﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:31.750
المسألة السادسة آآ ما يدخل من جهة جدار البطن فوق السرة فوق السرة من جهة المناظير التي تدخل لاجل اه لعلاج الانسان لاخذ شيء او لاجل غسيل الكلى وهذا يختلف يختلف اه حسب اختلاف هذا الاستعمال. وهذا نوع من المناظير كما تقدم

2
00:00:31.750 --> 00:00:52.300
يشبه حكمه حكم ما تقدم ما لا من جهة من ظالة يدخل عن طريق الانف الفم لكنه يختلف انه يدخل مع منفذ استحدث للحاجة وذاك يدخل مع منفذ معتاد فاذا قيل ان المناظير لا تفطر اذا دخلت مع المنفذ المعتاد

3
00:00:53.250 --> 00:01:13.050
ودخولها مع منفذ مستحدث في جدار البطن من باب اولى انه لا يفسد الصوم وكذلك ايضا نقول حتى آآ يعني لو دخل معه مادة فانه يضعف عن التفطير لانه لم يدخلوا مع منفذ معتاد

4
00:01:13.150 --> 00:01:33.300
مع منفذ معتاد يفسد به الصوم وعلى تأتي مسألة غسيل الكلى وهل يفطر بها الصائم او لا يفطر بها الصائم؟ وهذا اذا كان اذا كان المريض بالكلى اذا كان المريض بالكلى

5
00:01:33.400 --> 00:01:53.400
اذا كان المنيو قادرا على الصوم. اما اذا كان ليس قادرا على الصوم معنى انه لا يستطيع لا يستطيع معنى انه يحتاج الى شيء من والشراب فهذا لا ترد فيه المسألة ولا تفرض فيه المسألة لكن لو فرض انه بمثل هذا ان حاله آآ

6
00:01:53.400 --> 00:02:17.400
يمكن ان يصوم كغيره من الناس فهل له ان يصوم او يقال انهم في الحكم واحد وانه غير قانع الصوم ويكفر ويفطر والاظهر والله اعلم ان ان يقال انه ان كان قادرا على الصوم وغاية الامر

7
00:02:17.450 --> 00:02:45.600
ان ينظف وينقى دمه اما عبر الكلى الكلية الصناعية التي يستخرج منها الدم فينقى ويطهر مما فيه من المواد ثم يعاد عبر اه اجهزة الى الى جوفه مرة اخرى او يكون التنظيف بادخالها مباشرة الى الجوف بادخالها مباشرة الى الجوف

8
00:02:45.600 --> 00:03:01.550
فان جمعا من اهل العلم في هذا الوقت قالوا ان صومه صحيح. ومنهم من قال ينظر ان كانت هذه المواد التي تدخل الى جوفه فيها مواد مغذية مثل مواد السكرية ونحوها

9
00:03:01.650 --> 00:03:21.500
وفيها تغذية للبدن فانه يفسد صومه. وان كان مجرد تنظيف غاية الامر انه اخرج الدم. ثم ثم بعد ذلك ادخل نقيا فانه لا يفطر. وعلى هذا لما وقع الخلاف واختلف التعليل

10
00:03:22.250 --> 00:03:46.000
وكان مع منفذ غير معتاد فاننا نقول اصل صحة الصوم فان كان هذا المريظ يقدر على الصوم ولا يشق عليه الصوم يشق عليه الصوم في هذه الحالة يصوم بناء على ما تقدم من ان ولما اختلف الاطباء في مسألة هذه المواد وفي انواع

11
00:03:46.000 --> 00:04:08.650
وفي حاجة المريض الى ذلك وانما يقوى بدنه بشيء من المواد يدخل الى جوفه فلا يفسد صومه الا بيقين بيقين. وهذه انها زالت في موضع اجتهاد وموضع نظر والجزم فيها يحتاج الى شيء من التحرير كما تقدم لكن اهل العلم

12
00:04:08.650 --> 00:04:23.100
فيها في هذا الوقت على قولين منهم من قال فانه يفطر وهذا هو ظاهر كلام كثير من المتقدمين. انه يفطر بما دخل الى الجوف. جمهورهم يقول يفطر بما دخل الجوف. وذكروا لو انه

13
00:04:23.100 --> 00:04:43.350
طرح جرحا غائرا فدخل الى جوفه كما لو دخل الى جوفه يعني بسكين او سيف او نحو ذلك فدخل الى جوفه وغرز في جوفه فنفذ اليه فانه قالوا يفطر بذلك. يفطر بذلك. وكما تقدم. والمسألة

14
00:04:43.350 --> 00:05:01.650
تقدم موضع نظر نقول كما تقدمن مثل هذا الغسيل لاصحاب الكلى تقدم فيه الخلاف ومما يقوي من قال بعدم التفكير بها انه ادخال لمواد سواء كانت فيها تغذية او دواء

15
00:05:01.850 --> 00:05:22.450
عبر هذا المنفذ وكما شيعت ايضا باذن الله ان ادخال الحقن عبر الدبر او القبل فانها مهما كانت على الصحيح انها لا تفطر ربما كان دخول مثل هذه عبر دبر او عبر منفذ

16
00:05:22.500 --> 00:05:42.500
خاصة عبر رحيم عبر قبول المرأة فمثل هذا ربما انها يكون لها نفوذ ليس ليس المعنى المعلق عليه هو مجرد النفوذ الى الجو خاصة انه مختلف في الجوف ما هو

17
00:05:42.550 --> 00:06:10.450
وان كان ظاهرك لي كلام متقدم انه كل جوف او مجوف عند بعضنا الدماغ مجوف وكذلك بقال بعضهم حتى لو جرح في الفخذ فنفذا الى بدنه وكذلك ايضا كما تقدم اذا نفذ من طريق البطن وهذا اوضح عندهم

18
00:06:10.550 --> 00:06:26.650
فانه يكون مفطرا بذلك هو اه يعني وقع الخلاف ومنهم من قال انه لا يفطر بشيء من ذلك وان الجوف مخطئ وانه هل هو المعدة او ليس المعدة وهل هو الجهاز الهضمي

19
00:06:26.800 --> 00:06:44.700
بكامله او المعدة وحدها فوقع الخلاف في مثل هذا وكما تقدم وعلى هذا اذا كانت مثل هذه المواد اذا دخلت على الصحيح من حقنة عن طريق الدبر فان نقول ان العصا صحة صومه وعدم

20
00:06:44.700 --> 00:07:05.850
وكذلك ايضا دخلت من منفذ مستحدث فان المعاني ايضا التي عللوا بها من جهة قوة البدن او من جهة اه من جهة حركة لا تكونوا كما لو تغذى بالطعام والشراب

21
00:07:05.900 --> 00:07:25.850
فانه آآ لا يزال على ضعفه غاية الامر ان يكون تنقية وتنظيفا لجوف والاولي للكلى وهو على حاله آآ من المرض الذي هو فيه فهذا مما يقوي مثل هذا القول كما تقدم

22
00:07:26.850 --> 00:07:35.450
وهو هذه المسائل منها وقد ذكرت لكم ان مثل هذه المسائل ان منها مسائل فيها اشكال في تحريرها وتقريرها