﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.650
ذكر منته سبحانه وتعالى على عباده بمشروعية التيمم ومعنى ذلك ان الانسان امر بالوضوء وامر بالاغتسال وانه اذا تعذر عليه الحصول على الماء فان الله من عليه بان يتيمم ويرفع عنه الحدث

2
00:00:21.750 --> 00:00:47.200
ويقيم عبادة ربه بالتيمم وسيأتي صفة التيمم يقول الفائدة السادسة والعشرون ان من اسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. يعني ان المريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء او يضره استعمال الماء

3
00:00:47.300 --> 00:01:14.750
فانه يعدل الى التيمم الفائدة السابعة والعشرون ان من جملة اسباب جوازه السفر السفر اي ان المسافر في الغالب في الغالب انه يفقد الماء ولذلك الله سبحانه وتعالى اباح له التيمم. لان المسافر يصعب عليه نقل الماء في كل مكان وفي كل وقت. ويصعب عليه وجود الماء في الصحاري

4
00:01:14.750 --> 00:01:39.550
فلذلك سبحانه وتعالى من منته ان شرع التيمم وان وجعل من اسبابه السفر. لكن لو توفر الماء سفر بحيث انه يوجد معه مثل حمل يتيسر عليه حمل الماء او يمر على محطات الطريق او او القرى او نحو ذلك. والوقت واسع

5
00:01:39.550 --> 00:01:56.550
فانه لا يعدل الى التيمم ويقول انا مسافر ساعدل التيمم لا لا يعدل التيمم الا اذا فقد الماء حقيقة اما اذا تيسر له الحصول على الماء بان يتنقل بسيارته من مكان الى اخر فليس له ان يعدل الى التيمم وهذه حاله

6
00:01:57.150 --> 00:02:20.150
يقول ان ايضا من اسباب التيمم حصول يعني ناقض من نواقض الوضوء وهو في سفر او مرض. بمعنى حصل له ناقض من نواقض الوضوء كالبول والغائط فانتقض وضوءه فله ان يتيمم اذا عدم الماء. اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. وهذه يعني

7
00:02:20.400 --> 00:02:40.700
اوضحنا الكلام فيها انه لا يجوز لانسان ان يعدل الى التيمم الا عندما يتحقق عنده فقدان الماء اما يعني ان يتوهم انه الماء فاقد انه فاقد لانه فاقد للماء او يعجز عن البحث عن الماء ويقول انا فاقد للماء

8
00:02:40.850 --> 00:02:56.800
كالذين مثلا يجلسون في استراحات اه بعيدة او في مخيمات وهم يتسببون بعدم توفر الماء عندهم ثم يقول نحن بعيدين نحن بعيدون عن الماء نتيمم نقول لا يعدل الى التيمم الا الذي فقده حقيقة

9
00:02:58.050 --> 00:03:18.600
لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء وهذا يستطيع ان ان ان يحصل على الماء الفائدة الفائدة الثالثة والثلاثون ان مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم. لان الله انما اباحه من عدم الماء

10
00:03:18.650 --> 00:03:37.200
يعني هذا الحكم لو ان انسانا بحث يمينا وشمالا عن الماء وهو في سفر مثلا وفقد الماء وبحث وبحث ولم يجد ماء واوصى اناس ان يأتوا له بالماء ثم لما لم يجد

11
00:03:37.350 --> 00:03:54.700
قام وصلى بالتيمم التيمم وصلنا بالتيمم وفي اثناء صلاته وصل الماء سواء من رفقته او من احد المارة المهم توفرا ما بين يديه وهو في صلاته ولم ينتهي منها فنقول اذا توفر الماء وانت في صلاتك ولم

12
00:03:54.700 --> 00:04:13.300
تنتهي من الصلاة فيجب عليك ان تتوضأ بهذا الماء وان تعيد الصلاة او تقطع صلاة هذه الصلاة وتباشر الماء ثم تدخل في صلاتك مرة اخرى هذا هو الصحيح لكن لو انه صلى بعد اجتهاده وحرصه

13
00:04:13.550 --> 00:04:34.400
عندما فقد الماء ثم تيمم ثم صلى وبعد انتهائه من الصلاة وتوفر الماء فانه لا اعادة عليه بعد الانقضاء من الصلاة الفائدة الرابعة والثلاثون انه اذا دخل الوقت وليس معه ماء فانه يلزمه طلبه

14
00:04:34.450 --> 00:04:54.400
اذا دخل الوقت حان الوقت وحان دخول وقت الصلاة وليس معه ماء فانه يجب عليه ويلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه لانه لا يقال له لم يجد لمن لم يطلب. الذي جالس في مكانه يقول انا ما عندي ماء هذا لا يعذر

15
00:04:54.450 --> 00:05:14.300
يبحث يمينا وشمالا ويتصل ويسأل ويأخذ سيارته حتى يتوفر او حتى يتوصل الى وجود الماء اما ان يجلس ويقول لا ليس لي ماء فهذا ليس ليس عاجما للماء حقيقة. الفائدة الخامسة والثلاثون

16
00:05:14.800 --> 00:05:28.600
ان من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته. لو ان انسانا بحث يمين وشمال وبحث في رحله وبحث في سيارته وبحث آآ في في مكانه فوجد ماء لكن هذا الماء

17
00:05:28.650 --> 00:05:58.300
علبة زجاجة ماء لكن لا تكفي ان يتوضأ كاملا  فلا يستطيع ان يتوضأ فنقول يستعملها على قدر هذا الماء لاعضائه وما بقي من الاعضاء فانه يتيمم. فانه يتيمم يعني يلزمه ان يستعمل هذا الماء الذي بين يديه كأن يغسل وجهه ويديه مثلا فاذا وصل مسح الرأس لم يجد ماء او مسح رأسه لكنه لم

18
00:05:58.300 --> 00:06:25.250
اغسل رجليه فنقول استخدم الماء ثم بعد ذلك تيمم بعد ما تنتهي من الماء عليك ان تتيمم   الحكم السادس والثلاثون قال ان الماء المتغير بالطائرات مقدم على التيمم ان يكون طهورا لان الماء متغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا مالا

19
00:06:25.300 --> 00:06:43.700
لو ان انسانا يقول انا معي ماء لكن الماء هذا متغير متغير بزعفران متغير اه مثلا شاي او متغير بحبر او متغير باي مادة غيرته فاصبح هذا الماء لا يستطيع استعماله

20
00:06:44.300 --> 00:07:04.200
يعني ما هو طهور لكنه قد تغير اه بموازج او تغير بما يغير شيئا من اوصافه. لكنه لا يغلب عليه انه قد اخرجه عن كونه ماء. فانه بهذه فانه في هذه الحالة كما تقدم معنا انه انه يتطهر منه ولا يعدل الى التيمم

21
00:07:04.550 --> 00:07:26.400
لانه يعتبر واجدا للماء الفائدة السابعة والثلاثون انه لابد من نية التيمم لقوله فتيمموا لا بد ان ينوي التيمم لو ان انسانا لم يجد ماء مثلا بحث يمينا وشمالا ولم يجد ماء

22
00:07:26.700 --> 00:07:44.200
اخذ التراب ووضعه على وجهه وعلى يديه وعلى اعضاءه. وهو لا يقصد بذلك التيمم ونقول لا يصح لانه لا بد من نية التيمم. بمعنى انه ينوي في هذا التراب رفع الحدث

23
00:07:44.300 --> 00:08:03.500
واستعماله بنية اباحة الصلاة او رفع الحدث الاصغر او الاكبر يتيمم بهذه الحالة بمعنى انه لابد من النية  الفائدة الثامنة والثلاثون انه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض

24
00:08:03.650 --> 00:08:21.550
من تراب او غيره. سواء كان هذا التراب له غبار او ليس له غبار. سواء كان هذا التراب ترابا حقيقة او رملا او اي نوع من انواع اه يعني طبيعة الارض فانه يتيمم لان الله سبحانه وتعالى

25
00:08:21.650 --> 00:08:42.350
قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو وجه الارض مطلقا اي ايا كان   يقول فيكون على هذا  قوله فامسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اما من باب التغريب او ان الغالب ان يكون له غبار. يقول يعني

26
00:08:42.400 --> 00:09:01.500
هل كلمة قوله تعالى بوجوه وايديكم منه اي من هذا الذي يعلق بالوجه واليدين؟ يقول هذا من باب التغليب ان الاغلب ان يكون له تراب او له غبار يعلق. لكن لو ان انه لم يجد غبار لم يجد غبارا يعلق به

27
00:09:01.650 --> 00:09:22.300
يصح التيمم. وهذا يعني من باب اه الارشاد او من باب الافضلية فقط. الفائدة التاسعة والثلاثون انه لا يصح التيمم بالتراب النجس لانه لا يكون طيبا بل يكون خبيثا الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا

28
00:09:22.450 --> 00:09:39.850
والنجس ليس طيب. ولو ان انسانا تيمم على ارض نجسة فانه لا يجوز له التيمم ولا يصح الفائدة الاربعون انه يمسح في التيمم انه يمسح او يمسح في التيمم الوجه

29
00:09:39.900 --> 00:10:00.700
واليدان فقط دون بقية الاعضاء لان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فانه يمسح الوجه واليدين فقط. دون الرأس والرجلين  الفائدة الحادية والاربعون ان قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه

30
00:10:00.950 --> 00:10:23.300
وانه يعممه بالمسح الا انه معفو عن ادخال التراب في الفمي وفيما تحت الشعور ولو كان الشعر خفيفا لكنه يمسح اغلب يمسح الوجه كاملا. ولا يلزمه ادخاله في المناطق المختفية. كما مثل تحت ما تحت اللحية او في الانف

31
00:10:23.300 --> 00:10:48.000
او في الانف او في الفم  الفائدة الثانية والاربعون ان اليدين تمسحان الى الكوعين امسحان يعني المسح يكون في المسح يكون في الكفين فقط. دون اه الذراع والساعد. وانما يكون الى حد الكوعين فقط. هذا هو المسح

32
00:10:48.400 --> 00:11:05.800
يقول لان اليدين عند الاطلاق كذلك. هذا امر ولو كان يشترط ايصال المسح الى الذراعين لقيده سبحانه وتعالى كما قيده في الوضوء الوضوء قيده قال الى المرافق علم انه اذا ترك التقييد ان المطلوب هو كان المسح يكون على الكفين

33
00:11:06.700 --> 00:11:26.250
ولان السنة بينت ذلك في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا تيمم مسح كفيه فقط الفائدة الثالثة والاربعون ان الاية عامة في جواز التيمم لجميع الاحداث

34
00:11:26.650 --> 00:11:46.150
كلها الاكبر والاصغر بل حتى نجاسة نجاسة البدن. لان الله جعله مكان الماء. واطلق في الاية ولم يقيد. وانما انزله منزلة الماء فهو يقوم مقام الماء من حيث رفع الحدث الاكبر من الجنابة ورفع الحدث الاصغر

35
00:11:46.400 --> 00:12:01.300
وكذلك ازالة النجاسة اذا لم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة الواقعة على البدن. ومن العلماء من قال ان يعني من العلماء من قال ان ازالة النجاسة من البدن لا تزال بالتيمم

36
00:12:01.350 --> 00:12:16.750
لان لان الايات تتحدث عن رفع الاحداث ولا تتحدث عن ازالة النجاسة وانما تتحدث عن رفع الحدث بالوضوء بالوضوء والغسل او التيمم. الذي يقوم مقام الوضوء والغسل وهذا له وجه

37
00:12:17.100 --> 00:12:43.450
الفائدة الرابعة والاربعون عندنا محل التيمم في الحدث الاصغر والاكبر واحد انه لا يختلف يعني ازالة او رفع الحدث الاكبر معروف انه بتعميم البدن كاملا بالماء وهو الاغتسال. ورفع الاصغر هو باستخدام الماء لفرائض الوضوء فقط الوجه واليدين والرأس والرجلين

38
00:12:43.550 --> 00:13:06.050
لكنه في التيمم التيمم يكون على الوجه واليدين فقط في رفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر لا فرق بينهما الفائدة الخامسة والاربعون انه لو نوى من عليه حدثان لو نوى قال انا علي حدث اكبر من جنابة

39
00:13:06.100 --> 00:13:25.700
وعلي حدث اصغر واريد ان يتيمم للحدثين جميعا فنقول يجزئ يجزئ لماذا؟ لان الاية اطلقت ولان التيمم نزل منزلة الماء فلو ان انسانا اغتسل بالماء واراد رفع الحدث الاصغر والاكبر لصح

40
00:13:25.800 --> 00:13:42.850
اذا صح فعله الفائدة السادسة والاربعون انه يكفي المسح باي شيء كان باي شيء كان بيده او بواسطة عصا او خرقة او نحو ذلك فان ذلك يجزئ. لان الله قال فامسحوا

41
00:13:43.800 --> 00:14:03.800
الفائدة السابعة والاربعون اشتراط اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما تشترط في طهارة الوضوء. فيبدأ بالوجه ثم اليدين. الفائدة الثامنة اربعون ان الله تعالى فيما شرعه لنا من احكام لم يجعل علينا في الدين من حرج وهذه منة من الله سبحانه وتعالى فلم يجل علينا مشقة ولا

42
00:14:03.800 --> 00:14:24.000
عشر وانما سهل ويسر برحمته سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة والاربعون ان طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل الباطن بالتوحيد والعبادة والطاعة والاخلاص والتوبة الفائدة الخمسون والاخيرة والتي نختم بها هذه الحلقة

43
00:14:24.400 --> 00:14:39.653
ان طهارة التيمم ان لم يكن فيها نظافة وطهاء ان لم يكن فيها نظافة تدرك بالحس والمشاهدة فان فيها طهارة معنوية ناشئة عن المبادرة والامتثال بامر الله