﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
ايضا من المسائل التي تتعلق بالفم وهي مسائل هي مسألة واحدة لكن يدخلوا في جنسها واحد وانواعه متعددة من جنس ما يدخل من الفم. سواء كان مثلا كما تقدم انواع البخاخات. او اه

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.750
مثلا مداواة الأسنان او المناظير وكذلك ايضا مما يدخل الى الجوف من الابخرة وكذلك البخور ونحو ذلك. ظاهر كلام جمهور الفقهاء ان ما يدخل الى الجوف انما يدخل الى الجوف

3
00:00:41.300 --> 00:01:02.850
فانه من هذه الابخرة فانه يكون مفطر لان لها جرم لان لها جرم وتنعقد في البدن وتنزل اليه وتدخل مع مدخل معتاد ولتتطاير فقالوا انها تفطر. وهذا هو المعروف الامام احمد وقول كثير من اهل العلم

4
00:01:03.300 --> 00:01:25.600
وذهب ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله الى ان مثل هذه لا تفطر مثل هذه لا تفطر اه كما تقدم وقد يشكل على هذا بعض يعني ما اتفق يكاد يتفق عليه اهل العلم المعاصرون ان شرب الدخان مفطر

5
00:01:25.600 --> 00:01:40.350
مفطر مفسد للصوم ولم يعلم ان احدا يعني انا لا ادري لكن لا اعلم احدا من ان قال انه ليس مفطر بل هو مفسد للصوم مفسد للصوم وان خالف من خالف

6
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
في بعض انواع في البخور والطيب. اما الطيب الذي له رائحة وليس له جوهر فهذا لا يفطر بلا اشكال. انما الخلاف فيما له جوهر. فيما له جرم. من البخور ونحوه. او ما يحتاج

7
00:02:00.350 --> 00:02:18.300
من دخان الحطب ونحوه مما يدخل الى الجوف فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. وكما تقدم في قول الجمهور انهم يفطرون به وتقي الدين يقول انه لا يفطر. وعلى هذا

8
00:02:18.350 --> 00:02:39.800
آآ الذي يظهر ان ما يكون محرما انما يكون محرما تناوله في الصيام وغير الصيام فانه اه في هذه الحال يفسد للصوم اولا انه يسمى شربا لانه يقال يشرب الدخان. الامر الثاني فرض

9
00:02:39.800 --> 00:03:07.050
بين هذه بين شرب هذه الاشياء المحرمة وبين استنشاق الروائح الطيبة من البخور ونحوه وقد عهد من الشارع انه يفرق بين الشيئين في حكمهما وان اتفقا في الصورة من جهة القصد والمعنى في استعمالهما. من جهة القصد والمعنى في استعمالهما

10
00:03:07.550 --> 00:03:27.550
فلا شك ان استعمال البخور والطيب لان هذه الاستعمالات اما ان تكون استعمالا آآ لاجل تطيب بدن الصائم وهو ينفع الصائم وهو امر حسن من بخور وطيب يؤمر به المسلم فيطيب بدنه ويتبخر

11
00:03:27.550 --> 00:03:50.750
هو امر مأمور به وفيه قربة اه من جهة تطييبه لبدنه للصلاة ونحوها من مواضع عبادات وعموما في كل احوال المسلم وكذلك ايضا ما يكون موضع حاجة لعيشة الانسان كمن يكون حدادا يحتاج الى ان يشعل النار

12
00:03:50.750 --> 00:04:10.750
فيصيبه الدخان فهذا موضع حاجة. اما اذا كان على سبيل المحرم وطريق محرم فانه يكون حكم مستقلا ولا يلحق به وان كان في الصورة الظاهرة يشبهه. والشارع قد عهد انه يفرق. ولهذا انظر الى الغبار

13
00:04:10.750 --> 00:04:30.050
الذي يكون معه شيء من التراب وفيه اجزاء منه فلو انه مثلا كان يمشي في طريقه ودخل التراب الى فان ومن فمه او من انفه فانه لا يفطر بذلك ولو قصد اليه

14
00:04:30.100 --> 00:04:57.400
رصد اليه تلقاه واستقبله حتى دخل الى جوفه والى انفه قصدا قاصدا عامدا فانه يفسد صومه بذلك لانه مع انه غبار كله انه كله غبار وجوهره واحد لكن اختلف القصد

15
00:04:57.500 --> 00:05:17.850
اختلف القصد ولهذا كان في سورة محرم يفطر بذلك وفي سورة لا صومه صحيح لا يؤمر بان يسد فمه او ان يسد انفه. فاذا كان هذا في مثل هذا الشيء الذي هو في الاصل مباح

16
00:05:17.900 --> 00:05:42.500
فكيف بالدخان المحرم الذي يستنشقه وهو يكون بسبب اتلاف تلك المواد اشتملت عليه من المفاسد فلا يمكن ان يكون مثل هذا مثل هذا يكون اه يكون صومه يكون صومه مستقيما وسليما

17
00:05:43.100 --> 00:06:05.350
خاصة انه يجري على بعض اصل اهل العلم من الظاهرية الذين يفسدون الصوم بالمعاصي الذين اجتمع هذا وقويت فيها اجتمع في هذا الدخان. من جهة انه محرم انه محرم. بل ان بعضهم يجعله من الكبائر

18
00:06:05.400 --> 00:06:25.850
وبعض اهل العلم متقدمين يحدون عليه كما يحدون على الخمر. قالوا ان حكمه حكم الخمر كما قالوا جمع من المتقدمين ثم هو ايظا كما تقدم هو محرم ثم هو ايظا شرب يسمى شرب هو شرب للدخان

19
00:06:25.850 --> 00:06:45.850
اذ فتقوى مثل هذه الاشياء فتجعله مفسدا للصوم آآ فلهذا لا يمكن ان يقال على البخور او على الدخان الا كما يقاس البيع على الربا لان هذا في صورته بيع في الظاهر

20
00:06:45.850 --> 00:07:06.700
لكن الحقيقة والمعنى تختلف وقد عهد كما تقدم ان الشارع يفرق في مثل هذا من جهة اختلاف المعاني والمقاصد في الاستعمال للشيء. ولذا لو ان حتى عند جمع من اهل العلم لو ان انسان

21
00:07:06.800 --> 00:07:24.750
يعني كان محرما المحرم الذي يمتنع من استعمال الطيب. لو جاء الى عطار او الى محل صاحب بخوه جاء اليه وجلس حتى يتطيب ويتروح بهذه الرائحة لكان اثما وكان عليه كفارة الاذى

22
00:07:24.850 --> 00:07:50.050
ولو جاء الى صاحب الطيب يشتري طيبا فانه ولو وجد الرائحة فانه لا يظر احرامه ولا شيء عليه بحسب المقاصد القصد من هذا انه اذا ان مثل هذه الامور تختلف احوالها بحسب المقاصد وبحسب احوالها في نفسها

23
00:07:50.050 --> 00:08:03.550
جهة استعمالها ومن جهة حكمها في الشريعة هذا اه فيما يتعلق اه ما يدخل من جهة الانف