﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم احسن الله اليكم. مسند انس بن مالك للانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الدرقني. قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن الحسن بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا حصين عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن انس ابن مالك قال قيل يا رسول الله ما السبيل اليه؟ قال

2
00:00:20.100 --> 00:00:33.100
الراحلة ورواه الحاكم من وجهين عن قتادة عن انس وقال في اولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقال في الاخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يؤخر جاه

3
00:00:33.200 --> 00:01:03.200
تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الدارقطني وهو علي ابن عمر الدار قطني المتوفى سنة

4
00:01:03.200 --> 00:01:35.500
وثمانين وثلاثمائة. والعزم اليه عزل الى كتابه المعروف باسم السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحسن وهو الحسن ابن ابي الحسن البصري الحسن ابن ابي الحسن البصري

5
00:01:35.500 --> 00:02:00.000
واسم ابي الحسن يسار فهو الحسن ابن يسار البصري وهو مولى للانصار يكنى بابي سعيد. ومنها قوله حدثنا قصين صححوا الضبط هذا ليس حصين حدثنا حصين وهو حصين ابن عبد

6
00:02:00.000 --> 00:02:38.300
الرحمن الانصاري ابو محمد المدني حصين بن عبدالرحمن الانصاري ابو محمد المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما خرج عن الكتب الستة فرواه الدار القطني في سننه بهذا الاسناد ورواه ابو عبدالله الحاكم في كتاب المستدرك على الصحيحين من وجهين اخرين عن

7
00:02:38.300 --> 00:02:58.300
رتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال في اولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم وقال في الاخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج فاضطرب رحمه الله بالحكم عليه

8
00:02:58.300 --> 00:03:28.300
فتارة جعله مما جرى على شرط الصحيحين وتارة جعله على شرط مسلم وحده. وهذا حديث مما اختلف فيه الرواة وصلا وارسالا والصواب في هذا الحديث انه من رواية قتادة عن الحسن البصري مرسلا. فلا يحفظ هذا الحديث الا مرسلا

9
00:03:28.300 --> 00:03:58.300
ومن وصله بذكر انس فقد غلط وهو قول جماعة من الفاض منهم ابو بكر البيهقي وابن عبد الهادي فما الرواه على الوصل وهم في روايته وانما يحفظ مرسلا والمرسل من اقسام الحديث الضعيف. واما الجملة الثانية وهي بيان ما

10
00:03:58.300 --> 00:04:28.300
يتعلق به من مهمات الدراية ففيه بيان مسألة واحدة. وهي الافصاح عن حقيقة السبيل المأمول به في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد ذكر ابو عيسى الترمذي ان العمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان السبيل هو

11
00:04:28.300 --> 00:05:08.300
زادوا والراحلة. فمن ملك زاده وراحلة تبلغه المشاعر فقد وجب عليه الحج لانه مستطيع السبيل اليه. والزاد واحدة يختلفان باختلاف الازمنة فلكل زمان زاده وراحلته. وكل من درج في باسم الاستطاعة تعلق به الحج. واعظم ذلك ملك العبد لزاد يتزود به

12
00:05:08.300 --> 00:05:38.300
وراحلة يرتحلها تبلغه البيت الحرام. والخبر الضعيف قد يكون العمل قائما عليه كما وقع في هذا الخبر فان العمل على هذا الحديث عند اهل العلم علم كما ذكره الترمذي. ومن محاسن كتاب الترمذي عنايته ببيان وقوع العمل على

13
00:05:38.300 --> 00:06:08.300
الحديث عند اهل العلم او عند بعضهم. فعظم قدره لاجل هذه الخسيصة. ومن ثم ذهب جماعة من المحققين الى تقديم كتاب الترمذي درسا على غيره. لانتفاع المتلقي به اكثر من غيره في باب الرواية والدراية. وعامة المتأخرين ممن لهم عناية بتدريس

14
00:06:08.300 --> 00:06:28.300
الكتب الستة اما ان يقدموا كتاب الترمذي واما ان يقدموا كتاب ابي داود السجستاني لان الترمذي ينتفع به في الرواية والدراية هو كتاب ابي داود ينتفع به في معرفة الاحكام لانه

15
00:06:28.300 --> 00:06:58.300
كامل لاحاديث الاحكام. وجروا على تأخير الصحيحين عن بقية السنن. لانه لا يرتفع اليهما ولا سيما البخاري الا المجتهدون الذين ادركوا من الحديث حظا وافرا. وكانت العادة المعروفة في تدريس الكتب الستة في البلاد اليمانية والهندية على البداءة بسنن

16
00:06:58.300 --> 00:07:24.700
ابن ماجة فالنسائي فالترمذي ابي داود فمسلم فالبخاري. ومن اهل الحديث في البلاد الهندية من يقدم الترمذي او ابا داوود على بقية السنن فيقرئه الترمذي ثم يقرأ سنن ابي داوود ثم يستكمل السنن النسائي

17
00:07:24.700 --> 00:07:54.700
ابن ماجة ثم يقرأ الصحيحين. وبهذا يحصل الانتفاع. اما عكس هذه الطريقة بالبدائل بالبخاري او مسلم فانه يقل الانتفاع بالصحيحين. لان الصحيحين من اعظم الكتب المصنفة في الدين. فينبغي الا يرتقى اليهما الا بعد تحصيل قدر وافر وحظ عظيم من الرواية والدراية. فاذا وصل اليهما على تلك الحال انتفع بهما انتفاع

18
00:07:54.700 --> 00:08:14.700
العظيما واذا دخلهما وهو لم يدرس قبل شيئا من كتب الحديث ضعف انتباهه بهما وليس القصد هو دراسة الكتب بل المقصود الانتفاع بها وكل ما عظم الانتفاع بها كانت الطريقة التي توصل الانتباه الاعظم

19
00:08:14.700 --> 00:08:34.700
مقدمة على غيرها. نعم. احسن الله اليكم. وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد ابي بكر يثق فيه انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يذل

20
00:08:34.700 --> 00:08:54.100
ان المهل فلا ينفع عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها

21
00:08:54.100 --> 00:09:21.550
مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الامام البخاري وهو ما اسمه محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. هذا فائدة التكرار. وخاصة علم الرجال اذا كرر تقرر. واسم كتابه

22
00:09:21.550 --> 00:09:56.350
نعم الحمد لله الجامع المسلم الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. المسألة الثانية في هذا حديث من المهملات قوله اخبرنا مالك وهو  الاصبحي ابو

23
00:09:56.700 --> 00:10:21.450
احسنت وهو ما لك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني المسألة الثالثة هذا الحديث من المتفق عليه فهو من اعلى درجات الحديث الصحيح. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية

24
00:10:21.450 --> 00:10:51.450
ففيه مسألة واحدة وهي استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفة استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفتان لوقوع ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حال حجه ولم ينكر عليهم منكرا

25
00:10:51.450 --> 00:11:11.450
فكان فيهم من يلبي وهذا معنى قوله كان يهل منا المهل. فان الاهلال اسم للتلبية وكان فيهم من يكبل بقوله الله اكبر. فاذا كان المرء في عرفة كبر ان شاء

26
00:11:11.450 --> 00:11:26.250
او لبى ان شاء نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم للبخاري قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال اخبر ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن قتادة انس انس ابن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي

27
00:11:26.250 --> 00:11:40.400
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصن. ثم ركب الى البيت فطاف به وقال ايضا حدثنا عبد المتعال ابن طالب قال حدثنا ابن وهب انفرد برواية البخاري دون مسلم

28
00:11:40.650 --> 00:12:00.650
تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى سقى المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المئتين والحديث مخرج في كتاب

29
00:12:00.650 --> 00:12:20.650
الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن قتادة وهو قتادة ابن

30
00:12:20.650 --> 00:12:50.650
دعامة السدوس ابو الخطاب البصري رتادة دعامة السدوسي ابو البصري ومنها قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم. عبدالله بن وهب القرشي مولاهم ابو محمد. المصري. ابو

31
00:12:50.650 --> 00:13:20.650
محمد المصري. المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته يخالدون مسلم فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألتان المسألة الاولى

32
00:13:20.650 --> 00:14:00.650
احباب النزول بالمحصب. وهو الافضح. سمي بذلك استماعه حصباء مكة بعد تدفق السيول فيه. حتى صار بطحاء تعرف ببطحاء مكة فاذا فرغ الحاج من رمي الجمار وخرج من منى استحب له ان ينزل بالافضح عند جمهور اهل العلم. اقتداء بالنبي صلى الله عليه

33
00:14:00.650 --> 00:14:20.650
وسلم وذهب بعض اهل العلم الى ان النزول بالابطح ليس بسنته وانما كان اسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم والاول اظهر وهو الذي كان عليه الخلفاء الراشدون. ومحله حال الامكان

34
00:14:20.650 --> 00:14:40.650
ولم يعد اليوم ممكنا. لان الابطح قد صار موضعا بنيت فيه مبان شقت فيه طرق فلم تعد حاله على ما كان قبل من امكان النزول والاقامة فيه. فان النبي صلى الله عليه

35
00:14:40.650 --> 00:15:10.650
وسلم اتخذه موضعا لراحته وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ونام فيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وجوب طواف الوداع على الحاج فان الطواف المذكورة في هذا الحديث هو طواف الوداع لانه بعد الفراغ من رمي الجمار

36
00:15:10.650 --> 00:15:40.650
وخفف عن الحائض والنفساء كما ثبت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري فيجب على الحاج ان يطوف طواف الوداع. اما المعتمر فمذهب الجمهور عدم ايجابه عليه وهو الصحيح. فان المعتمر يطوف لعمرته فقط وليس عليه طواف وداع

37
00:15:40.650 --> 00:15:50.242
وما ورد من الاحاديث مما ذكر فيه طواف الوداع متعلق باحكام الحج دون العمرة. نعم