بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام وللاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس المبارك وهو يتعلق علم الناسخ والمنسوخ وبالتحديد هذه المنظومة اه التي نظمها الجلال السيوطي رحمه الله في في كتابه اه الاتقان في علوم القرآن اه نظم هذه المنظومة في كتابه في باب الناسخ والمنسوخ لما جاء عند النوع الناسخ والمنسوخ تكلم عن النسخ ثم اورد الايات التي انتهى اليها السيوطي بانها منسوخة فنسخها ثم بعد ذلك لما آآ لما لما تحدث او عن هذه الايات المنسوخة وقال انها هي الايات التي يعني حكموا عليها بانها منسوخة نظم حولها هذا النظم آآ هذا النظم المبارك وهذا النظم يحتاج الى الى يعني الى تفكيك عباراتي والى بيان اه الى بيان هذه الايات التي ذكرها على انها من الايات التي حكم عليها بالنسخ قبل الدخول على هذه المنظومة وبيان يعني مفردات هذه المنظومة والفاظ هذه المنظومة اه يعني يجدر بنا ان نبين اه علم النسخ واهمية هذا العلم والحقيقة موضوع النسخ يعد من اهم الموضوعات واجلها قدرا لان الحقيقة مدار القرآن ومدار السنة ومدار الدين والشرع على الناسخ والمسوخ فما ثبت من القرآن وما ثبت من النصوص فهو محكم محكم غير منسوخ يجب العمل به او يشرع العمل به وما كان منسوخا وحكم العلماء عليه بانه منسوخ فانه لا يعمل به لا يعملوا وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا مهمة يعني قد تأتي على اية من القرآن الكريم ولا تدري لا تجزم بانها منسوخة او غير منسوخة فان قلت في في انها ان ذكرت لانها منسوخة فمعنى هذا انه لا يجوز العمل بها وانها يبطل العمل بها واذا قلت الاية محكمة وهي منسوخة الزمت الناس بشيء لم يلزمون به لم يلزموا به وهذا من الخطأ ام خطأ؟ هذا امر. الامر الثاني الذي يدل على اهمية موضوع النسخ ان النسخ ليس لاي انسان ان يتكلم به الذي يحكم بالنصر هو الشرع هو الشرع اما الانسان يجتهد ويقول هذه اية منسوخة هذه اية غير منسوخة. لا يمكن القول بذلك بجزم ان هذه الاية منسوخة الا ما دل الدليل عليه معدلة للدليل عليه من الكتاب او من السنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا على ذلك اما ان يأتي شخص ويقول هذه منسوخة وهذه غير منسوخة فلا مجال للاجتهاد في هذا الباب ليس له مجال في هذا الاجتهاد والسلف السلف رحمهم الله يعني يعني اولوا هذا الموظوع عناية تامة عناية مهمة جدا جدا في موضوع النسخ ولذلك يعني ابن عباس اه رضي الله عنهما لما جاء عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة وقد اوتي خيرا كثيرا قال الحكمة هنا هي معرفة الناسخ والمنسوخ او من الحكمة معرفة الناسخ ومنسوخ وعلي رضي الله عنه علي بن ابي طالب دخل مسجدا في الكوفة فاذا رجل يذكر الناس ويعظهم فسأله قال هل تعرف الناس اخو المنسوخ وقال لا فقال هلكت واهلكت كيف تتكلم عن شيء وانت لا تعرفه ما فيه علم الناس هو المنسوخ يقول ابن حزم يقول ابن حزم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ الا بيقين الا بيقين وهذا هذا يدل على يعني اولا مدى اهمية هذا الموضوع. ويدل ايضا على مدى خطورته ليس لكل انسان ان يتكلم فيه والعلماء الذين تكلموا فيه كانوا يحذرون اشد الحذر في الجزم بهذه الايات وعلم الناسخ والمنسوخ يعني الفت فيه مؤلفات قديمة وحديثة وكتب فيه العلماء ولا يزالون يكتبون فيه ولذلك لو لو القينا نظرة على المؤلفات والمصنفات التي الفت في الناسخ المنسوخ لوجدنا انها في الحقيقة مؤلفات كثيرة جدا حتى اوصلها بعضهم الى انها وصلت الى الى ثلاث مئة مؤلف آآ اختلفوا في الايات التي حكموا عليها بانها منسوخة في القرآن الكريم ايضا كانوا بين بين يعني آآ تفريط وافراط وبين غلو وجفاء. فمنهم من يعني غلا وآآ يعني غلا يعني وافرط في القول بالنسخ وقال ان الايات المنسوخة كثيرة حتى يعني بعظهم اوصلها الى خمس مئة اية وبعضهم على العكس قال لا نسخ في القرآن او انه شدد ويعني ولم يجعل هناك يعني او لم يذكر هناك ايات نسخت فهو الحقيقة النسخ ثابت ثابت ثابت يعني ثابت في الكتاب وثابت بالسنة ثابت في الكتاب وثابت بالسنة لا نشك في ثبوته دلت عليه الاية القرآنية ودلت عليه السنة وعمل الصحابة فيه كل ذلك يدل على ثبوت النسخ ولا الانسان ان ينكر النسخ النسخ من امور الشريعة الثابتة التي لا يشك فيها احد لا نستطيع ان نقول انه غير موجود والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من اية او ننسها ويقول سبحانه وتعالى واذا بدلنا اية مكان اية ويقول سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت كل ذلك يدل على ثبوت النسخ. يدل على ثبوت النسخ المؤلفات التي الفت في النسخ كثيرة جدا كما ذكرناها من اشهرها ومن اقدمها من اقدمها كتاب قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله وهو من التابعين توفي سنة مئة وسبعطعش هذا له كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ ويعني درجة العلماء بعده على التأليف في النسخ والموس والمنسوخ ومن اهمها واشهرها كتاب الناسخ والمنسوخ ابي عبيدة القاسم سلام ومنها كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس هذي من اشهر من هذي من اشهر الكتب التي اؤلفت قديما وفي ايضا كتاب الايضاح لمكي بن ابي طالب. هذه تعتبر من افضل الكتب التي كتبت الناس اخوة المنسوخ ثم بعد ذلك جاء المعاصرون وكتبوا فيه وايضا من اهم الكتب من كتب المعاصرين كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد هذه رسالة دكتوراة يعني بلغت الف الف صفحة. تكلم المؤلف فيها عن تاريخ النسخ عن تاريخ النسخ ومنذ زمن الصحابة الى العصر الحديث والمؤلفات التي الفت فيه وانواع النسخ ودرس دراسة تطبيقية وانتهى حتى انه ذكر في كتابي هذا من الايات المنسوخة ما يقرب من مئتين او من ثلاث مئة اية تقريبا ثلاث مئة اية الا قليلا كلها اخذها ودرسها وناقشها مناقشة علمية وانتهى الى ان الايات الموجودة في القرآن الكريم تعد من المنسوخة هي قليلة جدا بالنسبة لهذا العدد بالنسبة لهذا العدد هناك مؤلفات كثيرة وايضا زيادة على ذلك يعني المؤلفات التي كتبت في في النسخ يعني مؤلفات مستقلة هناك من كتب آآ في النسخ ضمن ضمن المؤلفات التي الفت مثل مثل علماء الاصول كتبوا في النسخ ومثل اصول الفقه كتبه النسخ ومثل العلماء علوم القرآن الذي كتبوه كمثل الزركشي ومثلا السيوطي وغيرهم ممن كتب في علوم القرآن كانوا يتحدثون ويتكلمون عن علم الناسخ والمنسوخ علم النسخ والمنسوخ ويعني آآ قد قد يعني بعض آآ يعني الناس قد يعني لا لا يستحضر امامه ما المراد بالنسخ او المراد بالناسخ والمنسوخ ما هو هذا العلم وما المراد به فنقول النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. بمعنى اننا تأتي اية قرآنية مثلا وقد يعمل الناس به او لا يعمل تنزل الاية القرآنية ثم بعد فترة يأتي تأتي اية اخرى ترفع هذا الحكم وتنسخه. قد تنسخ قد تنسخ الاية بلفظها وقد تنسخ الاية ينسق حكمها فقط ويبقى لفظها فهذا معنى النسخ لما يقال لك نسخ اي ان الاية تنزل الاية القرآنية وبعد وقت يأتي حكم تنزل اية اخرى تنسخ الحكم السابق لابد ان يكون بينهما فاصل لابد ان يكون بينهما فاصل زمني تأتي الاية فقد يعمل الناس بها زمنا ثم تأتي اية اخرى ترفع الحكم السابق بحكم جديد هذا هذا معنى النسخ وقد يكون النسخ في السنة ايضا. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء زمنا ثم يأمر ما يخالفه بمعنى انه ينسخ الحكم السابق بحكم جديد وهذا كله معروف موجود الكتاب والسنة في ملاحظة مهمة جدا يعني قبل ان ندخل في النسخ في ملاحظة مهمة جدا وهي ان النسخ عند المتقدمين يعني يختلف عن النص عند المتأخرين يعني تجد في كتب النسخ عند المتقدمين من من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم تجدهم يقولون هذه الاية منسوخة ولا يقصدون به رفع الحكم بحكم اخر طيب ماذا يقصدون نقول النسخ عندهم اوسع اوسع بمعنى انهم يدخلون العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ولذلك جاء عن ابن عباس انه قال والشعراء يتبعون الم ترى انه في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. قال قال هذه الاية منسوخة بقوله تعالى الا الذين امنوا. وهذا الحقيقة ليس بنسخ وانما هو تخصيص للفظ عام ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يعني نبهوا على هذا الامر وهو ان هناك فرقا بين النسخ عند المتقدمين والنسخ عند المتأخرين وهذا لا بد لا بد من ان ينتبه له لانك احيانا تقرأ في بعض الايات تقرأ في بعض الكتب المتقدمة يقول لك هذه الاية منسوخة. هو لا يقصد بها رفع الحكم الشرعي. وانما يقصد بذلك النص بشكل عام بمعنى انه ينسخ حكمها او ينسخ شيء منها وهذه طريقة السلف. اما المتأخرون فانهم يعنون بالنسخ هو رفع الحكم الشرعي بخلاف التخصيص او بخلاف التقييد طيب لو سألك سائل وقال لك طيب كيف نميز بين هذا؟ متى يعني حدث هذا التمييز؟ نقول منذ عصر الامام الشافعي الامام الشافعي لما كتب كتابه الرسالة ولما ذكر في في مصنفاته او نقل عنه قال اه ذكر بين ان النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل آآ شرعي متأخر عنه وحرر مسألة النسخ حررها ودرج العلماء بعده على على ما على ما حرره الامام الشافعي رحمه الله تعالى النسخ اه يعني لو لو اطلنا الكلام فيه لاخذ منا وقتا طويلا النسخ له انواع النسخ له انواع كثيرة وقد يكون النصف في القرآن بالقرآن قد يكون نسخ القرآن بالسنة قد يكون آآ نسخ السنة بالقرآن قد يعني فيه له وانواع كثيرة واحيانا اه يعني قد تكون نسخ الاية اه نسخ نسخ لفظها واحيانا يكون نسخ الحكم يعني اللفظ موجود في القرآن والحكم منسوخ. واحيانا ينسخ اللفظ. لا يبقى له واحيانا ينسخ الحكم واللفظ جميعا كل هذه احيانا ينسخ الحكم ولا يأتي حكم مكانه يعني مثلا ترتفع يأتي حكم شرعي. ثم يرفع الحكم الشرعي ولا يأتي مكانه حكم شرعي اخر فهذا ايضا من انواع النسخ وانواعه كثيرة والعلماء الذين كتبوا فيه خاصة المتأخرون منهم فصلوا في انواعه واقسامه والفرق بينه وبين التخصيص يعني تكلموا عن هذا كله بكلام يعني حتى انهم تحدثوا عن ما هي الاشياء التي يقع فيها النسخ ما هي الاشياء؟ هل النفس يدخل كل شيء؟ قالوا لا لا يدخل الا الاوامر والنواهي ما كان من باب الانشاء من الاوامر والنواهي فان النسخ يدخله. او يكون من الاخبار التي تتضمن النهي او الامر اما الاخبار المحظة التي يخبر الله بها فان هذا لا يدخله النسخ لا يدخله النسخ ابدا. وانما يدخل يعني آآ الاوامر والنواهي ونحو ذلك العلماء عن اه عن اه يعني عن شروط النسخ وعن اقسام النسخ مثل ما ذكرنا كل هذي تحدثوا العلماء عنها عندنا الان يعني السيوطي السيوطي رحمه الله لما جاء في كتاب الاتقان الى باب آآ الى باب النسخ الى باب قال الى النوع النوع ناسخ القرآن ومنسوخه لما تحدث عنه قال قال قال افرده بالتصنيف خلائق خلائق لا يحصون يعني تكلم يعني ذكر انها ان المؤلفات فيه كثيرة وان الذين الفوا فيه كثيرة السيوطي رحمه الله جاء في زمن سبقه علماء كثيرون الفوا في النسخ وهو قبل ان يتكلم عن يعني عندما اراد ان يتكلم عن النسخ اطلع على كتب العلماء الذين كتبوها في النسخ فرأى انهم قال انهم كانوا على طرفي نقيض. يعني بين من اكثر وافرط في باب النسخ. واكثر وذكر ايات كثيرة. وبينما يعني يعني شدد في باب النص ولم يذكر الا الشيء القليل ويعني فلذلك جاء هو وقال انني يعني اطلعت على كتب النسخ ورأيت انني احرر الايات التي اه اجزم بانها من الايات المنسوخة. وانتهى ب بعد دراسته. لما نظر وان الايات التي ادعي عليها النسخ قاربت الثلاث مئة اية نظر فيها ونظر في المؤلفات فرأى ان الايات التي يحكم عليها بالنسخ هي هي عشرون اية فقط عشرون اية وقال انها ما سواها من الايات التي ادعي عليه النسخ فالصحيح انها ليست ليست ايات منسوخة والصحيح انها محكمة اه جلال السيوطي رحمه الله مثل ما ذكرنا كتب في الاتقان ويعد من اشهر المحققين في غربلة دعاوى النسخ ونظم منظومته هذه المنظومة التي تقريبا عشرة ابيات نظمها هذه المنظومة ثم بعد ذلك ساق الايات اسباب النسخ فيها ساقها اية اية ورتبها حسب المصحف اه طيب الان نبدأ نبدأ نبدأ بالمنظومة وآآ يعني ما ذكره في كل اية ننظر فيها ونتأملها يقول اه السيوطي رحمه الله اه وقد اكثر الناس في المنسوخ من عدد وادخلوا فيه اين ليس تنحصر يقول ان انني كأنه يقول يقول انا نظرت للمؤلفات في النسخ والناسخ والمنسوخ ووجدت ان اكثر من كتب في الناس هو المنسوخ اكثر اكثر من الايات واكثر من عد الايات حتى بلغ بلغت عند بعضهم الى ثلاث مئة اية يقول وادخل فيه اية ليس تنحصر. يقول ادخل فيه ايات كثيرة قد لا تنحصر من كثرتها اكثرها اه يعني لا تعد اه او لا تدخل في باب النسخ ثم قال وهاك تحرير اية لا مزيد لها يقول انا اعطيك الان واحرر لك الايات التي لا نستطيع او لا يستطيع احد ان يزيد عليها. هي الايات التي يجزم السيوطي انها هي الايات المنسوخة ويقول هاك تحرير اية لا مزيد لها عشرين حررها الحذاق والكبر. يقول هذه الايات التي اجزم بانها منسوخة هي عشرين هي عشرون اية الايات التي جزم السيوطي بانها منسوخة هي عشرون اية في القرآن ونسب ذلك الى العلماء السابقين يقول حررها الحذاق يعني كبار العلماء الكبر العلماء الجهابذة المتمكنين هم الذين انتهوا الى انها الى انها عشرون اية والسيوطي اخذ كلامهم واثبت هذه العشرين ثم بدأ بهذه الايات فقال من هذه الايات قال اول اية قال اي التوجه حيث المرء كان هذا الموضع الاول ما هي اية التوجه؟ حيث المرء كان قال هذي الاية هي قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب. لو نظرنا الى السيوطي بعد ما ذكر هذه الابيات او قبلها ساق لنا الايات نقل عن اياته يقول السيوطي رحمه الله يعني في اخر كلام لانه هو جعل هذه الاية من الايات التي اظافها لانه هو ذكر آآ يعني آآ ذكر ثمان عشرة اية ثم اضاف عليها في اخر كلامه قال قال السجود في اخر كلامه بعد ما عرظ الايات المنسوخة قال وبين الناس خلها قال ويضم اليها قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله لم يذكرها في اول الايات المنسوخة كانه متردد فيها ففي الاخير جزم بانها تدخل تدخل في الايات المنسوخة ولذلك قال ويظموا اليها قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله يقول على رأي ابن عباس رضي الله عنهما انها منسوخة انها منسوخة بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام اه هذي هذا الموظع الاول ذكر ان الموظع الاول ان قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. هذي تسمى اية التوجه اية التوجه في الصلاة يقول كانه يقول ان يعني الناس في اول الامر كانوا اذا ارادوا ان يصلوا يصلوا الى اي جهة ليس هناك جهة محددة يصلي الى اي جهة ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ثم انه بعد ذلك جاء تحديد الجهة في قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام. ثم بعد ذلك ليس لاي انسان ان اذا اراد ان يصلي الا جهة قبلة المسجد الحرام قبلة المسجد الحرام. طيب هذا ما ذكره السيوطي وحكم عليها بان هذه الاية منسوخة والحقيقة بعد يعني تحرير المسألة وذكر اقوال العلماء حولها النقل عن السلف عن السلف والنقل عن يعني كثير من الصحابة والتابعين وايضا آآ ممن كتب في النسخ يعني كالنحاس وغيره اه ذكروا ان ان هذه الاية في الحقيقة ليست منسوخة وانها محكمة ولكنها تحمل على معاني اخرى. يقول يقول ابو جعفر النحاس في كتاب النسخ والمنسوخ يقول الصواب ان يقال ان الاية ليست ناسخة ولا منسوخة ليست بناسخة ولا منسوخة. لان العلماء تنازعوا القول فيها نازع القول فيها فلا نستطيع الجزم وبعدين آآ يعني هنا نقطة مهمة مهمة جدا حتى لابد ان نستوعبها اننا لا نصير الى النسخ الا عند ما تكون الاية معارضة لاية اخرى تعارضا حقيقيا لا يمكن الجمع بين الايتين اذا وجدنا اذا وجدنا بين الايتين او بين النصين تعارضا حقيقيا لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن ان تحمل هذي على كذا او تحمل على هذه كده في هذه في هذه الامر نستطيع ان نقول نلجأ الى النسخ اما ان ان يقال هذه الاية منسوخة وهذه الاية ونحن لم نحرر يعني وجه التعارض لانه قد يكون ظاهرها التعارض فقط. ظاهرها التعارض ولابد من يعني يعني التأكد من هذا الامر ولذلك هذه الاية التي بين ايدينا ولله المشرق والمغرب يعني يعني ننظر الى تفاسير السلف قال بعضهم قال ان هذه الاية يعني آآ تعد آآ يعني محكمة وتحمل على صلاة التطوع في السفر على الراحلة صلاة يعني صلاة التطوع اذا اراد الانسان ان يتطوع وهو مسافر وعلى راحلته لم لم ينزل في مكان ما وانما هو راكب على راحلته واراد ان ان يتطوع في الصلاة وهو في سفر فله ان يصلي وتبقى الاية محكمة فيه ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كان يصلي على راحلته ويتأول هذه الاية اول هذه الاية وقال بعضهم آآ ان هذه الاية محمولة على الدعاء اينما تولوا فثم وجه الله يعني اينما تكون فتدعو الله عز وجل كيفما كنت مستقبل القبلة او غير مستقبل فلك ان تدعو وهذا عم مجاهد ان الاية محمولة على الدعاء وبعضهم قال يعني اه اينما تكونوا في اي مكان في شرق الارض او في غربها فتوجهوا الى المسجد الحرام وكأنه يجمع بين بين التوجه بين هذه الاية والتوجه للمسجد الحرام. فيقول هذه الاية تدل على التوجه في الصلاة للمسجد الحرام. اينما تولوا فثم وجه الله يعني اينما تكون في اي مكان فعليك ان تصلي الى جهة القبلة. وهذا مروي ايضا عن مجاهد مروي عن مجاهد يعني هذا المعنى وبعضهم قال يعني هذه الاية محمولة على صلاة الخوف في في حال المسايفة وشدة القتال اينما تولوا فثم وجه الله في الجهاد يقاتل الانسان ويصلي اينما اينما وتكون هذه الاية يعني تكون هذه الاية منزلة عليه طيب اذا رأينا ان هذه هذه التفاسير مذكورة ومنقولة عن السلف كمجاهد وغيره لماذا نلجأ الى النسخ نقول ان هذه الاية معارضة وهي لم تعارض بل محمولة على هذه المعاني. فلذلك نقول لا نسخ لا نسخ في هذه الاية. فما ذكره في هذه الاية الحقيقة انها هو نقل عن هو نقل عن من؟ نقل عن عن ابن عباس طيب كيف ينقل عن ابن عباس ونحن نقول غير منسوخة؟ نقول النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين ابن عباس اذا قال ان الاية منسوخة وهو قد يقصد بها التخصيص او التبيين للمجمل او قد يعني على التقييد او نحو ذلك. فلا نجزم كل ما نقل عن السلف نظن انه بمعنى النسخ الحقيقي يقول يقول السيوطي رحمه الله ايضا لما قال اية توجه حيث المرء كان قال وان يوصي لاهليه عند الموت محتضر ايه هذي هذا موضع اخر موضع ثاني هذي الاية الثانية لان الان امامنا امامنا عشرون اية الان هذي هذي الاية الثانية يقول هذه الاية منسوخة عبارات السيوطي في الاتقان يقول فمن البقرة قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية منسوخة قيل باية المواريث وقيل بحديث الا لا وصية لوارث وقيل بالاجماع الان هو جزم بهذه الاية. قال قال منسوخة قال منسوخة ثم اختلف في الناسخ لها هل هي اية ايات المواريث ايات المواريث او حديث لا وصية لوارث او اجماع العلماء على انها منسوخة. هذا يعني هو يقول هي منسوخة لكن ما الذي نسخها ذكر لك ثلاثة اقوال يعني الحقيقة يعني اه دائما اول ما نبدأ بين مثل هذه الايات اول ما نبدأ نقول هل هناك تعارض بين هذه الايات التي التي قيل انها منسوخة السيوطي ماذا يقول؟ يقول ايات المواريث نسختها هل ايات المواريث تعارض ان يوصي الميت لوالديه وللاقربين هذا امر الامر الثاني الحديث الحديث يقول لا وصية لوارث فهل الحديث ايضا يتصادم ويتعارض مع الاية او الاجماع وهل الاجماع يعني اجماع العلماء على ان الاية منسوخة يعد يعني حكما شرعيا يعتمد عليه هذه كلها تحتاج منا الى تأمل اه نقول اولا يعني كأن المؤلف السيوطي يقول يعني يقول ان يقول ان ناسخ الاية هي اما هذا واما هذا واما هذا كأنها اقوى ثلاثة نقول نحن القول الاول ما هو؟ قالوا اية المواريث ماذا؟ قال اية المواريث نسختها وما هي اية موريس اما قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب. او قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. هذه قالوا انها ناسخة انها ناسخة اه لاياتي وكتب عليكم وبعضهم قال الحديث الحديث لا وصية لوارث او اجماع العلماء هذي ثلاثة اقوال طيب يعني نحن نتأمل وننظر هذه الاقوال هل هي تتصادم؟ تتعارض حقيقة مع هذا ولا لا او لا تتعارض مع الاية؟ هل يمكن حمل الاية على شيء لا يعارض هذه الاحاديث؟ او هذه النصوص؟ اذا استطعنا ان نجمع ولا نقول بالنصف اذا استطعنا طيب سلف العلماء يعني واكثر العلماء اذا ظن في كتب التفسير نجد انهم يجزمون جزما بان هذه الاية ولا يعمل بها. لماذا؟ قالوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكيف يوصي لوالديه وهم ورثة؟ لا وصيتي لوارث وكيف يوصي الاقربين الورثة؟ والنبي يقول لا وصية لوارثه هذا هو الاشكال فنقول نقول نحن نحاول يعني ان اننا اننا نعمل بهذه النصوص كلها ولا نقول بالنسخ. لا نقول نحاول نجمع بينها وان كان وان كان يعني جماعة كثيرة من العلماء من السلف وغيرهم من العلماء يعني قالوا بان الاية لان الاية منسوخة. ولكن نتأملها اكثر لعلنا نجد طريقا الى كونها محكمة وليست منسوخة قد تكون من باب التخصيص او نحو ذلك فنقول الاصل في في كل وارث لا يوصى اليه اي وارث يعني هذا نص واضح ايوة شخص يرث لا يوصى اليه وان كان لا يرث يوصى اليه طيب عندنا الان نص شرعي وهو قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم المؤذن ترك خير يوصي الوالدين الاقربين هل الوالدان هل الوالدان نحن نسأل نقول هل الوالدان في جميع الاحوال يرثون قد يكون فيهم مانع من موانع الارث وهل الاقربين كلهم؟ هل الاقربون كلهم يرثون قد يكون بعضهم لا يرث لما لحجب او مانع يعني شيء فنقول نحمل الاية نحمل الاية ونجعلها محكمة فنقول يعني هذا هذه الاية ونعتبر هذه الاية ترى من اهم الايات وقد تكون من اصعب الايات في الجزم بانها ناسخة او منسوخة ناسخة او محكمة فنقول اذا نقول يعني للميء للمحتضر الذي له الذي يريد ان يوصي لوالديه او للاخرين له ان يوصي في حال في حال ماذا؟ في حال اذا كان اه اذا كان الوالي اذا كان الوالدان لا يرثان في مانع من الموانع او القريب الذي لا يرث. لان الاقارب كثير. قد يكون الاخ لا يرث لوجود الابن اذا كان عنده ابناء يرثون الاخ خلاص محجوب فيجوز الوصية للاقربين ونقول اذا اذا امكن ان نجمع ونقول ننزل هذه الاية وننزل وصية الوالدين والاقربين اذا اذا كانوا لا يرثون فيوصى اليهم. ان كانوا يرثون فلا فلا نوصي اليهم بهذا نستطيع الجمع لهذا نستطيع الجمع ونقول لا تعارض لا تعارض بين هذي اية مع ايات المواريث ولا مع حديث لا لا وصية وارث ولا مع الاجماع الاصل ان الاجماع لا يريه الاجماع لا يعتبر هو لا يأتوا طريقا الى الى النسخ. الاجماع لا نعده طريقا الى لان الاجماع لا ينسخ هذا ساقط يبقى عندنا الحديث الحديث تكلم عنه العلماء قالوا انه حديث قالوا حديث احد والاحد لا يقوى على نسخ الاية المتواترة واذا سلمنا على انه حديث يعني متواترة ليس باحد. نقول لا يتعارض اصلا كما ان ايات المواريث لا تتعارض. فنقول لا وصية لوارث نعم لا وصية لوارث. لكن لو وجدنا من الاباء او من الاقارب لا من لا يرث فاننا فاننا نقول تصح الوصية في هذه الحال تصح الوصية في هذه الحال ويرتفع التعارض. ويمكن الجمع ونثبت هذه الاية ونثبت هذه الاية. بعض العلماء توسط في ذلك قال قال انها منسوخة وغير منسوخة. فهي منسوخة في حق الوالد الوالدين والاقارب الذين يرثون والذين لا يرثون فانها غير منسوخة. وهذا تقسيم يعني لا داعي له. اصلا نقول الاية محكمة في من لا يرث في من لا يرث وهذا في نظري يعني قد يكون هو اقرب اقرب الاقوال الله اعلم والعلم عند الله. طيب يقول اه يقول اه هذي عندنا الان هذا الموظع الثاني من الايات العشرين طيب يقول يقول اية توجه حيث المرء كان واي يوصي لاهليه عند الموت محتضر. طيب قال وحرمة الاكل بعد النوم معرفة هذا موضع الثالث هذي الاية الثالثة حرمة الاكل بعد بعد النوم معرفة يقول ان هذه الاية هو السيوطي ذكر يعني هو اجمله هنا في في الابيات لكنه فصل في كلامه في الاتقان فقال قال السيوطي هناك قال احل لكم ليلة الصيام الرفث اقول ناسخة ناسخة لاي شي قال ناسخة لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لان مقتضاها الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الاكل والوطء بعد النوم. قال ذكره ابن العربي ابن العربي اللي هو كتاب الناسخ والمنسوخ مطبوع قال وحكى قولا اخر اي ابن عربي انه نسخ لما كان بالسنة اذا عندنا الاية الان ما هي؟ الاية هي احل لكم. احل لكم ليلة ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم الى ان قال وكلوا واشربوا. طيب يعني اصلا من المتبادر لما تسمع كلمة احل يدل على ان هناك شيئا ان هناك شيئا محرما ثم احل هذا اكيد يعني واضح لما يقول احل لكم طيب والان يقول يعني هو ذكرنا ذكر لنا قولين قال اما ان تكون اما ان تكون يعني اية احل لكم ناسخة كما كتب على الذين من قبلكم او تكون ناسخة لما حصل في السنة طيب يعني اذا اخذنا الاية اذا اخذنا الرأي الاول الذي يقول انها ناسخة لقوله يا ايها الذين امنوا كتبوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يقول لان مقتضاها الموافقة طيب الذين من قبلنا الامم السابقة هل صيامهم يترتب عليه تحريم الاكل والشرب وسائر الشهوات في الليل في الليل يحرم عليهم وتحريم يعني بعد بعد النوم اذا نام ما الدليل على ذلك؟ هو يقول موافقتهم في هذا الشيء. نحن نقول لا دليل على هذا. يعني يعني قول لان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني كتب في التحريم التحريم في الحكم فقط اما في التفاصيل لا تفاصيل نحن نصوم شهرا كاملا ورمضان والامم الماضية كانت تصوم بطريقة اخرى بطريقة اخرى فلا يقتضي هذا المشابهة من كل وجه فاذا كان الامر لا يقتضي المشابه من كل وجه ولا نستطيع الجزم بان الاية ناسخة لما كان عليه الامم الماظية. هذا واظح جدا ولا نقول به. طيب يبقى عندنا الرأي الثاني. الرأي الثاني ذكره ابن الاعرابي وقال انه ناسخ للسنة. نقول نعم ان السنة ممكن. وهذا هو الصحيح. فتكون الاية هذي ناسخة وليست منسوخة تعتبر من الايات الناسخة في القرآن الكريم. وهي ناسخة لما جاء في السنة. ورد في السنة نعم ورد في السنة احاديث تدل على انهم منهم حديث قيس ابن صرمة رضي الله عنه حديث قيس ابن سرمة يعني لما حضر الافطار في رمضان اتى اتى امرأته فقال عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق واتي لك بالطعام فذهبت تبحث عن طعام فغلبه النوم غلبته عيناه ونام فجاءت امرأته معها طعام فاذا هو قد نام قالت خيبة لك يعني انها عرفت انه خلاص ما في اكل بعد النوم فلما انتصف النهار من الغد غشي عليه واغمي عليه واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم الى اخر الاية قال قال الراوي فرحوا بها فرحا شديدا ففرحوا بها فرحا شديدا هذا الحديث يعني اولا في البخاري حديث البخاري رواه آآ البراء بالعازل في قصة قيس اه ابن صرمة هذا واضح جدا بان هذا هذا واضح ونقول الاية هذي ناسخة وليست منسوخة يعني لا ندخلها في الايات المنسوخة التي ذكر سيوطي انما هي ناسخة لما ورد في السنة لما ورد في السنة وهذا واضح. طيب قال بعدها لما قالوا حرمة الاكل بعد النوم معرفة قال وفدية لمطيق الصوم مشتهر نعم هذه هذا الموضع الان معنى موضع اخر من المواضع وهو مثل ما ذكرنا يعني الفدية مطيق الصوم لاحظ يقول لي مضيق الصوم هذه الاية الرابعة الان هذه الاية الرابعة نحن ذكرنا اية التوجه وذكرنا الوصية وذكرنا تحريم الاكل والشرب حرمة الاكل والشرب وهذا الموضع الرابع الان هذا الموضع الرابع من العشرين يقول يقول السيوطي في في الاتقان يقول قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وانت خير لكم ان كنتم تعلمون. قال السيوطي قوله وعلى الذين يطيقون فدية. قيل منسوخة في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقيل محكمة ولا مقدرة. كأنه يحكي قولين لكنه ادرجها الايات المنسوخة فكأن السيوط يميل الى ان الى النسخ الى النسخ فادخله في الايات المنسوخة وادخلها في النظم هذا يدل على انه يرى انها منسوخة وانها من العشرين لكنه ذاكر قولين. اذا ما اذا هذه وعلى الذين يطيقونه نقول اولا ان كلمتي يطيقونه هذي مختلف فيها اه على اي شيء تبصر اه من فسرها بالنسخ قال وعلى الذين يطيقونه او اي يستطيعون الصيام فمعنى يطيق ان يقدر ويستطيع وعلى الذين يقدرون ويستطيعون فدية يعني كان هذا في اول الاسلام اول ما شرع الصيام من اراد ان يصوم فله ان يصوم. ومن اراد ان يفطر ويطعم فله ذلك. فالذي يطيق الصيام ويقدر عليه له ان ان يفطر ويفدي فدية طعام مسكين. قال هذا اول الامر ثم بعد ذلك بعد ذلك نسخ هذا الامر بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا على تفسير يضيقونه بمعنى يقدرون عليه اما التفسير الاخر وهذا وبناء على هذا التفسير تكون الاية منسوخة منسوخ انهم كانوا يخيرون بين الصيام والافطار صيام الافطار مع الاطعام وانهم ومن شاء من شاء افطر واطعم ومن شاء صام. ثم جاء الحتم بقوله فمن شهيد. هذا على رأي النسخ طيب الرأي الثاني الرأي الثاني قالوا ليست منسوخة. طيب كيف؟ قالوا لان كلمة يطيقونه هنا ليس معناه يقدرون عليه وانما يطيقون بمعنى انه انه يشق عليهم انه يشق عليهم ويصعب عليهم. فمن فسرها بهذا التفسير ليست منسوخة ولذلك قال السيوطي محكمة ولاء مقدرة يعني على الذين لا يطيقونه على التفسير الاول اي لا يطيقون اي لا يستطيعونه. يصعب عليهم لا يستطيعون صيامه. يطيقون ان يجدون مشقة فيه عندنا الان قولان ايهما اصح؟ السيوطي ذكر القولين فايهما اصح هو يميل الى النسخ لانه ادرجها مع الايات المنسوخة ونحن نقول انها ليست منسوخة ليست منسوخة. لماذا لانه اولا لاننا نقول اه اذا قلنا بالنسخ اسقطنا الحكم هذا الذي امامنا وهو فدية اسقطناه ولكن اذا اذا تأملنا وجدنا ان هذه الاية تحمل تحمل على اشخاص من هم الرجل الذي كبر سنه ويعني ولا يستطيع ان يصوم ماذا نصنع به؟ نقول عليك ان تفطر وتفدي الرجل المريض الذي معه مرض معه مرض لا يرجى برؤه نقول انت تنتقل الى ان تكون تفطر وعليك الاطعام اذا عملنا الاية باشخاص غير موجودين والايات اصلا لو نظرت اليها ايات الصيام لوجدتها في قوله تعالى اه يعني اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او ابى من كان منكم مريضا او على عسى فعدة من ايام اخر. فبدأ باهل الاعذار المسافر والمريض وحكم لهم بانهم يفطرون ثم يقظون ثم يقظون وهذا واضح ثم انتقل بعد ذلك الى من يفطر ولا يقظي ولكنه ينتقل الى الفدية. ولذلك قال فدية فدية طعام مسكين واصبح عندنا الناس على احوال منهم من يقدر فهذا يصوم ومنهم من يكون مسافرا او مريضا فنقول نقول عليك فنقول لك ان تفطر وعليك ان تقضي بعد ايام لان الله قال فعدة من ايام اخر وعندنا مريض لا يستطيع ان يقضي ولا بعد زمن لان مرضه لا يرجى برؤه. وقد يكون ممن يأخذ العلاجات اليومية في الصيف والشتاء وعلى طوال السنة او رجل قد كبر في السن وطعن في السن ولا يستطيع الصيام فنقول مثل هؤلاء مثل هؤلاء يعني تنزل عليهم الاية تنزل عليهم الاية نقول هذا هذا حال من احوال الناس وهو من لا يستطيع الصيام مطلقا بسبب مرض او بسبب كبر كبر فنقول هذا ايضا له ان يطعم له ان يطعم ولا يقضي ليس عليه قضاء لانه لا يستطيع القضاء عندي ان هذا ان الاية هذه ليست منسوخة وانها محمولة على الشيخ الكبير والمرأة المسنة او المريض الذي لا يرجى برؤه وهذا اولى طيب ننتقل للاية الخامسة الاية الخامسة ماذا قال السيوطي؟ عندنا هنا يقول يقول السيوطي بعد ما قال يعني قال اي نعم قال وحق تقواه وحق تقواه وحق تقواه قال وحق تقواه فيما صح في اثر الحق تقواه فيما صح من اثم كانه الان انتقل الى وين؟ انتقل الى الى ال عمران الى اية ال عمران ما هي؟ قال اتقوا الله حق تقاته اية ال عمران فيها اتقوا الله حق تقاته. طيب نشوف الاية ال عمران نص كلام السيوطي حولها يقول السيوطي رحمه الله في اية ال عمران يقول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال السيوطي ومن ال عمران قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. قيل من منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقيل بل هو محكم وليس فيها اية يصح فيها دعوى الناس غير هذه الاية. يقصد ال عمران ان سورة ال عمران ليس فيها نسخ ابدا الا هذه الاية وهي اتقوا الله حق تقاته قال منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل بل هو محكم. وقيل بل هو محكم هل يقال منسوخ ولا محكم؟ نقول خلاف مثل ما ذكر السيوطي. طيب ايهما اصح نحكم عليه بالنسخ ولا نحكم عليها بالاحكام السيوطي ماذا قال في في في منظومته؟ قال وحق تقواه فيما صحفي اثر ان يعني ان ورد الاثر انها منسوخة. طيب الذي يظهر الله اعلم يعني نقول ننزل القاعدة التي مرت معنا سابقا هل بين هذين النصين تعارض حقيقي هل بين هذين هذين او يمكن الجمع او يمكن الجمع هذا امر. الامر الثاني لما يقول السيوطي فيما صح من اثر قلنا طيب هذا الاثر عند المتقدمين والمتقدمون عندهم النسخ اوسع وقد يراد به التخصيص. يراد به التخصيص لا نقول نجزم بذلك فنقول اه يعني ان ان قوله تعالى اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته. واتقوا الله ما استطعتم انه لا يتعارض بينهما وما دام انه لا تعارض بينهما فلا نقول بالنسخ. طيب كيف نجمع بينهما اقول لا لا يعني الامر واضح جدا نقول نقول معنى اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعون. فيما تقدرون عليه فلا تعارض بينهما لاننا نستطيع الجمع نستطيع الجمع بينهما يقول يقول ابو جعفر النحاس في كتابه ناسخ منسوخ يقول محال محال ان ان يقع هذا يعني يقول يعني يستحيل ان يقال هذا يعني يقول هذا بعيد جدا آآ ما يقال ان تقوى الله اتقوا الله حق تقات منسوخ. يعني هذا بعيد جدا كيف يقول الله اتقوا الله حق تقاته ثم ينسخه اه نقول لا نقول بالنسخ ابدا بل نقول ثابت اتقوا الله حق تقات الثابت لكن ثابت على ان ان قوله فاتقوا الله ما استطعتم اي نتقي الله نتقي الله او نتق الله ان نتقي الله عز وجل حق تقاته فيما نقدر عليه فيما نقدر عليه هو يكون الجمع بين هذا النص هذا الجمع بين هذين النصين هو الاولى وهو ان نقول الاية محكمة وليست منسوخة الان عندنا يعني تقريبا اه اربعة خمس ايات تقريبا مرت كلها يعني حكمنا عليها بانها ليست منسوخة يقول وفي الحرام قتال للاولى كفروا طيب وفي القتال وفي الحرام قتال يعني في المسجد الحرام قتال. كأنه يشير الى اية يعني قتالا فيه المسجد الحرام قتال فيه يعني هي الان عندنا كانه سيرجع الى سورة البقرة سيرجع الى سورة البقرة اه ننظر نشوف اية القتال في سورة البقرة شكرا السيوطي ايضا حولها فماذا قال السيوطي في اية البقرة ماذا قال؟ وماذا يعني ذكر؟ والان هنا يقول انها محرومة انها منسوخة يقول القتال في الشهر الحرام قتال الذين كفروا في الشهر الحرام لا لا نقاتلهم في الشهر الحرام لانه منسوخ لانه منسوخ شوف كلام السيوطي يقول السيوطي في الاتقان يسألونك عن الشأن الحرام قتال فيه؟ قال الاية منسوخة بقوله وقاتلوا المشركين كافة قال اخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة يعني ان عطاء ابن ميسرة حكم على ان ان يعني ان القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة يعني قاتلوهم الشهر الحرام وفي غير الشهر الحرام. والمقصود بالشهر الحرام هنا جنس. المراد به الاشهر الحرم الاربعة وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب فهل هل يجوز ان نقاتل المشركين في هذه الاشهر ويقول نعم يقول منسوخة يعني اول الامر كان المسلمون يعني ممنوعين من قتال المشركين في الاشهر الحرم ولما جاء قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة دل على اه ادل على ان الاية قد مسخت. والسيوطي هذا هنا كلام واضح. قال وفي الحرام اي في الشهر الحرام مثال بنقول للاولى كفروا يعني نقاتل الذين كفروا. نقاتلهم. طيب هذي هذي مسألة يعني نحتاج الى ان ان يعني نمعن النظر فيها ويعني ويعني نتأمل فيها كثيرا هل فعلا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة ناسخة ولا غير ناس اخرى؟ وهل بينهما عموم وخصوص او بينهما ناسخ ومنسوخ نحن نمشي على القاعدة التي وضعناها القاعدة تقول اذا امكن الجمع فلا نسخ اذا وجد تعارض حقيقي قلنا بالنسخ. فهل يمكن الجمع والا نقول بالتعارض الحقيقي او لا يمكن ننظر في الايات الان يعني في نظري يعني ان الاية تحتاج الى تأمل فنقول نقول الله اعلم يعني مثل ما ذهب هو السيوطي الان هنا وغيره ونقل عن عطاء بن ميسرة ان الاية القتال في الشهر الحرام كان في اول امر ممنوع كان ممنوعا ثم نسخ ثم نسخ حتى يعني ثم نقول اه هناك رأي اخر ان هذه ليست منسوخة والاولى الاولى الا نقول بالنسخ الا عند التعارض الحقيقي. فهل هنا تعارض حقيقي؟ نقول لا في ما في تعارض يعني قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتل كافة. يعني قاتلوهم كافة الا ان يكون في الشهر الحرام فلا تقاتلوهم لا تقاتلون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل في المسجد الحرام لا يقاتل في في في المسجد الحرام ولا يقاتل في الشهر الحرام الا اذا اذا اعتدي عليه الا اذا اعتدي عليه. فنقول المسألة فيها تفصيل. الاصل ان القتال في الشهر الحرام محرم ولا يجوز بل حرمه الله لما لما هو ذلك الله سبحانه يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه قل قتال فيه كبير كبير القتال فيه محرم لا يجوز لا يجوز القتال فيه لكن نجد يعني آآ يقول ولذلك قال بعض المعاصرين قال الصواب ان التحريم باقي. وانه لا يجوز قتال المشركين. ابتداء اه طيب ورد احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يقاتل اهل مكة في ذي القعدة لما دخل لما جاء محرما وفي بيعة الرضوان وبايعه الصحابة على القتال كيف يقاتل في الشهر الحرام كذلك لما اراد فتح الطائف قاتلهم في في في شوال كيف يقال في ذي القعدة كيف يقاتلهم نقول نقول القتال ان كان على وجه المدافعة على وجه المدافعة فهذا او يكون مستمرا ودخل الشهر عليه هذا جائز اما ابتداء القتال ابتداء القتال في الشهر الحرام فهذا الذي لا يجوز لا يجوز ولذلك عند كثير من المحققين من المعاصرين وغيرهم يقولون لا تعارض بين الايتين والاصل الاصل انه لا لا يجوز القتال في الشهر الحرام لا يجوز ابتداء لا يجوز ابتداء اي لا يجوز ان نبتدئه لكن ان بدأوا على وجه الدفع على وجه الدفع فهذا جائز. او كان القتال قد بدأ قبل الشهر الحرام ثم دخل الشهر الحرام فهذا جائز. اذا الايات تحتاج الى تفصيل. ونقول ان قولك ان قوله تعالى وقاص المشركين كافة اي قاتلوهم كافة في كل وقت الا الا في الاشهر الحرم فلا يجوز ابتداء اما على وجه المدافعة او على وجه استمرار وامتداد القتال فهذا جائز. وهذا عندي والله اعلم هو الاولى هو الاولى طيب هذي الان عندنا ست ايات طيب قال بعدها قال والاعتداد بحول مع وصيتها ماذا يقصد؟ يقصد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهذي المشهور عند كثير من المفسرين ان المرأة في اول اسلام كانت تعتد سنة كاملة ثم نسخ هذا بانها تعتد اربعة اشهر وعشرا. هذا الشيء المشهور ولذلك السيوطي جزم مباشرة في هذا الرأي ولذلك عبارة السيوطي واضحة العبارات الصوتية واضحة قال يقول السيوطي في الاتقان والذين يتوفون منكم الى قوله متاعا الى الحول منسوخة باية اربعة اشهر وعشرا والوصية بالميراث والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند اخرين. بحديث ولا سكنى اذا الاية عندنا الان عندنا عندنا ايتان متعارضتان هل المرأة تعتد سنة ولا تعتد اربعة اشهر عشرة الجمهور على ان ان بينهما نسخ وان اية اعتداد المرأة اربعة اشهر وعشرة وهي المتقدمة في التلاوة في المصحف قد نسخت المتأخرة وهذا خلاف الاصل الاصل ان المنسوخ يأتي ثم يأتي الناسخ فينسخ المنسوخ المتقدم. هذه الاية جاءت عكس جاءت الناسخة قبل المنسوخة وهذا خلاف لان لان العبرة بالنزول. لا العبرة بترتيب المصحف. العبرة بالنزول بالنزول فنقول نقول هل بينهما تعارض حقيقي؟ هل يمكن الجمع؟ يقول جاء المجاهد رحمه الله انه جمع بين النصين بعض المعاصرين ايضا جمع بين النصين كالسعدي وغيره فنقول الجمع وعدم التعارض وحمل الاية على على محامل اولى من النسخ. وان كان يعني الذين قالوا بالنسخ الذي قالوا بالنصف كثيرين لكني في رأيي انا اننا نستطيع الجمع بينهما. كيف نستطيع الجمع بينهما تقول المرأة لو قرأنا الاية الاولى وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نقول هذه الاية فيها الامر المؤكد على المرأة وانه حق عليها لاحظ حق عليها حق عليها ويجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرا هذا واجب عليها ان تعتد وتبقى في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها وعدتها وتمتنع من الزينة وما يخالف العدة وهو ما اما بالحداد اربعة اشهر وعشرة بعدها بعدها عندنا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول يعني متعوها الى الحول غير اخراج لا تخرجوها ثم قال فان خرجنا ان خرجت المرأة فلا جناح عليكم اختلف الاسلوب فكأن الاية هنا زيادة على الاربعة اشهر وعشرا. فيقول عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. اما ان تمتع الى الحول وهو ما زاد على اربعة عشر وعشرة فهذا حق لها ان شاءت اخذت به وان شاءت تركته. فان اخذت به فلا تخرجوها ايها الورثة. لا تخرجوها واجعلوها تبقى في البيت ولكن ان خرجت هي بعد اربعة اشهر فهذا امر يرجع اليها فكان ما زاد عن الاربعة اشهر وعشرة ما زاد على على الاربعة اشهر وعشر هذا خيار لها خيار لها. طيب اليس هذا القول اولى طيب نقول هذا اولى والجمع بين النصوص اولى من ترجيح بعضها على بعض واعمال الكلام اولى من اهمال اهمال بعضهم. واعمال الدليلين اولى من اهمال احد احد الدليلين طيب يعني هذا عندي في نظري او لا فنقول على المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا بدليل النص القرآني وهو واجب عليها فان ارادت الزيادة تأخذ بالاية الثانية وخاصة اذا اوصى الزوج لان قول وصية لازواجهم. او تكون هذه وصية من الله ليست وصية الزامية. ليست وصية الزامية فتعتد ما زاد على اربعة اشهر. قال هنا والوصية بالميراث شلون الوصية بالميراث يقول اذا اخذت الوصية هل ينفق عليها هل ينفق عليها؟ الاصل انها اذا بقيت في بيت الزوجية ينفق عليها. ينفق عليها من مال الميت قبل قسمته ينبق عليها قال لا ان منسوخ الوصية بالمال بالميراث لان لها ميراث خلاص ما تأخذ. هذا على القول بالنسخ مع القول بالاحكام فنقول تعطى من مال الزوج ما دامت باقية في بيته. قال والسكنى اقول من قال انها انها منسوخة قال السكنى النجاح حديث لا سكنى لها. لكن الصحيح انها تبقى وتسكن وتعطى النفقة حتى ستنتهي السنة. وبعدها يقسم الميراث يقسم الميراث انا في في في نظري والله اعلم ان هذه الاية محكمة ويجوز لان ان يعمل بي ان الصين والعمل بالنصين اولى وهذا ما رجح ما ذكره ايضا ويعني ورد عن مجاهد ايضا يعني ورد مجاهد وقال به بعض المعاصرين وهو عندي اولى والله اعلم طيب ماذا قال بعدها يقول يقول والاعتداد بحول مع وصيتها قال واي دان حديث النفس والفكر وان يدان حديث النفس والفكر وهذا يعني كأنه يقصد بذلك اه الاية الاخيرة من سورة البقرة. الايات الاخيرة من سورة البقرة ما هي الايات هي محاسبة النفس يقول السيوطي قالوا قوله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله قال منسوخا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اه نحن ذكرنا ايها الاخوة في اول الامر ان النسخ يدخل الامر والنهي والانشاء ولا يدخل الاخبار. وهذا خبر امامنا هذا خبر من الله. يقول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحابسيكم به الله. فكيف الخبر ينسخ الخبر لا ينسخ كيف يقال بالنسخ السيوطي قال منسوخ وجزم يعني هذا خبر والخبر بان الله له ملك السماوات والارض يقول الله عز وجل يخبر عن نفسه فيقول لله ملك لله ما في السماوات وما في الارض ثم يخبر ان ما يبديه الانسان او يخفيه فانه سيحاسب عليه سيحاسب عليه هذا امر نقول يعني بعضهم قال انه هذا نسخ والحقيقة اذا تأملنا وجدنا ان الاية ليست منسوخ وليس بينهما نسخ. لماذا اول شيء انه خبر ثاني شيء الله عز وجل قال يحاسبكم المحاسبة غير غير العقوبة وما قال يعاقبكم قال يحاسبكم فقد يحاسبك ولا يعاقبك اه ما في ما في تعارض بينهما ما في تعارض ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رجح ان الاية لان هذه الاية ليست منسوخة. وانه لا تعارض بينهما وهذا هو الاولى الاولى لان المحاسبة غير المؤاخذة. ما قال يؤاخذكم. قال يحاسبكم. قد يحاسبكم. هذا امر. الامر الثاني. يعني هذه من احاديث النفس واحاديث النفس جاء فيها جاء في حديث يعني آآ عفي عن امتي يعني آآ جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عفي عن امتي ما ما حدث بها انفسها فكيف يحاسب وهو قد عفي عنه؟ ما يحاسب عليه؟ ما ما يؤاخذ عليه ما يؤاخذ عليه المحاسبة غير المؤاخذة والمؤاخذة ايضا فيها نص انها اه وبعضهم قال قال يعني اه يحاسبكم به الله اي يؤاخذكم لكن يؤاخذكم في الدنيا يعني بالهم والغم ونحو ذلك هذا عندي اه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في نص كلامه في شيخ الاسلام ابن تيمية في في الفتاوى قال الاية انما تدل على ان الله يحاسب بما في النفوس لا على انه يعاقبه على انه يعاقب اه عندي ان هذا اولى من القول بالنسخ. طيب. ننتقل للي بعده. قال والحلف والحبس الزاني وتركي وترك اولي كفر طيب كانه يقول الحلف الحلف هذا ورد في سورة في سورة النساء في سورة النساء شوف سورة النساء ونشوف كلام ايضا اه السيوطي ماذا قال طيب ماذا قال؟ قال قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم هذا الحلف والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال منسوخة بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فهل هذا منسوخ ولا لا هم اه الذين قالوا بالنصح ما ما وجه النصف عندهم؟ قالوا والذين عقلت ايمانكم فاتوهم نصيبا يعني الحلف لما يتحالف رجل او رجلان او رجال يتحالفون على ان ان بينهما حلف وعقد قوي والذين عقدت ايمانكم يتعاقدون على ان يقول مالي مالك وتريث وارثك ودمي دمك يعني يدافع عن عن نفسه وعن ماله. كل يدافع عن النفس الاخر وماله هذا كان في الجاهلية وكان يرث بعضهم بعضا قالوا ان هذا الامر كان في اول اسلام ثم نسخ بان الميراث لاولي الارحام هذا رأيهم فنقول الاية ما صرحت بالورث بالارث بالارث الاية لم تصرح بالارث وانما قالوا والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم. ما هو النصيب؟ مجمل مجمل ما نستطيع ان نقول النصيب هو الارث قد يكون نصيب اشياء اخرى ولذلك نقول لا نقول النسخ لان الارث هنا لان النصيب هنا مجمل واذا كان مجملا يحتاج الى بيان الى بيان وننظر الى بيانه في في في كلام السلف ابن عباس وغيره ورد عن ابن عباس انه قال والذين عقدت ايمانكم قال من النصرة والرفادة والنصيحة النصرة والرفادة والنصيحة فاذا كان المراد يعني قوله تعالى فاتوهم نصيبهم اي النصرة والرفادة والنصيحة فلا تعارظ واذا كان لا اذا كان لا تعارض بين النصين ولا نقول بالنسخ فنقول هذه الاية والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم اي اعطوهم النصيب نصيبهم من النصح والنصرة ودون الميراث والرأي والاستشارات دون الميراث والميراث دلت عليه نصوصه اولى الارحام بعضهم نصيب ولا يتعارض اصلا لا تعارض ولذلك نقول يعني حملوا الاية على هذا المعنى ودفع التعارض ودفع النسخ اولى من القول بالنصف. هذا ما يتعلق بالحفظ. يقول حبس الزاني ايضا كأن في اية النساء حبس الزاني في اية النساء والتي يأتين الفاحشة انها تحبس قال قال فامسكوهن في البيوت يقول هذي حبس الزاني منسوخ. شو كلام السيوطي ماذا قال السيوطي يعني عبارة السيوطي يقول السيودي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الاية منسوخة باية النور. ماذا يقصد باية النور الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يقول هذه الاية نسخة يعني بحد الجلد كانت تحبس في اول اسلام ثم بعد ذلك يقام عليها حد الجلد هذا رأي السيوطي ورأي كل من قال بالنسخ كل من قال بالناس طيب هل يمكن ان نقول بعدم النسخ ولا ما يمكن هل يمكن؟ طيب نحن لو لو تأملنا الاية نظرنا فيها يقول قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا كلمة او يجعل الله لهن سبيلا هذي مجملة ما هو السبيل جاء في حديث حديث حديث عبادة ابن الصامت قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم فسر النبي السبيل باي شيء؟ قال البكر بالبكر جلد مئة. والثيب بالثيب رجم بالحجارة. هذا الحديث رواه مسلم. طيب هذا الحديث كأنه يفسر لنا الاجمال اجمال فكأن السنة بينت هذا المجمل واذا كانت يعني بين الايتين بين الاية والاية الاخرى يعني اية الزانية والزاني فجلدون باية النور اجمال وتفصيل وتبيين فهذا من باب الاجمال والتبيين لا من باب النسخ بالنسخ والمنسوخ فلماذا نقول للنسخ نقول هذا كان في اول الامر مجملا انها تحبس حتى جاء البيان في في اية النور وفي السنة. والسنة موضحة ولا نقول بالنسخ لا نقول بالنسخ طيب يقول والحذف للزاي وتركه طيب اولي كفر ترك اولي اولي كفر كأنه يشير الى اية يعني ترك الكفار عدم يعني الحكم بين الكفار وعدم اشهاد الكفار لانه عندنا عندنا عندنا عندنا مسألتان هل اذا يعني هل اهل الكتاب اذا تحاكموا الينا نحكم بينهم ولا ماذا نقول هذا امر. الامر الثاني هل تقبل شهادة الكافر؟ فانه كانه عندنا الان مسألتان طيب نشوف الان او انه يقصد بترك اولي اه كفر يعني لا تقاتلونهم يريد اشارة الى اية المائدة ان السجود الذكر قال ومن المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام. قال منسوخة بإباحة القتال في يعني نقاتل الذين كفروا ترك اوليكا اولي كفر يقول يعني ترك اولي الكفر كان في اول الامر ثم نسخ وكأن قوله تعالى يشير الى ذلك يقول يعني وللشهر الحرام يعني يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يقول ان الشهر الحرام آآ منسوخ بإباحة القتال كأنها اية تؤيد الاية السابقة في التي وردت في سورة البقرة لانه اذا حكم عليها بالنسخ يسألونك عن الشأن الحرام قتال فيه حكم عليها بانها منسوخة كما في قول عطاء بن ميسرة. وجاء هنا واكد هذا الامر. فقال والشهر الحرام منسوخ باباحة القتال فيه. هذه نفس السابقة الحقيقة انها ليست منسوخة. والشهر الحرام باق على حرمته والقتال جائز في كل وقت الا الشهر الحرام الا اذا كان على وجه المدافعة او استمرار القتال هذا يعني كما مر معنا كما مر معنا طيب يقول بعدها واشهادهم اي الكفار شهادة الكافر وايضا عندنا مسألة يمكن ما ذكرها السيوطي لكن يمكن لم يشير اليها هنا. وهي مسألة يعني هل اذا جاءنا اهل الكتاب نحكم بينهم ان نحكم او نعرض يقول جاء يقول السيوطي قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. قال منسوخة بقوله وان احكم بينهم بما انزل الله فكأن هذه الاية يعني فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعلنوا عنهم يعني اذا جاءوك اما ان تحكم بينهم او تعرض عنهم ولكن اذا اعرضت عنهم فلا بأس هل نقول الان هل بين النصين تعارضت ان جاءوك فاحكم او لا تحكم. احكم او اعلم ثم قال فاحكم بينهم يقول انهم كانوا او في اول الامر انه مخير ان النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين اه اه يعني اذا ترافع اهل الكتاب اليه في قضية ان يحكم او يعرض هو مخير. ثم بعد ذلك جاء الحكم لانه يحكم وان يحكم بينما انزل الله. هذا ظاهرها ان بينهما ان بينهما نسخا. والحقيقة انه لا نسخ بينهما. لماذا نقول تجمع بين النصين واذا استطعنا ان نجمع فلا حاجة الى القول بعدم النصر طيب معنى هذا ان النسخ هنا هل يمكن الجمع؟ نقول نعم يمكن. ما كيف نجمع بينهما؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يحكم او يعرض لكن اذا حكم يحكم بما انزل الله وبهذا يزول يزول الاشكال. طيب ننتقل الى شهادة الى شهادة الكفار. هم يقولون شهادة الكفار منسوخة شوف عبارة اه عبارة السيوطي ماذا قال يقول السيوطي او اخران من غيركم او اخران من غيركم يقول او اخران من غيركم منسوخ بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم الكافر ليس من من من اهل العدالة يقول كان في اول اسلام انه اذا لم يوجد اذا لم يوجد اذا لم يوجد في اول اسلام كان اذا لم يوجد اذا لم يوجد اه شهادة في السفر خاصة في السفر اذا لم يوجد اه من يشهد من المسلمين فيجوز شهادة الكافر لان الله يقول اواخران من غيركم شهادة الكافر والصحيح ان شهادة الكافر اه الصحيح ان ان شهادة الكافر غير منسوخة ولا ولا تعارض بينهما منكم من المسلمين اذا وجدوا. طيب اذا لم يوجد قل غير من غير المسلمين اه اذا اضطر الانسان في سفر واراد ان يشهد عند عند يعني اذا اذا اراد ان يشهد ان يشهد على وصية مثلا على وصية وحضره الموت وليس عنده احد من المسلمين فله ان ان يشهد غير المسلمين. وتكون الاية محكمة. ولا تعارض بينهما. طيب قال بعدها قال والصبر والصبر يقصد اية المصابرة في الانفال غاية المصابرة في الانباء ترى ايها الاخوة الى الان كل الايات التي ذكرها ليست منسوخة وكلها محكمة حتى الان حتى الان يعني وصلنا تقريبا الان حوالي يمكن اه اه ستة عشر اية تقريبا يعني كلها او خمسة عشر اية كلها ليس بينهما نسخ ونشوف الان الان عندنا امامنا اية اه شوف اية المصابرة اية المصاورة وهي في سورة النساء وفي سورة في سورة الانفال في سورة الانفال وماذا قال السيوطي في الاتقان حولها؟ يقول يقول السيوطي في الاتقان يقول عبارته يقول ومن الامثال قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون. قال منسوخة بالاية بعدها طيب نشوف الاية ونشوف الاية يقول الله عز وجل يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. ماذا قال بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاء يعني تأمل هذه الاية ماذا قال؟ قال الان خفف التخفيف يقتضي انه ارتفع الحكم السابق ثم قال علم ان فيكم ضعفاء. فدل على العلة الضعف قال فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله. والله مع الصابرين. هذي تسمى اية المصابرة كان المسلم في الجهاد يجب عليه ان يقف الواحد امام عشرة بذلك فاصبح الرجل يقف امام اثنين يجب عليه ان يصابر امام اثنين الذي يظهر لي والله اعلم ان نقول هذه الاية فعلا منسوخة هذه الاية من صخور هذه الاية تعتبر مما مر معنا الان هي اول اية نحكم عليها بالنسخ لان الله بين قال الان خاف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا طيب يقول هنا يقول الصبر والنفر النفر لعله اراد سورة التوبة سورة التوبة فيها انفروا خفافا وثقالا لعلها اراد بها. يقول السيوطي ومن براءة قوله تعالى انشروا خفافا وثقالا. منسوخة باية العذر ويقول اليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج وليس على ما حرج ولا على المريض حرج ولا على الاية ولا يعني ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج هذه الاية كانه يريد بهذه الاية وايضا قد يدخل فيها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله قد تكون هذه الاية هو يقول اية الحرج طيب يعني او ليس على الاعمى حرج. طيب. اه انا في رأيي يقال له السيوطي ماذا؟ قال قال منسوخة باية العذر ليس على الاعمى حرج سورة الفتح وقوله تعالى ليس على الضعفاء في سورة التوبة. وايضا بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة اه نقول اولا هل بينهما تعارضوا او يمكن الجمع اقول يمكن الجمع لا تعارض انفروا انفروا خفافا وثقالا الا من عذر الاعمى والاعرج والضعيف والذي لا يقدر او لا يستطيع لاسباب معينة كأن النصوص هذه بينهما بينهما خصوص وعموم والخصوص والعموم غير النسخ غير النسخ العام والخاص غير النسخ وهذا عندي اولى عندي اولى. طيب ماذا قال بعدها لما قال والنفر قال ومنع عقد ومنع عقد لزان او لزانية هنا كانه ذهب الى سورة النور سورة النور يعني فيها الزاني لا ينكح كلام السيوطي يقول السيوطي ومن النور قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. قال منسوخة بقوله وانكحوا الايامى منكم يقول كان الامر هذا اولا ان الزاني لا ينكح الا زانية ثم نزلت او مشركة الزاني اذا سنة يعني سواء تاب او لم يتب او غير ذلك لا يجوز له ان يزوج بل بل يتزوج الزانية التي مثله او يتزوج المشركة ثم انه بعد ذلك نسخ هذا الامر بعد ذلك نسخ هذا الامر نسخ هذا الامر نسخ هذا الحكم باي شيء يعني الزواج قال في قوله تعالى وانكحوا الاية ما منكم وانا عندي في نظري والله اعلم اولا ان قوله الزاني لا ينكح الا زاني هذه الاية فيها اشكال كبير اشكال ولذلك حتى الشنقيطي في اضواء البيان قال هذه من الايات المشكلة من الايات المشكلة ولكن في نظري في نظري ان هذه الاية يحمل على التنفير لا على العقد تحمل على التنفيذ بمعنى انه ان المسلم العاقل والمؤمن العاقل والمؤمنة الطاهرة الزكية المؤمنة العفيفة لا تتزوج باهل الزناة ولا المشركين وكذلك الرجل العاقل لا يتزوج المرأة الزانية. هذا من باب التنفير وانه لا يتزوج ولا يقدم عليها ولا تقدم عليه وان وان المرأة تتزوج بمثلها العاقلة والطاهرة والعفيفة وكذلك الرجل وقوله وانكحوا اي زوجوا من يصلح للزواج ممن هم من هو عفيف بعفيفة وهكذا ونتعارض بين النصين حتى نقول يعني نقول بانهما بينهما نسخ نقول لا تعارظ يقول ابن القيم رحمه الله لا تعارض بين هاتين الايتين ولا تناقض ولا تناقض احداهما الاخرى بل امر سبحانه بانكاح اليتامى الايامى وحرم نكاح الزانية. ولا ولا ولا يتعارض بينهما. هذا محرم وهذا جائز طيب يقول بعدها وما على المصطفى في العقد محتضر في العقد محتضر اي هذي اية لعله اراد بذلك يعني الاحزاب لا يحل لك النساء انا احللنا لك هذي اللي فيها يقول السيوطي اه في هذه الآية يقول ومن الاحزاب قوله تعالى لا يحل لك النساء منسوخة من قوله انا احللن لك. يقول كان اول الامر ان ان الله منعه ان يتزوج. قال لا يحدث نساء من بعده يعني هذه النساء التي تزوجت بها يا رسول الله لا تتزوج بغيرها ثم نسخ هذا الحكم بقوله انا احللنا لك وهذي في اشكال حتى ان بعض العلماء يقول يعني كيف تأتي الاية الناسخة ثم تأتي الاية المنسوخة؟ هذا على العكس مثل اية اية العدة كيف؟ لا يحل تنسخ المفترض اه لا يحل منسوخة. كيف؟ تكون منسوخة وهي متأخرة كيف تكون هي منسوخة وهي متأخرة؟ هذي فيها فيها اشكال اه يظهر يعني فيها كلام العلماء هل هي او يعني فيها اقوال وفيها قولان يعني قويان ولكن بعد التأمل والنظر السيوطي جزم جزم بانها بان بان قوله لا يحل لك منسوخ بقوله انا احللنا لك وذهب اخرون الى انها ليست منسوخة ليست منسوخة وان وانه يمكن الجمع بينهما. ونحن ذكرنا القاعدة التي نكررها كثيرا ان القول بعدم التعارض والقول بالاحكام اولى من القول بالنسخ واولى من القول بالتعارض الذي ليس حقا ليس تعارضا حقيقيا والمسألة فيها اقوال كثيرة فيها خلاف ولكن الذي يظهر لي والله اعلم ان ان ليس بينهما نسخ وان الاية تفسر بالاية الاخرى ويجمع بينهما فكان معناها لا يحل لك النساء من بعد ما احل الله لك وقول لا يحل لك النساء اي لا يحل لك النساء من بعد ما احل الله لك من النساء المذكورات. ما هن النساء المذكورات؟ هو قوله تعالى انا احللن ازواجك اللاتي اتيت اجورهن مملكة يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي اللاتي هاجرن معك يقول هؤلاء هم هم الذين اباحهم الله على الاطلاق فلك ان تتزوج من بنات عمك وتتزوج من بنات خالاتك وبنات اعمامك واخوالك وما ملكت يمينك كل وامرأة وهبت نفسها وكل ذلك يعني يحل لك يحل لك يعني قد احل الله لك هذا الامر فخذ ما شئت منهن هذا عندي اولى بالقول في مسألة يعني النسخ في هذه الاية وانه لا تعارض بينهما لا تعارض وان الله وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل لنبيه الا ما احل الله له من الاصناف المذكورات. وما سواهن فلا يأخذ منهن الا ما صرح القرآن بذكرهن في قوله انا احللنا لك ازواجك وهؤلاء اصناف يأخذ منهن ما شاء ما شاء وهذا اولى بالقول بعدم النسخ. طيب ماذا قال السيوطي بعد ذلك؟ قال ودفع مهر لمن جاءت هذه لم يذكرها السيوطي في كلامه ولعله اراد بها اية ممتحنة ايات الممتحنة لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح كان من بنود الصلح ان من جاء من المشركين مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يرده ومن جاء ومن جاء من المسلمين الى الى راجع الى الكفر فلا يرده ولا ولاهل مكة ان يأخذوه. هذا كان هذا هو العقد فانزل الله نسخا لما جاء في السنة ان المرأة اذا هاجرت لا يجوز ردها ولذلك قال الله عز وجل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن ممات فلا ترجعوهن الى الكفر لا هن حل لهم ولا هم يحلونهم. فهذه الاية تعتبر ناسخة ناسخة اي شيء ناسخة لما في السنة من عقد صلح الحديبية هذا هذا هو الصحيح النعناع السنة وليست منسوخة ليست منسوخة. فالحين اصبح عندنا الناسخ للسنة اصبح عندنا احل لكم ليلة الصيام آآ وناس في السنة وايضا هذه عدم ارجاع النساء المهاجرات ناسخ للسنة وايضا اضف اية ثالثة ناسخة للسنة وهي تحويل القبلة لانه ثبت للسنة انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس فنسخ بالقرآن التوجه للمسجد الحرام فاصبح الناسخ في القرآن ثلاث ايات كل نسخة السنة كلها نسخة السنن طيب نقول بعدها واية نجواه واية نجواه نجوى هي مناجاة النبي مناجاة النبي تقديم الصدقة عند مناجاة النبي. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديه نجواكم صدقة ذلك خير لكم واطهر. يقول السيوطي ومن المجادلة قوله تعالى اذا ناديتم الرسول فقدموا فقدموا. قال الاية منسوخة بالاية التي بعدها ما هي الاية التي بعدها هي قوله تعالى ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله والله خبير بما تعملون. هذه يعني جزم السيوطي بانها منسوخة. وهذا وهذا هو الحق. الصحيح انها منسوخة لان قوله تعالى ااشفقتم ان تقدموا ثم قال قال فان لم فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة. اولا حتى نفهم الاية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يخلو به ويناجيه عن عن بقية الصحابة وعن بقية من يحضر عند النبي وشق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فاراد الله تأديبهم وقال من اراد ان ان يخلو وان يناجي النبي فليقدم صدقة فلما علم الصحابي ذلك خفه عن مناجاته والانفراد به فرفع الله عنهم هذا الحكم قيل انه لم يعمل بها احد من الصحابة. وقيل عمل بها علي رضي الله عنه انه تصدق ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله. المهم ان هذه الاية تعتبر يعتبر منسوخة وكذلك اية المصابرة يعني اصبح عندنا الان من الايات المنسوخة اية المصابرة وايضا اية اية المناجاة قال كذاك قيام الليل مستطر كأنه يريد قيام الليل سورة مزمل اي نعم طيب بس نعرج عن الاية السابقة وهي قول قول الناظم هنا قال ودفع مهل لمن جاءت اي اية ممتحنة. شوفوا الاية الممتحنة ذكر السيوطي كلام حولها قال ومن الممتحنة الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا قيل منسوخ باية السيف وقيل باية الغنيمة وقيل محكم وهذه مرت معنا. منسوق قال فاتوا لي ذهبت ازواجي مثلما انفقوا. قالوا انه خلاص هذا الامر بالسيف السيف وهي فقرة المشرك حيث وجدتموه وقيل باية الغنيمة بان بان يعطى من الغنيمة وقيل محكم والصحيح انها محكمة طيب اه ننتقل لاية المزمل اية المزمل يقول السيوطي ومن المزمل قوله قم الليل الا قليلا منسوخ باخر السورة ثم نسخ الاخر بالصلوات الخمس ما هي او آآ اية المزمل؟ قم الليل الا قليلا. قال ان هذا الامر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان واجبا على الصحابة كان واجب على الصلاة ان يقوموا الليل فرضا. ثم نسخة بذلك لان الله ذكر الاعذار الاعذار في الاية الثانية علما سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فظل واخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرأوا ما تيسر منه فدل على رفع كذلك يدل عليه ايظا حديث عائشة رظي الله عائشة تقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قالت عائشة رضي الله عنها اه قالت اه يعني قالت فرض الله قيام الليل في اول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حولا كاملا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخرها هذه الايات ايات التخفيف فصار قيام الليل تطوعا في الصحابة بعد ما كان فريضة الاية ايضا تعد من الايات المنسوخة. من الايات المنسوخة وهي هي الآية الثالثة طيب يقول وزيد اخر شيء قال وزيد اية الاستئذان مما ملكت يقصد اية الاستئذان اية النور النور وهي يكره السيوطي قال وزيد لعله اراد اية استئذان يعني ليستأذنكم الذي ملكت ايمانكم شوفوا الاعيان شوفوا الكلام السيوطي حولها يقول يا ايها الذين امنوا قال السيوطي ومن النور ومن النور قوله تعالى يستأذنكم الذي ملكت ايمانكم قيل منسوخة وقيل لا لكن تهاون الناس في العمل بها هذه مثل ما ذكرنا بعضهم قال منسوخة ذكر فيها قولين ما الذي نسقها؟ قالوا اذا نسخها واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا ووجه النسخ ان الامر باستئذان في الاوقات الثلاثة نسخ بالاستئذان مطلقا مسخ باستئذان مطلقا هذا على رأي على رأي وبعضهم يقول محكمة. لان هذه باقية في الاوقات الثلاث لا يجوز الدخول لا للصغار ولا للكبار واما ما سوى العلاقات الثلاثة فان الصغار يدخلون والكبار لا يدخلون لا يدخلون لان واذا بلغ الاطفال الحلم اصبحوا في حكم الكبار فانهم لا يدخلون. فلا تعارض بينهما اصلا لا تعارض بينهما يقول السيوطي واية القسمة الفضلى لمن حضروا هذي يعيدنا السيوطي الى اية ماذا؟ كانه يعني زاد هذه الايتين فقط اللي هي تسعطعش وعشرين اه ما هي اية القسمة لانه اراد بها اية النساء النساء ما هي؟ قال واذا حضر القسمة نشوف كلام السيوطي ماذا قال في اية النساء؟ واذا حضر القسمة اولي القربى يقول السيوطي ومن النساء قوله تعالى واذا حضر القسمة منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في العمل بها نفس الكلام في اية الاستئذان. اما ان الناس تهاونوا بها والا انها منسوخة. طيب نشوف يعني لو قلنا انها منسوخة ما الناسخ لها الناس اخلاء اية المواريث ان اذا حضر القسمة اولي القربى كانوا يعطون في اول الامر يعطون اذا حضروا القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالوا خلاص نسخة بالميراث لاهله لا يعطون لا يعطون وقيل انه يعطون رظخا ويعطونه رظخا ولكن بمقدار ماذا؟ برضخا اه باذن الورثة ان يعطون باذن الورثة يعطون شيئا يسيرا. يعطون شيئا يسيرا فهل الاية محكمة او ان الناس تهاونوا فيها وهي فهي محكمة الناس تهاون فيها او نقول هي الاية يعني ليست محكمة ولكنهم يعني آآ وانها منسوخة وانها منسوخة نقول ما دام ان نستطيع الجمع كما ذكرنا سابقا فالاولى عدم النسخ ونقول هذه الاية لا تتعارض مع ايات المواريث فانه اذا حضر القسم ولكن الناس تهاونوا بها اذا حضر الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى عند قسمة الميراث ميراث الميت فيعطون شيئا يسيرا شيئا يسيرا يعني آآ مما يتيسر من آآ سواء من الاشياء العينية او النقدية يعطون مما يعني او يقال لهم قول معروف او كما قال سبحانه قال وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا كلمة طيبة. اسأل الله ان يرزقنا واياكم. نسأل الله ان يغنينا واياكم من فظله من هذا الكلام وعدم النسخ اولى من النسخ بهذا ينتهي ينتهي الكلام حول هذه المنظومة التي نظمها السيوطي رحمه الله في كتابه الاتقان حول الايات المنسوخة نظم هذه الايات التي هي عشرين او التي هي عشرون اية وجزم في اكثرها بالنسخ وتردد في بعضها ولكنه ادرجها ضمن الايات المنسوخة ولكن الذي يظهر كما ذكرنا وحررنا مسائل مسائله وحررنا وحققناها ان ان اكثرها ليس بمنسوخ. وان الايات المنسوخة في الحقيقة هي ثلاث ايات ايات المصابرة في سورة الانفال واية تقديم الصدقة في سورة المجادلة واية قيام الليل هذه ايات ثلاثة نسخة منسوخة في القرآن واما الايات التي التي هي ناسخة وهي في القرآن مثل ما ذكرنا الناسخة في القرآن هي عندنا اية احل لكم ليلة الصيام ونسخت السنة وعندنا تحويل القبلة نسخت السنة وعندنا ايضا اه فلا فلا ترجعوهن الى الكفار في الممتحنة نسخت السنة وهذا والله هذا يعني والله اعلم هذا الذي نستطيع الوصول اليه بما حصل لنا يعني بعد تحرير هذه المسائل وانا يعني كتبتها والفت في هذا الكتاب المعروف الايات المنسوخة عند السيوطي وحررت مسائلها ومن اراد الاستزادة ويعني وقراءة ما تقدم او مراجعة ما تقدم فليرجع الى الكتاب المطبوع الايات المنسوخة عند السيوطي دراسة ونقد والله اعلم ان شاء الله لنا اللقاء باذن الله في مجالس اخرى مثل هذه المجالس النافعة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ويبارك لكم في اخواتنا وفي اعمالنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين