﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.600
آآ سيدة تقول امرأة عندما يغضب زوجها يسب الله عز وجل هل تحرم عليه وهل يجب ان ينطق بالشهادة مرة  الا يصح اسلامه اذا لم يجدد النطق بالشهادة نقول لها يا امة الله

2
00:00:18.800 --> 00:00:44.150
لا شك ان سب الله تعالى كفر مزيد وردة مغلظة يفرق بين الشاب وبين زوجته حتى يتوب وفي فترة اقامته على الردة اي قبل توبته منها لا تحل له لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن

3
00:00:44.950 --> 00:01:02.300
فان تاب وهي لا تزال في العدة فهما على نكاحهما. لا يحتاجان الى استئناف عقد نجاح جديد وان انقضت العدة ولا يزال مصرا على باطله وكفره ان فسخ النكاح وهذا فسخ وليس بطلاق

4
00:01:02.600 --> 00:01:23.050
فان تاب مستقبلا بعد انقضاء العدة واراد ان يتراجع فلابد من عقد جديد ومهر جديد عند جماهير اهل العلم وقد نص اهل العلم على ان توبة المرتد تكون باسلامه فاذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الاسلام من جديد

5
00:01:23.350 --> 00:01:46.150
الا ان تكون ردته بسبب جحد فرض او نحوه فان توبته حينئذ تكون. بالاضافة الى النطق بالشهادتين الاقرار بما جحده الاقرار بما جحده. يعني من كفر بجحد فرض فتوبته مع الشهادتين اقراره من مجحود به او

6
00:01:46.150 --> 00:02:04.200
انا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام فمن كانت ردته بسب الله تعالى فان توبته تكون بتجديد النطق بالشهادتين وبتعظيم الله عز وجل. وتنزيه عما تطاول به عليه. لكن

7
00:02:04.200 --> 00:02:29.300
الغالب ان من يقع في هذه الكارثة من اهل القبلة من المنتسبين الى الاسلام الاصل انهم بعدها مباشرة يقول لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله العظيم اشهد لا اله الا الله في العادة هذا يجري على السنة الناس الا في بعض المجتمعات او الاوساط او البيئات المارقة التي مردت

8
00:02:29.300 --> 00:02:46.100
على الكفر ومردت على النفاق وماتت قلوبها هذا يسب الله مائة مرة في اليوم ولا يبالي هذا قد يكون استسناء استثناء قليلا. لكن الاصل ان من تورط في هذه المقحمة

9
00:02:47.150 --> 00:03:14.400
من عوام المسلمين الظالمين لانفسهم. فانه عقبها مباشرة يبادر الى الى الاستغفار والحوقلة والاسترجاع والتشهد هذه توبة لكن اذا لم يفعل وكان من هذا الصنف الذي لا يبالي وقد انطفأت انوار البصيرة عنده فيسب الله ولا يبالي ويسب الدين ولا يبالي ويستمر ويكرر ويتمادى هذا

10
00:03:14.400 --> 00:03:34.400
فيه الاحكام المفصلة السابقة الزواج يكون موقوفا في مدة العدة. ان تاب واناب فهما على نكاح فيهما ان مضت العدة ولم يحدس توبة ان فسخ النكاح. فان اراد ان يتراجع بعد ذلك فعقد جديد

11
00:03:34.650 --> 00:03:39.700
ومهر جديد. واسأل الله جل وعلا ان يتوب علينا وعليه. اللهم امين