﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.300
احسن الله اليكم مسند عبد الله بن عمرو القرشي رضي الله عنهما بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالكا عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة

2
00:00:12.300 --> 00:00:32.300
عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارميه. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اخرجه مسلم قال

3
00:00:32.300 --> 00:00:48.600
رددنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك بهوه وعنده في حجة الوداع بمنى تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى شاق المصنف

4
00:00:48.600 --> 00:01:08.600
فحديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهاب جد له شهر بالنسبة اليه. ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس

5
00:01:08.600 --> 00:01:28.600
الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة. وهي جواز

6
00:01:28.600 --> 00:01:58.600
تقديم اعمال العاشر بعضها على بعض. جواز تقديم اعمال العاشر بعضها على بعض من رمي وذبح وحلق. لقوله صلى الله عليه وسلم في كل اثم يعد ولا حرج وهذا في حق الناس والجاهل جائز بالاتفاق. اما في حق الذاكر

7
00:01:58.600 --> 00:02:18.600
المتعمد فانه جائز عند جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة. والملفقة يأخذون بقول ابي حنيفة في الرمي قبل الزواج احدى الروايتين عنه في يوم النفر يأخذون بقوله هناك ويتركون قوله هنا ويحتجون بهذا الحديث مع ان

8
00:02:18.600 --> 00:02:38.600
ابا حنيفة لا يقول في قوله وهذا صنيع من لا يعرف صنعة الفقه ويتخير من الاقوال ما يوافق هوى من يشاء اما هواه نفسه او هوى غيره هو باب المناسك باب مبني على الاقتداء ولا ينبغي ان يحدث فيه الناس شيئا. فان النبي صلى الله عليه وسلم حج ورآه الصحابة

9
00:02:38.600 --> 00:02:58.600
ونقلوا كيفية الحج وما لم ينقل فيه عنه شيء خاص فقد نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في ابواب الحج شيء يخلو من حديث او اثر فاما ان يكون الحجة فيه حديثا او تكون الحجة فيه اثرا فينبغي ان يتمسك مريد

10
00:02:58.600 --> 00:03:18.600
لنفسه وللمسلمين بما جاء من الاحاديث والاثار ففي السنن والاثار كفاية لعبادة المتعبد. واما التشاغل في الاقوال الشاذة وما قاله بعض الفقهاء ولم يجري عليه عمل الامة قرونا متطاولة فهذا من الجهل بدين الله عز وجل واذا كان

11
00:03:18.600 --> 00:03:42.750
عليه الهوى فذلك شر وشر والصحيح مذهب الجمهور جواز التقديم ولو مع العلم والعمد. لان النبي صلى الله عليه وسلم وان قال له السؤال لم اشعر فانه لم يأمرهم بعدم العود الى مثل ذلك. فلما ترك التنبيه على عدم العود

12
00:03:42.750 --> 00:03:53.651
مع قوله افعل ولا حرج دل على ان ذلك اذن مطلق لا يختص بحال الناس والجاهل نعم