الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائلة انها تعمل كمسوقة لعدة شركات وتعرض سلعهم على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل تقول ثم اتواصل مع الزبائن وذلك بان يحولوا مبلغ البضاعة على حساب الشركة ويقومون بتصوير وصل كاثبات واصله للشركة ويتم شحن السلعة واخر كل اسبوع وبعد تسلم الزبونة السلعة يعطونها العمولة وبعض تكون العمولة انها هي من تحدد هذه والبعض الاخر لا عمولة ثابتة على السلعة. فما حكم هذا التعامل الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما خصه الشرع بالتحريم فما لم ترد الادلة بتحريمه من المعاملات فانه جار على اصل الحل. فالباب في المعاملات باب مفتوح ولله الحمد يقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا لكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اطيب الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الامام احمد وصححه الحاكم. والادلة على كثيرة ولله الحمد والمنة وبناء على ذلك فهذه المعاملة التي تبرمينها بينك وبين الشركة ثم تبرمينها بينك وبين الزبائن هذه معاملة جائزة اذا كان الامر على ما شرحت في السؤال. لا بأس عليك في هذا. ان تشتغلي سواء ان تتوظفي كمسوقة لسلعة شركة معينة وهذه السلعة قد تملكتها الشركة تملكا كاملا. ثم الزبون يدفع سعر هذه السلعة للشركة ويرسل الوصل لهم من باب الاثبات ثم تأتيه السلعة الى بيته هذا جائز ولا بأس به لكن ان تكون الشركة قد تملكت هذه السلعة حتى لا تكون تلك المعاملة من معاملة بيع الشيء الذي لا يملكه البائع فلا يجوز للانسان ان يعرض سلعة على انها عنده وفي واقع الامر انها ليست عنده ولكن متى ما وجد زبونا فانه يذهب الى السوق ويشتريها ثم يبيعها للزبون بعد ذلك. فهذا لا يجوز لان المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع الشيء الذي لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبعنا ليس عندك فاذا كانت الشركة قد تملكت هذه السلعة وانت قمت بتسويقها والدعاية لها ثم اخذت عمولة على جلب الزبائن لهذه الشركة وعلى تسويق سلعهم فان هذا مال حلال بلا لا حرج عليك فيه ان شاء الله تعالى واما مسألة العمولة فان الذي يحددها امران. فان الذي يحددها امران فالشرط واما العرف. ولا يجوز ان تكون العمولة مفتوحة. لان المتقرر عند العلماء ان المبنية على المعاوظات يجب ان تخرج عن حيز الجهالات المعاملات المبنية على المعاوظات يجب ان تخرج عن حيز الجهالات. ومعاملتك مع هذه الشركة معاملة فانت تبذلين الجهد على ان يعطوك هذه المعمولة. فهم يريدون منك وانت تريدين منهم اذا هي معاملة مبنية على المعاوضة فلا يجوز ان تكون تلك العمولة مجهولة لا يجوز ان تكون تلك العمولة مجهولة بل لابد ان تخرج من حيز جهالة الى حيز العلم وخروجها يكون بامرين. اما بالشرط المتفق عليه بينك وبين الشركة والمسلمون على شروطهم واما بالعرف الدارج في مثل هذه التعاملات. فاذا كان هناك عرف دارج يستحقه المسوق للسلع فالعرف معتمد. لان المتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. فاذا لا يجوز ان تبرمي عقدا مع شركة على مع شركة على عمولة مجهولة بل لا بد ان تكون تلك العمولة معلومة اما بشرط سابق واما بعرف متقرر. والله اعلم