﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بدأنا رحلة الايمان مع الاسلام والاحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات من الظلمات بالقرآن ومرشدنا معلمنا بهدي جاءك الميزة الى ما فيهم منجاة من الاهوال والنيران من الاهوال والنيران. توقفنا محطات سنلقى

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
اه بكل مكان تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الايمان لنكمل رحلة الايمان اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا. الذي ياتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة

3
00:00:50.200 --> 00:01:05.750
لقناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم احد عند الساعة التاسعة والنصف مساء والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي استاذ الفقهي ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي

4
00:01:05.800 --> 00:01:23.550
ليسلط الضوء فيه على بعض القضايا المعاصرة والجوانب الايمانية التي يستفيد منها المسلم في حياته. عنوان حلقتنا لهذا اليوم مصارف الزكاة والسؤال التفاعلي للحلقة هل لديك سؤال حول الزكاة ومصاريفها

5
00:01:24.050 --> 00:01:38.100
فنستقبل اسئلتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة وعبر برنامج سكايب. حياكم الله جميعا وحياكم الله يا دكتور. الله يحييك ويسلمك ان يوفقنا واياك لكل خير

6
00:01:38.100 --> 00:01:53.600
جزاكم الله خيرا. شيخنا لو تكرمنا بمقدمة عن مصارف الزكاة وما يتعلق بها عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين

7
00:01:54.700 --> 00:02:06.250
اه الزكاة قينة الصلاة في كتاب الله جل جلاله. وهي ركن من اركان الاسلام كما جاء في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس

8
00:02:06.400 --> 00:02:26.600
ومنها ايتاء الزكاة فريضة حق في اموال المسلم حق من حقوق الله جل جلاله على عباده المؤمنين ان يخرجوا هذا المال طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا اليه هذا الحق فيه حكمة عظيمة

9
00:02:26.800 --> 00:02:47.500
وهي نوع من اخراج حب الدنيا والجشع والطمع من قلب المؤمن فيبذل هذا المال طوعا لله سبحانه وتعالى ذكاء لنفسه طهرة لماله صدقة للفقراء والمساكين المحتاجين او نوع من الاحسان الواجب

10
00:02:47.750 --> 00:03:07.800
الذي يجب على المؤمن ليطهر به قلبه. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة هي طهرة للمال وطهرة للنفس من حب الدنيا والجشع

11
00:03:08.050 --> 00:03:28.300
والبخل اين تصرف هذه الزكاة؟ تصرف الزكاة في مصارف حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وبينها بيانا شافيا كافيا في قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

12
00:03:28.350 --> 00:03:47.450
وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ثمانية مصارف حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها بيانا شافيا كافيا المؤمن اذا اراد ان يخرج زكاته وعليه ان يخرجها في احد هذه المصارف الثمانية لتكون مجزية عنه واقعة في موقعها. نعم

13
00:03:48.400 --> 00:04:10.700
اي نعم اول هذي المصارف الثمانية وثانيها الفقراء والمساكين. المساكين والفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم من القوت او ما يكفيهم لسد حاجتهم. نعم. فيحتاج الى مال ليقوم. ما الفرق بين الفقير والمسكين

14
00:04:10.750 --> 00:04:23.150
الفرق الفقير اشد حاجة من المسكين. نعم. الفقير فهما رتبتان. فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد بعض حاجته ويغيب عنه بعضها ولا يجد ما يكفيه

15
00:04:23.400 --> 00:04:38.250
هذا يحتاج كذلك الى سد حاجته في الفقير اشد حاجة والله تعالى اعلم على يعني مذهب طائفة كبيرة من اهل العلم والعاملين عليها العاملين عليها هم الذين يقومون بجباية الزكاة

16
00:04:38.400 --> 00:05:00.750
وتوزيعها وصرفها وهم لما نقول عاملين عليها يقومون بجباية الزكاة لان الزكاة من الواجبات على ولي الامر المسلم ان يقوم بجبايتها من الناس وصرفها في هذه المصارف الثمانية نعم. فتؤخذ الزكاة

17
00:05:00.850 --> 00:05:19.050
من الناس من اطاع ودفع الزكاة طوعا فانها تؤخذ منه طوعا ويدفعها طوعا للفقراء والمساكين. اما مباشرة او عن طريق الجمعيات او عن طريق الحاكم وغير ذلك ولكن من واجبات الامام الشرعية ان من لم يدفع الزكاة

18
00:05:19.350 --> 00:05:41.150
طوعا انها تؤخذ منه بالقوة فتدفع عنه الزكاة جبرا عليه فالعاملون عليها فيها معنى الاستعلاء والجباية بمعنى اخذ الزكاة اخذ الزكاة واجبار المسلم على دفع هذه الزكاة ثم الصنف المصرف الرابع المؤلفة قلوبا. المؤلفة قلوبهم. نعم

19
00:05:41.300 --> 00:06:00.350
وهم الذين يرادوا تأليف قلوبهم لمصلحة الدين وتأليف القلوب الاصل في هذه الاية ان تأليف القلوب لمصلحة دين الاسلام عموما وهم اما قوم من المشركين او الكفار يراد دفع برهم

20
00:06:00.850 --> 00:06:18.350
وكفاية شرهم عن الاسلام هذي مصلحة عامة للمسلمين وادخل فيها كذلك اهل العلم من يتألف قلبه لمصلحة خاصة به وهو مثلا من كان دفع المال اليه فيه تأليف لقلبه للدخول في دين الله سبحانه وتعالى

21
00:06:18.400 --> 00:06:33.900
هذا كذلك تدفع اليه الزكاة والله تعالى اعلم  وثم المصرف الخامس لابن السبيل. اه وفي الرقاب. وفي الرقاب. وفي الرقاب. نعم. الرقاب آآ الاصل فيه هو عتق الرقاب هو عتق العبيد

22
00:06:34.950 --> 00:06:51.500
فيؤخذ من مال الزكاة ما يشترى به عبيد تحريرهم وهذا ايام كان وجود نظام الرق او كان هناك مكاتب هو الذي قد كاتب سيده على تحرير نفسه لقاء مال في دفع اليه من مال الزكاة

23
00:06:51.550 --> 00:07:15.500
وهذا كما ذكرنا لك مراقبة. اي نعم. كان موجودا في ايام الرق. وقاسوا عليه اهل العلم كذلك تحرير الاسير المسلم من قبضة الكافرين نعم. فهذا نوع من الرق وفكاك الاسير نوع من تحريره. الذي يقاس على قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب. نعم. ثم المصروف السادس. الغارمين. الغارمين. الغارمين هم

24
00:07:15.500 --> 00:07:37.500
المديون الانسان الذي يستدين وهذا الدين الذي على الانسان قد يكون لمصلحة الجماعة المسلمة بمعنى انه قد استدان هذا الدين لمصلحة تأليف بين جماعتين او اثنين حصل بينهما خصومة. خصومة مثلا

25
00:07:37.650 --> 00:07:58.200
آآ دنيوية فربما تحمل شخص مالا لاجل اصلاح هذه الخصومة بين طائفتين من المؤمنين فهذا مدين قد غرم لاجل اصلاح ذات البين من المسلمين  والصنف الثاني من المدينة الغارمين هم الذين استدانوا لمصلحة انفسهم

26
00:07:58.300 --> 00:08:15.300
ان يستدين لنفسه اما في حاجة طعامه او شرابه او مسكنه ايا كان. نعم. ولا يجد ما يسد به هذا الدين لا يجد ما يسد به دينه فهذا يعطى من الزكاة ما يوفى به عن عنه من الدين. نعم ثم المصرف السابق

27
00:08:15.850 --> 00:08:31.100
السامع قول الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. نعم وفي سبيل الله الاصل فيه انه الجهاد في سبيل الله بكل انواعه سواء كان هذا الجهاد او نقول واول انواع الجهاد هو الجهاد البدني بالقتال

28
00:08:31.600 --> 00:08:51.450
فيعطى الغزاة المتطوعون من الزكاة ما يعينهم على اه غزوهم وما يستنفعون به. كذلك يصرف في انواع السلاح وغيرها من الاشياء المعينة على الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله جاء تعريفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:08:51.500 --> 00:09:06.750
انه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هنا ومما يدخل في الجهاد بل دخوله دخول اول اما في اللفظ واما قياسا على القتال البدني الا وهو الجهاد العلمي البياني

30
00:09:06.800 --> 00:09:21.900
كما جاء في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا اي القرآن الكريم فان دفع الشبه ورد البدع والضلالات والرد على الكفار واهل الشبهات واهل الفسق وغيرهم. نعم. نوع من انواع الجهاد

31
00:09:22.100 --> 00:09:39.850
البياني بل الحاجة اليه اعظم من الجهاد الذي يكون بالنفس وهو القتال هذا الجهاد البيني فيه اعلاء لدين الله سبحانه وتعالى فهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى في سبيل الله اما دخولا اوليا بالنص واما دخولا من خلال قياس الاولى

32
00:09:40.050 --> 00:09:57.750
لانه اولى من القتال. نعم. بالبدن فهو جهاد لدحر كلمة المشركين واهل البدع والخرافات والضلالات بالحجة والبيان وجاء النص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله وجاهدهم به جهادا كبيرا والله تعالى اعلم

33
00:09:57.900 --> 00:10:15.800
باقي المصرف الخامس؟ الثامن؟ الثامن؟ الثامن وهو ابن السبيل ابن السبيل في تفسيره قيل هو المسافر المنقطع المسافر المنقطع الذي انقطعت به السبل وهذا المصرف آآ كان مصرفا مهما وواقعا

34
00:10:15.950 --> 00:10:34.550
التاريخ لما؟ لان المسافر اذا انقطع معنى انقطع بمعنى انه سرقت نفقته او ضاعت فيصبح في تلك اللحظة محتاجا وان كان في بلده غنيا نعم. لكنه لا يستطيع الوصول الى بلده

35
00:10:34.950 --> 00:10:52.300
فلذلك يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده ما يسد حاجته الحاجة لهذا المصرف في هذه الايام تكاد تكون يعني منعدمة ل اه سهولة الاتصالات والتواصل من خلال الجوالات او من خلال الرسائل

36
00:10:52.350 --> 00:11:12.150
او من خلال تحويل الاموال من بلد الى بلد فلذلك آآ قلت الحاجة او او ذهبت لصرف الزكاة في هذا المصرف وهو ابنه السبيل المنقطع نعم. طيب من كان قد انقطع وهو محتاج ليس له في بلده ما يكفيه من المال. نقول هذا من الفقراء والمساكين

37
00:11:12.400 --> 00:11:26.350
نعم. لكن من هو ابن السبيل؟ هو الذي عنده في بلده ما يغنيه وما يكفيه ولكن انقطعت به السبل ولا يستطيع ان يصل الى بلده. فنقول هذا في واقع الامر اليوم مع سهولة المواصلات والاتصالات والنقل

38
00:11:26.500 --> 00:11:44.950
وتحويل الاموال فالضارة تمام ان الحاجة قد قلت. ممكن يكون مثال لذلك من كان على سفر ثم سرق مثلا واضطر لذلك. احسنت. نعم. فهذا يعني اه المسافر الذي سرق مثلا واضطر لذلك هذا يجوز ان يعطى من الزكاة وان كنا نقول نحن اليوم

39
00:11:45.550 --> 00:12:00.250
يمكن ان يعني يستخدم جواله ويتصل باهله مثلا او باحد من اقاربه واصدقائه ويحول له مالا لان تحويل الاموال والاتصال صار اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى صار سهلا وميسرا فلذلك والله تعالى يعلم انه هذا المصرف الثامن

40
00:12:00.500 --> 00:12:18.750
يعني ندرت الحاجة اليه في مثل هذه الايام. نعم. بالنسبة لهذه المصارف الثمان اذا كان مستحقها ممن كان قريبا لدافع الزكاة ها من من من القرابة الذين الذين يجوز له ان يدفع الزكاة لهم ومن الذين لا يجوز لهم

41
00:12:19.600 --> 00:12:41.750
اه القريب يجوز ان تدفع اليه الزكاة اذا كان ممن لا تجب نفقته على هذا المزكي فالاقارب على نوعين النوع الاول اقارب يجب على المزكي ان ينفق عليه ومثاله الوالد يجب ان ينفق على ولده

42
00:12:42.400 --> 00:12:57.050
الولد يجب ان ينفق على والده اذا كان والده محتاجا الوالد يجب ان ينفق على ولده اذا كان ولده محتاجا  وكان هذا المنفق او من وجب عليه الانفاق كان غنيا وعنده فاضل عن قوت نفسه

43
00:12:57.350 --> 00:13:16.550
هذا يجب النفقة فنقول ما دامت النفقة واجبة عليك تجاه هذا الشخص فلا يجوز لك ان تعطيه من زكاتك. نعم فلا يجوز للوالد ان يعطي ولده من الزكاة. لماذا؟ لان نقول انت الان يجب عليك ان تنفق عليه. وعندنا

44
00:13:17.350 --> 00:13:38.100
بحق اه هذا الوالد نقول يجب عليك في ذمتك امران الامر الاول الزكاة والامر الثاني النفقة. نعم. فلا يجوز لك ان تدمج هذين الامرين وتقول انا سوف انفق عليه واعدها زكاة لان واجب الزكاة هذا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى

45
00:13:38.200 --> 00:13:55.250
الذي لا يختلط بحق وواجب النفقة الذي هو حق لهذا الولد على ابيه نعم. فلذلك نقول من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تدفع له من الزكاة. ومثال اخر لذلك

46
00:13:55.350 --> 00:14:10.050
الزوج فانه يجب عليه تجاه زوجته النفقة الشرعية الواجبة فلو كان يجب على هذا الزوج زكاة وقال انا سوف اعطي زوجتي نفقتها الواجبة واحتسبها من الزكاة. نقول لا. انت يجب عليك النفقة

47
00:14:10.100 --> 00:14:25.000
ويجب عليك واجب اخر وهو الزكاة. ان تخرجها لغير هؤلاء القوم الذين تنفق سواء كانت زوجتك او اولادك. نعم الذين يجب عليه نفقتهم مثل الاصول الاباء والفروع يجب على الانسان ان ينفق على

48
00:14:25.000 --> 00:14:46.300
زوجه اولا على زوجته على اولاده نعم. وعلى والده هؤلاء اصوله وفروعه. نعم متى اذا كانوا محتاجين الوالد والولد طبعا النفقة على الزوجة هذي بكل حال لكن نقول الوالد او الولد اذا كانوا محتاجين وكان عنده فاضل عن قوتي كما تجب الزكاة

49
00:14:46.700 --> 00:15:02.500
على اه عذرا تجب النفقة على غير الوالد والولد في بعض الاحوال من يعول مثلا؟ احسنت مثلا نقول الاخوة متى تجب زكاة متى تجب نفقة آآ الانسان ان ينفق على اخوته في بعض الاحوال

50
00:15:02.800 --> 00:15:22.250
وهي اذا كان يرثهم اذا كان يرث اخاه فانه يجب عليه ان ينفق عليه اذا كان هذا الاخ محتاجا متى يرث الاخ اخاه اذا لم يكن لهذا الاخ والد ولا فان اخاه يعتبر

51
00:15:22.600 --> 00:15:38.000
هو الوارث هو احد ورثته احد في القرآن الكريم لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة وعلى المولود له رزق بالمعروف. قال في اخر الاية وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. وعلى الوارث مثل ذلك. اي تجب على القريب

52
00:15:38.450 --> 00:15:58.550
الوارث نفقة نعم. فنقول الانسان يجب عليه ان ينفق على اولاده وعلى والده هذا الوجوب الاول في النفقة وتجب على الاقارب اذا كان وارثا لهم اذا كانوا يرثونه واذا لم يكن وارثا لهم مثل الاخ الفقير غير الوارث

53
00:15:58.600 --> 00:16:17.250
هل يجوز له الزوج؟ احسنت فاذا كان هناك اخ مثلا نفترض ان ان ان اخاه فقير وعنده ابناء وهذا الاخ عنده ابناء وبالتالي فلن يعد هذا المزكي وارثا لاخيه. فنقول يجوز ان تدفع الزكاة الى اخيك

54
00:16:17.300 --> 00:16:34.600
وهذا هو الصنف الثاني من الاقارب الاقارب ذكرنا انهم صنفين. الصنف الاول من يجب على المزكي ان ينفق عليهم. فهؤلاء لا يجوز لهم ان يدفع لهم زكاة المال. نعم الصنف الثاني من لا يجب على المزكي ان ينفق عليهم

55
00:16:34.700 --> 00:16:48.550
مثلا كعمتي او خالتي اذا كان لا يرثها ولا يجب عليه ان ينفق عليها فنقول يجوز له ان يدفع زكاة المال الى هؤلاء الاقارب بل ان في حقه والله تعالى اعلم صدقة وصلة

56
00:16:48.650 --> 00:17:09.950
والعناية بالاقارب مهمة لماذا لان الناس ربما انصرفوا عن دفع الزكاة الى هؤلاء الاقارب باعتبارهم باعتبار ان احد اقاربهم غني وعنده مال فيقولون ما دام اه هؤلاء الاشخاص قريبون من فلان التاجر مثلا او الثري

57
00:17:10.100 --> 00:17:28.100
فأكيد انه سوف يغنيهم فاذا انصرف هذا التاجر او الثري عن اقاربه تضرر هؤلاء الاقارب بانصرافه عنه بانصراف الناس عنهم. بسبب؟ نعم صحيح. ظن الناس ان هذا التاجر القريب منهم سوف يتولى يعني امرهم. لذلك لابد من العناية بالاقارب

58
00:17:28.100 --> 00:17:44.500
الله تعالى. نعم. اه ذكرتم شيخنا ان مصارف الزكاة بشكل عام. لكن بين يدي اسئلة في بعض المصارف التي نريد ان نبين هل هل هل يستحقون الزكاة ام لا مثل هذا السؤال اللي يقول هل تجوز كفالة اليتيم من مال الزكاة

59
00:17:45.600 --> 00:18:09.400
اه اليتيم هو الذي اه فقد والده وهو دون البلوغ وهذا اليتيم ان ترك له والده مالا يغتني به ويكتفي به فلا يجوز ان يصرف له من مال الزكاة وان لم يترك له والده مالا

60
00:18:09.750 --> 00:18:28.600
وليس عند هذا اليتيم مال يكفيه يسد حاجته فانه يجوز دفع الزكاة اليه لان هذا اليتيم حينئذ يكون في صنف الفقراء والمساكين كونوا معدودا من صنف الفقراء. نعم. والمساكين فحين اذ يجوز ان يعطى من الزكاة. اذا ليس كل يتيم

61
00:18:28.850 --> 00:18:41.800
يعطى منه يعطى من الزكاة وانما يعطى من الزكاة اليتيم الفقير او المسكين والله اعلم. نعم اه اعطاء الزكاة لطالب العلم هل يجوز اعطاء الزكاة لطالب العلم؟ كذلك نحن نقول في طالب العلم

62
00:18:42.100 --> 00:18:58.300
طالب العلم الذي عنده ما يغنيه وما يسد حاجته ويكفيه هذا لا يعطى من الزكاة واما ان كان طالب العلم فقيرا او مسكينا فانه يعطى ما يسد حاجته. نعم. وهنا مسألة

63
00:18:58.350 --> 00:19:21.600
اولا يعطى ما يسد حاجته من حيث المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والزواج كل هذه من الحاجات الاساسية للفقراء والمساكين وطالب العلم يضاف اليها ما يعلمه يعني ما احتاج اليه من كتب او دراسة فانه

64
00:19:21.650 --> 00:19:40.000
يبذل له باعتباره احد الحاجات الاساسية. والعلم وخصوصا العلم الذي هو من فروظ الاعيان. هذا احد الحاجات التي يصرف نعم. اه فيها في حق الفقراء والمساكين. لا نستكملها شيخنا تسمح له تسمحوا لنا باتصال. الاخ محمد علي من مصر

65
00:19:40.400 --> 00:20:02.800
حياك الله محمد محمد علي  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخوي ان شاء الله يا شيخ سؤال على على يعني يعني في في اب في اب يعني زي ترك خمس ابناء

66
00:20:03.750 --> 00:20:23.000
تلات اولاد وبيبقوا بنتين ان شاء الله تمام؟ نقعد  يعني في بنت محتاجة ان هي يعني يعني يعني تاخد ان شاء الله حقها في مكان تاني. فهل فهل يجوز السؤال مو واظح يا اخ محمد

67
00:20:25.150 --> 00:20:42.750
يعني هي حابة تاخد حقها في مكان تاني غير المكان ده غير غير المكان اللي هم مقيمين فيه كيف يعني تاخذ حقها يعني حابة تبيعي تبيعي في ارض في عرض ابيها

68
00:20:42.950 --> 00:21:04.700
ثم تشتروا في مكان اخر يعني. يعني هو ترك ارض وهي لها نصيب من الارض نعم. بيع نصيبها ثم تأخذه في مكان آخر نعم واضح السؤال شكرا لك وش السؤال؟ يسأل يقول اه

69
00:21:05.050 --> 00:21:19.300
اهلها نصيب من التركة ترك والدهم اه مورثهم ترك لهم ارض ولها نصيب من الارض وهي تريد بيع هذا النصيب وشراء ارض اخرى بدلا منها. يعني لا مانع ان الانسان يتصرف في ملكه لكن

70
00:21:19.350 --> 00:21:45.000
اه هل له سؤال حول قضية قسمة الارث او هذا من مات؟ نعم آآ وترك ثلاثة ابناء ذكور و اه بنتين وانحصرت التركة في هؤلاء فقط. نعم يعني مات ولم يترك مثلا وراءه زوجة ولا ابا ولا اما

71
00:21:45.100 --> 00:22:03.500
وانما انحصرت تركته وانحصر انحصرت القرابة في هؤلاء الذين يرثونه نعم ثلاثة ابناء او بنتين فان التركة تقسم على ثمانية اسهم. نعم. يكون لكل آآ ابن من الابناء الذكور سهمين

72
00:22:03.950 --> 00:22:22.550
وبالتالي يأخذ هؤلاء الثلاثة ستة اسهم والبنتين يأخذون كل واحد منهم تأخذ سهما وبالتالي تكون الاسهم ثمانية اسهم فاذا ارادت البنت انها تأخذ نصيبها هم يتفقون فيما بينهم فكل ما تركه الميت يقسم على ثمانية

73
00:22:22.700 --> 00:22:36.250
اسهم. فاذا اراد البنت انها تأخذ نصيبها في مكان اخر او ان اه تبيع نصيبها على اخوتها او على شخص خارجي وتأخذ هذا المال وتشتري به شيئا اخر وهذا تصرف في فيما تملك. وان كان مثلا هذه الارض قوة

74
00:22:36.250 --> 00:22:50.700
بمبلغ معين واعطيت نصيبها من هذه من هذه الارض بالقيمة. يجوز ذلك اجبارها على اخذ القيمة بدلا من اما الاجبار لأ اما الاجبار فلا لانه لا يجبر اي شخص ان يبيع شيئا

75
00:22:50.900 --> 00:23:04.150
من ملكه جبرا. الاصل ان يكون البيعة انت راض انما البيع عن تراض فالقرآن الكريم اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وهي تصبح مالكة للارض بالسهم

76
00:23:04.150 --> 00:23:24.450
ثمن. نعم تصبح مالكة بالثمن في كل يعني تركة الميت حتى يتفقوا على قسمتها. نعم واضح. شيخنا بالنسبة لاعطاء الزكاة لطالب العلم المسألة التي كنتم وكنا قد توقفنا عندها هل اي طلب للعلم يعتبر اي طالب للعلم يعتبر مستحقا للزكاة

77
00:23:24.950 --> 00:23:40.850
الاصل الاصل الاصل في طلب العلم الذي يعطى صاحبه ما من الزكاة. اول شيء نحن نريد ان نفرق آآ في يعني نريد ان نبين امورا. الامر الاول ان الفقير والمسكين يعطى من الزكاة

78
00:23:41.000 --> 00:24:05.150
ما يسد حاجته. واحد حاجات الفقير او المسكين تعلمه تعلمه للعلم فهذا فهذا احد الحاجات التي يحتاجها الفقير او اي تعلم هو ضابط التعلم احسنت التعلم للعلوم الاساسية. نعم. مثلا التعلم للقراءة والكتابة والحساب وغيرها

79
00:24:05.150 --> 00:24:24.950
والتي تسمى اليوم التعليم الاساسي او التعليم العام هذا نوع من التعلم نعم. اذا صرف فيه مثلا انه اشترى الكتب التي يحتاجها اليه او او غير ذلك من تدخل في ذلك الدورات المهارية والتطويرية وكذا ولكن لا تدخل في هذا ايوه لا تدخل في هذا الشيء الذي فوق التعليم الاساسي انه يصرف فيه من الزكاة

80
00:24:25.200 --> 00:24:44.850
هذا الجانب الاول الجانب الثاني ان من تفرغ لطلب العلم الشرعي وكان ممن يرجى فيه مثلا خير ونفع للامة في هذا المجال ان يقوم بفروض الكفايات احسنت ان يقوم بفروض الكفايات

81
00:24:45.000 --> 00:24:59.450
في جوانب العلم الشرعية فان الشريعة قد كفلت له وهذا نوع من أنواع حفظ الشريعة قد كفلت له مثلا نفقته او احتياجه فيجوز له الاخذ من الزكاة ان كان قويا مكتسبا

82
00:24:59.650 --> 00:25:19.450
لماذا؟ لاجل انه فرغ للعلم الشرعي الذي يرجى باذن الله تعالى النفع آآ من هذا الشخص اه اذا تفرغ هم. ولكن اذا كان يعني من عموم الناس اه مثله مثل غيره من الناس هذا

83
00:25:19.500 --> 00:25:33.150
لا يفرغ من مال الزكاة وانما يقال له اكتسب مثل غيرك من الناس وغيرك من عموم المسلمين نعم آآ مسألة اعطاء الزكاة لمن يريد الزواج هل يجوز ذلك؟ يعني احسنت

84
00:25:33.300 --> 00:25:54.200
احد الحاجات للفقير والمسكين اتزوجهم فلذلك يعطى الفقير والمسكين ما يحتاج اليه في زواجه. من مهر او من تجهيز لنفقة العرس او العروس او غير ذلك لكن هذي يعني لها عدد من الظوابط من اهم الظوابط

85
00:25:55.350 --> 00:26:11.450
ان يكون هو فقيرا ومسكينا نعم. فلا يعطى مثلا الغني او المكتسب او الشاب لان الزكاة لا تحل للقوي المكتسب فلا يعطى من اه الزكاة وهو قوي قادر مكتسب او وهو غني

86
00:26:11.650 --> 00:26:26.450
وانما يعطى الفقير هذا الامر الاول. الامر الثاني ان تكون نفقات الزواج نفقات معقولة ومعتادة لا مبالغا فيها لان الانسان هنا اذا اخذ الزكاة لاجل زواجه فمعنى ذلك انه يتصرف في اموال الغير

87
00:26:27.050 --> 00:26:46.600
وبالتالي لا يأخذ الزكاة ولاجل زواجه ويكون زواج زواجا آآ مرفها او او مترفا او غير ذلك او يمشي فيه على سنن الاغنياء او الاثرياء لا. هم. وانما نقول يكون مهره ونفقته بالقدر المعقول والمعتاد

88
00:26:46.800 --> 00:27:05.850
الذي يليق بحاله. نعم بالنسبة للشرط الاول آآ ان يكون قادرا على الاكتساب قد يكون قادرا على الاكتساب لكن يكتسب ما يكفيه في شهره ولا يستطيع ان يكتسب اكثر من ذلك مما يجهز به زواجه. احسنت فهذا فهذا والله يدخل في حد المسكين

89
00:27:06.100 --> 00:27:28.350
نعم. الذي اه لا يجد ما يسد به حاجته الان الزواج هو احد حاجاته. نعم والان عمله او اه راتبه صار لا يقوم الا ببعض حاجاته. وهي الطعام والشراب ولم يوفي راتبه بحاجة الزواج

90
00:27:28.500 --> 00:27:46.300
فهذا داخل في حد المسكين لكن احنا قلنا الفقير والمسكين كلاهما مستحق للزكاة المسكين اقل حاجة من الفقير لان عنده شيء يدر عليه اما وظيفة او او مال لكن لا يغطي حاجاته

91
00:27:46.850 --> 00:28:05.550
الحاجات ما هي قلنا ما كلوا وماشربوا ومسكنه وملبسه وعلاجه نعم. التعليم والزواج الزواج هو احد الحاجات نعم والله تعالى اعلم جزاكم الله خير شيخ انا استأذنكم في اخر فاصل

92
00:28:05.850 --> 00:28:35.800
احبتي الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم بدأنا رحلة الايمان مع الاسلام والاحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات رأى من الظلمات بالقرآن  لله الحمد على المالك واطلبوا الله فلا انسى للفقراء حق في مالي

93
00:28:35.850 --> 00:29:03.300
مفروض في المال زكاة ولها مقدار معروف فيه الفرض وليس سوى فغني يعطي فقير عند الحول بلا تأخير فاطلبوا الله فلا انسى للفقراء حق في مالي. مفروض في المال زكاة بزكاة

94
00:29:03.300 --> 00:29:33.900
جمال يساعده ببشاشة وجهه وسرور اعطي المال لوجه الله لا اعطي لرياء الناس لله الحمد على المالك فضل من الله فلا انسى للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة لا اطلب فخرا وتباهي البذل ينمي الاحساس. نفسي بزكاتي

95
00:29:33.900 --> 00:30:03.200
لها واطهرها وازكيها وبها الاموال انميها والهي سيبارك فيها على الملك فضل الله فلا انسى للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة. البركة تجلب بالبذل ربي اصلح لي احوالي. واعذني من شر

96
00:30:03.200 --> 00:30:41.300
البخل يوفقني لزكاة المال فضل الله فلا انسى للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة   بدأنا رحلة الايمان مع الاسلام والاحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات رؤى من الظلمات

97
00:30:42.100 --> 00:30:59.400
حياكم الله احبتي الكرام مرة اخرى وحياكم الله يا دكتور. الله كنا قد توقفنا عند مسألة حكم زكاة الدين وهل تخرج الزكاة من غير الاموال اهل المسألة الاولى وهي حكم زكاة الدين. زكاة الدين اذا كان للانسان دين

98
00:30:59.650 --> 00:31:14.200
على صديق او قريب ايا كان نقول ان هذا الدين اما ان يكون دينا على موسر ومليء وباذل متى ما طلب منه المال بذله واما ان يكون هذا الدين على شخص معسر

99
00:31:14.500 --> 00:31:29.450
او على شخص غني ولكنه غير بادل مماطل نعم. فاذا كان الدين على مليء وباذل وموسر فانه يجب على صاحب الدين ان يزكي هذا الدين ولو كان لي دين مثلا

100
00:31:29.600 --> 00:31:50.000
مئة على فلان وهذا الشخص مو سر وبادروا متى ما طلبتوا هذه المئة بذلها الي. فنقول يجب علي ان ازكي هذه المئة. نعم واما اذا كان الدين على معسر فقير او على مماطل فانه لا يجب على صاحب الدين ان يزكيه في كل عام

101
00:31:50.100 --> 00:32:04.950
وانما يزكيه اذا قبضه مرة واحدة ولو كان هذا الدين عمره سنين مم. فلو كان قد وضع على هذا الدين سنين عديدة فلا ازكيه الا مرة واحدة حين قضه نعم. والله تعالى اعلم. اه وهل تخرج من غير المال

102
00:32:05.350 --> 00:32:26.750
اه الزكاة الاصل فيها ان تخرج نقودا زكاة المال وزكاة عروض التجارة الاصل فيها ان تخرج نقودا ويجوز اخراجها من غير النقود لمصلحة ومثال هذه المصلحة مثلا لو اه ظن الغني ان الفقير اذا اعطي هذا المال

103
00:32:27.000 --> 00:32:44.750
فانه سيعبث به ولن يصرفه في حاجاته الاساسية  اشترى له بهذا المال طعاما واعطاه ما يكفيه من الطعام مثلا في شهره هذا هذا لا مانع منه اذا كان هذا هو الاحظ والمصلحة

104
00:32:44.800 --> 00:33:01.850
للفقير والله تعالى اعلم. نعم اه بالنسبة لاعطاء الفقير زكاة ليحج بها وهل تجب في حقها اصلا يجب في حقها الحج؟ اي نعم. الاصل الاصل ان الحج لا يجب الا على من استطاع الى البيت سبيل

105
00:33:01.850 --> 00:33:21.650
الى وفي تفسير السبيل هو الزاد والراحلة نعم. فمن لم يكن عنده زاد وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام هذا لا يجب عليه الحج الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

106
00:33:22.150 --> 00:33:38.550
فالفقير الذي لا يستطيع الى البيت سبيلا لا يجب عليه الحج والله تعالى اعلم وان اعطي من الزكاة ما يحج به فان حجه صحيح ودفع الزكاة اليه دفع صحيح على الراجح من اقوال اهل العلم

107
00:33:38.900 --> 00:33:53.500
نقول وان كانت لا تجب عليه لكن بشروط اولها ان يكون فقيرا او مسكينا محتاجا والامر الثاني ان تكون هذه الحجة حجة الاسلام فيجوز دفع الزكاة اليه بعض اهل العلم يعتبر هذا المصرف من

108
00:33:54.100 --> 00:34:10.450
في سبيل الله جاء في تفسير في سبيل الله ان الامام احمد رحمه الله تعالى رواية قال يدخل فيها الحج اثرها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. نعم. اه بالنسبة لمسألة اذا كان الانسان يسكن في بيت اه ايجار مثلا واراد اه شراء منزل

109
00:34:10.450 --> 00:34:29.400
فهل يجوز ان يدفع له من الزكاة حتى يتملك منزلا اه السكنة هي من الحاجات الاساسية للفقير هو المسكين ولكن هل يعطى من الزكاة ما يتملك به منزلا هذا يتفاوت ويختلف النظر فيه

110
00:34:29.950 --> 00:34:49.750
اذا كان لكن نقول الاصل ان سد حاجة السكنى. ويمكن سد حاجة السكنى من خلال الايجار وهذا اه ايسر واقل كلفة من ان يشترى له منزل لكن نحن نقول السكنى من حاجات الفقراء والمساكين

111
00:34:50.050 --> 00:35:10.500
اه يعني مقتضى دفع الزكاة للاحواج والاشد فقرا ان يعطى فقط من الزكاة ما يدفع عنه آآ به الايجار مثلا لمدة سنة نعم. خصوصا ان جمهور اهل العلم قالوا ان الفقير المسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة

112
00:35:11.100 --> 00:35:30.400
ما يكفيه سنة هذا على قول جمهور اهل العلم وبالتالي لا يملك منزلا ولا يعطى ما يشتري به منزل لانه المنزل سيكفيه سنين ولانه سيأخذ مالا كثيرا ويزاحم به غيرهم من المحتاجين والفقراء والمساكين. نعم. لكن اذا اعطي فقط اه ما يكفيه من

113
00:35:30.650 --> 00:35:47.050
آآ منفعة السكنى فقط لمدة سنة بحيث انه تدفع هذه الزكاة لعشرة او لعشرين بدل ان تدفع لواحد فلا شك ان هذا ان شاء الله تعالى انفع واعم نفعي والله تعالى. ذكرتم شيخنا المصرف آآ الغارمون

114
00:35:47.300 --> 00:36:05.950
او الغارمين اه لكن لو لو تفصلون اكثر في في الغارمين ومن من الغارمين الذين يستحقون الزكاة ومن لا يستحق مثل اه لعل ليوضح من يستدين دينا لاجل كماليات او لاجل تصرف

115
00:36:06.100 --> 00:36:27.850
غير غير اه غير اساسي مثلا كفالة شخص اخر او شراء سيارة جديدة او او غير ذلك فهل يعتبر احسن الغارمين؟ الغارم هو المديون الذي قد لحقه الدين  عند صرف الزكاة في هذا المصرف

116
00:36:28.350 --> 00:36:43.250
لابد ان ننظر في سبب هذا الدين. هم فان كان سبب الدين هذا حاجاته الاساسية فهذا يعطى من الزكاة نعم. واما ان كان سبب الدين هو اسرافه وتبذيره فهذا لا يعطى من الزكاة

117
00:36:43.500 --> 00:36:59.150
ما يسد به اه هذا الدين ان كان سبب هذا الدين مصلحة الاصلاح بين الناس وهو ما ذكرنا النوع الاول من الغارمين هم الغارمون الذين غرموا لمصلحة الاصلاح بين الناس. فهذا يعطى من الزكاة

118
00:36:59.400 --> 00:37:16.800
لاجل مصلحة الاصلاح بين الناس. ولكن من غرم في محرم مثل من اقترض قرضا ربويا او غرم في امور من الاسراف او التبذير او الكماليات التي لم يكن ينبغي عليه اصلا ان يستدين لاجلها

119
00:37:16.900 --> 00:37:36.750
تفر او له او احسنت مثل السفر او له او غير ذلك فهذا لا يعطى من الزكاة ما يسد بهذا الدين مثل ذلك من غرم بسبب مثلا المخالفات المرورية نعم. فهذا لا يعطى من الزكاة ما يسد به هذا الدين لانه هو غني بسبب

120
00:37:37.100 --> 00:37:50.250
تعديه واهماله وتقصيره. ولو اعطينا مثل هذا من الزكاة لتمادى في هذا التقصير وفي هذا التفريط وفي هذا التعدي. لذلك لا يعطون من الزكاة الا في حالة واحدة اذا تاب

121
00:37:50.800 --> 00:38:10.300
نعم. من هذا التقصير والتعدي وصلحت وحسنت توبته حينئذ يعطى من الزكاة مثل من دخل في عقد ربا ثم بعد ذلك تاب توبة صحيحة سليمة بحيث انه لا يعود الى هذا الربا فهذا يمكن ان يسد عنه من الزكاة والله تعالى اعلم نعم الفقير والمسكين اذا كان غير مسلم

122
00:38:10.800 --> 00:38:27.650
فهل يجوز اعطائه من الزكاة؟ الاصل ان الفقير والمسكين من شرط اخذه للزكاة ان يكون مسلما. والكافر لا يعطى من الزكاة في الاصناف الثمانية في صنف المؤلفة قلوبهم فقط نعم. واما غير ذلك فان الزكاة والله في العلم من شرطها

123
00:38:27.900 --> 00:38:49.050
بشرط اخذه ان يكون مسلما الا في المؤلفة قلوبهم سواء كان تأليف قلبه لمصلحة هذا الكافر الشخصية بمعنى ان يسلم هو او كان للمصلحة العامة للمسلمين بان يدفع اه ضرره وشره عن الاسلام بشيء من المال. نعم. اذا جهل حال من يدفع له الزكاة

124
00:38:49.250 --> 00:39:02.550
اه فهل يجوز دفع الزكاة له او يجب ان يتحرى في ذلك الاصل انه يجب التحري في دفع الزكاة وآآ نقول يكفي في هذا غلبة الظن نعم. فاذا غلب على المزكي

125
00:39:03.000 --> 00:39:30.850
غلب على ظنه ان هذا الاخذ للزكاة انه فقير او مسكين فهذا يعطى من الزكاة واما اذا شك في امره فنقول لا هذا لا تعطيه من الزكاة اذا لابد ان يغلب على ظن المزكي ان هذا الاخذ هو من اهل الزكاة والله تعالى اعلم. نعم. بالنسبة لمصرف في سبيل الله ما يحصل من البعض في التوسع في هذا المصرف وآآ

126
00:39:31.100 --> 00:39:49.650
ادخال جميع الاصناف تحت مصرف في سبيل الله. والبعض قد قصر ذلك مثل ما ذكرتم على الجهاد وطلب العلم لكن هل يدخل في ذلك مثلا ما يكون من مصالح المسلمين؟ ما يحقق مصالح المسلمين غالبا يعني هذا احد الاسئلة مثلا يقول شراء

127
00:39:49.650 --> 00:40:03.550
اسعاف في منفعة اه المسلمين. هل يكون هذا من مصرف في سبيل الله مثلا ويستحق الزكاة؟ اي احسنت يعني هذا السؤال وهو قول الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله فما الذي يدخل في هذا المصرف

128
00:40:04.050 --> 00:40:24.500
الاظهر انه لا يدخل فيه الا ما كان من الجهاد بالقتال البدني او الجهاد العلمي الدعوي واما ما لم يكن داخلا في هذا فالظاهر والله تعلم انه ليس من مصارف الزكاة

129
00:40:25.300 --> 00:40:42.500
لماذا الاية قد ذكرت سبعة مصارف غير هذا المصرف في سبيل الله وكلها من اوجه الخير والبر فاذا كان في سبيل الله يعم كل خير وبر فلما يذكر قوله فيه لما يذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم

130
00:40:42.650 --> 00:40:56.000
فلا شك ان لذكرهم نوع مزية وتخصيص في سبيل الله نوع مزية وتخصيص واما لو قلنا ان في سبيل الله شامل لكل انواع البر والخير هذا معناه انه ذكر الاصناف السبعة الاخرى

131
00:40:56.500 --> 00:41:09.300
ليس له معنى وليس له فائدة. وهذا مما اه لا يصح ولا يثبت والله تعالى اعلم لذلك الصحيح ان نقول في سبيل الله هو الجهاد ولكن الجهاد لا يقتصر فقط على الجهاد بالسيف

132
00:41:10.000 --> 00:41:26.300
وانما هو الجهاد بالبيان والحجة فيدخل في ذلك العلم الشرعي بانواعه والدعوة الى الله سبحانه وتعالى ورد الشبهات هذا كله مما يدخل في في سبيل الله  اما ما ذكرت من مثلا آآ سيارة الاسعاف مثلا

133
00:41:26.700 --> 00:41:43.550
هل تشترى من مال الزكاة ضرورة انها لا تشترى من مال الزكاة خصوصا ان اذا كان يخدم بها ايش؟ عموم المرضى واما اذا كان هناك مثلا آآ فقير او مسكين احتاج الى علاج

134
00:41:43.800 --> 00:42:04.550
فاننا نقول ان نفقة علاجه تكون من الزكاة. من الزكاة باعتبار ان العلاج هو احد حاجات الفقراء والمساكين والله تعالى اعلم. نعم. اه تأخير الزكاة عن وقتها سواء بسبب او بغير سبب هل يجوز ذلك؟ آآ اذا اذا قلنا بسبب مثل ان تكون مصلحة ارجح في تأخيرها

135
00:42:04.700 --> 00:42:18.150
فهل يجوز ذلك؟ وهل يأثم من يؤخر الزكاة؟ آآ الاصل انه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها المحدد شرعا نعم. وهذا هو معنى كون فرض الزكاة فرض حولي يجب على الانسان في كل سنة

136
00:42:18.950 --> 00:42:34.250
ولذلك تأخير الزكاة عن وقتها الواجب الاصل انه لا يجوز ولذلك ينبغي على المسلمين دائما ان يحرصوا على اما اخراج الزكاة في وقتها او التبكير باخراجها قبل وقتها وهل يجوز اخراجها قبل وقتها؟ نقول نعم

137
00:42:34.500 --> 00:42:49.900
يجوز تبكير الزكاة لعام او عامين مم. فقد جاء هذا في آآ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة العباس رضي الله تعالى عنه انه تعجلها صلوات الله وسلامه عليه

138
00:42:50.450 --> 00:43:11.450
هذا من حيث التبكير. واما التأخير فنقول لا يجوز الا اذا كان هذا لمصلحة مثلا مثل مصلحة الفقير بان يقول يقول هذا المزكي لو اعطيته الزكاة دفعة واحدة لا مثلا بذرها واسرف فيها وتصرف فيها في غير مصارفها

139
00:43:11.550 --> 00:43:23.800
انا سوف اعطيه مثلا في كل شهر اشبه بالراتب الذي يكفيه. على اني اقول والله تعالى اذا كان الفقير الذي يعطى الزكاة من هذا الصنف فان الاولى ان تفرق الزكاة كل شهر

140
00:43:23.850 --> 00:43:39.700
تقديما لا تأخيرا نعم. فهذه المصلحة تقتضي تقسيط الزكاة لكن لا تقتضي تأخيرها نعم. فلذلك اقول لمثل هذا الشخص المزكي ان اردت ان تقسط الزكاة على هذا الفقير في كل شهر تعطيه ما يكفيه لحاجتي

141
00:43:39.800 --> 00:44:02.250
الاولى بك ان تقدمها بحيث ان تكون اخر دفعة. نعم. اه سنوية هي موعد حلول الزكاة عليك لا ان تبدأ في دفع الزكاة لهذا الفقير وتقسطها عليه آآ في السنة القادمة فتتأخر في دفع الزكاة سنة. اذا تأخر زمنا مديدا مثلا وطال وامتنع عن دفع الزكاة فهل تبقى في

142
00:44:02.250 --> 00:44:20.000
في ذمته معلقة بذمته ام تسقط عنه؟ واذا اراد دفعها هل تقبل منه نعم نقول الزكاة دين على المسلم في ذمته  وتبقى عليه في ذمته يجب عليه اداؤها ولو تأخر فيها سنين

143
00:44:20.600 --> 00:44:35.400
ولو نقص ماله بعد ذلك هذا دين من الديون التي هي لله جل جلاله. ويجب على المؤمن ان يؤديها. وكل ما تأخر فان تأخر هذا لا يسقط هذا الدين ولو مات ولم. نعم. يؤدي هذه الزكاة

144
00:44:35.700 --> 00:44:56.200
فاننا نقول لورثته يجب ان تخرجوا اولا الدين الذي على مورثكم قبل ان تتقاسموا هذا المال نعم. فلو كان مثلا اجتمع عليه زكاة سنة او سنتين او ثلاث بل نقول لورثتهم لا يجوز لكم ان تأخذوا هذا المال حتى يقضى الدين

145
00:44:56.300 --> 00:45:08.450
الذي على مورثكم فان قالوا هذا الدين لمن نقول هذا دين لله سبحانه وتعالى. نعم. يجب ان يخرج عنه من ماله ثم بعد ذلك تقسم التركة لان دين الله سبحانه وتعالى احق بالوفاء

146
00:45:08.650 --> 00:45:33.000
فلذلك يجب آآ وفاء هذا الدين وهذا في واقع الامر نعم فيه تخفيف عنه ولكن يأثم هو بتأخير الزكاة فالان الزكاة يجتمع فيها امران اول شيء الواجب الشرعي الواجب الشرعي التعبدي الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى

147
00:45:33.150 --> 00:45:46.050
فهذا لا يستحقه هذا الذي قد اخر زكاته لانه قد اخر زكاته عمدا حتى مات فهذا لم يقم بهذا الواجب الشرعي. الامر الثاني الذي يجتمع في الزكاة هو حق هؤلاء الفقراء والمساكين

148
00:45:46.150 --> 00:46:06.250
في هذا المال فلذلك نقول تخرج الزكاة من هذا المال وان كان قد مات ولم يتحقق لهذا الانسان الذي تؤخذ منه الزكاة لم يتحقق له الواجب الاول وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. مهم. نقول نعم لم تتحقق له العبودية لله سبحانه وتعالى. لانه قد عصى

149
00:46:06.250 --> 00:46:24.800
بتأخيره الزكاة عمدا ولكن لا يعني هذا ان نغفل حق الفقراء والمساكين في هذا المال فلذلك نأخذ الزكاة من تركته او تدفع للفقراء والمساكين وان كان هو يبقى عليه الاثم بسبب تأخيره للزكاة ولكن يسد بها حق الفقراء

150
00:46:24.800 --> 00:46:39.000
نعم. هذا السؤال من امة الله من مصر اه تقول ما قيمة الزكاة الواجبة على العقارات المملوكة للشخص؟ مع العلم ان له مسكنه الذي فيه وهذه العقارات قد تكون مؤجرة وقد لا تكون مؤجرة

151
00:46:39.050 --> 00:46:54.750
العقارات التي يسكنها الشخص ليس فيها زكاة نعم. العقارات التي يؤجرها الشخص ارجح اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم انه تجب الزكاة في الاجرة اذا قبضها في الاجرة فقط في الاجرة اذا قبضها ولا تجب الزكاة في قيمة هذا العقار

152
00:46:54.900 --> 00:47:17.950
فلذلك نقول لهذه الاخت السائلة كل ما قبضتي شيئا من الاجرة اخرجي منه ربع العشر اثنين ونصف بالمئة  اه في كل اجرة تقبض كل ما يعني يقبض المؤجر اجرة طوال سنته مباشرة اول ما يقبض هذا المال فانه يزكي منه ربع الزكاة تكون في الاجرة فقط لا تكون في قيمة العقار لا يقوم العقار سنويا ويعطى

153
00:47:17.950 --> 00:47:31.200
من يقوم العقار اذا كان معروظا للبيع نعم. اذا العقارات عندنا انواع العقار الاول ما يسكنه الانسان فهذا لا يجب عليه في زكاة العقار الثاني المؤجر فهذا تجب الزكاة في الاجرة

154
00:47:31.600 --> 00:47:46.450
النوع الثالث من العقارات المعروضة للبيع فهذا تجب الزكاة في قيمته باعتباره من عروض التجارة من يبيع في العقارات ويشتري في احسنت من يبيع العقارات ويشتريها فهذا يزكي العقار بقيمته

155
00:47:47.100 --> 00:48:02.050
عند رأس الحول لما؟ لان هذا من عروض التجارة وعروض التجارة تجب فيها الزكاة بمقدار ربع العشر. اذا مسألة آآ شراء الاراضي كذلك للتجارة؟ كذلك شراء الاراضي للتجارة تجب الزكاة فيها

156
00:48:02.200 --> 00:48:19.650
بحسب قيمتها رأس الحوض اه تملك الارض اه وادخارها زمنا مثلا. البعض قد يتملك اه اراضي ولا يبني عليها شيئا ولكن يجعلها يعني الظاهر والله تعالى اعلم. نعم ان من تملك ارضا

157
00:48:19.750 --> 00:48:35.050
وهو لا يريد بيعها يعني لم تنعقد نيته على البيع لم يعرظها للبيع لم يعرظها للتجارة فهذا آآ ليس عليه زكاة واجبة. اذا كان مترددا وكذلك لو كان مترددا حتى يجزم

158
00:48:35.150 --> 00:48:51.200
يعني نيته عن البيع ويعرضها للبيع فحين اذ نقول هذا دخلت في عروض التجارة فحينئذ يجب عليك الزكاة في قيمتها والله تعالى اعلم. نعم اه بالنسبة لمسألة اذا اعطى زكاته اذا اعطى زكاته لمستحقها

159
00:48:51.500 --> 00:49:13.400
فهل يخبرها انها زكاة ام لا لا يلزم من ذلك؟ نقول اه لا يعني هنا المستحق الذي تدفع اليه الزكاة ان كان ممن يقبل الزكاة ويأخذها عادة فلا مانع ان تعطيه زكاتك

160
00:49:13.950 --> 00:49:33.800
ولا تخبروا بانها زكاة لان آآ اخباره ربما يعني يؤثر عليه فلا مانع من اعطائه الزكاة دون ان يخبر بذلك بشرط ان تكون واثقا من انه من مستحقي الزكاة نعم. واما اذا كان ممن يأنف

161
00:49:34.600 --> 00:49:55.900
عن اخذ الزكاة ولا يقبل هذا المال لو قيل له ان هذا من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة حتى يخبر ان هذا الشخص لا يريد ان يأكل الزكاة فاذا كان هذا الشخص لا يريد ان يأكل الزكاة فنقول لا تعطه زكاة حتى تخبره

162
00:49:56.100 --> 00:50:12.400
بانها بانها زكاة والله تعالى اعلم. نعم اهذا يسأل يقول يعمل في غير بلده ويرسل الزكاة الى بلده فهل يجوز له ذلك اه اخراج الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخر

163
00:50:12.700 --> 00:50:25.650
جائز باذن الله تعالى خصوصا اذا كان فيه مصلحة في البلد الاخر او كان الناس البلد الاخر اكثر حاجة او كان له هناك اقارب يريد ان يقوم عليهم فهذا والله اعلم جائز

164
00:50:26.450 --> 00:50:35.400
والاصل ان الانسان دائما يخرج زكاته في البلد الذي هو فيه كما جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له

165
00:50:36.150 --> 00:50:56.750
خذ من اموالهم صدقة خذ من اغنيائهم صدقة ترد في فقرائهم فهذا الاصل انه اغنياء كل بلد يسدون فقراء بلدهم لكن متى نخرج عن هذا الاصل اذا كان هناك مصلحة او حاجة بمعنى نزلت نازلة ببلد من بلدان المسلمين نزل بهم كارثة

166
00:50:56.850 --> 00:51:14.500
او كان هذا البلد اكثر حاجة او كان له فيه اقارب فنقول هنا هذه مصلحة غلبت الخروج عن اصل توزيع الزكاة في البلد نفسه فلا مانع حينئذ ان تعطي الزكاة وتنقلها الى بلد اخر والله تعالى اعلم. نعم. بالنسبة

167
00:51:14.900 --> 00:51:33.150
الزكاة في في الحجة للجهاد في الحجة بالحجة والبيان اه هل يدخل في ذلك كذلك اه طلاب العلم في غير العلوم الشرعية ممن يكون سببا في صناعات معينة في والتطوير وصناعة مثلا ما يقوم به البلد

168
00:51:33.250 --> 00:51:47.250
وغير ذلك يعني نقول هذه العلوم هذه العلوم اه التي يستعان بها على الجهاد في سبيل الله هي داخلة في مصر في الجهاد في سبيل الله واما غيرها من العلوم

169
00:51:47.600 --> 00:52:08.250
المادية فضرر والله تعلم انها لا تدخل في مصرف الزكاة لذلك نحن نقول آآ في مصر في سبيل الله عندنا المصرف الاول وهو الجهاد بالسيف والسنان وما يخدمه المصرف الثاني الجهاد بالحجة والبيان

170
00:52:08.450 --> 00:52:26.600
وما يخدمه وكلاهما قرينان لا يستغني احدهما عن الاخر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انا قبل ان يغزو يرسل رسله بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى والدعوة الى الاسلام قبل ان يغزو بلدا من البلدان

171
00:52:27.000 --> 00:52:41.500
اذا الجهاد بالحجة والبيان لا يقل اهمية عن الجهاد بالسيف والسلع بل هو اكثر منه واغلب وهو في كل وقت وحين. بخلاف الجهاد الذي يكون بالسيف والسلل فانه في بعض الاحوال دون

172
00:52:41.750 --> 00:53:03.800
دون بعض. واما بالحجة والبيان فانه عام في كل حال مع كل احد. يوضح له الحق ويبين له والجهاد بالحجة والبيان بيان دين الله سبحانه وتعالى والرد على الشبهات القائم به يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يخلف انبياء الله ورسله في تبليغ الدين والدعوة اليه وكشف الشبهات وما احوج الناس اليوم

173
00:53:04.350 --> 00:53:26.650
الى بيان الدين بيانا صحيحا ورد الشبهات المغرظة عن دين الله سبحانه وتعالى وعن نبي الاسلام وعن الله جل جلاله التي طغت في كثير من بلدان العالم بوسائل الاعلام المختلفة فلا شك ان رد مثل هذا ان شاء الله تعالى من اعظم الجهاد في سبيل الله. اه بالنسبة لمسألة ضم الاموال بعضها الى بعض حتى تبلغ

174
00:53:26.650 --> 00:53:48.750
ومقدارا معينا فهل تضم الاموال الى بعضها حتى يخرج الزكاة اذا كانت عروض تجارة وذهب احسنت يعني في احتساب الانسان آآ لنصاب اه ماله الظاهر والله تعالى اعلم انه يحسب النقود وعروض التجارة يظمها يعني ما كان لديه من الحسابات الجارية

175
00:53:49.200 --> 00:54:06.250
النقود التي في يده الديون التي له عند الناس عروض التجارة مثل هذا كله راجع الى زكاة النقدين. نعم. زكاة النقود وعروض التجارة هذا يضم بعضه الى بعض فيحسب هل يبلغ نصابا؟ ما هو النصاب

176
00:54:06.550 --> 00:54:23.850
بالاوراق النقدية اليوم اه النصاب الوارد اصلا تقديره في السنة ونصاب الذهب ونصاب الفضة باعتبار الورق النقدي لم يكن معروفا زمن النبوة. نعم. فنصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام

177
00:54:23.850 --> 00:54:37.100
من الفضة ما هو النصاب في الواو اوراق النقدية او في عروض التجارة الذي نقول ان من ملكه تجب عليه الزكاة في ما يملكه من نقود او ما يملك من عروض التجارة

178
00:54:37.200 --> 00:54:52.600
نقول قدر نصاب الورق النقدي هذا بادنى النصابين نصاب الذهب او نصاب الفضة. مم اليوم نحن نتكلم في هذا العام عام الف واربع مئة واثنين واربعين الفضة ارخص بكثير من الذهب

179
00:54:53.000 --> 00:55:16.850
فلذلك الظاهر والله تعالى اعلم ان نصاب الورق النقدي يقدر بما يعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فنقول انظر كم تعادل هذه من الفضة عندئذ هذا يعتبر نصاب فيجب عليك حينئذ ان تخرج في نفس الحول؟ ربع العشر. نعم. في نفس الحول يكون له لهم جميعهم حول يعني احسنت. نعم. الحول هو

180
00:55:16.850 --> 00:55:28.950
يومي محدد يضعه الانسان لنفسه يزكي فيه ما يملكه من الاموال. جزاكم الله خير شيخنا زادكم الله من فضله. امين. وصلنا الى نهاية الحلقة. ان شاء الله يبارك فيك يتقبل منا ومنك أمين

181
00:55:29.000 --> 00:55:55.500
نشكركم على حسن متابعتكم ونلقاكم في حلقة اخرى باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأنا رحلة الايمان مع الاسلام والاحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات رأى من الظلمات بالقرآن معلمنا بهدي جاءك الميزة الى ما فيه

182
00:55:55.500 --> 00:56:10.900
انجاة من الاهوال والنيران من الاهوال والنيران. توقفنا محطات سنلقاك كل مكان تزودنا من التقوى لنكمل