﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:34.400
اخبار متواترة واخبار احاد المشهور في طريقة الاصوليين ويريدنا بخبر بالخبر المتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن امثالهم بما يسندونه الى امر محسوس ويمثلون لذلك احاديث الشفاعة واحاديث الحوظ

2
00:00:34.650 --> 00:01:03.300
وقد يمثل بعضهم لذلك بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والقسم الثاني من الاحاديث الاخبار المتواترة وهي الاحاديث التي لم تبلغ درجة التواتر بكونها فقدت واحدا من شروط اخبار الاخبار المتواترة

3
00:01:03.600 --> 00:01:25.800
جماهير اهل العلم وعليه المذاهب المشهورة سواء من اهل السنة او من غيرهم على الاحتجاج باخبار الاحاد لادلة متعددة من اشهرها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاكتفاء

4
00:01:25.850 --> 00:01:54.500
باخبار الاحاد في ما يرسله من الاحكام الى الناس في نواحي الارض وكذلك اجماع الصحابة على الاحتجاج اخبار الاحاد زيادة على الاستدلال ببعض الايات التي فيها دلالة على الاحتجاج بخبر واحد

5
00:01:54.900 --> 00:02:22.350
وقد اثر عن بعض اهل الفرق انهم قالوا بعدم حجية خبر الواحد ولكن هذه الفرق ليست ممن يعول عليها في الخلاف الفقهي او تعتبر اقوالها ويمسلون بمسائل فقهية ترتبت على ذلك. ومن امثلته

6
00:02:22.750 --> 00:02:40.600
مسألة الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها في النكاح وقد ورد في الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على

7
00:02:40.600 --> 00:03:09.150
عمتها او خالتها. ولذلك فان اهل فان اهل الاسلام قاطبة يقولون بالمنع من هذا الجمع الا طوائف يسيرة  لكن هناك مسائل جزئية فيما يتعلق خبر الاحاد وقع الاختلاف فيها بين

8
00:03:09.150 --> 00:03:35.200
اهل العلم ولعلي اضرب لكم اربعة امثلة من مسائل اخبار الاحاد في مسائل خاصة وقع الاختلاف في حجيتها فاول ذلك اخبار الاحاد فيما تعم به البلوى والمراد بذلك المسائل التي

9
00:03:36.050 --> 00:04:01.750
تكون الحاجة اليها عامة في الناس فاذا ورد فيها خبر احاد فحينئذ هل يعمل بالخبر او انه لا يحتج بذلك خبر وهذه المسألة قد خالف فيها فقهاء الحنفية فقالوا بانه لا يحتج بخبر واحد فيما تعم

10
00:04:01.750 --> 00:04:23.850
به البلوى وقال الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة في المشهور عنهم بان خبر الواحد يحتج به فيما تعم به البلوى لعموم الادلة الدالة على حجية خبر الواحد. فانها لم تفرق فيه بين باب

11
00:04:23.850 --> 00:04:45.800
واخر وهذه هذه القاعدة وردت عليها تفريعات فقهية كثيرة فمن امثلة ذلك ما ورد في حديث بشرى وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فعند الجمهور

12
00:04:45.800 --> 00:05:06.900
الاخذ بهذا الحديث ولذا يرون انتقاض الوضوء بمس الذكر وقال الحنفية بان هذا خبر احاد فيما تعم به البلوى وبالتالي لم يقولوا به ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في الحديث

13
00:05:07.000 --> 00:05:30.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بشاهد ويمين كما ورد ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة وغيره فهذا الحديث من اخبار الاحاد رده الحنفية لانه فيما تعم به البلوى وهم لا يحتجون باخبار آآ الاحات

14
00:05:30.600 --> 00:05:59.900
بما تعم به البلوى ايضا من المسائل التي آآ ذكرت تفريعا على هذه القاعدة مسألة اه النكاح بلا ولي وفإنه قد ورد في الحديث لا نكاح الا ولي وهذا الحديث رده بعض الحنفية بانه من اخبار الاحاد فيما تعم به البلوى وبالتالي

15
00:05:59.900 --> 00:06:27.500
ام يقولوا به وقالوا بانه لا يشترط الولي وخالفهم الجمهور فقالوا هذا الخبر يحتج به ولو كان فيما تعم به البلوى لان اخبار الاحاد حجة بدلالة بدلالة الادلة له الدالة على ذلك التي لم تفرق بين باب واخر

16
00:06:27.800 --> 00:06:59.450
فهذه نماذج مما يتعلق بهذه القاعدة خبر الواحد فيما تعم به البلوى والقاعدة الثانية هي قاعدة خبر الواحد المخالف للقياس. خبر واحد المخالف للقياس فان آآ فقهاء الحنفية والمالكية بعضهم يرد خبر الواحد المخالف للقياس وبعضهم يرد

17
00:06:59.450 --> 00:07:27.300
قبر الواحد الذي يخالف قياس الاصول بمعنى ان له اصولا كثيرة يبنى عليه بهاء وترتب على ذلك عدد من المسائل الفقهية التي بنيت على هذا هذه القاعدة فمن امثلة ذلك مثلا ما ذكر من مسألة آآ المصرات

18
00:07:27.350 --> 00:07:50.650
فقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء ردها وصاعا من تمر وان شاء امسكها

19
00:07:50.750 --> 00:08:23.000
فان هذا الخبر قد رده الحنفية والمالكية بدعوى انه يخالف اه القياس او قياس الاصول لان القياس في الظمان ان تضمن المثليات بمثلها. وهنا ضمن الحليب بالصاع من التمر ومن امثلة القواعد ايضا او من امثلة التطبيقات التي بنيت على هذه القاعدة ما ورد في حديث ابن عمر

20
00:08:23.000 --> 00:08:47.200
الذي رواه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا الحديث في اثبات خيار المجلس فيه اثبات خيار المجلس. وقد قال به فقهاء الحنابلة والشافعية ورده فقهاء المالكية والحنفية

21
00:08:47.200 --> 00:09:09.050
بدعوى انه قبر من الاحاد يخالف القياس او قياس الاصول. وبالتالي لم يقولوا به ومن امثلة هذا الباب ايضا ما ورد من حديث ثوبان وغيره في السنن ان النبي صلى الله عليه

22
00:09:09.050 --> 00:09:36.100
وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم فان طائفة من اهل العلم لم يأخذوا بهذا الخبر وكان من اسباب رده ان قالوا بانه خبر واحد يخالف القياس فان القياس فان ان يكون الافطار مما دخل لا مما خرج

23
00:09:36.300 --> 00:09:56.300
ومن امثلة هذه القاعدة ايضا عند فقهاء المالكية ما ورد في حديث ابن من حديث ابي هريرة متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فان

24
00:09:56.300 --> 00:10:26.300
المالكية لم يأخذوا بهذا الخبر وكان مما رد به بعض المالكية هذا الخبر بانه يخالف القياس فان القياس ان الفطر يثبت بدخول الطعام سواء كان ناسيا او كان متعمدا. والنسيان انما يكون اثره في الاثم وعدمه لا في اه

25
00:10:26.300 --> 00:10:48.150
اه الحكم الحكم الوضعي للصحة ونحوها ومن امثلته ايضا ما ورد في حديث انس آآ في الصحيح ان رجلا وقصته ناقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبي

26
00:10:48.150 --> 00:11:13.900
ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا رأسه فان هذا الخبر قد رده المالكية وكان من اسباب الرد ان قالوا بانه خبر واحد يخالف قياس الاصول فان الاحاديث متواترة بان الميت آآ يغطى رأسه وبانه يكفن كغير

27
00:11:13.900 --> 00:11:42.750
وبانه يمس الطيب كغيره. وان الاحرام ينقطع بالموت ومثله ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ما له عند بعينه فهو احق به من الغرماء. فهذا الحديث آآ قد لم يقل به الحنفية وكان

28
00:11:42.750 --> 00:12:04.600
من اسباب عدم اخذهم به ان قالوا بانه خبر واحد يخالف القياس فان القياس معاملة الغرماء على جهة التساوي ومن ذلك معاملة من وجد ماله بعينه بحيث يكون اسوة الغرماء

29
00:12:04.800 --> 00:12:26.500
ومن امثلة اه ذلك ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم آآ قال لرجل دخل المسجد في وقت آآ خطبة الجمعة سليك الغطفاني آآ صلي آآ ركعت

30
00:12:26.500 --> 00:12:46.500
ركعتين فان هذا الحديث لم يأخذ به فقهاء الحنفية ولا المالكية بدعوى ان هذا خبر احاد قد قال فالقياس فان القياس وجوب الانصات على من حضر وبالتالي قالوا بان من دخل المسجد

31
00:12:46.500 --> 00:13:07.050
في وقت خطبة الجمعة فانه يجلس ولا يصلي الركعتين من اجل ان يستمع للخطبة وهناك تمثيل يمكن ان يكون للقاعدة السابقة المتعلقة بخبر واحد فيما تعم به البلوى ويمكن ان يكون

32
00:13:07.050 --> 00:13:33.300
تمثيلا للخبر بخبر الواحد المخالف للقياس الا وهو حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات. فنسخن بخمس اه معلوم بخمس رضعات معلومات محرمات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

33
00:13:33.300 --> 00:14:00.050
والامر على ذلك او وهن مما يتلى في الكتاب. فان هذا الخبر لم يقل به فقهاء المالكية ولا الحنفية وقالوا بان التحريم يثبت برضعة واحدة اه بعظهم قال لانه خبر واحد يخالف القياس وبعظهم بان الرابعة والخامسة تتماثل فكيف

34
00:14:00.050 --> 00:14:28.850
تؤثر الرابعة وتؤثر الخامسة. وبعضهم قال بانه خبر واحد فيما تعم به البلوى ومن ثم لم يقبلوه بعضهم اسنده الى القاعدة الثالثة التي ستأتي الا وهو انه خبر احاد زائد على النص القرآني والزيادة على النص تعتبر نسخا. ومن ثم لا يصح لنا

35
00:14:28.850 --> 00:14:50.150
ان نقول بنسخ القرآن بخبر واحد. اذا القاعدة الثالثة المتعلقة بهذا الباب اه عدم قبول خبر الواحد الزائد على نص القرآن آآ عند طائفة من اهل العلم آآ كما قال بذلك فقهاء الحنفية

36
00:14:50.650 --> 00:15:14.100
وان كان الجمهور يرون ان خبر الواحد يقبل ولو كان في اه فيما يزيد على النص. ومن امثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها آآ ما ورد من حديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فجعل الله لهن سبيلا

37
00:15:14.100 --> 00:15:38.550
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فتغريب العام فيه زيادة على النص القرآني في قوله جل وعلا زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة حيث لم يذكر التغريب في الاية. فرد بعض الحنفية هذا الخبر بدعوى انه

38
00:15:38.550 --> 00:16:01.700
خبر واحد يتضمن زيادة على القرآن وزيادة على النص. ولا يصح انها سخاء القرآن بواسطة خبر الواحد القاعدة الرابعة في هذا الباب هي قاعدة خبر الواحد المخالف لعمل اهل لعمل اهل المدينة

39
00:16:01.800 --> 00:16:24.450
فان الامام ما لكا رحمه الله تعالى يرى ان خبر الواحد المعارظ لعمل اهل المدينة لا يحتج به ويقدم عليه عمل اهل المدينة. ومن امثلة هذه القاعدة ما ذكرته قبل قليل من صلاة الركعتين

40
00:16:24.450 --> 00:16:48.450
من دخل المسجد في وقت خطبة الجمعة فان طائفة من المالكية قالوا الخبر الوارد في ذلك خبر واحد يخالف عمله اهل المدينة ولذلك لم يقبلوه ومن امثلة هذا ايضا ما ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان

41
00:16:48.450 --> 00:17:08.450
ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر فان الامام مالكا رحمه الله لم يقبل بهذا الخبر قال لم اجد اهل المدينة يصومونه. فرد خبر الواحد من اجل عمل اهل المدينة

42
00:17:08.600 --> 00:17:37.600
التطبيقات التي وردت في هذا الباب كثيرة جدا. ويمكن ان اورد عددا من المسائل التي ردت فيها اخبار اه يمكن ان تسند الى احدى القواعد السابقة فمن امثلة ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية زن

43
00:17:37.600 --> 00:18:03.100
حنايا فهذا الخبر ورد في الصحيح  لذلك قال الجمهور بان الحج يطبق على اهل الكتاب. وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة وكان من اسباب مخالفته ان قال بان هذا خبر احاد يخالف قياس الاصول ولذلك

44
00:18:03.100 --> 00:18:25.400
لك لم يقل به ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اعطاني الابل واجاز الصلاة في مرابض الغنم فان

45
00:18:25.450 --> 00:18:51.600
آآ طائفة من اهل العلم قبلت الخبر وفرقت بين الحالين وبينما قرأ اخرون بانه لا فرق بينهما. ولذا قال طائفة نرد هذا الخبر فيما علقوا باعطاني الابل فانه كما جازت الصلاة في مرابظ الغنم فتجوز في مبارك الابل

46
00:18:51.650 --> 00:19:16.050
ورد اخرون وقالوا بانه لا يجوز ان يصلى في مرابظ الغنم كما اعطاني الابل قالوا بما فيها من النجاسة وبني ذلك على قولهم بان الخارجة من ما يؤكل لحمه من النجاسات في مذهبهم

47
00:19:16.400 --> 00:19:40.700
مسألة اخرى آآ ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى في المغانم للفرس سهما وللفارس سهمين وقد رد الحنفية هذا الخبر وقالوا بان القياس ان يعامل الفارس معاملة

48
00:19:40.700 --> 00:20:04.400
الراجل بحيث يكون للفارس سهمان سهم لفرسه وسهم له وردوا هذا الخبر بمخالفته القياس ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان

49
00:20:04.400 --> 00:20:29.850
قرأ بالقرآن او بالمصحف الى ارظ العدو وقد قال الجمهور بكراهة ذلك وقال الحنفية او ذهب الحنفية الى عدم الاخذ بهذا ابر وقالوا بان هذا الخبر يخالف القياس فكما جاز لحافظ القرآن ان يسافر لارض

50
00:20:29.850 --> 00:20:54.300
والقرآن في صدره جاز ان يسافر الانسان بالمصحف معه ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في الصحيح من حديث ام الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنضح بول

51
00:20:54.300 --> 00:21:24.950
غلام فهذا الحديث قد قال به الجمهور وخالف فيه الحنفية قالوا لان الصبي يماثل الجارية ولا فرق بينهما فردوا خبر الواحد بناء على قولهم بانه يخالف آآ القياس  ومن امثلة هذا ايضا ما ورد في آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او

52
00:21:24.950 --> 00:21:51.850
وقبل شهادة المرأة الواحدة في اثبات الرظاع وقال كيف وقد قيل كما في الصحيح فقال طائفة بان هذا الخبر لا يقبل بعضهم قال لانه يخالف آآ القياس فان القياس يدل على ان قضية الرضاعة تماثل غيرها آآ فلابد من شهادة

53
00:21:51.850 --> 00:22:20.400
الاثنين فاكثر وقال الشافعي بان هذا الخبر انما هو على سبيل الاحتياط لا سبيل لا على سبيل سبيل اثبات الحكم من القواعد التي او من الاحاديث اخبار الاحاد التي ردت بسببها آآ ردت بسبب شيء من القواعد السابقة ما وردت

54
00:22:20.400 --> 00:22:38.200
في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه فان طائفة من اهل العلم لم يأخذوا بهذا الخبر. بعضهم قال لانه خبر احاد فيما تعم به البلوى فلم

55
00:22:38.200 --> 00:23:01.500
بل وبعضهم قال بانه مخالف للقياس بينما اه فرق اخرون بين آآ الجنين اذا كان له شعر واذا لم يكن له آآ شعر ايضا من المسائل التي تتعلق بهذا ما

56
00:23:01.550 --> 00:23:26.800
ورد في لحم الخيل فقد ورد في حديث اسماء بنت ابي بكر قالت نحرنا آآ فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه فاخذ الجمهور بذلك وقال الحنفية بان هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلم

57
00:23:26.800 --> 00:23:56.500
يقبل ولذلك رأوا تحريما لحوم الخيل ومن الامثلة في اه هذا الباب ايضا ما ورد في مسألة اه وجوب التسوية ابينا الاولاد في العطية فقد ورد في حديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

58
00:23:56.500 --> 00:24:25.000
وهذا الخبر رده طائفة من الحنفية باعتبار انه من اخبار الاحاد المخالفة للقياس لان القياس ان المال آآ يتصرف فيه صاحبه بما شاء هكذا من اه الاخبار الواردة في هذا اه ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر

59
00:24:25.000 --> 00:24:51.900
ان الرهن مركوب ومحلوب نفقته فهذا الحديث حديث آآ وارد في الصحيح اخذ به احمد آآ فقال بان المرتئن قال بان من عنده الرهن يجوز له ان يركب الحيوان المرهون وان يشرب حليبه وآآ

60
00:24:51.900 --> 00:25:12.400
رأى ان ذلك مقابل النفقة التي تدفع له بناء على هذا الخبر قد رد طوائف هذا الخبر اه قال طائفة بانه من اخبار الاحاد المخالفة القياس ولذلك لم يأخذوا به فان الاصل

61
00:25:12.400 --> 00:25:34.600
ان الحيوان في ملك صاحبه وان عليه نفقته وانه هو الذي ينتفع بما كونوا منه ايظا من المسائل التي اه فيها اخبار احاد وقد ردها طائفة من اهل العلم ما ورد في

62
00:25:34.600 --> 00:26:01.000
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بيع المدبر باع المدبر في آآ ملك صاحبه والمراد بالمدبر من علق من علق او المراد بالمدبر العبد المملوك الذي علق مالكه عتقه على وفاة السيد

63
00:26:01.700 --> 00:26:27.100
الجمهور قالوا بانه يجوز بيع المدبر وبذلك ينتهي حكم التدبير وقال طائفة كنتم من اهل العلم بان هذا خبر احاد آآ مخالف للقياس لان القياس ان من تبرع بشيء لزمه المضي فيه

64
00:26:27.350 --> 00:26:48.800
ايضا من المسائل التي وردت في هذا ما ورد في حديث ابن عباس ان امرأة كانت تقم المسجد فماتت بليل فدفنوها بليل. فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا

65
00:26:48.800 --> 00:27:19.300
نهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها ثم ذهب اليها فصلى عليها باصحابه ففي هذا مشروعية الصلاة على القبر ومشروعية تكرار الصلاة على الميت قد رد الامام ابو حنيفة هذا الخبر بانه خبر يخالف القياس او خبر فيما تعم به البلوى ولذلك

66
00:27:19.300 --> 00:27:40.100
لم يأخذ بهذا الخبر ولم ولم يجز ولم يجز آآ تكرار الصلاة على الجنازة  ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر هديه

67
00:27:40.100 --> 00:28:01.300
والمراد بذلك الحيوانات من بهيمة الانعام التي تهدى الى البيت اه خصوصا من الابل فانهم كانوا يشعرونها بمعنى انهم يجرحون صفحة سنامها ليعلم بان انها من الهدي فلا يتعرض لها

68
00:28:01.350 --> 00:28:29.300
فحديث الاشعار ثابت صحيح فاخذ به جمهور اهل العلم ورده الامام ابو حنيفة باعتبار انه خبر واحد يخالف القياس لان الشريعة المنع من ايذاء الحيوان ومن آآ تعذيبه هكذا ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:28:30.200 --> 00:28:55.550
تزوج صفية وجعل عتقها صداقها فان هذا الخبر ورد في الصحيح. فقال الطوائف من اهل العلم به. ورده اخرون دعوى انه يخالفه القياس فان قاعدة الشريعة ان النكاح لابد فيه من مهر ومن ثم لم يجيزه ان يجعل

70
00:28:55.550 --> 00:29:20.200
لصداق الامة آآ عتقها هكذا من المسائل التي اه وردت في هذا الباب ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصليتما في رحالكما ثم اتيتم الى آآ القوم فوجدتوهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم

71
00:29:20.200 --> 00:29:50.950
نافلة فهذا الخبر قد رده طوائف من اهل العلم بدعوى انه يخالف قياس قاعدة الشريعة هكذا ايضا ورد في السنن ان من حديث انس عن عمومته ان آآ جماعة شهدوا آآ آآ رؤية الهلال في اخر رمضان بعد

72
00:29:50.950 --> 00:30:09.500
اه زوال الشمس  امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يصلوا من الغد فهذا الخبر خبر احد. رده الحنفية بدعوى انه يخالف القياس فان القياس ان تكون صلاة العيد

73
00:30:09.500 --> 00:30:35.250
في يوم العيد دون بقية الايام هكذا من المسائل التي في هذا الباب ما ورد من احاديث في تعليق الزكاة على التمر والثمار بخرصها بحيث تخرس ويقدر كم سيأتي في النخلة من

74
00:30:35.250 --> 00:31:05.250
تمر والتمر لا زال على رؤوس النخل. ثم تفرض الزكاة في ذلك. فان الجمهور قد اخذوا هذا الحديث وقالوا بانه يشرع خرص النخيل لتقدير الزكاة فيها. ورده الحنفية بدعوى ان الخرس تخمين وقاعدة الشريعة الا يلتفت الى الظنون المجردة

75
00:31:05.250 --> 00:31:28.800
التي انما هي تخمينات مثل هذا ايضا فيما يتعلق بمشروعية العمل بالقرعة فان الجمهور يقولون بمشروعية العمل بالقرعة في تمييز المتماثلات ويستدلون على ذلك باحاديث منها ما ورد في الحديث

76
00:31:28.800 --> 00:31:53.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه وما ورد في آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ومثل هذا

77
00:31:53.800 --> 00:32:23.700
وفي حديث آآ من كان جميع ما له وجميع تركته آآ ستة اعبد فاعتقهم فامضى النبي صلى الله عليه وسلم عتق اثنين وابقى اربعة واجرى القرعة بينهم حنفية لم يأخذوا بهذه الاحاديث قالوا لانها اخبار احاد تخالف قياس الشريعة التي لا تبني

78
00:32:23.700 --> 00:32:54.550
آآ الاحكام على التخمينات المجردة وبالتالي قالوا بانه لا يشرع العمل بالقرعات  من الامثلة ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت اللعان بالنسبة للحامل فان جماهير اهل العلم يقولون بان اللعان لا يكون للحامل الا بعد وظعها لمولودها

79
00:32:54.550 --> 00:33:16.600
ورد والخبر الوارد في ذلك بتعليلات مختلفة منهم من يقول بان هذا الخبر مخالف للقياس واخرون ردوه بمعان اه اخرى هكذا ايضا من الاحاديث التي وردت في هذا الباب من اخبار الاحاد

80
00:33:16.650 --> 00:33:33.900
ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف فان اكثر اهل العلم آآ قالوا بان هذا الخبر لم يعمل به بعضهم رده لانه يخالف

81
00:33:33.900 --> 00:34:00.800
قياس وبعضهم رده بدعوى انه في ما تعم به البلوى وبعضهم رده حديث ابي بكرة حين حينما كبر خلف الصف ثم دخل في الصف هكذا ايظا من اخبار الاحاد التي وردت في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين

82
00:34:01.150 --> 00:34:21.750
آآ الذي ورد عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث فهذا الحديث فيما يتعلق بالماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره. فالحنفية لم يأخذوا بهذا الخبر ولم

83
00:34:21.750 --> 00:34:49.750
يجعلوا القلتين فارقا بين الماء الكثير والقليل. وتكلموا في الخبر بانه خبر احاد فيما تعم به البلوى وبالتالي قالوا بانه لا يقبل ومثله ايظا احاديث المسح على العمامة لم يأخذ بها طائفة من اهل العلم وقالوا بانها اخبار احاد

84
00:34:49.750 --> 00:35:09.750
تخالف اه قياس الشريعة وبعضهم قال بانه زيادة على النص. فان الله قال وامسحوا نفوسكم فالمسح على العمامة زيادة ولا يصح ان نزيد على نص القرآن بخبر الواحد في مذهبهم لانهم

85
00:35:09.750 --> 00:35:36.550
يعتبرون الزيادة على النص من النسخ ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد وهكذا ايضا الاحاديث التي وردت بجوازي جمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير عرفة ومزدلفة بين الحنفية لا يقولون بها

86
00:35:36.700 --> 00:35:59.650
انا في لا يجيزون الجمع الا في عرفة وفي مزدلفة. قالوا لان الاحاديث الواردة في الجمع في هذين الموطنين احاديث متواترة فاخذوا بها اما ما عدا هذين الموطنين فانهم قالوا بانها لا تقبل. قالوا لان خبر الواحد هنا في

87
00:35:59.650 --> 00:36:26.950
آآ مسائل زيادة على النص في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبالتالي لم يأخذوا آآ بها هكذا ايضا من المسائل آآ ما ورد في حديث عمر انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف

88
00:36:26.950 --> 00:36:46.950
ليلة في المسجد الحرام؟ فدل هذا على صحة النذر من الكافر ولزوم اتيانه بما نذر به بعد ده اسلامه لكن الحنفية لم يقبلوا هذا الخبر قالوا لانه يخالف القياس فان قياس الشريعة

89
00:36:46.950 --> 00:37:08.450
ان الاسلام يهدم ما كان قبله ايظا من اه المسائل المتعلقة بهذا مسألة ابوالابل فانه قد ورد في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرنيين

90
00:37:08.500 --> 00:37:30.350
اه او ارسل العرينيين بعد ان اجتو في المدينة الى ابل الصدقة وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها قد رد طائفة من اهل العلم هذا آآ الخبر آآ بعضهم قال بانه يخالف القياس وخبر الواحد متى

91
00:37:30.350 --> 00:37:59.750
كان مخالفا للقياس فانه يرد. فان قياس الشريعة الحكم على البول آآ النجاسة هكذا ايضا من ما ورد في هذا الباب آآ مسألة تحريم صيد المدينة تحريم صيد المدينة فانه قد ورد في خبر واحد في الصحيح وقد رده الحنفية قالوا لان هذا الخبر

92
00:37:59.750 --> 00:38:19.750
الف آآ القياس فانهم يثبتون تحريم صيد آآ الحرم في مكة بناء على ما ورد من من الايات القرآنية في هذا الباب قالوا واما صيد المدينة فهو اما زيادة على النص ولا تقبل الزيادة اذا

93
00:38:19.750 --> 00:38:50.200
كانت ولا تقبل الزيادة على نص القرآن بخبر واحد وبعضهم قال بانه مخالف القياس هكذا من المسائل ايضا ما ورد في نصاب آآ المال الذي تقطع اليد بسرقته. فقد ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطعا في اقل من ثلاثة

94
00:38:50.200 --> 00:39:21.550
دراهم وفي لفظ في اقل من ربع دينار. ولذلك اخذ الجمهور بهذا الخبر ورده الحنفية وقالوا بانه لا يقطع الا بسرقة عشرة اه دراهم وقالوا بان الخبر ارد في ذلك خبر احاد فيما تعم به البلوى وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر

95
00:39:22.300 --> 00:39:42.300
هكذا ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ كلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. فالجمهور اخذوا بذلك وقالوا بوجوب الغسل سبعا. وخالفهم الحنك

96
00:39:42.300 --> 00:40:02.200
في وقالوا بان هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر ومثله ايظا ما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا

97
00:40:02.200 --> 00:40:25.200
ركبان فمن تلقى الركبان فصاحبها بخير النظرين اذا هبطا في السوق. فهذا الحديث لم يأخذ به فقهاء الحنفية قالوا بانه خبر واحد فيما تعم به البلوى ولذلك لم يروا حجيته

98
00:40:25.350 --> 00:40:45.750
ومثل هذا ايضا ما ورد في احاديث من اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة او عنده اختان فانه قد ورد في حديث غيلان وغيره قال امسك اربعا وفارق سائرهن وفي لفظ اختر اربع

99
00:40:45.750 --> 00:41:15.750
عن وفارق باقيهن. فهذا الخبر قال به الجمهور ورده فقهاء الحنفية قالوا لانه مخالف قياس قالوا ان القياس بان اه الذي يصح النكاح فيه هن من تزوج عليهن اربعة. فالجمهور يقولون يختار اربعا ولو كنهن الاخيرات. والحنفية يقولون بانه يلزمه ان

100
00:41:15.750 --> 00:41:44.900
الاول ويفارق المتأخرات لان القياس ان المتأخر قد ورد عقدهن وفي ذمته اربع نسوة فلم يصح العقد عليهن وهكذا من المسائل ما ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خشيت الصبح

101
00:41:45.450 --> 00:42:16.900
فصلي واحدة او اوتر بواحدة. فهذا فيه دلالة على ان الوتر قد يكون بركعة واحدة. وبذلك قال الجمهور ورده الحنفية ورأوا ان الوتر بركعة واحدة لا يصح اه قالوا لان هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلم تقبل. وبعضهم رده برواية نهى عن

102
00:42:16.900 --> 00:42:45.950
بتيرة وفسروها بانها الركعة الواحدة. وان كان هذا الخبر ضعيف الاسناد جدا ومن الامثلة في هذا الباب ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قحط الناس واعدهم فصلوا صلاة الاستسقاء في خارج المدينة

103
00:42:46.000 --> 00:43:10.800
فهذا الخبر خبر صحيح. ولذلك قال الجماهير بمشروعية صلاة الاستسقاء. وخالفهم في ذلك الامام وابو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بانه لا يشرع اه صلاة مستقلة للاستسقاء وانما يدعى بذلك في الجمعة ونحو ذلك

104
00:43:10.850 --> 00:43:32.750
وقال بان هذا الخبر خبر واحد وهو فيما تعم به البلوى ولذلك لم يقبل بل به ومن اه الامور المتعلقة او من اه المسائل التي وردت في هذا الباب مسألة الصلاة على

105
00:43:32.750 --> 00:43:52.750
الشهيد فان الجمهور يرون انه لا يصلى على الشهيد وخالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة وقال بمشروعية الصلاة على الشهيد ورأى ان الاحاديث التي وردت في هذا الباب انما هي اخبار

106
00:43:52.750 --> 00:44:20.800
احاد هكذا من اه المسائل التي اه خالف فيها الامام ابو حنيفة اه جماهير اهل العلم آآ مسألة نصاب الزكاة في الخارج من الارظ قد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة فيما دون خمسة

107
00:44:20.800 --> 00:44:44.600
او سكن. فدل ذلك على ان الزكاة لها نصاب. وان الزكاة لا تجب فيما من اه الثمار التي تجب الزكاة فيها ورأى الامام ابو حنيفة ايجاد الزكاة في القليل والكثير. ورأى بان هذا الخبر

108
00:44:44.600 --> 00:45:12.400
وارد اه في هذا الباب من اخبار الاحاد التي فيها زيادة على النص فان النص المتوتر قد ورد بايجاب الزكاة ولم يفرق بين القليل والكثير في مثل قوله تعالى واعطوا حقه يوم حصاده. وقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما

109
00:45:12.400 --> 00:45:37.550
جئنا لكم من الارض وقال بان هذا الخبر خبر واحد فيه زيادة على النص وبالتالي رد هذا خبر ولم يقبل آآ به بدعوى انه لا يصح ان اه يزاد على نص القرآن بواسطة خبر واحد لانه يعتبر ان الزيادة على

110
00:45:37.550 --> 00:46:02.650
نص من النسخ ولا يجوز عنده نسخ القرآن باخبار الاحاد من الامثلة ايضا في هذا الباب ما آآ ذكر عن الامام ابي حنيفة من انه لا يجيز صلاة في القمر وعندهم ان كسوف الشمس

111
00:46:02.650 --> 00:46:35.200
له الصلاة اما خسوف القمر فانه لا تشرع له صلاة مستقلة. وقال بانه آآ لم يرد بالنصوص دلالة على صلاة خسوف القمر والجمهور يثبتون ذلك بناء على حديث ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم

112
00:46:35.200 --> 00:47:03.000
ذلك فافزعوا الى الصلاة ورد بعض الحنفية هذا الخبر بدعوى انه من اخبار الواحد في مخالفة القياس بعضهم قال فيما تعم به البلوى وبعضهم قال بانه زيادة على النص وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر ولم يقولوا بمشروعية صلاة

113
00:47:03.050 --> 00:47:28.450
ونشوف اه القمر هكذا من المسائل التي في هذا الباب اه مسألة المزارعة بجزء مشاع من الثمرة. كما لو قال خذ ارضي فازرعها على ان يكون لي نصف مشاع من الثمرة ولك نصف

114
00:47:28.500 --> 00:47:52.500
فان جماهير فان طائفة من اهل العلم منعت من ذلك واجازه طائفة واشترط بعضهم ان يكون على جهة التبعية وذلك انه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر عامل اهلها على

115
00:47:52.500 --> 00:48:14.400
جزء من ثمرتها وفي لفظ زارع اهل خيبر وبالتالي فان هذا الحديث اختلفت فيه وجهات النظر فطائفة قالت بان هذا دليل على جواز المزارعة بجزء مشاع من اه الثمرة او من الحب

116
00:48:14.500 --> 00:48:41.250
وقال اخرون بان هذا الحديث انما ورد في المزارعة اذا كان التابعة للمساقاة فهذا دليل على جوازها في هذا الحال. اما المزارعة وحدها بدون مساقات فانها لا تجوز وهناك طائفة ثالثة قالوا بان هذا الخبر يخالف قياس الشريعة وبالتالي رده الخبر الوارد

117
00:48:41.250 --> 00:49:13.150
في ذلك فهذه نماذج من نماذج المسائل التي آآ ردت فيها اخبار آحاد بشيء من هذه بالدعاوى وبالتالي آآ نعرف منشأ الخلاف في هذه المسائل وكذلك نعرف آآ اثر تطبيق هذه القاعدة على كثير من المسائل. بارك الله فيكم ووفقكم

118
00:49:13.150 --> 00:49:34.700
والله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين وعليكم السلام مزيانة دار هاد الناس به نشر القرآن فقط ولا غيره

119
00:49:34.950 --> 00:49:53.550
نص النص المتواتر. سواء كان نص قرآن او حديث متواتر. اذا ورد خبر احاد زيادة على الحكم السابت في طريق متواتر قالوا هذا الخبر لا نقبله. لانهم لا يجيزون نسخ المتواتر بالاحاد

120
00:49:54.250 --> 00:50:34.350
بارك الله فيك يعني اصل خبر الواحد مقبول بالاجماع لكن الكلام في بعض اه المحال التي يرد فيها خبر الواحد نعم اللي هو يعني اه الجمهور نازعوا الحنفية في عدد من المسائل وقالوا بانكم يا ايها الحنفية قبلتم اخبار احاد

121
00:50:34.350 --> 00:50:57.050
في مواطن متعددة وهي فيما يعم تعم به البلوى او فيما كان مخالفا للقياس. وكذلك اه اه توجه مثل ذلك للمالكية. يعني مثلا من امثلة ذلك الوضوء بالنبيذ الحنفية يرون جوازه

122
00:50:57.300 --> 00:51:24.750
والجمهور ردوا عليهم فقالوا هذا خبر احد يخالف القياس وهو فيما تعم به البلوى وبالتالي كيف تقبلونه ومن امثلة ذلك فبالنسبة لفقهاء المالكية اه مسألة الدية آآ للمرأة. فقد ورد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة

123
00:51:24.800 --> 00:51:48.550
تماثل الرجل في الدية الى الثلث ولذلك قالوا بان اه المرأة تماثل اه الرجل في الدية الى ان تبلغ الثلث. ثم بعد ذلك كونوا على النصف. فقال لهم الجمهور هذا خبر واحد يخالف القياس وقياس الاصول. ومع ذلك قبلتموه يا ايها

124
00:51:48.550 --> 00:52:06.650
لان القياس ان آآ ما كان على النصف يكون على النصف دائما ولذلك قالوا يلزم على قولكم ان من قطع ثلاثة اصابع فان فيجب عليه ثلاثون من الابل. ومن قطع

125
00:52:06.650 --> 00:52:29.450
اربعة اصابع فلا يجب عليه الا مقدار عشرين من الابل. فقالوا هذا يخالف القياس فانه ينبغي في القياس انه كلما عظمت المصيبة كثرت الدية وحينئذ كان قولكم مخالفا للقياس وانما خالفتم القياس لورود الخبر

126
00:52:29.800 --> 00:53:00.850
فيلزمكم في مثل هذه الصورة ان تقولوا او هذا يبطل مذهبكم في رد اخبار الاحاد لكونها مخالفة للقياس تمام يعني انا لا اعرف ان هناك خبر احاد ردوه شافعية والحنابلة الا لشيئين

127
00:53:00.950 --> 00:53:22.000
الاول تضعيف الخبر والثاني الترجيح بين الخبر وبين ما هو اقوى منه ففي هاتين الحالتين يقومون برد الخبر. يعني مثلا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:53:22.000 --> 00:53:51.250
وجميمونة وهو محرم فهذا الخبر وان كان في الصحيح الا انهم يردونه ويقولون بان هذا الخبر قد خالف خبر ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما

129
00:53:51.300 --> 00:54:23.850
ردوا الخبر لهذا السبب فحينئذ نعلم آآ منشأ او ان الرد قد يكون لهذين آآ العمرين نعم  دخلها بالدرس نحن الان نتكلم في درس تأصيلي ليس هذا درس فتوى بالتالي ما كان خارج الموضوع فاعذرونا من الجواب منه

130
00:54:25.100 --> 00:55:04.300
نعم على كل يعني لا تدخلنا في النزاع بين المذاهب كذلك المالكية من اهل الحديث بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

131
00:55:04.300 --> 00:55:07.250
به اجمعين