لبيك اللهم لبيك. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد يقدم مصابين. مصابين. مصابين. اعداد وتقديم. فضيلة الدكتور احمد ابن عبدالرحمن القاضي تنفيذ عبدالرحمن بن سعد الحوطي مصابين. مصابين. مصابيح. مستمعي الكرام مستمعاتي الكريمات حجاج بيت الله الحرام. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. اما بعد فان من حكمة الله البالغة وشرعته المحكمة الكاملة ووقت مواقيت لانواع العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات وقد اختصت المناسك بجملة من محاسن الشريعة ورسومها البديعة فمن ذلك المواقيت وهي نوعان زمانية وهي خاصة بالحج قال تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال الحج اشهر معلومات وهي شوال ورثت الجماع ومقدماته فان تعمد فعل هذه المحظورات عليه فدية اذى عند الفقهاء المحظور الخامس عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم وذو القعدة وذو الحجة وقيل وعشر من ذي الحجة والاول ارجح فان اقل جمع ثلاثة ولان جملة كثيرة من الانساك تقع ايام التشريق واما العمرة فكل العام ميقات لها واما المواقيت المكانية فهي مواضع حددها النبي صلى الله عليه وسلم على طرق اهل الانصار لا يحل لمن مر بها مريدا للحج او العمرة ان يتجاوزها الا محرما سواء مر بها او حاذاها عن طريق البر او الجو او البحر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة متفق عليه. فمن تجاوز الميقات مريدا للنسك وجب عليه ان يعود اليه فيحرم منه فان لم يفعل او احرم بعد تجاوزه فعليه دم جبرا لهذا الخلل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. رواه مالك والنسائي. ويشرع لمريد النسك رجلا كان او امرأة في الميقات ما يلي اولا الاغتسال بما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الالباني ولقوله صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس رضي الله عنها اغتسلي واستثري بثوب واحرمي رواه مسلم. الامر الثاني التنظيف بازالة شعر العانة والابطين لقطع الرائحة وتقليم الاظفار ان احتاج لذلك فان كان ممن يتعاهد نفسه بالتنظر لم يشرع له فعله لعدم ورود نص بخصوصه ويشفع للرجل خاصة التطيب باطيب ما يجد في رأسه ولحيته فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم يتطيب باطيب ما يجد ثم ارى وبيس الدهن في رأسه ولحيته رواه مسلم. لكن لا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا مطيبا ولا ان يطيب ثياب الاحرام. لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس متفق عليه ويشرع له التجرد من الثياب المعتادة ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين رواه احمد وابن خزيمة وصححه الالباني وقال مرخصا من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. متفق عليه اما المرأة فليس لها لباس مخصوص فتلبس ما شاءت من الثياب الساترة ولا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين كما في صحيح البخاري فاذا فرغ مريد النسك رجلا كان او امرأة مما مضى احرم ويستحب ان يحرم عقب صلاة مفروضة. ان وافق وقتها او نافلة ينوي بها سنة الوضوء ليس للاحرام صلاة خاصة. فاذا دخل في الاحرام لزمته محظوراته وهي ما لا يحل للمحرم فعله وهي اقسام اولا ما يتعلق بالذكور والاناث وهي سبعة محظورات احدها حلق شعر الرأس لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والحق به عامة الفقهاء شعور بقية البدع فمن فعله لعذر فلا اثم عليه. وعليه فدية الاذى وهي ما دل عليها قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى اتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. المحظور الثاني الابصار قياسا على الحلق والبحطور التالت استعمال الطيب في الثوب او البدن او خلطه بطعامه او شرابه او تعمد شمه. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم قال لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. متفق عليه وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته بعرفة فمات ولا تقربوه طيبا. متفق عليه. المحظور الرابع مما يشترك فيه الرجال والنساء المباشرة بشهوة من تقبيل او لمس او ضم او استدامة نظر لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والعقد فاسد ولا فدية عليه المحظور السادس مما يشترك فيه الرجال والنساء الجماع. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رثث قال ابن عباس الرثث الجماع فان فعله قبل التحلل الاول ترتب عليه خمسة امور الاثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه وقضاؤه من عام قابل والفدية وهي بدنة او بقرة وان فعله بعد التحلل الاول فحجه صحيح لكن يترتب عليه ثلاثة امور الاثم وفساد الاحرام لا النسك فيخرج الى الحل ويجدد احرامه ويلبس ازارا ورداء فيطوف للافاضة محرما والفدية وهي شاة المحظور السابع قتل الصيد وهو كل حيوان بري حلال متوحش بطبعه كالضباع والارانب وحمار الوحش قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فلا يحل قتله بمباشرة او تسبب او اعانة بدلالة او اشارة او مناولة سلاح فان فعل متعمدا ترتب عليه ثلاثة امور الاثم وحرمة اكل ما صاد عليه وعلى غيره والجزاء قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. واما ما يختص به الذكور دون الاناث فمحظوران احدهما تغطية الرأس بنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم وقوله في الذي مات محرما لا تخمروا رأسه. متفق عليه اي لا تغطوه والستر للمحرم على اربعة انواع ملاصق يقصد به الستر العمامة والطاقية والقبعة فلا يجوز النوع الثاني ملاصق لا يقصد به الستر كحمل المتاع والحناء في الرأس فلا بأس به. النوع الثالث منفصل ملازم يقصد به الستر كالمظلة من الشمس او من المطر وسقف السيارة كذلك جائز والنوع الرابع منفصل غير ملازم. يقصد به الستر كالخيمة والشجرة فهذا جائز عن ام حسين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس رواه مسلم. الامر الثاني الذي يختص به الرجل دون المرأة لبس مخيط على هيئة البدن او عضو منه فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. متفق عليه ويقاس على هذه المذكورة ما شابهها من الثياب فمن فعل هذين المحظورين فعليه فدية اذى عند الفقهاء. اما ما تختص به النساء دون الرجال فمحظوران احدهما لبس النقاب وهو ما تشده المرأة على وجهها من لباس. وتنقب فيه لعينها ومثله البرقع لكن على المرأة ان تستر وجهها عند الاجانب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وداوود الثاني لبس القفازين وهما ملبوس اليدين. لقوله ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري فان فعلت فعليها فدية اذى عند الفقهاء معشر المستمعين والمستمعات حجاج بيت الله الحرام من ارتكب ايا من المحظورات السابقة ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم عليه. ولا فدية في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم بخصوص قوله ومن قتله منكم متعمدا فجعل العمد قيدا في لزوم الجزاء خسائر المحظورات مثله الا انه ان فعل المحظور عمدا لعذر فلا اثم عليه. وعليه الفدية في حلق الرأس لاذى فيه. والواجب على المؤمن توقي هذه المحظورات والتحوط لنسكه ان يسلمه شيء من المخالفات وجبر ما قد يقع من محظور محقق بما شرع الله من الفدية والكفارات اللهم اجعلنا ممن يعظم حرماتك وشعائرك ويرعى حقوقك ويجتنب حدودك فانه من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وانه من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. والحمد لله رب العالمين اللهم لبيك. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم فضيلة الدكتور احمد ابن عبدالرحمن ومن التنفيذ عبدالرحمن بن سعد الحوطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته