السؤال الاول في هذه الحلقة السائل يقول سؤالي بخصوص مشاركة احد تجار السيارات عنده قسم للبيع نقدا وقسم للبيع الاجل. هل يجوز لي ان اشاركه في الجزء الذي يبيع فيه نقدا ما علمي بان الجزء الاخر تشوبه شوائب الربا لكن انا معتزل هذا الجزء الثاني اعامله فقط اشاركه فقط فيما يتعلق بالجزء الذي يبيعه نقدا فهل يلزمني من ذلك اثم؟ هل اكون معينا له على باطل او نحوه الجواب عن هذا انه لا حرج في مشاركة التاجر المذكور فيما يبيعه نقدا وما يصيب ما له بعد ذلك من شوب الربا من القسم الاخر. ليلحقك من تبعته شيء وكل نفس بما كسبت رهينه وكل امرئ بما كسب رهين. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء قبل دعوتهم الى طعام. وقد علم انهم يأخذون الربا وقد نهوا عنه. ويأكلون اموال الناس بالباطل فما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما دمت قد اسديت النصيحة الواجبة. والله تعالى اعلى