سؤال اخر يقول السائل تقوم بعض الجمعيات الاهلية بعمل اضاحي تمام وتقول المشتري لك من الاضحية كزكي له والباقي تقوم الجمعية بتوزيعه على الفقراء بمعرفتهم فهل عملوا جميعا هل نحو صحيح باني اسأل اذا قبل شخص هذا هذا الشرط ما مدى صحة المبدأ يعني اقول له انه وان كان الاصل ان يشهد المضحي اضحيته فلا حرج في توكيد مسلم في ذبح اضحيته في غير بلده لاسيما في واقعنا المعاصر حيث الحاجة ماسة الى اغاثة المنكوبين من المسلمين عبر العالم بمثل هذه الاضاحي في بلاد قد يكون تناول وجبة من اللحم فيها حلما من الاحلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة ففي الصحيحين عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت انا فضلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله بيديه ثم بعث بها مع ابي وابو بكر رضي الله عنه فبعث بها من المدينة الى مكة وقد سئل احد اهل العلم القدامى يقول سؤال جرت عادة اهل بلد على توكيل من يشتهي لهم النعم في مكة العقيقة او الاضحية ويذبحه في مكة والحال ان من يعق او يضحي عنه في بلد اخر فهل يصح ذلك او لا؟ الجواب نعم يصح ذلك. ويجوز التوكيل في شراء الاضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو في بلد غير بلد المضحي والعاق كما اطلقوا لكن يبقى في هذا الترتيب الاداري الذي اشرت اليه يبقى منه في النفس شيء من مبدأ المشارفة لكن قد يبدو ان هذا هو الممكن والمتاح في زل اعداد كبيرة من الاضاحي ومن المضحين. يعسر ان نرتب لكل واحد منهم اجندة خاصة بصداقاته وما يطعمهم نقول له امسك انت عايز التلت ماشي انت عايز الربع انت عايز الخمس انت عايز خمسة كيلو تلاتة كيلو صعبة انت عندك مئات الناس عايز تحط ستاندر وقاعدة واحدة عشان يبقى ممكن تطبيق هذا ايه الكلام لكن ربما وضعوا لذلك فئات او مجموعات تستوعب شرائح متنوعة. تلاقينا اخوان مثلا كأن يقال مثلا من اراد ان يتصدق بالثلث فله فليدخل في هذه المجموعة بالربع له هذه المجموعة بالنصف له هذه المجموعة يعطي مجموعة خيارات لا لا تضع المضحي في في نفق واحد او في طريق واحد لعل هذا يقترب بنا اكسر من كامل المشروعية حتى لا نلزم الناس ما لم يلزمهم به الله ورسوله