لان بعض الناس يقول ما دام انني لن انتفع فبالتالي لا حرج علي في ان يكون التورق في سلعة ممنوع منها وهذا الكلام خاطئ فان الشريعة نهت عن بيع المحرمات بيع شيء بجنسه او بيع اه سلعة ربوية بي ما يشاركها في العلة ومن هنا وقعت اختلافات بين اهل العلم واول ذلك فيما يتعلق تحريم ربا الفضل ربا الفضل وربا الفضل بيع الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وبعد كنا في الاسبوع الماضي قد اخذنا بابا من الابواب من ابواب العبادات وفي الاسبوع قبل الماضي اخذنا بابا من ابواب كتاب النكاح الا وهو باب الطلاق لعلنا اليوم ان نأخذ بابا من ابواب المعاملات لنقوم بتطبيق القواعد الاصولية عليه تفكر في الاختلافات الفقهية الواردة فيه ومعرفة المنشأ الذي نشأت منه تلك الاقوال ازى يرشحون اي باب انا عندي باب الربا فان الحاجة قد تكون اليه شديدة ما يترتب على الربا من المفاسد العظيمة الدنيوية والاخروية تحريم الربا لا اشكال فيه عند اهل العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فهاد اه طرح بلعن اكل الربا وموكله وعد اكل الربا من الموبقات. بل قد ورد في القرآن ايات صريحة في بيان ان الربا من كبائر الذنوب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقوله واحل الله البيع وحرم الربا وقوله يمحق الله الربا الى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب لكن ما هو التقعيد لهذا الباب لان الربا في اللغة الزيادة وقد جاء في الحديث تسمية الاصناف الستة ولذلك هل نقول الاصل في كل زيادة هي المنع والتحريم او نقول بان الاصل هو الحل والجواز الا في الاصناف المذكورة في الحديث الاصنام الستة وما مات لها هذان منهجان اه عليهما عدد من الخلافات آآ الفقهية التي كانت بين اهل العلم لما جاء الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب ربا الا مثلا بمثل والفظة بالفظة ربا الا مثلا بمثل ثم قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فدل هذا على تسمية الاصناف المذكورة في الحديث ودل هذا على ان الجنس معتبر لانه لما قال الذهب بالذهب فمعناه ان المقصود بالربا ربوي بي ربوي من جنسه احدهما متفاضل احدهما متفاضل فلاحظنا موضوع الجنس ولاحظنا التفاضل الذي هو الزيادة لكن ما هي السلع الربوية وهنا اختلف اهل العلم في ذلك على اقوال اشهرها خمسة اقوال تره خمست اقوال وهناك من يقول بان التحريم ينحصر في الاصناف الستة المذكورة في الحديث وهذا هو مذهب الظاهرية فانهم يقولون بان ذكر هذه الاصناف يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة عدم جريان الربا في غيرها وهم ينطلقون في هذا ايضا من قولهم منع القول بالقياس وهم لا يرون حجية القياس فهذا منهج المنهج الثاني القول بحل ربا الفضل مطلقا وهذا القول يقول به او نسب الى ابن عباس وكان ابن عباس في اول الامر يقول به وقد قال طائفة كثيرة من اهل العلم بانه قد رجع عن ذلك وفي ذلك روايات من اين نشأ هذا القول من حديث انما الربا في النسيئة فكأنهم تعارظ عندهم حديثان حديث المنع من ربا الفضل وحديث الحصر في قوله انما الربا النسيئة فقدموا حديث انما الربا بالنسيئة والقاعدة الشرعية في هذا الباب انه اذا امكن الجمع بين الاحاديث المتعارضة فهو اولى من القول بترجيح بعض الاحاديث على بعضها لان في الجمع اعمالا للاحاديث بينما في الترجيح اطلاح احد الاحاديث المتعارضة الجمهور يقولون ان الحصر هنا نسبي لان الحصر قد يكون حقيقيا وقد يكون نسبيا وكانه قال الربا الاشنع والاعظم اثما هو ربا النسيئة وبالتالي نكون قد اعملنا الحديثين الواردين في هذا الباب المنهج الثالث وهو جعل الاصناف الستة على علة واحدة وبالتالي يلحقون ما ماثلها بها هذا المنهج يعني اثر عن بعض التابعين ولكن هذا المنهج يخالف طبيعة الاصنام في الستر المذكورة في هذا الباب المنهج الرابع يقول بان الاصناف الربوية على نوعين الذهب والفظة وهذه فيها علة قاصرة لا تتجاوزها ولا يقاس عليها غيرها والاصناف الاربعة يقاس عليها والمنهج الخامس يقول بان الذهب والفضة علتهما واحدة ويقاس عليها وليست علتهما قاصرة على اختلاف بينهم فيما هي العلة فيهما والاصنام الاربعة لها علة اخرى فهذه مجمل الاقوال التي في ربا الفضل من حيث الجواز والمنع ومن حيث امكانية القياس عليه اذا تقرر هذا فاننا ننتقل الى زكر الاقوال في علة الربا في السلع الربوية والاظهر هو ان الذهب والفضة لها علة وان الاصناف الاربعة الباقية لها علة وبالتالي لعلنا اولا نبحث في مسألة علة جريان الربا في الذهب الفضة هناك اقوال متعددة القول الاول يقول بان العلة في الذهب والفضة هي الوزن وبالتالي فان كل سلعة موزونة تلحق بالذهب والفضة ونثبت جريان الربا فيها اخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل وهذه والذهب والفضة من الموزونات. وبالتالي فان كل ما كان موزونا فانه يجري فيه الربا وهذا المذهب وهو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة وهو المشهور بمذهب الامام احمد وعلى ذلك فان كل موزون فانه يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة عندهم القول الثاني يقول بان العلة بي هذه بهذين الامرين الذهب والفضة هو السمية وبالتالي فان كل ما كان ثمنا للاشياء فانه يجري فيه الربا وقالوا بان هذا هو خاصية الذهب والفضة وقد يستدلون عليه بما ورد في حديث ابن عمر لما قال بان قوما من النبر يأتوننا فيكون لهم الدنانير يصرفها الدراهم والدنانير من من الذهب والدراهم من الفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكم كي فدل هذا على ان المعنى في الذهب والفظة كونها دراهم ودنانير بمعنى انها اصبحت ثمنا للاشياء وقد يستدلون عليه بالحديث الوارد لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فاني اخاف عليكم الرما يعني الربا القول الثالث يقول بان العلة في الذهب والفضة هي جنس هي اه كونها آآ ذهبا وفضة بالتالي يحصرون الحكم في الذهب والفظة ولعل القول الثاني وهو المتوافق مع ما ورد من الادلة في هذا الباب وهو الذي يتوافق مع الحكمة التي من اجلها منع من الربا لئلا تتحول الاثمان لتكون تلاعا وعلى ذلك فان كل ما كان ثمنا للاشياء فانه يأخذ حكم الذهاب والفضة في هذا الباب ومن ثم يدخل في هذه المسألة الاوراق النقدية التي يتعامل الناس بها اليوم وهكذا لو كان هناك عملات بين الناس رقمية فانها يجري فيها الربا بناء على هذا القول بقي هنا مسألة وهي ما اذا كان الذهب والفضة مصاغا بحيس اصبح قطعا ذهبية تلبس. واصبح حليا فحينئذ هل يجري فيه الربا؟ قال الجماهير يجري فيه للربا لانه ذهب وفضة يمكن ان يكون ثمنا للاشياء وهناك قول اختار شيخ الاسلام ابن تيمية بانه لا يجري الربا في الحلي قال لانها لم تعد ثمنا واصبحت نوعا من انواع اللباس على ذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم في هذا الباب ولا اظهر ان الحلي ذهب وفضة بالتالي يمكن ان يجري فيه يمكن ان يكون ثمنا ويدل على هذا ما ورد في الحديث ان رجلا باع اه قلادة فيها خرز بسبعة دنانير فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى تفصل فدل هذا على ان الحلي يجري فيه الربا اعتبارا باصله اما بالنسبة للاصناف الاربعة فان العلماء لهم اربعة اقوال مشهورة في العلة التي من اجلها جرى الربا في هذه الاصناف الاربعة القول الاول يقول بان العلة في هذا في هذه السلع الاربعة هي الكيل فان النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع بعضها ببعض الا متماثلة تماثل فيها يعرف بواسطة الكيل ولذلك قالوا العلة بهذه الاصناف هي الكيل وقد يستدلون بما ورد مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في ما قيل او وزن اكثر اهل العلم يرون انه من قول سعيد ابن المسيب وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني يقول بان العلة في الاصناف الاربعة هي الطعم ما كان مطعوما فانه يجري فيه الربا وهذا هو قول الامام الشافعي رحمة الله عليه وبالتالي فان كل ما كان مطعوما فانه يجري فيه الربا وقد استدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يجري فيه صاع البائع والمشتري تدلوا عليه ايضا باحاديث واثار وردت في هذا الباب ولذلك قالوا بان العلة في الاصناف الاربعة فانه انه مطعوم والقول الثالث يقول بان العلة في الاصناف الاربعة هي القوت وكل ما كان قوتا فانه يجري فيه الربا وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله عليه واستدل على ذلك باننا صبرنا خاصية هذه الاصناف الاربعة ووجدنا انها من الاقوات وبالتالي حكم بان الربا يجري في كل ما هو قوت والقول لكن هذه العلة علة مستنبطة بينما الكلام في الطعم او في الكيل هذه علل مأخوذة من ان النص بطريق الايماء القاعدة انه لا يصح معارضة المنصوص بما هو مستنبط القول الرابع يقول بان العلة في الاربعة مجموع الوصفين الطعم والكيل قالوا لان كل واحد من الوصفين ورد اعتباره في عدد من الاحاديث وبالتالي فانه لا بد من اعتبار هذين الوصفين مع اذ لا يجوز ان نحذف او نلغي وصفا قد ورد في النصوص اعتباره وهذا القول هو رواية عن الامام احمد وهو الظاهر من اه حال الظاهر من حال النصوص الواردة في هذا الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل كما انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصاع بالصاعين فدل هذا على ان الكيل معتبر لقوله الصاع بالصاعين ودل الحديث الاول على ان الطعم معتبر عندما نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمسال اذا تقرر هذا الامر فان من المسائل التي جرى البحث فيها الشيء اليسير القليل هل يجري فيه الربا الكثير او ان القليل غير معتبر فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان اليسير لا يجري فيه الربا وذهب جماهير اهل العلم الى ان اليسير يجري فيه الربا كالكثير ولعل هذا القول اظهر لانه هو المتوافق مع ظواهر النصوص فان النص لم يفرق بين القليل وبين الكثير. فقال الذهب بالذهب وقال البر بالبر ذيبا الا مثلا بمثل ومن ثم لم يصح لنا ان نستثني اليسير بدون دليل وايضا ان كلمة اليسير كلمة غير منضبطة فانها قد قد تتفاوت الاذهان فيها قلة وكثرة وقاعدة الشريعة انها لا تبني احكامها على الاوصاف لا تبني احكامها على الاوصاف غير المنضبطة. وانما تبنيها على الاوصاف المنضبطة التي لا يقع اختلاف فيها اذا تقرر هذا فكما في مسألة الذهب بالنسبة اه الاختلاف الصناعة يجري الاختلاف هنا يعني مثلا لو كان عندنا بر وخبز هل يجوز بيعهما ببعضهما متفاضلين نقول لا يجوز لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر رباء الا مثلا بمثل والخبز مر مطبوخ وبالتالي لم يصح بيع البر بالخبز الذي يكون اصله من البر لكن لو كان اصله من غير البر لو كان الخبز من الشعير فهل يجوز بيعه بالبر القمح اجيبوا الجواب خطأ عليكم نقول يجوز بشرط تقابل يا رب التقابض لان كلا منهما فيه نفس العلة وهي الطعم والكي لكنهما من جنسين مختلفين بالتالي يصدق عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدان اياد ولذلك لو باع شعيرا بقمح قلنا لابد من التقابظ لا نشترط التماثل وانما نشترط التقابظ اذا تقرر هذا فان بعض الفقهاء قد يضيفوا اوصافا اخرى لم ترد في الحديث بناء على انها معتبرة عند الناس مثل ما ذكرنا قبل قليل في كونها مطبوخة او في كونها آآ قد عملت هكذا لو كانت اه جيدة او كانت رديئة يعني عندنا اصناف مختلفة لا يجوز لنا ان نبيع تمرا رديئا بتمر جيد متفاظلا لماذا؟ لان الجنس واحد ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى خيبر لما جاء الى خيبر اعطوه تمرا جيدا فقال اكل خيبر اكل تمر خيبر كذلك؟ فقالوا لا اننا نبيع الصاع ونشتري نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اواه عين الربا بيعوا الرديئة بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم الجيد لماذا؟ لان الدراهم جنس مستقل وعلته مستقلة طيب وبمناسبة هذا يمكن الحديث عن الرئة الحيل الربوية لان هذا هذا الحديث استدل به من يجيز الحيل الربوية لكن هل هذا الحديث البيع فيه مقصود او انه انما اريدت الصورة ولم يرد حقيقة البيع هنا يمكن ان يكون البيع صوريا لكون من نتبايع معه نفس من نشتري معه يكون هناك اتفاق مسبق وقد يكون الامر حقيقيا وليس صوريا وبالتالي يكون البيع قد وقع على اصله وطبيعته لا على جهة التحيل اذا تقرر هذا فان من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بتحريم ربا النسيئة والنسيئة معناها التأخير كما قال تعالى ان من نسيء زيادة في الكفر كانوا يؤخرون الاشهر متى يكون بيع متى يكون البيع ربا نسيئة اذا بعنا ربويا بربوي يشاركه في العلة واحدهما او كلاهما مؤجل مثال ذلك بيع دراهم فالظاء بدنانير ذهب احدهما مؤجل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وبالتالي فعند اختلاف الجنس واتحاد العلة لابد من التقابظ ولا نشترط التماثل وانما نشترط التقابظ لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نعلم بان الانسان يجب عليه ان يلتزم معرفة ما يجري فيه الربا مما لا يجري فيه الربا فان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه اجاز التفاضل في المعدودات واجاز التفاضل عند بيع الحيوان بالحيوان لكونه معدودا وورد انه كان يأخذ البعير بالبعيرين من ابل الصدقة فهذا لن توجد فيه العلة التي هي الكيل وبالتالي لم يجري فيه الربا ولكن يبقى معنى فيما يتعلق معيار المساواة والمماثلة معيار فان المكيلات يكون معيار المماثلة فيها بالكيد والكي الوحدة ليه الحجم وليست وحدة للثقل بخلاف الوزن لذلك اذا باع تمرا بتمر لابد من التساوي في الحجم وليس ولا نلتفت الى التساوي في الوزن ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاع في الصاعين ولم يلتفت الى الوزن هنا لان هذه سلع مكيلة فلم يجوز بيع المكيلات بالمكيلات بواسطة معيار الوزن لانه قد تتحد في الوزن وتختلف في الحجم الذي هو الكيل اذا تقرر هذا فان من الامور التي تتعلق بهذا الباب الموزونات هل يجري فيها ربا ان نسيء فيما بينها او لا جماهير اهل العلم قالوا نعم قالوا بأن الوزن معتبر في هذا الباب كالكيل وورد عن الامام مالك انه لا يعتبر الوزن والجمهور يستدلون بحديث الذهب بالذهب وزنا بوزن والفظة بالفظة وزنا بوزن والبر بالبر ايلين بيكيل الحديث كما ورد ذلك عند الامام ابي داود قال في اخره فمن فمن زاد او ازداد فقد اربعة من الامور التي ترتبت على هذا ان المكيلات لا يجوز بيعها بمكيلات مطعومة بواسطة بل لا بد ان يكون البيع بواسطة الكيل لا بواسطة الوزن اذا تقرر هذا بان يعلم بانه لا يجوز ان تباع السلع الربوية جزافا لا تباع السلعة الربوية بجنسها جزافا. وانما لا بد من التحقق من المساواة فيما بينها من الامور التي تتعلق بهذا الباب ما يكون متى نسمي الشيء جنسا واحدا وهنا لا بد من وصفين متى يكون الشيء جنسا ربويا بحيث نمنع من بيعه ما يماثله من ذلك الجنس الجنس لابد فيه من صفتين صفة الاولى المشاركة في الاسم المشاركة في الاسم والامر الثاني المشاركة في الاصل وبالتالي اذا اختلف اسم السلعتين لم يجري فيها الربا الا ان تكون مشتقة منه مثل خبز البر يجري فيه الربا مع البر ويعتبران بمثابة جنس واحد لكن لو كان عندنا لحم من جمل ولحم من اه الاغنام فحينئذ هل يجري الربا فيها او لا يجري في اللحوم هناك ثلاثة اقوال مشهورة قول يقول اللحوم كلها جنس واحد وبالتالي لا يجوز بيع بعضها ببعضها الا متماثلة في الوزن القول الثاني يقول اللحوم اربعة اجناس اربعة اجناس فهذه لحوم الطير جنس وهذه لحوم بهيمة الانعام جيش ما عدا اه لحوم او لحوم الوحوش هذا جنس اه ثالث والرابع يقولون لحوم دواب بالماء لحوم دواب الماء مثل الاسماك ونحوها وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو احد قولي الامام آآ الشافعي القول الثالث يقول هناك ايضا في مذهب مالك يقول هي ثلاثة اصناف ويجعل لحوم الوحوش والانعام جنسا واحدا والثالث والثاني لحوم الطير والثالث لحوم دواب الماء القول الاخر بان كل نوع من انواع الحيوانات يعتبر لحمه جنسا واحدا بالتالي فلحوم الاغنام لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة. لانها جنس واحد ويجعلون ما تشابه من لحوم في جنس واحد مثل الجاموس والبقر فهذه يقولون هذا جنس واحد ومن ثم فكل جنس يعدونه او فكل حيوان يعدونه جنسا مستقلا ولعل هذا القول اظهر فانه يعتبر في اجناس الاصناف الربوية اصل تلك الاصناف ومن ثم فان اصل تلك الاصناف متى كان واحدا اعتبر جنسا واحدا ومثل هذا فيما يتعلق الالبان فهل الالبان جنس واحد كما قاله طائفة او ان الالبان تختلف وبحيث نعتبر كل لبن صادر من جنس من الحيوان بمثابة جنس مستقل او نقول البان بهيمة الانعام هذا جنس واحد وما عداها من الالبان فانه جنس اخر كما قال الامام مالك رحمة الله عليه. ولاظهر ان كل جنس يعتبر لبنة جنسا مستقلا فان اصولها قد اختلفت وبالتالي فان اه فروعها ينبغي ان يحكم عليها بالاختلاف ومثل هذا فيما يتعلق ببقية اجزاء الحيوان مثل الشحم مثل الكبد وغيرها من اه انواع ما يكون من الحيوان بقي عندنا مسألة بيع الحيوان في نفسه هل يجوز لنا بيع حيوان بحيوان من جنسه او لا يجوز ذلك فجماهير اهل العلم يمنعون من هذا وهو مذهب مالك والشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى بينما يرى الامام ابو حنيفة جواز ذلك فيجوز عنده بيع حيوان بحيوان تعطي الشاة ويعطيك شاتين و آآ مذهب الامام ابي اه حنيفة في هذه المسألة اقوى لكن هل يجوز لنا ان نبيع حيوان بلحم من جنس ذلك الحيوان او لا ورد فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ولكن هذا الحديث لاهل العلم كلام في اسناده وحينئذ نعرف ان احد الاسباب التي وقع الخلاف فيها في هذا الباب مسألة تصحيح الاحاديث وتضعيفها قيس ثاني من اسباب الاختلافات التي وقعت في هذا الباب هو الاختلاف في الاوصاف المعتبرة من غير المعتبرة فان اعتبار الصفة بناء الحكم عليها هذا مأخوذ من آآ ما يسمى بمسالك التعليل ومسالك التعليل منها ما هو ما يقع فيه الاتفاق ومنها ما يقع فيه الاتفاق ثم قد يكون من اسباب الخلاف تعارض الصفات المعلل بها وتقابلها بالتالي يقع على اختلاف في هذا الباب ايظا من الامور التي آآ قد يكون لها تأثير وتغير آآ صفة من صفات السلع هل يغير حكمها او لا يغير حكمها فهذه مسائل آآ او هذه اصول آآ هذا الباب التي وقع الاختلاف بسببها وهناك مسائل كثيرة رتبت على هذه الاصول يعني مثلا هل يجوز بيع الالبان بالزبد او بالسمن السمن والزبد يؤخذ من اللبن هل يجوز بيع الحليب بالقشطة متفاظلا او لابد من التساوي فيه هكذا هل يجوز لنا بيع المطحون من البر بالمطحون من البر الجواب قالوا ان تساوت في الخشونة جاهز وان تفاضلت فيها لم يجوز لان البر معيار التساوي فيه هو الكيل اللي هو الحجم فاذا كانت حبوب البر متساوية في آآ حجمها بعد التكسير حينئذ تساوت في كيدها اما اذا لم تكن متساوية فانه لا يجوز لان حينئذ ستكون الفراغات التي بين قطع الحبوب متفاوتة بالتالي يمنع من اه بيعها هكذا من المسائل مسائل الخلطة لو خلط اه بعظ السلعة سلعة ربوية بغيره وهنا لها وجهان. الوجه الاول اذا كان كل من الخليطين مؤثرا فحينئذ يمنع من بيع بعضها ببعض عندنا لبن خلطناه بماء اللبن الماء يؤثر في اللبن بالتالي فاننا نقول بانه لا يجوز لنا بيع لبن مشهوب بماء بلبن مشروب بماء لعدم تماثلهما ما تدري كم مليار اللبن من هذه وهل تساوى مع اللبن من الثانية او لا وهذه مسألة قد يأتينا مسألة بيع لبن صافي بلبن مشوب بالماء فهذه ايضا يمنع منها هذه التي يسمونها عند العلماء مسألة مد عجوة مد المد معروف اه مدوا عجوة المد معروف وهو ربع الصاع اه بيع سلعتين احداهما بيع تلعة مخلوطة بيع سلعة ربوية مخلوطة بسلعة غير ربوية مقابل سلعة ربوية يقول مثلا مد ودرهم م درهمين الحكم يقول ما يجوز كما في حديث القلادة الذي ذكرناه قبل قليل كما في حديث القلادة هكذا ايضا لو كان فيها خلط لم نعرف مقدار ذلك الخلط فحينئذ لا لم يوجد التساوي لم يوجد التساوي من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل الجهل بمقدار المعيار الشرعي لذا يقولون يقعدون قاعدة ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي اذا كان هناك تفاضل لم يجوز واصبح ربا فهكذا اذا جهلنا التساوي فانه يكون حينئذ ممنوعا منه ومن القواعد او من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل المزابنة وهي بيع رطب تمر فهنا الرطب بيع التمر بالتمر لابد فيه من التساوي في الحجم والرطب وهو الذي جني حديثا يكون منتفشا منفوخا ويأخذوا مساحة اكبر بينما في التمر يرص ويكبس وبالتالي تكون التمرة قد صغر حجمها ومن ثم لم نعلم بوجود التساوي بينهما وبالتالي منع من هذه المعاملة معاملات قال له الزعبنه وكما يكون هذا في التمر يكون في ما يماثله من بقية السلع مثل بيع العناد بالزبيب وبيع التين بالمجفف منه وبيع المشمش والخوخ بي المجفف اللي يسمونه قمر الدين او غيره فهذه يمنع منها. لماذا لانها مماثلة للمزابنة لماذا منع من بيع المزابنة؟ لان التساوي قد جهل فيها وبالتالي منع منها الا ان الشارع استثنى مسألة العرايا ترخيصا آآ شروطها بالتالي فاننا نعتبر تلك الشروط عند القول بجواز اه مسألة العرايا هكذا من الصفات او من التصرفات التي قد تؤثر الطبخ فانه اذا طبخ الشيب تغيرت آآ تغير مقداره كي لا او وزنا وبالتالي فلا يصح بيع المطبوخ بالني منه. لماذا؟ لانه قد جهل التساوي فحكمنا بان له حكم المتفاضلة في هذا الباب من المسائل التي تتعلق هذا الباب مسألة بيع العصير بالعصير بيع العصير بالعصير اذا كان هذا العصير قد اخذ من سلعة ربوية فانه لم فحينئذ هل نقول يجوز بيعه باصله او لا يجوز. وهكذا بيع عصير بجنسه طائفة من اهل العلم قالت العصير ليس امرا اه متمحضا من الماء من آآ السلعة الربوية بل يضاف اليه غيره من ماء ونحوه بالتالي اجازوه واخرون قالوا اصله سلعة ربوية فمنع منه يلاحظون هنا لابد من توفر ومن وجود العلة التي بني عليها حكم الربا على اي مذهب يختاره الانسان يعني مثلا البرتقال لا تباع كيلا وانما تباع الحب فهي معدودة بالحبة فهي معدودة ولذلك يقول لك الكرتون فيه عدد كذا من البرتقال. بغض النظر عن كيله ووزنه مثلها ايظا في التفاح فهذه سلع لا يجري فيها الربا عند من يقول العلة هي الكيل سواء قال الكيل وحده او قال مع اظافته الطعم مع اضافته لاطعم فهذه مسائل مما تتعلق باحكام الربا يبقى هنا صنف ثالث وهو ما يسمى بربا القروظ ربا القروظ وربا القروض حقيقة انه جمع بين ربا ناسية وربا الفضل ويعطيه مئة دينار على ان يعيد له بعد مدة مئة وعشرة فحينئذ وجد ترعة الربوية فيها الثمن هي ثمن للاشياء ثم وجد الامران معا ان نسي والتأخير كما وجد التفاضل وبالتالي منع من مثل هذه آآ المعاملة يبقى هنا مسألة الحيل الربوية اولا هل التحيل على الربا جائز او يمنع منه جماهير اهل العلم منعوا منه استدلوا عليه النصوص الواردة في النهي عن الحيل ويذكرون في ذلك قوله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم يستدلون على ذلك بقصة بني اسرائيل عندما حرم عليهم آآ صيد السبت فاصبحوا يحتالون بنصب الشباك يوم الجمعة واخذها يوم الاحد فقلبهم الله قردة وخنازير ويستدلون على ذلك بملاحظة مقصد الشريعة في ابواب التعاملات الربوية فانه لو منع من الربا ثم اجيز التحيل عليه لا كان ذلك نقضا للقول بمنع الربا والغاء لفائدته الشافعية يجيزون التحيل على الربا في كثير من الصور التحيل يقولون بانه قد ورد في الحديث قال بيعوا الصاعين من هذا بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم طعم من الجيد قالوا فهذا نوع تحيل والجمهور ينازعونه في كون هذا تحيلا. قالوا بل هو بيع حقيقي. وليتفاوت المتعامل معه في هذا الباب ترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل منها مسألة العينة ومسألة عكس العينة من امثلة ذلك اذا كان عند انسان سلعة فباعها مئة حاضرة ثم اشتراها بي مائة ثم باع ثم اشتراها بمائة وعشرين مؤجلة قالوا هذا التعامل في حقيقته تحيل على الربا وبالتالي منعوا من العينة واجازها فقهاء الشافعية قالوا لان حقيقة هذه المعاملة مئة حاضرة مئة وعشرين مؤجلة. ولذلك منعوا من مثل هذا التعامل من الامور التي فيها آآ شيء من التحايل مسألة اه بيع بيع التورق او عكس بيع العينة عكس بيع العينة بان يشتري تلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها فمن حاضر اقل هذه المسألة قد قال طائفة باجازتها ولاظهر انها من انواع الحيل الربوية وان السلعة ليست مقصودة لذاتها وانما دخلت من اجل ان يستحل اه المعاملة الربوية من انواع التحيل ما يسمى العينة الثلاثية اشتري منك السلعة بثمن مؤجل ثم ابيعها على زيد بثمن حاضر ثم يعيدها عليك والارباح والزيادة مكتسمة بينكم فهذه عينة ربا ثلاثية حقيقتها التحيل على الربا من المسائل التي اه قال طائفة بمنعها مسألة التورق فرق بين التورق والعينة ان في العينة يباع او تعود السلعة الى صاحبها الاول بينما في التورق لا تعودي الى صاحبها الاول اشتري منك سلعة بمئة مؤجلة ثم ابيعها على شخص اخر ليس بينك وبينه اتفاق ثمانين حاضرة فهذه يقال لها التورق سميت بهذا الاسم لكوني هذا المتعامل لا يطلب السلعة وانما يطلب الورق الذي هو الفضة فهذه هي هذا التعامل منع منه طائفة وقالوا بانه نوع من انواع التحيلات الربوية و قال بعضهم بانه من مسائل بيع المضطر لانه لا يفعل ذلك الا من كان مضطرا والجماهير على اجازة هذا النوع من انواع التعامل قالوا لانها على الاصل الوارد في قوله تعالى واحل الله البيع وقالوا بان هذا التعامل لم يرد دليل بالمنع منه بان مثل هذا التعامل آآ قد يوجد في كثير من الازمان ولو كان ممنوعا منه لورد التصريح بالمنع وبالتالي قالوا بانه جائز ويشترطون في هذا النوع من انواع التعامل التورق عددا من الشروط اولها ان تكون السلعة مملوكة للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له فيها شرعا الشرط الثاني الا يشتري نفس البائع تلك السلعة بان لا تكون من انواع العينة ويقولون بانه يماثل ذلك من اه يماثل ذلك من وكل في بيع السلعة او من اه قام اه التفويض احد ببيعها ومثل هذا ما يسمى بالتورق المنظم وهو ان اشتري منك السلعة ثم اوكلك في بيعها تبيعها على آآ شخص اجنبي فهذه هي الصورة وهذا البيع قد يكون بيعا صوريا ويكون هذا التوكيل على جهة الاسم وليس على جهة الحقيقة ولذا رأى جماهير فقهاء العصر المنع من التورك المنظم قالوا بانه نوع من انواع التعاملات الصورية التي يتحيل بها على الربا واجازه طائفة من فقهاء العصر والشرط الثالث الا يشترطوا آآ الزيادة في الاقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد ليكون الثمن معلوما هناك شرط الرابع الا وهو ان تكون السلعة مما يجوز بيعه والاصل في النهي ان يكون مقتضيا الفساد فهذا شيء مما اه يتعلق احكام باب الربا وتطبيقاته ومن خلاله عرفنا شيء من التفصيلات المتعلقة بهذا الباب وبعض اسباب الخلاف الفقهي الوارد في مسائل الباب بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين