﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.950
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:16.100 --> 00:00:36.400
ايها الاخوة الاكارم اننا نجتمع في هذا المسجد الطيب المبارك بهذه الليلة لنتذاكر بابا من ابواب الفقه يبوب له الفقهاء بقولهم باب مصارف الزكاة ونحن في هذه الليلة سنتذاكر هذا الباب كله

3
00:00:37.500 --> 00:01:02.900
ومما يناسب هذا الحديث ان الحسنة البصرية رحمه الله تعالى قد قال لان ابيت ليلة اتعلم بابا من ابواب العلم احب الي من كذا وكذا من امر الدنيا ونحن في هذه الليلة باذن الله عز وجل

4
00:01:03.550 --> 00:01:24.100
سنتذاكر هذا الباب كله وهو باب مهم وذلك ايها الافاضل ان معرفة هذا الباب هو من توابع هذا الركن العظيم والتابع يأخذ حكم متبوعه اذ التابع تابع ان المرء اذا عرف احكام الزكاة

5
00:01:25.350 --> 00:01:50.300
وكيفية اخراج الواجب وحسابه فانه يلزمه بعد ذلك ان يعرف لمن تصرف هذه الزكاة ولمن تعطى ومن جهة اخرى فان الحديث عن مصارف الزكاة حديث عن كلام الله عز وجل

6
00:01:51.600 --> 00:02:13.950
فان الله عز وجل لم يكل بيان مصرف الزكاة لا لنبي ولا لفقيه وانما ذكره مفصلا مبينا في كتابه ولذا فان حديثنا هذه الليلة لن يخرج عن طرح اية في كتاب الله عز وجل

7
00:02:14.850 --> 00:02:37.150
هي الاصل في هذا الباب وهي العمدة فيه وكل ما سنقوله انما ندور في فلكها يقول ربنا جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

8
00:02:37.800 --> 00:02:57.150
وفي وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الاية ايها الافاضل اية عظيمة وكل كلام الله عز وجل عظيم وان فيها من دقائق الفقه وفيها من

9
00:02:57.700 --> 00:03:19.600
نفائس المسائل ما تحار العقول من بلاغة كلامه جل وعلا كيف وهو كلام الله سبحانه وتعالى وان العلماء قد استنبطوا من كلم هذه الاية بل ومن حروف هذه الاية كما سيأتي بعد قليل

10
00:03:20.300 --> 00:03:42.850
احكام متعددة متعلقة بمصرف الزكاة ولمن تكون ايها الاخوة ان الله عز وجل قد ذكر في هذه الاية لمن تصرف الزكاة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان مصرف الزكاة توقيفي من الله سبحانه وتعالى

11
00:03:43.850 --> 00:03:58.650
فقد روى ابو داوود من حديث زياد ابن حارث ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:59.650 --> 00:04:26.450
ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره حتى حكم فيها هو سبحانه فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك اجزاء اعطيتك حقك فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الاية في كتاب الله عز وجل

13
00:04:27.300 --> 00:04:50.950
تفصيل منه سبحانه لمصارف الزكاة ولذلك في هذا حكم متعددة منها على سبيل المثال الا يتوسع الناس اجتهادا وتأويلا وبناء على المصالح بصرف الزكاة في غير المصارف التي صرفها الله عز وجل

14
00:04:52.400 --> 00:05:11.700
بل لا يجوز صرفها الا في هذه الامور الثمانية دون ما عداها والمرء اذا كثرت زكاته سواء كانت زكاة نفسه او الاموال التي جمعها من غيره ليتصدق بها عنهم فانه لربما تساهل في بذلها لغير اهلها

15
00:05:12.700 --> 00:05:33.900
ولكن الله عز وجل بين في كتابه الا مصرف للزكاة الا هذه الثمانية دون ما عداها ومن الحكم بتبين الله عز وجل هذه المصارف ان الله عز وجل ظيق مصارف الزكاة في الثمانية دون ما عداها من ابواب البر

16
00:05:35.350 --> 00:05:56.050
لكي لا يحرم المرء نفسه فاذا حرم المرء نفسه من الصدقات فانه لن يعطي الا هذه الزكوات كيف ذلك لو فتح باب مصارف الزكاة على مصراعيه فان المرء اذا اراد ان يوقف وقفا

17
00:05:56.550 --> 00:06:14.750
او ان يبني مسجدا او ان يشق طريقا او ان يحفر بئرا قال ساجعله من زكاتي فنقول له لا فان للزكاة مصرفا وما عداها من ابواب البر هو باب خير فتحه الله عز وجل عليك في مالك

18
00:06:15.450 --> 00:06:32.550
اصرف منه في من غير الزكاة وهذه من الحكم العظيمة التي اوردها الله في كتابه وقبل الوقوف وقبل الوقوف مع فقه هذه الاية لنقف مع اخرها فان اخرها عظيم الدلالة في الوعظ

19
00:06:33.500 --> 00:06:52.750
فان الله عز وجل يقول فريضة من الله اي ان الله عز وجل هو الذي فرضها وهو الذي بينها وبناء على ذلك فيلزم المسلم الا يتأول كلام الله عز وجل الا بالدليل الواضح البين

20
00:06:54.300 --> 00:07:15.700
والذي يبين كلام الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والا يعمل عقله في مصارف الزكاة والا ينظر لما ظنه اصلح بل نقول انما كان من هذا الباب ابذله من غير الزكاة واما الزكاة فانها فريضة من الله

21
00:07:16.050 --> 00:07:37.700
بينها الله عز وجل ولم يجعل للاجتهاد فيها مدخلا ثم ختم الله هذه الاية بقوله والله عليم حكيم اي ان الله عليم بما تملكون من الاموال عليم بمن تصرفونها له

22
00:07:38.250 --> 00:07:59.400
عليم بما فيه صلاح حالكم ثم ان الله اختار هذه الاحكام وهذه المصارف دون ما عداها لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ولذلك قال والله عليم حكيم ولذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن

23
00:07:59.850 --> 00:08:16.650
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اقول هذا ايها المسلم لكي يستقر في نفسك ان الزكاة تقديرها من الله وتحديدها منه سبحانه للمصارف

24
00:08:16.750 --> 00:08:36.850
في المقدار وفي المصارف وللمصارف فاحرص على صرف على صرفها في وجهها والا تتعدى حدود الله عز وجل وفرائضه فان هذا من اهم المسائل وسيأتينا كيف ان الاحتياط في هذا الباب مهم في اخر حديثنا هذه الليلة

25
00:08:38.250 --> 00:08:57.800
يقول الله عز وجل في هذه الاية انما الصدقات يقول اهل العلم ان قول الله عز وجل انما ان هذه توكيدية تفيد الاثبات وما التي بعدها تسمى ماء الكافة وهي نافية

26
00:08:58.250 --> 00:09:16.700
تكف فعلها فلا تنصبوا الاسم لكنها تفيد معنى زائدا عن الاثبات وهو النفي وهذا معنى قول العلماء ان انما تفيد الحصر فهي تثبت الحكم لهذه الثمانية وتنفيه عن ما عداها

27
00:09:17.600 --> 00:09:37.900
فالله عز وجل في قوله انما الصدقات هذه من صيغ الحصر اي لا يجوز بذل الزكوات الواجبات الا لهذه الاصناف الثمانية دون من عداها او دون ما عداها وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:38.350 --> 00:09:55.950
حينما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرض لنبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء اذا فلا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية

29
00:09:56.950 --> 00:10:15.050
وهذا فقه عظيم اخذناه من حرف واحد وهو الماء الكافة التي دخلت على ان ثمان قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء هذه اللام التي دخلت على اول الاصناف الثمانية

30
00:10:15.850 --> 00:10:45.350
تفيدنا احكاما مهمة يخطئ فيها كثير من الناس فيؤدي خطؤه الى عدم اخراج الزكاة الواجبة هذه اللام يسميها اهل اللغة بلام الملكية اي الصدقات يلزم تمليكها للفقراء وبناء على كونها لامت الملكية يترتب عليها احكام

31
00:10:46.250 --> 00:11:10.000
فمن احكامها وانتبه لهذه الاحكام المهمة ان الزكاة لا يجوز ان تكون اسقاطا بل يجب ان تكون تمليكا والفرق بين الاسقاط والتمليك ان التمليك الذي دل عليه ظاهر الاية هو ان تأتي بالزكاة فتملكها للفقير. او

32
00:11:10.050 --> 00:11:34.150
باحد الاصناف الثمانية واما الاسقاط فهو ان يكون في ذمتي مستحقي الزكاة مال لك دين ثم تقول قد اسقطت الدين الذي في ذمتك لي زكاة تعامة اهل العلم ان الزكاة لا تصح ان تكون اسقاطا

33
00:11:34.600 --> 00:11:50.850
بل يجب ان تكون تمليكا لقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء الاية فاخذ هذا الحكم منحرف في كتاب الله عز وجل ولذلك جاء في الخبر ان كلام الله عز وجل لا تنقضي عجائبه

34
00:11:51.650 --> 00:12:12.150
ولا يخلق على كثرة الرد وفيه الاحكام جميعا بين الله عز وجل لنا الاحكام كلها فقهها من فقهها وجهلها من جهلها اذا اول حكم نستفيده من لام الملكية انه لابد ان تكون الزكاة تمليكا لا اسقاطا

35
00:12:13.250 --> 00:12:30.150
وبناء عليه فلو كان لك دين في ذمة غيرك وكان ذاك الرجل مستحقا للزكاة واردت ان تعطيه زكاة فيجب ان تعطيه الزكاة بيده فإن شاء رد عليك دينك من تلك الزكاة فحينئذ يجوز

36
00:12:30.750 --> 00:12:42.950
واما ان تسقط الدين الذي في الذمة فلا يجوز في الزكاة في قول جماهير اهل العلم وكذلك ايضا اذا اعطيته اياها على ان يرد لك وستأتي من هذه المسألة بعد قليل

37
00:12:44.750 --> 00:13:07.550
ونستفيد كذلك من كونها تمليكا اي كون الزكاة تمليكا انه لا يجوز ان تكون الزكاة اباحة بل لا بد ان تكون تمليكا فلا تقدم طعاما لفقير من باب الاباحة فتقول له كل فيكون من باب الظيافة

38
00:13:08.750 --> 00:13:26.650
فان الظيافة اباحة وليست تمليك فان من ابيح له فانما يأكل ما يقوم به حاجته فقط واما الزكاة فيجب ان تملكها للفقير ان شاء اكلها ان شاء حفظها ليوم اخر

39
00:13:26.800 --> 00:13:48.650
ان شاء وهبها ان شاء باعها فيجب ان تكون الزكاة تمليكا فتملكه الزكاة ولا تبيحها له ولا تسقطها عنه وهذه اخذناها من قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء فلا بد ان تكون تمليكا لهم

40
00:13:50.150 --> 00:14:09.950
ثم شرع الله عز وجل ببيان مستحقي الزكاة وهم المصارف الذين تصرف لهم الزكاة وهم ثمانية ولنأخذ هؤلاء الثمانية على سبيل البسط والتبيين لهم وقبل ان ابدأ في بيان احكامهم

41
00:14:10.500 --> 00:14:34.050
اود ان انبه لمسألة مهمة وهو ان المسلم اذا اراد ان يخرج زكاة ما له ويصرفها لمستحقيها فلا بد ان يتأكد ان مستحقها من اهل الزكاة وبناء على ذلك فانه لا يخلو من ثلاثة احوال بالقسمة العقلية

42
00:14:35.300 --> 00:14:58.450
الحالة الاولى ان يكون متيقنا ويستمر على يقينه فحينئذ برأت ذمته الحالة الثانية ان يعطيه من غير يقين بل ولا غلبة ظن وانما توقع يرى شخصا يقول يحتمل ان يكون فقيرا

43
00:14:59.000 --> 00:15:21.350
او يحتمل ان يكون ابن سبيل نقول لا تبرأ ذمتك بذلك لانك اعطيته وغالب ظنك انه ليس من اهلها فلا تبرأ ذمتك بذلك وانظر الثالثة فانها مهمة الحارة الثالثة ان تعطى الزكاة لمن يظن انه من اهلها

44
00:15:22.350 --> 00:15:44.000
في ظهر بعد ذلك انه ليس من اهلها وهذا كثير يقول علماؤنا من اعطى الزكاة لمن ظنه من اهلها فبان ليس مستحقا لها لم تبرأ ذمته بل يلزمه ان يخرج زكاة ثانية الا

45
00:15:44.350 --> 00:16:09.800
في الفقير والمسكين فقط لان الفقير والمسكين امرهما خفي ولا يمكن التيقن من كل فقير ومسكين انه كذلك ولما جاء في الحديث ان رجلا قال لاتصدقن هذه الليلة بصدقة فلما اصبح تحدث الناس قالوا تصدق على غني

46
00:16:10.500 --> 00:16:30.800
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد قبلها وهذا يدلنا على ان من اجتهد فبان له ان من بذلت له الزكاة من اهل الصدقة بحسب ظنه ثم بان على خلاف ظنه برئ بخلاف الاصناف الثانية كالغارب

47
00:16:31.200 --> 00:16:50.200
وابن السبيل وفي سبيل الله وغيرها من الاصناف التي ستأتي بعد قليل وهذه المسألة اريد ان تنتبه لها لانه ينبني عليها ان تعنى ببذل الزكاة لمستحقيها فان كثيرا من الناس يتساهل في هذا الباب

48
00:16:51.200 --> 00:17:09.250
تساهلا بينا وهذا لا يبرئ ذمته عند الله عز وجل بل انه حتى لو ظن فبان على خلاف ظنه لزمه اخراج زكاة ثانية وهذا يؤكد لنا على اهمية الفقه في هذه الاية

49
00:17:09.600 --> 00:17:27.650
واهمية حديثنا في درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ في اول هذه المصارف الثمانية التي بينها الله في كتابه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين فالمصرف الاول الفقراء والثاني هم المساكين

50
00:17:29.950 --> 00:17:54.850
وبين الفقراء والمساكين عموم وخصوص مطلق فاحدهما اعم من الاخر قيل ان الفقير هو الاشد حاجة والمسكين هو الاقل حاجة وقيل العكس ولذلك قيل ان الفقير هو من لا يجد

51
00:17:55.250 --> 00:18:13.500
شيئا من قوته بينما المسكين هو الذي يجد بعض قوته لكن لا يجد كفايته وهنا نستفيد حكما فكيف ان الله عز وجل جعل صنفين بينهما عموم وخصوص وهو الفقير والمسكين

52
00:18:14.750 --> 00:18:39.000
فان الله اورد ذلك بحكمة او لحكم ان شئت من هذه الحكم ان يعلم ما المسلم ان الزكاة يستحقها فاقد الشيء وفاقد بعضه لانه لو ذكر احد الوصفين وهو الفقر او المسكنة دونما عداه

53
00:18:39.550 --> 00:19:00.450
لربما ظن ظان ان الزكاة انما يستحقها الفقير العادم لكل حاجته. ولا يستحقها المسكين الواجد لبعض حاجته فبين الله عز وجل ان الزكاة يستحقها الاثنان ومن الحكم كذلك ان الله عز وجل اكتفى في هذا المصرف

54
00:19:01.650 --> 00:19:18.700
بذكر الفقير والمسكين. بينما المصارف الاخرى لم يذكر ما قارب الشيء مما يدلنا على لزوم التأكد في المصارف الستة الباقية وان الظن فيها غير معتبر بل لا بد من التأكد كمال التأكد

55
00:19:20.350 --> 00:19:40.450
وهذا ايضا يدلنا على الحكمة الثالثة ان الله عز وجل عندما ذكر الفقير والمسكين ليبين لنا ان الاجتهاد في باب مصارف الزكاة ضيق وان القياس فيه غير واسع وان الاصل فيه موارد النصوص دون ما عداها

56
00:19:41.200 --> 00:19:58.150
فقد ذكر ان من فقد شيئا قليلا ومن فقد شيئا كثيرا اذ البلاغة تقتضي الاكتفاء باحدهما والقياس على الثاني لكن لما ذكر الصنفان ليبين لنا ان هذه المصارف مصرفها ظيق

57
00:19:58.450 --> 00:20:17.750
ولا يتوسع فيه بالقياس ولا يتوسع فيه بالاجتهاد ولا في البناء على ولا بالبناء على المصالح ونحوها والفقير والمسكين الذي ذكرهم الله عز وجل في كتابه قال العلماء هو من كان فيه فقد

58
00:20:18.250 --> 00:20:44.850
او نقص لاحد اوصاف اربعة او خمسة فان فقد واحدا من هذه الاوصاف الاربعة او الخمسة فانه يكون فقيرا وان وجد بعض ذلك او فان وجد بعض حاجته من هذه الامور الخمسة وفقد بعضها ولم يصل الى الكفاية فهو المسكين

59
00:20:47.350 --> 00:21:11.700
وهذه الامور الخمس اولها الطعام والشراب فان من لم يجد طعاما وشرابا في يومه وليلته او غلب على ظنه انه لا يجد بعض طعامه وشرابه في سنته كلها فانه يعطى من الزكاة ما يكفيه طعاما

60
00:21:12.050 --> 00:21:29.850
وشرابا سنة كاملة فيعطى ما يكفيه لا يعطى الطعام بل في قول عامة اهل العلم من الجمهور كابي حنيفة والشافعي واحمد في اشهر الروايتين عنه انه لا تعطي المسكين طعاما

61
00:21:30.150 --> 00:21:46.550
الزكاة الا في زكاة الحبوب والثمار فقط وما عداه فيجب ان تعطي الفقير والمسكين مالا فان كانت زكاتك زكاة اموال او زكاة عروض التجارة فلا تعطي الفقير والمسكين الا نقدا

62
00:21:47.200 --> 00:22:08.950
ولا يجوز لك ان تعطيه طعاما تشتريه له بل هو الذي يشتري ما يناسبه من الطعام والشراب اذا الامر الاول وطعامه وشرابه فيعطى المرء ويعطى معه اهل بيته ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة

63
00:22:10.450 --> 00:22:29.700
الامر الثاني الذي تحصل به الحاجة وفقدها يكون فاقدها فقيرا او مسكينا قالوا ما كان من باب اللباس فمن لم يجد لباسا جرت العادة بلبسه لمثله فانه يعطى من الزكاة

64
00:22:29.900 --> 00:22:47.600
ما يلبسه سنة كاملة في بعض ازمنة الماضية كان المرء لا يكسى الا كسوتين كسوة شتاء وكسوة صيف وبناء على ذلك نص بعض الفقهاء على انه يعطى من الزكاة كسوتين

65
00:22:48.250 --> 00:23:07.800
كسوة للشتاء ويعطى كسوة في الصيف اما وقد تغير العرف باعتبار نوع الملابس وعادة الناس فانه يجوز ان يعطى من الزكاة ما تكون به الكسوة المعتادة من غير اشهر ولا بطر

66
00:23:09.600 --> 00:23:32.700
ويعطى ما يشتري به كسوة سنة كاملة الامر الثالث الذي يكون فاقده اما فقيرا او مسكينا قالوا من فقد المسكن فان من لم يجد بيتا يؤيه فانه يعطى من الزكاة

67
00:23:33.650 --> 00:24:00.250
ما يتخذ به مسكنا يسكنه سنة كاملة ايعطى قراء اي اجرة بيت يسكنه مثله باعتبار الحي وباعتبار الحجم وباعتبار نوع البيت فينظر في قرابته المعتادين واي نوع السكن الذي يسكنونه

68
00:24:00.750 --> 00:24:17.700
فيعطى من الكراء اي من من الاجرة ما يجوز له ما ما يستأجر به بيتا سنة كاملة قالوا ولا يزاد عن السنة ففي السنة التي بعدها يعطى قراء سنة اخرى وهكذا

69
00:24:18.350 --> 00:24:37.000
بان الله عز وجل يغير حالا من سنة الى اخرى وهكذا وهل يجوز شراء البيوت للفقراء من الزكاة ام لا عامة اهل العلم المتقدمين الذين تكلموا عن هذا عن هذا المصرف

70
00:24:37.050 --> 00:24:57.800
لم يذكروا الشراء وانما يقولون يعطى الكراء فقط دون الشراء وقد يستثنى من ذلك فيما لو كانت عادة اغلب اهل البلد انهم انما يسكنون في بيوت مملوكة فاذا كان عادة اغلب الناس على هذا العرف

71
00:24:58.600 --> 00:25:13.500
فانه في هذه الحالة نعم يشترى له من الزكاة بيت ليسكن فيه واما اذا كانت عادة غالب الناس وهو الغالب في البلدان انهم يسكنون في قراء واجرة فانه انما يعطى من الزكاة

72
00:25:13.900 --> 00:25:32.650
اجرة سنة واحدة وهذا فيها حكمة ان القراء زكاة ان ما يشترى به بيت قد يكون اجرة عشرة او عشرين شخصا فكون ان ينتفع بها هذا العدد من المستحقين اولى

73
00:25:33.150 --> 00:25:51.450
من ان ينتفع بها شخص واحد وهذه مناسبة لحكمة الشارع في هذا الباب وهذا هو الامر الثالث مما يكون به المرء فقيرا او مسكينا وعادمه يكون كذلك الامر الرابع الذي اورده اهل العلم

74
00:25:52.050 --> 00:26:18.550
قالوا الحاجة الى النكاح فان المرء اذا اراد ان يتزوج لحاجة للنكاح ليعف نفسه او لحاجة تتعلق بشأنه ولم يجد مالا يتزوج به ايجوز ان يعطى من الزكاة مؤنة النكاح المعتادة كالمهر مثلا

75
00:26:18.600 --> 00:26:40.400
وهو المهر المعتاد وتوابع النهر المعتادة فان هذا جائز ان يعطى من الزكاة والامر الخامس الذي اورده بعض اهل العلم وهو جار على قواعد من لم يذكره ان من كان محتاجا لشيء من ضروريات الحياة

76
00:26:41.250 --> 00:27:05.450
فيجوز ان يعطى من الزكاة هذه هذا الامر الضروري فعلى سبيل المثال في البلدان الحارة من الظروريات التي يحتاجون اليها المبردات للهواء في غرفهم والمبردات لاطعمتهم كالثلاجة والمكيف وفي البلدان الحارة كبلادنا

77
00:27:05.750 --> 00:27:25.500
وخاصة مع وجود هذه البيوت الاسمنتية بخلاف البيوت القديمة حينما كانت طينا او من بيوت شعر فانها تكون ابرد العيش فيها بدون هذه المبردات قد تكون صعبة جدا فلذا فان من لم يجد شيئا من هذه الامور التي تكون ظرورية

78
00:27:25.950 --> 00:27:48.950
فيجوز اعطاؤه من الزكاة لاجلها وهذه الظروريات للحياة تختلف من شخص لاخر ومن بلد لاخر ومن زمان لاخر وضربت على ذلك مثالا بما اوردته لكم قبل قليل والانسان يعرف القاعدة الكلية

79
00:27:49.600 --> 00:28:11.300
وعليه تنزيل هذه القاعدة الكلية في احاد السور ويدين بينه وبين الله عز وجل فيها اذا هذه امور الخمس المهمة هي التي يبذل لها الزكاة وقد يقول البعض هل علاج المريض

80
00:28:12.600 --> 00:28:34.350
يكون من الضروريات ام لا الفقهاء قديما كانوا يقولون ان مؤنة علاج المريض لا تبذل من الزكاة لانهم كانوا يعدون علاج المرظى من الحاجيات لا من الظروريات ولذا فان بعض اهل العلم المتقدمين كان يقول ان

81
00:28:34.850 --> 00:28:56.450
العلاج باجماع ليس بواجب خلاف الاكل والشرب والكسوة والنكاح لمن احتاج اليه فانه قد يكون واجبا واما العلاج فليس بواجب ولكن قد يقال بان بعض انواع العلاج اذا كانت متيقنة النفع

82
00:28:57.400 --> 00:29:19.950
والمرء ان لم يعالج هذا العلاج قد يؤدي به الى مشقة في حياته قد يقال ان هذا من المصارف التي يجوز بذل الزكاة فيها اذا عرفنا الان المصرف الاول من مصارف الزكاة وهم الفقراء والمساكين او المصرف الاول والثاني وهم الفقراء والمساكين

83
00:29:20.250 --> 00:29:44.500
وهم الذين يكونون فاقدين او عندهم نقص في احد امور اربعة او خمسة وهي الطعام والشراب والكسوة والمسكن والنكاح وضروريات الحياة المصرف الثاني الذي ذكره الله في كتابه قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

84
00:29:46.050 --> 00:30:05.100
والمراد بالعاملين عليها اي العاملين على الزكاة وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمصدقين اي الذين يجمعون الصدقة نيابة ووكالة عن بيت مال المسلمين وهذا قيد مهم فيجب ان ننتبه له

85
00:30:06.700 --> 00:30:25.700
لا يكون المرء مستحقا الزكاة وكان من مصارفها الا اذا كان نائبا عن بيت مال المسلمين واما ان كان نائبا عن الفقراء اي وكيلا للفقراء او كان نائبا عن الباذل

86
00:30:27.950 --> 00:30:47.400
نائب الباذل ان يأتي المسلم فيعطي شخصا ما له لشخص فيقول وزع هذا المال عني ففي الحالتين لا يكون عاملا ولا يستحق من الزكاة شيئا وبذلك نعرف ان جمعيات النفع العام

87
00:30:47.800 --> 00:31:13.800
التي تأخذ الزكوات التي تأخذ الزكوات وهي ليست نائبة عن بيت مال المسلمين فانه لا يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة فلسا واحدا لانهم وكلاء وليسوا نوابا عن بيت مال المسلمين وانما هم وكلاء اما للباذل او للفقير بناء على اختلاف الحال

88
00:31:17.200 --> 00:31:29.750
اذا هذه مسألة يجب ان ننتبه لها لوجود خطأ عند بعض طلبة العلم فيها وهم من ما المراد بالعاملين وان من شرط العامل ان يكون نائبا عن بيت مال المسلمين دون من عداه

89
00:31:30.500 --> 00:31:49.100
هذا العامل يقول العلماء ان له حكمين الحكم الاول هو ان هذا العامل يجوز له ان يأخذ من الزكاة لكن بشرط الا يكون قد اخذ اجرة من بيت مال المسلمين

90
00:31:49.700 --> 00:32:02.950
فان كان يأخذ اجرة كما هو حال الان موظفين لمصلحة الزكاة فلا يجوز له ان يأخذ من الزكاة شيئا لانه اخذ اجرة ولا يجمع له بين الاجرة وبين الزكاة وسيأتينا مثل ذلك في

91
00:32:03.650 --> 00:32:25.500
مصرفي في سبيل الله الحكم الثاني وهذا حكم مهم اريد ان ابينه لكم لفائدته ان هذا العامل قد يجب اعطاؤه الزكاة لصرفها في المصرف الشرعي وقد يندب انظر معي نعطيه الزكاة العامل

92
00:32:25.600 --> 00:32:43.700
ليأخذ جزءا منها تكلمنا عنه قبل قليل وهذا قليل الان عندنا بان اغلب العاملين والسعاة انما هم موظفين انما هم موظفون فيأخذون اجرة وهذه مسألة اخرى اخذه لجزء من الزكاة فصلته قبل قريب هذا حكم اخر

93
00:32:44.950 --> 00:33:04.150
انك تعطي هذا الساعي الزكاة ليصرفها في مصرفها الشرعي فيكون نائب بيت مال المسلمين احيانا يجب ان تعطيه الزكاة واحيانا يستحب ان تعطيه الزكاة انظروا معي قالوا يجب اعطاؤه الزكاة

94
00:33:04.650 --> 00:33:22.950
اذا طلبها بل ان بعضا من اهل العلم يقول لا تجزئوا الزكاة الا ان تبذل للساعي اذا كان الساعي يطلبها وهذا قول اصحاب الامام مالك رحمه الله تعالى او بعض اصحاب الامام مالك

95
00:33:24.250 --> 00:33:43.450
فحيث طلب نائب بيت مال المسلمين الزكاة فيجب بذلها اليه ولذلك يستدلون على ذلك بقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة الاخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم او نائبه وهو الساعي

96
00:33:43.550 --> 00:34:01.600
او نائب من يقوم بوظيفته وهو بيت مال المسلمين وبناء على ذلك فاننا نقول ان الساعي او هيئة الزكاة لها حالتان ان طلبت منك الزكاة فوجب عليك بذلها اي بذل الزكاة له

97
00:34:03.400 --> 00:34:31.250
وان لم يطلبها لك فقد نص الامام احمد على استحباب بذلها له ليقوم بتوزيعها ولذلك قال احمد اما زكاة الاراضي او الاراضين فيعجبني ان يبذلها للسلطة ليقوم بتوزيعها لمستحقيها ولماذا استحب العلماء

98
00:34:31.950 --> 00:34:54.350
ان تبذل الزكاة لمندوب بيت مال المسلمين بالذات قالوا لان كثيرا من مستحقي الزكاة قد لا يطلع على حالهم الا من له صفة ولائية كما ان كثيرا منهم لا يرتضي الشكوى الا له

99
00:34:55.400 --> 00:35:14.450
فبعض الناس يقول لا اطلب زكاة لكن يقول لي ان اطلب من الظمان مثلا فيرى التساهل في هذا الباب فنقول حينئذ يجوز له ذلك بها مصلحة اعم للمسلمين ولذلك قال العلماء انه يستحب في بعض الاحيان وقد يجب في بعض الاحيان كما ذكرت لكم قبل قليل

100
00:35:15.350 --> 00:35:34.650
ومن باب التوضيح في في وقتنا هذا بوقتنا الان الذي يكون ساعيا يندب او قد يجب بذل الزكاة له هي هيئة الزكاة او مصلحة الزكاة وكثير والافراد لا تأخذها منهم على سبيل الوجوب

101
00:35:34.800 --> 00:35:55.100
والالزام وانما الافراد يندب لهم بدءا من هذه السنة جعلوا حسابا يحولون اليه زكواتهم فالمرء لو حول زكاته الى هذا المصرف العام برئت ذمته ولا شك بل ان العلماء يقولون

102
00:35:55.200 --> 00:36:14.900
وانتبه لهذه المسألة ان المرأة اذا بذل زكاته لنائب ولي الامر في اخذ الزكاة وهو الساعي برئت ذمته وان صرفها في غير المصرف الشرعي دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم

103
00:36:15.500 --> 00:36:37.250
انه قال اذا اتاكم المصدق فارظوه وفي لفظ وان كان ظالما قال جرير فما جاءني مصدق الا ارضيته بعدما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وارضاؤه يكون ببذل الزكاة له وعدم كتمان شيء مما تجب الزكاة فيه

104
00:36:38.800 --> 00:36:52.050
اذا هذا امر فقط اردت ان ابينه من باب ابراء الذمة فيما يتعلق في هذه المسألة مما يؤكد هذا الاثر يعني اضافة لذلك ان ابراهيم النخعي كان يقول ظعوها في موظعها

105
00:36:52.600 --> 00:37:13.700
فان اخذها السلطان اجزأك اي وان صرفها في غير مصرفها اذا هذا المصرف الثالث واستطردنا فيما يتبعه وهو العامل على الزكاة المصرف الرابع وهو المؤلفة قلوبهم قال اهل العلم والمؤلفة قلوبهم تارة يكونون

106
00:37:14.050 --> 00:37:47.550
مسلمين وتارة يكونون كفارا فالكفار قم واحد من شخصين اما كبير قومه يعطى من الزكاة رجاء تألفه وتألف قومه للاسلام فيعطى المطاعون والكبراء بتألف قومهم وجماعتهم والثاني من الكفار انه يجوز بذل الزكاة

107
00:37:48.150 --> 00:38:10.300
لكف شر المسلمين عنا فيعطى كبراء الكفار لكف شر اذاهم عن المسلمين هذا المصرف الذي يعطى للكفار من المؤلفة قلوبهم واما المسلمون ايجوز اعطاء المسلم مصرف المؤلفة قلوبهم اذا رجي

108
00:38:10.600 --> 00:38:27.850
اسلام نظيره من الكفار فيعطى حديث العهد بالاسلام مبلغا كبيرا من الزكاة لاجل ان يسلم نظيره من الكفار اذا كان من المطاعين لا المطلق لكيته يوسع في بدل الزكاة لكل احد

109
00:38:30.300 --> 00:38:47.000
المصرف الرابع او الخامس وهو قول الله عز وجل وفي الرقاب والمراد في الرقاب اي المكاتبون وهؤلاء هم الذين في الرقاب وهذا المصرف ربما لا يكون موجودا في زماننا الان

110
00:38:48.100 --> 00:39:10.500
وقبل الخروج عن هذا المصرف اريد ان ابين خطأ يقع فيه بعض الناس فان بعض الاشخاص تكون قد وجبت عليه دية وهذه الدية اما ان تكون بسبب الخطأ او بسبب الصلح عن جناية عمدية

111
00:39:12.400 --> 00:39:32.500
فيتساهل بعض الناس في جواز بذل الزكاة اليهم وانه يجوز بذل الزكاة لمن وجبت عليه الدية او وجب عليه عوض صلح الجناية وهذا عند اهل العلم غير مقبول فاما جناية الخطأ

112
00:39:33.250 --> 00:39:48.250
فانهم يقولون على المشهور في المذهب انها تجب ابتداء على العاقلة ولا تجب على الجاني فعلى المشهور انها ليست واجبة في ذمة الجاني الا يعطى من الزكاة لاجل ذلك واما ان قيل

113
00:39:48.700 --> 00:40:07.950
انها واجبة على الجاني فنقول اذا عجز عنها الجاني فانها تنتقل بعد ذلك للعاقلة فان عجز عنها فانها تنتقل لبيت مال المسلمين على اصح قول اهل العلم في هذه المسألة

114
00:40:09.200 --> 00:40:22.500
ولا تبذل الزكاة في جناية الخطأ واما الجناية العمدية وهو ان يقتل الشخص اخر عمدا ثم يصطلح معه على دية او ديتين او ثلاثا او اربعة او اكثر من ذلك

115
00:40:23.450 --> 00:40:38.350
وهذه يتساهل فيها كثير من الناس ويظن جواز بذل الزكاة فيها وهذا غير صحيح فاذا كانت العاقلة لا تحمل عمدا فمن باب اولى ان الزكاة لا تحمل العمد ولا المصالحة عليه

116
00:40:40.450 --> 00:41:00.550
بانه قد يكون هناك فيها محاباة اذا علم المرأة انها ستدفع من الزكاة ولذا فان قواعد اهل العلم تقتضي انه لا يجوز بذل الزكاة بدفع عوض الصلح عن الجنايات سواء كانت قتل خطأ او غيره

117
00:41:01.300 --> 00:41:22.400
بل ان مقاصد الشريعة في الجنايات وفي الزكاة توافقوا هذا الحكم لكي لا يتوسع الناس في هذه الجنايات وفي الصلح فيها وهذه ذكرتها استطرادا لفائدة هذه المسألة المصرف السادس من مصارف الزكاة وهم الغارمون. وهذا مصرف مهم

118
00:41:22.600 --> 00:41:49.400
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الغارمين نوعان غارمون لحظ انفسهم وغارمون لحظ غيرهم فنبدأ اولا بالغارمين لحظ انفسهم فاما الغارم لحظ نفسه فهو الذي استدان دينا وعجز عن سداده

119
00:41:50.800 --> 00:42:08.650
ايجوز ان يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه ويسدد به ما ثبت في ذمته من الديون سواء كان هذا الدين بسبب اتلاف لغيره خطأ كما ذكرت لكم قبل قليل اذا كانت قد وجبت عليه ولم تجب على العاقلة

120
00:42:09.600 --> 00:42:27.150
ومتى تكون واجبة عليه اذا كانت دون الثلث او على القول وهو المفتى به الان قضاء ان الدية تجب ابتداء على الجاني ثم تنتقل على العاقلة فالجنايات الخطأ اولا او اتلاف الاموال

121
00:42:27.550 --> 00:42:52.350
ثانيا او الديون التي يستدينها المرء وكان عاجزا عن سدادها ايجوز قضاؤها من الزكاة لكن بشروط الشرط الاول وهو شرط مهم ان يكون سبب هذا الدين حاجة واما اذا كان سبب هذا الدين

122
00:42:56.450 --> 00:43:18.300
اسراف او تبذير او مكاثرة في الاموال فانه لا يجوز سداد الدين الذي يكون من غير حاجة بالزكاة وهذا الذي عليه سلف هذه الامة ولذلك جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى انه قال

123
00:43:22.950 --> 00:43:52.050
يقضى بها اي بالزكاة الدين ما لم يكن فيه اسراف او تبذير فكل دين كان سببه اسراف او تبذير فلا يجوز صرف الزكاة بالمدين واذا تأملت كلامي الاول لكم ان من بذل الزكاة للمدين

124
00:43:53.000 --> 00:44:13.300
ثم بان انه ليس من اهل الزكاة وجب عليه اخراج بدنها وكثير من المسلمين يخرجون زكاتهم لكل مدين وهذا غير صحيح بل يجب ان تتأكد من شروط المدين وانه غارم يستحق الزكاة واولها ان يكون سبب الدين ما هو

125
00:44:14.150 --> 00:44:28.350
قد يكون سبب الدين مكاثرة دخل في تجارة ليكاثر ماله ليكون من اكبر الاغنياء وقد كان في تجارة تقوم بحاجته ربما فاضت لكنه اراد ان يكون من كبار التجار قل لا لا يعطى من الزكاة

126
00:44:29.100 --> 00:44:45.250
فانهن المسلم هو احوج منك قد يكون سبب دينه شرف بان يكون المرء يسافر يمينا وشمالا وغير ذلك. فنقول كذلك لا يجوز بل لا بد ان يكون بحاجة وذكرت لكم قول سعيد وغيره من اهل العلم في هذه المسألة

127
00:44:47.700 --> 00:45:10.950
ولذلك لو فتحنا هذا الباب لفتح باب الحيل في باب الزكاة واضب لكم مثالا ان رجلا من العامة قال اريد مالا من الزكاة لاشتري شيئا من المتاع فاره فقال له من استفتاه لا يجوز ذلك

128
00:45:11.600 --> 00:45:32.650
فان هذه من كماليات الدنيا سيارة فارهة اثاث في البيت فاره فقال له المستفتي اذا ساسألك غدا فلما جاء الغد قال ايها المفتي ان علي دين قدره كذا وكذا وانا عاجز عن سداده

129
00:45:33.900 --> 00:45:50.550
هل يجوز لي ان اخذ الزكاة ان قال له نعم ابتداء انا اقول اخطأت لانه اشترى بهذا الدين ما منعته به بالامس فيجب عليك ان تقول ما سبب دينك فان كان حاجة من غير اسراف ولا تبويل فنقول نعم

130
00:45:50.900 --> 00:46:10.700
والا فلا وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا وغيرهم عندما تكلموا عن الغارم لحظ نفسه ايضا من الشروط كذلك يجب ان لا يكون سبب الدين جناية عمدية بان الجناية العمدية تعدي

131
00:46:11.650 --> 00:46:27.450
على الغير وهو غير مأذون بها ابتداء فكيف تقول ان ذاك الرجل الذي حرم ابتداء فعله جاز ان يأخذ من الزكاة توابع فعله وهذا اللي ذكرته قبل قليل في مسألة الرقاب

132
00:46:27.950 --> 00:46:44.250
كل من كانت جنايته عمدية الا يجوز اعطاؤه من الزكاة مطلقا بل يجب ان يقاد ان كان فيها قود او ان تكون في ذمته بعد ذلك من غير ان يعطى من الزكاة وهذه

133
00:46:44.350 --> 00:46:57.400
وان لم اجد كثيرا من اهل العلم قد نص عليها لكن يبدو ان قواعد اهل العلم تدل عليه الشرط الثالث في الديون الغارم انه لابد ان يكون الدين حال السداد

134
00:46:59.500 --> 00:47:18.700
واما ان كان مؤجلا غير مطالب به فانه في هذه الحالة يعطى من الزكاة ولا يوجد شخص الا وعليه دين مؤجل المرء في بيته عند شرائه بيته وعند شرائه السيارة وعند شرائه اكثر المتاع عندما يشتريه بالقروض

135
00:47:19.750 --> 00:47:39.150
فلو فتحنا الباب لقلت ان اغنى الاغنياء يستحقوا الزكاة لان عليه دينا فنقول لا فان من شرط الدين الذي يؤدى او يقضى من الزكاة ان يكون حالا لا مؤجلا فتقول القسط الذي حل عليك هذا الشهر

136
00:47:39.250 --> 00:48:00.400
كم هو فتعطيه هذا القسط فقط الواجب في هذا الشهر دون ما عدا الشرط الرابع للغارم لحظ نفسه انه لابد ان يكون الدين معجوزا عن سداده فبعض المدينين قد يقول عندي

137
00:48:00.750 --> 00:48:16.700
اموال لكن لا اريد تسهيلها. عندي عقار ولكنه يعني قد انخفض السعر لا اريد ان اسيله عنده اوراق تجارية او مالية اسهم وغيرها ولا يريد تسهيله حتى ترتفع بعد سنة او سنتين. نقول لا

138
00:48:17.500 --> 00:48:30.500
فما دام عندك شيء من الاصول فلا يجوز لك ان تأخذ من الزكاة ومن اعطاه شيئا من الزكاة لم تبرأ ذمته اذا علم بذلك اذا هذه شروط اربع او خمس

139
00:48:30.900 --> 00:48:48.150
لا بد من مراعاتها لاعطاء من عليه دين من الزكاة. اقول هذا لم لان كثيرا من الناس في الحقيقة يتساهل تساهل كبير جدا في مصر في الغارم لحظ نفسه فيعطي الزكاة لكل من عليه دين

140
00:48:48.600 --> 00:49:08.250
بل ربما من غير بينة وهذا لابد من التنبه لخطورته وانه لا تبرأ به الذمة الغرم الثاني وهو الغارم لحظ غيره وهو الرجل الذي يبذل المال للصلح بين الناس كأن يكون بين فئتين من الناس خصومة

141
00:49:08.350 --> 00:49:25.350
وجنايات متعددة فيبذل من عنده مالا للاصلاح بينهم ودفع هذه القروش والديات فهذا المرء يجوز ان يعطى من الزكاة في مقابل ما بذله بشرط ان يكون عند بذله لم ينوي التبرع

142
00:49:25.700 --> 00:49:46.000
وانما نوى الرجوع واما ان نوى التبرع فانه يكون حينئذ متصدقا وواهب لامواله ابتداء المصرف قبل الاخير وهو مصرف في سبيل الله وقول الله عز وجل في سبيل الله جاء

143
00:49:47.000 --> 00:50:10.000
النص الصريح ان المراد في سبيل الله اي الذين يقومون بالمقاتلة وهم الغزاة الذي يقوم بالمقاتلة فانه يكون مستحقا للزكاة في ذلك الموضع اي جهاد القتال لا مطلق الجهاد وانما جهاد القتال

144
00:50:11.450 --> 00:50:28.550
ولكن العلماء اشترطوا له شرطا وهو الا يكون الذي في سبيل الله ممن يحصل على اجرة من الديوان اي راتب شهري فهذا لا يستحق شيئا من مصارف الزكاة لانه يأخذ اجرة

145
00:50:30.850 --> 00:50:49.250
فالذين يقومون بالرباط على ثغور بلاد المسلمين وعلى حدودهم هؤلاء يرجى لهم اجر الجهاد باذن الله لكنهم لما كانوا يأخذون رواتب شهرية فانهم لا يكونون مستحقين للزكاة ولا يكونون من مصارف الزكاة فوات الشرط

146
00:50:49.900 --> 00:51:12.500
الذي ذكرته لكم قبل قليل ولا يجوز الحاق غير الغزاة الا بما ورد به النص وقد بحثنا في النصوص الم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة الحقوا بمصرف في سبيل الله الا شيئا واحدا

147
00:51:13.350 --> 00:51:25.700
وهو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولم نعرف له مخالفا عن الصحابة مما يدل على انه بحكم الاجماع او نقول هو قول صحابي لا يعرف له مخالفة يكون حجة

148
00:51:26.900 --> 00:51:46.750
ان ابن عباس رضي الله عنه قال الحج في سبيل الله وبناء على ذلك فان من لم يحج او لم يعتمر عمرة الاسلام فانه يجوز ان يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر من بلده

149
00:51:46.850 --> 00:52:07.700
ولو كانت بلده بعيدة بشرط ان يكون عاجز عن ملك الزاد والراحلة وهو القدرة الى الوصول الى بيت الله الحرام ايجوز اعطاؤه من الزكاة بشرط ان يكون حج فريضة او عمرة

150
00:52:07.950 --> 00:52:22.700
فريضة واما النافلة فلا يعطى من الزكاة لانها من التطوعات والزكاة انما تكون في الضروريات وهذه منزلة منزلة الضروريات اذا لا نتوسع في مصر في سبيل الله اذ لو قلنا ذلك

151
00:52:23.100 --> 00:52:34.950
فان جميع ابواب البر هي في سبيل الله لكن هنا انما قصد به الغزاة والحجاج والمعتمرون فقط وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفت الرحمن ثلاثة

152
00:52:35.700 --> 00:52:52.950
الغازي والحاج والمعتمر هؤلاء الثلاثة حكمهم واحد فيكون الحاج والمعتمر حكمه حكم من كان في سبيل الله المصرف الاخير وهو ابن السبيل وابن السبيل هو الذي ربما كان غنيا في بلده

153
00:52:53.250 --> 00:53:11.200
لكنه انتقل الى بلد غير بلده وانقطع به السبيل الم يمكنه حمل نفقة ولم يمكنه الوصول الى ماله بان تكون الحوالات بينه وبين ماله منقطعة كما يجلس في بعض البلدان

154
00:53:11.950 --> 00:53:25.000
فهذا الرجل الذي يكون بعيدا عن ما له وان كان غنيا في بلده فانه يجوز ان يعطى من الزكاة بما يرجع به الى بلده والحد الذي يعطى به هو ما يرده الى بلده

155
00:53:26.900 --> 00:53:46.150
بذلك نكون قد اخذنا على سبيل الايجاز مصارف الزكاة الثمانية وقد ذكرت لكم قبل ان الحديث عن مصارف الزكاة يفرد له العلماء بابا مستقلا ويسمونه باب مصارف الزكاة وقبل ان اختم حديثنا في هذه الليلة اريد ان ابين امرين

156
00:53:46.600 --> 00:54:10.150
الامر الاول ان هذه المصارف الثمانية اذا قسمناها من حيث الاثر وجدناها تنقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يعطى بحاجة كالفقير والمسكين وابن السبيل والرقاب ونحوهم واما ان يعطوا لنصرة الاسلام والدين

157
00:54:11.350 --> 00:54:32.750
مثل الغارمين حظ غيرهم ومثل المؤلفة قلوبهم ومثل في سبيل الله فانه لحظ الدين ونصرته وقد يكون من باب حفظ هذه الشعيرة وهو اعطاء جزء من هذه الزكاة للعاملين عليها

158
00:54:33.800 --> 00:54:58.300
فهذه الاغراض الثلاثة هي التي لاجلها شرعت هذه المصارف الثمانية دون ما عداها المسألة الثانية ايضا في ختام حديثنا ان هذه الاية وعطفت فيها المصارف بالواو فقال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية

159
00:54:59.250 --> 00:55:20.750
وهذا العطف بالواو يدلنا على امر وهو ان ان الحكم معطوف فهو جمع للحكم فان الواو تدل على الجمع في الحكم فان هؤلاء الثمانية جميعا يعطون من الزكاة لكن هل يلزم

160
00:55:21.900 --> 00:55:36.650
جمع جميعهم في الاعطاء ام لا نقول ليس بلازم بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى زكاة قوم لشخص واحد وهو قبيصة فدل على انه ليس بلازم ان توزع الزكاة بين الثمانية لكن قال العلماء

161
00:55:37.100 --> 00:55:58.900
يستحب ان تصرف الزكاة لهؤلاء الثمانية جميعا او لاكثر من سهم ويعطى فقير سهم ويعطى المسكين سهم ويعطى الغارب سهم ويعطى ابن السبيل سهم وفي سبيل الله سهم وهكذا وكلما وسعت سكاتك بين المصارف كلما كان افضل

162
00:56:00.350 --> 00:56:23.600
وهنا يأتينا السؤال هل الافضل ان اعطي الزكاة شخص واحد ام اعطي الزكاة اكثر من شخص نقول ليس الحكم بالاولى مطلق ولا بالثانية وانما نقول ما الاصلح فانظر الاصلح فلو فرقت الزكاة على عدد كبير واعطيت كل واحد مبلغا

163
00:56:23.750 --> 00:56:39.550
يسيرا جدا لا ينتفعون به كخمس ريالات مثلا ربما نقول ان جمعها لشخص واحد اولى وانفع فانت الذي يقدر الاصلح وهذا من تحقيق المناط باعتبار افراد الناس لا باعتبار مفتيين

164
00:56:41.350 --> 00:57:05.650
من المسائل المهمة اننا حيث عرفنا اوصاف من تصرف لهم الزكاة هم الثمانية فانه قد يجتمع مع هذه الاوصاف وصف اخر يكون ذلك الوصف مضاعفا في الاجر وهو انه قد يكون احد هذه الاصناف الثمانية من القرابات

165
00:57:06.950 --> 00:57:27.400
فحينئذ يكون لك اجران اجر الصدقة واجر القرابة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قال انها صدقة وصلة اي الزكاة على القريب صدقة وصلة

166
00:57:28.200 --> 00:57:48.400
اذا فاجتماع وصفين وصف القرابة النسبية مع الوصف اللازم وهو ان يكون واحدا من الاصناف الثمانية السابقة يجعل الاجر مضاعفا هناك وصف ثالث او وصف ثاني مستحب وهو ثابت باعتبار المجموع

167
00:57:48.650 --> 00:58:08.550
سأتكلم عنه لأهميته لأن بعض اهل العلم قال بوجوبه وهو ان يكون المرء قريبا سكنا فان كثيرا من اهل العلم وهو مشهور مذهب احمد يقولون لا يجوز ان تخرج الزكاة

168
00:58:09.300 --> 00:58:26.400
عن البلد الذي يوجد المال فيه ويستدلون على ذلك بحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الى اليمن قال وانبئهم ان الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

169
00:58:28.000 --> 00:58:41.850
والضمير يعود للضمير الاول اي في فقراء هذه البلد ويدل على هذا المفهوم انه جاء في بعض الفاظ الحديث عند سعيد بن منصور النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الامر لمعاذ

170
00:58:42.650 --> 00:58:55.600
امر عليه الصلاة والسلام ان الزكاة اذا اخرجت من مخلاف ان ترد اليه ولذلك قال بعض اهل العلم يجب وقال عامة اهل العلم او او باقي اهل العلم انه يستحب

171
00:58:56.050 --> 00:59:17.800
الا تخرج الزكاة من البلد الذي يوجد المال فيه اين يوجد مالك فاخرج زكاتك حيث وجد فان هذا الافضل او الواجب على قول بعض اهل العلم في المسألة بل ان بعضهم يقولون لو اخرجها الذين يرون الوجوب انه لو اخرجها في بلد اخر

172
00:59:18.250 --> 00:59:40.950
لم تجزئه ولزمه اخراج ثانية كذا قالوا ولكن لعل القول بانها مستحبة افضل. اولى فيكون من باب التأكيد لا من باب الوجوب من الامور المهمة في هذه المسألة حينما تكلمنا عن القرابة

173
00:59:41.950 --> 01:00:05.800
هناك قاعدة يذكرها اهل العلم وقد نقلها احمد عن اهل العلم قال احمد العلماء يقولون الزكاة لا يدفع بها مذمة ولا يحابى احفظ هذه القاعدة حديثا وانما العلماء يقولونها الزكاة

174
01:00:06.700 --> 01:00:25.450
لا يدفع بها مذمة ولا يحابى وهذه جملة جميلة جدا وبليغة وهي صحيحة تماما ولذلك اعتبرها العلماء كالقاعدة في هذا الباب ولنقف مع هذه القاعدة وقفة يسيرة قول اهل العلم

175
01:00:26.050 --> 01:00:46.450
ان الزكاة ليدفع بها مذمة اي ان المرء لا يجوز له ان يبذل الزكاة لموظع يذم ان لم يبذل فيه مالا كيف الامر الاول قد يكون المرء تجب له نفقة

176
01:00:47.000 --> 01:01:07.950
على احد او لاحد تجب عليه نفقة لاحد فلا يجوز له ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته بأنها من باب المذمة وبناء عليه يقول العلماء يحرم اعطاء الزكاة للاصول

177
01:01:08.400 --> 01:01:25.000
ابا او اما جدا او جدة وارثا او غير وارث وللفروع ابنا او بنتا بنتا حفيدا او حفيدة وارثا او غير وارث لانهم ان كانوا من اهل الزكاة وجب عليه نفقتهم من مال حر ماله لا من زكاته

178
01:01:26.750 --> 01:01:46.000
كذلك الزوجة لا يجوز اعطاؤها من الزكاة كذلك على الصحيح من قول اهل العلم الزوج لا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة وهو مشهور مذهب احمد كذلك كذلك لا يجوز للاقارب الذين تلزمه نفقتهم

179
01:01:47.100 --> 01:02:05.100
كأن يكون اخوه او اخته او عمه في بيته ينفق عليهم او له عادة من سنوات انه هو الذي ينفق عليهم او صدر حكم قضائي بالزامه بالنفقة على قريبه قد تصدر احكام

180
01:02:05.350 --> 01:02:17.350
قضائية على بعض الاشخاص بلزوم النفقة على القريب وهي مفردات مذهب احمد وتصدر بها احكام عندنا في المحاكم فهؤلاء لا يجوز ان يعطوا من الزكاة بل يجب الانفاق عليهم من رأس ماله

181
01:02:17.550 --> 01:02:36.650
لا من الزكاة لان فيها دفعا لمذمة فانه قد وجب عليه شيء فلا يجوز اعطاؤه اياها هذه السورة الاولى وهي النفقات الواجبة للفروع وللاصول وللزوجين وللقرابات حيث وجبت لا مطلقا وانما حيث وجبت القرابات

182
01:02:38.450 --> 01:02:55.100
الصورة الثانية التي لا يجوز بذل الزكاة فيها في دفع المذمة قالوا اذا خدمه امرؤ بخدمة فاراد ان يكافئه لا يجوز ان يكافئه من الزكاة نص عليها العلماء صراحة وكثير من الناس

183
01:02:55.350 --> 01:03:15.100
يتساهل في هذا الباب فيعطي زكاته لمن خدمه خدمة فكأنها من باب المكافأة حتى ان بعض الناس يجعل مكافأة سنوية لموظفيه وهي من زكاته ويعتبرها من باب المكافأة السنوية ويقول هذه مكافأة سنوية وهذا لا يجوز

184
01:03:15.350 --> 01:03:29.050
نقول هم هي حلال عليهم حرام عليه هو هو الذي يلزمه ان يخرج ثانية واما هم فيأخذونها لانهم بدر لهم مالا والحرام عليه هو لا يجوز له ان يعطيهم شيئا

185
01:03:29.950 --> 01:03:47.800
لدفع المذمة لكن لو كان موظفا عنده واعطاه حقه واجرته كاملة ثم بعد الاجرة علم انه مستحق للزكاة وقال خذ هذا المال من باب الزكاة نقول حينئذ يجوز فرق بين من قدم له خدمة

186
01:03:47.900 --> 01:04:01.550
وكان له خادما فاعطاه من باب رد المعروف وما كان من باب الزكاة بعد اعطاء الحقوق لاهلها وهكذا ايضا اشياء كثيرة جدا على سبيل المثال جرى في عرف بعض الناس

187
01:04:02.000 --> 01:04:23.500
انهم عند الزواج يهدون قريبهم مبلغا ماليا ما اوف جرت الاعراف بذلك والعراف والعوائد معتبرة فيأتي بعض الناس يقول لم لا اعطي هذا الرجل هذه العانية للزواج من الزكاة اقول نعم يجوز اعطاؤها ما لم يكن قد جرى عرف انه يلزمك اعطاؤه هذا المال

188
01:04:23.900 --> 01:04:43.150
فان جرى عرف فانك تدفع عن نفسك مذمة الا يجوز ذلك وهكذا لكن جاء شخص ليس بينهم عرف ملزم عادة وعرفا ببذلها فانه جائز فيها الجزء الثاني في الجملة قوله ولا يحابي ما معنى ولا يحابي

189
01:04:43.850 --> 01:05:05.000
اي لا يحابي صديقا ولا قريبا لو كان الفقير بعيدا لاعطاه الفا لكن لما كان القريب لما كان الفقير قريبه فانه سيعطيه ما يزيد عن حاجته وهذا مجرب فان بعض الناس قد يحتاط للبعيد

190
01:05:05.650 --> 01:05:24.150
في التأكد انه من مصارف الزكاة واما القريب فانه يكثر من سؤال المفتين اهو من اهل الزكاة ام ليس من اهلها ويبدأ يعني يفعل اشياء عجيبة جدا حتى انه يتحير في بعض الامور اما لدفع مذمة عن نفسه او في اجل المحاباة

191
01:05:25.300 --> 01:05:39.000
نعم الصدقة للقريب افضل لكن لا تحابي في المقدار ولا في الصفة كما ذكرت لك قبل قليل اختم حديثي بامر اخير وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال

192
01:05:39.500 --> 01:05:58.300
من سأل الناس تكثرا فانما يسأل جمرا ان يستقل منه او ليستكثر المسلم لا يجوز له ان يسأل احدا من الزكاة الا وهو من اهلها فمعرفتنا بمصارف الزكاة تفيدنا حكمين

193
01:05:59.150 --> 01:06:23.150
الحكم الاول للمستحق الا يسأل الناس شيئا من الزكاة وهو ليس بمستحق والفائدة الثانية للباذل للزكاة انه لا يجوز له بذل الزكاة الا لمستحقها وقد بينا مستحقيها قبل قليل ومن كان غنيا فلا يجوز له الاخذ

194
01:06:24.600 --> 01:06:47.600
وعندنا هنا مسألة اريد ان ننتبه لها وهو ان العلماء يقولون ان الغنى نوعان غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بين الغنائين وعلى ذلك فان المرء قد يبذل زكاة ماله

195
01:06:48.400 --> 01:07:07.150
ويأخذ من غيره زكاة الغنى الذي يوجب الزكاة هو ان يملك ان يملك نصابا وذكرتها في الدرس الماظي وهو مبلغ يسير لا يتجاوز الالف وخمس مئة ريال والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة

196
01:07:08.000 --> 01:07:26.650
والامور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل وعدم وجود الدين المعجوز عن سداده اذا كان لحاجة فمن فقد هذه الاوصاف الخمسة فانه يكون مستحقا للزكاة وان بذل زكاة ولذلك اهل العلم يقول لا تلازم

197
01:07:27.250 --> 01:07:50.100
بين نوعي الغنى كما ذكر اهل العلم ولذلك يقول اهل العلم ومنهم إبراهيم النخعي كانوا لا يمنعون الزكاة او كانوا يعطون الزكاة من كان له بيت وخادم فعنده سكن لكن عنده نقص في طعامه وشرابه

198
01:07:50.200 --> 01:08:04.800
وبعض ضروريات حياته فيعطى للاجل ذلك وهذا معنى قول عمر كما قال احمد قال هذا هو معنى قول عمر اعطوهم من الزكاة وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا. قد يكون عندهم للابل ثنتين وثلاث

199
01:08:05.300 --> 01:08:20.350
لكنه يعطى من الزكاة لاجل هذه القواعد الخمسة التي اوردتها لك قبل قليل فانك اذا عرفتها عرفت جميع النصوص والتأمت عندك ولم تختلف اذا فاحتط في هذا الباب واعتن به عناية كبيرة

200
01:08:21.350 --> 01:08:32.300
ولا يجوز للمرء ان يسأل الناس اذا كان غنيا وعرفنا الغنى هو الذي شرحناه في هذا اليوم او كان مكتسبا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني

201
01:08:32.450 --> 01:08:47.200
ولا ذي مرة اي قوة يقدر ان يكتسب الفقير الذي ذكرناه قبل قليل الذي عنده النقص وذو المرة وهو القوي المكتسب الذي يستطيع ان يعمل فكل من كان بدنه قويا

202
01:08:47.800 --> 01:09:01.250
قادر على ان يعمل لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة شيئا الا في حالة واحدة كما نص عليها العلم ومنهم النووي فيما اذا بحث عن عمل فلم يجد وكان صادقا في بحثه

203
01:09:02.750 --> 01:09:23.400
فقال النووي فالعجز عن وجود العمل كفقد القدرة عليه الا يكون ذا قوة على العمل لذلك نكون قد اوردنا اهم المسائل الفقهية التي اوردها اهل العلم في مصارف الزكاة وباذن الله عز وجل اذا عرفت هذه المسائل

204
01:09:23.750 --> 01:09:38.650
فلا يكاد تخرج مسألة عما ذكرت لك في كيفية صرف الزكاة لمستحقيها بتفاصيل جزئياتها اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يرزقنا

205
01:09:39.150 --> 01:09:54.400
الفقه في الدين وصلاح القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيما تبقى من الوقت نمر على بعض الاسئلة هذا اخونا يقول اقوم بجمع مال

206
01:09:54.550 --> 01:10:07.850
وهو صندوق العائلة لمدة سنتين. فهل عليه زكاة ام لا نقول ان هذا الصندوق له حالتان ان كان مصروفا في جهات البر واما ان يكون مصروف في غير جهات البر

207
01:10:08.850 --> 01:10:30.600
فان كان غير مصروف جهاد البر كأن يكون يستثمر فانه في هذه الحالة يجب زكاته بلا اشكال واما اذا كان يسرى في جهات البر فنقول اما ان يكون المجموع زكاة واما ان يكون صدقة من الصدقات

208
01:10:31.550 --> 01:10:51.250
فان كان زكاة فان الزكاة لا تزكى بل يجب بذلها لمستحقيها واما ان كان المجموع صدقة من غير الزكوات اي صدقات التطوع فانه يجب زكاتها لماذا لانك عندما جمعت هذا المال

209
01:10:51.850 --> 01:11:13.650
فانت نائب عن باذله عن الباذل ولم تصل الى الفقير وانتم تعلمون ان الهبة لا تلزموا الا بالاقباط بحيث لم تقبض الفقير المال فانه يبقى في ملك صاحبه وبناء على ذلك

210
01:11:14.200 --> 01:11:30.800
فيجوز له الرجوع فيه ويجوز اثبتوا بعد ذلك اذا لم يمكن فمثل هذه الصناديق يجب ان تزكى في كل سنة بان الاموال ليست مال زكاة وانما هي مال اه صدقت من الصدقات وهي وكالة

211
01:11:31.250 --> 01:11:47.350
وانت وكيل عن الباذل ولست وكيلا عن الاخذ لو كنت وكيلا على الفقراء نعم لا زكاة فيها حينذاك هذا اخونا يقول ما حكم متى يكون ادخاره محرما؟ يكون محرما اذا لم يؤدى فيها الزكاة

212
01:11:48.000 --> 01:12:04.750
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. انفاقها في سبيل الله بمعنى اخراج الزكاة الواجبة شرعا ما حكم المساهمة في الصكوك والمستندات اه المفروض ان يقول والسندات لان المستندات هي المحررات والسندات هي

213
01:12:04.900 --> 01:12:21.650
صكوك الديون اه يعني الصكوك نوعان اما ان تكون طبعا هم يفرقون بين الصكوك والسندات فيرون ان السندات هي السندات التي تكون بفائدة تراكمية وهذه لا تجوز المساهمة فيها واما الصكوك

214
01:12:21.850 --> 01:12:40.900
فهي التي تكون سندات في مقابل بضائع فارادوا ان يفرقون بين السندات الشرعية وبين الصكوك وبين السندات غير الشرعية فاصبح المعاصرون يسمون الشرعية بالصكوك واما التقليدية الربوية التقليدية فيسمونها سندات

215
01:12:41.800 --> 01:13:05.800
وهذه الصكوك الاقرب انه يجوز شراؤها اول مرة واما المضاربة بها فلا يجوز هذا الذي ترجح عندي ان الصكوك وهي السندات التي تكون في مقابل بضائع يجوز شراؤها ابتداء ولا يجوز المضاربة بها فلا تشتريها من السوق احتياطا وهو الاولى فالمضاربة بالسندات فيها اشكال عندي كبير جدا وهي اقرب الى بيع الديون

216
01:13:06.600 --> 01:13:26.250
اذا هناك فرق بين السندات والصكوك اه والحكم من حيث الحقيقة والحكم وهو تفريق اصطلاحي عند المتخصصين في الفقه فقط والا فالكل يسميها من القانونيين بالسندات طيب اه كيف يحسب الموظف زكاة رواتبه الشهرية؟ هذا الدرس تكلمنا عنه بالتوصيف الدرس الماظي

217
01:13:26.950 --> 01:13:42.950
هل يجوز آآ ان تعطى للام نقول لا يجوز ان تعطى الزكاة للام مطلقا هناك مسألة نسيت ان نذكرها وهي في يعني كانت على بالك نسيتها لما قلت لكم انه لا يجوز اعطاء الزكاة للفروع ولا للاصول

218
01:13:43.750 --> 01:14:06.850
استثنى بعض المالكية وهي رواية في مذهب احمد وعليها فتوى بعض مشايخنا عليهم رحمة الله مصرف الغارم فانها يجوز بذلها للاصول والفروع فذكروا ان الفرع والاصل اذا كان عليه دين حال لحاجة لا يستطيع سداده

219
01:14:08.100 --> 01:14:23.850
فانه يجوز سداده من الزكاة وهذا قول المالكية والرواية عن احمد او في مذهب احمد وافتى به بعض مشايخنا عليهم رحمة الله واما قول الجمهور فانه حتى الغالب لا يجوز اعطاؤه من الزكاة

220
01:14:24.400 --> 01:14:41.800
اذن الأم اعطاءها غير مصرف الغارم اذا كان عليها دين فلا يجوز وجها واحدا واما اعطاؤها سداد الدين فان فيه قولين المسألة هل يجوز صرف الزكاة في تجهيز العروس اه نقول ان تجهيز العروس نوعان

221
01:14:42.550 --> 01:15:00.850
النوع الاول ما جرت العادة بلزومه بلزومه يعني ان الزوج لا يمكن من زوجته الا بعد بذل شيء معين غير المهر فعلى سبيل المثال في اعراف بعض الناس لا يكون

222
01:15:01.050 --> 01:15:19.100
التمكين من الزوجة الا ان يبذل عوضا لزوجته وهذا يعني مثلا يسمونه مثلا ذهبا او شبكة او اسماء اخرى يعرفونها الناس او هدية معينة او طعاما معينا فان كان يعلق عقد النكاح على فعلها

223
01:15:19.300 --> 01:15:33.800
فيجوز بذلها بالحد الادنى ما دام العرف قد جرى به ومثل هالمرأة اذا كان العرف انها لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان تمكن الا ببذل شيء معين مثل ما يجري في بعض البلدان ان الزوجة تقوم

224
01:15:33.900 --> 01:15:49.450
ببعض بدفع بعض الجهاز جهاز البيت تدفعه الزوجة ولا يكون في زواج الا بعد ما تبذل هذا الجهاز او الجهاز فانه وكانت عاجزة فيجوز اعطاؤها بان العرف لزوم ذلك عليها

225
01:15:50.550 --> 01:16:04.150
اي في ذمتها ولا يتم الدخول والبناء الا به فيكون من اللوازم هذا النوع الاول من التجهيز النوع الثاني من التجهيز مثل التجميل والتزويق فلا شك ان هذا ليس بلازم

226
01:16:04.450 --> 01:16:24.050
لانه يمكن تزويقها باقل الاثمان والان اصبح التجهيز له مؤنة بل ان هذا التجهيز كله قد لا يكون في كثير منهم من الاسراف والتبذير اه اخونا يقول هل يجوز اعطاء الزكاة لفقير يتعاطى المسكرات او المخدرات او الدخان؟ اما الدخان فنعم يجوز

227
01:16:24.250 --> 01:16:41.750
واما المسكر والمخدر فان كنت اعلم انه باكله المخدر والمسك قد فقد الاهلية لان بعض الناس من كثرة تناوله لهذا المسكر والمخدر فقد الاهلية فاصبح في اغلب احواله كالمجنون فالمجنون لا يعطى مالا ولا تؤتي السوء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم

228
01:16:43.250 --> 01:16:57.550
ولذلك يجب ان تعطى لوليه او من يقوم بالنفقة عليه واما ان كان يعقل وانما هو متلبس بمعصية فنقول يجوز اعطاؤه اياها بشرط ان يغلب على الظن الا ينفقها في حرام

229
01:16:57.900 --> 01:17:14.650
واما اذا غلب على الظن انه سينفقها في حرام فلا يعطى هذا اخونا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما امره بجمع الزكاة حين اخذ هبة من احد الاشخاص الواجب عليهم الزكاة

230
01:17:15.450 --> 01:17:29.650
لا اعرف هذا لا اعرف هذا الحديث كيف اربط هذا الحديث بحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم الى من يقوم بجمع الزكاة نعم فهمت قصدك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم

231
01:17:29.950 --> 01:17:47.250
المصدق فارظوه اي فيما يتعلق بامر الزكاة فاذا سألكم عن المال فلا تكتموا شيئا من المال فلا يكتم المال واذا اخذ شيئا باجتهاد منه هو يظن ان زكاتك الف وانت تقول لا بل هي ثمانون

232
01:17:47.550 --> 01:18:08.600
قال مئة وانت قلت بل هي ثمانون فاعطه المئة اخذ من الابل او من الغنم ما تظن انه فوق المتوسط فاعطه اذا فارضه فيما يتعلق بالزكاة ولا تعطه مالا لان هذي من هدايا العمال وما حرم اخذه حرم اعطاؤه

233
01:18:08.900 --> 01:18:23.950
هذا الذي يقصده اخونا ولكنه ربما يعني اتى بالمعنى نعم السؤال الذي بعده يقول هل لاعطاء نعم هل لاعطاء الزكاة في النكاح شروط ام لا نعم اه تكلمنا عنها في الدرس

234
01:18:25.350 --> 01:18:39.950
وذكرت شروطها بحيث انه يكون محتاجا للنكاح اما حاجته لاعفاف نفسه او حاجته لخدمة او لغير ذلك من الحاجات لان الزواج ليس خاصا بحاجة او بحاجتين هل يعطى الزكاة لمن يتزوج الثانية

235
01:18:40.450 --> 01:18:54.550
نقول اذا كان الرجل يحتاج الزواج للثانية لكون امرأته الاولى مثلا مريضة يريد ان يعف نفسه او لسبب اخر من الاسباب وهي كثيرة جدا فيجوز اعطاؤه له. اعطاؤه الزكاة الزواج الثاني. اما مطلقا فلا

236
01:18:55.150 --> 01:19:09.850
واما من غير سبب فلا يجوز اعطاؤه لمن يتزوج الزوجة الثانية هاي تكلمنا عنها في العلاج قبل قليل. اخر سؤال او هذا انتهينا من هذا السؤال نعم انتهينا من جميع الاسئلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد