﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
وان الاذان فرض كفاية. وظاهر النصوص ظاهر النصوص انه يجمع بين كل تكبيرتين بلفظ واحد. ظاهر النصوص انه يجمع بين كل بتكبيرتين بلفظ واحد. وهذا مذهب جماهير العلماء وهذا مذهب جماهير العلماء. طائفة من العلماء يقول يفرد يقول الله اكبر

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
ثم يقل ثم يقول الله اكبر ثم يقف. لكن النووي في الاذكار وهو مذهب الشافعي والجمهور. يقول تجمع اللفظين بنفس واحد. تقول الله اكبر الله اكبر. ولكن جمع اللفظين بدون اه مد. كما تحدثنا بالامس وقبل الامس ان هذا غير مشروع. ان هذا غير مشروع. وان

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
احمد والجماعة من الائمة انكروا اه التمطيط في الاذان. وذكرنا الفاظ الائمة كاحمد حين رأى رجلا يمد في القراءة قال ما اسمك؟ قال محمد. قال ترضى يقال ثم مد بي اه اسمه. وان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما في البخاري معلقة قال رجل اذن اذانا سمحا والا

4
00:01:00.350 --> 00:01:17.850
فاعتزلنا اذن اذان سمحا ولى فاعتزلنا واما بالنسبة للمتابعة وهي السؤال الاخير للاخ لكنه متعلق بهذا. فانه يتابع على حسب اللفظ. اذا قال الله اكبر الله اكبر تقول الله الله اكبر الله اكبر

5
00:01:17.900 --> 00:01:37.900
واما بالنسبة للاقامة فلا يجرى متابعة المقيم. اما بالنسبة للاقامة فلا تشرع متابعة المقيم. فان قال قائل وما تفضل به الاخ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث ابي سعيد من حديث عمر في مسلم اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا هذا اذان نقول ان الاقامة سميت اذانا

6
00:01:37.900 --> 00:02:04.350
لا غير ان الاقامة الاقامة سميت اذانا تغليبا لا غير كالبكرين لابي بكر وعمر وكالعمرين وكالشمسين وكالقمرين ونحو ذلك من الفاظ التغريب ونحو ذلك اه التغليب. فعلى هذا لا يتابع المقيم. ولذلك ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يتابعون المقيم. ولا ثبت عن احد

7
00:02:04.350 --> 00:02:22.000
هذي منهم في ذلك شيء قط وورد عند ابي داوود انه اذا قال قد قامت الصلاة قال اقامها الله وادامها. وهذا الخبر ضعيف وهذا الخبر ضعيف احتجوا به. وفي اسناده ايضا ضاع في اكثر من علة. في اسناده اكثر من علة

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
واما بالنسبة لوضع اليدين في الاذنين. فهذا قد ذهب اليه جماهير العلماء. واما بالنسبة وظع الاصبعين في الاذنين هذا قد ذهب الى جماهير العلما لما جاء عند احمد والترمذي وصححه وجماعة في حديث ابي جحيفة وذهب جماعة من العلماء الى

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
هذا غير مشروع. لان الاحاديث الواردة فيه معلولة. لان الاحاديث الواردة فيه معلولة. اما ما جاء عند الترمذي كما قبل قليل فهو من عبد الرزاق عن الثوري وقد خولف فيه عبد الرزاق. فجاء الحديث في الصحيحين من طرق كثيرة. ولم يذكر واحد منهم وظع الاصبعين على

10
00:03:02.100 --> 00:03:24.500
الاذنين في الرواية الشاذة واما ما جاء عند ابن ماجة ففي اسناد الحجاج ابن ارطاه وهو سيء الحفظ. حجاج بن ابي سيئ الحفظ. ولا يقبل ولا مخالفته. وقد جاء في البخاري معلقا عن ابن عمر رضي الله عنهما. انه كان يؤذن سادس

11
00:03:24.500 --> 00:03:44.500
يديه انه كان يؤذن سادن يديه وهذا اصح من حيث الاستدلال. ولكن من وضع يديه او اصبعيه على بقصد حفظ الصوت بقصد حفظ الصوت فهذا لا يمنع منه لانه بقصد ما تضع اصبعيك على اذنيك لا يتراد اليك

12
00:03:44.500 --> 00:04:04.500
وبقدر ما تسدل يتراد اليك صوتك ولا يكون تبليغك بقدر تبليغ من يضع يديه فاذا فعل من هذه الحيثية ما في شيء يمنعه ابدا اذا فعل هذي الحيثية كما هناك شيء يمنعه كذلك لو كان في بر مثلا وسدل يديه البعيد ما يعلم انه يؤذن البعيد ما يعلم انه يذب والاصم

13
00:04:04.500 --> 00:04:24.500
ولو كان قريبا ما يعلم انه يؤذن. اذا وظع يديه عرف انه يؤذن فصار علامة على هذا. فيعتبر ان هذا القبيل انما الصالحة في مثل هذه الحالات ان مصالح المرسل في مثل هذه اه الحالات. اما بالنسبة للالتفات مع وجود المكبرات كمان تفضل الاخ فان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:24.500 --> 00:04:44.500
كما في حديث اه عون ابي جحيفة عن ابيه كان بلال يلتفت كان بلال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر ذلك ويشاهده فهذا دليل على ان الالتفات في الحي علتين سنة. لكن لم يثبت تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الالتفات. الناس الان يلتفتون اذا قال حي على الصلاة

15
00:04:44.500 --> 00:05:04.500
عن اليمين اثنتين حي على الفلاح اثنتين هذا ما في اشكال يعني الجواز ما في اشكال بالجواز لكن هذي الجزئية ما وردت انما ورد الالتفات يعني يعني لو قال شخص حي على الصلاة عن اليمين. حي على الصلاة عن الشمال اجزأ. الناس اعتادوا اليوم عندنا حي على الصلاة على اليمين اثنتين. حي على الفلاح عن يمين اثنتين

16
00:05:04.500 --> 00:05:14.500
انا ما في اشكال الجواز لكن لم يرد يعني في نص يعني مقيد يعني لابد تفعل هكذا بمعنى لو قال عن حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا ثم حي

17
00:05:14.500 --> 00:05:34.500
الفلاح يمينا ثم حي على الفلاح شمالا ما في اشكال هذا. هذا عموما اللي ورد التفات مطلق. ما ورد تحديد آآ مواضع آآ الالتفات. واما بالنسبة لقضية المكبر فالصحيح انه يلتفت. هي سببين. الامر الاول لان لا تتعطل السنة. الامر الاول لئلا تتعطل السنة

18
00:05:34.500 --> 00:05:54.500
مكبر يلتقط. انا مكبر يلتقط. يعني الحين تواجه وتعطل السنة مع انك لو التفت عن اليمين وعن الشمال التقط. مع انك لو التفت عن اليمين وعن الشمال التقط فبالتالي نعم؟ كان يضعف الصوت. حتى لو ضعف ما يؤثر وبامكانك تفادي ضعف الصوت. كما في امكانية ضعف الجيب ونحو ذلك. لكن ما تعطل السنة. تبقى

19
00:05:54.500 --> 00:06:14.500
هذي هي اه السنة اه الثابتة. ثم يتابع ايضا من يتابع المؤذن يتابعه الى اه النهاية اذا فرغ قال مثلما يقول ثم قال حديث جابر اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا رسولا وفضيلة وابعثه مقام الذي وعدته

20
00:06:14.500 --> 00:06:29.650
هذا في البخاري. هذا في البخاري. جاء عند البيهقي انك لا تخلف لا تخلف الميعاد. وهذه الرواية الشاذة وهذي لا يعمل بها. لانه جاءت عند البيهقي من طريق محمد بن عوف

21
00:06:29.700 --> 00:06:53.000
عن علي ابن عياش عن شعيب ابن ابي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به اكثر من احد عشر حافظا كل واحد منهم اوثق من محمد بن عوف لم يذكر هذه الزيادة. منهم من هؤلاء الحفاظ الامام البخاري في صحيحه. ومنهم الامام احمد

22
00:06:53.000 --> 00:07:13.900
في مسنده ومنهم الامام علي بن المديني وهؤلاء الحفر هؤلاء يروون الحديث عن علي بن عياش ولم يذكر واحد منهم زيادة انك لا تخلف الميعاد. اذا هذه الرواية شذة. اذا هذه الرواية شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:13.900 --> 00:07:17.847
كيف راعى اه ذكرها ولا العمل بمقتضاها