السائل يقول هل الاشتراط في صيام التطوع جائز هذا اظننا قد يعني اجبنا عنه جيدا السؤال الذي بعده هل يجوز للزوجة التي كانت تعمل وتساعد زوجها براتبها كله في بناء بيت للمعيشة فيه بعمل جمعيات وسلف من العمل ان تطالب بعد وفاته من الورثة بتملك نصف البيت على الاقل تملك نصف ممتلكات الزوج وجعله وقفا على الزوجة ثقافة غربية سقافة امريكية ليست الثقافة الاسلامية لكن هذا لا ينفي حق الكدح والسعة والسعاية. حق الكد والسعاية. المرأة التي بذلت جهد في بناء ثروة زوجها جهد خاص مهني خارج اطار الكبح المنزلي في توفير الحياة الزوجية والتباعل للزوج هذا الكبح الخاص هذا الكد الخاص ينشئ لها حقا في ممتلكات زوجها وحقا في امواله يحسب بالمعروف اذا لم تتبرع به وهذا هو الغالب يحسب لها بالمعروف. اما ان يأتمر الزوجان بينهما بمعروف في حال الحياة او ان يحال الامر الى التحكيم. ولماذا نقول النصف؟ لأ هذه انها حقوق. يتم حسابها وبشيء من الدقة قدر الطاقة فقد يكون ثلاثة ارباع. وقد يكون ثلثين وقد يكون تمانين في المئة وقد يكونوا اقل وآآ فيما يتعلق بحقوق العباد ينبغي الاستقصاء والدقة لان حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. من حقها تقول انا اشتغلت عشرين سنة كل سنة كنت كنت بدخل خمسين الف مثلا. عشرين في خمسين بكذا. يبقى هذا نصيبي هذا حقي وهو اذا حولناه الى نسبة في هذا البيت يساوي النصف يساوي التلت يساوي الربع. اقصد تحسب بدقة. نحن نقر لها باصل الحق ان تطالب بما بذلته في شراء هذا البيت من خالص مالها لان لها ذمة مالية مستقلة تختلف عن ذمة زوجها. اما ان كده النصف لمجرد يعني حساب جزافي هذا جيد ان اجازه الورثة اما ان ماكسوا ان شحت نفوسهم يحال لهم الى الى محاسب دقيق والى جهة تحكيم محايدة تفز لها حقها بدقة قد يكون النصف وقد يكون اكثر وقد يكون اقل. والله تعالى اعلى واعلم