﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.300
نعم احسن الله اليكم مسند خزيمة بن ثابت الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلب قال حدثنا علي بن زكريا التمار قال كان يعقوب ابن حميد قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله الاموي قال سمعت صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

2
00:00:23.300 --> 00:00:49.700
اذا فرغ من تلبيته سعر الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الدارقطني وهو

3
00:00:49.700 --> 00:01:19.700
ابن عمر الدارقطني المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاث مئة. واسم كتابه كتاب السنن والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث المتعلقة باحكام الحج الخارجة عن الكتب الستة. فاخرجه الدارقطني بهذا الاسناد. واسناده

4
00:01:19.700 --> 00:01:49.700
ضعيف لضعف راويه صالح بن محمد بن زائدة الكوفي. فانه ضعيف عند اهل الحديث بل قال البخاري منكر الحديث. وهذه كلمة شديدة. فمن قال فيه البخاري ذلك لن تحل الرواية عنه عنده وكأن البخاري لمح تفرده بجملة من الاخبار لا يأتي بها غيره

5
00:01:49.700 --> 00:02:19.700
هذا الحديث فقال في نقده منكر الحديث. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية مقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي استحباب سؤال الله المغفور والرضوان والاستعاذة برحمته من النار بعد الفراغ من التلبية. وهو قول جمهور اهل العلم. ولم

6
00:02:19.700 --> 00:02:49.700
يصح في خبر معين لكن التلبية عمل صالح. والدعاء بعد العمل الصالح من مظان الاجابة وهذا منشأ استحباب من استحب ذلك من اهل العلم. لا اخذا بالخبر لضعفه بل بناء على القاعدة المقررة في الشرع من اتباع الاعمال الصالحة بالدعاء اما تكميلا لها او

7
00:02:49.700 --> 00:03:25.000
طلبا لمظنة الاجابة بعدها وقوله في الحديث كان اذا فرغ من التلبية اي قول لبيك اللهم لبيك وفراغ الناس في من التلبية يختلف باختلاف حال نسخه فان الناسك احد اثنين اولهما الحاج. وهذا يفرغ من تلبيته اذا شرع يرمي جمرة

8
00:03:25.000 --> 00:03:45.000
العقبة في اصح القولين وهو مذهب الجمهور. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي لفظ في الصحيح حتى اذا اتى جمرة العقبة. وهذا يفسر ان

9
00:03:45.000 --> 00:04:15.000
قطع التلبية للحاج يكون عند ارادة البدء برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر والاخر المعتمر وهذا يقطع تلبيته اذا شرع في الطواف. وهو مذهب الجمهور فاذا اراد ان يشرع في طوافه لعمرته قطع تلبيته لان

10
00:04:15.000 --> 00:04:35.000
في الطواف دخول في فرد من افراد نسكه بدؤه في السنة بالتكبير وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه ان قطع التلبية يكون عند الطواف وعليه الجمهور وهو

11
00:04:35.000 --> 00:04:44.746
اقيس وارجح من مذهب ابن عمر انه يقطع تلبيته اذا دخل الحرم نعم