والمعنى اذا كان العلك قوي مثل اللبان ونحو ذلك بعض انواع ما يعلك مما يكون قويا هذا يؤمن ان يتفتت وان ينزل الى الجوف شيء. ولذا قالوا يكره ولا يحرم انه يؤمن ان ينزل شيء الى جوفه. لكن لما كان مضغه يترتب عليه جمع الريق جمع الريق سبق انه مكروه وقيل يفطر على وجه كما تقدم كذلك ايضا ربما ان يجلب البلغم يجلب البلغم ونحو ذلك ويمتص بعض الاشياء التي في الجسم اه قد يعرض صومه لشيء من ذلك فلهذا كره كره لاجل هذا ويمكن ان يقال انه ايضا من وجه الكراهة ايضا وجه اخر ان الانسان لا ينبغي ان يعرض نفسه آآ بمواطن التهم خاصة لو رأيت انسان يعلك وهو صائم او غير بالي بصومه. هذا قد ينتفع اذا كان الانسان وحده او لم يكن عنده احد ونحو ذلك هذا قد ينتفي فلهذا قد تلد الكراهة من جهة في هذه الصورة وقد تنتفي وتكون تلك الصور التي اشاروا اليها هي محل الكراهة كما تقدم الا في الاصل انه ليس فطر الاصل صحة الصوم وعدم اه تذكر هذا هو الاصل لهذا من اهل العلم من يقول لا لا كراهة في ذلك هو قول عطاء رحمه الله يقول كما لو مضغ حصاة لو انسان اخذ حصاة فجعل يمضغها يحصل ربما فيها ما يحصل نوع من العكر ربما قد يحصل في جمع الريق ومع ذلك لا يفطر بذلك لا يفطر بذلك ما دامت في جوفه وان كان هناك فرق بين الحصاد والعلك لان آآ وضعه يمكن سواء كان علك او علك العلك هو الشيء المعلوك ولعلك المصدر يشمل العلك وغير العلك يكره العلك بعلك وغيره. يكره العلك لكن اذا كان المعلوك مما يترتب عليه جمع الريق وايضا احتلاب الفم يحتلب الفم وكذلك جلب البلغم ونحو ذلك فهذا تكون كراهة آآ اقوى ولو قيل بعدم الكراهة مع انتفاء التهمة فانه قول قوي كما تقدم في قول عطاء رحمه الله