﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد   لا زال كلامنا في كتاب الفقيه والمتفقه فيما يتعلق بالمناظرات  عقد المؤلف بابا في السؤال والجواب. وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب

2
00:00:29.500 --> 00:00:53.550
اما بالنسبة للسؤال فان السؤال الذي يكون لاكتساب علم شرعي مطلوب وقد يكون مندوبا اذا لم يتعلق بعمل الانسان وقد يكون واجبا اذا تعلق بعمله. لقول الله عز وجل فاسألوا

3
00:00:53.550 --> 00:01:23.850
اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقد يكون السؤال ليس لثمرة وانما لمعرفة امر من الامور المتقدمة او المتأخرة فهذا اصله على الاباحة وقد يكون السؤال على جهة التعنت او السؤال عما لا يمكن الوصول الى العلم به

4
00:01:23.950 --> 00:01:42.150
فحينئذ يكون ممنوعا وهو المقصود بمثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبد لكم تسوءكم ومن هذا ما كان من الاسئلة في زمن التشريع

5
00:01:42.300 --> 00:02:06.500
كما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته وقد ذكر المؤلف حديثا من طريق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مرفوعة العلم خزائن ومفتاح

6
00:02:06.500 --> 00:02:31.500
هو السؤال فاسألوا يرحمكم الله فانه يؤجر فيه اربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد موقوفا عن الزهري قال انما هذا العلم خزائن. وفتحها المسألة. ومثله

7
00:02:31.500 --> 00:03:00.500
ردعنا ابي يزيد المهشري وذكر المؤلف عددا من الاداب المتعلقة بالمناظرة اول تلك الاداب اقبال كل واحد من من المتناظرين على وجه صاحبه يجتمع لكلامه والى ان ينتهي منه. وليس من المناسب ان يقاطع المناظر له

8
00:03:00.500 --> 00:03:22.350
واذا انتهى من كلامه فحين اذ يبين له فساد كلامه وينبهه على ما فيه من الخطأ ونحو ذلك فاورد اثرا عن ابراهيم ابن الجنيد ان حكيما قال لابنه يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام

9
00:03:22.350 --> 00:03:49.400
فان حسن الاستماع امهالك المتكلم حتى يفضي اليك بحديثه والاقبال بالوجه والنظر وترك المشاركة في حديث انت تعرفه. واذا كان المقصود بهذه المناظرات الوصول الى الحق فحينئذ لا يسأم الانسان من ان يكون الحق على لسان صاحبه وبالتالي يكاد

10
00:03:49.400 --> 00:04:10.800
معه واورد عن محمد بن عبدالوهاب الكوفي قال الصمت يجمع للرجل خصلتين. السلامة في دينه والفهم عن صاحبه وورد عن ابن المعتز ربما دلت الدعوة على بطلانها. يعني يمكن ان تستدل على بطلان كلام صاحبك بنفسي

11
00:04:10.800 --> 00:04:37.950
كلامه ربما دلت الدعوة على بطلانها والتزيد فيها قبل امتحانها. وكذبت نفسها بلسانها الادب الثاني الايجاز في الكلام وتحرير هذا الكلام والتقليل من الفاظه. لان تقليل الكلام يدل على معرفة الانسان المسألة

12
00:04:38.850 --> 00:05:05.600
وعرض حديثا من طريق ابن عمر مرفوعة الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد الى الناس نصف العقل حسن السؤال نصف العلم. وهذا حديث ضعيف واورد عن ميمون ابن مهران انه قال التودد الى الناس نصف العقل حسن المسألة نصف العلم. واورد عن ابن عباس ما سألني احد

13
00:05:05.600 --> 00:05:25.500
نعم مسألة الا عرفت. فقيه او غير فقيه. وعن زيد ابن يسلم انه كان اذا جاءه الانسان يسأله تخلط عليه قال اذهب فتعلم كيف تسأل؟ فاذا تعلمت فسل والادب الثالث

14
00:05:25.550 --> 00:05:54.150
ان يكون الجواب عن السؤال بمقدار السؤال خصوصا في المناظرات لا يتعدى مكانه ويختصر في غير تقصير وان احتاج الى الشرح اطال لكن من غير تاكل حذر ولا تكديل. واورد عن مجاهد انه قال كانوا يكتفون من الكلام باليسير وعن الاصمعي انه ذكر رجل

15
00:05:54.150 --> 00:06:13.650
كن رجلا بليغا فقال الفاظه قوالب لمعانيه. وعن ابن المعتزي داعيتك الكلمة فلا تجاوزها الى غيرها فان الكلام اذا كثرت معانيه كثر تقلب اللسان فيه فوقف محصورين او بلغا مجهودين

16
00:06:13.850 --> 00:06:37.850
قايلة ليه الأحنف ما البلاغة؟ قال صواب الكلام بحيث يكون صحيحا واستحكام الحجة بحيث تكون موصلة الى المراد. والاستغناء عن الاكثار يعني بقليل القول وفسرها الشافعي ان البلاغة ان تبلغ الى دقيق المعاني بجليل القول

17
00:06:38.450 --> 00:07:06.550
قيل له فما الاطناب؟ قال البسط ليسيل المعاني في فنون الخطاب ولما سئل ايهما افضل؟ قال لكل منزلة واستدل بما في القرآن قال مرة يوجز ومرة يطنب الادب الرابع الا يجيب الرجل عما يسأل عنه غيره

18
00:07:06.700 --> 00:07:24.500
يعني لو كنت في مجلس فسئل شخص لا تجب انت لانك لست المسئول قال عمرو ابو عمرو بن العلاء ليس من الادب ان تجيب من لا يسألك او تسأل من لا يجيبك او تحدث من

19
00:07:24.500 --> 00:07:50.550
الا ينصت لك وقال ابن المقفع كانت الحكما تقول ليس العاقل ان يجيب عما يسأل عنه غيره الامر الادب الخامس عدم مداخلة الخصم في الكلام وتقطيع الكلام عليه واظهار عدم اظهار التعجب منه ليتمكن من ايراد حجته كاملة

20
00:07:52.300 --> 00:08:15.550
واما الادب السادس انه اذا خطأ اذا اخطأ المقابل له فليشكر الله على ما عصمه من التسرع الى الخطأ ونقل عن ابن المعتز افرح بما لا تنطق به من الخطأ. مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب

21
00:08:17.400 --> 00:08:47.450
الامر السابع عدم الصياح في وجه المناظر او الاستخفاف به لان هذه ليست من اداب اهل العلم ولذا قال شريح الحدة يعني الغلظة في الكلام كنية الجهل واورد عن بعض الانصار رأس الحمق الحدة

22
00:08:48.450 --> 00:09:04.650
واورد حديثا مرفوعا الا ان الغضب جمرة في قلب ابن ادم الا ترون الى حمرة عينيه وانتفاخ اوداجه فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالارض وهذا الحديث ضعيف الاسناد

23
00:09:04.650 --> 00:09:39.700
لكن له شواهد في اصله اورد عن ابي المعتز شدة الغضب يغير المنطق. وتقطع مادة الحجة وتفرق الفهم الامر الثامن من اداب المناظرة اختيار افضل الالفاظ واليا الكلمات وورد عن ابي عون الانصاري ما تكلم الناس بكلمة صعبة الا والى جانبها كلمة الين منها. تجري مجراها

24
00:09:39.700 --> 00:10:04.900
ويدل عليه قوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الادب التاسع ان يهتم بالمقصود من الكلام وان لا يلتفت الى الامور العرضية التي تأتي اه تبعا

25
00:10:05.200 --> 00:10:24.750
وقال المؤلف وليعمد الى المقصود من كلام خصمه ولا يتعلق بما يجري في عرظه مما لا يعتمده. فان المعول على المقصود والظهور على والظهور على بابطال ما قصده وعول عليه واعتمده

26
00:10:25.000 --> 00:10:50.050
ولا يتكلم على ما لم يقع له علمه من كلامه يعني يقول اذا كان لا يعرف صحة شيء من كلامه فانه لا ينتقده او يعترض عليه واورد كلمة منقولة عن لقمان انه قال لابنه يا بني كن سريعا تفهم بطيئا تكلم ومن قبل ان تتكلم

27
00:10:50.050 --> 00:11:17.200
وتفهم واورد عن مالك لا خير في جواب قبل فهم هكذا من الاداب ان يجتنب الالفاظ الوحشية الصعبة لما في ذلك من منافاة البلاغة التي تعتمد على حلاوة الكلام. قال الشافعي احسن الاحتجاج ما اشرقت معانيه. واحكمت مبانيه

28
00:11:17.200 --> 00:11:40.400
ابتهجت له قلوب سامعيه وما احسن ما وصف به بعض العرب الشافعي في نظره فقال الربيع كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته فوقف علينا اعرابي فسلم ثم قال لنا اين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا توفي رحمه الله

29
00:11:40.400 --> 00:12:02.400
فبكى بكاء شديدا وقال توفي رحمه الله وغفر له لقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة على خصمه واضح المحجة ويغسل من العار وجوها مسودة ويوسع بالرأي ابوابا منسدة ثم انصرف

30
00:12:02.550 --> 00:12:26.500
عقد المؤلف بابا في انواع الاسئلة وقال الاسئلة اربعة انواع السؤال الاول السؤال عن المذهب ما مذهبك فيبين له المذهب. السؤال الثاني عن الدليل فيكون الجواب بارادة دليل والسؤال الثالث

31
00:12:26.900 --> 00:12:53.750
عن وجه الدلالة والسؤال الرابع اسئلة الاعتراف والطعن في كلام المتكلم فهذه انواع الاسئلة. سؤال عن المذهب وسؤال عن الدليل وسؤال عن وجه الدلالة وسؤال الاعتراظ والقدح في كلام المناظر

32
00:12:54.950 --> 00:13:16.350
السؤال الاول السؤال عن المذهب يقول اذا كان المخالف او المناظر موافقا فحينئذ يجاب بجواب لا تفصيل قيل فيه وان كان عنده فيه تفصيل فهو كان بالخيار ان يفصل في جوابه

33
00:13:17.250 --> 00:13:36.600
فيقول هذا يتنوع الى قسمين القسم الاول كذا وحكمه كذا او يقول القسم الاول كذا والقسم الثاني كذا باي الشيئين تسأل ومثل له بما لو سأله عن جلد الميتة هل يطهر بالدماغ

34
00:13:37.000 --> 00:14:06.400
فيقول ماذا تريد؟ هل تريد الكلب والخنزير والحيوانات التي فيها نجاسة او تريد الميتة مما يؤكل لحمه حتى اذا بين ان المطلوب احد القسمين اجاب عن ذلك القسم قال الفضل ابن غانم كان ابو يوسف مريضا شديد المرض فعاده ابو حنيفة مرارا

35
00:14:06.700 --> 00:14:23.500
فصار اليه اخر مرة فرآه ثقيلا فاسترجع يعني قال له انا لله وانا اليه راجعون ثم قال لقد كنت ااملك بعدي للمسلمين يعني تكون اماما بعدي ولئن اصيب الناس بك ليموتن معك علم

36
00:14:23.500 --> 00:14:48.800
ثم عافى الله ابا يوسف فاخبر ابو يوسف بقول ابي حنيفة في فارتفعت نفس ابي يوسف وانصرفت وجوه الناس اليه فعقد مجلسا مستقلا لنفسه ولم يعد يأتي لمجلس الامام ابي حنيفة

37
00:14:49.250 --> 00:15:10.050
سأل عنه فقيل بانه عقد مجلسا لنفسه لما بلغه كلامك فدعا رجلا كان له عند ابي يوسف مكانه فقال صل الى مجلس صاحبك واسأله عن عدد من المسائل كان من تلك المسائل

38
00:15:10.650 --> 00:15:33.200
من قال له هناك ثوب دفع الى قصار الكسار هو الذي يقوم بدق الثوب ليكون منبسطا وعلى ان يقوم بتقصير الثوب بدرهم فلما جاء بعد ايام طلب الثوب فانكر الثوب

39
00:15:34.650 --> 00:16:00.750
ثم بعد ذلك هدى الله والقصار فارجع الثوب فاختلفوا في اجرة القصارة. هل يستحقها او لا فقال ابو يوسف له اجرة لانه عمل قصارا فقال اخطأت فقال ليس له اجرة. قال ايضا اخطأت

40
00:16:01.400 --> 00:16:26.600
قال ما الجواب؟ قال يقول اه فقام ابو يوسف من ساعته فاتى ابا حنيفة فقال جاءت بك مسألة القصار قال نعم قال من قعد يفتي الناس يتكلم في دين الله لا يحسن ان يجيب في مسألة من مسائل الايجارات فقال علمني

41
00:16:26.950 --> 00:16:50.150
فقال ان كان قصر الثوب قبل جحده استحق الاجرة. لانه ادى العمل وهو غير غاصب وان كان قصرا الثوب بعد جحده فانه لا اجرة عليه لان عمله للقصار كان عند غصبه للثوب فلا يستحق عليه

42
00:16:50.150 --> 00:17:16.200
باجرة وكان اهل العلم يذكرون عددا من المسائل في اسئلة ابي يوسف في اسئلة الامام ابي حنيفة لابي يوسف قالوا بانه سأله اذا ماتت امرأة نصرانية في بطنها جنين لوالد مسلم. فما يفعل به

43
00:17:16.250 --> 00:17:39.550
هل تقبر في مقابر المسلمين ولا في مقابر النصارى فقال في مقابر المسلمين قال اخطأت كيف تكبر النصرانية في مقابر المسلمين قال في مقابر النصارى قال اخطأت كيف يوظع؟ جنين مسلم. ها؟ فسأل الامام ابي ابا حنيفة وقال

44
00:17:39.550 --> 00:18:07.050
يوضع في مقبرة بينهما فسأله الى اين توجه فقال يوضع ظهرها الى الى القبلة لماذا؟ لان الجنين المسلم وان يكون وجهه منقلبا في بطن امه اذا هذا هو السؤال الاول السؤال عن

45
00:18:07.500 --> 00:18:40.400
المذهب السؤال الثاني السؤال عن الدليل. السؤال عن الدليل. قال مذهبي في هذه المسألة كذا. قال فما دليلك فحينئذ لابد ان يكون هذا الدليل صحيحا على مذهب المستدل يعني لا يصح له ان يستدل بدليل لا يراه صحته. ولو كان خصمه يرى الصحة

46
00:18:40.800 --> 00:19:05.350
لكن في مرات لا يكون الخصم يرى هذا الدليل كما لو استدل بخبر احاد فيما يخالف القياس في مسألة فيها نزاع بين حنفي او مالكي وغيره قال مثلا ماذا يفعل بالمحرم اذا مات

47
00:19:06.750 --> 00:19:33.550
الجواب يكفن في ثوبيه ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ما الدليل حديث انس؟ قال له ما الدليل؟ قال حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يفعل في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم ذلك الفعل

48
00:19:33.650 --> 00:20:03.650
فيقول المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس فلا يصح لك ان تقوم بالاستدلال به عليه فانت في بين امرين اما ان يسلم الخصم لك واما ان تنتقل الى الاصل وتقيم الحجة على ان اخبار الاحاد

49
00:20:03.800 --> 00:20:35.150
الى اخبار الاحاد فيما يخالف القياس مقبولة ولا يصح من السائل ان يمتنع عن قبول هذا الانتقال لانه لا يمكن الوصول قولي الى الصواب في هذه المسألة الا كونه يقرر حكم العصب. في مرات قد يأتي بدليل اخر

50
00:20:35.650 --> 00:20:55.850
في مرات يقول يأتي له بدليل ليس دليل على مذهب السائل فينتقل الى دليل اخر من اجل ان يحصل الوفاق ولا ينتشر الكلام. فاذا انتقل الى المذهب الاخر انه لا يعد انقطاعا

51
00:20:55.900 --> 00:21:26.450
ولا يعد قد الغى الاستدلال بالدليل الاول  في مرات قد يعارض السائل المسؤول بدليل يراه هو من الادلة فيقول مثلا في المسألة السابقة لكن القياس يدل على ان المحرم يفعل به مثل غيره

52
00:21:26.450 --> 00:22:01.900
من التكفين والتطييب ونحو ذلك فنقول يقول له المخالف هذا قياس مخالف لخبر الاحاد فيكون فاسد الاعتبار وسيقال له اما ان تسلم زلك فحينئذ تكون قد نكون قد عارضنا روايتك يا ايها المستدل برواية اخرى واما ان تنتقلي الى

53
00:22:01.900 --> 00:22:29.150
مسائل مسألة الاصل وحكم خبر الواحد فيما يخالف القياس. المقصود ان المسؤول لا يلزم بالجواب عن دليل ذكره السائل يتوافق مع مذهب السائل لكن لا يتوافق مع مذهب المسئول كما لو اورد

54
00:22:29.200 --> 00:22:52.050
خبرا مرسلا او خبر مجهول فانه لا يسلم له السؤال الثالث السؤال عن وجه الدلالة وكيفيته لان الادلة منها ما يكون واضحا وبالتالي لا نحتاج الى تقرير وجد دلالة ومنها ما يكون فيه نوع غموض

55
00:22:52.200 --> 00:23:21.050
خصوصا اذا كان بعض القواعد الاصولية يقع فيها اه يقع جهالة من بعظ المتناظرين بها  ومثل المؤلف بمثال ما لو سأل سائل عن جلد الكلب او جلد ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ؟ فيقول السائل يطهر لحديث اي ماء هذا دبر فقد طه

56
00:23:21.050 --> 00:23:46.350
فيقول السائل ما وجه الدليل منه فهذا لا يقبل منه لماذا؟ لان وجه الدليل واضح وبالتالي لا يقبل منه مثل ذلك لان لن يتمكن من الزيادة عن لفظ الدليل واورد عن ابي زيد قال كان كيسان اليماني ثقة

57
00:23:46.500 --> 00:24:09.700
وجاءه صبي يقرأ عليه شعرا حتى مر ببيت فيه ذكر العيس فقال الصبي ما العيس؟ قال الابل البيض التي يخلط بياضها حمرة فقال الغلام وما الابل؟ قال الجمال قال وما الجمال

58
00:24:10.850 --> 00:24:41.100
فقام كيسان على اربعة ورغى في المسجد يقول انت هذا يعني يوريه شكل الجمل  السؤال الرابع السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل  القدح في الادلة يرد على جميع الاستدلالات بجميع انواع الادلة

59
00:24:41.450 --> 00:25:02.950
مثال ذلك لو اورد له اية من القرآن فحينئذ يمكن ان يرد عليه بان هذه الاية منسوخة من امثلة ذلك في مسألة قبول اه مسألة المن على الاسرى واطلاقهم بلا فدية

60
00:25:03.900 --> 00:25:24.550
او اطلاقهم بمقابل فدية مالية او بمقابل من يماثلونهم فقد يقول طائفة اذا استدلنا على الجواز بقوله فاما منا بعد واما فداء فيقال بان هذا منسوخ بقوله فاقتل المشركين حيث وجدتموهم

61
00:25:24.750 --> 00:25:55.100
فيجاب عنه باننا لا نقول بالنسخ الا اذا لم نتمكن من الجمع بين الادلة ونحن هنا امكن من الجمع بين الادلة النوع الثاني من انواع الاعتراض على الاستدلال بالقرآن ان يعارضه في مدلول اللفظ. فيقول هذا اللفظ لا يدل على

62
00:25:55.100 --> 00:26:17.000
معنى الذي تريده وانما يدل على معنى اخر. مثال ذلك الامام احمد والشافعي يرون ان المكاتب اذا بقي من مكاتبته شيء. بعضهم يقول الثلث وبعضهم يقول الربع. فيلزم السيد ان يعفو عن الباقي

63
00:26:17.150 --> 00:26:42.650
وان يؤتي لهذا المملوك الباقي وقد يستدلون عليه بقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم فقد يقول قائل اتوهم ليس المراد به اعطاء المال المكاتبة والابراء وانما المراد به اعطائهم من

64
00:26:42.650 --> 00:27:12.100
زكاة فيقال بانه قال في هذه الاية يعني واتوهم من مال لا يقول هذا خطاب للمكاتبين بان يؤدوا الزكاة فيقال هذا الاعتراظ غير مقبول لان الاية خطاب للسادة وليس اه المكاتبين فانه قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم

65
00:27:12.650 --> 00:27:33.250
النوع الثالث من انواع الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من القرآن ان يعارضه بغيره ومثال ذلك قد يستدل بقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. فيعارضه

66
00:27:33.250 --> 00:28:00.900
وبقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ومثله في مسألة وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف فيستدل بها مستدل على تحريم الجمع بين الاختين بين الاختين من ملك اليمين في الوطء

67
00:28:01.400 --> 00:28:28.700
يعارضه معارض بان الله قال او ما ملكت ايمانكم وحينئذ يكون تكون هذه الاية على هذا القول الثاني شملت الجمع بين الاختين هناك اوجه من الاعتراظ اخرى غير ما ذكر المؤلف لكن هذه اشهر الاعتراضات

68
00:28:28.950 --> 00:28:54.400
النوع الثاني من الادلة دليل السنة والاعتراض على الدليل من السنة اما ان يكون بالمطالبة اسناد الحديث واذا طالبه بالاسناد لزمه ان يجيب وان يبين له من روى هذا الخبر

69
00:28:54.650 --> 00:29:19.300
وبعضهم يقول الحديث المشهور لا نحتاج الى المطالبة به اسناده وبالتالي لا نجيب وهذا لا يقبل كم من حديث مشهور لكنه لا يصح فيه اسناد السؤال الثاني في الاعتراظ على الدليل من السنة يكون بالقدح في الاسناد

70
00:29:19.750 --> 00:29:47.650
وهذا له اوجه منها رواية غير الثقة ورواية المجهول ووجود الانقطاع في الخبر  وجود الشذوذ وحينئذ يكون الجواب في السؤال عن عدم العدالة ببيان طرق توثيق ذلك الراوي واما اذا قال

71
00:29:47.700 --> 00:30:10.150
حديثك فيه راو مجهول فانه يبين ان هذا الرجل وهذا الراوي قد روى عنه عدلا وبالتالي يخرج عن الحد الجهالة واما اذا قال بوجود انقطاع في الاسناد فالجواب بان يبين اتصال الاسناد من وجه اخر

72
00:30:11.650 --> 00:30:38.650
النوع الثالث من انواع الاعتراض على الدليل من السنة الاعتراض على المتن فقد يقول بان المتن وقع جوابا عن سؤال فيدعي ان الحديث يقتصر على سببه قد اختلف الاصوليون هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص

73
00:30:38.950 --> 00:31:08.100
السبب والجماهير يقولون العبرة بعموم اللفظ. لانه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورا على السؤال فيحتمل ان يراد به موضع الخلاف وغيره. بالتالي لا بد من التوقف. مثل ذلك

74
00:31:08.150 --> 00:31:28.750
بمسألة قاتل العمد. هل تجب عليه كفارة كفارة القتل او لا تجب عليه وقد استدل بحديث واثن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك فجاء ناس من بني سليم فقالوا يا رسول الله ان

75
00:31:28.750 --> 00:31:53.150
قبلنا قد اوجب فقال اعتقوا عنه رقبة. يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فيقول المخالف هذا يمكن يراد به القتل بالمثقل او القتل شبه العمد وبالتالي نتوقف حتى يتضح لنا الحال

76
00:31:53.250 --> 00:32:16.050
كيف نجيب؟ نقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام ولم يستفصل فدل هذا على شمول الحكم للجميع ومثله في مسألة كيفية الاقامة فان احمد ومالك الشافعي يرون ان ان الاقامة وتر

77
00:32:16.300 --> 00:32:36.900
مرة واحدة بحديث امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فيعترظ المعترظ الحنفي الذي يرى ان الاقامة الشفع فيقول هذا في قول امر بلال من هو الذي امر بلال لن يكون الامر

78
00:32:37.200 --> 00:33:00.600
غير النبي صلى الله عليه وسلم ويجاب عن هذا في ان بلال لم يكن الا في عهد النبوة وبان الصحابة اذا قالوا امر عن امور في زمن التشريق فهم يريدون به امر النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:33:00.950 --> 00:33:28.700
فدل هذا على ان هذا الحكم بوتر الاقامة مقرر  اورد عن انس قال لما كثر الناس ذكروا شيئا يعلمون به وقت الصلاة فقال اوقدوا نارا او يضربوا ناقوسا فاؤبر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة

80
00:33:28.900 --> 00:33:53.350
فدل هنا على ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم وورد من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يشفع الاذان يوتر الاقامة  الاعتراض الرابع من انواع الاعتراظات على السنة ان يقول الحديث منسوخ

81
00:33:53.550 --> 00:34:20.900
فاذا كان الحديث منسوخا لم يصح الاستدلال به مثال ذلك قال المستدل من مس آآ قال المستدل من مش ذكره فانه ينتقض وضوءه فيعتذر عليه المعترض بانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

82
00:34:21.150 --> 00:34:57.150
عن مسجد ذكري بالصلاة قال هل هو الا بضعة منك فيقال بان قد يعترض المعترظ ويقول هذا الحديث ناسخ للحديث السابق فيقال هذا الحديث متقدم  والمتقدم لا ينسخ المتأخر  اما الاعتراض الخامس فهو متعلق بمعارضة الخبر بخبر اخر

83
00:34:57.400 --> 00:35:25.500
فجاء قال القائل الحنفي يجوز عقد النكاح المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما محرمان فيعارظه المعترظ ويقول هذا الاستدلال معارض بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح

84
00:35:25.500 --> 00:35:56.100
احرم ولا ينكح اما دليل الاجماع فيمكن الاعتراظ عليه من اوجه متعددة منها ان يطالب المعترض بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة من شرط حجية الاجماع السكوت ان يكون القول منتشرا في الامة معروفا فيها

85
00:35:56.650 --> 00:36:20.450
والا لم يكن اجماعا سكوتيا فيعترض فقد يستدل المستدل بدليل اجماعي فيقول له هذا القول لم يظهر في الامة مثال ذلك قال في مسألة من ترك واجبا من واجبات الحج

86
00:36:21.750 --> 00:36:49.500
قال المستدل عليه دم لحديث او لقول ابن عباس من من ترك نسكا فعليه دم  فيقول المعترض هذا القول لم ينتشر في الامة فلم يكن اجماعا كيف نجيب عنه نقول بان هذا اما ان تقول لا يقال بالرأي فيكون حديثا مرفوعا

87
00:36:49.550 --> 00:37:17.050
واما ان تقول ابن عباس كان مفتي الصحابة في مكة واقواله في مناسك الحج تنتشر فحين اذ هذا يدل على وجود الانتشار وهذا يسميها للوصول المطالبة بتصحيح الاجماع المطالبة بتصحيح الاجماع

88
00:37:17.150 --> 00:37:38.850
وذكر من ذلك ان بلالا قال لعمر ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج. فقال عمر لا تأخذوها منهم. ولكن لوها بيعهم وخذوا انتم مستمل لما يأتي النصراني بتجارة فيها خمر

89
00:37:40.350 --> 00:38:07.150
حينئذ التجارة تعشر يؤخذ عشرها طيب الخمر قال عمر ولوهم بيعة يبيعونها هم لتأخذون انتم الثمن  استدل الحنفي بهذا الحديث على ان الخمر مال في حق اهل الذمة وبالتالي يملكونه ويصح لهم بيعه

90
00:38:07.900 --> 00:38:30.850
فاجيب عن هذا بان هذا القول من عمر لم ينتشر فلم يكن اجماعا سكوتيا ويمكن ان يجاب بان اقوال عمر وفتاواه من شأنها ان تنتشر لان الناس يحرصون على انتقالها

91
00:38:31.450 --> 00:38:49.900
الاعتراض الثاني على الاجماع ان يبين وجود مخالفة من بعض علماء عصر الاجماع فيقول هذا العصر الذي ذكرت ان العلماء قد اجمعوا في هذا الحكم وجد فيه مخالف يخالف هذا

92
00:38:50.650 --> 00:39:18.150
ومن امثلة هذا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة الصلاة في الدار المغصوبة فقد قال طائفة بان الصلاة صحيحة لان السلف لم يكونوا يأمرون الظلمة باعادة الصلوات واجيب عن هذا بان الامام احمد

93
00:39:18.550 --> 00:39:44.200
من علماء السلف ومع ذلك كان يأمر باعادة الصلاة في الدار الموصوبة ومثل هذا ما ذكره المؤلف هنا من مسألة المبتوتة ما هي المبتوتة؟ المطلقة بالثلاث  المطلقة بالثلاث هل ترث وهي في العدة او لا ترث

94
00:39:45.150 --> 00:40:06.600
فورد ان ابن ان ابن الزبير سئل عن الرجل يطلق امرأته فيبتها يطلقها بالثلاث ثم يموت في العدة  فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضى بنت الاصبغ الكلبي ثم مات. وهي في عدتها فورثها او

95
00:40:06.600 --> 00:40:37.100
فورثها عثمان وجعلها ترث من عبد الرحمن بن عوف  الحنفية يقولون المبتوتة اذا ترث ما اذا كان بت طلاقها في زمن مرظ الموت فقال اصحاب الشافعي اذا الحنفية استدلوا بهذا الخبر على ان المبتوت ترث

96
00:40:37.150 --> 00:41:01.850
الشافعي يقولون لا ترث وقالوا بان حمد الله بن الزبير قد خالف عثمان في هذا فقد قال ابن الزبير واما انا فلا ارى ان ترث مبتوتة الاعتراض الثالث على الاجماع

97
00:41:02.550 --> 00:41:31.650
ان يقول بان المجمعين لم يصرحوا بالحكم ويقوم بتأويل ما نقل عنهم من الحكم ثم ذكر المؤلف الاعتراضات على القياس الاعتراظات على القياس منها فساد الاعتبار فالمراد به ان يكون القياس مخالفا لنص او اجماع

98
00:41:32.450 --> 00:41:52.050
فاذا خالف القياس ان النص او الاجماع فحينئذ لا يصح الاستدلال به كيف نجيب تجيب بان نبين ان النص منسوخ او ان النص في محل والقياس في محل اخر ونحو ذلك

99
00:41:52.900 --> 00:42:26.950
الاعتراض الثاني ان يقول بان المسألة التي اجريت فيها القياس مما لا يثبت فيها القياس مثل الحدود ومثل اه عداد الركعات  الاعتراض الثالث المنع المنع والمراد به منع صحة كلام المستدل

100
00:42:27.250 --> 00:42:46.900
وله اربعة انواع. النوع الاول ان يمنع من وجود الوصف المدعي علة في الاصل فاذا لم يوجد الوصف في الاصل فليس بعلة والجواب كيفية الجواب باثبات وجود ذلك الوصف في الاصل

101
00:42:47.750 --> 00:43:15.800
الثاني منع وجود العلة في الفرع. يقول العلة ليست موجودة في الفرع والجواب باثبات وجود العلة في الفرع قال مثلا    الاخذ من الحسابات سرقة فيجب بها القطع كالاخذ من البيوتات

102
00:43:18.050 --> 00:43:43.250
فيعترض عليه ويقول الاخذ من البيوت ليس سرقة فحينئذ نثبت نقيم الدليل على انه سرقة وقد يكون اثبات اقامة الدليل اما بالشرع او الحس او باللغة ومن انواع المنع ايضا

103
00:43:43.850 --> 00:44:04.250
مثل له المؤلف في مسألة المتمتع في الحج اذا لم يجد الهدي وجب عليه صيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع اذا نسي صيام الثلاثة في الحج رجع ما صام ولا يوم

104
00:44:04.900 --> 00:44:38.750
الحرفي وهو يقول يسقط عن هذا الواجب لان بدل مؤقت ليسكب بفوات وقته قياسا على الجمعة لان الجمعة بدل عن الظهر. فيجاب بان الجمعة ليست ببدل عن الظهر   النوع الاخر

105
00:44:43.800 --> 00:45:05.100
قال المؤلف ان يعارض النطق بالنطق. مثل ان يحتج على المنع من الجمع بين الاختين بملك اليمين بقول الله تعالى وان بين الاختين يعارضه المخالف بقوله ما ملكت ايمانكم فانهم ما ملكت ايمانهم ايمانهم كذا

106
00:45:06.050 --> 00:45:32.050
ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين وهذا يشمل الاختين فيقول القائل بان المراد بالاية الثانية في غير الجمع بين الاختين. فيقول القاء السائل وان تجمعوا بين الاختين يعني في غير ملك اليمين. فحينئذ

107
00:45:32.100 --> 00:45:58.350
آآ وجد تعارض بينهما فنبحث عن مرجح هذا الاخير وفي الحقيقة من سؤال المعارضة وسؤال المعارضة سؤال صحيح وهو نوعان معارضة في الاصل بان يقول الاصل الذي اخذ منه القياس له علة

108
00:45:58.900 --> 00:46:26.350
تقال ليست هي العلة التي تذكر الوصف الذي ذكرتها وهذه العلة ليست موجودة في الفرع. مثال ذلك. قال البطيخ يجري فيه الربا لانه مطعوم اشبه البر يقول المعترض الربا ممنوع في البر لانه مكيل وليس لانه مطعون

109
00:46:27.400 --> 00:47:02.950
وهنا اوردنا معارضة لوصف المستدل في الاصل وقلنا هناك وصف ثبت الحكم في الاصل من اجله قال المؤلف وللاعتراظ على القياس وجوه كثيرة اقتصرنا منها على ما ذكرناه ثم اورد عن ربيعة قال من افطر يوما من شهر رمضان قضى اثم

110
00:47:03.150 --> 00:47:28.350
اثني عشر يوما انه يقول شهر رمظان عن عن السنة  وبالتالي يصوم عشر يوما فقال الشافعي يقال له قال الله تعالى ليلة القدر خير من الف شهر فعلى كلامك من ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه ان يصلي

111
00:47:28.700 --> 00:48:03.850
الف شهر على قياس قولك عاد المؤلف للحديث عن السؤال عن المذهب فقال يجوز للسائل ان يسأل الخصم ما تقول في كذا فان كان عالما الجواب اجاب وقد يفوض الجواب اليه. قال الله تعالى مخبرا عن ابراهيم عليه السلام

112
00:48:03.900 --> 00:48:28.450
اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون. هو يعرف ما يعبدون بس يريد من غير ان يستنتج من ذلك اشياء فقالوا نعبد اصناما فقوله قالوا نعبد اصناما ما جواب  قال المؤلف وهذا يسمى سؤال التفويض

113
00:48:29.000 --> 00:48:53.950
ولو سأل سؤال حجة لم عبدتم  قال جاز كما قال تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فيكون السؤال عن الدليل من الامور المتعلقة بهذا ان الكلام اذا كان يحتمل عددا من المعاني فلابد

114
00:48:54.150 --> 00:49:27.850
من تقسيمه. ولا يصح ان يورد من غير اه تقسيم ولا يلزمه الترتيب في جواب هذه الاقسام ولا يلزمه موافقة السائل فيها وهذا يسمونه اللف والنشر عند اهل البلاغة اللف

115
00:49:28.100 --> 00:49:59.500
والنشر قد اورد المؤلف له مثالا وقال المؤلف بان التقسيم يكون على قسمين  بان يقسم احدهما ان يقسم شيئا واحدا في ذكر جميع اقسامه ويذكر حكم كل قسم  الثاني ان يذكر قسما ثم يذكر حكمه ثم يذكر القسم الاخر ثم يذكر حكمه بدون ان يذكر

116
00:50:00.600 --> 00:50:26.050
اصل التقسيم وقد اورد المؤلف نموذجين لذلك فقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم ايش قال ففرغ من ذكر القسمين ثم رجع فذكر حكم كل واحد منهما

117
00:50:26.350 --> 00:50:51.850
وفي مرات يذكر مع كل قسم حكمه الاول اذكر الاقسام ثم بعد ذلك يذكر احكام كل قسم. في الثاني يذكر القسم وبعده حكمه ايهما احسن عندكم  ذكر كل حكم كل قسم بحكمه

118
00:50:52.000 --> 00:51:21.150
ها؟ طيب  قال المؤلف وقد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي تعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها في المناظرات قد قد نسلم ونخاطب القوم بما يفهمون

119
00:51:21.900 --> 00:51:50.550
وبذلك تجدون بعض اهل العلم يجيزون حال المناظرة مخاطبة المناظرين باشياء لا يجيزونها عند النظر وعند الحديث والشرح مثلا لفظة القديم تسمية الله بها يستخدمونها على وجه المناظرة لكنهم عند النظر يمنعون من استخدامها

120
00:51:51.400 --> 00:52:24.000
مثل المؤلف في مسألة الطهارة بغير نية. الحنفية يصححونها فيقول اه مسألة الوضوء بدون نية. الوضوء بدون نية. الحنفية يصححونه. الجمهور لا يصححونه فاذا قال سائل ما السبب في كونك تقول الطهارة بغير نية تصح

121
00:52:24.850 --> 00:52:55.400
فحينئذ لا يقول الحنفي بانك قد سلمت لي بان الوضوء طهارة ومسالتك عن بطلان الطهارة بفقد النية دعوة بالتالي انت سلمت لهذا الاسم فثبت لي الحكم  هل هذا مقبوله؟ لا ليس بمقبول لان تقدير الكلام انه يقول له

122
00:52:58.800 --> 00:53:33.450
ماذا تقول عن هذه المسألة التي ترى انت انها طهارة قال المؤلف يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه ان يشترط على من طالبه بها الالتزام لما تقتضيه المقدمة  والعمل بحكمها والوفاء بمقتضاها. اذا سلمت دليلا او حكما لزمك ان تسلم

123
00:53:33.450 --> 00:54:04.200
لوازمه  اورد المؤلف لذلك قول الله عز وجل اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء فقال الله اني منزلها عليكم   يقول انكم قد وعدتم

124
00:54:05.550 --> 00:54:35.300
عند انزال هذه المائدة ان تطمئن قلوبكم وانكم حينئذ تكونون مصدقين ومن الشاهدين ولذا قال فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين الاصل كيف نورد الدليل القياسي

125
00:54:35.350 --> 00:55:06.950
الدين القياسي في اربعة اشياء هي ايش اصل وفرع وعلة وحكم. ايهما يقدم؟ العلة ولا الحكم والاصل تقديم العلة كنعي الشباب في الحكم ولكن يجوز تقديم الحكم ولذا قال والسارق والسارقة ولذا قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى

126
00:55:07.050 --> 00:55:27.450
هذا العلة فاعتزلوا النساء في المحيض هذا هو الحكم قال المؤلف يجوز للمتكلم اذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم اعاد النوبة ان اذا ما كان عينه بلفظ مبهم

127
00:55:30.100 --> 00:55:51.600
كانوا في السابق يجعلون وقتا لكل واحد من المتناظرين ما يجونها فوضى كل مباراة من اراد ان يتكلم هذا يضعون له وقت وهذا يضعون له وقتا لتكون المناظرة  فقد يتكلم الانسان عن شيء

128
00:55:52.150 --> 00:56:23.450
ثم تنتهي نوبته وتأتي الى المقابل له المناظر. فاذا عادت اليه جاز له ان يتم كلامه وجاز له عند اتمام ام الا يصرح باسماء من صرح بهم سابقا ولذلك قال قال تعالى الا عجوزا من الغابرين مع انه قد بينها قبل ذلك. فقال الا امرأتك

129
00:56:28.000 --> 00:56:54.100
قال المؤلف يجوز للمتكلم اذا عادت نوبته في النظر واقتضى الكلام اعادة مثل ما تقدم ان يقول لخصمه هذا قد تكلمت به او لا وقد تقدم تكلمت به او لا؟ اول هذا قد تكلمت به اول وقد

130
00:56:54.100 --> 00:57:18.150
جوابي عنه فاغنى عن اعادته طلبا للتخفيف. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل قالوا ولم يعيده اكتفاء بما تقدم هنا قال ايش؟ ما قصصنا عليك من قبل

131
00:57:18.200 --> 00:57:52.050
وشو لقصص ما قص من قبل هناك هنا لم يذكر اذن من اجل ان يعود الى اصل الحكم     من المسائل المتعلقة بالمناظرة من بعض المناظرين يبدأ يحلف قل والله اني لصادق

132
00:57:52.400 --> 00:58:17.800
ولهذه اليمين ليست حجة ولا مطالب اه اليمين فيقول له الخصم هذا لا مدخل لليمين في مثل هذا ويمكن لخصمك ان يحلف على القول الاخر وبالتالي ما حل الا مشكلة

133
00:58:22.550 --> 00:58:52.050
بعض الناس يقول هذا قسم بالله بنقول هذا لا مدخل له فيه وهذا ايش لا يحتج به في حتى ولو كان مخالفا  وورد عن زر ابن حبيش قال سمعت عليه يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الي انه

134
00:58:52.050 --> 00:59:22.050
ولا يحبك لا يحب من؟ عليا الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق  في مرات قد يكون الخصم هذا الكلام الذي ذكرته يشبه شيئا عندي وهذا مثال تشبيه من اجل التوضيح

135
00:59:24.650 --> 00:59:49.050
كذلك في مرات قد يقول هذا القول الذي ذكرته يشبه قولا باطلا  مثل المؤلف جاء بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب

136
00:59:49.050 --> 01:00:15.550
تقديري انكم في اياسكم من الاخرة كما يئس الكفار من الموتى قال وهما في البطلان سواء  ننتقل الى مسألة اخرى قال اذا اعترض احد الخصمين على الاخر بشيء يخالف اصله شمعنى اصله

137
01:00:16.000 --> 01:00:47.250
ما معنى اصله مذهبة هل يصح لي ان اعارظ واقول بشيء لا اراه لكنه حجة على الخصم نقول نعم ولكنه يرده بشيء على مذهب المستدل لا يلزم ان يكون على مذهب المعترض

138
01:00:47.750 --> 01:01:08.000
قال اذا اعترض احد الخصمين على الاخر بشيء يخالف اصله فله ان يرده باصله. وله ان يرده بمعنى نظري او فقهي  مثل له بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لم السبب

139
01:01:08.200 --> 01:01:32.600
فقال الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سألوا اذا عن العلة لماذا  فاجابهم بان الله يفعل ما يشاء هذا شرعه وبالتالي يتصرف في ملكه كيف يشاء؟ هذا جواب نظري

140
01:01:33.300 --> 01:01:54.050
في نفس الايات قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه هذا جواب فقهي فكأنه قال نحن لم نأمرك بالصلاة الى بيت المقدس

141
01:01:55.550 --> 01:02:25.200
الا ليصلي هؤلاء اليهود معك الى بيت المقدس ثم نقلتك الى الكعبة طاعة لله وتنفيذا لامره ومن صلى الى بيت المقدس لكونه شريعة له فانه لا يتحول معك الى اخر ما ذكر قال المؤلف وافضل النظار

142
01:02:25.450 --> 01:02:49.450
واقدرهم من اجاب عن السؤال بجواب نظري يحرس به قوانين النظر وقواعده ثم قال المؤلف سؤال القلب المراد بسؤال القلب ان نجعل دليل المستدل يدل على بطلان مذهبه لا على صحته

143
01:02:50.000 --> 01:03:13.000
ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. هذا قول من؟ منافقين هل قيل هذا الدليل باطل؟ كان صحيح لكن لا انتم الاذل

144
01:03:13.150 --> 01:03:47.750
والمؤمنون هم الاعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذا وش يسمى؟ قلب جعلنا الدليل يدل على بطلان قول المخالف بعد ان ظن انه يدل على صحته السؤال الثاني سؤال المعارضة المعارضة في الادلة ان يأتي دليل يعارض دليله. وفي القياس بان يأتي بعلة اخرى

145
01:03:47.900 --> 01:04:12.200
غير علة المستدل ويدعي ان الحكم انما ثبت من اجلها والثالث النقض والمراد بالنقض بيان ان العلة ليست لا يصح بيان ان الوصف المدعى علة لا يصح ان يكون علة

146
01:04:13.250 --> 01:04:35.600
لاننا وجدنا محلا وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم مما يدل على ان الوصف ليس هو العلة مثل المؤلف للقلب بقوله لو كانوا لقول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا

147
01:04:36.900 --> 01:05:07.650
فاجابهم قل فاجروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين فهنا قلب الدليل عليهم وفي نفس الوقت عارضهم بمعنى اخر   متى يعد المناظر منهزما منقطعا هناك عدد من الاسباب منها نقل الكلام الى مسألة اخرى

148
01:05:08.250 --> 01:05:44.050
هذا معناه انه عجز ومنها السكوت فمن سكت فهو عاجز  بالمناظرة في قوله تعالى فبهت الذين كفر ومن اقسام من اسباب  الانتقال او من اسباب الانقطاع ان يسأل السائل عن شيء فيجيبه عن مسألة اخرى

149
01:05:44.300 --> 01:06:19.000
ومن اسباب الانقطاع جحد الامور المعروفة بالضرورة باستعمال المكابرة والبهت ومن اسباب الانقطاع ايضا ان يعلل بوصف بدون اقامة الدليل على عليته  ومن اسباب الانقطاع وجود التناقض سيكون كلامه متناقضا

150
01:06:19.850 --> 01:06:48.650
ومن اسباب الانقطاع ايضا التجاوز في حدود الادب على المناظر اورد المؤلف عن المأمون انه قال غلبة الحجة احب الي من غلبة القدرة لان غلبة القدرة تزول بزوال القدرة وغلبة الحجة لا يزيلها شيء

151
01:06:50.100 --> 01:07:17.500
قال المؤلف من انقطع ولزمته الحجة وجب عليه ان يترك قوله وان يصير الى دليل الحق لان المقصود من المجادلة هو الوصول للحق قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب

152
01:07:18.150 --> 01:07:45.950
وذكر  حادثة زفر من الحنفية فقيل له صرتم حديثا في الناس وضحكة. كل يضحك بكم قال وما ذاك؟ قال تقولون في الاشياء كلها ادرؤوا الحدود بالشبهات ومع ذلك تقولون بان هناك امورا اعظم

153
01:07:46.150 --> 01:08:10.050
فصرت الى اعظم الحدود فقلتم يقام بالشبهات كيف قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. والحنفية يرون ان الذمي يقتل بالمسلم اه المسلم يقتل بالذمي

154
01:08:11.000 --> 01:08:35.350
فقال زفر رجعت عن هذه المسألة قال المؤلف زفر من افاضل اصحاب ابي حنيفة لما حجه عبد الوهاب وحاجه عبد الواحد في مناظرته وفت في عضده بحجته قال رجعت  بعد ان تبين انه زلل زلل وخطأ

155
01:08:36.400 --> 01:08:57.350
واورد عن المأمون انه قال اذا وضحت الحجة ثقل على الاسماع استماع المنازعة فيها ونقل بيتين مخالف للحق غير مخالف للصدق عند تناظر وحجاج ترك الحجاج الى اللجاج فقلت يا

156
01:08:57.450 --> 01:09:22.900
طرد الدجاج ومنزل ايش الحجاجي يعني يقول هذا ترك الحجاج ترك الحجج والبينات وانتقل الى اللجاج رفع الصوت والكلام الذي لا فائدة له فحينئذ يقول حقه ان يطرد كما يطرد الدجاج

157
01:09:24.600 --> 01:09:53.250
وبهذا نكون قد انتهينا من البحث في مسائل اه المناظرات وآآ نبتدأ ان شاء الله المحاضرة او الدرس القادم في الكلام عن الاجتهاد و واحكامه باذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة. المهتدين هذا

158
01:09:53.250 --> 01:10:14.550
الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دخل شخص المسجد هل يصلي السنة او يسلم قبل علي؟ على المسجد لا يجلس حتى يصلي ويسلم على الموجودين اذا كانوا

159
01:10:14.700 --> 01:10:31.050
في غير شغل بقراءة او نحوه. كانوا يشتغلون بالقراءة يتركهم  واليك بالنسبة للمباهاشة هل يجوز آآ اي احد يعني من المجتهدين من اهل العلم ان يصير المباهلة ويوضعهم في ذلك

160
01:10:31.250 --> 01:11:04.250
المباهلة بعض الناس يستخدمها معرفة الشخص الذي امامه والخوف من كونه آآ يغدر به هذا كثر اليوم اللي يستخدمونها لهذا الامر  ليست كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انما طلب المباهلة منه مع النصارى ما كان يباهل كل من جاءه

161
01:11:06.650 --> 01:11:22.650
والان كل من جاهم باهلوه ليس المراد ذات المباهلة وانما المراد يخشون من ان يغدر بهم. هذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ انا فهمت الموضوع ان هم يخشون

162
01:11:22.900 --> 01:11:46.250
اذا جاءهم احد يريد ان ينضم اليهم قالوا باهي ان يفعل بك كذا ويفعل بك كذا ان كنت كاذبا في مقالتك  ايوه المناظر يستخدم هذه الطريقة. يقول انا ادعوك للمجاهلة. نعم. المباهلة ليست من المناظرة في شيء

163
01:11:46.250 --> 01:12:12.950
وانما يقولها الانسان عندما يعجز او يظن ان من يقابله مكابر اذا المباهلة ليست من المناظرة. نعم لكن يجوز الشكاية اللي اخدتها من غير النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الحال الغالب في النبي صلى الله عليه وسلم استخدام المباهلة

164
01:12:13.900 --> 01:12:41.600
نعم لا خير   الطواف المنحرفة كالرافضة وغيره الف بهذه الصورة الحاضرة عندنا في المنظور الشرعي لها لابد من وجود اداب اولا والشيء الاخر انها في مرات كثيرة تستخدم هذه الامور من اجل

165
01:12:41.750 --> 01:13:02.450
ايجاد عداوة ليس المراد ذات المناظرة وفي مرات يستخدم ذلك لاشهار قول اذا وجدتم المناظرات اللي في وسائل الاعلام وجدتموها مبنية على الغلبة على رفع الصوت وليست من المناظرات المذكورة عند اهل العلم

166
01:13:02.500 --> 01:13:34.350
التي فيها الاداب التي ذكرناها قبل قليل  حفظكم الله تعالى  هو لابد من التزام يعني في مرات تستخدم لاشهار شخص تعريف به ليس المرادات المناظرة ولا الوصول الى حق. نعم

167
01:13:34.550 --> 01:13:52.700
بالنسبة لمسألة المناظر لو تدل عن عدم صحة المخالف بان الحديس حديسة هل مسألة ان الحديث العمل بالحديث عدم مخالفته لقواعد البيئة في مصر اه هذي مرت معنا قبل قلنا بان

168
01:13:52.850 --> 01:14:23.700
الحنفية والمالكية يرون ان خبر الواحد المعارض للاصول اصول القياس فانه لا يستدل به والشافعية والحنابلة يرون الاحتجاج به لعموم ادلة قامت جيت خبر واحد الواقع يبقى الحديس متى توفرت فيه سورة الصحة الخامسة لا لا عندهم لا يعني مثلا عند الحنفية من مس ذكره

169
01:14:23.700 --> 01:14:40.450
يتوضأ يقولون لا نقبله وهذا خبر واحد يخالف قياس مثلا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لاثبات خيار المجلس يقولون هذا يخالف القياس وبالتالي لا يعملون به. مثلا في حديث المصرات

170
01:14:40.600 --> 01:15:02.800
لا تسروا لي بلا ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر قالوا هذا يخالف القياس وبالتالي لم يأخذوا به. وان كان عند المالكية وعند الحنفية في مرات اخذوا باخبار احاد تخالف القياس

171
01:15:02.850 --> 01:15:17.500
مثلا ورد في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تماثل المرأة الرجل في الدية الى الثلث ثم ناصفه هذا يخالف القياس مع ذلك اخذ به

172
01:15:17.600 --> 01:15:33.450
المالكية لكن المحدثين يا شيخ بيقولوا ان متى توفرت في الحديس شهود التفاحة؟ نحن لا نتكلم عن اه ما هو الواجب؟ نتكلم عن وجود مذهب هذا المذهب الموجود احنا نرى انه مرجوح

173
01:15:33.700 --> 01:15:53.600
وانه مخالف للحق لكن تسأل فيه ما دام يقول نعم في واضح ما عاد في اشكال ولكن الاصل ان اهل السنة يرون ان الحديس متى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان خبر واحد فده تقسيم احاد متواتر وحد تقسيم لكن يجب العمل بما صح

174
01:15:53.600 --> 01:16:21.100
نعم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به على الصحيح حتى ولو كان خبر احد يعني تدعوه الى المناظرة ولا بينك وبينه يعني هو لها محاسن ولها مساوئ لا بد من

175
01:16:21.150 --> 01:16:36.450
في الموازنة بينهما وفقكم الله للخير وستر الله عليكم. وبارك فيكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اي