﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نكمل به بابا القياس من كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى قال المؤلف فيه في فصل القوادح في ذكر القوادح

2
00:00:26.450 --> 00:00:56.000
ذكر قبله خاتمة فقال ليس تأتي القياس بعلية وصف دليل عليته يعني انه اذا كان هناك امر من الشارع لا يمكن امتثاله الا بجعل وصف علة له فهذا لا يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم

3
00:00:56.050 --> 00:01:18.950
قال ليس تأتي يعني امكانية القياس بحيث لا يمكن وضع قياس على ذلك المأمور به الا بجعل ذلك الوصف علة اللي الحكم فهذا لا يدل على كون ذلك الوصف علة لان الحكم يمكن ان يكون تعبديا

4
00:01:18.950 --> 00:01:48.400
لا يقاس عليه وهكذا فان العجز عن افساد التعليل بوصف لا يدل على ان ذلك الوصف علة فان كون الوصف علة لابد له من دليل وعدم وجود مفسد للتعليل به لا يدل على كونه علة. فعدم وجود المفسد ليس دليلا

5
00:01:48.400 --> 00:02:17.800
على صحة التعليل بذلك الوصف قال على الاصح فيهما يعني ان هناك خلاف يعني ان هناك خلافا في المسألة وهذا هو الراجح في هذه المسألة وهكذا بقية الاحكام فاننا لا يصح ان نثبت الحكم بناء على عدم وجود مفسد له. وانما لابد ان يكون له دليل يدل على

6
00:02:17.800 --> 00:02:41.450
اوتي ذلك الحكم ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصل القوادح والمراد به الاعتراضات التي يمكن توجيهها الى الدليل القياسي بحيث بحيث تكون مؤثرة فيه. و هذه الاعتراضات والقوادح على انواع

7
00:02:41.600 --> 00:03:04.100
الاول تخلف الحكم عن العلة والمراد به ان ان المستدل اذا استدل بدليل قياسي فيه اصل وفرع وعلة وحكم يعترض عليه المعترض فيقول هناك محل اخر وجد فيه وجدت فيه العلة

8
00:03:04.150 --> 00:03:26.750
ولم يوجد الحكم ولو كان ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم لكان الحكم مقترنا بذلك الوصف. في الموطن مؤخرا مثال ذلك قال علة جريان الربا في البر هو كونه مطعوما

9
00:03:27.250 --> 00:03:53.450
وبالتالي اقيس عليه مثلا البطيخ فيعترض عليه المعترض ويقول هناك شيء اتفقت انا واياك على انه مطعوم لم يجري فيه الربا وحينئذ هذا دليل على ان الطعم ليس بعلة لجريان الربا فيورد عليه مثلا الملح

10
00:03:53.450 --> 00:04:13.450
فيقول الملح مطعوم ومع ذلك ليس لا يجري فيه الربا فتخلف الحكم عن الوصف معلل به. ولذا كان الاولى ان يقول تخلف الحكم عن الوصف المعلل به. لان المعارض لا يسلم ان ذلك

11
00:04:13.450 --> 00:04:35.500
كالوصف علة قال وفاقا للشافعي وسماه النقظ فهذا هو القادح الاول اسمه النقظ وهو ان يورد المعترض محلا اخر وجد فيه الوصف المدعى انه علة ولم يوجد الحكم مما يدل على ان ذلك الوصف ليس

12
00:04:35.500 --> 00:05:00.750
تاهو العلة  هذا هو القول الاول وهذا مبني على ان من شروط العلة ان تكون مضطردة بحيث يكون الحكم معها وجودا وعدما وقالت الحنفية لا يقدح فتخلف الحكم عن العلة في موطن اخر لا يقدح في علية الوصف. قالوا لانه يمكن ان

13
00:05:00.750 --> 00:05:29.650
ان يكون ذلك المحل مما خصص فيه حكم العلة. وسموه تخصيص العلة وقيل في المستنبطة يعني ان النقض قادح صحيح في العلة المستنبطة دون العلة المنصوصة. وقيل عكسه وقال وهو قول مالك واكثر الشافعيه. وقيل يقدح الا ان يكون تخلف

14
00:05:29.650 --> 00:05:53.800
تكم في سورة النقظ لوجود مانع او فقد شرط. فلما قال له بان القتل بالسيف موجب للقصاص لكونه قتل عمد عدوان فاقيس عليه القتل بالمثقل. فاعترض عليه المعترظ وقال قتل الوالد لولده

15
00:05:53.900 --> 00:06:18.000
قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو وجوب القصاص. فرد عليه الرد فقال تخلف الحكم عن العلة هنا لوجود مانع وهو الابوة او يكون تخلف الحكم لفقد شرط كما لو قال السرقة

16
00:06:18.150 --> 00:06:49.750
من آآ الحسابات البنكية آآ يوجب القطع قياسا على السرقة من بيوت لكونها اخذ مال بخفية. فاعترض عليه المعترظ. وقال ما دون النصاب اذا سرق لا قطع فيه مع انه اخذ مال بخفية فيعترظ ويقول فيجيب ويقول بان تخلف الحكم هنا لفقد شرط

17
00:06:49.750 --> 00:07:13.800
وهو عدم اه النصاب قال وعليه اكثر فقهائنا يعني انه لا يصح القدح بالنقض اذا كان تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع او فقد شرط وقيل يقدح يعني ان تخلف الحكم عن العلة في سورة النقظ يقدح في كون

18
00:07:13.800 --> 00:07:48.550
وصف علة الا ان يكون ذلك الاعتراظ موجها لجميع المذاهب كالعرايا فان بيع التمر بالرطب ربا بالاتفاق وهو ما يسمى بالمزابنة قال بان العلة هنا اه هي كونه مطعوما فاعترض عليه المعترظ فقال هذه العلة لا يصح التعليل بها لانها منقوظة. ففي سورة العرايا وجدت وجد الوصف

19
00:07:48.550 --> 00:08:16.900
وهو الطعم ولم يوجد الحكم وهو جريان الربا فيقول له المجيب بان هذه الصورة وهي سورة العرايا تتوجه بالنقض على كل علة عللت بها. فانت يا ايها المخالف تعلل بالقوت وذاك يعلل بالكيل الوزن وهي موجودة في العرايا. فبالتالي العرايا يمكن

20
00:08:16.900 --> 00:08:36.900
نقض بها على جميع الاقوال. ومن ثم لا يصح الاعتراض بها ولا القدح في علية الوصف بناء عليها قال وعليه الامام يعني انه قد اختاره آآ الرازي. وقيل يقدح النقض في

21
00:08:36.900 --> 00:09:04.500
العلة الحاضرة دون العلة التي يترتب عليها الاباحة. وقيل وقيل يتوجه النقظ للعلة المنصوصة الا اذا كان هناك نص عام ويتوجه للمستنبطة الا ان يكون تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع او فقد شرط

22
00:09:04.500 --> 00:09:24.500
وقال الامدي ان كان التخلف يعني تخلف الحكم عن الوصف المعلل به لوجود مانع او لفقد شرط او كان ذلك في معرض الاستثناء او كانت العلة منصوصة بما لا يقبل التأويل

23
00:09:24.500 --> 00:09:46.600
انه لا يقدح. قال والخلاف في هذه المسألة معنوي اذ يترتب عليه مسائل متعددة خلافا لابن الحاجب قال ومن الفروع لهذه القاعدة عدد من المسائل منها هل يجوز التعليل بعلتين

24
00:09:46.700 --> 00:10:18.000
فانه اذا كان النقض صحيحا لم يصح التعديل الا بعلة واحدة وهكذا هل يعد من اورد آآ من اورد محلا اخر للنقض يعد هذا قطعا لحجة المستدل او لا وكذلك مما يترتب عليه هل تنخرم المناسبة بوجود مفسدة او ان المناسبة

25
00:10:18.000 --> 00:10:42.200
والمصلحة باقية ولو لم اه تنتفي المفسدة انتقل المؤلف بعد ذلك الى بيان اوجه الجواب عن سؤال النقض فقال وجوابه الجواب الاول منع وجود العلة. فيقول سورة النقض التي اوردتها علي لا توجد العلة فيها. وبالتالي فان تخلف

26
00:10:42.200 --> 00:11:13.100
حكم ناتج عن تخلف الوصف المعلل به الجواب الثاني منع انتفاء الحكم فيقول سورة النقظ وجدت العلة فيها وكذلك وجد الحكم. وبالتالي لا يوجد هنا نقض قال لا يصح للمجيب ان يجيب الا اذا كان القول بان الحكم لم ينتفي في صورة

27
00:11:13.100 --> 00:11:37.200
النقز هو مذهب آآ ذلك المستدل المجيب عن المعترظ او عن الاعتراظ بالنقظ. قال او انتفاء الحكم ان لم يمكن ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل وعند من يرى الموانع بيانها. يعني اه هذا جواب اخر

28
00:11:37.500 --> 00:11:57.500
وهو ان يقول بان تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع. وبالتالي عليه ان يبدي وان يظهر ذلك المانع او يقول بان تخلف الحكم ناتج عن فقد شرط وبالتالي عليه ان يبين ذلك الشرط

29
00:11:57.500 --> 00:12:24.700
وهناك جواب اخر لا ادري هل سيورده المؤلف او لا وهو بيان ان صورة النقض مستثناة من القياس على كل مذهب كما في مسألة العرايا التي ذكرناها قبل قليل وليس للمعترض يعني اذا اجاب المستدل عن اعتراضه بالنقض فان المعترظ بعد ذلك لا يصح له ان يستدل

30
00:12:24.700 --> 00:12:44.700
على وجود العلة في صورة اه النقظ عند الاكثر لانه حينئذ سينتقل من المسألة التي كانوا يتباحثون فيها الى مسألة اخرى وبالتالي ينتشر الكلام ويتناقض مع مفهوم آآ المجادلة والمحاج

31
00:12:44.700 --> 00:13:08.800
وقال الامدي ليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة ما لم يكن هناك دليل اولى بالقدح قال ولو دل المعترظ على وجود العلة في صورة النقظ بموجود في محل النقظ ثم بعد ذلك منع وجودها فقال

32
00:13:08.800 --> 00:13:29.850
انتقض دليلك فحينئذ الصواب انه لا يسمع لانه انتقل من نقض العلة الى نقض دليل العلة له وهو لو مثال ذلك قال له عندي صورة وجد فيها وصف الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم هذا نقظ

33
00:13:30.550 --> 00:13:55.500
الصورة الثانية قال وجد دليل علية الوصف ولم تجعل ذلك دليلا على ان الوصف علة. فهنا نقظ لدليل العلة وليس نقظا للعلة ذاتها. وهذه مسألة اخرى قال وليس له ايضا الاستدلال على ان الحكم قد تخلف في سورة النقض

34
00:13:55.900 --> 00:14:17.150
وثالثها يعني هناك مذهب ثالث آآ ان لم يكن هناك طريق اولى فحين اذ يقبل استدلاله على تخلف الحكم انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي هل يلزم المستدل قبل توجه الاعتراض عليه بالنقض

35
00:14:17.200 --> 00:14:45.050
ان يورد في استدلاله احترازات بحيث لا يمكن المعترظ من الاعتراظ عليه فيقول مثلا في اه صورة السرقة التي ذكرت قبل قليل سرقة من اه اخذ مال خفية اه بنصاب من حرز آآ رفعت الى السلطان ونحو ذلك بايراد جميع الشروط ونفي جميع

36
00:14:45.050 --> 00:15:11.500
قال ويجب الاحتراز منه يعني من النقض على المناظر مطلقا اما على الناظر المناظر المجادل اما على الناظر فانه يلزمه والاحتراز من الاوصاف المشتهرة دون بقية الاوصاف. لان الشيء المشتهر كانه بمثابة المذكور. وهناك قول بانه يجب

37
00:15:11.500 --> 00:15:30.950
طراز من النقض مطلقا وقيل آآ يجب الاحتراز الا في المستثنيات. يعني الصور المخصوصة من القياس مثل مسألة آآ العرايا قال ودعوى صورة معينة او مبهمة او نفيها ينتقض بالاثبات

38
00:15:31.100 --> 00:15:57.850
اذا عندنا كما يتوجه النقظ الى آآ مسألة القياس كذلك توجه اه النقظ الى اي دعوة فيها اثبات. مثال ذلك لما قلت اه كل طويل يفهم اعترض وعليك فقال فلان طويل ولكنه لا يفهم. وهكذا لما قال فهنا دعوة صورة معينة فلان

39
00:15:57.850 --> 00:16:20.850
او مبهمة او نفيها ينتقض بالاثبات في احدى الصور او بالاثبات او النفي العامين وبالعكس ومنها هذا سؤال اخر سؤال الاول سؤال النقظ والسؤال الثاني القادح والاعتراض الثاني على القياس اعتراض الكسر

40
00:16:21.150 --> 00:16:49.800
والمراد بالكسر ايراد صورة اخرى وجدت فيها حكمة الحكم ولم يوجد الحكم معها ومن امثلة ذلك مثلا لما قال له في المسافر يفطر فقال له والعلة انه مسافر. مسافر لابل يفطر. فكذا مسافر الطائرة. لان كلا منهما سفر

41
00:16:50.150 --> 00:17:14.950
لان كلا منهما سفر فهنا فاعترض عليه المعترض وقال المسافر سفر معصية لا يفطر فهذا نقظ لماذا؟ لان الاحتراق توجه العلة فقال عندي صورة اخرى وهي سفر العاصي وجدت فيها العلة وهي السفر ولم يوجد الحكم وهو جواز الفطر

42
00:17:14.950 --> 00:17:34.950
لكن في الكسر توجه الى حكمة الحكم مثال ذلك قال له في هذا المثال السابق الحكمة من فطر المسافر المشقة. وهناك عندي صور متعددة فيها مشقة. ومع ذلك لا يجوز الفطر فيها

43
00:17:34.950 --> 00:18:02.450
النائي العمائر الشاهقة والمزاول لعمل المخبث ونحو ذلك. فهنا الاعتراظ بايراد صورة اخرى غير الاصل والفرع وجد فيها حكمة الحكم وهو المشقة ولم يوجد الحكم وهو جواز الفطر فقال المؤلف ومنها يعني من الاعتراضات الكسر

44
00:18:02.650 --> 00:18:30.200
وهو قادح على الصحيح لانه نقظ المعنى نقظ المعنى وهو اسقاط وصف مع العلة اما مع ابداله اولا كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب اه اداؤها كالامن فيعترظ بان خصوص الصلاة ملغى

45
00:18:30.300 --> 00:18:57.050
فليبدل بالعبادة ثم ينتقض بصوم الحائض. فالحائض عندها اذا العلة التي ذكرها آآ التي ذكرها المستدل قوله صلاة فيجب قضاؤها فالاعتراظ هنا لم يتوجه للعلة النقظ لم يتوجه الى العلة وهو الصلاة. وانما توجه الى حكمة وهو كونها عبادة

46
00:18:57.050 --> 00:19:16.800
فعندنا عبادة لم يتمكن المرء من ادائها ومع ذلك لم يجب قضاؤها. فدل هذا على انه ليس كل ما وجب اداؤه وجب قظاؤه. هكذا يقول المعترظ. فهذا توجه الى الكسر

47
00:19:17.050 --> 00:19:38.050
قال فلا يبقى الا يجب قضاء وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض اه جمهور اهل العلم يرون ان الكسر ليس سؤالا صحيحا وان اه الحكمة اصلا لا تبنى عليها الاحكام لانها ليست وصفا

48
00:19:38.100 --> 00:20:02.400
اه معلوم اه الحدود والمعالم وبالتالي لا تبنى عليه الاحكام القادح الثالث العكس وهو ان يوجد الحكم في محل غير الاصل ولا الفرع ولا يوجد معه الوصف المدعى انه علة فيستدل بذلك على ان الوصف ليس بعلة

49
00:20:02.450 --> 00:20:35.450
مثال ذلك لما قال له اه بان اه القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب فيه القتل كالقتل بالمحدد فقال المعترض عندي محل اخر وجد فيه الحكم وهو وجوب القتل ولم يوجد الوصف المعلل به وهو قتل عمد عدوان وذلك مثلا في مسألة آآ الردة

50
00:20:35.450 --> 00:20:55.450
او غيرها من المسائل التي يجب فيها القتل. فهنا هذا يقال له عكس ايراد محل اخر غير الاصل ولا الفرع وجد فيه الحكم ولم يوجد فيه الوصف المعلل به. قال وهو انتفاء الحكم يعني في صورته في الصورة

51
00:20:55.450 --> 00:21:21.850
المعترظ بها ليه؟ فمما يدل على ان الوصف ليس بعلة فان ثبت مقابله فابلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فان ثبت مقابله يعني لو قدر انه قد ورد دليل يدل على ان آآ العلة تنتفي بانتفاع

52
00:21:21.850 --> 00:21:41.850
الحكم فهذا ابلغ في كونه يصح الاعتراظ به. قال وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك اذا وظعها في الحلال كان له اجر فهو اثبت الحكم مع الوصف

53
00:21:41.850 --> 00:22:07.400
جودا وعدما لما قيل له ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر وهذا مبني على مسألة سابقة وهي هل يجوز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة اولى فاذا جاز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة فحين اذ اه لا يكون سؤال العكس متوجها. ومن امثلته مثلا

54
00:22:07.400 --> 00:22:31.950
نقض الوضوء قد تنتفي العلة مثل اه الحدث ويثبت الحكم وهو انتقاض الوضوء لوجود علة اخرى مثل مس المرأة او اكل لحم جزور عند من يقول بذلك. وسبق ان قلنا بانه اذا كان الحكم قد ثبت بنصوص متعددة فيمكن

55
00:22:31.950 --> 00:22:54.050
ان تتعدد العلل بتعدد تلك آآ النصوص. قال وتخلفه يعني تخلف آآ الحكم عن الوصف اه قادح عند مانع علتين. المسألة السابقة وتعليل الحكم بعلتين. وانا اعني بانتفائه انتفاء العلم او انتفاء

56
00:22:54.050 --> 00:23:12.850
الظن اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم مدلوله. ثم انتقل المؤلف الى القادح الرابع فقال ومنها اعدم التأثير بان يقول المعترض وصفك الذي بنيت عليه الحكم وصف غير مؤثر

57
00:23:13.000 --> 00:23:37.100
اي ان الوصف الذي ادعى المستدل انه وصف لا يوجد بينه وبين الحكم اي مناسب  ومن ثم اختص سؤال عدم التأثير بالقياس الذي يبنى على المعنى وبالعلة المستنبطة المختلف فيها

58
00:23:37.450 --> 00:24:04.250
وهو اربعة يعني سؤال عدم التأثير ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول اذا كان الوصف طرديا لا تلتفت اليه الشريعة في بناء الاحكام مثل الطول والقصر قال فلان طويل فنحكم عليه بكذا قياسا على كذا. قال وصف الطول هذا وصف طردي. وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه

59
00:24:04.250 --> 00:24:28.800
مثل ما لو قال له مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء كالطير في الهواء. هذه المسألة مسألة البيع بالصفة. بعض الفقهاء يمنع منها واستدل عليه بانه مبيع غير مرئي. فحكم عليه بعدم الصحة قياسا على الطير في الهواء

60
00:24:28.900 --> 00:24:47.200
فيقول له الطير في الهواء مرئي ومع ذلك لم يصح مما يدل على ان الوصف الذي ذكرته وصف طردي غير في الحكم. فيقول لا اثر لكونه غير مرئي فان العجز عن التسليم كاف

61
00:24:47.350 --> 00:25:06.650
وحاصله معارضة في الاصل. حاصل هذا النوع انه يقول في الاصل وهو الطير في الهواء وصف اخر هو والمعلل به وهو انه معجوز عن تسليمه. وبالتالي لا يصح التعليل بكونه غير مرئي

62
00:25:08.100 --> 00:25:32.750
النوع الثاني عدم التأثير في قال في الوصف بكونه طرديا. اذا هذا النوع الاول اه وفي الاصل هنا عارض آآ علة اه المستدل بعلة اخرى موجودة في الاصل. الثالث عدم التأثير في الحكم. قال وهو اظرب يعني انواع

63
00:25:32.750 --> 00:25:49.250
انه اما ان لا يكون لذكره فائدة. فيقول انت اتيت لي بوصف وذكرته في الحكم مع انه لا ثمرة له ولا فائدة له. مما يدل على ان هذا الوصف غير مؤثر. ومتى ابطلنا تأثير

64
00:25:49.250 --> 00:26:13.400
هذا الوصف لا يصح قياسك كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي اذا اتلف المرتد مال اهل الاسلام. فحينئذ هل يجب عليهم ظمانه او لا

65
00:26:13.450 --> 00:26:29.500
هناك من رأى انه عليهم الظمان واخرون لم يروا الظمان من لم ير الظمان قال الحربي اذا اتلف مال المسلمين في المعركة فانه لا يجب عليه ظمانه متى اسلم. قال فاقيس عليه

66
00:26:29.500 --> 00:26:51.750
المرتد فقال في المرتدين اذا الاصل الحربي والفرع المرتدون والعلة مشركون اتلف مالا في دار الحرب والحكم لا ضمان عليهم. فيقول له المعترض في دار الحرب هذا وصف غير مؤسر

67
00:26:51.800 --> 00:27:06.000
ولا اثر له فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الظمان اوجبه على الحرب ان كان في دار الحرب او اوجبه على المرتد سواء كان في دار الحرب او في غيره

68
00:27:06.050 --> 00:27:25.250
وهكذا من نفاه نفاه في دار الحرب وفي غيره. وبالتالي يكون ذكر هذا الوصف لا ثمرة له فحينئذ يرجع الى النوع الاول وهو اه القدح بعدم التأثير في اه الوصف

69
00:27:25.900 --> 00:27:55.250
او تكون له فائدة ظرورية مرات اتي بوصف بحيث يكون له فائدة ظرورية لكن هذا الوصف غير مؤثر وبالتالي لو الغيته لبطل القياس مثال ذلك كقولهم كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار. يعني اذا استجمر هل يلزم ان يكون هناك ثلاث مرات لحديث من

70
00:27:55.250 --> 00:28:15.950
تجمر فليوتر او يكفي مرة واحدة يحصل بها الانقاء من قال يجب الثلاث قال عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار يعني رمي الجمار في الحج الاصل رمي الجمار

71
00:28:16.300 --> 00:28:39.000
الفرع الاستجمار الحكم وجوب او اعتبار العدد في الجمار سبع وفي الاستجمار قالوا ثلاث. العلة؟ قال عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية. كلمة لم يتقدمها معصية هذه هذا وصف غير مؤثر

72
00:28:39.050 --> 00:28:57.950
ولا مناسبة له مع وجوب العدد ولا مع عدم وجوب العدد وبالتالي ينبغي حذفها فاذا حذفته اعترض عليك المعترظ رمي الزاني رجم الزاني فان رجمه عبادة متعلقة احجار ومع ذلك لا يعتبر فيها العدد

73
00:28:58.000 --> 00:29:21.650
فقوله لم يتقدمها معصية هذا وصف عديم التأثير في الاصل والفرع. لكنه مضطر الى ذكره لان لا يتوجه اي سؤال النقض في مسألة الرجم وقد تكون ذكر ذلك الوصف غير ظروري. فان لم تغتفر الظرورية لم تغفر والا فيقع التردد في

74
00:29:21.650 --> 00:29:43.000
مثال ذلك لو قال هنا مسألة هل يشترط في اقامة الجمعة اذن الامام او لا؟ قولان للفقهاء من من قال بانه لا يشترط اذن الامام قال الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن الامام كالظهر

75
00:29:43.100 --> 00:30:13.100
الفرع الفرع صلاة الجمعة الاصل صلاة الظهر اه العلة صلاة مفروضة الحكم لم تفتقر الى اذن الامام فان قوله مفروضة هذا لافى عديم التأثير زيادة وبالتالي لو حذف لم ينتقض بشيء. لكن ذكر هذا الوصف من اجل تقريب الفرع من الاصل

76
00:30:13.100 --> 00:30:40.950
فتقوية الشبه بينهما يؤدي الى تصحيح هذا القياس اذ الفرظ بالفرظ اشبه. النوع من انواع سؤال عدم التأثير سؤال عدم التأثير المتوجه الى الفرع بان يذكر وصف او عند ذكر الفرع لا تأثير لها ولا مناسبة بينها وبين الحكم المقرر

77
00:30:41.400 --> 00:31:07.300
مثال ذلك  لو قال زوجت نفسها بغير كفؤ فلا يصح كما لو زوجت. كما لو زوجت او بالعكس وقوله بغير كفء هنا لا تأثير له. وبالتالي فانه حينئذ ذكر وصف

78
00:31:07.300 --> 00:31:29.500
غير مؤثر قال ويرجع الى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والاصح جوازه ويعني هناك قولان واحد يقول بانه يمكن ان نتوجه بالاعتراض الى بعض صور النزاع وبالتالي يبطل

79
00:31:29.500 --> 00:31:52.900
القول ومنهم من يقول لا يصح ذلك ومنهم من يقول يصح اذا كانت المسألة المتنازع عليها تبنى على تلك المسألة الاخرى السؤال الذي يليه تقدم معنا سؤال النقظ وسؤال الكسر وسؤال عدم التأثير. السؤال الرابع سؤال القلب

80
00:31:53.250 --> 00:32:17.450
وهو ان يقول له دليلك الذي استدللت به يدل على فساد مذهبك قال وهو دعوة انما استدل به المستدل في المسألة على ذلك الوجه يدل على بطلان مذهبه ولا يدل لتصحيح مذهبه لو صح

81
00:32:17.700 --> 00:32:45.850
ومن ثم يمكن معه تسليم صحة الدليل مع القول بانه لا يؤدي الى صحة الدعوة وقيل هو تسليم صحة الدليل مطلقا. مع بيان انه غير موصل للدعوة. وقيل بانه افساد يعني ان القلب افساد لمذهب المستدل

82
00:32:46.200 --> 00:33:16.950
وعلى المختار فهو قبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه. وقيل شاهد زور لك وعليك وينقسم سؤال القلب الى قسمين الاول ان يكون سؤال القلب يؤدي الى ابطال مذهب المستدل وفي نفس الوقت تصحيح مذهب المعترض

83
00:33:18.800 --> 00:33:38.300
والثاني سؤال القلب الذي يؤدي الى افساد مذهب المستدل لكنه لا يؤدي الى تصحيح مذهب المعترظ قال وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض اما مع مذهب مع ابطال مذهب مستدل صريحا كما يقال في بيع

84
00:33:38.300 --> 00:34:03.050
الفضولي الفضولي هو من باع سلعة لا يملكها بدون وكالة ولا ولاية فقال المستدل بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء. الاصل الشراء الفرع البيع اه العلة

85
00:34:03.100 --> 00:34:28.050
عقد في حق الغير بلا ولاية الحكم لا يصح فيقول المستدل او يقول المعترض له ما دامك انك اثبتت ان بيع الفضول عقد فحينئذ هذا دليل على صحته فكلامك يؤدي الى افساد مذهبك. لانك لما اثبت انه عقد معناه انه صحيح عندك

86
00:34:28.050 --> 00:34:55.000
فيقال عقد فيصح كالشراء فانه اذا كان الشراء عقدا صح فهكذا اذا كان البيع عقدا فانه يصح اولى يعني قد يكون اه تصحيح مذهب قد يكون سؤال القلب اه عدم ابطال مذهب مع

87
00:34:55.000 --> 00:35:17.900
مع عدم ابطال مذهب المستدل صريحا. يدل على ابطاله لكن ليس بالصراحة مثال ذلك في مسألة اه الاعتكاف هل يشترط له الصوم فيقول من يشترط في الاعتكاف الصوم بانه لبث فلا يكون بنفسه قربة

88
00:35:18.500 --> 00:35:38.550
كوقوف عرفة الوقوف في عرفة لا يكون قربة بنفسه حتى يكون معه احرام قال فهكذا الجلوس في المسجد لا يعتبر قربة لوحده حتى يكون معه صيام فهذا استدلال قياسي اصله الوقوف في عرفة فرعه الاعتكاف

89
00:35:38.650 --> 00:35:59.600
آآ العلة انه لبس محض آآ الحكم لا يكون بنفسه قربة فيقول له المعترظ انا اتي بنفس قياسك هذا تقول الوقوف بعرفة لا يشترط له الصيام. فكذلك الاعتكاف لا يشترط له الصيام بجامع انه لبس

90
00:35:59.650 --> 00:36:23.800
فنفس الاصل نفس الفرع ونفس العلة لكنه في الحكم يؤدي الى خلافه قال الثاني من انواع سؤال القلب ما ادى لابطال مذهب المستدل بالصراحة كما لو قال عضو وضوء فلا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه. هذي في مسألة

91
00:36:24.000 --> 00:36:41.000
مسح الرأس هل يكفي مسح اقل ما يطلق عليه الاسم كما قال آآ الشافعية او لابد من الربع كما قال الحنفية او لابد من مسح جميعه كما قال الحنابلة والمالكية

92
00:36:41.500 --> 00:37:04.450
استدل المستدل لابطال مذهب الشافعي فقال عظو يعني الرأس عظو وضوء فلا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه. الاصل الوجه الفرع الرأس الحكم آآ لا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم العلة عضو وضوء

93
00:37:05.050 --> 00:37:31.900
فهذا المعترظ حنفي فاجابه الشافعي فقال قياسك هذا يدل على بطلان مذهبك يا ايها الحنفي وان لم يدل على تصحيح مذهبي فانك اتي بنفس قياسك الاصل غسل الوجه الفرع مسح اه الرأس العلة عضو وضوء فاقول في الحكم فلا يتقدر بالربع

94
00:37:32.300 --> 00:37:56.450
لان الحنفية يجيز مسعى ويقول يكفي مسح الربع كالوجه او بالالتزام قد يكون الافساد لمذهب الخصم بلازم القول بلازم القول فيقول مثلا في اه عقد في العقد في البيع في الموصوف

95
00:37:56.500 --> 00:38:19.250
قال بيع موصوف. بيع الموصوف عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوظ كالنكاح فانه في النكاح لا يلزم تسمية المهر. وحينئذ يجب مهر المثل. وحينئذ يجب مهر المثل فيقال فقال له المعترض

96
00:38:20.500 --> 00:38:50.250
لو كان كلامك صحيحا لاتيت بنفسي التعليل فقلت الاصل النكاح والفرع البيع وبالتالي هو عقد معاوظة فلا يصح فيه خيار الرؤية فانه متى بطل خيار الرؤية بطل بيع الموصوف فانهما مترابطان. فالافساد هنا باللازم وليس بذات القول

97
00:38:50.650 --> 00:39:12.700
قال ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة قلب المساواة. هذا آآ اه نوع من انواع القلب ومثل له بقوله مثل طهارة بالمائع فلا يجب فيها النية كالنجاسة. الحنفية يرون ان الوضوء لا تشترط له

98
00:39:12.700 --> 00:39:42.450
النية وقاسوه على غسل النجاسات الاصل غسل النجاسة الفرع الوضوء الحكم لا تجب فيه النية العلة طهارة بالمائع فيعترظ عليه المعترظ فيقول اتي بنفس قياسك الاصل غسل النجاسة الفرع الوضوء العلة طهارة بمائع وحينئذ نقول

99
00:39:42.450 --> 00:40:08.800
مستوي جامدها ومائعها. جامدها ومائعها. لان الحنفية يرون ان التيمم يشترط له النية  فهذا ايش؟ بالجامد فاذا وجب ذلك في الجامد فليجب في المائع وهو الوضوء فهذا يقال له سؤال القلب في المساواة

100
00:40:08.850 --> 00:40:32.050
من آآ انواع الاعتراضات القول بالموجب فيقول قياسك صحيح اسلم له في جميعه اصله وفرعه وعلته اه حكمه. ولكن هذا قياس لا يدل على تصحيح مذهبك ما لا ليس له علاقة بمسألتنا بل قد يدل على فساد قولك

101
00:40:32.100 --> 00:40:55.350
ومن امثلته في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في جوابي ليخرجن الاعز منها الاذل المنافقون قالوا ليخرجن الاعز من الاذل. فقال لهم الله عز وجل كلامكم صحيح واستدلالكم فيما دليلكم هذا صحيح مئة في المئة لكنه يدل عليكم

102
00:40:55.400 --> 00:41:16.850
فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست لكم فهو القول بالموجب تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بالمثقل هل يجب به القصاص؟ قال الحنفية لا وقال الجمهور نعم. قال قتل بما يقتل

103
00:41:16.850 --> 00:41:38.600
فلا ينافي القصاص كالاحراق. الاصل الاحراق الفرع القتل بالمثقل العلة قتل بما يقتل غالبا الحكم لا ينافي القصاص. فيقول المعترض انا اسلم لك انه لا ينافي القصائد لكني زاعي انا واياك هل يوجب القصاص؟ عدم المنافاة هذا شيء

104
00:41:38.650 --> 00:41:57.600
لا نتباحث فيه خارج محل النزاع. نحن نتباحث في هل هو مثبت للقصاص او لا؟ وليس نزاعنا في عدم المنافاة فيقال سلمنا عدم فات. لكن لم قلت يقتضيه قال وكما يقال

105
00:41:57.700 --> 00:42:33.250
التفاوت في الوسيلة فلا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فانواع القتل مختلفة متعددة والميتات ليست واحدة فيأتي من يستدل ويرى انه يثبت القصاص في المثقل فيقول هنا ثبت القصاص في المحدد فليثبت في المثقل. لان التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص

106
00:42:33.300 --> 00:42:51.550
فيقول المعترض انا اسلم لك انه لا يمنع القصاص لكن الخلاف بيني وبينك فيه هل ذلك يقتضي القصاص او لا يقتضيه فيقال مسلم بانه لا يمنع القصاص. ولكن لا يلزم من ابطال مانع

107
00:42:51.650 --> 00:43:16.500
انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي قال والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي. اذا قال المعترض ليس دليلك الذي بنيت عليه ليه؟ يتوجه الى علة ليست هي العلة التي بنيت عليها حكمي فان المعترض يقبل قوله في ذلك

108
00:43:16.950 --> 00:43:44.800
وربما في مرات يكون هناك شيء من الاخفاء. قال ربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة  مخافة المنع فيرد حينئذ القول الموجب  من امثلته مثلا ما لو قال ثبت انه قربة فشرطت له النية كالصلاة

109
00:43:45.100 --> 00:44:13.650
ويسكت عن كون الوضوء قربة. وحينئذ لو ذكرت كذلك لادى الى احتمالية التوجه بالقول بالموجب من انواع القوادح القدح في المناسبة فيقول هذا الوصف الذي عللت به ليس وصفا مناسبا اي بان ترتيب الحكم

110
00:44:13.650 --> 00:44:36.600
على هذا الوصف لا يلزم منه تحقيق المصالح وتحصيلها القدح في المناسبة والقدح في صلاحية افظاء الحكم الى مقصود الشارع هكذا ايظا اه قد يكون هناك قدح في الانظباط فيقول هذا الوصف الذي ذكرته وصف غير منظبط

111
00:44:36.700 --> 00:44:58.500
او يكون قدحا في الظهور فيقول هذا الوصف الذي عللت به وصف غير ظاهر بل هو وصف خفي. وجواب هذه الاسئلة يكون ببيان اه صلاحية الوصف افضائه للمصلحة او اه ببيان ان الوصف منضبط يعني

112
00:44:58.500 --> 00:45:19.400
الحدود او بان الوصف ظاهر سؤال اخر سؤال الفرق فيقول هناك فرق بين الفرع وبين الاصل وبالتالي لا يصح القياس وهذا السؤال سؤال الفرق هو راجع الى المعارضة كما لو قال

113
00:45:19.650 --> 00:45:45.450
في الاصل وصف غير موجود في الفرع هو الذي اقتضى الحكم. وبالتالي لا يثبت الحكم في الفرع او يقول في الفرع وصف يقتضي الحاقه باصل اخر فهنا في كلا المسألتين معارضة في الاصل باثبات وصف في الاصل غير موجود في الفرع يبنى عليه الحكم او باثبات وصفا

114
00:45:45.450 --> 00:46:11.400
في الفرع يقتضي الحاقه باصل اخر كلاهما سؤال فرق وقيل اليهما يعني ان سؤال الفرق يرجع الى النوعين معا. والصحيح ان الفرق قادح وقيل بان الفرق وان قيل انه سؤالان

115
00:46:11.650 --> 00:46:34.100
لكن جوز آآ الجمع بينهما لكونه ادل هنا معارضة في اصل ومعارضة في فرس والان في الفرق جمعت بينهما قال وانه يمنع تعدد الاصول للانتشار يعني انتشار الكلام وان جوز علتان. قال المجيزون

116
00:46:34.150 --> 00:46:52.150
ثم لو فرق بين الاصل بين الفرع واصل منها كفى وهناك من يقول لا يكفي وهناك قول ثالث بانه ان قصد الالحاق بمجموع الوصفين معا فحينئذ يمكن ان نجمع بينهما

117
00:46:52.250 --> 00:47:14.350
طيب هل يصح للمستدل ان ثم ان يقتصر على اصل واحد قال ثم في اقتصار المستدل على وجوب اصل واحد قولان لاهل العلم ننتقل الى سؤال اخر وهو سؤال فساد الوضع

118
00:47:14.500 --> 00:47:35.300
بحيث يقول هذه العلة التي ذكرت لا تقتضي هذا الحكم بل تقتضي ضده فالعلة تقتضي التخفيف وحكمك يقتضي التشتيت مثلا قال بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كتلقي التخفيف من التغليط او

119
00:47:35.300 --> 00:48:00.250
توسيع من التضييق او الاثبات من النفي. مثال ذلك ما لو قال القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة فكونه جناية عظيمة معناه انه يحتاج الى ان آآ يغلظ على الانسان لا ان يخفف عليه بعدم ايجاب

120
00:48:00.300 --> 00:48:16.100
الكفارة هذه المسألة في ايش؟ في القتل العمد هل فيه كفارة او لا فقال طائفة بانه لا كفارة فيه لانه جناية عظيمة وبالتالي ما يحتاج الى كفارة. وكونه جناية عظيمة معناها انه

121
00:48:16.350 --> 00:48:40.350
يغلظ فيه لا انه يتسامح فيه ويخفف قال ومن هذا النوع؟ كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم فكون هذا الجامع الوصف المعلل به قد ثبت انه يخفف بدليل نصي لا يصح ان تجعله مشددا ومغلظا

122
00:48:40.350 --> 00:49:09.850
بمسألة اخرى وجوابهما الجواب فساد الوضع بتقرير كونه كذلك. يعني يقول ان تقول ان الوصف هذا يقتضي تخفيف اقول لك لا هذا الوصف يقتضي التغليظ ويقيم الدليل على ذلك سؤال اخر من قوادح القياس فساد الاعتبار بان يقول قياسك هذا يخالف اية في القرآن ولا حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والا

123
00:49:09.850 --> 00:49:29.300
اجماع فيكون قياسك باطلا. مثال ذلك مثلا ما لو آآ قال بانه تغسل النجاسات مرة واحدة فليغسل ثؤر الكلب مرة واحدة قياسا عليها. فيقال له هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا

124
00:49:29.350 --> 00:49:54.200
قال ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا هو اعم من فساد الوضع وله تقديم على المنوع على الممنوعات وله تقديمه. يعني يجوز ان نقدم فساد كبار على سؤال المنوعات. يعني سؤال المنع وله ايضا تأخيره

125
00:49:54.400 --> 00:50:15.450
وجواب فساد الاعتبار بالطعن في سنده. يقول حديثك ذا ضعيف او المعارضة يقول عندي دليل من القرآن اقوى من هذا الحديث او منع ظهوره. يقول هذه الصورة لا تدخل في الحديث. او بالتأويل فيأتي ويفسر اه الدليل الذي خالف

126
00:50:15.450 --> 00:50:37.350
بتفسير بحيث لا يشمل المسألة المستدلة عليها في القياس. قال ومنها يعني من الاسئلة المتوجهة للقياس منع علية الوصف فيقول هذا الوصف الذي ادعيت انه علة ليس بعلة. اقم الدليل على كونه علة. ويسمى

127
00:50:37.350 --> 00:50:57.800
سؤال المطالبة اي المطالبة بالدليل على كون الوصف علة والاصح انه يقبل وجوابه اثباته. اي نتمكن من الاجابة عنه باقامة الادلة الدالة على كون الوصف علة مما اخذنا سابقا في مسالك التعليل

128
00:50:58.000 --> 00:51:26.450
من الاسئلة منع وكوني اه منع اذا عندنا منع علية الوصف وعندنا منع وجود العلة قد يمنع من وجود العلة في الاصل فيقول هذه العلة هذا الوصف المدعى انه علة لا يوجد في الاصل. بالتالي لا يصح التعليل به

129
00:51:27.150 --> 00:51:48.650
وحينئذ آآ يجيب باثبات وجود الوصف اما بطريق الشرع ولا بطريق العقل ولا بطريق الحس ولا بطريق آآ اللازم او منع وجود الوصف في الفرع كما لو قال القتل القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان

130
00:51:49.250 --> 00:52:12.750
قال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل هي للزجر عن الافطار المحذور فيه هذه المسألة فيمن افطر بغير الجماع هل تجب عليه الكفارة المغلظة

131
00:52:12.950 --> 00:52:35.750
قال ابو حنيفة ومالك نعم. وقال الشافعي واحمد لا تجب الكفارة المغلظة الا في الجماع كمن اكل او شرب متعمدا فيقول كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم. فوجب اختصاص الكفارة

132
00:52:35.750 --> 00:53:00.200
بالجماع كما ان الحد اه اه يختص بالجماع فيجاب عنه بان الافطار بان الزجر هنا يراد به الزجر عن الافطار المحذور في الصوم وجوابه يكون ببيان ان هذه الخصوصية معتبرة

133
00:53:00.500 --> 00:53:24.750
وكأن المعترض ينقح المناطة والمستدل يحققه. تحقيق المناط بان يكون هناك وصف وارد في النص فنأتي ونطبقه على افراده. الشافعي الحنبلي يقولون عندنا الوصف جماع فنقوم وتحقيق هذا الوصف في محالة

134
00:53:24.900 --> 00:53:50.400
والمالكي والحنفي يقولون ننقح المناط. وبالتالي نلقي وصف الجماع وبالتالي يكون حكم الكفارة في من اعم وهو الافطار متعمدا نوع اخر من انواع الاعتراضات منع حكم الاصل بان يقول هذا الاصل

135
00:53:50.700 --> 00:54:12.000
امنع حكمه بالتالي لا يصح القياس عليه. مثال ذلك لما قال بان الوضوء تشترط له النية فتشترط النية غسل النجاسات فيقول الحنفي انا لا اسلم حكم الاصل والوظوء عندي لا يجب له نية

136
00:54:12.200 --> 00:54:33.100
قال وفي كونه قطعا للمستدل هل ينقطع المستدل بمجرد ايراد منع حكم الاصل او اننا نمكنه من آآ الاستدلال قال طائفة لا نمكنه من الاستدلال لان حينئذ سننتقل من مسألة الفرع ونبدأ نتكلم عن مسألة الاصل ويكون حينئذ انتقال وانتشار

137
00:54:33.100 --> 00:54:50.850
الحديث هو لا يتوقف وقال اخرون بل الكلام في الاصل من باب تتميم هذه المسألة المتنازع فيها. وبالتالي لا يعد المستدل منقطعا القول الثالث يقول ان كان حكم الاصل ظاهرا

138
00:54:52.150 --> 00:55:12.250
ان كان امتناع حكم الاصل ظاهرا فانه يعد منقطعا بخلاف ما لو كان خفيا وقال الغزالي يعتبر عرف المكان في الظهور وعدمه. وقال ابو اسحاق الشيرازي بانه لا يسمع منع حكم الاصل. فان دل عليه يعني اذا اقام المستدل

139
00:55:12.300 --> 00:55:32.550
الدليل على حكم الاصل. فحين اذ لا يعد المعترض منقطعا بذلك على المختار. بل له ان يعود ويعترظ على حكم الاصل وقد يقال لا نسلم حكم الاصل سلمنا لكن لا نسلم

140
00:55:32.650 --> 00:55:58.200
انه مما يقاس عليه يمكن ان اذا الاول لا نسلم حكم الاصل. الثاني هذا مانع حكم الاصل. الثاني نقول الاصل غير معلل وبالتالي لا يقاس عليه فلحم الابل لا يمكن ان تقيس عليه غيره في انتقاض الوضوء به لانه ليس مما يقاس فيه. سلمنا انه مما يقاس فيه لكن لا نسلم انه معلل

141
00:55:58.200 --> 00:56:21.850
سلمنا انه معلل لكن لا نسلم ان هذا الوصف الذي ذكرته هو العلة. سلمنا انه ان هذا الوصف هو العلة لكن لا نسلم وجوده فيه يعني في الاصل سلمنا ان هذا الوصف هو العلة وانه موجود فيه ولكننا لا نسلم انه وصف متعدي يتعدى الى آآ الفرع

142
00:56:21.850 --> 00:56:50.200
علمنا انه متعدي لكن لا نسلم وجود الوصف في الفرع فهذه انواع المنوعات فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق يعني من الادلة القائمة على آآ اثبات وجود هذه الاشياء عدم الامتناع. ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع

143
00:56:50.400 --> 00:57:08.850
ولو هل هي مرتبة يجب ترتيبها او لا؟ قال ان كانت مترتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلوه فحين اذ لا بد من الترتيب لانك اذا اوردت الثاني معناه انك سلمت بالاول

144
00:57:09.900 --> 00:57:37.200
وهذا احد الاقوال في ذلك اه من الامور التي تتوجه بالاعتراظ اختلاف الظابط في الاصل والفرع فحينئذ آآ يكون آآ سؤالا موجها لعدم الثقة بهذا الوصف الجامع لانه اختلف وتفاوت وجوده في الاصل عن وجوده في الفرع

145
00:57:37.250 --> 00:57:57.250
ويمكن ان يجاب اما بالمنع فيقال لا يوجد اختلاف في الظابط واما ان يقال بان المراد هو القدر المشترك وهو موجود فيهما وبالتالي يصح القياس واما ان يقال بان الافظاء الى مقصود الحكم في المعنيين

146
00:57:57.250 --> 00:58:23.450
سواء وبالتالي التفاوت آآ غير آآ مؤثر. قال والاعتراضات راجعة الى المنع ففي غالبها المعترض يمنع بعض ما يذكره المستدل قال ومقدمها مقدم الاعتراظات سؤال الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ

147
00:58:23.800 --> 00:58:44.100
يقول كلامك هذا انا لم افهمه فسر لي الكلمة الفلانية. وذلك حيث اذا وجدت غرابة او وجد احتمال وتردد في اللفظ والاصح ان بيانها يعني بيان الاحتمالات على المعترظ على

148
00:58:44.250 --> 00:59:08.250
المعترض لا يكلف يكلف ببيان الاحتمالات. ولا يكلف بيان تساوي المحامل. عندنا اجمال وهذا خطأ مطبعي صوابه او احتمال والاصح ان بيانها على المعترض لا يكلف المعترظ بيان تساوي الاحتمالات وانما يكفيه ان

149
00:59:08.250 --> 00:59:26.750
هنا احتمالات ويكفيه ان الاصل عدم تفاوت هذه الاحتمالات. في بين المستدل اذا كيف يجيب المستدل اما بان يقول في السؤال آآ بالاستفسار عن الغرابة بالتفسير يقول انا مرادي بهذه الكلمة كذا

150
00:59:26.900 --> 00:59:47.600
اما في الاستفسار عن الاحتمالات اما ان يبين يقول يا اخي هذا الاحتمال الثاني ما هو بصحيح ولا يرد على كلامي او ان يفسره بمعنى محتمل او بغير محتمل وفي قبول دعواه الظهور يقول كلامي ظاهر في انني اريد كذا

151
00:59:48.000 --> 01:00:15.900
دفعا الاجمال لعدم الظهور في الاخر خلاف. مثال ذلك لما قال له يجوز له الشرب يجوز له الانتفاع بعينه فيجوز له الانتفاع آآ بيته فيقول عينه يحتمل ان تراد بها العين الباصرة

152
01:00:16.350 --> 01:00:40.500
ويحتمل ان تراد بها العين الجارية فيقال له العين الباصرة لا مدخل لها هنا ولا احتمال ان يراد بها الباصرة فهنا الكلام ظاهر في انه يراد بها الجارية قال من انواع الاعتراظات سؤال التقسيم بان يقول كلامك يحتمل معنيين

153
01:00:41.050 --> 01:01:07.750
احدهما صحيح لكنه لا ينفعك والثاني باطل وبالتالي لا يصح استدلالك. وهو كونه وهو ان يقول المعترض كلام المستدل لفظ متردد بين امرين احدهما ممنوع لا اسلمه والاخر اسلمه لكنه لا ينفع المستدل

154
01:01:08.250 --> 01:01:30.400
والمختار ورود سؤال التقسيم وانه سؤال صحيح وجوابه يكون بانواع. اما ان يقول هذا اللفظ موظوع لهذا المعنى فقط وبالتالي هذه الاحتمالات التي ذكرتها لا ترد على كلامي لا يراد بكلامي الا معنى واحد. اما من طريق اللغة او من طريق العرف

155
01:01:30.800 --> 01:01:54.850
او من طريق الظاهر او لوجود قرينة في كلام تدل على انني انما اردت هذا المعنى ثم المنع لها يعترض الحكاية يعني سؤال المنع السابق لا يعترض ما يحكيه الانسان وانما يعترض الادلة اما قبل تمامه

156
01:01:54.850 --> 01:02:13.350
لمقدمة منه او بعده. والاول اما مجردا بدون ان يكون معه مستند واما ان يكون معه مستند. كما لو قال له لا نسلم كذا وقد يقول لما لا يكون كذا؟ فلهذا احتمال

157
01:02:13.450 --> 01:02:34.750
وبالتالي يترتب عليه عدم التسليم. او انما يلزم كذا لو كان كذا. فهذا ايضا منع وهو سؤال المناقضة وهذه الاسئلة هي مترتبة او مبنية على السؤال القياس المنطقي وليس على القياس الشرعي

158
01:02:34.800 --> 01:03:04.450
فان احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون لانه انتقل من كونه معترظا الى كونه مستدلا. وبالتالي كانه غصب استدل منصبه وغير حاله والثاني اما مع الدليل اما مع الدليل اما يكون مجردا واما ان يكون مع الدليل. بناء على تخلف حكمه

159
01:03:04.500 --> 01:03:27.950
فالنقض الاجمالي او مع تسليمه. مبني على مسائل النقض التي مرت معنا. والاستدلال بما ينافي ثبوت مدلول يقول عندي دليل يدل على آآ ضد مدلولك مما يدل على فساد دليلك. ويسمى المعارضة

160
01:03:28.050 --> 01:03:56.150
فيقول ما ذكرت وان دل فعندي ما ينفيه. وحينئذ ينقلب المعترض ليكون مستدلا وعلى التنوع الدفع بدليل فان منع ثانيا فكل فكما مر وهكذا الى اقحام المعلل ان انقطع بالمنوع اذا انقطع باحد فحين اذ يعد مقحما

161
01:03:56.150 --> 01:04:14.700
او الزام المانع لانتهاء الى ضروري او يقيني مشهور. فاذا انت قلت المسألة واصبحت مسألة ضرورية يعلمها الناس ضرورة فحين اذ لا يحق للانسان ان يمنع قال له واحد زائد واحد يساوي اثنين

162
01:04:15.000 --> 01:04:39.450
قال امنع انه يساوي اثنين حينئذ هذا يعد افحاما وانقطاعا لماذا؟ لانه انتهى الى ضروري او يقيني مشهور وبالتالي لا يحق له خاتمة قال القياس من الدين لانه يبنى عليه احكام شرعية وبعضهم قال ليس من الدين وثالثها لقوله

163
01:04:39.450 --> 01:05:01.100
الثالث يقول حيث آآ يتعين يعني يجب الاخذ به وكذلك القياس من اصول الفقه وادلته خلافا لامام الحرمين وحكم المقيس هل يقال هو دين الله وهل يقال لكن لا يقال فيه؟ قاله الله

164
01:05:01.300 --> 01:05:22.200
طيب اه القياس فرض كفاية يتعين على المجتهد الذي يحتاج الى اثبات حكم في المسائل التي لا يجد لها الصاع وينقسم القياس الى قسمين قسم قياس جلي وهو على ما نفي ما نفي الفارق فيه

165
01:05:22.350 --> 01:05:43.600
او كان فيه احتمال ضعيف والخفي ما لم ينفى اه الما لم يقطع بنفي الفارق فيه وبعضهم قال القياس الجلي هو المنصوص على علته والخفي هو المستنبط العلة وبعضهم قال القياس الجلي هو

166
01:05:43.600 --> 01:06:12.600
دلالة مفهوم الموافقة وقيل الجلي هذا والخفي هو قياس الشبه الواضح بينهما. وقيل القياس الجلي هو القياس الاولوي بحيث يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل والواضح القياس المساوي والخفي القياس الخفي هو ما كان الفرع فيه ادون في المعنى من الاصل

167
01:06:13.000 --> 01:06:41.000
قال وقياس العلة هو ما صرح فيه بها. وذكرت العلة فيه وقياس الدلالة هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بلازم العلة  فاثرها او باثر العلة او بحكمها والقياس في معنى الاصل هو الجمع بنفي الفارق مثال ذلك ما لو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

168
01:06:41.000 --> 01:07:01.000
ما ما من رجل يجلس بعد صلاة الفجر فيقول كذا فيأتي المستدل ويقول والمرأة الرجل في ذلك اذ لا فارق بينهما في هذا الباب فتأخذ حكمه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب

169
01:07:01.000 --> 01:07:15.500
القياس بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين