﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:25.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين نحمده جل وعلا على نعمه ومن نعمه ان هدانا للاسلام وان يسر لنا سبل العلم والتعلم وبعد نواصل حديثنا في

2
00:00:26.450 --> 00:00:52.750
التطبيقات الفقهية بناء على القواعد الاصولية وقد تناولنا فيما مضى عددا من القواعد التي بنيت عليها استدلالات كثيرة في مسائل فقهية متعددة وحديثنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل

3
00:00:52.850 --> 00:01:33.950
سيكون عن دليل الاجماع وبناء الاستدلالات الفقهية في المسائل عليه وتعلمون ان اهل العلم قاطبة في الازمنة الاولى ينصون على حجية الاجماع ويستدلون عليه بالنصوص المتواترة من الكتاب والسنة على حجية الاجماع ووجوب الاخذ به

4
00:01:34.050 --> 00:02:02.400
وان الامة لا تجتمع على ظلالة  بعض الناس شكك في امكانية انعقاد الاجماع ومثل هذا التشكيك لا محل له لان النصوص لا يمكن ان تحيلنا الى شيء مستحيل ولاننا نجد في جميع الازمنة

5
00:02:02.700 --> 00:02:30.500
ما يقع الاتفاق عليه والاجماع بين علماء اهل الاسلام وفي عصرنا الحاضر نجد من اجماعات اهل العلم في مسائل المخترعات الحديثة اجماعات كثيرة ومما يدل على امكانية الاجماع ووقوعه اذا تقرر هذا فان الناظر

6
00:02:30.700 --> 00:02:59.850
في تطبيقات الاجماع على المسائل الفقهية يجد ان منها ما يكون معلوما من دين الاسلام بالضرورة وان منها ما يكون من باب الاجماع السكوت الذي يؤثر فيه عن بعض العلماء قول ويسكت البقية

7
00:03:00.000 --> 00:03:34.450
ويجد فيه اجماعات بحسب تناقل اهل الاسلام وعملهم في ما وهكذا يجد عددا من التطبيقات في الاجماعات الخاصة من مثل اجماع اهل المدينة ولعلي في هذا اليوم ان يقوم بتطبيق قواعد الاجماع على عدد من مسائل الفروع في ابواب

8
00:03:34.450 --> 00:04:04.300
المعاملات المالية لتكون منطلقا لنا فيما يتعلق تقرير الاحكام بناء على هذا ايه اللي اعصابه فالنوع الاول من انواع الاجماعات التي تحكى في ابواب المعاملات المالية ذلكم الاجماع الذي يكون امرا مستقرا ومما

9
00:04:04.850 --> 00:04:24.850
ينتشر في الامة او مما يكون معلوما من اه الظرورة ومن امثلة ذلك ما يحكى من الاجماعات في اصول الابواب في المعاملات المالية حيث نجد انهم يقولون الاصل في ذلك

10
00:04:24.850 --> 00:04:56.900
الكتاب والسنة والاجماع ولعلي اظرب عددا من الامثلة فمن امثلة ذلك في قولهم الاصل في جواز البيع وصحته الكتاب والسنة الاجماع وهكذا ما يذكرونه من مسألة تحريم الربا فانهم ينصون على ان الاصل فيه عائد الى عدد من الادلة منها الاجماع

11
00:04:57.150 --> 00:05:36.000
وهكذا ايضا ما يتعلق جريان الربا في الاصناف الستة فانه قد حكي لاجماع فيه وهكذا ايضا في مسائل السلم مسائل القرظ والرهن والحوالة والظمان والشركة وتحريم الغصب وجواز المساقات والعارية والمزارعة والشفعة والايجارة والشركة وشركة العنان

12
00:05:36.000 --> 00:06:07.700
والوكالة ونحو ذلك فهذه مسائل يحكى فيها الاجماع على ان الاصل في هذه الابواب هو ما ينصون على حكم من جواز او تحريم او تصحيح او ابطال وهذه مما آآ يجده الانسان في كتب اهل العلم قاطبة. والنوع الثاني من انواع

13
00:06:07.700 --> 00:06:37.700
مسائل الاجماع التي تحكى في ابواب المعاملات المالية تلكم المسائل التي تكون متقررة عند اهل العلم في ثنايا ابوابهم الفقهية في المعاملات المالية. ومن امثلة ذلك مثلا في باب بيع الثمار حينما يقررون ان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح

14
00:06:37.700 --> 00:07:02.150
بشرط التبقية محرم باطل. فهذا اجماع ينقلونه في هذه المسألة. ومثله ايضا ما لو كان فبعكس هذا فيما لو باع ثمرة قبل بدو الصلاح واشترط القطع فان الاجماع قد انعقد

15
00:07:02.150 --> 00:07:27.600
على صحة هذا البيع وجوازه ومن انواع المسائل التي يقررها اهل العلم في مثل هذه الابواب مسائل اه من اجماعات الصحابة رظوان الله عليهم. بحيث يقررون ان الصحابة قد اجمعوا

16
00:07:27.600 --> 00:07:48.700
على مسألة من المسائل ومن ثم لا يلتفت الى خلاف من خالف بعد ذلك. ومن امثلة هذا ما ذكره اهل العلم من اجماع آآ الصحابة رضوان الله عليهم على الوقف. فان

17
00:07:48.700 --> 00:08:14.350
الصحابة كانوا يقفون وكانت عندهم اوقاف مما يدل على ان هذا مما وقع عليه الاجماع ومثل هذا في مسألة توكيل الحاضر لمن ينوب عنه في مسائل القضاء والخصومات. يعني اذا كان

18
00:08:14.350 --> 00:08:41.100
هناك شخص حاضر في البلد فهل يحق له ان يوكل في الخصومة بحيث يحظر الوكيل عند القاضي او نقول بان ذلك يشترط فيه عدم مطالبة الخصم بحضور ذلك الخصم الذي هو حاضر في البلد

19
00:08:41.300 --> 00:09:09.400
فالامام ابو حنيفة يقول يشترط في ذلك ان يكون هناك رضا من قبل الخصم. بحيث لا تصح الوكالة في المخاصمة من الحاضر الا اذا رضي الخصم وجمهور اهل العلم يخالفون الامام اباحنيفة في ذلك ويرون انه يجوز للحاضر ان يوكل وانه

20
00:09:09.400 --> 00:09:33.800
لا يشترط رظا الخصم في ذلك وكان مما استدلوا به اجماع الصحابة رضوان الله عليهم. في قصص متعددة حيث كانوا يوكلون هنا من يحضر في مجلس القضاء عنهم وينوبهم في المخاصمة مع انهم كانوا حاضرين في

21
00:09:33.800 --> 00:10:04.250
ولم يذكر عنهم انهم قد اشترطوا رضا الخصم في ذلك قالوا في في قصص اذا اشتهرت وهي في مظنة الشهرة ولم ينقل انكارها ومن ذلك ايضا مسألة صحة وجواز اه المساقات. فان المساقات مما كان يعمل به الناس. وقد عمل به

22
00:10:04.250 --> 00:10:35.800
الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم وعمل به الناس في ذلك الزمان فكان اجماعا ومن المسائل التي يذكرونها في هذا الباب صحة الوقف او صحة تعليق الوقف على الموت فان آآ هذا قد نقل عن آآ الصحابة رظوان الله عليهم فكان اجماعا

23
00:10:36.150 --> 00:11:04.900
النوع الثالث من انواع الاجماعات الاجماع السكوت بحيث ينقل عن بعض العلماء قول في المسألة ويكون قولهم مشتهرا في الامة ثم لا يوجد من ينكره او يخالفه فهذا ايضا من انواع اه الاحتجاجات التي يحتج بها الفقهاء ويبنون الاحكام عليها

24
00:11:04.950 --> 00:11:34.950
ومن امثلة ذلك في مسألة بيع المعاطات. وهو البيع الذي يكون بدون صيغة قولية فان من اجازه استدل بوجود هذا البيع في عهد الصحابة وانه قد اشتهر فيما بين وانه لا يوجد من ينكره في ذلك الزمان فكان اجماعا آآ سكوتيا. ومن امثلة

25
00:11:34.950 --> 00:11:59.450
في ذلك ايضا ما ذكر من مسألة قسمة المكيلات بواسطة الوزن او قسمة الموزونات بواسطة الكيل. فانه قد نقل عن عدد من الصحابة فعله فكان ذلك دليلا على جوازه وصحته

26
00:11:59.700 --> 00:12:29.400
ومن امثلة المسائل التي فيها اجماع اه سكوتي مسألة اه بيع آآ الباقي لله وغيرها فانه قد كان الناس يتبايعون بمثل هذه السلع ولم يكن بينهم اختلاف فيها ومن المسائل التي تكون مثالا لهذا النوع مسألة

27
00:12:29.650 --> 00:13:07.350
ما ذكر عن اهل العلم في مسألة بيع السرجين النجس فان الامام اباحني فرحمه الله كان يستدل على جواز ذلك بوجود اجماع سكوتي اه عليه من انواع الاجماعات ما يكون منقولا عن المسلمين في اه عمومهم بحيث يتناقله الناس في مع اختلاف بلدانهم

28
00:13:07.350 --> 00:13:32.450
واختلاف امصارهم. فانهم قد كانوا يستدلون بمثل ذلك. ومن امثلة هذا مسألة آآ آآ مسألة بيع آآ رباعي اهل مكة بحيث هل يجوز او هل يتملك اهل مكة البيوت في آآ الحرم

29
00:13:32.450 --> 00:14:02.450
وبالتالي يجوز لهم البيع والايجارة ونحو ذلك وهل يتصرفون تصرفا الملاك فهذه المسألة مما حكي فيها تعاقب عمل المسلمين على جوازه فهم يقولون بان اهل مكة لم يزالوا يتصرفون في دورهم تصرف الملاك بالبيع وغيره ولم يوجد

30
00:14:02.450 --> 00:14:31.750
ينكر مثل ذلك على تعاقب آآ الازمان. ومن ومن امثلة هذا ايضا ذكره ابن قدامة بقوله بان الباقل لا بان الباقل لا زال يباع في اسواق المسلمين من غير نكير فكان ذلك اجماعا. وكذلك الجوز واللوز ونحوهما

31
00:14:32.000 --> 00:14:57.300
ومن امثلة ذلك مسألة آآ البيع بالمزايدة في الحراج ونحوها فانهم يحكون اجماع المسلمين على تعاقب عصورهم باستعمال مثل هذا النوع من انواع البياعات فانهم لم يزالوا يبيعون في اسواقهم اه المزايدة ويروا

32
00:14:57.300 --> 00:15:21.600
هنا ان ذلك من الامور الجائزة ايظا من انواع الاجماع ما يتناقل عن العلماء بانهم يقررونه ولم يوجد منهم من يخالف في مثل ذلك. ومن امثلة هذا مسألة الجمع بين عقدي الاجارة

33
00:15:21.600 --> 00:15:47.250
والشركة في عقد واحد على محل واحد. فقد اه ذكر تعاقب العلماء على المنع من مثل ذلك من المسائل التي اه يمكن ادخالها في هذا مسألة بيع الدين بالدين والمراد بالدين

34
00:15:47.250 --> 00:16:14.450
هو السلعة غير المعينة. السلعة غير المعينة. فقد ذكر اهل العلم بان هذا لا يجوز وحكوا فيه الاجماع. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان بيع الدين بالدين لا يجوز. وقال الامام احمد انما هو اجماع

35
00:16:14.900 --> 00:16:42.150
من امثلة هذا النوع او من امثلة اه اجماعات الصحابة التي حكيت اه مسائل المنافع فانه قد حكي فيها الاجماع في هذا الباب المسألة التي ذكرت قبل قليل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه اجاز بيع السرجين النجس وهو

36
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
ما يخرج من الفضلات التي تكون من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. فان الامام ابا حنيفة رحمه والله اجاز بيعه وخالف في ذلك الجمهور. فاجاز ابو حنيفة بيع السرجين آآ النجس

37
00:17:02.150 --> 00:17:32.150
واستدل على ذلك بان اهل الامصار لا زالوا يتبايعونه ويشترونه لزروعهم من غير نكير فكان اجماعا. وقد رد عليه بعض اهل العلم فقالوا بان ما ذكر هنا ليس باجماع وانما الاجماع ما يكون من اتفاق بين اهل العلم وذلك لم يوجد

38
00:17:32.150 --> 00:18:05.550
هنا ايظا من انواع الاستدلالات التي تكون بالاجماع اه الاستدلال لازم الاجماع او بالاستنتاج من ربط الاجماع بغيره. فان هذا نجده عند اهل العلم ونجدهم ينص تون عليه ومن امثلة ذلك ما ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى حيث قال بان

39
00:18:05.550 --> 00:18:35.550
اما قد اجمعوا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبظه وهكذا اجمعوا على ان المسلم يجوز له ان يقيل اه في جميع المسلم فيه فاستدل بذلك على ان الاقالة ليست بيع اذ لو كانت بيعة لمنع

40
00:18:35.550 --> 00:19:01.100
من اقالة الطعام وهذا مما اه يخالف ما ذكره من الاجماع فهذا استنتاج من ربط اجماع في مسألة بيع الطعام قبل قبضة بمسألة جواز الاقالة في السلم قبل قبض المسلم فيه

41
00:19:01.200 --> 00:19:28.150
ومن المسائل في هذا مسألة ظمان المنافع. مثال ذلك لو ان شخصا غصب بيت تل غيره ثم سكنه عشر سنوات. فحينئذ هل يجب على الغاصب ان يقوم بظمان المنفعة وبالتالي نلزمه بدفع الاجرة في هذه العشر السنوات

42
00:19:28.150 --> 00:20:00.050
او لا قال الامام ابو حنيفة رحمه الله بانه لا يظمن المنفعة. وذكره اه اصحاب ما لك قولا آآ لهم. استدلوا على ذلك بان هذا آآ ينبغي ان آآ يستدل فيه بحديث الخراج بالظمان. قالوا لما كان هذا الشخص

43
00:20:00.300 --> 00:20:20.300
يجب عليه ضمان السلعة كونه يستفيد من خراجها دل ذلك على انه لا ضمان ليه؟ لان لا لا ضمان عليه في المنافع. قالوا لانه يضمن العين فجاز له الانتفاع من

44
00:20:20.300 --> 00:20:51.900
العين بدفع اجرة  الشافعي واحمد يرون ان المنافع مضمونة على الغاصب ويقولون بان الحديث الوارد في هذا الباب ليس المراد منه الغصب وانما المراد منه مسائل البيع. فالمشتري اه لا ضمان عليه. فالمشتري يجوز له الاستفادة من

45
00:20:51.900 --> 00:21:22.200
مم غلت المبيع لان الظمان واجب عليه. اما في مسائل الغصب فان الغاصب تصرف بتصرف مخالف للشرع وبالتالي لم نجعل المنفعة بالنسبة للمالك هدرا ووجب على ووجب على الغاصب ان يضمن المنفعة

46
00:21:22.300 --> 00:21:55.850
فالجمهور مما استدلوا به ان قالوا بان الغاصب لا يجوز له الانتفاع العين المغصوبة بالاجماع فلزم من ذلك ان يضمن استعماله لما لا يحل له الانتفاع به واستعماله. فهنا بنوا استدلالهم على تركيبه على لازم للقول

47
00:21:55.850 --> 00:22:23.000
تحريم انتفاع الغاصب بالعين المغصوبة وذلك الحكم قد ثبت بالاجماع ومن امثلة هذا في مسألة عود السفه فان اهل فانه لو قدر ان شخصا كان سفيها ثم تبين رشده بعد ذلك

48
00:22:23.250 --> 00:22:44.900
قمنا بفك الحجر عنه ثم عاد الى السفه مرة اخرى فحينئذ هل يحجر عليه؟ كما قال طائفة او لا يحجر عليه. فقال طائفة بانه يحجر عليه لانه يحجر عليه ابتداء

49
00:22:45.000 --> 00:23:15.400
فجاء بالاجماع فجاز ان يحجر عليه بالعود فهنا بنوا قولهم على لازم الاجماع الاول ومن امثلة هذا ايضا ما لو قدر ان هناك موقوفا تعطلت منافعه ففي هذه الحال هل يجوز بيعه او لا يجوز؟ هذا من مواطن الخلاف

50
00:23:15.550 --> 00:23:45.550
وكان من اجاز قد استدل بادلة منها لازم محل يجمع عليه. فان العلماء قد اجمعوا على انه لو وقف فرسا في سبيل الله اصبحت لا ينتفع بها لكبر سنها فانه يجوز بيعها. قالوا فهكذا نلحق به الدور

51
00:23:45.550 --> 00:24:21.700
موقوفة والاعيان الموقوفة فهذا استدلال لازم الاجماع الاول ومن امثلة هذا مسألة الشفعة هل يشترط في ثبوتها وجود حكم حاكم او تثبت الشفعة ولو لم يكن هناك حاكم فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الشفعة تفتقر الى حكم قضائي

52
00:24:21.800 --> 00:24:47.650
من اجل ان تثبت الحقوق فيها. وذهب اكثر اهل العلم ومنهم الشافعي واحمد الى ان الشفعة تثبت بمجرد المطالبة ولو لم يكن هناك حكم آآ قضائي. واستدلوا على ذلك بان الشفعة قد ثبتت بالاجماع. وبالتالي لا

53
00:24:47.650 --> 00:25:22.200
في اثباتها الى حكم قضائي اقتصارا على الاجماع في هذه المسألة فهذا ايضا من المسائل التي آآ تتعلق بالاستدلالات بالاجماع في مسائل المعاملات نوع اخر من انواع الاستدلال بالاجماع الاستدلال باجماع اهل المدينة وانتم تعلمون ان

54
00:25:22.200 --> 00:25:51.200
امام مالكا رحمه الله يحتج باجماعات اهل المدينة. ولذا فانه يستدل بها ها ومن امثلة ذلك مسألة عهدة المبيع في المماليك لو ان شخصا باع مملوكا تلف المملوك في يوم او يومين او ثلاثة. فحينئذ

55
00:25:51.200 --> 00:26:19.000
هل ظمانه على البائع او ظمانه على المشتري؟ قال الجمهور الظمان على المشتري. لان المملوك اصبح في ملك المشتري. وبالتالي فانه يكون في ظمانه لان الظمان يتبع الملك وذهب الامام مالك الى ان عهدة

56
00:26:19.050 --> 00:26:44.300
المملوك المبيع في ثلاثة ايام تكون على البائع. وبعد ذلك تكون على المشتري وكان مما استدل به اجماع اهل المدينة على اثبات العهدة في المملوك في ثلاثة ايام على البائع دون المشتري

57
00:26:44.350 --> 00:27:14.350
فهذا من الاستدلالات التي استدل بها المالكية في هذه المسألة الاستدلال باجماع اهل المدينة انتم تعلمون ان جماهير اهل العلم لا يرون حجية اجماع اهل المدينة ويقولون النصوص التي وردت باثبات حجية الاجماع انما وردت في اجماع جميع الامة وليس اهل المدينة

58
00:27:14.350 --> 00:27:39.600
فقط وما ورد من النصوص في فضل اهل المدينة وفضل سكنى المدينة لا يعني ولا ازا منه ان يكون اجماعهم حجة شرعية ودليلا من الادلة نوع اخر من انواع الاستدلالات الاجماع

59
00:27:40.500 --> 00:28:10.500
الاستدلال بالاجماع على رد بعض الاحاديث التي اه خالفها عمل الامة فيقولون بان هذا الخبر مما يدل على تظعيفه او نسخه ان الامة قد اجمعت على العمل بخلافه. ومن ثم لا اه كان هناك استدلالات بالاجماع

60
00:28:10.900 --> 00:28:44.200
من امثلة هذه المسألة ما لو ان شخصا اشترى سلعة من اخر  ولم يقم بثمن مؤجل ولم يقم بسدادها فمات المشتري وحينئذ جاء الغرماء كل منهم يطلب دينه فهذا البائع الذي باع هذه السلعة هل يكون احق بها من غيره

61
00:28:44.550 --> 00:29:06.100
لو ان هذا المدين لا زال حيا لقلنا البائع احق بسلعته من غيره من الغرماء لكن لما مات فحينئذ هل يكون البائع اسوة الغرماء كما قال الجماهير ومنهم ما واحمد

62
00:29:09.600 --> 00:29:37.350
او ان هذا البائع آآ او ان هذا البائع يكون له حق الرجوع في السلعة التي باعها ما دامت لا زالت قائمة بعينها فهذه المسألة آآ اختلف فيها آآ اهل العلم فقال مالك واحمد بانه لا يرجع في

63
00:29:37.350 --> 00:30:01.050
سلعة وهو يماثل بقية الغرماء. وقال الشافعي له الرجوع فيها كان من الاستدلالات التي استدل بها لمذهب الامام الشافعي في هذه المسألة ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مات

64
00:30:01.200 --> 00:30:26.500
او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه كما رواه الامام ابو داوود فهذا الاستدلال بهذا الحديث رده الحنابلة والمالكية وكان من مستنداتهم فيه انه من رواية

65
00:30:26.500 --> 00:30:50.900
يقال له ابو المعتمر مجهول ومن ثم لم يقبلوا روايته. كان يعني يقولون انه غير معروف بحمل العلم وكان من اسباب ردهم لهذا الاستدلال ان قالوا بان هذا الخبر لم يعمل به اجماعا فان

66
00:30:50.900 --> 00:31:20.000
يا اهل الاجماع قد تركوا العمل به فان مقتضى هذا الحديث ان من اشترى سلعة بثمن مؤجل فمات فحينئذ يكون البائع احق بالسلعة حتى ولو لم يفلس المشتري وهذا خلاف اجماع اهل العلم. فهذا الخبر قد جعل السلعة

67
00:31:20.000 --> 00:31:51.400
مباعة لتكون لبائعها بمجرد موت المشتري اذا لم يكن قام بالتسديد من غير شرط افلاس ومن غير اشتراط تعذر الوفاء ولا قبض الثمن والامر بخلاف ذلك عند جماهير اهل العلم

68
00:31:51.600 --> 00:32:22.750
ايظا من المسائل التي آآ يمكن ان آآ تحكى في هذا الباب مسائل القياس  على اصول ثبتت بالاجماع. بحيث يكون هناك مسألة وقع الاجماع عليها. ثم تقع مسألة اخرى تشاركها في العلة ويقع الخلاف فيها فنقيس هذه المسألة الجديدة على تلك

69
00:32:22.750 --> 00:32:46.150
الاولى فهذا ايضا كان من انواع الاستدلال الاجماع ومن امثلة في هذا ان العلماء قد اختلفوا في الحجر او في فك الحجر على من بلغ خمسا وعشرين سنة وهو لا زال

70
00:32:46.200 --> 00:33:10.450
في سفهه ولم يكن اه قادرا على التصرف برشد في اه امواله به فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان من بلغ خمسا وعشرين سنة فانه يفك الحجر عنه قال كيف احجر عليه ومثله يكون جدا

71
00:33:10.550 --> 00:33:38.650
وقال جماهير اهل العلم بانه يحجر عليه ولو كان فوق خمس وعشرين سنة. قالوا لانه فيحجر عليه قبل هذه السن بالاجماع. قالوا فكذلك لو كان فوق خمس وعشرين سنة. فهنا استدلال بالقياس على مسألة

72
00:33:38.650 --> 00:34:08.650
مجمع فيها. فهذه نماذج من نماذج استدلالات اهل العلم بالاجماعات وتطبيق ذلك على عدد من المسائل في ابواب المعاملات المالية. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم

73
00:34:08.650 --> 00:34:57.850
الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  عليكم السلام عليكم    ده هو الاستدلال بلفظة ايما ايما رجل اه مات او افلس كلمة مات هنا هذا الاستدلال بهذه الرواية وليس الاستدلال برواية من وجد عين ماله

74
00:34:57.900 --> 00:35:33.550
آآ عند مفلس فهو احق به. هذه رواية متفق عليها ولا اشكال فيها نعم سلمت هل يمكن ان نطبق مثلا       يعني الخلع عندك على نوعين خلع بالتراظي لا يحتاج فيه الى حكم حاكم

75
00:35:34.100 --> 00:35:52.700
وخلع بغير التراضي فهذا لابد فيه من حكم قضائي والشفعة في الغالب ان المشفوعة منه او مشفوعة عليه لا يرضى بذلك فهذا الذي جعل بعظ اهل العلم يقول لا بد من الحكم القظائي. والجمهور يقولون لا

76
00:35:53.450 --> 00:36:37.150
هي تكفي المطالبة بذلك فقط    يعني القرارات التي تصدر من المجامع الفقهية عندنا اولا لابد ان نلاحظ ان هذه القرارات قد لا تكون محل اتفاق من اعضاء نفس المجمع فيكون الحكم بالاغلبية لا بقول الكل فبالتالي لم يحصل اجماع بالاتفاق

77
00:36:37.450 --> 00:37:02.150
هكذا يظن ان لان المجامع متعددة ووقوع اتفاق من مجمع قد يقابله اجماع من او قول من مجامع اخرى الثالث ان آآ افراد العلماء الذين لا ينضوون تحت هذه المجامع قد يكون لهم رأي مخالف

78
00:37:02.200 --> 00:37:24.850
لكن المعتبر فيه ان يقوموا بنشره. ان يقوموا بنشره واظهاره. فاذا لم يكن يكن منهم اظهار للمخالفة كان هذا من قبيل قال لي السكوت منهم وبالتالي يكون اقرارا بما صدر عن مثل هذه المجامع

79
00:37:26.400 --> 00:37:46.600
بارك الله فيكم ووفقكم. نعم  وفق ما ورد دليل القرآن والسنة لا لا يلزم قد يكون هناك مسائل فيها ادلة من الكتاب والسنة ولا يقع الاجماع عليها اما لقضاء الدليل او لظن النسخ او نحو ذلك

80
00:37:46.800 --> 00:38:20.950
هذا التقرير في الاصول  هو دليل لكنه ليس كذلك ليس مماثلا اه ما مستنده قطعي بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير الاسبوع القادم عندنا درس ولا ما عندنا ها انتم تعرفون ان الاسبوع القادم يوجد هناك اجازة دراسية

81
00:38:21.300 --> 00:38:45.450
تريدون نجعل درس السبت القادم ولنأخره الى ما بعد ها ايش بعد الاجازة يعني يكون التاريخ متى يعني ليس الاسبوع القادم ولا اللي بعده لانه نهاية الاجازة كذا يتوقف اسبوعان

82
00:38:46.600 --> 00:38:48.850
نتوقف في الاسبوعين الآتيين