احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمد الله ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو درسنا التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح مختصر الروضة البلبل للامام الطوفي رحمة الله عليه ودرسنا التاسع هذا يأتي استكمالا بمقدمات الكتاب الاربعة الفصول الاربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمة لكتابه فيما هو بصدد عرضه من اصول الفقه يعني ادلته المقدمات الثلاث انقضت في الدرس الماضي بعد فراغنا من الحديث عن الحكم الوضعي وانواعه وهو خاتمة ما يتعلق باقسام الحكم الشرعي اما الفصل الرابع وهو اخر هذه الفصول التي جعلها المصنف مقدمات فهو ما اسماها باللغات والحديث في اللغات التي سنستأنفها في درس الليلة بعون الله جعلها المصنف منحصرة في مسائل اربعة والمسائل الاربعة ليس شيء يعنينا منها في علم الاصول الا المسألة الاخيرة وذيل من طرف المسألة الثالثة اما المسألة الاولى والمسألة الثانية وغالب ما جاء في المسألة الثالثة فهي مقدمات سنمر بها مع ما فيها من تقاسيم وانواع واستدلالات واجابات الا انها ليس لها تعلق بعلم الاصول بل وسيمر بك ان بعضها لا تعلق لها بشيء من العلوم ذات الاثر التي تستمد منها مسألة عملية وعندئذ فينحصر الكلام في هذه المسائل التي يحتويها هذا الفصل الرابع في اخرها وهو اقسام دلالات الالفاظ من حيث البيان والخفاء وانقسامها الى نص وظاهر ومؤول ومبين ومجمل التي سنقف دونها في لقاء الليلة بعون الله وستكون محل درسنا في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى اما المسائل الثلاث الاولى فانا نمر بها مرورا في درس الليلة ان شاء الله وهي كما اسلفت مسائل ثلاثة جعلها المصنف رحمه الله كالتالي. اولا المسألة التي يعنون لها في كتب الاصول بما يسمونه مبدأ اللغات واما المسألة الثانية فقد خصها لمسألة اخرى يعنون لها بقولهم القياس في اللغة وثالث المسائل هو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن تقسيمات الالفاظ او الاسماء من حيث الوضع وتقسيم الحقائق الى شرعية وعرفية ولغوية كما سيأتي في حينه هذه المسألة الثالثة هي التي ربما كما قلت كان في ذيلها طرف متعلق باثر وشيء من ثمار علم الاصول وما يترتب عليه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى بدأ رحمه الله فقال اللغات ما علاقة اللغات بعلم الاصول ولما جعلت مدخلا وما الذي نهتم له الجواب ان علم الاصول انما كان وضع مسائله وان شئت فقل قوانينه وابحاثه وقواعده بقضية واحدة كبرى ما هي هي التعامل مع النص الشرعي هي استنباط الاحكام من ادلة الشريعة. وادلة الشريعة نزلت بلسان عربي مبين فكان من الضرورة التي لا ينفك عنها طالب علم او مستدل او متفقه وناظر في الادلة التي لا ينفك عنها حاجته الى طول باعه في اللغة العربية وتظلعه الكبير حتى يفقه اساليب العرب وعبارات الشريعة ونصوص الكتاب والسنة فهو لا ينفك عن هذا فصار من اساسات علم الاصول الاهتمام بهذه المباحث ذات الظلع الكبير في علم اللغة. لست اعني هنا مباحث اللغة النحوية الرفع والنصب والجر والاسناد والعوامل كل هذا مما يدرس في النحو ليس هو المقصود هنا. لكن المقصود الاساليب اساليب استفادة الاحكام. الامر وما الذي يدل عليه في اللغة واختلاف مواضع الامر واختلاف سياقاته وماذا يترتب على كل اسلوب من الاساليب؟ وقل مثل ذلك في سائر مباحث اللغة ذات الصلة بعلم الاصول ولذلك تجد اماما كالشافعي رحمه الله وهو واضع لبنة هذا العلم ومؤسس اه بنيانه وبادر بذرته الاولى في كتابه الرسالة قد صرح بذلك كثيرا وشيد هذه المسألة باعتناء بالغ وان من لا حظ له في العربية وفقه اساليب العرب في استعمالاتها وخطاباتها لن يكون ذا بال في مسألة الاستنباط والتفقه من نصوص الشريعة فالمسألة وثيقة الصلة. فحديثهم عن اللغات لا تفهم كونها جاءت بالجمع انها حديث عن لغات الشعوب ومقارناتها على اختلافها لا هو يتكلم عن اللغة العربية. لكن اسموها اللغات تساهلا ربما لكنه اطلق فقالوا فصل اللغات او مسائل اللغات قال جمع لغة وهي الالفاظ الدالة على المعاني النفسية تعريف اللغة من حيث هي لغة كل لفظ وضع لمعنى يؤتى به للتعبير عما في النفس فهو لغة وبالتالي فهذا لا ينحصر في العربية. واي لغة تؤدي هذا المعنى فهي لغة تؤدي هذا المعنى فهي لغة واذا كان لفظا بهذا القيد فيخرج منه كما ترى ما نسميه اليوم اصطلاحا لغة الاشارة وهي على هذا التعريف لا تسمى لغة لانها ليست الفاظا فاذا كان لفظا ولو كان مغلقا ومبهما تماما عندك لكن مفهوما ومعبرا عند من يستعمله بالفاظ فهي لغة ولو كان يتمتم ولو كان يهمس ولو كان يستخدم حرفين اثنين في كل الكلام هي الفاظ لكن يخرج منها ما لا يسمى لفظا كالاشارة والايماء ونحوها فالالفاظ التي وضعت للدلالة على المعاني لغات وهي تختلف كما ترى اليوم باختلاف الشعوب واختلاف الامكنة التي يعيش فيها البشر. ولهذا قال رحمه الله واختلافها يعني اللغات لاختلاف امزجة الالسنة لاختلاف الاهوية وطبائع الامكنة يريد في فائدة عابرة ان يقول لك ان منشأ اختلاف اللغات اليوم بين شعوب البشر عائدة الى اختلاف ما قال الالسنة قال امزجت الالسنة يعني لكل لسان مزاج ويقصد بالمزاج ما يؤثر على اللسان نطقا فانت ترى بعض اللغات يغلب عليها التفخيم وبعض اللغات فيها صعوبة العبارة وقوة الالفاظ ولغات اخرى تجنح الى اليسر والسهولة وثالثة الى النعومة والرقة ورابعة وخامسة هذا عائد الى امزجة الالسنة كما قال ثم اعاد هذا الى اختلاف الاهوية وطبائع الامكنة الاهوية يقصد بها الهواء جمع هواء يعني اماكن هواء واللي يقصد به الجو والحرارة والمناخ وما يغلب على الاماكن التي يعيش فيها الانسان. ولهذا البلاد اقاليمه تنقسم جملة الى بلاد حارة واخرى باردة يقول فالبلاد الباردة يغلب على اهلها آآ قوة العبارة واشتداد الالفاظ يقول ومنشأ هذا ان البرودة تكسبهم شيئا من اليبوستة وقوة اللفظ بما يتناسب مع طبيعة المكان والهواء والمزاج يقول بينما البلاد الحارة التي يناسبها التخفيف يعني هي من الحرارة ربما اذابت وصهرت كثيرا من امزجة اللسان. فيقول فينحدر لسان اهل البلاد الحارة نحو سهولة الالفاظ وخفتها وجريانها على الالسنة نعم ثم هنا ابحاث وجعلها في مسائل اربعة كما قلت نعم هذه المسألة الاولى وقد اوجزها رحمه الله فنوجز الحديث عنها المسألة الاولى كما قلت يعمم لها في كتب الاصول بقولهم مبدأ اللغات يعني ما اول بداية نشوء اللغة في لسان البشر؟ ما مبدأ اللغة ويقصد بالمبدأ بداية ظهور اللغة في عالم البشر. كيف بدأت اللغات قبل ان يجرك الحديث الى الاقوال وما يتعلق بها طيب ما اثر هذه المسألة؟ وما علاقتها وفي ثنايا الكلام صرح فقال والخطب فيها يسير اذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي اذا واوجز لك وطوى لك المسألة في اثنائها فقال لا كبير فائدة بل صرح كثير من الاصوليين. ابن قدامة رحمه الله في الروضة يقول ان هذه المسألة لا تدعو لها حاجة فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته يقول ايضا الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ومر بكم ذكر هذا اكثر من مرة لما نص في المقدمة الرابعة من الموافقات على ان كل مسألة في علم الاصول لا يبنى عليها احكام شرعية ولا اداب فقهية فهي عارية ينبغي اخراجها من العلم ولما جاء يضرب الامثلة اول مسألة ضرب بها مثالا قال كمسألة ابتداء وضع اللغات فجعلها صريحة بانها مما حشر في مسائل العلم وليست منه. ولا فائدة فيهم قال للشيخ الشنقيطي رحمه الله هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل يعني على طول الخلاف الذي يفرده بعض الاصوليين فيها فانها لا اثر فيها. يقول الابيات شارح البرهان لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف اصلا وبعضهم حاول ان يخرج فيها خلافا سيأتي ذكره بعد قليل. والشاهد من ذلك كله ايها الكرام بيان ان هذه المسألة ونحوها لا يتعلق كبير اثر بل لا يتعلق بها اثر اطلاقا كما صرح بعضهم. فالسؤال اذا ما فائدتها ولما بحثها؟ ولما الاتيان بها في كتب الاصول يصرحون فيقولون لا فائدة ولكن بعض مسائل العلم في اي علم قد لا يكون مفيدا في العلم ذاته لكن فائدته تكاد تنحصر اقتياض الذهن يعني يكون ملكة لتشغيل العقل والتمرس على شيء من الدخول في مضايق الاقوال ومعرفة بنائها والاحتجاج لها اعتراض عليها ونحو هذا فهذا من هذا القبيل. فهنا يناقشون ما اصل اللغات كيف ظهرت تستدعيك بهذا الكلام اذا الى اول ظهور للبشر في التاريخ وهو ادم عليه السلام فهذا مبحث يتعلق بنشأة خلق البشر وبدءا من ابينا ادم عليه السلام كيف بدأت اللغات؟ ثلاثة اقوال قول يقول هي توقيفية ومعنى توقيفية انها انها من الله سبحانه وتعالى ويستدلون بقوله سبحانه وعلم ادم الاسماء كلها ما وجه الدلالة لا مو بس علمه قل لها قل لها فلم يبق شيء وانت تجد في ثنايا تفاسير ائمة السلف صحابة وتابعين كابن عباس وغيره. يقول علمه حتى القدر والماعون فيعني سمى له اسماء الاشياء فلم يبق شيء وجاء هنا في الاعتراض على اصحاب القول هذا فقالوا قيل لهم لا هذا عموم مخصص يعني بعض الاسماء ما كان في زمنه وما يحتاج اليه. فقالوا له ماذا تخصيص بلا دليل لكن يؤيد هذا ايضا العموم ما جاء في حديث الشفاعة لما يأتي البشر الى الانبياء بدءا بادم عليه السلام ويذكرون لكل نبي منقبته يسألونه الشفاعة قالوا لادم عليه السلام انت ابونا خلقك الله بيديه واسجد لك ملائكته علمك اسماء كل شيء فهذا ايضا شاهد من السنة لما جاء في صريح القرآن فهذا القول الاول انها توقيفية. القول الاخر يقابله تماما ويسمى بالقول الاصطلاحي انها اصطلاحية بمعنى ان البشر اصطلحوا عليها ما معنى اصطلحوا تعارفوا وتواضعوا واتفقوا قالوا خلاص نسمي هذا كتاب ونسمي هذه سماء وهذه شجرة ونسمي هذا جبل ونسمي هذا ماء اتفقوا على ذلك فاطلقت الاسماء. اذا فاللغة اصطلاحية. القول الثالث جمع بين القولين قالوا اللغة قدر منها توقيفي واخر اصطلاحي وانقسموا في هذا ايضا الى قسمين فهل بدأ بالتوقيف فتلاه الاصطلاح او العكس كل ذلك كما ترى تفصيل ليس من وراءه شيء قال رحمه الله قيل هي توقيفية هذا القول الاول وقيل اصطلاحية وهذا القول الثاني وقيل مركبة من القسمين يعني نعم فيها توقيفي وفيها اصطلاحي. قال والكل ممكن يعني من حيث النظر العقلي والتأمل هذا وارد وهذا وارد. ولا سبيل الى القطع باحدها يعني احد هذه الاقوال الثلاثة. لم قال اذ لا قاطع نقلي يعني اذ لا يوجد دليل نقلي قاطع. ما معنى نقلي من الكتاب او السنة الصحيحة الثابتة لا دليل لا دليل نقلي لا دليل نقلي في هذه المسألة. طيب وقوله وعلم ادم الاسماء كلها؟ اليس دليلا نقليا بلى ولكنه ليس ليس قاطعا يعني لا يرفع الخلاف لم؟ لانه يبقى ثمة احتمال ولو كان بقدر يسير لكنه يخرج به عن حد القطعية في الاستدلال. اذ لا دليل قاطع يعني نقلي. قال ولا مجال للعقل فيها اه ليش لم يعني العقل الا يسعه ان يفترض ويتخيل ويحاول ان يفترض بعض الاحتمالات ويبني عليها رأيا عند التحقيق بلى ثمة مجال للعقل في افتراض. مجرد الافتراض هو هو مدرك عقلي لكنه يريد ان يقول ان العقل ايضا لا يستطيع ان يجزم باحد الاحتمالات بحيث يكون غير من الاحتمالات في درجة المستحيل ولما فقدت المسألة دليلا نقليا قاطعا واحتمالا عقليا جازما صار المنتهى الى ماذا الى الاحتمالات الممكنة دون القطع بشيء. قال رحمه الله والخطب فيها يسير. يعني اذا اخترت القول الاول او الثاني او الثالث فالمسألة لا يترتب عليها كما قال اذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي والظاهر الاول هذا ترجيح من مصنف ان الاظهر عنده من الاقوال الثلاثة هو الاول. وهو القول بانها توقيفية واستدل بقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. هذا القول هو الذي صار اليه الجماهير. فقهاء ولغويين في هذا المعنى واستدلوا بالنصوص التي جاءت اخذا من قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها وما جاء في تفسير السلف حولها قيل الهمه يعني هذا اعتراض من قال بانها اصطلاحية اجابوا عن الاية. بان قوله تعالى وعلم ادم الاسماء يعني الهمه او علمه لغة من قبله او الاسماء الموجودة حينئذ هذي الاجابات تفيد بان الاية لا تحمل على ظاهرها في افادة العموم وان الله جعل على لسان ادم وذريته اسماء الاشياء خلقة توقيفا من الله. كيف؟ قالوا علم ادم الاسماء يعني اسماء الاشياء الموجودة فقط في زمن ادم عليه السلام ثم لما جدت في حياة بنيه من بعده اشياء اصطلحوا عليها. اذا فاللغة كلها ليست توقيفا وايضا علمه لغة من قبله يعني لما خلق ادم عليه السلام كان هناك خلق قبله كان هناك الملائكة وكانت الجن والغالب على الظن عقلا انهم كانت لهم لغات يتخاطبون بها. فقيل علمه الاسماء يعني لغة من قبله. فهي احتمالات كما ترى وهي ايضا لها قدر من الوجاهة فتضعف دلالة وعلم ادم الاسماء كلها بان تحملها على التوقيف الكامل لكل الفاضلين لغة قلنا في الجواب عن هذا تخصيص وتأويل يعني انتم خصصتم الاية وهي عامة يفتقر الى دليل ولان المسألة كما قلت يعني ليس فيها كبير فائدة لكني اشير في ختام المسألة قبل ان نشرع في الثانية قولا لبعض الاصوليين في محاولة بناء اثر عملي للمسألة قال قوم ينبني على هذا الخلاف مسألة جواز قلب اللغة جواز قلب اللغة. كيف قلبها؟ يعني ان تطلق لفظا على معنى غير وارد في اللغة. كتسمية الثوب فرسا و ارادة الطلاق والعتق بنحو قولك اسقني الماء. يعني تريد تطلق زوجتك فتقول لها اسقني الماء فيقع هذا طلاقا او تقول لعبدك ناولني كذا وتريد به العتق لتعتقه قالوا فمن يقول بان اللغات توقيفية؟ هل يجوز مثل هذا لا لم لانها وضعت لمعال محددة لا مجال للاجتهاد فيها. ومن يقول انها اصطلاحية كيف يجوز يعني يجوز اذا اذا اصطلح الناس او يجوز حتى للفرد ان يطلق العبارة ويقول انا اريد كذا لا من يقول هي اصطلاحية يجوز عنده ان يصطلح الناس في زمن من الازمان على تغيير معنى لفظ في اللغة وان يطلق فرد لفظة يريد بها معنى ويقول انا اريد هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر هذا عن بعض الاصولين انها ثمرة لهذه المسألة ويبعد هذا جدا يعني لم اجد احدا من الاصوليين ممن فر على الخلاف قال ان هذا هو الذي ينبني عليه. ثم هو كما ترى يعني لا اظن ان القائل بانها اصطلاحية يوافق على هذا البناء حتى الذي يقول ان اللغة اصطلاحية لو قلت له اذا يلزمك انه لو جاء بعض الناس وغير بعض الالفاظ واحلها مكان عبارات اخرى وجعل لها معان غير التي ثبتت في اللغة انها تنبني احكام ولن يقول لك نعم والسبب انها ستغير اشياء كثيرة يترتب عليها احكام الشرعية. مع ملاحظة ان هذه المسألة يستثنون منها الفاظ التعبد كتكبيرة الاحرام مثلا والفاظ مخصصة باحكام شرعية قال هذي لا يجوز فيها القلب انما في سائر استعمالات الناس قال صاحب المراقي يبنى عليه القلب والطلاق بكسبني الشراب والعتاق طيب هذه المسألة الاولى وننتقل الى الثانية وهي التي خصها المصنف رحمه الله تعالى بمسألة القياس في اللغة وموجز المسألة قبل ان نقرأها كالتالي هل يجوز استعمال القياس في اللغة وحتى تفهم قرب المسألة بالقياس الفقهي القياس الفقهي ان تقيس فرعا على اصل ثبت حكمه بدليل بجامع علة مشتركة قالوا هل يجوز ان نستعمل هذا القياس في اللغة؟ كيف يعني؟ يعني اذا ثبت في اللغة تسمية شيء بلفظ ما لمعنى معين فوجدنا هذا المعنى في شيء اخر فهل نسحب هذا الاسم ونطلقه على ذلك الشيء الاخر؟ قياس لغوي على نفس الطريقة الفقهية اصل وفرع وعلة مشتركة فتطلق اللفظ على ذلك ما فائدة هذا المثال المشهور عند الاصوليين وقياس النبيذ على الخمر قياس فقهي لان الحكم جاء في الخمر نصا فقاسوا عليه النبيذ بعيدا عن مثال النبيذ لانه دلت عليه الادلة لو قيل شيء من المسكرات المعاصرة الحشيش والهيروين فانها ليست خمرا لكن اشياء جدت في حياة الناس تقول كما ان الشرع حرم الخمر لانها مسكرة مذهبة للعقل فكذلك الحشيش. مثله فيأخذ حكمه فانا لو قلت في اللغة كالتالي سمت العرب الخمر خمرا لم الان ليس كلامنا عن الحكم كلامنا عن الاسم العرب لماذا سمت الخمر خمرا لانها تخامر العقل يعني تغطيه طيب لو وجدنا اشياء تخامر العقل وتغطي؟ هل نسميه خمرا لغة بعيدة عن الحكم الشرعي لا علاقة له الان طيب اذا قلت نعم او لا ما الفائدة؟ قال اذا قلت نعم ساسمي الهيروين خمر واسمي الحشيش خمر والكوكايين خمر وعندئذ اذا اردت ان ابحث له عن دليل فلا استعمل القياس الفقهي بل استعمل النص لانه دخل فيه ويسمى في اللغة خمرا هذا اذا اثبتنا اللغة بالقياس. فهذا موجز الخلاف في المسألة. هل تثبت اللغة بالقياس او لا تثبت فيه المذهبان المذكوران الان. نعم هذا السطر فيه المذهبان تثبت الاسماء قياسا اذا هذا هو مذهب الطوفي في المسألة اثبات اثبات القياس في اللغات قال وهو قول بعض الشافعية القول الثاني خلافا لبعضهم والضمير يعود الى شافعية يعني بعض الشافعية قال بالقول الثاني وهو عدم اثبات اللغة بالقياس قال وهو قول ابي الخطاب وبعض الحنفية والصواب ان القول الثاني وهو نفي القياس في اللغة هو قول الاكثر اكثر الشافعية وجمهور الحنفية الذي نسبه الى ابي الخطاب قال الامدي رحمه الله اثبت ذلك القاضي ابو بكر يعني الباقلاني القياس يقصد. اثبت ذلك القاضي ابو بكر وابن سريج وجماعة من فقهاء واهل العربية ونفاه اكثر اصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من اهل الادب وهذا النقل هو تفصيل لما ذكره الطوفي هنا نقلا عن ابن قدامة رحمه الله اذا مذهبان كبيران يثبت القياس في اللغات والقول الثاني لا يثبت. نعم لنا هذا شروع في ماذا في الاستدلال على ماذا المذهب الذي رجحه الطوفي وهو اذا الطوفي يقول بجواز اثبات القياس في اللغة ما دليله؟ قال معتمده فهم الجامع معتمد ماذا معتمد القياس في اللغة يعني القياس في اللغة يعتمد على ماذا على فهم الجامع. ما الجامع لا هنا ما في علة ليس لا نتكلم عن حكم هذا ليس قياسا فقهيا هذا قياس لغوي. الجامع ما هو المعنى المشترك اللفظ وضع لمعنى خمر وضع لمعنى التخمير خلاص وسمي الخمار خمارا لمن لانه يغطي ممتاز الجن والجنة والجن كله من معنى واحد وهو الاستتار الاحتجاب فالجن لانهم محجوبون عن اعين الانس والجنة لانها محجوبة عن اعين الخلق والجنة التي يتقي بها الانسان تدرع ونحوها في الحروب لانها ايضا تستره وتحجزه وتغيبه وتمنعه الى اخره فهذه الفاظ وضعت لمعاني قال نحن نقول يجوز استعمال القياس في اللغة لانه مبني على اساس وهو ان تفهم الجامع. ما الجامع بين الالفاظ؟ هو المعاني المشتركة. قال كالتخمير في النبيذ يعني معنى التخمير الموجود في الخمر موجود في النبيذ كالتخمير في النبيذ التخمير معنى موجود فين في الاصل في الخمر فقاس عليه النبي لوجود هذا الجامع وهو المعنى المشترك. لان النبيذ يخمر العقل ايضا ان يغطيه كما يحصل في الخمر خمر العنب مثلا فلان وجد معنى الجامع قال كالشرع ما معنى هذا يعني تماما نطبق الاسلوب الذي نستخدمه في القياس الشرعي. الذي هو القياس الفقهي اصل وفرع وعلة وحكم تبنيه بناء على الاشتراك نفس المعنى لكن هناك علة مشتركة وهنا معنى مشترك. قال فيصح حيث فهم. ايش معناه حيث فهم المعنى كما في القياس الفقهي حيث تفرهم العلة ممتاز. هناك في القياس الشرعي اذا كان الحكم غير معلل الذي نسميه التعبدي هل يوجد فيه قياس لم لانه ليست هناك علة مفهومة او معقولة. وبالتالي ما تستطيع ان تقيس. هنا ايضا في اللغات اذا لم تفهم اذا لم يفهم معنى اللفظ الذي لاجله اطلق اللفظ اذا لا تستطيع ان تقيس مثل ماذا مثل اسماء الاعلام ان يسمى رجل زيدا هل هو لمعنى فيه سمي به زيدا لا ولا يصح ان تقول زيد رجل اذا فكل رجل يسمى زيدا هذا ما يصح لغة لم؟ لانه ليس هناك معنى مشترك. اذا اسماء الاعلام اسماء الاعلام كما يقولون في في القاعدة السائرة الاسماء لا تعلل يقصدون اسماء الاعلام فلانة ليست موضوعة لمعاني مخصصة بالتالي انت لا تستطيع اثبات هذا في مكان اخر ولا تقيس عليه. قالوا كذلك اسماء الصفات مثل عالم وقادر وحكيم يمتنع القياس فيها لانها ثابتة بوضع وليس لها ضابط واسماء الصفات لاجل المعاني الصادرة منها الى اخره طيب فاذا هذان مذهبان في اثبات القياس لغة في الاسماء وسينقل لك الادلة الان ويجيب عنها. نعم نبيل قالوا من القائل مثبت القياس او نفاة القياس في اللغة؟ نفاة القياس الذين لا يثبتونه اعترضوا فقالوا ان نصوا ها هذا اعتراض وجوابه فافهمه في جمل محدودة. قالوا النص يعني العرب اهل اللغة ان كانوا قد نصوا على ان الجامع التخمير يعني اذا وجدنا نصا صريحا عن العرب انهم سموا الخمر لانها تخامر العقل اذا صرحوا بسبب التسمية فعندئذ يكون النبيذ خمرا لا بالقياس ولكن بالوضع ايش معنى بالوضع يعني باصطلاح يعني ان العرب سمت النبيذ خمرا وبالتالي ارحناك من القياس فلا تقس هذا متى نعم طيب السؤال مثبت القياس هل يقولون ان العرب صرحت بالمعاني في كل مكان اذا هذا الزام سيقول لك انت تقيس القياس هذا في اللغة مبني على ماذا قلنا على المعنى المشترك. قال لك ايوا هي تعال. هذا المعنى الذي تقول انه مشترى امامك احتمالان اما ان العرب صرحت به واما انها لم تصرح. فان صرحت به اصبح اصبح اصطلاحا اصبح اثبات الاسم وضعا وضعته العرب ولست انت الذي قست هذا اذا كانت العرب قد صرحت بالمعنى. واذا لم تصرح العرب فانت نسبت اليهم ما ليس من لغتهم فعلى كلا الاحتمالين يحاول ان ينفي لك اثبات القياس لانك تعتمد على علة او عفوا على معنى مشترك قل هذا المعنى اما ان تكون العرب قد نصت عليه او لا تكون نصت عليه. فان نصت عليه العرب فاثبات الاسماء بالوضع لا بالقياس وان لم تنص عليه العرب فانت اثبت من لغتهم او في لغتهم ما ليس منها كانك افتأتت عليهم واجترأت واثبت من لغتهم ما ليس فيه قالوا ان نصوا اي العرب على ان الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع يعني وليس بالقياس والا والا ماذا والا يعني في الاحتمال الاخر ان لم ينص العرب على ان الجامع هو التخمير في المثال المذكور فالحاق ما ليس من لغتهم بها. فالذي صنعتموه بما سميتموه قياسا وفي الحقيقة الحاق بهذه الالفاظ باللغة وهي ليست منها فجاء الجواب قلنا ليس النص من شرط جامع بل يثبت بالاستقراء قال نعم نحن نقيس لمعنى وما عطوك احتمالين في الالزام قالوا اما ان تكون العرب قد نصت او لا تكون قد نصت فاذا رضيت باحد الاحتمالين افسد مذهبك فجاء الجواب قال لا من قال لك انه لابد في المعنى الذي تقف عليه ان يكون منصوصا عن العرب في طريق اخر وهو الاستقراء ما معنى الاستقراء تتبع وتصفح الجزئيات والمسائل الفردية للوصول الى حكم كلي قالوا فماذا لو ما وجدنا نصا عن العرب؟ لكننا تصفحنا لغة العرب فوجدنا كل لفظة اطلقوا فيها كلمة خمر او اوقاتها مأخوذ من التخبير هو التغطية ففهمنا ان المعنى المشترك هو التخمير فاذا كان المسلك هنا ليس نص العرب بل هو استقراء. قلنا ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء فاتى بالاعتراض واجاب عنه. وها هنا اعتراض اخر. نعم هذا اعتراض اخر قالوا سموا الفرس ادهم من؟ العرب سموا الفرس ادهم لسواده وكميتا لحمرته الفرس الاسود يسمى ادهم والاحمر يسمى كميتا قالوا تريدون ان تقيسوا فسموا كل شيء اسود ادهم فسموا الجبل الاسود ادهم والحمار الاسود ادهم واي شيء اسود سموه ادهم اذا كنتم تقيسون طبعا وهذا اعتراض ضعيف جدا لما قالوا العرب ما سمت كل شيء اسود ادهم سمت ماذا قمة الفرس الاسود. اذا هذا علة مكونة من جزئين او من شقين يعني ما الادهم في لغة العرب الفرس اذا كان اسود وبالتالي فلا يصح ان اسمي اي شيء اسود ادهم كما لا يصح ان يسمي اي حيوان اخر من لون الاحمر كميتا فاذا هذا اعتراض وجوابه واضح قالوا العرب سموا الفرس ادهم لسواد وكمية لحمرته ولم يلحق بهما غيرهما. الجواب قلنا موضوع للجنس والصفة هذا اللفظ ليس موضوعا لصفة السواد فقط بل للجنس مع الصفة فهو لفظ مركب من وصفين الجنس وهو الفرس والصفة وهو اللون الاسود. فالعلة ذات وصفين فلا الحكم باحدهما فاذا وجدت فرسا من غير وصف السواد لا يسمى ادهم ولوجدت حيوانا اسود ليس فرسا ايضا لا يسمى ادهم. فلا اشكال. قال ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي قال انتم الان تستخدمون هذا النوع من الاعتراض لابطال ماذا ابطال القياس في اللغة صح طيب افترض انك نجحت في ان تفسد قياسا من قياساتي بالفقه القياس الفقهي هل ابطالك لقياس استدل به في مسألة ما يبطل اصل القياس في الشريعة لا يبطل هذا القياس في المسألة قال فانتم اذا اردتم ان تستخدموا هذا الاسلوب لابطال اصل القياس في اللغة من خلال الاعتراض على مثال فاذا يلزمكم هذا ايضا في الشرع انك لو اعترظت على قياس استدلوا به فقيه كانك تفسد الاستدلال بالقياس جملة ولهذا قال رحمه الله ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي يعني. كما انه قد ينقض القياس لتخلف العلة لكن لا يبطل اصل القياس. فكذلك ها هنا في اللغات طيب قالوا اعتراض ثالث قالوا في الاعتراض الثالث وهو الاخير الشرعي يثبت بالاجماع يعني انتم تقولون نستخدم القياس في اللغة تشبيها له بالقياس في الشرع قالوا لا ليس لكم ان تقيسوا هذا على ذاك لان القياس الشرعي ثبت بالاجماع. يعني الاحتجاج بالقياس اجمع عليه المسلمون وهنا لا اجماع فكيف تقيسون هذا على ذاك وتعطونه حكمه؟ يعني الاستدلال بحجية القياس الشرعي لاجل ان تثبت صحة القياس اللغوي لا يصح. لان هناك ثبت بالاجماع ولا اجماع هنا اجاب رحمه الله بثلاثة اشياء الاول بالمنع والثاني بالتسليم والثالث باثبات دليل قال في المنع قلنا بل بالعقل هم يقولون القياس الشرعي ثبت بالاجماع وهنا لا اجماع قال رحمه الله من قال لكم ان القياس الشعري ثبت بالاجماع فقط ثبت بالاجماع وبالعقل يعني ليس الاجماع وحده بل ثبت بالعقل كيف؟ هذا يذكر في باب القياس ان شاء الله لاحقا ان العقل اثبت مشروعية القياس بادلة تأتي في حينها. فاذا كان العقل مدخلا لاثبات صحة الاستدلال بدليل ما فكذلك هنا. اذا هذا الجواب بالمنع يعني لا نسلم ان القياس الشرعي ثبت بالاجماع فقط الجواب الثاني بالتسليم يعني انا اسلم واوافق ان القياس الشرعي ثبت بالاجماع السؤال ما مستند الاجماع الاجماع كيف جاء الاجماع كما سيأتيكم ان شاء الله في باب الاجماع له مستند ويقصدون بالمستند الدليل الذي يبنى عليه الاجماع هناك مستند الاجماع القياس الشرعي يعني لما يقول الفقهاء اجمعوا على تحريم نكاح الام اجمع المسلمون ما مستند هذا الاجماع استقراء ادلة الكتاب والسنة وما جاء فيها على اختلافها كلها افادت هذا الحكم فوقع عليه الاجماع. يعني لا يوجد اجماع لا دليل عليه صح اذا الاجماع مبني على مستند. ما مستنده استقراء وادلة الكتاب والسنة فاذا كنا اثبتنا في القياس الشرعي اجماعا مبنيا على استقراء فما المانع ان يكون في اللغة ايضا اجماع مبني على استقراء اذا تصفحنا مواضع الالفاظ اللغوية فوجدنا فيها معنى ثبت عندنا فبنينا عليه الحكم قال ثم مستند الاجماع استقراء الكتاب والسنة فاستقراء اللغة مثله هذا جوابه الثاني بقي جوابه الثالث في الجملة الاخيرة قال ثم قد نص جماعة من ائمة اللغة على جوازه جواز ماذا القياس في اللغة هذا اثبات الاخير من المصنف لمذهبه الذي يتبناه في القول بجواز القياس في اللغة. ما خلاصة هذا الدليل ان هناك من ائمة اللغة من اجاز القياس في اللغة طيب وفي المقابل هناك من ائمة اللغة من نفى القياس في اللغة واحد ممن اهتم بالمسألة وجمعها الامام الثعالب في فقه اللغة او في الصاحب كما يسمى الكتاب فانه ناقش المسألة باستطراد كبير اثبات القياس في اللغات السؤال اذا كان هناك من ائمة اللغة من اثبت القياس في اللغات ومنهم من نفاه فعندئذ ماذا تصنع مع هذا الخلاف؟ قال نص جماعة من ائمة اللغة على جوازه وقولهم حجة وهو اثبات فيقدم يقدم على ماذا على النفي ليش لان من القواعد عند التعارض ان الاثبات مقدم على النفي او ربما قالوا المثبت مقدم على النافي فهذه واحدة من وسائل الترجيح اذا اذا تعارضت الاقوال او المذاهب او الادلة من وسائل الترجيح بينها هو هذا. خلص المصلي رحمه الله انه انتصر لمذهبه القائل بجواز اثبات القياس في اللغة وبناء عليه كما قالوا يمكن ان يقام حد الزنا على اللائق والعياذ بالله الذي يقع في اللواط كيف ليس قياسا شرعيا بل في مدخل لغوي سابق يقيس اللواط على الزنا بجامع ان كلاهما وطأ محرم يقول اذا سمي الزنات فهذا يحتاج الى ماذا؟ اولا يثبت ان لفظة زنا في اللغة موضوعة لمعنى ثم يجد المعنى نفسه في اللواط يقول اذا اللواط لغة ايضا زنا والنص الشرعي جاء في الزنا فهذا يدخل به فيتصل به الحكم الشرعي هذا مبني على هذا التسليم يعني اذا سلمنا ان الزنا وضع لمعنى ثم وجدنا هذا المعنى نفسه في اللواط فيسمى اللواط زنا ويسمى اللائق زانيا وبالتالي يتناوله الحكم الشرعي المتعلق بالزنا هل يقام حد السرقة على النباش؟ ليس سارقا وبين السرقة والنبش فقدان بعض شروط السرقة التي يقام بها الحد فاذا اثبتنا ان السرقة في اللغة وضعت لمعنى ثم وجدنا المعنى هذا نفسه موجودا في النبش فيلتحق به لغة وبالتالي سيتناوله الدليل شرعا هذا كله مبني على هذه المسألة في من يقول بجواز اثبات القياس وعندئذ انت ستقتصر بالاستدلال على النص لان النص صار يتناول هذه الالفاظ لانها تشملها لغة. انتهت المسألة الثانية اذا مسألتنا الاولى كانت بابتداء اللغات والمسألة الثانية كانت في القياس في اللغات وليس شيء منها كما رأيت ذا اثر فقهي او يتعلق بما نحن فيه من الاصول. المسألة الثالثة تقسيمات الالفاظ وهي في بعض فوائدها لها اثر كما سيأتينا الان