اخبار متواترة واخبار احاد المشهور في طريقة الاصوليين ويريدنا بخبر بالخبر المتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن امثالهم بما يسندونه الى امر محسوس ويمثلون لذلك احاديث الشفاعة واحاديث الحوظ وقد يمثل بعضهم لذلك بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والقسم الثاني من الاحاديث الاخبار المتواترة وهي الاحاديث التي لم تبلغ درجة التواتر بكونها فقدت واحدا من شروط اخبار الاخبار المتواترة جماهير اهل العلم وعليه المذاهب المشهورة سواء من اهل السنة او من غيرهم على الاحتجاج باخبار الاحاد لادلة متعددة من اشهرها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاكتفاء باخبار الاحاد في ما يرسله من الاحكام الى الناس في نواحي الارض وكذلك اجماع الصحابة على الاحتجاج اخبار الاحاد زيادة على الاستدلال ببعض الايات التي فيها دلالة على الاحتجاج بخبر واحد وقد اثر عن بعض اهل الفرق انهم قالوا بعدم حجية خبر الواحد ولكن هذه الفرق ليست ممن يعول عليها في الخلاف الفقهي او تعتبر اقوالها ويمسلون بمسائل فقهية ترتبت على ذلك. ومن امثلته مسألة الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها في النكاح وقد ورد في الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. ولذلك فان اهل فان اهل الاسلام قاطبة يقولون بالمنع من هذا الجمع الا طوائف يسيرة لكن هناك مسائل جزئية فيما يتعلق خبر الاحاد وقع الاختلاف فيها بين اهل العلم ولعلي اضرب لكم اربعة امثلة من مسائل اخبار الاحاد في مسائل خاصة وقع الاختلاف في حجيتها فاول ذلك اخبار الاحاد فيما تعم به البلوى والمراد بذلك المسائل التي تكون الحاجة اليها عامة في الناس فاذا ورد فيها خبر احاد فحينئذ هل يعمل بالخبر او انه لا يحتج بذلك خبر وهذه المسألة قد خالف فيها فقهاء الحنفية فقالوا بانه لا يحتج بخبر واحد فيما تعم به البلوى وقال الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة في المشهور عنهم بان خبر الواحد يحتج به فيما تعم به البلوى لعموم الادلة الدالة على حجية خبر الواحد. فانها لم تفرق فيه بين باب واخر وهذه هذه القاعدة وردت عليها تفريعات فقهية كثيرة فمن امثلة ذلك ما ورد في حديث بشرى وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فعند الجمهور الاخذ بهذا الحديث ولذا يرون انتقاض الوضوء بمس الذكر وقال الحنفية بان هذا خبر احاد فيما تعم به البلوى وبالتالي لم يقولوا به ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بشاهد ويمين كما ورد ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة وغيره فهذا الحديث من اخبار الاحاد رده الحنفية لانه فيما تعم به البلوى وهم لا يحتجون باخبار آآ الاحات بما تعم به البلوى ايضا من المسائل التي آآ ذكرت تفريعا على هذه القاعدة مسألة اه النكاح بلا ولي وفإنه قد ورد في الحديث لا نكاح الا ولي وهذا الحديث رده بعض الحنفية بانه من اخبار الاحاد فيما تعم به البلوى وبالتالي ام يقولوا به وقالوا بانه لا يشترط الولي وخالفهم الجمهور فقالوا هذا الخبر يحتج به ولو كان فيما تعم به البلوى لان اخبار الاحاد حجة بدلالة بدلالة الادلة له الدالة على ذلك التي لم تفرق بين باب واخر فهذه نماذج مما يتعلق بهذه القاعدة خبر الواحد فيما تعم به البلوى والقاعدة الثانية هي قاعدة خبر الواحد المخالف للقياس. خبر واحد المخالف للقياس فان آآ فقهاء الحنفية والمالكية بعضهم يرد خبر الواحد المخالف للقياس وبعضهم يرد قبر الواحد الذي يخالف قياس الاصول بمعنى ان له اصولا كثيرة يبنى عليه بهاء وترتب على ذلك عدد من المسائل الفقهية التي بنيت على هذا هذه القاعدة فمن امثلة ذلك مثلا ما ذكر من مسألة آآ المصرات فقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء ردها وصاعا من تمر وان شاء امسكها فان هذا الخبر قد رده الحنفية والمالكية بدعوى انه يخالف اه القياس او قياس الاصول لان القياس في الظمان ان تضمن المثليات بمثلها. وهنا ضمن الحليب بالصاع من التمر ومن امثلة القواعد ايضا او من امثلة التطبيقات التي بنيت على هذه القاعدة ما ورد في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا الحديث في اثبات خيار المجلس فيه اثبات خيار المجلس. وقد قال به فقهاء الحنابلة والشافعية ورده فقهاء المالكية والحنفية بدعوى انه قبر من الاحاد يخالف القياس او قياس الاصول. وبالتالي لم يقولوا به ومن امثلة هذا الباب ايضا ما ورد من حديث ثوبان وغيره في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم فان طائفة من اهل العلم لم يأخذوا بهذا الخبر وكان من اسباب رده ان قالوا بانه خبر واحد يخالف القياس فان القياس فان ان يكون الافطار مما دخل لا مما خرج ومن امثلة هذه القاعدة ايضا عند فقهاء المالكية ما ورد في حديث ابن من حديث ابي هريرة متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فان المالكية لم يأخذوا بهذا الخبر وكان مما رد به بعض المالكية هذا الخبر بانه يخالف القياس فان القياس ان الفطر يثبت بدخول الطعام سواء كان ناسيا او كان متعمدا. والنسيان انما يكون اثره في الاثم وعدمه لا في اه اه الحكم الحكم الوضعي للصحة ونحوها ومن امثلته ايضا ما ورد في حديث انس آآ في الصحيح ان رجلا وقصته ناقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبي ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا رأسه فان هذا الخبر قد رده المالكية وكان من اسباب الرد ان قالوا بانه خبر واحد يخالف قياس الاصول فان الاحاديث متواترة بان الميت آآ يغطى رأسه وبانه يكفن كغير وبانه يمس الطيب كغيره. وان الاحرام ينقطع بالموت ومثله ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ما له عند بعينه فهو احق به من الغرماء. فهذا الحديث آآ قد لم يقل به الحنفية وكان من اسباب عدم اخذهم به ان قالوا بانه خبر واحد يخالف القياس فان القياس معاملة الغرماء على جهة التساوي ومن ذلك معاملة من وجد ماله بعينه بحيث يكون اسوة الغرماء ومن امثلة اه ذلك ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم آآ قال لرجل دخل المسجد في وقت آآ خطبة الجمعة سليك الغطفاني آآ صلي آآ ركعت ركعتين فان هذا الحديث لم يأخذ به فقهاء الحنفية ولا المالكية بدعوى ان هذا خبر احاد قد قال فالقياس فان القياس وجوب الانصات على من حضر وبالتالي قالوا بان من دخل المسجد في وقت خطبة الجمعة فانه يجلس ولا يصلي الركعتين من اجل ان يستمع للخطبة وهناك تمثيل يمكن ان يكون للقاعدة السابقة المتعلقة بخبر واحد فيما تعم به البلوى ويمكن ان يكون تمثيلا للخبر بخبر الواحد المخالف للقياس الا وهو حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات. فنسخن بخمس اه معلوم بخمس رضعات معلومات محرمات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والامر على ذلك او وهن مما يتلى في الكتاب. فان هذا الخبر لم يقل به فقهاء المالكية ولا الحنفية وقالوا بان التحريم يثبت برضعة واحدة اه بعظهم قال لانه خبر واحد يخالف القياس وبعظهم بان الرابعة والخامسة تتماثل فكيف تؤثر الرابعة وتؤثر الخامسة. وبعضهم قال بانه خبر واحد فيما تعم به البلوى ومن ثم لم يقبلوه بعضهم اسنده الى القاعدة الثالثة التي ستأتي الا وهو انه خبر احاد زائد على النص القرآني والزيادة على النص تعتبر نسخا. ومن ثم لا يصح لنا ان نقول بنسخ القرآن بخبر واحد. اذا القاعدة الثالثة المتعلقة بهذا الباب اه عدم قبول خبر الواحد الزائد على نص القرآن آآ عند طائفة من اهل العلم آآ كما قال بذلك فقهاء الحنفية وان كان الجمهور يرون ان خبر الواحد يقبل ولو كان في اه فيما يزيد على النص. ومن امثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها آآ ما ورد من حديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فجعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فتغريب العام فيه زيادة على النص القرآني في قوله جل وعلا زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة حيث لم يذكر التغريب في الاية. فرد بعض الحنفية هذا الخبر بدعوى انه خبر واحد يتضمن زيادة على القرآن وزيادة على النص. ولا يصح انها سخاء القرآن بواسطة خبر الواحد القاعدة الرابعة في هذا الباب هي قاعدة خبر الواحد المخالف لعمل اهل لعمل اهل المدينة فان الامام ما لكا رحمه الله تعالى يرى ان خبر الواحد المعارظ لعمل اهل المدينة لا يحتج به ويقدم عليه عمل اهل المدينة. ومن امثلة هذه القاعدة ما ذكرته قبل قليل من صلاة الركعتين من دخل المسجد في وقت خطبة الجمعة فان طائفة من المالكية قالوا الخبر الوارد في ذلك خبر واحد يخالف عمله اهل المدينة ولذلك لم يقبلوه ومن امثلة هذا ايضا ما ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر فان الامام مالكا رحمه الله لم يقبل بهذا الخبر قال لم اجد اهل المدينة يصومونه. فرد خبر الواحد من اجل عمل اهل المدينة التطبيقات التي وردت في هذا الباب كثيرة جدا. ويمكن ان اورد عددا من المسائل التي ردت فيها اخبار اه يمكن ان تسند الى احدى القواعد السابقة فمن امثلة ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية زن ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف فان اكثر اهل العلم آآ قالوا بان هذا الخبر لم يعمل به بعضهم رده لانه يخالف حنايا فهذا الخبر ورد في الصحيح لذلك قال الجمهور بان الحج يطبق على اهل الكتاب. وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة وكان من اسباب مخالفته ان قال بان هذا خبر احاد يخالف قياس الاصول ولذلك لك لم يقل به ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اعطاني الابل واجاز الصلاة في مرابض الغنم فان آآ طائفة من اهل العلم قبلت الخبر وفرقت بين الحالين وبينما قرأ اخرون بانه لا فرق بينهما. ولذا قال طائفة نرد هذا الخبر فيما علقوا باعطاني الابل فانه كما جازت الصلاة في مرابظ الغنم فتجوز في مبارك الابل ورد اخرون وقالوا بانه لا يجوز ان يصلى في مرابظ الغنم كما اعطاني الابل قالوا بما فيها من النجاسة وبني ذلك على قولهم بان الخارجة من ما يؤكل لحمه من النجاسات في مذهبهم مسألة اخرى آآ ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى في المغانم للفرس سهما وللفارس سهمين وقد رد الحنفية هذا الخبر وقالوا بان القياس ان يعامل الفارس معاملة الراجل بحيث يكون للفارس سهمان سهم لفرسه وسهم له وردوا هذا الخبر بمخالفته القياس ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان قرأ بالقرآن او بالمصحف الى ارظ العدو وقد قال الجمهور بكراهة ذلك وقال الحنفية او ذهب الحنفية الى عدم الاخذ بهذا ابر وقالوا بان هذا الخبر يخالف القياس فكما جاز لحافظ القرآن ان يسافر لارض والقرآن في صدره جاز ان يسافر الانسان بالمصحف معه ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في الصحيح من حديث ام الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنضح بول غلام فهذا الحديث قد قال به الجمهور وخالف فيه الحنفية قالوا لان الصبي يماثل الجارية ولا فرق بينهما فردوا خبر الواحد بناء على قولهم بانه يخالف آآ القياس ومن امثلة هذا ايضا ما ورد في آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او وقبل شهادة المرأة الواحدة في اثبات الرظاع وقال كيف وقد قيل كما في الصحيح فقال طائفة بان هذا الخبر لا يقبل بعضهم قال لانه يخالف آآ القياس فان القياس يدل على ان قضية الرضاعة تماثل غيرها آآ فلابد من شهادة الاثنين فاكثر وقال الشافعي بان هذا الخبر انما هو على سبيل الاحتياط لا سبيل لا على سبيل سبيل اثبات الحكم من القواعد التي او من الاحاديث اخبار الاحاد التي ردت بسببها آآ ردت بسبب شيء من القواعد السابقة ما وردت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه فان طائفة من اهل العلم لم يأخذوا بهذا الخبر. بعضهم قال لانه خبر احاد فيما تعم به البلوى فلم بل وبعضهم قال بانه مخالف للقياس بينما اه فرق اخرون بين آآ الجنين اذا كان له شعر واذا لم يكن له آآ شعر ايضا من المسائل التي تتعلق بهذا ما ورد في لحم الخيل فقد ورد في حديث اسماء بنت ابي بكر قالت نحرنا آآ فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه فاخذ الجمهور بذلك وقال الحنفية بان هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلم يقبل ولذلك رأوا تحريما لحوم الخيل ومن الامثلة في اه هذا الباب ايضا ما ورد في مسألة اه وجوب التسوية ابينا الاولاد في العطية فقد ورد في حديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا الخبر رده طائفة من الحنفية باعتبار انه من اخبار الاحاد المخالفة للقياس لان القياس ان المال آآ يتصرف فيه صاحبه بما شاء هكذا من اه الاخبار الواردة في هذا اه ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرهن مركوب ومحلوب نفقته فهذا الحديث حديث آآ وارد في الصحيح اخذ به احمد آآ فقال بان المرتئن قال بان من عنده الرهن يجوز له ان يركب الحيوان المرهون وان يشرب حليبه وآآ رأى ان ذلك مقابل النفقة التي تدفع له بناء على هذا الخبر قد رد طوائف هذا الخبر اه قال طائفة بانه من اخبار الاحاد المخالفة القياس ولذلك لم يأخذوا به فان الاصل ان الحيوان في ملك صاحبه وان عليه نفقته وانه هو الذي ينتفع بما كونوا منه ايظا من المسائل التي اه فيها اخبار احاد وقد ردها طائفة من اهل العلم ما ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بيع المدبر باع المدبر في آآ ملك صاحبه والمراد بالمدبر من علق من علق او المراد بالمدبر العبد المملوك الذي علق مالكه عتقه على وفاة السيد الجمهور قالوا بانه يجوز بيع المدبر وبذلك ينتهي حكم التدبير وقال طائفة كنتم من اهل العلم بان هذا خبر احاد آآ مخالف للقياس لان القياس ان من تبرع بشيء لزمه المضي فيه ايضا من المسائل التي وردت في هذا ما ورد في حديث ابن عباس ان امرأة كانت تقم المسجد فماتت بليل فدفنوها بليل. فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا نهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها ثم ذهب اليها فصلى عليها باصحابه ففي هذا مشروعية الصلاة على القبر ومشروعية تكرار الصلاة على الميت قد رد الامام ابو حنيفة هذا الخبر بانه خبر يخالف القياس او خبر فيما تعم به البلوى ولذلك لم يأخذ بهذا الخبر ولم ولم يجز ولم يجز آآ تكرار الصلاة على الجنازة ومن امثلة ذلك ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر هديه والمراد بذلك الحيوانات من بهيمة الانعام التي تهدى الى البيت اه خصوصا من الابل فانهم كانوا يشعرونها بمعنى انهم يجرحون صفحة سنامها ليعلم بان انها من الهدي فلا يتعرض لها فحديث الاشعار ثابت صحيح فاخذ به جمهور اهل العلم ورده الامام ابو حنيفة باعتبار انه خبر واحد يخالف القياس لان الشريعة المنع من ايذاء الحيوان ومن آآ تعذيبه هكذا ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها فان هذا الخبر ورد في الصحيح. فقال الطوائف من اهل العلم به. ورده اخرون دعوى انه يخالفه القياس فان قاعدة الشريعة ان النكاح لابد فيه من مهر ومن ثم لم يجيزه ان يجعل لصداق الامة آآ عتقها هكذا من المسائل التي اه وردت في هذا الباب ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصليتما في رحالكما ثم اتيتم الى آآ القوم فوجدتوهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة فهذا الخبر قد رده طوائف من اهل العلم بدعوى انه يخالف قياس قاعدة الشريعة هكذا ايضا ورد في السنن ان من حديث انس عن عمومته ان آآ جماعة شهدوا آآ آآ رؤية الهلال في اخر رمضان بعد اه زوال الشمس امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يصلوا من الغد فهذا الخبر خبر احد. رده الحنفية بدعوى انه يخالف القياس فان القياس ان تكون صلاة العيد في يوم العيد دون بقية الايام هكذا من المسائل التي في هذا الباب ما ورد من احاديث في تعليق الزكاة على التمر والثمار بخرصها بحيث تخرس ويقدر كم سيأتي في النخلة من تمر والتمر لا زال على رؤوس النخل. ثم تفرض الزكاة في ذلك. فان الجمهور قد اخذوا هذا الحديث وقالوا بانه يشرع خرص النخيل لتقدير الزكاة فيها. ورده الحنفية بدعوى ان الخرس تخمين وقاعدة الشريعة الا يلتفت الى الظنون المجردة التي انما هي تخمينات مثل هذا ايضا فيما يتعلق بمشروعية العمل بالقرعة فان الجمهور يقولون بمشروعية العمل بالقرعة في تمييز المتماثلات ويستدلون على ذلك باحاديث منها ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه وما ورد في آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ومثل هذا وفي حديث آآ من كان جميع ما له وجميع تركته آآ ستة اعبد فاعتقهم فامضى النبي صلى الله عليه وسلم عتق اثنين وابقى اربعة واجرى القرعة بينهم حنفية لم يأخذوا بهذه الاحاديث قالوا لانها اخبار احاد تخالف قياس الشريعة التي لا تبني آآ الاحكام على التخمينات المجردة وبالتالي قالوا بانه لا يشرع العمل بالقرعات من الامثلة ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت اللعان بالنسبة للحامل فان جماهير اهل العلم يقولون بان اللعان لا يكون للحامل الا بعد وظعها لمولودها ورد والخبر الوارد في ذلك بتعليلات مختلفة منهم من يقول بان هذا الخبر مخالف للقياس واخرون ردوه بمعان اه اخرى هكذا ايضا من الاحاديث التي وردت في هذا الباب من اخبار الاحاد قياس وبعضهم رده بدعوى انه في ما تعم به البلوى وبعضهم رده حديث ابي بكرة حين حينما كبر خلف الصف ثم دخل في الصف هكذا ايظا من اخبار الاحاد التي وردت في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين آآ الذي ورد عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث فهذا الحديث فيما يتعلق بالماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره. فالحنفية لم يأخذوا بهذا الخبر ولم يجعلوا القلتين فارقا بين الماء الكثير والقليل. وتكلموا في الخبر بانه خبر احاد فيما تعم به البلوى وبالتالي قالوا بانه لا يقبل ومثله ايظا احاديث المسح على العمامة لم يأخذ بها طائفة من اهل العلم وقالوا بانها اخبار احاد تخالف اه قياس الشريعة وبعضهم قال بانه زيادة على النص. فان الله قال وامسحوا نفوسكم فالمسح على العمامة زيادة ولا يصح ان نزيد على نص القرآن بخبر الواحد في مذهبهم لانهم يعتبرون الزيادة على النص من النسخ ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد وهكذا ايضا الاحاديث التي وردت بجوازي جمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير عرفة ومزدلفة بين الحنفية لا يقولون بها انا في لا يجيزون الجمع الا في عرفة وفي مزدلفة. قالوا لان الاحاديث الواردة في الجمع في هذين الموطنين احاديث متواترة فاخذوا بها اما ما عدا هذين الموطنين فانهم قالوا بانها لا تقبل. قالوا لان خبر الواحد هنا في آآ مسائل زيادة على النص في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبالتالي لم يأخذوا آآ بها هكذا ايضا من المسائل آآ ما ورد في حديث عمر انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فدل هذا على صحة النذر من الكافر ولزوم اتيانه بما نذر به بعد ده اسلامه لكن الحنفية لم يقبلوا هذا الخبر قالوا لانه يخالف القياس فان قياس الشريعة ان الاسلام يهدم ما كان قبله ايظا من اه المسائل المتعلقة بهذا مسألة ابوالابل فانه قد ورد في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرنيين اه او ارسل العرينيين بعد ان اجتو في المدينة الى ابل الصدقة وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها قد رد طائفة من اهل العلم هذا آآ الخبر آآ بعضهم قال بانه يخالف القياس وخبر الواحد متى كان مخالفا للقياس فانه يرد. فان قياس الشريعة الحكم على البول آآ النجاسة هكذا ايضا من ما ورد في هذا الباب آآ مسألة تحريم صيد المدينة تحريم صيد المدينة فانه قد ورد في خبر واحد في الصحيح وقد رده الحنفية قالوا لان هذا الخبر الف آآ القياس فانهم يثبتون تحريم صيد آآ الحرم في مكة بناء على ما ورد من من الايات القرآنية في هذا الباب قالوا واما صيد المدينة فهو اما زيادة على النص ولا تقبل الزيادة اذا كانت ولا تقبل الزيادة على نص القرآن بخبر واحد وبعضهم قال بانه مخالف القياس هكذا من المسائل ايضا ما ورد في نصاب آآ المال الذي تقطع اليد بسرقته. فقد ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطعا في اقل من ثلاثة دراهم وفي لفظ في اقل من ربع دينار. ولذلك اخذ الجمهور بهذا الخبر ورده الحنفية وقالوا بانه لا يقطع الا بسرقة عشرة اه دراهم وقالوا بان الخبر ارد في ذلك خبر احاد فيما تعم به البلوى وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر هكذا ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ كلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. فالجمهور اخذوا بذلك وقالوا بوجوب الغسل سبعا. وخالفهم الحنك في وقالوا بان هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر ومثله ايظا ما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبان فمن تلقى الركبان فصاحبها بخير النظرين اذا هبطا في السوق. فهذا الحديث لم يأخذ به فقهاء الحنفية قالوا بانه خبر واحد فيما تعم به البلوى ولذلك لم يروا حجيته ومثل هذا ايضا ما ورد في احاديث من اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة او عنده اختان فانه قد ورد في حديث غيلان وغيره قال امسك اربعا وفارق سائرهن وفي لفظ اختر اربع عن وفارق باقيهن. فهذا الخبر قال به الجمهور ورده فقهاء الحنفية قالوا لانه مخالف قياس قالوا ان القياس بان اه الذي يصح النكاح فيه هن من تزوج عليهن اربعة. فالجمهور يقولون يختار اربعا ولو كنهن الاخيرات. والحنفية يقولون بانه يلزمه ان الاول ويفارق المتأخرات لان القياس ان المتأخر قد ورد عقدهن وفي ذمته اربع نسوة فلم يصح العقد عليهن وهكذا من المسائل ما ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خشيت الصبح فصلي واحدة او اوتر بواحدة. فهذا فيه دلالة على ان الوتر قد يكون بركعة واحدة. وبذلك قال الجمهور ورده الحنفية ورأوا ان الوتر بركعة واحدة لا يصح اه قالوا لان هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلم تقبل. وبعضهم رده برواية نهى عن بتيرة وفسروها بانها الركعة الواحدة. وان كان هذا الخبر ضعيف الاسناد جدا ومن الامثلة في هذا الباب ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قحط الناس واعدهم فصلوا صلاة الاستسقاء في خارج المدينة فهذا الخبر خبر صحيح. ولذلك قال الجماهير بمشروعية صلاة الاستسقاء. وخالفهم في ذلك الامام وابو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بانه لا يشرع اه صلاة مستقلة للاستسقاء وانما يدعى بذلك في الجمعة ونحو ذلك وقال بان هذا الخبر خبر واحد وهو فيما تعم به البلوى ولذلك لم يقبل بل به ومن اه الامور المتعلقة او من اه المسائل التي وردت في هذا الباب مسألة الصلاة على الشهيد فان الجمهور يرون انه لا يصلى على الشهيد وخالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة وقال بمشروعية الصلاة على الشهيد ورأى ان الاحاديث التي وردت في هذا الباب انما هي اخبار احاد هكذا من اه المسائل التي اه خالف فيها الامام ابو حنيفة اه جماهير اهل العلم آآ مسألة نصاب الزكاة في الخارج من الارظ قد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة فيما دون خمسة او سكن. فدل ذلك على ان الزكاة لها نصاب. وان الزكاة لا تجب فيما من اه الثمار التي تجب الزكاة فيها ورأى الامام ابو حنيفة ايجاد الزكاة في القليل والكثير. ورأى بان هذا الخبر وارد اه في هذا الباب من اخبار الاحاد التي فيها زيادة على النص فان النص المتوتر قد ورد بايجاب الزكاة ولم يفرق بين القليل والكثير في مثل قوله تعالى واعطوا حقه يوم حصاده. وقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما جئنا لكم من الارض وقال بان هذا الخبر خبر واحد فيه زيادة على النص وبالتالي رد هذا خبر ولم يقبل آآ به بدعوى انه لا يصح ان اه يزاد على نص القرآن بواسطة خبر واحد لانه يعتبر ان الزيادة على نص من النسخ ولا يجوز عنده نسخ القرآن باخبار الاحاد من الامثلة ايضا في هذا الباب ما آآ ذكر عن الامام ابي حنيفة من انه لا يجيز صلاة في القمر وعندهم ان كسوف الشمس له الصلاة اما خسوف القمر فانه لا تشرع له صلاة مستقلة. وقال بانه آآ لم يرد بالنصوص دلالة على صلاة خسوف القمر والجمهور يثبتون ذلك بناء على حديث ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة ورد بعض الحنفية هذا الخبر بدعوى انه من اخبار الواحد في مخالفة القياس بعضهم قال فيما تعم به البلوى وبعضهم قال بانه زيادة على النص وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر ولم يقولوا بمشروعية صلاة ونشوف اه القمر هكذا من المسائل التي في هذا الباب اه مسألة المزارعة بجزء مشاع من الثمرة. كما لو قال خذ ارضي فازرعها على ان يكون لي نصف مشاع من الثمرة ولك نصف فان جماهير فان طائفة من اهل العلم منعت من ذلك واجازه طائفة واشترط بعضهم ان يكون على جهة التبعية وذلك انه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر عامل اهلها على جزء من ثمرتها وفي لفظ زارع اهل خيبر وبالتالي فان هذا الحديث اختلفت فيه وجهات النظر فطائفة قالت بان هذا دليل على جواز المزارعة بجزء مشاع من اه الثمرة او من الحب وقال اخرون بان هذا الحديث انما ورد في المزارعة اذا كان التابعة للمساقاة فهذا دليل على جوازها في هذا الحال. اما المزارعة وحدها بدون مساقات فانها لا تجوز وهناك طائفة ثالثة قالوا بان هذا الخبر يخالف قياس الشريعة وبالتالي رده الخبر الوارد في ذلك فهذه نماذج من نماذج المسائل التي آآ ردت فيها اخبار آحاد بشيء من هذه بالدعاوى وبالتالي آآ نعرف منشأ الخلاف في هذه المسائل وكذلك نعرف آآ اثر تطبيق هذه القاعدة على كثير من المسائل. بارك الله فيكم ووفقكم والله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين وعليكم السلام مزيانة دار هاد الناس به نشر القرآن فقط ولا غيره نص النص المتواتر. سواء كان نص قرآن او حديث متواتر. اذا ورد خبر احاد زيادة على الحكم السابت في طريق متواتر قالوا هذا الخبر لا نقبله. لانهم لا يجيزون نسخ المتواتر بالاحاد بارك الله فيك يعني اصل خبر الواحد مقبول بالاجماع لكن الكلام في بعض اه المحال التي يرد فيها خبر الواحد نعم اللي هو يعني اه الجمهور نازعوا الحنفية في عدد من المسائل وقالوا بانكم يا ايها الحنفية قبلتم اخبار احاد في مواطن متعددة وهي فيما يعم تعم به البلوى او فيما كان مخالفا للقياس. وكذلك اه اه توجه مثل ذلك للمالكية. يعني مثلا من امثلة ذلك الوضوء بالنبيذ الحنفية يرون جوازه والجمهور ردوا عليهم فقالوا هذا خبر احد يخالف القياس وهو فيما تعم به البلوى وبالتالي كيف تقبلونه ومن امثلة ذلك فبالنسبة لفقهاء المالكية اه مسألة الدية آآ للمرأة. فقد ورد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة تماثل الرجل في الدية الى الثلث ولذلك قالوا بان اه المرأة تماثل اه الرجل في الدية الى ان تبلغ الثلث. ثم بعد ذلك كونوا على النصف. فقال لهم الجمهور هذا خبر واحد يخالف القياس وقياس الاصول. ومع ذلك قبلتموه يا ايها لان القياس ان آآ ما كان على النصف يكون على النصف دائما ولذلك قالوا يلزم على قولكم ان من قطع ثلاثة اصابع فان فيجب عليه ثلاثون من الابل. ومن قطع اربعة اصابع فلا يجب عليه الا مقدار عشرين من الابل. فقالوا هذا يخالف القياس فانه ينبغي في القياس انه كلما عظمت المصيبة كثرت الدية وحينئذ كان قولكم مخالفا للقياس وانما خالفتم القياس لورود الخبر فيلزمكم في مثل هذه الصورة ان تقولوا او هذا يبطل مذهبكم في رد اخبار الاحاد لكونها مخالفة للقياس تمام يعني انا لا اعرف ان هناك خبر احاد ردوه شافعية والحنابلة الا لشيئين الاول تضعيف الخبر والثاني الترجيح بين الخبر وبين ما هو اقوى منه ففي هاتين الحالتين يقومون برد الخبر. يعني مثلا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجميمونة وهو محرم فهذا الخبر وان كان في الصحيح الا انهم يردونه ويقولون بان هذا الخبر قد خالف خبر ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما ردوا الخبر لهذا السبب فحينئذ نعلم آآ منشأ او ان الرد قد يكون لهذين آآ العمرين نعم دخلها بالدرس نحن الان نتكلم في درس تأصيلي ليس هذا درس فتوى بالتالي ما كان خارج الموضوع فاعذرونا من الجواب منه نعم على كل يعني لا تدخلنا في النزاع بين المذاهب كذلك المالكية من اهل الحديث بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين