تقال لطيف هل يجوز العمل مع شركة في امريكا اصلها اسرائيلي توع صهيوني نقول له الاصل مشروعية التعامل في الطيبات بيعا وشراء مع الحربيين من اليهود او من غيرهم لكن لا يبيع لهم المسلم سلاحا ولا قالت حرب ولا ما يستعين به على اقامة شعائر دينهم الفاسد الاصل حرية التعامل في الطيبات مشروعية التعامل في الطيبات مع الناس جميعا برهم وفاجرهم مسلميهم وكافرهم مسالمهم والمحارب منهم لكن لا يبيع لاهل الحرب الة حرب ليبيع الحرب سلاحا يستعينون به على قتال المسلمين ولا شيء مما يتعلق بشعائر دينهم ما يبعش صلبان مسلا طالبان الصليب رمز ديني اه رمز وثني لا يحل ان يبيع له شيئا مما يمثل اعانة على شعائر دينية فاسدة طب ايه الدليل؟ الدليل على يعني على الكلام ده حديث ثمامة ابن اثار الحنفي بعد ان اسلم قال له اهل مكة صبوت يا ثمامة؟ قال اني والله ما صبوت ولكني والله اسلمت وصدقت محمدا وامنت به وايم الذي نفس ثمامة بيده. يعني والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة جامع كاتريه في مكة حتى يأذن فيها محمد وايم وايم الله الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها محمد وانصرف الى بلده ومنع حمل الحنطة والحبوب الى مكة حتى جهدت المقاطعة عبيطهم وانهكته فكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بارحامهم. احنا بينا وبينك رحم وانت جئت بصلة الرحم واحنا هلكنا من المقاطعة دي ما فيش اكل ناكل يسألونه بارحامهم ان يكتب الى ثمامة يحمل اليهم الطعام تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ان يأذن وان يحمل الطعام الى اهل مكة وقد كانوا محاربين يوما فهذا يدل على جواز تصدير الاطعمة ونحوها الى الى الاعداء ولو كانت حالة الحرب قائمة بينهم البخاري بوة في صحيفة قال باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب ثم ساق حديث عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطية بيعا امهما؟ فقال بل بيع؟ فاشترى منه شاة النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم آآ يقول وقد اجمع المسلمون على جواز معاملة اهل الذمة وغيرهم من الكفار. اذا لم يتحقق تحريم تحريم ما معه يعني مش تتعامل معاه في يعني خنزير او في تمرة او نحوها لكن لا يجوز للمسلم ان يبيع لاهل الحرب سلاحا وارت حرب ولا ما يستعينون به في اقامة دينهم كده الكلام كويس تكفيه بعد اخر باقي بعد مهم جدا. ايه هو بعد المقاطعة تعطيه للحرب اذا قررها اهل الحل والعقد في جماعة المسلمين وثبتت جدواها في كبت العدو المحاربي والتضييق عليه المقاطعة صدر بها قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نسوقه بنصه وبه ينتظم عقد الجواب ان شاء الله تحت عنوان المقاطعة درءا للصيام وكفا للعدوان. يقول قرار المجمع المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الاخرين اقتصاديا واجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر واذا كان الاصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه برا او فاجرا مسلما او كافرا فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيان او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة. بل لا يبعد القول ان تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشرك بيعة من ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما نعم ثم قال وينبغي ان يصدر بهذه المقاطعة قرار من اهل العلم واهل الخبرة لكي تكون محققة لمقصود بواقعنا المعاصر لقد رأينا ما فعلته مقاطعة المسلمين للمونديات الفرنسية والدنماركية في ابان اساءتهم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من اثر فعال وكم كبتت اعداء الله وكم غازت قلوبهم وصدورهم ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون على المستوى الفردي البحت لا يظهر لها اثر فعال ولا كبير جدول لكن بتبقى موقف جماعي مدروس من جماعة المسلمين لها دورها آآ في التضييق على المعتدي وفي ردعه وفي كفه عن بغيه او تقليل بغيه على الاقل