﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:10.300
الحي الخامس قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم الماء الداب الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه كانه يريد رحم الله بهذه

2
00:00:10.300 --> 00:00:35.200
الاحاديث يريد اه مسألة طهارة الماء. طهارة الماء وان الماء ينجس بامور. ينجس بوقوع نجاسة فيه. وقد يجلس ايضا بملاقاة شيء آآ فيه نجاسة  اما الماء الذي وقعت فيه نجاسة فبالاجماع اذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجم الاجماع. الماء الذي وقعت فيه نجاسة اذا تغير بالنجاسة

3
00:00:35.200 --> 00:00:52.100
فهو نجس بالاجماع واما اذا وقعت في نجاسة ولم يتغير فهذه فيها خلاف والصحيح في هذه المسألة. الصحيح الذي ذكرت اننا سنختصر الصحيح في ذلك ان الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تسلبه الطهورية ولم

4
00:00:52.100 --> 00:01:12.100
ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بهذه النجاسة فالصحيح انه طاهر سواء كان فوق القلتين او كان دون القلتين لان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه اما اذا غير اللون

5
00:01:12.100 --> 00:01:34.800
تعبد الريح فانه يبقى على الطهارة هناك من يرى ان الماء القليل اذا وردته النجاسة انه ينجس سواء تغير او لم يتغير ويحتج بحديث اذا بدأ اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وقالوا مفهومه ان ما دون القلتين انه يحمل الخبث. والصحيح ان مفهومه ليس بصريح بل يكون معناه

6
00:01:34.800 --> 00:01:54.800
عندما كان دون القلتين فهو محل نظر فانه قد يتغير وقد لا يتغير والاصل في الماء الطهورية والاصل في الماء الطهارة فلا تسلب طهوريته الا الا بناقل صحيح ودليل صحيح. فعلى هذا نقول اذا وقع في الماء نجاسة فانه لا يسوى الطهورية. كذلك

7
00:01:54.800 --> 00:02:08.950
ايضا يؤخذ بالحديث فلا يغمس يده في الاناء اخذ الحنابل هذا الحديث ان ان الماء اذا غمست فيه يد نائم انه ينتقل الطهورية الى الطهارة ومنهم من يرى ينتقم الطهورية الى النجاسة

8
00:02:08.950 --> 00:02:28.950
النجاسة اذا كادوا للقلتين والصحيح سواء انغمس فيه يد دائب او او كان عليه نجاسة نجاسة؟ يعني على مسألة بحكم غمس يده قلنا انه لا يجوز كان في اليد نجاسة ويكره اذا لم يكن فيها نجاسة فلو خالف وغمس فما حكم الماء؟ نقول حكم الماء ينظر في فين

9
00:02:28.950 --> 00:02:47.350
كان في يده نجاسة وغمس وتغير الماء فان الماء يسلب الطهور يكون نجس. اما اذا غمس يده في الماء ولم يتغير ولم يتغير فان الماء يكون يكون طهورا ويجوز الوضوء به. لكن هذا الرجل الذي غمس يده وعليه نجاسة يكون اثم

10
00:02:47.350 --> 00:02:57.350
مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. كان من جهة اه غمس يد الدائم في اليوم. كذلك الماء المستعمل الماء المستعمل ينقسم الى الى عدة اقسام. ماء مستعمل في رفع

11
00:02:57.350 --> 00:03:18.350
الحدث وماء مستعمل في آآ ازالة نجاسة وماء مستعمل في تسجيل وضوء وماء مستعمل آآ بفضل امرأة وماء هذه  الفقهاء يفرقون بين هذه الاستعبادات في نجاسة وهو ينجسونه وما استعمل في رفع حاجات السلم الطهورية وينجسونه. والصحيح

12
00:03:18.350 --> 00:03:38.350
الصحيح في ذلك ان الماء طهور لا ينجس شيء سواء استعمل في رفع حدث او في ازالة نجاسة او في وضوء فانه يبقى على طهوريته ولا يسلب الطهورية الذي الا ولا يسلب بها الطهورية الا الا بامرين او بشيئين. الامر الاول يستب الطهورية اذا

13
00:03:38.350 --> 00:03:56.800
تغير احد اوصاف النجاسة اذا تغير احد اصابة النجاسة فانه لا يسمى طهور ينتقل النجاسة. الثاني ان يتغير مسماه. ان يتغير مسماه ويسلب اسم الماء. بمعنى وضع فيه شاهي فاصبح احمر. يسمى هذا الشاهي ولا يسمى ماء

14
00:03:56.800 --> 00:04:16.800
فلا يجوز الطهورية بهذا الماء فينتقي من كونه طهور الى طاهر. وهي تجر المسألة الى كب ينقسم الماء. منهم من يقسمه الى ثلاث اقسام ومنهم يقسمه الى قسمين والذي يقسمه ثلاث اقسام يقول الطاهر هو هو الذي لا يرفع حدث ولا هو الذي يزيل الخبث ولا يرفع الحدث لي هو الذي يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث

15
00:04:16.800 --> 00:04:35.900
ويسمونه الطاهر ما استعمل في اه ازالة يعني ما استعمل ما اه رفع به حدث غمس في يده نائم الليل على قول لان بعضهم يرى انه نجس ولا يسمى  فكل ما استعمل في تجديد وضوء يعني ليس تجديد وضوء بس ما رفع ما رفع بحدث يقال في انه طاهر والصحيح

16
00:04:35.950 --> 00:04:54.400
ان الماء قسمان الماء قسمان طهور ونجس. والبائعات ثلاث اقسام. البائعات ثلاث اقسام. هناك ماء وهناك بائعات. الماء قسمان طهور نجس البيعات ثلاث اقسام طهور وهو الماء وطاهر ما عدا الماء من من المشروبات

17
00:04:54.450 --> 00:05:06.500
ونجس وهو كله نجس سواء من البائعات او من الماء. واضح؟ مثلا هذا الان يسمى ايش؟ الشاي يسمى طاهر ويسبه طهور لا يجوز لنا ان نتوضأ بهذا الشاهي على بهذا الشاهي

18
00:05:07.350 --> 00:05:24.350
النبيذ ايضا النبيذ هل هو سناء ان النبي نبذ فيه اه مثلا زبيب او اذن او او لبذ فيه تمر وسلب اسم الماء يسمى نبيذ فالنبي في قول عامة اهل العلم ايضا لا يجوز الوضوء به وحديث مسعود ثمرة طيبة طهوره حديث

19
00:05:24.400 --> 00:05:41.400
باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه انه اجاز الوضوء بالنبيذ. بل كل ماء سلب اسمه فاصبح ما آآ مثلا ماء ورد او كذلك شاهي او قهوة او مرق او ما شابه ذلك فهذا

20
00:05:41.450 --> 00:05:48.056
يسمى طاهر ويسمى طهور اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ ورود النجاسة