﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:28.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وسعادة في الدارين وبعد فلعلي باذن الله عز وجل ان

2
00:00:28.950 --> 00:00:57.900
اعرض عددا من المسائل التطبيقية للقواعد الاصولية فيما يتعلق مسائل الطلاق والفرقة الزوجية فاعرضوا عددا من المسائل التي وقع فيها الاختلاف واشير الى ماخذ كل مسألة منها من المعلوم ان الله جل وعلا جعل الاصل في عقد

3
00:00:58.050 --> 00:01:22.550
في اه الطلاق هو الاباحة والحل ولكن قد يطرأ بعض ما يغير الحكم الاصلي بحكم الطلاق ولعلي اعرض عددا من المسائل التي اشتهر الخلاف فيها في هذا الباب فالمسألة الاولى

4
00:01:22.650 --> 00:01:56.750
في طلاق الثلاثاء ومسألة طلاق الثلاث يكتنفها جانبان. الجانب الاول الحكم التكليفي هل يجوز او لا يجوز والعلما لهم قولان مشهوران فالامام الشافعي رحمه الله يرى جواز الطلاق الثلاث وكانه استشف من ظواهر الادلة ان الطلاق الثلاث كان موجودا في زمن النبوة

5
00:01:56.750 --> 00:02:21.900
وجماهير اهل العلم يرون انه لا يجوز ان يطلق الزوج زوجته ثلاث طلقات في مرة واحدة وهذا هو مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك واحمد رحمة الله على الجميع ومنشأ الخلاف في هذه

6
00:02:21.950 --> 00:02:43.950
المسألة من شيئين الاول ان اطلاق حكايات الطلاق في عهد النبوة هل تشعر بوقوع الطلاق الثلاث في عهد النبوة او لا يعني عندما نجد في قال طلق زوجته فبت طلاقها

7
00:02:44.250 --> 00:03:06.450
الشافعي يقول هذا معناه انه قد طلقها ثلاثا والجمهور يقولون لا يلزم ذلك فقد يكون المراد ان هذه هي الطلقة الثالثة فان البيتوتة او فان بت النكاح يحصل بها وبالتالي وقع الاختلاف

8
00:03:06.550 --> 00:03:33.500
بين العلماء من هذه الجهة والجهة الثانية في تفسير قوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا فان هذه الاية في سياق احكام الطلاق لقوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن

9
00:03:33.500 --> 00:03:52.000
ارا اللي تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا ايات الله هزوا فالجمهور يقولون من اتخاذ ايات الله هزوا استعمال الطلاق في غير محله. ومن ذلك ان يطلق الزوج

10
00:03:52.000 --> 00:04:18.150
زوجته الطلقات الثلاث باللفظ الواحد وقد ورد حديث في هذا ان رجلا طلق زوجته ثلاثة تكلم عليه النبي صلى الله عليه وقال او وصفه بانه قد اتخذ ايات الله هزوا. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه

11
00:04:18.150 --> 00:04:39.650
المسألة وتلاحظون ان الخلاف هنا انما هو في الحكم التكليفي. بحيث هل يأثم من طلق ثلاثا او لا يأثم والمسألة الثالثة الثانية في ايقاع الطلاق الثلاثة. يعني ان الزوجة اذا طلق زوجته ثلاثا

12
00:04:39.850 --> 00:05:00.800
ففي هذه الحال هل يقع الطلاق ثلاثة او لا يقع الا طلقة واحدة وهذه المسألة جماهير اهل العلم يرون فيها ان الطلاق يقع ثلاثا وهو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة

13
00:05:00.850 --> 00:05:21.950
وقد ورد عن عدد من التابعين وهو رواية عن احمد انه لا يقع الا طلقة واحدة  منشأ الخلاف في حديث ابن عباس الذي ورد في هذه المسألة فقد روى الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

14
00:05:22.000 --> 00:05:44.150
قال كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر الثلاث واحدة فامضاها عليهم عمر وجعلها ثلاثا فهذا الخبر الوارد في هذه المسألة

15
00:05:44.200 --> 00:06:09.950
هو منشأ واختلاف فيها فان من رأى ظاهر هذا اللفظ قال يقع طلقة واحدة فقط بالطلقات الثلاث المجموعات  ومن حاول ان ينظر في هذا الخبر وان يجمع بينه وبين ظواهر النصوص الدالة على ان الاصل

16
00:06:09.950 --> 00:06:38.200
كبار الطلاق واجرائه فانه حينئذ قال بان هذا الخبر محتمل فهو يحتمل انه قد اراد بذلك ان ان المقصود رائد طلقات آآ الثلاث ما يتعلق آآ امضاء هذه الطلقات. وبعضهم فسره

17
00:06:38.200 --> 00:07:00.850
بان المراد به الطلاق قبل الدخول وقالوا بان ابن عباس رضي الله عنهما قد ورد عنه انه افتى من طلق الثلاثة بلفظ واحد انه يقع طلاقه ثلاثا. فقال لمن سأله عن ذلك

18
00:07:00.850 --> 00:07:24.500
بان الله قد اخبر بانه من يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا الذي جمع الطلقات ثلاث لم يتق الله وبالتالي لم يكن له مخرج ولكن القاعدة انه لا يصح ان يرد ما روى الصحابي

19
00:07:24.750 --> 00:07:49.500
بما رآه والقاعدة ايظا في هذا الباب ان الرواية مقدمة على الرأي وهذا من جهة والجهة الاخرى بمنشأ الخلاف في هذه المسألة من حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

20
00:07:49.650 --> 00:08:21.200
ومن قاعدة اقتضاء النهي الفساد ومن المسائل التي تتعلق بهذا الباب باب الطلاق مسألة طلاق الحائض وقد وقع الاجماع على تحريم طلاق الحائظ. وانه لا يجوز هذا الطلاق ولكن وقع الاختلاف بين الاهل العلم في اجراء هذا الطلاق وامظائه وتصحيحه

21
00:08:21.400 --> 00:08:50.850
والمشهور من مذاهب الائمة الاربعة انطلاق الحائض يقع انطلاق الحائض يقع واستدلالهم في هذا بعموم النصوص الدالة على اجراء الطلاق. كما في قوله الطلاق مرتان امساك بمعروف الاية   هناك رواية عن الامام احمد

22
00:08:51.000 --> 00:09:13.450
قد كان بعض التابعين يختارها ونسبت لعدد من الصحابة يقولون بان طلاق الحائض لا يقع ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من آآ شيئين الاول من او من ثلاثة اشياء الاول من جهة ان

23
00:09:14.350 --> 00:09:40.350
النهي هل يقتضي الفساد وهل يصح لنا ان نعمل حديث من عمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد في هذا الطلاق وبالتالي نقول هذا طلاق غير معتبر او نقول بان هذا الفرع لا ينطبق عليه احكام اقتضاء النهي للفساد

24
00:09:40.400 --> 00:10:06.150
لكوني النهي ورد عن امر خارج عن آآ الاعتداد بالطلاق. فان النهي انما ورد عن التلفظ والكلام في امضاء ذلك الطلاق وعدم امظائه فهذا هو منشأ الخلاف في هذه اه المسألة

25
00:10:06.400 --> 00:10:29.000
ومن منشأ الخلاف فيها حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين حيث طلق ابن عمر زوجته في الحيض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها وان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه

26
00:10:29.200 --> 00:10:50.650
فهذا الحديث هل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجر الطلاق او فيه انه لم يعتبر ذلك طلاقا فان من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طلاقا قال بانه امر يراجعها

27
00:10:50.700 --> 00:11:20.800
فلو لم يقع الطلاق لم يكن هناك مراجعة ومن رأى ان الطلاق لم يقع استدل على ذلك بكونه امره بارجاعها. ولم يأمره بمراجعتها ومعنى هذا انها ترجع الى بيته ويبعد ما في ذهنه من زوال عقد الزوجية بين

28
00:11:20.800 --> 00:11:51.750
وبينها وقالوا بانه قد ورد التصريح في بعض الروايات بانه لم يعتبر ذلك الطلاق. فهذا هو انشأ الخلاف في هذه المسألة المسألة الثالثة في ما يتعلق ايضا من الامور التي يمكن ان يعاد اليها الخلاف ربط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي

29
00:11:51.750 --> 00:12:17.200
حكم التكليف بالتحريم الذي وقع الاتفاق عليه. فانه لا يجوز تطليق المرأة الحائض بالاجماع والحكم الوضعي هنا هو تصحيح النكاح. لان الصحة والفساد هذه من الاحكام الوضعية فهل يرتبطان او لا ارتباط بينهما

30
00:12:17.600 --> 00:12:41.000
المسألة الثالثة في مسألة طلاق الصبي هل يقع او لا يقع فعندنا الصبي غير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق وانما البحث في الطلاق غير الطلاق غير المميز فالجمهور يقولون بان طلاقه لا يقع

31
00:12:41.350 --> 00:13:04.450
بان طلاقه لا يقع. فهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وعند الامام احمد انطلاق الصبي المميز واقع ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من النظر في الاحاديث الواردة في هذا الباب ومدى

32
00:13:04.450 --> 00:13:33.950
تلك الاحاديث لهذه المسألة فالجمهور مثلا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبيحة حتى يبلغ قالوا فهذا دل على عدم اعتبار اقواله وافعاله والاخرون قالوا بان المراد بهذا رفع المؤاخذة في مسائل الجنايات لا لا عدم

33
00:13:33.950 --> 00:14:00.500
تيب آآ الاثار على افعاله واقواله بينما استدل الحنابلة في هذا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق قالوا والذي اخذ بالساق هو ذلكم الصبي المميز. فهذا هو

34
00:14:00.500 --> 00:14:28.650
انشأ الخلاف في هذه المسائل ولعل من منشأ الخلاف ان الخطاب الوضعي المتعلق بالتصحيح هل هو مرتبط بالتحريم والجواز او لا فمن المعلوم ان الصبي لا بافعاله تحريم ولا ايجاب

35
00:14:28.900 --> 00:14:50.450
وبخلاف اه البالغ فانه يتعلق به ذلك ولعل من منشأ الخلاف في هذا الاختلاف في تكليف الصبي الذي نشأ من مسألة حقيقة التكليف بين طائفة قالوا بان التكليف هو امر ونهي

36
00:14:50.550 --> 00:15:15.650
وبالتالي يشمل المندوب والمكروه ومن ثم يكون الصبي المميز مكلفا والاخرون قالوا بان التكليف هو الخطاب بالالزام فيقتصر مدلوله على الواجب والحرام. وبالتالي لا يكون الصبي المميز داخلا في ذلك لانه

37
00:15:15.650 --> 00:15:38.800
ايخاطب بشيء من هذا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسألة طلاق السكران. هل يقع طلاقه او لا يقع وجماهير اهل العلم على انطلاق السكران واقع. وانه يلزم بنتيجة فعله

38
00:15:38.950 --> 00:16:06.500
وهناك قول لجماعة من التابعين وقد اثر عن عثمان وجماعة من الصحابة اه على انطلاق السكران لا يقع وهو رواية عن الامام احمد ومن قال بوقوع طلاق السكران استدل بعدد من الامور اولها ان هذا لفظ

39
00:16:06.500 --> 00:16:30.550
وطلاق والقاعدة ان الاصل في الفاظ الطلاق اجراؤها وترتيب احكامها عليها. ما لم يدل دليل على خلاف ذلك ودليلهم الثاني ان السكر معصية ولا يصح ان تجعل المعصية سببا من اسباب

40
00:16:30.600 --> 00:16:58.400
التخفيف على المكلف  القول الثاني يقول بان طلاق السكران لا يقع واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة منها حديث لا طلاق في اغلاق. لا طلاق باغلاقه. قالوا والسكران قد اغلق عليه وبالتالي لم يصبح يميز ما يتكلم به

41
00:16:58.700 --> 00:17:24.700
واستدلوا عليه ثانيا ان السكران يرفع عنه قلم التكليف لكونه لا يعقل  الاولون اجابوا عن هذا الاستدلال بان السكران يقتص منه اذا قتل. ويؤاخذ بجنايته ولو قذف احدا لزمته عقوبته القذف

42
00:17:25.750 --> 00:17:52.550
والاخرون قالوا بان المؤاخذة للسكران في الشريعة انما تكون فيما يتعلق بحقوق الاخرين او فيما كان من الافعال بخلاف الاقوال المحضة فهذا ما يتعلق بهذه المسألة التي آآ جرى البحث فيها بين اهل العلم

43
00:17:52.650 --> 00:18:17.200
من المسائل ايظا المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق الخلع هل هو طلاق او ليسا بطلاقة فجمهور اهل العلم على انه طلاق وبالتالي يحتسب في عدد الطلقات وبالتالي لتجرى عليه جميع احكام الطلاق

44
00:18:17.600 --> 00:18:50.100
هناك قول هو مذهب الامام احمد بان ليس بطلاق وبالتالي لا يحسب في عدد الطلقات  منشأه خلاف في هذا هو الاختلاف في حقيقة الطلاق هل هي اي فرقة؟ كما قال الجمهور او هي فرقة مخصوصة تكون بلفظ خاص. فالاولون

45
00:18:50.100 --> 00:19:25.850
قالوا باي فرقة وبالتالي قالوا بان الخلع طلاق والاخرون قالوا المراد بقوله تعالى الطلاق مرتان خصوص الطلاق لا ان فرقة تكون بين الزوجين واستدلوا عليه بقوله تعالى الطلاق مرتان وفي اخر الايات قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

46
00:19:26.350 --> 00:19:46.650
وذكر في ثناياها قوله تعالى لا جناح عليه ولا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا فذكر الخلاء

47
00:19:46.650 --> 00:20:09.900
في اثناء احتساب عدد الطلاق عدد الطلقات. ومع ذلك لم يحتسبه. فدل هذا على ان الخلع ليس اه اه طلاق ايظا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل يشترط في الخلع رظا

48
00:20:10.700 --> 00:20:39.400
الزوج او لا يشترط ذلك. يعني لو تقدمت اه المرأة الى القضاء فطلبت الخلعة من زوجها وعهدت بان تقوم بدفع ما دفع لها من مهر وما لحقه من تكاليف فحكم القاضي ايقاع الطلاق او بايقاع الفرقة بالخلع. ففي هذه الصورة

49
00:20:39.400 --> 00:20:59.850
نقول نعود الى الزوج ونطلب رضاه كما هو مشهور مذاهب الائمة الاربعة فانهم يقولون الخلع لا يصح ولا يجوز ولا يتم الا برظاء من قبل الزوج وهناك رواية عن احمد

50
00:20:59.900 --> 00:21:23.150
وقد قالها طائفة من التابعين وهي ما يعمل عليه بالفتوى في الفتوى هنا بان الخلع لا يشترط وفيه رضا الزوج ومنشأ الخلاف والبحث هنا من قوله جل وعلا في هذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به

51
00:21:23.150 --> 00:21:46.900
فهنا في رفع الجناح قال عليهما فثنى دليل على ان الخلع لابد ان يكون من الاثنين الزوج والزوجة او ان قول فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني في اخذ العوظ بالنسبة للزوج ودفع

52
00:21:46.900 --> 00:22:10.300
بعوض بالنسبة الزوجة فهذا هو منشأ الخلاف في هذه آآ المسألة وظاهر هذا يدل على القول القائل بان المراد لا جناح عليهما فيما افتدت به لانه قد قال فيها فلا جناح عليهما فيما افتدت

53
00:22:10.450 --> 00:22:38.800
اه به فنسب الفدية لها افتدت فدل هذا على انه لم يشترط رظا آآ ايه الزوجي من المسائل التي اه يجري البحث فيها مسألة الرجعة بالجماع الرجعة بالجماع اذا طلق الزوج زوجته طلقة او طلقتين

54
00:22:39.200 --> 00:23:01.400
وكانت لا زالت في مدة العدة ولم يكن الطلاق بعوض فاراد ان يراجعها فاما ان يراجعها بالقول وهذا محل اتفاق وهل يراجعها بالفعل كالجماع او لا ثلاثة اقوال مشهورة في هذه المسألة

55
00:23:01.750 --> 00:23:32.050
فعند الامام الشافعي بانه لا يصح له ان يراجعها بالفعل وعند الامامين ابي حنيفة واحمد انه يجوز له ان يراجع زوجته بالوطء. فاذا وطئها شجعت واصبحت زوجة له والقول الثالث في هذه المسألة وقول الامام مالك

56
00:23:32.100 --> 00:24:03.300
بانه ان وطئها ينوي الرجعة حصلت الرجعة بذلك. اما اذا وطأ وهو لا ينوي الرجعة بها فانه لا طولو آآ رجعة آآ بذلك هذه مسائل من مسائل الطلاق يتعرف الانسان فيها على اسباب الاختلاف وبالتالي يورثه ذلك

57
00:24:03.300 --> 00:24:29.300
معرفة احكام عدد من المسائل المتعلقة بهذه الابواب في عصرنا الحاضر فيما يتعلق بمسائل الطلاق استجدت امور وتغير الناس فيها ومن اشهر المسائل المستجدة في هذا الباب وقوع الطلاق الرسائل آآ

58
00:24:29.800 --> 00:24:52.700
التي تكون بوسائل الاتصال والتواصل على اختلافها. هل يقع بها طلاق او لا مثلا ارسل لزوجته رسالة انت طالق او كتب في موقعه طلقت زوجتي فلانة بنت فلان ولم يواجهها به

59
00:24:53.150 --> 00:25:12.350
في هذه الصور يبنى الحكم فيها على جانبين مسألتين المسألة الاولى هل الطلاق وهل كتابة الطلاق معتبرة ويقع الطلاق بها؟ او لا والاظهر من اقوال اهل العلم انه يقع الطلاق بها

60
00:25:12.650 --> 00:25:29.600
فانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم ومن انواع الكلام ومن انواع الفعل

61
00:25:29.950 --> 00:25:58.700
الكتابة فدل هذا على ان كتابة الطلاق يقع به الطلاق والمسألة الثانية فيما يتعلق التحقق من كاتب تلك الرسالة فانه في مرات قد يأخذ الانسان جهاز غيره في كتب اقرارا على نفسه كأنه المتكلم بذلك

62
00:25:59.900 --> 00:26:33.600
فينسب لنفسه طلاق زوجته فحينئذ لابد من التأكد والتحقق من ان الكتابة قد صدرت من قبل الزوج الذي يحق له التطليق  هكذا لابد ان يكون ذلك الذي كتب هذه الرسالة بالصفات المعتبرة شرعا في هذا الباب

63
00:26:33.850 --> 00:26:59.000
حال كتابة هذه الرسالة اذا هذه مسألة من المسائل التي استجدت للناس في هذا اه الباب. هناك ايضا مسألة اه متعلقة تطويل وقت الرجعة بتناول الحبوب التي تمنع من نزول العادة

64
00:26:59.100 --> 00:27:20.400
فاذا كانت المرأة ترغب في زوجها الذي طلقها فانها تسعى الى تمديد مدة العدة من اجل ان يعود اليها وان يقوم ارجاعها فحينئذ هل المعول فيه هنا؟ على حقيقة الحيض

65
00:27:20.450 --> 00:27:43.900
او المعول عليه على حكمه ولا اظهر ان الاصل في الشريعة ان الاحكام تناط بالحقائق حقائق الاسماء وردت في النص وانه لا يصح الانتقال الى تفسيرها بامور حكمية وجعل حقيقتها متعلقة بغيرها الا بدليل شرعي

66
00:27:43.900 --> 00:28:08.250
فان القرآن والسنة نزل بلغة العرب. وهذه طريقة العرب في كلامها. قال تعالى بلسان عربي مبين وقال انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون واشير في اخر هذا اللقاء الى مسألة التفريق

67
00:28:08.450 --> 00:28:40.150
بين مسائل القضاء ومسائل الفتيا في هذا الباب فان الانسان في القضاء ينبغي ان يختلف حكمه ويتغير عن طريقته فيما يتعلق الفتوى لماذا؟ لانه في الفتوى لا يقدم على الاستفتاء الا من من وقع اتفاق بينه وبين زوجته

68
00:28:40.250 --> 00:29:00.550
فهم يريدون ان يرجعا الى بعضهما بالتالي قد يختار الانسان من الاقوال ما يكون سببا لعودهما بناء على الدليل الذي دل على ردحان تلك الاقوال واما في باب القضاء فانهم لم يلجأا الى القضاء الا لوجود

69
00:29:00.650 --> 00:29:34.350
التنازع بينهم والتنازع في الغالب انما ينتج عن اصول النفرة بين الزوجين وبالتالي فالمفتي لن يجيب الا بسماع كلام الاثنين  هما متنافران بخلاف القاضي فانه يلزم ويحكم بالالزام. فكان له من اه النظر القظائي ما يخالف النظر الافتائي

70
00:29:34.850 --> 00:30:01.300
ولذلك تجدون اه مسائل يقولون تلزم قضاء لا ديانة بمعنى انه عند القضاء يؤخذ بظواهر الامور. فيجري الامر عليها بخلاف التي تبنى على الديانة فهذا شيء مما يتعلق بابواب الطلاق ومسائله

71
00:30:01.350 --> 00:30:21.350
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا على ان يصلح احوالنا جميعا وان يبارك في اموركم وان يوفق ولاة امرنا لكل خير هذا والله اعلم

72
00:30:21.350 --> 00:30:53.350
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    حسب عادة لا يلزم الانتظام في العدة  يعني حنا ما نبي نقلب الدرس درس افتائي فتوى بايد الان نتعلم كيفية الاجتهاد

73
00:30:53.900 --> 00:31:02.200
اللي عندي سؤال فيما يتعلق بكيفية الاجتهاد. كيفية استخراج الحكم كيف كيف وقع الاختلاف هذا