تطيب بها وهما تمخر بهما اه بحر الحياة ايه المشكلة نعم حبيبي فما هو قلبك عندنا وثيقة اسمها وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحكام هي يعني تضم حوالي متين وخمسين ومقننة بطريق بسيط تهدم ويستطيع كل اقصى ان يرجع اليها وان يتعرف من يخز جولة من خلالها في سماء مدينة تحدثت في متى عن عمل مرأة وخارطة الطريق التي ينبغي ان تسلك ان تتبع في زل موجودين في هذا سيدي نحن موجودون هنا في هذا البلد منز اكثر من ثلاثين سنة فيقال القادمين من الشرق بنا احنا هنا تلاتين سنة تأبيدة وشوية انا احنا اكتر من التأمين شوية فيا ايها المبارك ما هي القواعد في امل المرأة الاصل انه لا يحل مال امرئ مسلم كل المسلم على المسلم دمه وماله المرأة اذا عملت استهلكت جزءا من الاحتباس الذي كان ينبغي ان يبقى يمكن ولا اقول يجب يمكن ان يأتمر الزوجان بينهما بمعروف لقاء ما فوتت من الاخوة بس في البيت ان تشارك بنسبة من النفع والتقدير يتفقان عليها فيما بينهما ليس واجبا على الزوجة باصل الشرع انما يمكن ان يكون واجبة بمقتضى الاتفاق اذا اتفق الطرف فيما بين هنا ان تمسكت بحقه ونقول لو انا فمسلت حقي بطلي شغل واقعدي في البيت وانا اصرف وانا اصرف عليك وصلى الله على محمد وانا عايز امرأة تبقى كده ايه نايمة الساعة عشرة نؤوم الضحى تنام ملء جفونها مسترخيا فانا امتع لي كزوج ان تكون زوجتي مصطفى وان تكون نؤم الضحى مهتمة بنفسها وبالبيت مية مية وانا هشيد الشيخ طب انا اشتغل ونتفاهم ونتشارك بنسبة ما هذه قضية يمكن ان يأتمر الزوجين لكن ليست واجبة لان النفقة واجبة على الزوج النفقة الغزاء تاء والسكنى ونحوه رأت ابي سفيان ان ابا سفيان رجل شحي لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخزت منه بغير علم يبقى معلق مسلا الايه كوت ولا آآ ثوب وهو نايم حط ايدي في جيبه واطلع القدر ليه؟ اللي يكفيني الذي حلال ولا حرام قال لها خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاباح لها ان تأخذ من ماله ولو بغير علمه ما يكفيها ويكفي ولا بل قال تعالى في المطلقات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس وسعى لا تضر والدتك ده ده الاصل ترعي المحكمة ثم يأتمر الزوجان بعد ذلك بينهما بمعروف لا حرج فلا بأس محزور في ان يصطلحا ويتفقا المشاركة بنسبة معينة في