﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:14.350
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام وللاخوات الفاضلات

2
00:00:14.750 --> 00:00:33.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس المبارك وهو يتعلق علم الناسخ والمنسوخ وبالتحديد هذه المنظومة آآ التي نظمها الجلال السيوطي رحمه الله في في كتابه

3
00:00:34.100 --> 00:00:56.600
اه الاتقان في علوم القرآن اه نظم هذه المنظومة في كتابه في باب الناسخ والمنسوخ لما جاء عند النوع الناسخ والمنسوخ تكلم عن النسخ ثم اورد الايات التي انتهى اليها السيوطي بانها

4
00:00:56.650 --> 00:01:17.900
منسوخة فنسخها ثم بعد ذلك لما آآ لما لما تحدث او عن هذه الايات المنسوخة وقال انها هي الايات التي يعني حكموا عليها بانها منسوخة نظم حولها هذا النظم آآ هذا النظم المبارك وهذا النظم يحتاج الى الى يعني

5
00:01:18.000 --> 00:01:35.250
الى تفكيك عباراتي والى بيان اه الى بيان هذه الايات التي ذكرها على انها من الايات التي حكم عليها بالنسخ قبل الدخول على هذه المنظومة وبيان يعني مفردات هذه المنظومة والفاظ هذه المنظومة

6
00:01:35.400 --> 00:01:53.150
اه يعني يجدر بنا ان نبين اه علم النسخ واهمية هذا العلم والحقيقة موضوع النسخ يعد من اهم الموضوعات واجلها قدرا لان الحقيقة مدار القرآن ومدار السنة ومدار الدين والشرع

7
00:01:53.300 --> 00:02:10.550
على الناسخ والمسوخ كما ثبت من القرآن وما ثبت من النصوص فهو محكم محكم غير مسبوق يجب العمل به او يشرع العمل به وما كان منسوخا وحكم العلماء عليه بانه منسوخ فانه لا يعمل به

8
00:02:10.600 --> 00:02:22.200
لا يعملون وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا مهمة يعني قد تأتي على اية من القرآن الكريم ولا تدري لا تجزم بانها منسوخة او غير منسوخة فان قلت في في انها

9
00:02:22.300 --> 00:02:39.400
ان ذكرت لانها منسوخة. فمعنى هذا انه لا يجوز العمل بها وانها يبطل العمل بها واذا قلت الاية محكمة وهي منسوخة الزمت الناس بشيء لم يلزمون به لم يلزموا به وهذا من الخطأ

10
00:02:40.200 --> 00:03:02.150
هذا امر الامر الثاني الذي يدل على اهمية موظوع النسخ ان النسخ ليس لاي انسان ان يتكلم به الذي يحكم بالنصر هو الشرع هو الشرع اما الانسان يجتهد ويقول هذه اية من سخوخ هذه اية غير منسوخة لا يمكن القول بذلك بجزم ان هذه الاية منسوخة الا ما دل الدليل عليه

11
00:03:02.650 --> 00:03:13.950
معدلة للدليل عليه من الكتاب او من السنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا على ذلك

12
00:03:14.100 --> 00:03:32.200
اما ان يأتي شخص ويقول هذه منسوخة وهذه غير منسوخة فلا مجال للاجتهاد في هذا الباب ليس له مجال في هذا الاجتهاد والسلف السلف رحمهم الله يعني يعني اولوا هذا الموظوع عناية تامة عناية مهمة جدا جدا في موضوع

13
00:03:32.200 --> 00:03:49.700
النسخ ولذلك يعني ابن عباس آآ رضي الله عنهما لما جاء عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة وقد اوتي خيرا كثيرا قال الحكمة هنا هي معرفة الناسخ والمنسوخ

14
00:03:49.750 --> 00:04:04.800
او من الحكمة معرفة الناسخ ومنسوخ وعلي رضي الله عنه علي بن ابي طالب دخل مسجدا في الكوفة فاذا رجل يذكر الناس ويعظهم فسأله قال هل تعرف الناس اخو المنسوخ

15
00:04:04.950 --> 00:04:23.450
فقال لا. فقال هلكت واهلكت كيف تتكلم عن شيء وانت لا تعرفه ما فيه علم الناس هو المنسوخ يقول ابن حزم يقول ابن حزم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ

16
00:04:23.500 --> 00:04:41.150
الا بيقين الا بيقين وهذا هذا يدل على يعني اولا مدى اهمية هذا الموضوع. ويدل ايضا على مدى خطورته ليس لكل انسان ان يتكلم فيه والعلماء الذين تكلموا فيه كانوا يحذرون اشد الحذر

17
00:04:41.200 --> 00:05:02.300
في الجزم بهذه الايات وعلم الناسخ والمنسوخ يعني الفت فيه مؤلفات قديمة وحديثة وكتب فيه العلماء ولا يزالون يكتبون فيه ولذلك لو لو لو القينا نظرة على المؤلفات والمصنفات التي الفت في الناسخ المنسوخ لوجدنا

18
00:05:02.350 --> 00:05:29.050
انها في الحقيقة مؤلفات كثيرة جدا حتى اوصلها بعضهم الى انها وصلت الى الى ثلاث مئة مؤلف   آآ اختلفوا في الايات التي حكموا عليها بانها منسوخة في القرآن الكريم ايضا كانوا بين بين يعني آآ تفريط وافراط وبين غلو وجفاء. فمنهم من يعني غلا وآآ

19
00:05:29.250 --> 00:05:47.300
يعني غلا ويعني وافرط في القول بالنسخ وقال ان الايات المنسوخة كثيرة حتى يعني بعظهم اوصلها الى مئة اية وبعضهم على العكس قال لا نسخ في القرآن او انه شدد ويعني ولم يجعل هناك

20
00:05:47.400 --> 00:06:15.100
يعني او لم يذكر هناك ايات نسخت هو الحقيقة النسخ ثابت ثابت ثابت يعني ثابت في الكتاب وثابت بالسنة ثابت في الكتاب وثابت بالسنة  لا نشك في ثبوته دلت عليه الاية القرآنية ودلت عليه السنة وعمل الصحابة فيه كل ذلك يدل على ثبوت النسخ ولا

21
00:06:15.100 --> 00:06:31.300
الانسان ان ينكر النسخ النسخ من امور الشريعة الثابتة التي لا يشك فيها احد لا نستطيع ان نقول انه غير موجود والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من اية او ننسها

22
00:06:31.650 --> 00:06:46.750
ويقول سبحانه وتعالى واذا بدلنا اية مكان اية ويقول سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت كل ذلك يدل على ثبوت النسخ. يدل على ثبوت النسخ المؤلفات التي الفت في النسخ كثيرة جدا كما ذكرناها

23
00:06:46.850 --> 00:07:07.700
من اشهرها ومن اقدمها من اقدمها كتاب قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله وهو من التابعين توفي سنة مئة وسبعطعش هذا له كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ ويعني الدرجة العلماء بعده على التأليف في النسخ والموس والمنسوخ ومن اهمها واشهرها

24
00:07:07.750 --> 00:07:25.950
كتاب النسخ والمنسوخ ابي عبيدة القاسم سلام ومنها كتاب الناسخ المنسوخ للنحاس هذي من اشهر من هذي من اشهر الكتب التي اؤلفت قديما وفي ايضا كتاب الايضاح لمكي بن ابي طالب. هذه تعتبر من افضل الكتب التي كتبت

25
00:07:26.100 --> 00:07:44.500
الناس اخوة المنسوخ ثم بعد ذلك جاء المعاصرون وكتبوا فيه وايضا من اهم الكتب من كتب المعاصرين كتاب النسخ في القرآن الكريم الدكتور مصطفى زيد هذه رسالة دكتوراة يعني بلغت الف الف صفحة تكلم المؤلف فيها عن تاريخ النسخ

26
00:07:44.900 --> 00:08:04.900
عن تاريخ النسخ ومنذ زمن الصحابة الى العصر الحديث والمؤلفات التي الفت فيه وانواع النسخ ودرس دراسة تطبيقية وانتهى حتى انه ذكر في كتابي هذا من الايات المنسوخة ما يقرب من مئتين او من ثلاث مئة اية تقريبا ثلاث مئة اية الا

27
00:08:04.900 --> 00:08:28.900
قليلا كلها اخذها ودرسها وناقشها مناقشة علمية وانتهى الى ان الايات الموجودة في القرآن الكريم تعد من المنسوخة هي قليلة جدا بالنسبة لهذا العدد بالنسبة لهذا العدد هناك مؤلفات كثيرة وايضا زيادة على ذلك. يعني المؤلفات التي كتبت في في النسخ

28
00:08:29.000 --> 00:08:44.800
يعني مؤلفات مستقلة هناك من كتب اه في النسخ ضمن ضمن المؤلفات التي الفت مثل اه مثل علماء الاصول كتبوا في النسخ ومثل اصول الفقه كتبه النسخ ومثل العلماء علوم القرآن الذي كتبه كمثل الزركشي

29
00:08:44.950 --> 00:09:04.900
ومثلا السيوطي وغيرهم ممن كتب في علوم القرآن كانوا يتحدثون ويتكلمون عن علم الناس اخو المنسوخ علم النسخ والمنسوخ ويعني آآ قد قد يعني بعض آآ يعني الناس قد يعني لا لا يستحضر امامه ما المراد

30
00:09:05.250 --> 00:09:25.750
بالنسخ او المراد بالناسخ والمنسوخ ما هو هذا العلم وما المراد به فنقول النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. بمعنى اننا تأتي اية قرآنية مثلا وقد يعمل الناس به او لا يعمل تنزل الاية القرآنية ثم بعد فترة

31
00:09:25.800 --> 00:09:48.550
يأتي تأتي اية اخرى ترفع هذا الحكم وتنسخه. قد تنسخ قد تنسخ الاية بلفظها وقد تنسخ الاية ينسق حكمها فقط ويبقى لفظها فهذا معنى النسخ لما يقال لك نسخ اي ان الاية تنزل الاية القرآنية وبعد وقت يأتي حكم تنزل اية اخرى

32
00:09:48.550 --> 00:10:04.050
تنسخ الحكم السابق لابد ان يكون بينهما فاصل لابد ان يكون بينهما فاصل زمني تأتي الاية فقد يعمل الناس بها زمنا ثم تأتي اية اخرى ترفع الحكم السابق بحكم جديد

33
00:10:04.500 --> 00:10:17.900
هذا هذا معنى النسخ وقد يكون النسخ في السنة ايضا. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء زمنا ثم يأمر ما يخالفه بمعنى انه ينسخ الحكم السابق بحكم جديد

34
00:10:17.950 --> 00:10:34.950
وهذا كله معروف موجود الكتاب والسنة في ملاحظة مهمة جدا يعني قبل ان ندخل في النسخ في ملاحظة مهمة جدا وهي ان النسخ عند المتقدمين يعني يختلف عن النص عند المتأخرين

35
00:10:35.300 --> 00:10:51.450
يعني تجد في كتب النسخ عند المتقدمين من من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم تجدهم يقولون هذه الاية منسوخة ولا يقصدون به رفع الحكم بحكم اخر طيب ماذا يقصدون نقول النسخ عندهم اوسع

36
00:10:51.700 --> 00:11:11.700
اوسع بمعنى انهم يدخلون العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين يقولون نسخ ولذلك جاء عن ابن عباس انه قال والشعراء يتبعون الم تر انهم في كل واد يهيمون. وانهم يقولون ما لا يفعلون. قال قال هذه الاية منسوخة بقوله تعالى الا الذين امنوا. وهذا

37
00:11:11.700 --> 00:11:33.750
الحقيقة ليس بنسخ وانما هو تخصيص للفظ عام ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يعني نبهوا على هذا الامر وهو ان هناك آآ فرقا بين النسخ عند المتقدمين والنسخ عند المتأخرين وهذا لا بد لا بد من ان ينتبه له لانك احيانا تقرأ في بعض الايات

38
00:11:33.850 --> 00:11:46.850
تقرأ في بعض الكتب المتقدمة يقول لك هذه الاية منسوخة. هو لا يقصد بها رفع الحكم الشرعي. وانما يقصد بذلك النص بشكل عام بمعنى انه ينسخ حكمها او ينسخ شيء

39
00:11:46.900 --> 00:12:03.550
منها وهذه طريقة السلف. اما المتأخرون فانهم يعنون بالنسخ هو رفع الحكم الشرعي بخلاف التخصيص او بخلاف التقييد طيب لو سألك سائل وقال لك طيب كيف نميز بين هذا؟ متى يعني حدث هذا التمييز؟ نقول

40
00:12:03.650 --> 00:12:21.600
منذ عصر الامام الشافعي. الامام الشافعي لما كتب كتابه الرسالة. ولما ذكر في في مصنفاته او نقل عنه قال اه ذكر بين ان النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل اه شرعي متأخر عنه

41
00:12:21.650 --> 00:12:37.000
وحرر مسألة النسخ حررها ودرج العلماء بعده على على ما على ما حرره الامام الشافعي رحمه الله تعالى النسخ اه يعني لو لو اطلنا الكلام فيه لاخذ منا وقتا طويلا النسخ له انواع

42
00:12:38.250 --> 00:12:58.300
النسخ له انواع كثيرة وقد يكون النصف في القرآن بالقرآن قد يكون نسخ القرآن بالسنة قد يكون آآ نسخ السنة بالقرآن قد يعني فيه له وانواع كثيرة واحيانا اه يعني قد تكون نسخ الاية اه نسخ نسخ لفظها

43
00:12:58.350 --> 00:13:12.200
واحيانا يكون نسخ الحكم يعني اللفظ موجود في القرآن والحكم منسوخ واحيانا ينسخ اللفظ لا يبقى له واحيانا ينسخ الحكم واللفظ جميعا كل هذه الاساخ احيانا ينسخ الحكم ولا يأتي حكم مكانه

44
00:13:12.900 --> 00:13:35.150
يعني مثلا ترتفع يأتي حكم شرعي. ثم يرفع الحكم الشرعي ولا يأتي مكانه حكم شرعي اخر فهذا ايضا من انواع النسخ وانواعه كثيرة والعلماء الذين كتبوا فيه خاصة المتأخرون منهم فصلوا في انواعه واقسامه والفرق بينه وبين التخصيص

45
00:13:35.150 --> 00:13:50.050
يعني تكلموا عن هذا كله بكلام يعني حتى انهم تحدثوا عن ما هي الاشياء التي يقع فيها النسخ ما هي الاشياء؟ هل النص يدخل كل شيء؟ قالوا لا لا يدخل الا الاوامر والنواهي

46
00:13:50.150 --> 00:14:10.500
ما كان من باب الانشاء من الاوامر والنواهي فان النسخ يدخله. او يكون من الاخبار التي تتضمن النهي او الامر اما الاخبار المحظة التي يخبر الله بها فان هذا لا يدخله النسخ لا يدخله النسخ ابدا. وانما يدخل يعني آآ الاوامر

47
00:14:10.500 --> 00:14:32.150
والنواهي ونحو ذلك العلماء عن اه عن اه يعني عن شروط النسخ وعن اقسام النسخ مثل ما ذكرنا كل هذي تحدثوا العلماء عنها  عندنا الان يعني السيوطي السيوطي رحمه الله لما جاء

48
00:14:32.400 --> 00:14:49.800
في كتاب الاتقان الى باب آآ الى باب النسخ الى باب قال الى النوع النوع ناسخ القرآن ومنسوخه لما تحدث عنه قال قال قال افرده بالتصنيف خلائق خلائق لا يحصون

49
00:14:50.100 --> 00:15:12.950
يعني تكلم يعني ذكر انها ان المؤلفات فيه كثيرة وان الذين الفوا فيه كثيرة السيوطي رحمه الله جاء في زمن سبقه علماء كثيرون الفوا في النسخ وهو قبل ان يتكلم عن يعني عندما اراد ان يتكلم عن النسخ اطلع على كتب العلماء الذين كتبوها في النسخ فرأى

50
00:15:12.950 --> 00:15:28.100
انهم قال انهم كانوا على طرفي نقيض. يعني بين من اكثر وافرط في باب النسخ. واكثر وذكر ايات كثيرة. وبينما يعني يعني شدد في باب النص ولم يذكر الا الشيء القليل

51
00:15:28.250 --> 00:15:51.850
ويعني فلذلك جاء هو وقال انني يعني اطلعت على كتب النسخ ورأيت انني احرر الايات التي اه اجزم على بانها من الايات المنسوخة. وانتهاء بعد دراسته. لما نظر وان الايات التي ادعي عليها النسخ قاربت الثلاث مئة اية

52
00:15:51.900 --> 00:16:08.650
نظر فيها ونظر في المؤلفات فرأى ان الايات التي يحكم عليها بالنسخ هي هي عشرون اية فقط عشرون اية وقال انها ما سواها من الايات التي ادعي عليه النسخ فالصحيح انها ليست

53
00:16:08.700 --> 00:16:36.000
ليست ايات منسوخة والصحيح انها محكمة اه جلال السيوطي رحمه الله مثل ما ذكرنا كتب في الاتقان ويعد من اشهر المحققين في غربلة دعاوى النسخ ونظم منظومته هذه المنظومة التي تقريبا عشرة ابيات نظمها هذه المنظومة ثم بعد ذلك ساق الايات

54
00:16:36.000 --> 00:17:00.500
اسباب اه النسخ فيها ساقها اية اية ورتبها حسب المصحف  اه طيب الان نبدأ نبدأ نبدأ بالمنظومة ويعني ما ذكره في كل اية ننظر فيها ونتأملها يقول اه السيوطي رحمه الله

55
00:17:01.050 --> 00:17:21.150
اه وقد اكثر الناس في المنسوخ من عدد وادخلوا فيه اين ليس تنحصر نقول ان انني كانه يقول يقول انا نظرت للمؤلفات في النسخ والناسخ والمنسوخ ووجدت ان اكثر من كتب في الناسخ هو المنسوخ اكثر اكثر من الايات

56
00:17:21.200 --> 00:17:34.750
واكثر من عد الايات حتى بلغ بلغت عند بعضهم الى ثلاث مئة اية يقول وادخل فيه اية ليس تنحصر. يقول ادخل فيه ايات كثيرة قد لا تنحصر من كثرتها اكثرها

57
00:17:34.950 --> 00:17:51.700
اه يعني لا تعد اه او لا تدخل في باب النسخ ثم قال وهاك تحرير اية لا مزيد لها يقول انا اعطيك الان واحرر لك الايات التي لا نستطيع او لا يستطيع احد ان يزيد عليها. هي الايات

58
00:17:51.750 --> 00:18:10.950
التي يجزم السيوطي انها هي الايات المنسوخة ويقول هاك تحرير اية لا مزيد لها عشرين حررها الحذاق والكبر. يقول هذه الايات التي اجزم بانها منسوخة هي عشرين هي عشرون اية

59
00:18:11.150 --> 00:18:34.300
الايات التي جزم السيوطي بانها منسوخة هي عشرون اية في القرآن ونسب ذلك الى العلماء السابقين يقول حررها الحذاق يعني كبار العلماء الكبر العلماء الجهابذة المتمكنين هم الذين انتهوا الى انها

60
00:18:34.400 --> 00:18:54.700
الى انها عشرون اية والسيوطي اخذ كلامهم واثبت هذه العشرين ثم بدأ بهذه الايات فقال من هذه الايات قال اول اية قال اي التوجه حيث المرء كان هذا الموضع الاول

61
00:18:55.050 --> 00:19:12.400
ما هي اية التوجه؟ حيث المرء كان قال هذي الاية هي قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب. لو نظرنا الى السيوطي بعد ما ذكر هذه الابيات او او قبلها ساق لنا الايات

62
00:19:12.550 --> 00:19:27.400
نقل عن الايات يقول السيوطي رحمه الله يعني في اخر كلام لانه هو جعل هذه الاية من الايات التي اظافها لانه هو ذكر اه يعني اه ذكر ثمان عشرة اية

63
00:19:27.450 --> 00:19:47.800
ثم اضاف عليها في اخر كلامه قال قال في اخر كلامه بعدما عرظ الايات المنسوخة قال وبين الناس خلها قال ويضم اليها قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله لم يذكرها في اول الايات المنسوخة كانه متردد فيها ففي الاخير جزم بانها تدخل

64
00:19:48.050 --> 00:20:04.350
تدخل في الايات المنسوخة ولذلك قال ويظموا اليها قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله يقول على رأي ابن عباس رضي الله عنهما انها منسوخة انها منسوخة بقوله فولي وجهك

65
00:20:04.400 --> 00:20:25.150
شطر المسجد الحرام اه هذي هذا الموظع الاول ذكر ان الموظع الاول ان قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. هذي تسمى اية التوجه اية التوجه في الصلاة يقول كانه يقول ان يعني الناس في اول الامر

66
00:20:25.350 --> 00:20:43.300
كانوا اذا ارادوا ان يصلوا يصلوا الى اي جهة. ليس هناك جهة محددة يصلي الى اي جهة ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ثم انه بعد ذلك جاء تحديد الجهة من قوله تعالى فول وجهك

67
00:20:43.350 --> 00:20:58.050
شطر المسجد الحرام. ثم بعد ذلك ليس لاي انسان ان اذا اراد ان يصلي الا جهة قبلة المسجد الحرام قبلة المسجد الحرام. طيب هذا ما ذكره السيوطي وحكم عليها بان هذه الاية منسوخة

68
00:20:58.200 --> 00:21:16.950
والحقيقة بعد يعني تحرير المسألة وذكر اقوال العلماء حولها النقل عن السلف عن السلف والنقل عن يعني كثير من الصحابة والتابعين وايضا آآ ممن كتب في النسخ يعني النحاس وغيره

69
00:21:17.150 --> 00:21:31.050
اه ذكروا ان ان هذه الاية في الحقيقة ليست منسوخة وانها محكمة ولكنها تحمل على معاني اخرى. يقول يقول ابو جعفر النحاس في كتاب النسخ والمنسوخ يقول الصواب ان يقال ان الاية ليست

70
00:21:31.050 --> 00:21:56.000
ناسخة ولا منسوخة ليست بناسخة ولا منسوخة. لان العلماء تنازعوا القول فيها القول فيها فلا نستطيع الجزم وبعدين آآ يعني هنا نقطة مهمة مهمة جدا حتى لابد ان نستوعبها اننا لا نصير الى النسخ الا عند ما تكون الاية معارضة لاية اخرى تعارضا حقيقيا لا يمكن

71
00:21:56.200 --> 00:22:09.500
الجمع بين الايتين اذا وجدنا اه اذا وجدنا بين الايتين او بين النصين تعارضا حقيقيا لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن ان تحمل هذي على كذا او تحمل على هذه

72
00:22:09.500 --> 00:22:25.500
كذا في هذه في هذه الامر نستطيع ان نقول نلجأ الى النسخ اما ان ان يقال هذه الاية منسوخة وهذه الاية ونحن لم نحرر يعني وجه التعارض لانه قد يكون ظاهرها التعارض فقط. ظاهرها التعارض

73
00:22:25.600 --> 00:22:51.550
ولابد من يعني يعني التأكد من هذا الامر ولذلك هذه الاية التي بين ايدينا ولله المشرق والمغرب يعني يعني ننظر الى تفاسير السلف قال بعضهم قال ان هذه الاية يعني آآ تعد آآ يعني محكمة وتحمل على صلاة التطوع في السفر على الراحلة

74
00:22:52.900 --> 00:23:11.550
صلاة يعني صلاة التطوع اذا اراد الانسان ان يتطوع وهو مسافر وعلى راحلته لم لم ينزل في مكان ما وانما هو راكب على راحلته واراد ان ان يتطوع في الصلاة وهو في سفر فله ان يصلي وتبقى الاية محكمة فيه

75
00:23:11.750 --> 00:23:36.750
ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كان يصلي على راحلته ويتأول هذه الاية اول هذه الاية وقال بعضهم اه ان هذه الاية محمولة على الدعاء فاينما تولوا فثم وجه الله يعني اينما تكون فتدعو الله عز وجل كيفما كنت مستقبل القبلة او غير مستقبل فلك ان تدعو وهذا

76
00:23:36.750 --> 00:24:01.250
عم مجاهد ان الاية محمولة على الدعاء وبعضهم قال يعني آآ اينما تكونوا في اي مكان في شرق الارض او في غربها فتوجهوا الى المسجد الحرام وكأنه يجمع بين بين التوجه بين هذه الاية والتوجه للمسجد الحرام. فيقول هذه الاية تدل على التوجه في الصلاة للمسجد الحرام. اينما تولوا فثم وجه الله يعني اينما تكون في اي مكان

77
00:24:01.250 --> 00:24:23.450
فعليك ان تصلي الى جهة القبلة. وهذا مروي ايضا عن مجاهد مروي عن مجاهد يعني هذا المعنى وبعضهم قال يعني هذه الاية محمولة على صلاة الخوف في في حال المسايفة وشدة القتال اينما تولوا فثم وجه الله في الجهاد يقاتل الانسان ويصلي اينما اينما

78
00:24:23.450 --> 00:24:48.700
وتكون هذه الاية يعني تكون هذه الاية منزلة عليه طيب اذا رأينا ان هذه هذه التفاسير مذكورة ومنقولة عن السلف كمجاهد وغيره لماذا نلجأ الى النسخ نقول ان هذه الاية معارضة وهي لم تعارض بل محمولة على هذه المعاني فلذلك نقول لا نسخ لا نسخ في هذه الاية فما ذكره

79
00:24:48.700 --> 00:25:05.050
في هذه الاية الحقيقة انها هو نقل عن هو نقل عن من؟ نقل عن عن ابن عباس طيب كيف ينقل ابن عباس ونحن نقول غير منسوخة؟ نقول النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين

80
00:25:05.150 --> 00:25:20.300
ابن عباس اذا قال ان الاية منسوخة وهو قد يقصد بها التخصيص او التبيين للمجمل او قد يعني عن التقييد او نحو ذلك. فلا نجزم كل ما نقل عن السلف نظن انه بمعنى النسخ الحقيقي

81
00:25:20.350 --> 00:25:39.250
يقول يقول السيوطي رحمه الله ايضا لما قال اية توجه حيث المرء كان قال وان يوصي لاهليه عند الموت محتضر ايه هذي هذا موضع اخر موضع ثاني هذي الاية الثانية لان الان امامنا امامنا عشرون اية

82
00:25:39.450 --> 00:26:00.350
الان هذي هذي الاية الثانية يقول هذه الاية منسوخة عبارة السيوطي في الاتقان يقول فمن البقرة قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية منسوخة قيل باية المواريث وقيل بحديث الا لا وصية لوارث وقيل بالاجماع

83
00:26:01.750 --> 00:26:24.650
الان هو جزم بهذه الاية. قال قال منسوخة قال منسوخة ثم اختلف في الناسخ لها هل هي اية ايات المواريث ايات المواريث او حديث لا وصية لوارث او اجماع العلماء على انها منسوخة. هذا يعني هو يقول هي منسوخة لكن ما الذي نسخها

84
00:26:24.650 --> 00:26:42.000
ذكر لك ثلاثة اقوال يعني الحقيقة يعني آآ دائما اول ما نبدأ بين مثل هذه الايات اول ما نبدأ نقول هل هناك تعارض بين هذه الايات التي التي قيل انها منسوخة

85
00:26:42.250 --> 00:27:03.550
السيوطي ماذا يقول؟ يقول ايات المواريث نسختها هل ايات المواريث تعارض ان يوصي الميت لوالديه وللاقربين هذا امر الامر الثاني الحديث الحديث يقول لا وصية لوارث فهل الحديث ايضا يتصادم ويتعارض مع الاية

86
00:27:03.950 --> 00:27:20.750
او الاجماع وهل الاجماع يعني اجماع العلماء على ان الاية منسوخة يعد يعني حكما شرعيا يعتمد عليه هذه كلها تحتاج منا الى تأمل اه نقول اولا يعني كأن المؤلف السيوطي يقول

87
00:27:20.850 --> 00:27:36.750
يعني يقول ان يقول ان ناسخ الاية هي اما هذا واما هذا واما هذا كأنها اقوى ثلاثة نقول نحن القول الاول ما هو؟ قالوا اية المواريث ماذا؟ قال اية المواريث نسختها

88
00:27:37.000 --> 00:27:56.000
وما هي اية موريث اما قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب او قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذه قالوا انها ناسخة انها ناسخة لاياتي وكتب عليكم

89
00:27:56.100 --> 00:28:21.000
وبعضهم قال الحديث. الحديث لا وصية لوارث او اجماع العلماء هذي ثلاثة اقوال طيب يعني نحن نتأمل وننظر هذه الاقوال هل هي تتصادم؟ تتعارض حقيقة مع هذا ولا لا او لا تتعارض مع الاية؟ هل يمكن حمل الاية على شيء لا يعارض هذه الاحاديث؟ او هذه النصوص؟ اذا استطعنا ان نجمع

90
00:28:21.150 --> 00:28:45.600
ولا نقول بالنصف اذا استطعنا طيب العلماء يعني واكثر العلماء اذا ظن في كتب التفسير نجد انهم يجزمون جزما بان هذه الاية نصرت وليس ولا يعمل بها لماذا؟ قالوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين

91
00:28:45.850 --> 00:29:07.800
فكيف يوصي لوالديه وهم ورثة؟ لا وصيتي لوارث وكيف يوصي الاقربين الورثة؟ والنبي يقول لا وصية لوارثه. هذا هو الاشكال فنقول نقول نحن نحاول يعني ان اننا اننا نعمل بهذه النصوص كلها ولا نقول بالنسخ. لا نقول نحاول نجمع بينها

92
00:29:08.300 --> 00:29:29.000
وان كان وان كان يعني جماعة كثيرة من العلماء من السلف وغيرهم من العلماء يعني قالوا بان الاية لان الاية منسوخة. ولكن نتأملها اكثر لعلنا نجد طريقا الى كونها محكمة. وليست منسوخة قد تكون من باب التخصيص او نحو ذلك

93
00:29:29.200 --> 00:29:50.250
فنقول الاصل في في كل وارث لا يوصى اليه اي وارث يعني هذا نص واضح ايوة شخص يرث لا يوصى اليه وان كان لا يرث يوصى اليه طيب عندنا الان نص شرعي وهو قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم المؤذن ترك خير يوصي لوالدين الاقربين

94
00:29:50.300 --> 00:30:08.450
هل الوالدان هل الوالدان؟ نحن نسأل نقول هل الوالدان في جميع الاحوال يرثون قد يكون فيهم مانع من موانع الارث وهل الاقربين كلهم؟ هل الاقربون كلهم يرثون قد يكون بعضهم لا يرث لما لحجب او مانع

95
00:30:08.550 --> 00:30:24.600
يعني شي فنقول نحمل الاية نحمل الاية ونجعلها محكمة فنقول يعني هذا هذه الاية ونعتبر هذه الاية ترى من اهم الايات وقد تكون من اصعب الايات في الجزم بانها ناسخة او منسوخة

96
00:30:24.650 --> 00:30:42.900
ناسخة او محكمة فنقول اذا نقول يعني للميء للمحتضر الذي له الذي يريد ان يوصي لوالديه او للاخرين له ان يوصي في حال في حال ماذا؟ في حال اذا كان

97
00:30:43.000 --> 00:31:02.350
اه اذا كان الوالي اذا كان الوالدان لا يرثان في مانع من الموانئ او القريب الذي لا يرث لان الاقارب كثير قد يكون الاخ لا يرث لوجود الابن اذا كان عنده ابناء يرثون الاخ خلاص محجوب

98
00:31:02.450 --> 00:31:21.850
يجوز الوصية للاقربين ونقول اذا اذا امكن ان نجمع ونقول ننزل هذه الاية وننزل وصية الوالدين والاقربين اذا اذا كانوا لا يرثون فيوصى اليهم. ان كانوا يرثون فلا نوصي اليهم

99
00:31:21.850 --> 00:31:36.750
بهذا نستطيع الجمع لهذا نستطيع الجمع ونقول لا تعارض لا تعارض بين هذي اية مع ايات المواريث ولا مع حديث لا لا وصية الوارث ولا مع الاجماع الاصل ان الاجماع لا يريه الاجماع لا يعتبر هو

100
00:31:36.800 --> 00:31:50.000
لا يأتوا طريقا الى الى النسخ. الاجماع لا نعده طريقا الى لان الاجماع لا ينسخ هذا ساقط يبقى عندنا الحديث الحديث تكلم عنه العلماء قالوا انه حديث قالوا حديث احد

101
00:31:50.100 --> 00:32:06.250
والاحد لا يقوى على نسخ الاية المتواترة واذا سلمنا على انه حديث يعني متواترة ليس باحد. نقول لا يتعارض اصلا كما ان اية المواريث لا تتعارض. فنقول لا وصية لوارث نعم لا وصية لوارث. لكن لو وجدنا من الاباء

102
00:32:06.750 --> 00:32:23.600
او من الاقارب لا من لا يرث فاننا فاننا نقول تصح الوصية في هذه الحال تصح الوصية في هذه الحال ويرتفع التعارض. ويمكن الجمع ونثبت هذه الاية ونثبت هذه الاية. بعض العلماء توسط في ذلك

103
00:32:23.850 --> 00:32:41.250
قال قال انها منسوخة وغير منسوخة. فهي منسوخة في حق الوالد الوالدين والاقارب الذين يرثون والذين لا يرثون فانها غير منسوخة. وهذا تقسيم يعني لا داعي له. اصلا نقول الاية محكمة في من لا يرث في من لا يرث

104
00:32:41.500 --> 00:32:55.800
وهذا في نظري يعني قد يكون هو اقرب اقرب الاقوال الله اعلم والعلم عند الله. طيب يقول اه يقول اه هذي عندنا الان هذا الموظع الثاني من الايات العشرين يقول

105
00:32:56.900 --> 00:33:14.650
يقول اية توجه حيث المرء كان واي يوصي لاهليه عند الموت محتضر. طيب قال وحرمة الاكل بعد النوم معرفة هذا موضع الثالث هذي الاية الثالثة حرمة الاكل بعد بعد النوم معرفة

106
00:33:14.850 --> 00:33:29.050
يقول ان هذه الاية هو السيوطي ذكر يعني هو اجمله هنا في في الابيات لكنه فصل في كلامه في الاتقان فقال قال السيوطي هناك قال احل لكم ليلة الصيام الرفث

107
00:33:29.200 --> 00:33:46.850
عقول ناسخة ناسخة لاي شي قال ناسخة لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لان مقتضاها الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الاكل والوطء بعد النوم. قال ذكره ابن العربي ابن العربي اللي هو كتاب الناسخ والمنسوخ

108
00:33:46.850 --> 00:34:11.200
مطبوع قال وحكى قولا اخر اي ابن عربي انه نسخ لما كان بالسنة اذا عندنا الاية الان ما هي؟ الاية هي احل لكم. احل لكم ليلة ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم الى ان قال وكلوا واشربوا. طيب يعني اصلا من المتبادر لما تسمع كلمة احل يدل على ان هناك شيئا

109
00:34:11.250 --> 00:34:26.650
ان هناك شيئا محرما ثم احل هذا اكيد يعني واظح لما يقول احل لكم طيب والان يقول يقول يعني هو ذكرنا ذكر لنا قولين. قال اما ان تكون اما ان تكون يعني اية احل لكم ناسخة

110
00:34:26.700 --> 00:34:45.400
كما كتب على الذين من قبلكم او تكون ناسخة لما حصل في السنة طيب يعني اذا اخذنا الاية اذا اخذنا الرأي الاول الذي يقول انها ناسخة لقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

111
00:34:45.550 --> 00:35:06.400
يقول لان مقتضاها الموافقة طيب الذين من قبلنا الامم السابقة هل صيامهم يترتب عليه تحريم الاكل والشرب وسائر الشهوات في الليل في الليل يحرم عليهم وتحريمه يعني بعد بعد النوم اذا نام

112
00:35:06.800 --> 00:35:17.700
ما الدليل على ذلك؟ هو يقول موافقتهم في هذا الشيء. نحن نقول لا دليل على هذا. يعني يعني قول لان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم

113
00:35:17.750 --> 00:35:34.700
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني كتب في التحريم التحريم في الحكم فقط اما في التفاصيل لا تفاصيل نحن نصوم شهرا كاملا ورمضان والامم الماضية كانت تصوم بطريقة اخرى

114
00:35:34.750 --> 00:35:48.000
بطريقة اخرى فلا يقتضي هذا المشابهة من كل وجه فاذا كان الامر لا يقتضي المشابه من كل وجه. ولا نستطيع الجزم بان الاية ناسخة لما كان عليه الامم الماضية. هذا واضح جدا

115
00:35:48.000 --> 00:36:02.000
ولا نقول به. طيب يبقى عندنا الرأي الثاني. الرأي الثاني ذكره ابن الاعرابي وقال انه ناسخ للسنة. نقول نعم ان السنة ممكن. وهذا هو الصحيح. فتكون الاية هذي ناسخة وليست منسوخة

116
00:36:02.100 --> 00:36:17.250
تعتبر من الايات الناسخة في القرآن الكريم. وهي ناسخة لما جاء في السنة. ورد في السنة نعم ورد في السنة احاديث تدل على انهم منهم حديث قيس بن صرمة رضي الله عنه حديث قيس بن سرمة

117
00:36:18.200 --> 00:36:39.100
يعني لما حضر الافطار في رمضان اتى اتى امرأته فقال عندك طعام؟ قالت لا ولكن ولكن انطلق واتي لك بالطعام فذهبت تبحث عن طعام فغلبه النوم غلبته عيناه ونام فجاءت امرأته معها طعام فاذا هو قد نام

118
00:36:39.300 --> 00:36:59.500
قالت خيبة لك يعني انها عرفت انه خلاص ما في اكل بعد النوم فلما انتصف النهار من الغد غشي عليه واغمي عليه واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم الى اخر الاية قال قال الراوي

119
00:36:59.500 --> 00:37:25.550
فرحوا بها فرحا شديدا ففرحوا بها فرحا شديدا هذا الحديث يعني اولا في البخاري حديث البخاري رواه آآ البراء بالعازل في قصة قيس اه ابن صرمة هذا واضح جدا بان هذا هذا واضح ونقول الاية هذي ناسخة وليست منسوخة يعني لا ندخلها في الايات المنسوخة التي ذكر سيوطي

120
00:37:25.550 --> 00:37:45.750
انما هي ناسخة لما ورد في السنة لما ورد في السنة وهذا واضح. طيب قال بعدها لما قالوا حرمة الاكل بعد النوم معرفة قال وفدية لمطيق الصوم مشتهر نعم هذه هذا الموضع الان معنى موضع اخر

121
00:37:46.000 --> 00:38:03.250
من المواضع وهو مثل ما ذكرنا يعني الفدية مطيق الصوم لاحظ يقول لي مضيق الصوم هذه الاية الرابعة الان هذه الاية الرابعة نحن ذكرنا التوجه وذكرنا الوصية وذكرنا تحريم الاكل والشرب

122
00:38:03.650 --> 00:38:18.500
حرمة الاكل والشرب وهذا الموضع الرابع الان هذا الموضع الرابع من العشرين يقول يقول السيوطي في في الاتقان يقول قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وانت

123
00:38:18.500 --> 00:38:35.800
خير لكم ان كنتم تعلمون. قال السيوطي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية. قيل منسوخة في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقيل محكمة ولا مقدرة. كانه يحكي قولين لكنه ادرجها

124
00:38:35.850 --> 00:38:53.000
الايات المنسوخة فكأن السيوط يميل الى ان الى النسخ الى النسخ فادخله في الايات المنسوخة وادخلها في النظم هذا يدل على انه يرى انها منسوخة وانها من العشرين لكنه ذاكر قولين اذا ما اذا هذه وعلى الذين يطيقونه

125
00:38:53.800 --> 00:39:11.950
نقول اولا ان كلمتي يطيقونه هذه مختلف فيها اه على اي شيء تبصر فمن فسرها بالنسخ قال وعلى الذين يطيقونه او اي يستطيعون الصيام فمعنى يطيق ان يقدر ويستطيع وعلى الذين

126
00:39:12.200 --> 00:39:27.200
يقدرونه ويستطيعون فدية يعني كان هذا في اول الاسلام اول ما شرع الصيام من اراد ان يصوم فله ان يصوم. ومن اراد ان يفطر ويطعم فله ذلك. فالذي يطيق الصيام

127
00:39:27.200 --> 00:39:45.900
ويقدر عليه له ان ان يفطر ويفدي فدية طعام مسكين. قال هذا اول الامر ثم وبعد ذلك بعد ذلك نسخ هذا الامر بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا على تفسير يضيقونه بمعنى يقدرون عليه

128
00:39:46.750 --> 00:40:08.350
اما التفسير الاخر وهذا وبناء على هذا التفسير تكون الاية منسوخة منسوخ انهم كانوا يخيرون بين الصيام والافطار صيام الافطار مع الاطعام وانهم من شاء من شاء افطر واطعم ومن شاء صام. ثم جاء الحتم بقوله فمن شهيد. هذا على رأي

129
00:40:08.400 --> 00:40:26.550
النسخ طيب الرأي الثاني الرأي الثاني قالوا ليست منسوخة. طيب كيف؟ قالوا لان كلمة يطيقونه هنا ليس معناه يقدرون عليه وانما يطيقون بمعنى انه انه يشق عليهم انه يشق عليهم ويصعب عليهم. فمن فسرها بهذا التفسير

130
00:40:26.650 --> 00:40:43.050
ليست منسوخة ولذلك قال السيوطي محكمة ولاء مقدرة يعني على الذين لا يطيقونه على التفسير الاول اي لا يطيقون اي لا يستطيعونه. يصعب عليهم لا يستطيعون صيامه. يطيقون ان يجدون مشقة فيه

131
00:40:43.600 --> 00:41:06.400
عندنا الان قولان ايهما اصح؟ السيوطي ذكر القولين فايهما اصح هو يميل الى النسخ لانه ادرجها مع الايات المنسوخة ونحن نقول انها ليست منسوخة ليست منسوخة. لماذا لانه اولا لاننا نقول اه اذا قلنا بالنسخ اسقطنا الحكم هذا الذي امامنا وهو فدية

132
00:41:06.600 --> 00:41:23.950
اسقطناه ولكن اذا اذا تأملنا وجدنا ان هذه الاية تحمل تحمل على اشخاص من هم الرجل الذي كبر سنه ويعني ولا يستطيع ان يصوم؟ ماذا نصنع به؟ نقول عليك ان تفطر وتفدي

133
00:41:24.250 --> 00:41:41.050
الرجل المريض الذي معه مرض معه مرض لا يرجى برؤه. نقول انت تنتقل الى ان تكون تفطر وعليك الاطعام اذا عملنا الاية باشخاص غير موجودين والايات اصلا لو نظرت اليها ايات الصيام لوجدتها

134
00:41:41.100 --> 00:41:56.350
في قوله تعالى آآ يعني اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او ابى من كان منكم مريضا او على اساس فعدة من ايام اخر. فبدأ باهل الاعذار المسافر والمريظ وحكم لهم بانهم يفطرون ثم يقظون ثم يقظون

135
00:41:56.550 --> 00:42:11.750
وهذا واضح ثم انتقل بعد ذلك الى من يفطر ولا يقضي ولكنه ينتقل الى الفدية ولذلك قال فدية فدية طعام مسكين واصبح عندنا الناس على احوال منهم من يقدر فهذا يصوم

136
00:42:12.250 --> 00:42:35.600
ومنهم من يكون مسافرا او مريضا فنقول نقول لك ان تفطر وعليك ان تقضي بعد ايام لان الله قال  فعدة من ايام اخر وعندنا مريض لا يستطيع ان يقضي ولا بعد زمن لان مرضه لا يرجى برؤه. وقد يكون ممن يأخذ العلاجات اليومية

137
00:42:35.800 --> 00:42:49.550
في الصيف والشتاء وعلى طوال السنة او رجل قد كبر في السن وطعن في السن ولا يستطيع الصيام فنقول مثل هؤلاء مثل هؤلاء يعني تنزل عليهم الاية تنزل عليهم الاية

138
00:42:49.600 --> 00:43:06.750
نقول هذا هذا حال من احوال الناس وهو من لا يستطيع الصيام مطلقا بسبب مرض او بسبب كبر وكبر فنقول هذا ايضا له ان يطعم له ان يطعم ولا يقضي ليس عليه قضاء لانه لا يستطيع القضاء

139
00:43:06.800 --> 00:43:28.150
عندي ان هذا ان الاية هذه ليست منسوخة وانها محمولة على الشيخ الكبير والمرأة المسنة او المريض الذي لا يرجى برؤه وهذا اولى  ننتقل للاية الخامسة الاية الخامسة ماذا قال السيوطي؟ عندنا هنا

140
00:43:28.600 --> 00:43:53.600
يقول يقول السيوطي بعد ما قال يعني قال اي نعم قال وحق تقواه وحق تقواه وحق تقواه قال وحق تقواه فيما صح في اثر الحق تقواه فيما صح من اثم كانه الان انتقل الى وين؟ انتقل الى الى ال عمران

141
00:43:53.750 --> 00:44:10.250
الى اية ال عمران ما هي؟ قال اتقوا الله حق تقاته اية ال عمران فيها اتقوا الله حق تقاته. طيب نشوف الاية ال عمران نص كلام السيوطي حولها يقول السيوطي رحمه الله

142
00:44:10.550 --> 00:44:22.900
في اية ال عمران يقول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال السيوطي ومن ال عمران قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. قيل من

143
00:44:22.900 --> 00:44:37.800
منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقيل بل هو محكم وليس فيها اية يصح فيها دعوى الناس غير هذه الاية. يقصد ال عمران ان سورة ال عمران ليس فيها نسخ

144
00:44:37.850 --> 00:45:01.050
ابدا الا هذه الاية وهي اتقوا الله حق تقاته قال منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل بل هو محكم. وقيل بل هو محكم  هل يقال من سوخ ولا محكم؟ نقول خلاف مثل ما ذكر السيوطي. طيب ايهما اصح

145
00:45:01.100 --> 00:45:21.700
نحكم عليه بالنسخ واللي نحكم عليها بالاحكام السيوطي ماذا قال في في في منظومته؟ قال وحق تقواه فيما صح في اثر ان يعني انه ورد الاثر انها منسوخة. طيب الذي يظهر الله اعلم يعني

146
00:45:22.150 --> 00:45:38.650
نقول ننزل القاعدة التي مرت معنا سابقا هل بين هذين النصين تعارض حقيقي هل بين هذين هذين او يمكن الجمع او يمكن الجمع فهذا امر. الامر الثاني لما يقول السيوطي

147
00:45:38.800 --> 00:45:57.050
فيما صح من اثر قلنا طيب هذا الاثر عند المتقدمين والمتقدمون عندهم النسخ اوسع وقد يراد به التخصيص. يراد به التخصيص لا نقول نجزم بذلك فنقول اه يعني ان قوله تعالى

148
00:45:57.350 --> 00:46:13.000
اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته. واتقوا الله ما استطعتم انه لا يتعارض بينهما وما دام انه لا تعارض بينهما ولا نقول بالنسخ. طيب كيف نجمع بينهما يعني الامر واضح جدا

149
00:46:13.150 --> 00:46:36.650
نقول نقول معنى اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعون. فيما تقدرون عليه فلا تعارض بينهما لاننا نستطيع الجمع نستطيع الجمع بينهما يقول يقول ابو جعفر النحاس في كتابه ناسخ منسوخ. يقول محال محال ان ان يقع هذا

150
00:46:37.750 --> 00:46:52.750
يعني يقول يعني يستحيل ان يقال هذا يعني يقول هذا بعيد جدا آآ ما يقال ان تقوى الله اتقوا الله حق تقاته منسوخ. يعني هذا بعيد جدا. كيف يقول الله اتقوا الله حق تقاته ثم ينسخه

151
00:46:53.050 --> 00:47:11.300
اه نقول لا نقول بالنسخ ابدا بل نقول ثابت اتقوا الله حق تقات الثابت لكن ثابت على ان ان قوله فاتقوا الله ما استطعتم اي نتقي الله نتقي الله او نتق الله ان نتقي الله عز وجل حق تقاته فيما نقدر عليه

152
00:47:11.500 --> 00:47:28.450
فيما نقدر عليه هو يكون الجمع بين هذا النص هذا الجمع بين هذين النصين هو الاولى وهو ان نقول الاية محكمة وليست منسوخة الان عندنا يعني تقريبا اه اربعة خمس ايات تقريبا مرت كلها

153
00:47:28.600 --> 00:47:46.950
يعني حكمنا عليها بانها ليست منسوخة يقول وفي الحرام قتال للاولى كفروا طيب وفي القتال وفي الحرام قتال يعني في المسجد الحرام قتال كأنه يشير الى اية يعني قتالا فيه

154
00:47:47.150 --> 00:48:06.900
المسجد الحرام قتال فيه يعني الان عندنا كانه سيرجع الى سورة البقرة سيرجع الى سورة البقرة اه ننظر شوف نشوف اية القتال في سورة البقرة ونشوف كلام السيوطي ايضا حولها فماذا قال السيوطي

155
00:48:07.100 --> 00:48:22.300
في اية البقرة ماذا قال؟ وماذا يعني ذكر؟ والان هنا يقول انها انها منسوخة يقول القتال في الشهر الحرام قتال الذين كفروا في الشهر الحرام لا لا نقاتلهم في الشهر الحرام لانه منسوخ

156
00:48:22.750 --> 00:48:43.650
لانه منسوخ طيب شوف كلام السيوطي يقول السيوطي في الاتقان يسألونك عن الشأن الحرام قتال فيه؟ قال الاية منسوخة لقوله وقاتلوا المشركين كافة قال اخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة

157
00:48:44.050 --> 00:49:03.700
يعني ان عطاء ابن ميسرة حكم على ان ان يعني ان القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة يعني قاتلوهم الشهر الحرام وفي غير الشهر الحرام والمقصود بالشهر الحرام هنا جنس مراد به الاشهر الحرم الاربعة

158
00:49:03.850 --> 00:49:22.900
وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب فهل هل يجوز ان نقاتل المشركين في هذه الاشهر ويقول نعم يقول منسوخة. يعني اول الامر كان المسلمون يعني ممنوعين من قتال المشركين في الاشهر الحرم

159
00:49:22.950 --> 00:49:43.850
ولما جاء قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة دل على اه ادل على ان الاية قد مسخت والسيوطي هنا كلام واضح قال وفي الحرام اي في الشهر الحرام قتال بنقول ايه؟ للاولى كفروا يعني النقاط الذين كفروا. نقاتلهم. طيب هذه هذه مسألة

160
00:49:44.050 --> 00:50:04.600
يعني نحتاج الى ان ان يعني نمعن النظر فيها ويعني ويعني نتأمل فيها كثيرا هل فعلا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة ناسخة ولا غير ناس اخرى؟ وهل بينهما عموم وخصوص او بينهما ناسخ ومنسوخ

161
00:50:04.750 --> 00:50:21.700
نحن نمشي على القاعدة التي وضعناها القاعدة تقول اذا امكن الجمع فلا نسخ اذا وجد تعارض حقيقي قلنا بالنسخ. فهل يمكن الجمع والا نقول بالتعارض الحقيقي او لا يمكن ننظر في الايات الان

162
00:50:22.450 --> 00:50:43.250
يعني في نظري يعني ان الاية تحتاج الى تأمل فنقول نقول الله اعلم يعني مثل ما ذهب هو السيوطي الان هنا وغيره ونقل عن عطاء بن ميسرة ان الاية  للقتال في الشهر الحرام كان في اول امر ممنوع كان ممنوعا ثم نسخ ثم نسخ

163
00:50:43.400 --> 00:51:01.750
حتى يعني ثم نقول اه هناك رأي اخر ان هذه ليست منسوخة والاولى الاولى الا نقول بالنصح الا عند التعارض الحقيقي. فهل هنا تعارض حقيقي؟ نقول لا في ما في تعارض

164
00:51:01.900 --> 00:51:16.100
يعني قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتل كافة. يعني قاتلوهم كافة الا ان يكون في الشهر الحرام فلا تقاتلوهم لا تقاتلون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل في المسجد الحرام

165
00:51:16.400 --> 00:51:30.350
لا يقاتل في في في المسجد الحرام ولا يقاتل في الشهر الحرام الا اذا اذا اعتدي عليه الا اذا اعتدي عليه. فنقول المسألة فيها تفصيل. الاصل ان القتال في الشهر الحرام محرم ولا يجوز

166
00:51:30.450 --> 00:51:42.550
بل حرمه الله لما لما وذلك الله سبحانه يقول قال يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه. قل قتال فيه كبير كبير القتال فيه محرم لا يجوز لا يجوز القتال فيه

167
00:51:42.700 --> 00:52:05.000
لكن نجد يعني آآ يقول ولذلك قال بعض المعاصرين قال الصواب ان التحريم باقي. وانه لا يجوز قتال المشركين. ابتداء اه طيب ورد احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يقاتل اهل مكة في ذي القعدة لما دخل لما جاء محرما

168
00:52:05.150 --> 00:52:23.650
وفي بيعة الرضوان وبايعه الصحابة على القتال كيف يقاتل في الشهر الحرام كذلك لما اراد فتح الطائف قاتلهم في في في شوال كيف يقال في ذي القعدة كيف يقاتلهم نقول نقول القتال ان كان على وجه المدافعة

169
00:52:24.100 --> 00:52:40.600
على وجه المدافعة فهذا او يكون مستمرا ودخل الشهر عليه هذا جائز اما ابتداء القتال ابتداء القتال في الشهر الحرام فهذا الذي لا يجوز لا يجوز ولذلك عند كثير من المحققين من المعاصرين وغيرهم

170
00:52:40.650 --> 00:53:01.350
يقولون لا تعارض بين الايتين. والاصل الاصل انه لا لا يجوز القتال في الشهر الحرام لا يجوز ابتداء لا يجوز ابتداء اي لا يجوز ان نبتدئه لكن ان بدأوا على وجه الدفع على وجه الدفع فهذا جائز. او كان القتال

171
00:53:01.400 --> 00:53:16.350
قد بدأ قبل الشهر الحرام ثم دخل الشهر الحرام. فهذا جائز. اذا الايات تحتاج الى تفصيل. ونقول ان قولك ان قوله تعالى وقاتل المشركين كافة اي قاتلوهم كافة في كل وقت الا

172
00:53:16.450 --> 00:53:34.700
الا في الاشهر الحرم فلا يجوز ابتداء اما على وجه المدافعة او على وجه استمرار وامتداد القتال فهذا جائز. وهذا عندي والله اعلم هو الاولى هو الاولى طيب هذي الان عندنا ست ايات

173
00:53:34.850 --> 00:53:53.550
طيب قال بعدها قال والاعتداد بحول مع وصيتها ماذا يقصد؟ يقصد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهذي المشهور عند كثير من المفسرين ان المرأة في اول اسلام كانت تعتد سنة كاملة

174
00:53:53.950 --> 00:54:18.350
ثم نسخ هذا بانها تعتد اربعة اشهر وعشرا. هذا الشيء المشهور ولذلك السيوطي جزم مباشرة في هذا الرأي ولذلك عبارة السيوطي واضحة العبارات الصوتية واضحة قال يقول السيوطي في الاتقان والذين يتوفون منكم الى قوله متاعا الى الحول منسوخة باية اربعة اشهر وعشرا

175
00:54:18.900 --> 00:54:41.100
والوصية بالميراث والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند اخرين. بحديث ولا سكنى اذا الاية عندنا الان عندنا عندنا ايتان متعارضتان هل المرأة تعتد سنة ولا تعتد اربعة اشهر عشرا الجمهور على ان ان بينهما نسخ

176
00:54:41.150 --> 00:55:01.400
وان اية اعتداد المرأة اربعة اشهر وعشرة وهي المتقدمة في التلاوة في المصحف قد نسخت المتأخرة. وهذا خلاف الاصل الاصل ان المنسوخ يأتي ثم يأتي الناسخ فينسخ المنسوخ المتقدم. هذه الاية جاءت عكس جاءت الناسخة قبل المنسوخة

177
00:55:01.600 --> 00:55:16.650
وهذا خلاف لان لان العبرة بالنزول لا العبرة بترتيب المصحف. العبرة بالنزول بالنزول فنقول نقول هل بينهما تعارض حقيقي؟ هل يمكن الجمع؟ يقول جاء المجاهد رحمه الله انه جمع بين النصين

178
00:55:17.150 --> 00:55:39.300
بعض المعاصرين ايضا جمع بين النصين كالسعدي وغيره فنقول الجمع وعدم التعارض وحمل الاية على على محامل اولى من النسخ وان كان يعني الذين قالوا بالنسخ الذي قالوا بالنصف كثيرين لكني في رأيي انا اننا نستطيع الجمع بينهما. كيف نستطيع الجمع بينهما

179
00:55:39.400 --> 00:55:58.350
تقول المرأة لو قرأنا الاية الاولى وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نقول هذه الاية فيها الامر المؤكد على المرأة وانه حق عليها لاحظ حق عليها حق عليها ويجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا

180
00:55:58.950 --> 00:56:15.750
اربعة اشهر وعشرا هذا واجب عليها ان تعتد وتبقى في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها وعدتها وتمتنع من الزينة وما يخالف العدة وهو ما اما بالحداد اربعة اشهر وعشرة بعدها

181
00:56:16.600 --> 00:56:31.900
بعدها عندنا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول يعني متعوها الى الحول غير اخراج لا تخرجوها ثم قال فان خرجنا ان خرجت المرأة فلا جناح عليكم

182
00:56:31.950 --> 00:56:46.800
اختلف الاسلوب فكأن الاية هنا زيادة على الاربعة اشهر وعشرا. فيقول عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. اما ان تمتع الى الحول وهو ما زاد على اربعة عشر وعشرة فهذا حق لها

183
00:56:46.850 --> 00:57:04.000
ان شاءت اخذت به وان شاءت تركته. فان اخذت به فلا تخرجوها ايها الورثة. لا تخرجوها واجعلوها تبقى في البيت ولكن ان خرجت هي بعد اربعة اشهر فهذا امر يرجع اليها فكان ما زاد عن الاربعة اشهر وعشرة

184
00:57:04.050 --> 00:57:17.400
ما زاد على على الاربعة اشهر وعشر هذا خيار لها خيار لها. طيب اليس هذا القول اولى طيب نقول هذا اولى والجمع بين النصوص اولى من ترجيح بعضها على بعض

185
00:57:17.850 --> 00:57:37.200
واعمال الكلام اولى من اهمال اهمال بعضهم. واعمال الدليلين اولى من اهمال احد احد الدليلين طيب يعني هذا عندي في نظري او لا فنقول على المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا بدليل النص القرآني وهو واجب عليها

186
00:57:37.300 --> 00:57:52.550
فان ارادت الزيادة تأخذ بالاية الثانية وخاصة اذا اوصى الزوج لان قول وصية لازواجهم. او تكون هذه وصية من الله ليست وصية الزامية. ليست وصية الزامية فتعتد ما زاد على اربعة اشهر. قال

187
00:57:52.550 --> 00:58:07.800
هنا والوصية بالميراث شلون الوصية بالميراث يقول اذا اخذت الوصية هل ينفق عليها هل ينفق عليها؟ الاصل انها اذا بقيت في بيت الزوجية ينفق عليها. ينفق عليها من مال الميت قبل قسمته

188
00:58:07.850 --> 00:58:23.350
ينبق عليها قال لا ان منسوخ الوصية بالمال بالميراث لان لها ميراث خلاص ما تأخذ. هذا على القول بالنسخ مع القول بالاحكام فنقول تعطى من مال الزوج ما دامت باقية في بيته. قال والسكنة اقول

189
00:58:23.500 --> 00:58:50.200
من قال انها انها منسوخة قال السكنى النجاح حديث لا سكنى لها. لكن الصحيح انها تبقى وتسكن وتعطى النفقة حتى ستنتهي السنة. وبعدها يقسم الميراث يقسم الميراث انا في في في نظري والله اعلم ان هذه الاية محكمة ويجوز ان يعمل بي ان الصين والعمل بالنصين اولى

190
00:58:50.500 --> 00:59:12.050
وهذا ما رجح ما ذكره ايضا ويعني ورد عن المجاهد  ايضا يعني ورد مجاهد وقال به بعض المعاصرين وهو عندي اولى والله اعلم طيب ماذا قال بعدها يقول يقول والاعتداد بحول مع وصيتها قال واي دان حديث النفس والفكر

191
00:59:12.700 --> 00:59:30.550
وان يدان حديث النفس والفكر وهذا يعني كانه يقصد بذلك اه الاية الاخيرة من سورة البقرة. الايات الاخيرة من سورة البقرة ما هي الايات هي محاسبة النفس يقول السيوطي قالوا قوله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه

192
00:59:30.600 --> 00:59:49.000
يحاسبكم به الله قال منسوخا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اه نحن ذكرنا ايها الاخوة في اول الامر ان النسخ يدخل الامر والنهي والانشاء ولا يدخل الاخبار. وهذا خبر امامنا

193
00:59:49.450 --> 01:00:07.450
هذا خبر من الله. يقول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحابسكم به الله. فكيف الخبر ينسخ الخبر لا ينسخ كيف يقال بالنسخ قال منسوخ وجزم يعني هذا خبر والخبر بان الله له ملك السماوات والارض

194
01:00:07.650 --> 01:00:23.550
يقول الله عز وجل يخبر عن نفسه فيقول لله ملك لله ما في السماوات وما في الارض ثم يخبر ان ما يبديه الانسان او يخفيه فانه سيحاسب عليه سيحاسب عليه هذا امر نقول يعني بعضهم قال انه هذا نسخ والحقيقة

195
01:00:23.550 --> 01:00:41.200
الحقيقة اذا تأملنا وجدنا ان الاية ليست منسوخ وليس بينهما نسخ لماذا اول شيء انه خبر ثاني شيء الله عز وجل قال يحاسبكم المحاسبة غير غير العقوبة وما قال يعاقبكم قال يحاسبكم فقد يحاسبك ولا يعاقبك

196
01:00:41.550 --> 01:00:57.400
اه ما في ما في تعارض بينهما ما في تعارض ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رجح ان الاية لان هذه الاية ليست منسوخة. وانه لا تعارض بينهما وهذا هو الاولى

197
01:00:57.500 --> 01:01:13.950
الاولى لان المحاسبة غير المؤاخذة. ما قال يؤاخذكم. قال يحاسبكم. قد يحاسبكم. هذا امر. الامر الثاني. يعني هذه من احاديث النفس واحاديث النفس جاء فيها جاء فيها حديث يعني آآ عفي عن امتي

198
01:01:14.550 --> 01:01:28.150
يعني جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عفي عن امتي ما ما حدث بها انفسها فكيف يحاسب وهو قد عفي عنه؟ ما يحاسب عليه؟ ما ما يؤخذ عليه ما يؤاخذ عليه

199
01:01:28.250 --> 01:01:46.150
المحاسبة غير المؤاخذة والمؤاخذة ايضا فيها نص انها اه وبعضهم قال قال يعني اه يحاسبكم به الله اي يؤاخذكم لكن يؤاخذكم في الدنيا يعني بالهم والغم ونحو ذلك هذا عندي اه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في نص كلامه في

200
01:01:46.450 --> 01:02:02.850
شيخ الاسلام ابن تيمية في في الفتاوى قال الاية انما تدل على ان الله يحاسب بما في النفوس لا على انه يعاقب على انه يعاقب اه عندي ان هذا اولى من القول بالنسخ. طيب. ننتقل للي بعده. قال والحلف

201
01:02:03.250 --> 01:02:19.700
والحبس الزاني وتركي وترك اولي كفر طيب كانه يقول الحلف الحلف هذا ورد في سورة في سورة النساء في سورة النساء شوف سورة النساء ونشوف كلام ايضا اه السيوط لماذا قال

202
01:02:21.100 --> 01:02:43.000
طيب ماذا قال؟ قال قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم هذا الحلف والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال منسوخة بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فهل هذا منسوخ ولا لا

203
01:02:43.550 --> 01:03:00.750
هم اه الذين قالوا بالنصح ما ما وجه النسخ عندهم؟ قالوا والذين عقلت ايمانكم فاتوهم نصيبا يعني الحلف لما يتحالف رجل او رجلان او رجال يتحالفون على ان ان بينهما حلف

204
01:03:00.800 --> 01:03:24.650
وعقد قوي والذين عقدت ايمانكم يتعاقدون على ان يقول مالي مالك وتريث يؤرثك ودمي دمك يعني يدافع عن عن نفسه وعن ماله كل يدافع عن نفس الاخر وماله هذا كان في الجاهلية وكان يرث بعضهم بعضا قالوا ان هذا الامر كان في اول اسلام ثم نسخ بان الميراث لاولي الارحام هذا رأيهم

205
01:03:24.800 --> 01:03:37.650
فنقول الاية ما صرحت بالورث بالارث بالارث الاية لم تصرح بالارث وانما قالوا والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم. ما هو النصيب؟ مجمل مجمل ما نستطيع ان نقول النصيب هو الارث

206
01:03:37.800 --> 01:03:53.350
قد يكون نصيب اشياء اخرى ولذلك نقول لا نقول النسخ لان الارث هنا لان النصيب هنا مجمل واذا كان مجملا يحتاج الى بيان الى بيان وننظر الى بيانه في في في كلام السلف

207
01:03:53.400 --> 01:04:14.500
ابن عباس وغيره ورد عن ابن عباس انه قال والذين عقدت ايمانكم قال من النصرة والرفادة والنصيحة النصرة والرفادة والنصيحة فاذا كان المراد يعني قوله تعالى فاتوهم نصيبهم اي النصرة والرفادة والنصيحة فلا تعارظ

208
01:04:14.650 --> 01:04:30.800
واذا كان لا اذا كان لا تعارض بين النصين ولا نقول بالنسخ فنقول هذه الاية والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم اي اعطوهم النصيب نصيبهم من النصح والنصرة ودون الميراث

209
01:04:31.050 --> 01:04:53.900
والرأي والاستشارات دون الميراث والميراث دلت عليه نصوصه اولو الارحام بعضهم نصيب ولا يتعارض اصلا  لا تعارض ولذلك نقول يعني حملوا الاية على هذا المعنى ودفع التعارض ودفع النسخ اولى من القول بالنصف. هذا ما يتعلق بالحفظ. يقول حبس الزاني

210
01:04:54.300 --> 01:05:09.050
ايضا كأن في اية النساء حبس الزاني في اية النساء والتي يأتينا الفاحشة انها تحبس قال قال فامسكوهن في البيوت يقول هذي حبس الزاني منسوخ. شو كلام السيوطي ماذا قال

211
01:05:09.850 --> 01:05:36.650
السيوطي يعني  عبارة السيوطي يقول السيودي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الاية منسوخة باية النور. ماذا يقصد باية النور الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يقول هذه الاية نسخة

212
01:05:36.750 --> 01:05:54.150
يعني بحد الجلد كانت تحبس في اول اسلام ثم بعد ذلك يقام عليها حد الجلد. هذا رأي السيوطي ورأي كل من قال بالنسخ كل من قال بالناس طيب هل يمكن ان نقول بعدم النسخ ولا ما يمكن

213
01:05:55.050 --> 01:06:11.100
هل يمكن؟ طيب نحن لو لو تأملنا الاية نظرنا فيها يقول قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا كلمة او يجعل الله لهن سبيلا هذي مجملة

214
01:06:11.150 --> 01:06:28.100
ما هو السبيل جاء في حديث حديث حديث عبادة ابن الصامت قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم فسر النبي السبيل باي شيء؟ قال البكر بالبكر جلد مئة. والثيب بالثيب رجم بالحجارة. هذا الحديث رواه مسلم. طيب

215
01:06:28.100 --> 01:06:48.550
هذا الحديث كأنه يفسر لنا الاجمال اجمال فكأن السنة بينت هذا المجمل واذا كانت يعني بين الايتين بين الاية والاية الاخرى يعني اية الزانية والزاني فجلدون باية النور اجمال وتفصيل وتبيين فهذا من باب الاجمال والتبيين لا من باب النسخ بالنسخ والمنسوخ

216
01:06:48.950 --> 01:07:08.050
فلماذا نقول للنسخ نقول هذا كان في اول الامر مجملا انها تحبس حتى جاء البيان في في اية النور وفي السنة. والسنة موضحة ولا نقول بالنسخ لا نقول بالنسخ يقول والحذف للزاي وتركه طيب

217
01:07:08.600 --> 01:07:36.200
اولي كفر ترك اولي اولي كفر  كأنه يشير الى اية يعني ترك الكفار عدم يعني الحكم بين الكفار وعدم اشهاد الكفار لانه عندنا عندنا عندنا مسألتان هل اذا يعني هل اهل الكتاب اذا تحاكموا الينا نحكم بينهم

218
01:07:36.500 --> 01:08:09.850
ولا ماذا نقول هذا امر. الامر الثاني هل تقبل شهادة الكافر؟ فانه كانه عندنا الان مسألتان طيب نشوف الان او انه يقصد بترك اولي كفر يعني لا تقاتلونهم انه يريد اشارة الى اية المائدة

219
01:08:10.000 --> 01:08:28.750
ذكر قال ومن المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام. قال منسوخة باباحة قتال في يعني نقاتل الذين كفروا اولي كفر يقول يعني ترك اولي كفر كان في اول الامر ثم نسخ

220
01:08:29.100 --> 01:08:45.000
وكأن قوله تعالى يشير الى ذلك يقول يعني اول الشهر الحرام يعني يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله وللشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يقول ان الشهر الحرام آآ منسوخ بإباحة القتال كأن هذه

221
01:08:45.000 --> 01:09:03.350
تؤيد الاية السابقة في التي وردت في سورة البقرة لانه اذا حكم عليها بالنسخ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه حكم عليها بانها منسوخة كما في قول عطاء بن ميسرة. وجاء هنا واكد هذا الامر. فقال والشهر الحرام منسوخ باباحة القتال فيه. هذه نفس

222
01:09:03.350 --> 01:09:21.100
السابقة الحقيقة انها ليست منسوخة. والشر حرام باق على حرمته والقتال جائز في كل وقت الا بالشهر الحرام الا اذا كان على وجه المدافعة او استمرار القتال هذا يعني كما مر معنا كما مر معنا طيب يقول بعدها

223
01:09:21.200 --> 01:09:37.600
واشهادهم اي الكفار شهادة الكافر وايضا عندنا مسألة يمكن ما ذكرها السيوطي لكن يمكن لم يشير اليها هنا وهي مسألة يعني هل اذا جاءنا اهل الكتاب نحكم بينهم ان نحكم او نعرض

224
01:09:37.900 --> 01:09:59.750
يقول جاء يقول السيوطي قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. قال منسوخة بقوله وان احكم بينهم بما انزل الله فكأن هذه الاية يعني فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعلنوا عنهم. يعني اذا جاؤوك اما ان تحكم بينهم او تعرظ عنهم. ولكن اذا اعرظت عنهم فلا بأس

225
01:10:03.500 --> 01:10:19.100
هل نقول الان هل بين النصين تعارضت ان جاءوك فاحكم او لا تحكم. احكم او اعلم ثم قال فاحكم بينهم يقول انهم كانوا او في اول الامر انه مخير ان النبي صلى الله عليه وسلم مخير

226
01:10:19.400 --> 01:10:38.200
بين اه اه يعني اذا ترافع اهل الكتاب اليه في قضية ان يحكم او يعرض هو مخير. ثم بعد ذلك جاء الحكم لانه يحكم وان يحكم بينما انزل الله. هذا ظاهرها ان بينهما ان بينهما نسخا. والحقيقة انه لا نسخ بينهما. لماذا

227
01:10:38.200 --> 01:10:53.900
نقول تجمع بين النصين واذا استطعنا ان نجمع فلا حاجة الى القول بعدم النسخ. طيب معنى هذا ان النسخ هنا هل يمكن الجمع؟ نقول نعم يمكن. ما كيف نجمع بينهما؟ نقول

228
01:10:54.150 --> 01:11:09.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يحكم او يعرض لكن اذا حكم يحكم بما انزل الله. وبهذا يزول يزول الاشكال. طيب ننتقل الى شهادة الى شهادة الكفار هم يقولون شهادة الكفار منسوخة

229
01:11:09.700 --> 01:11:32.150
شوف عبارة اه عبارة السيوطي ماذا قال يقول السيوطي او اخران من غيركم او اخران من غيركم يقول اواخران من غيركم منسوخ بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم الكافر ليس من من من اهل العدالة

230
01:11:32.450 --> 01:11:47.100
يقول كان في اول اسلام انه اذا لم يوجد اذا لم يوجد اذا لم يوجد في اول كان اذا لم يوجد اذا لم يوجد اه شهادة في السفر خاصة في السفر اذا لم يوجد

231
01:11:47.300 --> 01:12:13.000
اه من يشهد من المسلمين فيجوز شهادة الكافر لان الله يقول اواخران من غيركم شهادة الكافر والصحيح ان شهادة الكافر اه الصحيح ان ان شهادة الكافر غير منسوخة ولا ولا تعارض بينهما

232
01:12:13.250 --> 01:12:34.050
عدد منكم من المسلمين اذا وجدوا طيب اذا لم يوجد قل غير من غير المسلمين اه اذا اضطر الانسان في سفر واراد ان يشهد عند عند يعني اذا اذا اراد ان يشهد ان يشهد على وصية مثلا على وصية وحضره الموت وليس عنده

233
01:12:34.050 --> 01:12:49.700
احد من المسلمين فله ان ان يشهد غير المسلمين. وتكون الاية محكمة ولا تعارض بينهما. طيب قال بعدها قال والصبر والصبر يقصد اية المصابرة في الانفال غاية المصابرة في الانباء

234
01:12:50.000 --> 01:13:11.200
ترى ايها الاخوة الى الان كل الايات التي ذكرها ليست منسوخة وكلها محكمة حتى الان حتى الان اني وصلنا تقريبا الان  حوالي يمكن اه ستة عشر اية تقريبا يعني كلها او خمسة عشر اية كلها ليس بينهما نسخ

235
01:13:11.600 --> 01:13:33.600
ونشوف الان الان عندنا امامنا اية اه شوف اية المصابرة اية المصابرة وهي في سورة النساء وفي سورة في سورة الانفال في سورة الانفال وماذا قال السيوطي في الاتقان حولها؟ يقول يقول السيوطي في الاتقان

236
01:13:33.950 --> 01:14:01.700
يقول عبارته يقول ومن الانفال قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون. قال منسوخة بالاية بعدها طيب نشوف الاية ونشوف الاية يقول الله عز وجل يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلب الفا من

237
01:14:01.700 --> 01:14:18.150
الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. ماذا قال بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاء يعني تأمل هذه الاية ماذا قال؟ قال الان خفف التخفيف يقتضي انه ارتفع الحكم السابق

238
01:14:18.400 --> 01:14:32.300
ثم قال علم ان فيكم ضعفاء. فدل على العلة الضعف. قال فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله. والله مع الصابرين. هذي تسمى اية المصابرة

239
01:14:33.450 --> 01:14:51.650
كان المسلم في الجهاد يجب عليه ان يقف الواحد امام عشرة بذلك فاصبح الرجل يقف امام اثنين يجب عليه ان يصابر امام اثنين الذي يظهر لي والله اعلم ان نقول هذه الاية فعلا منسوخة

240
01:14:51.950 --> 01:15:05.350
هذه الاية من صخور هذه الاية تعتبر مما مر معنا الان هي اول اية نحكم عليها بالنسخ لان الله بين قال الان خاف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا طيب يقول هنا

241
01:15:05.900 --> 01:15:27.050
يقول ينعم الصبر والنفر النفر لعله اراد سورة التوبة سورة التوبة فيها انفروا خفاف وثقالا لعلها اراد بها. يقول السيوطي ومن براءة قوله تعالى انشروا خفافا وثقالا. منسوخة باية العذر

242
01:15:27.200 --> 01:15:42.600
ويقول اليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج وليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الآية ولا يعني  ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج

243
01:15:43.700 --> 01:15:59.850
هذه الاية كانه يريد بهذه الاية وايضا قد يدخل فيها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله قد تكون هذه الاية هو يقول اية الحرج

244
01:15:59.950 --> 01:16:22.600
طيب يعني اوليس على الاعمى حرج طيب انا في رأيي يقال له السيوطي ماذا قال؟ قال منسوخة باية العذر ليس على الاعمى حرج سورة الفتح وقوله تعالى ليس على الضعفاء في سورة التوبة. وايضا بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة

245
01:16:22.950 --> 01:16:41.950
اه نقول اولا هل بينهما تعارضوا او يمكن الجمع اقول يمكن الجمع لا تعارض انفروا انفروا خفافا وثقالا الا من عذر الاعمى والاعرج والضعيف والذي لا يقدر او لا يستطيع

246
01:16:42.000 --> 01:17:01.050
لاسباب معينة فكان كأن النصوص هذه بينهما بينهما خصوص وعموم والخصوص والعموم غير النسخ غير النسخ العام والخاص غير النسخ هذا عندي اولى عندي اولى طيب ماذا قال بعدها لما قال والنفع قال

247
01:17:01.150 --> 01:17:23.600
ومنع عقد ومنع عقد لزان او لزانية هنا كانه ذهب الى سورة النور سورة النور يعني فيها الزاني لا ينكح كلام كلام السيوطي يقول السيوطي ومن النور قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. قال منسوخة

248
01:17:23.700 --> 01:17:42.800
بقوله وانكحوا الايامى منكم يقول كان الامر هذا اولا ان الزاني لا ينكح الا زانية ثم نزلت او مشركة الزاني اذا سنة يعني سواء تاب او لم يتب او غير ذلك لا يجوز له ان يزوج بل

249
01:17:43.000 --> 01:18:01.700
بل يتزوج الزانية التي مثله او يتزوج المشركة ثم انه بعد ذلك نسخ هذا الامر بعد ذلك نسخ هذا الامر نسخ هذا الامر نسخ هذا الحكم باي شيء يعني الزواج قال في قوله تعالى وانكحوا الاية ما منكم

250
01:18:02.200 --> 01:18:17.300
وانا عندي في نظري والله اعلم  اولا ان قوله الزاني لا ينكح الا زاني هذه الاية فيها اشكال كبير اشكال ولذلك حتى الشنقيطي في اضواء البيان قال هذه من الايات المشكلة من الايات المشكلة

251
01:18:17.650 --> 01:18:37.800
ولكن في نظري في نظري ان هذه الاية يحمل على التنفير لا على العقد تحمل على التنفيذ بمعنى انه ان المسلم العاقل والمؤمن العاقل والمؤمنة الطاهرة الزكية المؤمنة العفيفة لا تتزوج باهل الزناة ولا المشركين وكذلك

252
01:18:37.850 --> 01:19:00.600
الرجل العاقل لا يتزوج المرأة الزانية. هذا من باب التنفير وانه لا يتزوج ولا يقدم عليها ولا تقدم عليه وان المرأة تتزوج بمثلها العاقلة والطاهرة والعفيفة وكذلك الرجل وقوله وانكحوا اي زوجوا من يصلح للزواج ممن هم

253
01:19:00.600 --> 01:19:21.900
من هو عفيف بعفيفة وهكذا ونتعارض بين النصين حتى نقول يعني نقول بانهما بينهما نسخ  يقول ابن القيم رحمه الله لا تعارض بين هاتين الايتين ولا تناقض ولا تناقض احداهما الاخرى بل امر سبحانه بانكاح اليتامى الايامى

254
01:19:22.250 --> 01:19:41.750
وحرم نكاح الزانية ولا يتعارض بينهما هذا محرم وهذا جائز طيب يقول بعدها وما على المصطفى في العقد محتضر في العقد محتضر اي هذه اية لعله اراد بذلك يعني  نهاية الاحزاب

255
01:19:42.050 --> 01:20:04.650
لا يحلق النساء انا احللنا لك هذي اللي فيها يقول السيوطي اه في هذه الاية يقول ومن الاحزاب قوله تعالى لا يحل لك النساء منسوخة من قوله انا احللن لك. يقول كان اول الامر ان ان الله منعه ان يتزوج. قال لا يحدث نساء من بعده

256
01:20:04.650 --> 01:20:24.850
يعني هذه النساء التي تزوجت بها يا رسول الله لا تتزوج بغيرها ثم نسخ هذا الحكم بقوله انا احللنا لك وهذي في اشكال حتى ان بعض العلماء يقول يعني كيف تأتي الاية الناسخة ثم تأتي الاية المنسوخة؟ هذا على العكس مثل اية اية العدة كيف لا يحل تنسخ

257
01:20:24.900 --> 01:20:41.750
المفترض لا يحل منسوخة كيف؟ تكون منسوخة وهي متأخرة كيف تكون هي منسوخة وهي متأخرة؟ هذه فيها اشكال اه يظهر يعني فيها كلام العلماء هل هي ناسغة او منسوخة؟ يعني فيها اقوال

258
01:20:41.900 --> 01:21:06.050
وفيها قولان يعني قويان ولكن بعد التأمل والنظر السيوطي جزم جزم بانها بان بان قوله لا يحل لك منسوخ بقوله انا احللنا لك وذهب اخرون الى انها ليست منسوخة ليست منسوخة وان وانه يمكن الجمع بينهما. ونحن ذكرنا القاعدة التي نكررها كثيرا

259
01:21:06.100 --> 01:21:26.250
ان القول بعدم التعارض والقول بالاحكام اولى من القول بالنسخ واولى من القول بالتعارض الذي ليس حقا ليس تعارضا حقيقيا والمسألة فيها اقوال كثيرة فيها خلاف ولكن الذي يظهر لي والله اعلم ان ان ليس بينهما نسخ

260
01:21:26.300 --> 01:21:46.700
وان الاية تفسر بالاية الاخرى ويجمع بينهما اه كأن معناها لا يحل لك النساء من بعد ما احل الله لك وقول لا يحل لك النساء اي لا يحل لك النساء من بعد ما احل الله لك من النساء المذكورات. ما هن النساء المذكورات؟ هو قوله تعالى انا احللن

261
01:21:46.700 --> 01:21:59.900
ازواجك اللاتي اتيت اجورهن مملكة يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي اللاتي هاجرن معك يقول هؤلاء هم هم الذين اباحهم الله لك

262
01:21:59.900 --> 01:22:20.650
على الاطلاق فلك ان تتزوج من بنات عمك وتتزوج من بنات خالاتك وبنات اعمامك واخوالك وما ملكت يمينك كل وامرأة وهبت نفسها وكل ذلك يعني يحل لك يحل لك يعني قد احل الله لك هذا الامر فخذ ما شئت منهن

263
01:22:21.350 --> 01:22:37.250
هذا عندي اولى بالقول في مسألة يعني النسخ في هذه الاية وانه لا تعارض بينهما لا تعارض وان الله وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل لنبيه

264
01:22:37.400 --> 01:22:51.300
الا ما احل الله له من الاصناف المذكورات. وما سواهن فلا يأخذ منهن الا ما صرح القرآن بذكرهن في قوله انا احللنا لك ازواجك وهؤلاء اصناف يأخذ منهن ما شاء

265
01:22:51.400 --> 01:23:07.650
ما شاء الله هذا اولى بالقول بعدم النسخ. طيب ماذا قال السيوطي بعد ذلك؟ قال ودفع مهر لمن جاءت هذه لم يذكرها السيوطي في كلامه ولعله اراد بها اية ممتحنة

266
01:23:07.950 --> 01:23:19.200
ايات الممتحنة لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح كان من بنود الصلح ان من جاء من المشركين مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يرده ومن جاء

267
01:23:19.400 --> 01:23:35.500
ومن جاء من المسلمين الى الى راجع الى الكفر فلا يرده ولا اوني اهل مكة ان يأخذوه. هذا كان هذا هو العقد فانزل الله نسخا لما جاء في السنة ان المرأة اذا هاجرت لا يجوز ردها

268
01:23:35.800 --> 01:23:48.200
ولذلك قال الله عز وجل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن من مات فلا ترجعوهن الى الكفر لا هن حل لهم

269
01:23:48.850 --> 01:24:10.800
ولا هم يحلونهم. فهذه الاية تعتبر ناسخة ناسخة اي شيء ناسخة لما في السنة من عقد صلح الحديبية هذا هذا هو الصحيح السنة وليست منسوخة ليست منسوخة. فالحين اصبح عندنا الناسخ للسنة اصبح عندنا احل لكم ليلة الصيام

270
01:24:11.300 --> 01:24:31.300
آآ وناس في السنة وايضا هذه عدم ارجاع النساء المهاجرات ناسخ في السنة وايضا اضف اية ثالثة ناسخة للسنة وهي تحويل القبلة لانه ثبت للسنة انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس فنسخ بالقرآن التوجه للمسجد الحرام فاصبح الناسخ

271
01:24:31.300 --> 01:24:53.400
في القرآن ثلاث ايات كل نسخة السنة كلها نسخة السنن طيب نقول بعدها واية نجواه واية نجواه نجوى هي مناجاة النبي مناجاة النبي تقديم الصدقة عند مناجاة النبي. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة

272
01:24:53.400 --> 01:25:15.850
ذلك خير لكم واطهر. يقول السيوطي ومن المجادلة قوله تعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا فقدموا. قال الاية منسوخة بالاية التي بعدها ما هي الاية التي بعدها هي قوله تعالى ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله

273
01:25:15.850 --> 01:25:38.000
والله خبير بما تعملون. هذه يعني جزم السيوطي بانها منسوخة. وهذا وهذا هو الحق. الصحيح انها منسوخة لان قوله تعالى ااشفقتم ان تقدموا ثم قال قال لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة. اولا حتى نفهم الاية

274
01:25:38.350 --> 01:25:49.800
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يخلو به ويناجيه عن عن بقية الصحابة وعن بقية من يحضر عند النبي وشق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فاراد الله تأديبهم

275
01:25:50.050 --> 01:26:11.000
وقال من اراد ان ان يخلو وان يناجي النبي فليقدم صدقة فلما علم الصحابي ذلك خفه عن مناجاته والانفراد به فرفع الله عنهم هذا الحكم قيل انه لم يعمل بها احد من الصحابة. وقيل عمل بها علي رضي الله عنه انه تصدق ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم

276
01:26:11.200 --> 01:26:28.850
والعلم عند الله. المهم ان هذه الاية تعتبر يعتبر منسوخة وكذلك اية المصابرة يعني اصبح عندنا الان من الايات المنسوخة اية المصابرة وايضا اية اية المناجاة قال كذاك كذاك قيام الليل مستطر

277
01:26:29.150 --> 01:26:49.200
كانه يريد قيام الليل سورة مزمل اي نعم طيب بس نعرج عن الاية السابقة وهي قول قول الناظم هنا قال ودفع مهل لمن جاءت اي اية ممتحنة شوفوا الاية الممتحنة ذكر السيوطي كلام حولها قال ومن الممتحنة

278
01:26:49.400 --> 01:27:04.200
الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا قيل منسوخ باية السيف وقيل باية الغنيمة وقيل محكم وهذه مرت معنا. منسوب قالوا فاتوا لي ذهبت ازواجي مثلما انفقوا. قالوا انه خلاص هذا الامر بالسيف

279
01:27:04.350 --> 01:27:21.200
السيف وهي فقط المشرك حيث وجدتموه وقيل باية الغنيمة بان بان يعطى من الغنيمة وقيل محكم. والصحيح انها محكمة طيب اه ننتقل لاية المزمل اية المزمل يقول السيوطي ومن المزمل

280
01:27:21.250 --> 01:27:36.850
قوله قم الليل الا قليلا منسوخ باخر السورة ثم نسخ الاخر بالصلوات الخمس ما هي او آآ اية المزمل؟ قم الليل الا قليلا. قال ان هذا الامر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان واجبا على الصحابة

281
01:27:36.950 --> 01:27:57.700
كان واجب على الصلاة ان يقوموا الليل فرضا. ثم نسخة بذلك لان الله ذكر الاعذار ذكر الاعذار في الاية الثانية قال علما سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل واخر ويقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه فدل على رفع كذلك يدل عليه ايضا حديث عائشة رضي الله

282
01:27:57.700 --> 01:28:12.000
عائشة تقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قالت عائشة رضي الله عنها اه قالت اه يعني قالت فرض الله قيام الليل في اول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم

283
01:28:12.000 --> 01:28:28.300
اصحابه حولا كاملا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخرها هذه الايات ايات التخفيف فصار قيام الليل تطوعا في الصحابة بعد ما كان فريضة

284
01:28:28.300 --> 01:28:45.250
الاية ايضا تعد من الايات المنسوخة. من الايات المنسوخة وهي هي الاية الثالثة طيب يقول وزيد اخر شيء قال وزيد اية الاستئذان مما ملكت يقصد اية الاستئذان اية النور النور

285
01:28:45.300 --> 01:29:09.100
وهي يكره السيوطي قال وزيدا لعله اراد اية استئذان يعني ليستأذنكم الذي ملكت ايمانكم شوفوا الاعيان شوفوا الكلام السيوطي حولها يقول يا ايها الذين امنوا قال السيوطي ومن النور ومن النور قوله تعالى يستأذنكم الذي ملكت ايمانكم

286
01:29:09.400 --> 01:29:28.250
قيل منسوخة وقيل لا لكن تهاون الناس العمل بها هذه مثل ما ذكرنا بعضهم قال منسوخة ذكر فيها قولين ما الذي نسقها؟ قالوا اذا نسخها واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا

287
01:29:28.650 --> 01:29:45.850
ووجه النسخ ان الامر باستئذان في الاوقات الثلاثة نسخ بالاستئذان مطلقا مسخ باستئذان مطلقا هذا على رأي على رأي وبعضهم يقول محكمة. لان هذه باقية في الاوقات الثلاث لا يجوز الدخول لا للصغار ولا للكبار

288
01:29:46.150 --> 01:30:00.750
واما ما سوى العلاقات الثلاثة فان الصغار يدخلون والكبار لا يدخلون لا يدخلون لان واذا بلغ الاطفال الحلم اصبحوا في حكم الكبار فانهم لا يدخلون. فلا تعارض بينهما اصلا لا تعارض بينهما

289
01:30:00.800 --> 01:30:19.800
يقول السيوطي واية القسمة الفضلى لمن حضروا هذي يعيدنا السيوطي الى اية ماذا؟ كانه يعني زاد هذه الايتين فقط اللي هي تسعطعش وعشرين فما هي اية القسمة عله اراد بها اية النساء

290
01:30:20.450 --> 01:30:35.250
النساء ما هي؟ قال واذا حضر القسمة نشوف كلام السيوطي ماذا قال في اية النساء؟ واذا حضر القسمة اولي القربى يقول السيوطي ومن النساء قوله تعالى واذا حضر القسمة قيل

291
01:30:35.250 --> 01:30:50.950
منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس بالعمل بها نفس الكلام في اية الاستئذان. اما ان الناس تهاونوا بها والا انها منسوخة. طيب نشوف يعني لو قلنا انها منسوخة ما الناسخ لها

292
01:30:51.050 --> 01:31:10.250
الناس لها اية المواريث ان اذا حضر القسمة اولي القربى كانوا يعطون في اول الامر يعطون اذا حضروا القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالوا خلاص نسخ بالميراث لاهله لا يعطون لا يعطون وقيل انه يعطون رظخا

293
01:31:10.300 --> 01:31:33.200
ويعطونه رظخا ولكن بمقدار ماذا؟ لرضخا اه باذن الورثة ان يعطون باذن الورثة يعطون شيئا يسيرا شيئا يسيرا فهل الاية محكمة او ان الناس تهاونوا فيها وهي فهي محكمة الناس تهاون فيها او نقول هي الاية يعني ليست محكمة ولكنهم يعني آآ

294
01:31:33.200 --> 01:31:51.200
انها منسوخة وانها منسوخة اقول اه ما دام ان نستطيع الجمع كما ذكرنا سابقا فالاولى عدم النسخ ونقول هذه الاية لا تتعارض مع ايات المواريث فانه اذا حضر القسم ولكن الناس تهاونوا بها

295
01:31:51.250 --> 01:32:10.350
اذا حضر الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى عند قسمة الميراث ميراث الميت فيعطون شيئا يسيرا شيئا يسيرا يعني آآ مما يتيسر من آآ سواء من الاشياء العينية او النقدية يعطون مما يعني

296
01:32:10.350 --> 01:32:23.500
او يقال لهم قول معروف او كما قال سبحانه قال وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا كلمة طيبة. اسأل الله ان يرزقنا واياكم. نسأل الله ان يغنينا واياكم من فظله هذا من هذا الكلام وعدم النسخ اولى من النسخ

297
01:32:23.650 --> 01:32:50.400
بهذا ينتهي ينتهي الكلام حول هذه المنظومة التي نظمها السيوطي رحمه الله في كتابه الاتقان حول الايات المنسوخة نظم هذه الايات التي هي عشرين او التي هي عشرون اية وجزم في اكثرها بالنسخ وتردد في بعضها ولكنه ادرجها ضمن الايات المنسوخة

298
01:32:50.400 --> 01:33:10.150
ولكن الذي يظهر كما ذكرنا وحررنا مسائل مسائله وحررنا وحققناها ان ان اكثرها ليس بمنسوخ. وان الايات المنسوخة في الحقيقة هي ثلاث ايات ايات المصابرة في سورة الانفال واية تقديم الصدقة في سورة

299
01:33:10.250 --> 01:33:28.400
المجادلة واية قيام الليل هذه ايات ثلاثة نسخة منسوخة في القرآن واما الايات التي التي هي ناس اخواني في القرآن مثل ما ذكرنا الناسخة في القرآن هي عندنا اية احل لكم ليلة الصيام ونسخة السنة

300
01:33:28.450 --> 01:33:48.100
وعندنا تحويل القبلة نسخت السنة وعندنا ايضا اه فلا فلا ترجعوهن الى الكفار في الممتحنة نسخت السنة وهذا والله هذا يعني والله اعلم هذا الذي نستطيع الوصول اليه بما حصل لنا يعني بعد تحرير هذه المسائل

301
01:33:48.250 --> 01:34:07.100
وانا يعني كتبتها والفت في هذا الكتاب المعروف. الايات المنسوخة عند السيوطي وحررت مسائلها. ومن اراد الاستزادة ويعني وقراءة ما تقدم او مراجعة ما تقدم فليرجع الى الكتاب المطبوع الايات المنسوخة عند السيوطي

302
01:34:07.250 --> 01:34:28.900
دراسة ونقد والله اعلم ان شاء الله لنا اللقاء باذن الله في مجالس اخرى مثل هذه المجالس النافعة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ويبارك لكم في اخواتنا وفي اعمالنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين