وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم مستحبة الامر مجمع عليه. لا خلاف فيه بين اهل العلم حتى عند الحنابلة. الحنابلة كما يقول المرداوي اطبق الاصحاب متقدمون وتأخروهم على استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. فهو امر جائز حتى بالاجماع. والامام ابن تيمية رحمه الله لم يخالف في مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو خالف الجمهور في مسألة شد الرحل. يعني اذا كانت الزيارة اه على صورة شد الرحل بمعنى ان الانسان يسافر لخصوص زيارة القبر. فهل يجوز او لا يجوز؟ فافتى بعدم الجواز. ووقعت له محن بسبب هذه فتوى مع فقهاء عصره وامتحن بها وابتلي بالسجن بسبب هذه الفتوى. فاصل مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا خلاف لكن ابن تيمية خالف في صورة من هذه المسألة وهي ما لو كانت الزيارة على صورة شد الرحل يعني اذا كانت الزيارة متوقفة على سفر فيسافر الانسان لمجرد الزيارة. فهنا افتى بعدم الجواز وسبقه الى هذا القاضي عياض وامام ابو محمد الجويني رحمه الله تعالى. لكن جمهور الفقهاء على خلاف هذا القول والخلاف راجع الى فهم هذا النص. لا تشد بحال الا الى ثلاثة مساجد هل هذا من قبيل؟ الاستثناء المتصل او الاستثناء المنقطع عن الخلاف المشهور. المهم ان اصل المشروعية لا خلاف فيها بين اهل العلم وكان الصحابة يفعلون هذا ابن عمر رضي الله عنه اذا اراد ان يسافر من المدينة او جاء الى سفر فكان يمر الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ايوا يسلم على ابي بكر وعلى عمر رضي الله عنه