الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فما سألت عنه اخي العزيز من عدم تمكن الناس من اداء صلاة العيد في هذا العام بسبب هذه الجائحة والمرض الذي يسرع انتشاره والذي يخشى من انتقال العدوى به بسرعة عند اجتماعهم لصلوات العيد مما جعل الفقهاء يصدرون الفتاوى بايقاف صلاة الجمعة والجماعة بايقاف صلاة العيد بسبب ذلك وتسأل هل يصلونها البيوت او ماذا يفعل وماذا يفعلون واقول في هذه المسألة ان جماهير اهل العلم يرون ان من لم يصلي صلاة العيد في المسجد مع الجماعة فانه يصليها في البيت سواء صلاها وحده او صلاها جماعة يستدلون على ذلك ببعض الاستدلالات والقول بانها تصلى كذلك هو قول الائمة مالك والشافعي والامام احمد رحمه الله على الجميع جاء في المدونة عن الامام ما لك رحمه الله انه قال فيمن فاتته صلاة العيدين مع الامام قال ان شاء صلى وان شاء لم يصلي قال ورأيته يستحب ان يصلي قال وان صلى فليصلي مثل صلاة الامام ويكبر مثل تكبيره في الاولى والاخرة وهكذا سئل الامام احمد من فاته العيد كم يصلي قال ان صلى ركعتين ارجو ان يجزئه وقال الامام الشافعي في صلاة العيد تصلى في البادية التي لا جمعة فيها. وتصليها المرأة في بيتها سافر قال ابن المنذر هذا اخر قوليه قال الامام الشافعي في كتاب الام ومن صلاها صلاها ومن صلاها صلاها كما صلى الامام بتكبيره وعدده قال الشافعي وسواء في ذلك الرجال والنساء ومن فاتته صلاة العيد مع الامام ووجد الامام يخطب جلس فاذا فرغ الامام صلى صلاة العيد في مكانه او في بيته او في طريقه كما يصليها الامام بكمال التكبير والقراءة. وان ترك صلاة العيدين اه من فاتته او تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له. قال ولا قضاء عليه وقال الامام الشافعي ولا بأس ان صلى قوم مسافرون صلاة عيد او كسوف او في القرية التي لا جمعة فيه ها وكلام اهل العلم على ذلك وقد خالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة والحنفية يرون انه لا يشرع صلاة العيد الا مع الامام في الجماعة ولا يرون انها تصلى بعد ذلك واستدل الجمهور بادلة منها اولا الادلة الدالة على مشروعية صلاة العيد قالوا هي عامة وليس فيها اشتراط ان تكون صلاة العيد بالجماعة. وقد قال تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقالوا بان النصوص التي وردت في مشروعية صلاة اه العيد عامة تشمل الحالين واستدلوا ثانيا بان اه النصوص التي جاءت بمشروعية صلاة العيد اه جاءت بادائها في هذا الوقت ومن ثم لم يشترط لها ما يتعلق بتلك الشروط واستدلوا عليه ثالثا باثار وردت عن عدد من الصحابة كابن مسعود وانس رضوان الله عليه وورد ذلك عن جماعة من التابعين وقالوا بان هذه الاثار التي وردت في اه داء صلاة العيد للمنفرد اذا فاتته اه اشتهرت وانتشرت في تلك الازمنة ولم جد مخالف يرى خلاف هذا القول ولا يشترط في اه الاجماع السكوت ان يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا على ذلك بعدد من اه الادلة الواردة في مشروعية اه مشروعية الصلاة انها تشمل الجميع وبالتالي فهذه الصلاة التي تصلى آآ من قبل الاشخاص في بيوتهم خصوصا في هذا الوقت عند عدم بالقدرة على اداء صلاة العيد في المصليات تعتبر اداء ولا تعتبر قضاء لان الاداء هو ما فعل من العبادات في وقته. ولا زال الوقت وقت صلاة العيد واما قول بعضهم بان صلاة العيد من فروض الكفايات وانها واجبة على عموم الناس وتسقط عن اهل البلد بهذا العارظ. فنقول صلاة ما كان من الصلوات فرض كفاية فانه اذا اديت من قبل مجموعة لا يسقط عن الباقي مشروعية ادائها. ولذلك مثلا في صلاة الجنازة صلاة الجنازة فرض كفاية ومع ذلك لو صلى عليها جماعة يتأذى بهم فرض الكفاية. ثم جاء اخرون يريدون ان صلوا عليها سواء كانوا افرادا او جماعة قلنا يجوز لهم ان يصلوا عليها وتصح هذه الصلاة ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم في المسجد بعد نهارا بعد ان كان اصحاب صلوا عليها في الليل. واما القول بانها لم تثبت في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا في في كتابه وان الصلاة في البيوت ليست بدلا عن صلاة العيد في المساجد فنقول هي ليست بدلا هي صلاة العيد نفسها تصلى في البيوت وبالتالي ليست بدلا عنها وانما هي لاداء لها في آآ البيوت. والقول بان العبادات توقيفية وانه لابد لها من دليل فهذا صحيح ولكن الدليل هو عموم ادلة مشروعية صلاة العيد والقول بان هذه الصلاة لا يجوز تقريدها على صلاة العيد لمن فاتته فنقول بان الائمة الاوائل انما اتفق قولهم فيمن فاتته صلاة العيد او من لا يصلي اهل بلده صلاة العيد ولم يختلف اذ قولهم في اه الامرين وبالتالي ينبغي ان يوحد الحكم فيهما واما القول بان القياس في العبادات غير سائغ فهذا القول ليس على اطلاقه وانما المراد ان اصل العبادات لا يصح ان نثبتها بالقياس. ولكن لا بأس من قياس عبادة على عبادة في تفاريع هذه اه العبادة والقول بان صلاة العيد ليس لها بدل حتى وبالتالي يبطلون قياسها على الجمعة فنقول اصلا الجمعة ليست بدلا عن ظهر والظهر ليست بدلا عن الجمعة. كل منهما صلاة مستقلة وبالتالي لا يصح ان اه نقول ان الجمعة ليس اولها بدل بل الجمعة فرض مستقل وصلاة الظهر فرض آآ مستقل المقصود ان الخلاف في مسألة اداء الافراد لصلاة العيد اه هل يصح ويجوز او لا؟ ليس خلافا جديدا والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون ان الافراد لهم الحق في اداء صلاة العيد واذا لم يتمكنوا من اداء صلاة العيد مع الجماعة وخالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة ووافقه طائفة من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة والذي يظهر لنا وهو الذي صدرت به الفتاوى من من الهيئات العلمية ان صلاة العيد للافراد مشروعة خصوصا في وقت هذه الجائحة. وان من صلى صلاة العيد في بيته نفسه او مع اهله فان صلاتهم جائزة مشروعة لعموم ادلة مشروعية صلاة العيد بارك الله فيكم جميعا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين