنبلي المتوفى سنة ثمان مئة وثلاثة. حيث الف كتابه القواعد والفوائد الاصولية واغلب ما في الكتاب قواعد اصولية يقوم آآ ترتيب فروع فقهية عليها وقد رتبها حسب ترتيب الاصوليين لمؤلفاتهم اه الاصولية طريقته يأتي بالقاعدة ثم يذكر معنى هذه آآ القاعدة ثم يذكر ما ينبني عليها من الفروع الفقهية كثيرا ما ينتقد بناء بعض الفروع على القاعدة آآ الاصولية اه في هذا العصر وجدت كتابات متعددة منها ما يعني اسباب الخلاف لاسباب الخلاف وهذه فيها اشارة الى تخريج الفروع على آآ الاصول وهكذا وجد من المؤلفات مؤلفات في بيان اثر الخلاف الاصولي على الفروع الفقهية كما في كتاب اثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء وهذه الكتابات قد رتبت ترتيبا اصوليا وكانت في الغالب باسلوب واضح يتمكن الانسان من فهمها ولم يكن يتطرق للبحث في المناقشات مناقشات الادلة والبحث فيما لا آآ فيما يطيل ولا ينتفع به كثيرا هذه المؤلفات تؤكد على ان الخلاف الاصولي له تأثيره على الخلاف آآ الفقهي هذه الكتابات التي الفت في هذا الباب هي كتابات اه تحتاج الى فقيه اصولي متعمق اه عالم جوانب الاتفاق والاختلاف لما ذكرنا بعض الكتب المتقدمة بما يتعلق بالتخريج يقول بان في زماننا الحاضر وجدت اه كتابات تتعلق بهذا اه وهذه الكتابات بعضها بيبحث في اسباب الخلاف وبعضها في بناء الاصول بناء الفروع على الاصول او نحو ذلك الناظر في هذه المؤلفات يجد بعظ الاشكالات او الاستدراكات عليها فاول ذلك عدم دقة كثير من الامثلة التي تذكر في هذه الكتب يعني مرات يأتون بخلاف في فرع فقهي ويقولون ناشئ من خلاف في قاعدة اصولية بينما الخلاف ليس في القاعدة الاصولية وانما في شيء من توابعها يعني مثلا هناك فروع فقهية ورد فيها امر مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس هنا امر مثل قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم او نحو ذلك هذه اوامر فيجينا بعض الفقهاء ويستدل بها على الايجاب على الايجابي. يقول هذا امر والامر يفيد الوجوب. فينازعه اخرون ويقولون هذا الامر لم يدل على الايجاب لوجود قرينة تصرفه عن الايجاب تيجينا بعض المؤلفين ويقولون وقع الاختلاف في دلالة الامر على الوجوب وانبنى عليه المسائل الاتية. في الحقيقة ان الخلاف في المسائل الاتية انما هو اختلاف في الامر هل حفت به قرائن صرفته عن معناه الاصلي من الوجوب الى غيره او لم آآ توجد يعني مثلا في قوله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا سوي عدل منكم اشهدوا هذا فعل امر ورد في ايش في الرجعة ها ورد في الرجعة فامسكوهن بمعروف هل معنى هذا وجوب الاشهاد في الرجعة قال طائفة نعم وينبني على الاختلاف فيه هل الامر مفيد للوجوب الاختلاف في هذه القاعدة. بينما الخلاف في هذه المسألة الفقهية وجوب الشهادة في الرجعة ان من بنى على الامر الوارد في الاية هل هو مجرد عن القرائن او معه قرائن صرفته من الوجوب الى غيره بالتالي ليس الخلاف في او ليس منشأ الخلاف وليس مرد الخلاف والخلاف في دلالة الامر على الوجوب وانما الخلاف في هل هذه القرينة قرينة تصلح لصرف الامر عن الوجوب اوليس الامر اه كذلك هكذا من المسائل التي فيها اشكال ان بعض هؤلاء يكون عنده الفرع الفقهي مبني على ادلة متعددة فيأتي ويقول بان الفرع الفقهي نشأ فيه خلاف للاختلاف في القاعدة الفلانية مثال ذلك اختلف العلماء في العينة فاجازها الشافعية ومنعها الجمهور تيجينا من يأتي ويقول الخلاف في هذه المسألة ناتج عن الخلاف في حجية قول الصحابي قال الصحابي ايش لما قالت عائشة اعلي مي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعامل بالعينة بينما هناك من يقول بان قول الصحابة ليس بحجة ومع ذلك يقول بتحريم بيع العينة لانه يرى ان هناك دليلا اخر في هذه المسألة لم يتم التطرق اليه وهو حديث اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فبالتالي يكون بناء الخلاف الفقهي في مسألة جواز العينة على مسألة او قاعدة حجية قول الصحابة لا يصح في مرات يبنون الخلاف في فرع على قاعدة بينما الاختلاف بينهم في اندراج ذلك الفرع في تلك القاعدة وعدم اندراجة. مثال ذلك هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين موطن خلاف بين اهل العلم كفارة اليمين لمن لم يجد الاطعام والكسوة والرقبة تكون بصيام ثلاثة ايام. هل هي متتابعة ولا متفرقة تلف الفقهاء بعضهم قال لابد من التتابع واجب وبعضهم قال لا يجوز التفريق جاء من جاء من العلماء وقال منشأ الخلاف والاختلاف في حجية القراءة الشاذة فان ابيا رأوا القراءة فقال ثلاثة فصيام ثلاثة ايام متتابعات قال هذا الفقيه من قال بحجية القراءة الشاذة قال يلزمه القول بانها متتابعة ومن قال بان القراءة الشهادة ليست حجة قال لا يلزم التتابع بينما في الحقيقة ان هناك اشخاصا وعلما يقولون بعدم وجوب التتابع ومع ذلك يقولون بان قراءة الشاذة حجة. طيب وش سويتوا في هذا؟ قالوا القراءة الواردة في هذه المسألة بخصوصها لم يثبت اسناد ادها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تسليمهم حجية قول حجية القراءة الشاذة من الامور التي يعني يقع فيها اشكال ان بعظ اهل العلم خرج الفروع على اقوال المكلفين لا على الفاظ الشارع لا على الفاظ الشارع. يعني لما تشوف كتاب الاسناوي تجده يقوم بتخريج الفروع على او بتخريج الفاظ المكلفين القاعدة الاصولية يعني لو شفت مثلا قاعدة هل يعود الشرط بعد المتعاطفين عليهما معا او على احدهما من مسائل الخلاف في الاصول فقام فبنى عليها ما لو قال لو قال الزوج لزوجته انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار فهل الطلاق للمرتين لا يكون الا بعد دخول الدهار ولا نقول الطلقة الاولى وقعت والطلقة الثانية معلقة بدخول الدار ينبني على قاعدة ايش هل الشرط بعد المتعاطفين يعود عليهما معا او يعود الى احدهما فهنا هذه المسألة قد بنيت فيها الحكم فيما يتعلق بدلالة الفاظ المكلف خرجت على الفاظ مسألة الفاظ الشارع يعني لما بحث الاصوليون قاعدة الشرط الذي يعقب متعاطفين هل ارادوا به عند البحث كلام الشارع لا يراد بكلام المكلفين ارادوا كلام الشارع عندما يحوله ذلك الفقيه ويقصره على امثلة من كلام المكلف يقول ما لهذا وضعت قواعد الاصول اللي ممكن تحطها تبع اما تحطها اصل في التخريج هذا ما يصلح ايضا من الاشكالات انه في مرات لا يبنى الفرع الفقهي على الاصل على جهة البناء وانما على جهات الشبيه والنظير من امثلة هذا مسألة هل الامر بالامر بالشيء امر به اللي المسألة فيه الاوامر ثم يقول لك يخرج على هذه القاعدة ما لو قال لزميله قل لامك انت او قل لزوجتك ها انت طالق فهل يقع الطلاق بمجرد هذا القول او لا وهنا مسألة الطلاق مسألة خبر والقاعدة هناك امر فرق بين الامر والخبر فرتبوا الفرع الفقهي على قاعدة اصولية مناظرة له وليست اصلا لذلك او خلاف فهذا شيء مما يتعلق مسائل اه اه الفروع او تخريج الفروع على الاصول يبقى شيء اخير وهو ان اهل العلم اعتنوا المسائل الجديدة من خلال عنايتهم بالقواعد الاصولية فحاولوا استخراج احكام الفروع المستجدة بناء على القواعد الاصولية وهذا يخرج لنا فقهاء يستخرجون الاحكام الشرعية المتعلقة بالنوازل بناء على او قواعده. تعلمون ان الشريعة كاملة وانه ما من شيء الله وفيه حكم لله جل وعلا كما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فما من شيء من جزئيات الحياة الا وللشريعة فيه حكم وحينئذ نعلم بان ما يرد على الناس من حوادث فان هذه الحوادث لها احكامها في شريعة رب العزة والجلال كيف نأخذ احكام هذه المستجدات نأخذه من الادلة؟ هل هو بامر اعتباط؟ نقول لا له قواعد منظمة له من لم يسر على تلك القواعد لم يصل الى الحكم الصحيح في تلك الفروع المستجدة وبالتالي فان تدرب الانسان على تطبيق القواعد الاصولية على الادلة يعتبر بمثابة مصدر اصيل وخصب لي استخراج الاحكام الشرعية في النوازل المعاصرة من اه ادلة الكتاب والسنة حينئذ نعلم شيء من اهمية دراسة ما يتعلق تخريج الفروع على الاصول لانه لا يقتصر على تخريج فروع سابقة وانما حتى الفروع المستجدة يمكن تخريجها على القواعد الاصولية مما يحتم علينا زيادة الاهتمام القواعد الاصولية وبذلك نسلم من الفقه الفوضوي والمبعثر في اه بعظ ما نسمعه من اه الفتاوى لكونها لم تسر على التقعيد اه الاصولي وهذا منشأه من تجرؤ بعض الناس على باب الفتوى هو غار محيط القواعد الاصولية قادر على تطبيقها على المسائل الفقهية بارك الله فيكم. وفقني الله واياكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تظل هل علم الوصول الى المنشاق شوف ان عندنا لماذا كان شاقا كان شاقا لثلاثة امور الامر الاول انه يعتمد على مصطلحات فمن دخل فيها دراسة هذا العلم بدون معرفة معاني هذه المصطلحات لا يعرف في اي شيء يتكلم هؤلاء القوم ولمعرفة المصطلحات مرة معرفة معنى المصطلح ومرة معرفة المراد بالمصطلح في ذلك الباب يعني مثلا واحد ما يعرف معنى الصحابي ويجي يقرا حجية قول الصحابي ولا ما يعرف معنى حجية يقرأ وش فايدته ما نستفيد بمثابة المكتوب بلغة اخرى اليس كذلك اذا هذا اشكالية في الصعوبة الاشكالية الثانية الدراسة النظرية المجردة يعرف مثلا ان تقرير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بس ما عنده تطبيق لهذه القاعدة وبالتالي ينساها تصير صعبة علي لكنه اذا تدرب على تطبيقات هذه القاعدة فانه حينئذ يسهمها ويفهم ما يراد بها السالس ان يعني من القواعد اللغوية ان ما يعلم يحذف ما يعلم يحذف يقول وين محمد طول في الدار ما تقول محمد في الدار. ليش؟ لان محمد معلوم لان السؤال جاي عنه اليس كذلك في علم الاصول يحذفون بعض المقدمات يقولون ايش الدارس عندنا نبيه وذهنيته جيدة فيعرف هذه هي المقدمات وبالتالي اذا جاءنا شخص ما عنده قدرة على معرفة هذه المقدمات المحذوفة يكون حينئذ لا يفهم ماذا يريدون ولا يتوصل الى النتيجة التي توصلوا اليها ما الطريقة لتفادي ذلك عندنا طريقتان الطريقة الاولى بمقارنة الكتب بعضها ببعض والطريقة الثانية بالارتباط بمعلم يبين لك المحذوف في الكلام ليش يسمون عند الاصوليين ما في احد يعرف تلاتة الاكتظاظ جزاك الله خير دلالة الاكتظاظ. لو جانا واحد ما عرف معنى دلالة القطن نقول دلالة القظية يقول انا ما اعرف معناته. فحين اذ لما يجد الكتب دلالة الاقتضاء هذي وش معناها او لا يميز بينه وبين المصطلحات الاخرى فرق بين دلالة الاقتضاء دلالة التنبيه دلالة الاشارة ودلالة الايماء ودلالة الاقتران ودليل الخطاب كل واحد له معنى اللي ما يعرف معاني هذه المصطلحات تسوي ضايع اليس كذلك؟ ضايع المقصود ان حذف هذه المقدمات نحتاج معه الى دليل يرشدنا الى المحذوف ما هو الدليل اما المقارنة بين الكتب واما الارتباط بعالم فاهم لهذا العلم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين