الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وسعادة في الدارين وبعد فلعلي باذن الله عز وجل ان اعرض عددا من المسائل التطبيقية للقواعد الاصولية فيما يتعلق مسائل الطلاق والفرقة الزوجية فاعرضوا عددا من المسائل التي وقع فيها الاختلاف واشير الى ماخذ كل مسألة منها من المعلوم ان الله جل وعلا جعل الاصل في عقد في اه الطلاق هو الاباحة والحل ولكن قد يطرأ بعض ما يغير الحكم الاصلي بحكم الطلاق ولعلي اعرض عددا من المسائل التي اشتهر الخلاف فيها في هذا الباب فالمسألة الاولى في طلاق الثلاثاء ومسألة طلاق الثلاث يكتنفها جانبان. الجانب الاول الحكم التكليفي هل يجوز او لا يجوز والعلما لهم قولان مشهوران فالامام الشافعي رحمه الله يرى جواز الطلاق الثلاث وكانه استشف من ظواهر الادلة ان الطلاق الثلاث كان موجودا في زمن النبوة فانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم ومن انواع الكلام ومن انواع الفعل وجماهير اهل العلم يرون انه لا يجوز ان يطلق الزوج زوجته ثلاث طلقات في مرة واحدة وهذا هو مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك واحمد رحمة الله على الجميع ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من شيئين الاول ان اطلاق حكايات الطلاق في عهد النبوة هل تشعر بوقوع الطلاق الثلاث في عهد النبوة او لا يعني عندما نجد في قال طلق زوجته فبت طلاقها الشافعي يقول هذا معناه انه قد طلقها ثلاثا والجمهور يقولون لا يلزم ذلك فقد يكون المراد ان هذه هي الطلقة الثالثة فان البيتوتة او فان بت النكاح يحصل بها وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء من هذه الجهة والجهة الثانية في تفسير قوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا فان هذه الاية في سياق احكام الطلاق لقوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ارا اللي تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا ايات الله هزوا فالجمهور يقولون من اتخاذ ايات الله هزوا استعمال الطلاق في غير محله. ومن ذلك ان يطلق الزوج زوجته الطلقات الثلاث باللفظ الواحد وقد ورد حديث في هذا ان رجلا طلق زوجته ثلاثة تكلم عليه النبي صلى الله عليه وقال او وصفه بانه قد اتخذ ايات الله هزوا. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة وتلاحظون ان الخلاف هنا انما هو في الحكم التكليفي. بحيث هل يأثم من طلق ثلاثا او لا يأثم والمسألة الثالثة الثانية في ايقاع الطلاق الثلاثة. يعني ان الزوجة اذا طلق زوجته ثلاثا ففي هذه الحال هل يقع الطلاق ثلاثة او لا يقع الا طلقة واحدة وهذه المسألة جماهير اهل العلم يرون فيها ان الطلاق يقع ثلاثا وهو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة وقد ورد عن عدد من التابعين وهو رواية عن احمد انه لا يقع الا طلقة واحدة منشأ الخلاف في حديث ابن عباس الذي ورد في هذه المسألة فقد روى الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر الثلاث واحدة فامضاها عليهم عمر وجعلها ثلاثا فهذا الخبر الوارد في هذه المسألة هو منشأ واختلاف فيها فان من رأى ظاهر هذا اللفظ قال يقع طلقة واحدة فقط بالطلقات الثلاث المجموعات ومن حاول ان ينظر في هذا الخبر وان يجمع بينه وبين ظواهر النصوص الدالة على ان الاصل كبار الطلاق واجرائه فانه حينئذ قال بان هذا الخبر محتمل فهو يحتمل انه قد اراد بذلك ان ان المقصود رائد طلقات آآ الثلاث ما يتعلق آآ امضاء هذه الطلقات. وبعضهم فسره بان المراد به الطلاق قبل الدخول وقالوا بان ابن عباس رضي الله عنهما قد ورد عنه انه افتى من طلق الثلاثة بلفظ واحد انه يقع طلاقه ثلاثا. فقال لمن سأله عن ذلك بان الله قد اخبر بانه من يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا الذي جمع الطلقات ثلاث لم يتق الله وبالتالي لم يكن له مخرج ولكن القاعدة انه لا يصح ان يرد ما روى الصحابي بما رآه والقاعدة ايظا في هذا الباب ان الرواية مقدمة على الرأي وهذا من جهة والجهة الاخرى بمنشأ الخلاف في هذه المسألة من حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن قاعدة اقتضاء النهي الفساد ومن المسائل التي تتعلق بهذا الباب باب الطلاق مسألة طلاق الحائض وقد وقع الاجماع على تحريم طلاق الحائظ. وانه لا يجوز هذا الطلاق ولكن وقع الاختلاف بين الاهل العلم في اجراء هذا الطلاق وامظائه وتصحيحه والمشهور من مذاهب الائمة الاربعة انطلاق الحائض يقع انطلاق الحائض يقع واستدلالهم في هذا بعموم النصوص الدالة على اجراء الطلاق. كما في قوله الطلاق مرتان امساك بمعروف الاية هناك رواية عن الامام احمد قد كان بعض التابعين يختارها ونسبت لعدد من الصحابة يقولون بان طلاق الحائض لا يقع ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من آآ شيئين الاول من او من ثلاثة اشياء الاول من جهة ان النهي هل يقتضي الفساد وهل يصح لنا ان نعمل حديث من عمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد في هذا الطلاق وبالتالي نقول هذا طلاق غير معتبر او نقول بان هذا الفرع لا ينطبق عليه احكام اقتضاء النهي للفساد لكوني النهي ورد عن امر خارج عن آآ الاعتداد بالطلاق. فان النهي انما ورد عن التلفظ والكلام في امضاء ذلك الطلاق وعدم امظائه فهذا هو منشأ الخلاف في هذه اه المسألة ومن منشأ الخلاف فيها حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين حيث طلق ابن عمر زوجته في الحيض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها وان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فهذا الحديث هل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجر الطلاق او فيه انه لم يعتبر ذلك طلاقا فان من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طلاقا قال بانه امر يراجعها فلو لم يقع الطلاق لم يكن هناك مراجعة ومن رأى ان الطلاق لم يقع استدل على ذلك بكونه امره بارجاعها. ولم يأمره بمراجعتها ومعنى هذا انها ترجع الى بيته ويبعد ما في ذهنه من زوال عقد الزوجية بين وبينها وقالوا بانه قد ورد التصريح في بعض الروايات بانه لم يعتبر ذلك الطلاق. فهذا هو انشأ الخلاف في هذه المسألة المسألة الثالثة في ما يتعلق ايضا من الامور التي يمكن ان يعاد اليها الخلاف ربط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي حكم التكليف بالتحريم الذي وقع الاتفاق عليه. فانه لا يجوز تطليق المرأة الحائض بالاجماع والحكم الوضعي هنا هو تصحيح النكاح. لان الصحة والفساد هذه من الاحكام الوضعية فهل يرتبطان او لا ارتباط بينهما المسألة الثالثة في مسألة طلاق الصبي هل يقع او لا يقع فعندنا الصبي غير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق وانما البحث في الطلاق غير الطلاق غير المميز فالجمهور يقولون بان طلاقه لا يقع بان طلاقه لا يقع. فهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وعند الامام احمد انطلاق الصبي المميز واقع ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من النظر في الاحاديث الواردة في هذا الباب ومدى تلك الاحاديث لهذه المسألة فالجمهور مثلا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبيحة حتى يبلغ قالوا فهذا دل على عدم اعتبار اقواله وافعاله والاخرون قالوا بان المراد بهذا رفع المؤاخذة في مسائل الجنايات لا لا عدم تيب آآ الاثار على افعاله واقواله بينما استدل الحنابلة في هذا بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق قالوا والذي اخذ بالساق هو ذلكم الصبي المميز. فهذا هو انشأ الخلاف في هذه المسائل ولعل من منشأ الخلاف ان الخطاب الوضعي المتعلق بالتصحيح هل هو مرتبط بالتحريم والجواز او لا فمن المعلوم ان الصبي لا بافعاله تحريم ولا ايجاب وبخلاف اه البالغ فانه يتعلق به ذلك ولعل من منشأ الخلاف في هذا الاختلاف في تكليف الصبي الذي نشأ من مسألة حقيقة التكليف بين طائفة قالوا بان التكليف هو امر ونهي وبالتالي يشمل المندوب والمكروه ومن ثم يكون الصبي المميز مكلفا والاخرون قالوا بان التكليف هو الخطاب بالالزام فيقتصر مدلوله على الواجب والحرام. وبالتالي لا يكون الصبي المميز داخلا في ذلك لانه ايخاطب بشيء من هذا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسألة طلاق السكران. هل يقع طلاقه او لا يقع وجماهير اهل العلم على انطلاق السكران واقع. وانه يلزم بنتيجة فعله وهناك قول لجماعة من التابعين وقد اثر عن عثمان وجماعة من الصحابة اه على انطلاق السكران لا يقع وهو رواية عن الامام احمد ومن قال بوقوع طلاق السكران استدل بعدد من الامور اولها ان هذا لفظ وطلاق والقاعدة ان الاصل في الفاظ الطلاق اجراؤها وترتيب احكامها عليها. ما لم يدل دليل على خلاف ذلك ودليلهم الثاني ان السكر معصية ولا يصح ان تجعل المعصية سببا من اسباب التخفيف على المكلف القول الثاني يقول بان طلاق السكران لا يقع واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة منها حديث لا طلاق في اغلاق. لا طلاق باغلاقه. قالوا والسكران قد اغلق عليه وبالتالي لم يصبح يميز ما يتكلم به واستدلوا عليه ثانيا ان السكران يرفع عنه قلم التكليف لكونه لا يعقل الاولون اجابوا عن هذا الاستدلال بان السكران يقتص منه اذا قتل. ويؤاخذ بجنايته ولو قذف احدا لزمته عقوبته القذف والاخرون قالوا بان المؤاخذة للسكران في الشريعة انما تكون فيما يتعلق بحقوق الاخرين او فيما كان من الافعال بخلاف الاقوال المحضة فهذا ما يتعلق بهذه المسألة التي آآ جرى البحث فيها بين اهل العلم من المسائل ايظا المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق الخلع هل هو طلاق او ليسا بطلاقة فجمهور اهل العلم على انه طلاق وبالتالي يحتسب في عدد الطلقات وبالتالي لتجرى عليه جميع احكام الطلاق هناك قول هو مذهب الامام احمد بان ليس بطلاق وبالتالي لا يحسب في عدد الطلقات منشأه خلاف في هذا هو الاختلاف في حقيقة الطلاق هل هي اي فرقة؟ كما قال الجمهور او هي فرقة مخصوصة تكون بلفظ خاص. فالاولون قالوا باي فرقة وبالتالي قالوا بان الخلع طلاق والاخرون قالوا المراد بقوله تعالى الطلاق مرتان خصوص الطلاق لا ان فرقة تكون بين الزوجين واستدلوا عليه بقوله تعالى الطلاق مرتان وفي اخر الايات قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره وذكر في ثناياها قوله تعالى لا جناح عليه ولا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا فذكر الخلاء في اثناء احتساب عدد الطلاق عدد الطلقات. ومع ذلك لم يحتسبه. فدل هذا على ان الخلع ليس اه اه طلاق ايظا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل يشترط في الخلع رظا الزوج او لا يشترط ذلك. يعني لو تقدمت اه المرأة الى القضاء فطلبت الخلعة من زوجها وعهدت بان تقوم بدفع ما دفع لها من مهر وما لحقه من تكاليف فحكم القاضي ايقاع الطلاق او بايقاع الفرقة بالخلع. ففي هذه الصورة نقول نعود الى الزوج ونطلب رضاه كما هو مشهور مذاهب الائمة الاربعة فانهم يقولون الخلع لا يصح ولا يجوز ولا يتم الا برظاء من قبل الزوج وهناك رواية عن احمد وقد قالها طائفة من التابعين وهي ما يعمل عليه بالفتوى في الفتوى هنا بان الخلع لا يشترط وفيه رضا الزوج ومنشأ الخلاف والبحث هنا من قوله جل وعلا في هذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهنا في رفع الجناح قال عليهما فثنى دليل على ان الخلع لابد ان يكون من الاثنين الزوج والزوجة او ان قول فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني في اخذ العوظ بالنسبة للزوج ودفع بعوض بالنسبة الزوجة فهذا هو منشأ الخلاف في هذه آآ المسألة وظاهر هذا يدل على القول القائل بان المراد لا جناح عليهما فيما افتدت به لانه قد قال فيها فلا جناح عليهما فيما افتدت اه به فنسب الفدية لها افتدت فدل هذا على انه لم يشترط رظا آآ ايه الزوجي من المسائل التي اه يجري البحث فيها مسألة الرجعة بالجماع الرجعة بالجماع اذا طلق الزوج زوجته طلقة او طلقتين وكانت لا زالت في مدة العدة ولم يكن الطلاق بعوض فاراد ان يراجعها فاما ان يراجعها بالقول وهذا محل اتفاق وهل يراجعها بالفعل كالجماع او لا ثلاثة اقوال مشهورة في هذه المسألة فعند الامام الشافعي بانه لا يصح له ان يراجعها بالفعل وعند الامامين ابي حنيفة واحمد انه يجوز له ان يراجع زوجته بالوطء. فاذا وطئها شجعت واصبحت زوجة له والقول الثالث في هذه المسألة وقول الامام مالك بانه ان وطئها ينوي الرجعة حصلت الرجعة بذلك. اما اذا وطأ وهو لا ينوي الرجعة بها فانه لا طولو آآ رجعة آآ بذلك هذه مسائل من مسائل الطلاق يتعرف الانسان فيها على اسباب الاختلاف وبالتالي يورثه ذلك معرفة احكام عدد من المسائل المتعلقة بهذه الابواب في عصرنا الحاضر فيما يتعلق بمسائل الطلاق استجدت امور وتغير الناس فيها ومن اشهر المسائل المستجدة في هذا الباب وقوع الطلاق الرسائل آآ التي تكون بوسائل الاتصال والتواصل على اختلافها. هل يقع بها طلاق او لا مثلا ارسل لزوجته رسالة انت طالق او كتب في موقعه طلقت زوجتي فلانة بنت فلان ولم يواجهها به في هذه الصور يبنى الحكم فيها على جانبين مسألتين المسألة الاولى هل الطلاق وهل كتابة الطلاق معتبرة ويقع الطلاق بها؟ او لا والاظهر من اقوال اهل العلم انه يقع الطلاق بها الكتابة فدل هذا على ان كتابة الطلاق يقع به الطلاق والمسألة الثانية فيما يتعلق التحقق من كاتب تلك الرسالة فانه في مرات قد يأخذ الانسان جهاز غيره في كتب اقرارا على نفسه كأنه المتكلم بذلك فينسب لنفسه طلاق زوجته فحينئذ لابد من التأكد والتحقق من ان الكتابة قد صدرت من قبل الزوج الذي يحق له التطليق هكذا لابد ان يكون ذلك الذي كتب هذه الرسالة بالصفات المعتبرة شرعا في هذا الباب حال كتابة هذه الرسالة اذا هذه مسألة من المسائل التي استجدت للناس في هذا اه الباب. هناك ايضا مسألة اه متعلقة تطويل وقت الرجعة بتناول الحبوب التي تمنع من نزول العادة فاذا كانت المرأة ترغب في زوجها الذي طلقها فانها تسعى الى تمديد مدة العدة من اجل ان يعود اليها وان يقوم ارجاعها فحينئذ هل المعول فيه هنا؟ على حقيقة الحيض او المعول عليه على حكمه ولا اظهر ان الاصل في الشريعة ان الاحكام تناط بالحقائق حقائق الاسماء وردت في النص وانه لا يصح الانتقال الى تفسيرها بامور حكمية وجعل حقيقتها متعلقة بغيرها الا بدليل شرعي فان القرآن والسنة نزل بلغة العرب. وهذه طريقة العرب في كلامها. قال تعالى بلسان عربي مبين وقال انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون واشير في اخر هذا اللقاء الى مسألة التفريق بين مسائل القضاء ومسائل الفتيا في هذا الباب فان الانسان في القضاء ينبغي ان يختلف حكمه ويتغير عن طريقته فيما يتعلق الفتوى لماذا؟ لانه في الفتوى لا يقدم على الاستفتاء الا من من وقع اتفاق بينه وبين زوجته فهم يريدون ان يرجعا الى بعضهما بالتالي قد يختار الانسان من الاقوال ما يكون سببا لعودهما بناء على الدليل الذي دل على ردحان تلك الاقوال واما في باب القضاء فانهم لم يلجأا الى القضاء الا لوجود التنازع بينهم والتنازع في الغالب انما ينتج عن اصول النفرة بين الزوجين وبالتالي فالمفتي لن يجيب الا بسماع كلام الاثنين هما متنافران بخلاف القاضي فانه يلزم ويحكم بالالزام. فكان له من اه النظر القظائي ما يخالف النظر الافتائي ولذلك تجدون اه مسائل يقولون تلزم قضاء لا ديانة بمعنى انه عند القضاء يؤخذ بظواهر الامور. فيجري الامر عليها بخلاف التي تبنى على الديانة فهذا شيء مما يتعلق بابواب الطلاق ومسائله اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا على ان يصلح احوالنا جميعا وان يبارك في اموركم وان يوفق ولاة امرنا لكل خير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حسب عادة لا يلزم الانتظام في العدة يعني حنا ما نبي نقلب الدرس درس افتائي فتوى بايد الان نتعلم كيفية الاجتهاد اللي عندي سؤال فيما يتعلق بكيفية الاجتهاد. كيفية استخراج الحكم كيف كيف وقع الاختلاف هذا