هدي محله فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او فحينئذ ما الحكم؟ نقول الواجب احد هذه الخصال لكن ليس على سبيل التعيين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا ففي قراءة كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي الحافظ رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وتقدم معنا لقاءان اولهما بحثنا فيهما يتعلق العلم واهمية التعلم وتأصيله وسانيه ما بحثنا فيه ما يتعلق بالدليل الاول وهو كتاب رب العزة والجلال. وكنا تكلمنا عن بعض العوارض التي تعرض للدليل الاول ومنها ما يتعلق بالمتشابه والمحكم والمجاز ونواصل باذن الله عز وجل الحديث في عوارض دليلي الكتاب. قال المؤلف باب القول في الامر والنهي من الامور التي توجد في كتاب الله كثيرا الامر والنهي وممحذ الامر والنهي مبحث مهم واهميته تنبثق من امور عديدة اولها ان هذا الامر يحتاج الى طاعة. وان بمقدار ما عند الانسان من طاعة الاوامر يكون عنده مستوى الايمان وثانيها ان مبحث الامر نفهم به كثيرا من نصوص الكتاب والسنة وننزلها على المراد بها لذلك كان من اوائل الخطاب الموجه الى انبياء الله عليهم السلام خطابات فيها اوامر ونواهي. فاول خطاب نزل للنبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ وهو خطاب امر واول خطاب وجه ادم عليه السلام ان قال الله عز وجل له اسكن الجنة ولا تأكل من الشجرة ويدلك هذا على ان عدم امتثال الاوامر والنواهي قد يوجد العقوبات على الناس في الدنيا والاخرة. ولذلك هذا مبحث مهم ذكر المؤلف في اوائل هذا المبحث تعريف الامر. فقال بان الامر قول وبعضهم يقول لفظ يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه وقوله يستدعيان يطلب ويطلب الفعل لا الترك. ليه اخراج النهي وقوله ممن هو دونه من اجل ان يخرج الدعاء فانه من الاقل ولا يسمى امرا والالتماس ويكون من المساوي فان هذا ليس امرا وبعض اهل العلم قال على جهة الاستعلاء على جهة الاستعلاء وذلك لان من كانت مرتبته دون اذا وجه الامر الى من هو اعلى منه حق وتوبيخه كما لو قال كما لو امر الابن اباه فانه يقال له ليس لك الحق مع ان الابن دون الاب لكنه لما استعلى ووجه الامر لابيه حسن توجيه اللوم له. قال فاما الافعال التي ليست بقول فانها تسمى امرا على سبيل المجاز. كلمة امر التي جمعها اوامر هي المقصودة هنا. وهناك امر الذي جمعه امور فهذا ليس مرادا ومن هذا قول قول ومن هذا قول الله عز وجل وما امر فرعون برشيد. يعني شأنه وفعله فهذا ليس من الاوامر. وانما يطلق عليه امر على جهة جائز كما ذكر المؤلف هكذا ايضا الاوامر او صيغة افعل التي معها قرينة تصرفها عن الطلب لا تدخل في حقيقة امر فهذي وجد معها قرينة صرفتها عن الطلب. من ذلك مثلا ما يأتي للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وما ياتي للتعجيز كقوله قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ان هذا وان كانت صيغته صيغة الامر لكنه ليس بامر في الحقيقة لوجود القرينة التي تصرفه عن الطلب ومثله ايظا ما كان للاباحة كقول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا. وهكذا ايظا اكان الخطاب فيه من من متكلم الى ما يماثله فانه ليس امرا وانما هو من الالتماس وهكذا ما كان من الاقل للاعلى فليس بامر كقولنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وانما هذا يسمى مسألة ورغبة وقد يكون استدعاء على جهة الندب وليس بامر ومثل المؤلف لهذا بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الصلاة بالسواك مع الصلاة بغير سواك سبعين ظعفا. وهذا اه فيه اختلاف هذا الحديث وهذا اللفظ في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه فهو من رواية ابن اسحاق وقد وهو جلس وقد عنعنه ثم اورد حديث زيد ابن خالد لولا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة السواك مندوب. ومع ذلك بين ان السواك غير مأمور اليه. وبغير ما به. انتقل المؤلف للحديث لمسألة اخرى وهي هل هناك صيغة في اللغة تدل دلوا على الامر بنفسها بدون ان يكون معها قرينة فهذه المسألة جماهير اهل العلم يقولون نعم. والعرب في لغتهم الفاظ تدل على الطلب الجازم بنفسها ولو لم يوجد معها قرينة. وهي صيغة افعل وصيغة الفعل المضارع المسبوق باللام والامر الصريح كقوله انتم مأمورون ان الله يأمركم والاشاعرة يقولون بانه لا يوجد صيغة تدل على المعنى بنفسها. وانما تدل عليه بحسب القرينة. وقد اخذوا هذا القول من اصلهم العقدي عندما قالوا بان الكلام هو المعاني النفسية وليس الالفاظ الحروف. والقول الاول في اثبات وجود صيغة تدل على الامر بنفسها بدون حاجة الى قرينة هو ارجح القولين. بل هو المتعين. ويدل على ذلك عدد من الادلة منها ان الادلة العامة الدالة على ان الكلام هو الالفاظ والاصوات والحروف وليس المعاني النفسية. ومنها اتفاق اهل اللغة على ان الصيغة صيغة افعل التي تتجرد عن القرائن تدل على الامر بنفسها. ولذلك قسم اهل اللسان الكلام الى خبر وانشاء وقسموا الانشاء الى اقسام منها الامر والنهي. وقد ذكر المؤلف من صيغ الامر افعل وتقدم معنا عدد من الصيغ التي تدل على الامر. واما صيغة النهي فهي لا تفعل قال فجعلوا يعني اهل اللغة صيغة افعل بمجردها امرا. فدل هذا على ان الصيغة نفسها تدل على الأمر بعد ذلك انتقل المؤلف الى الكلام عن مدلول الامر. اذا جاءتنا صيغة امر ليس معها قرائن فعلى اي شيء تدل؟ تدل على عدد من المعاني. المعنى الاول تدل على الوجوب وهذه المسألة لابد ان نتعرف ان المراد بها الامر المجرد عن القرينة. فاما الامر الذي معه قرينة على ما دلت عليه القرينة. ما اذا لم يكن مع الامر قرينة فانه يقتضي وجوب الفعل المأمور استدل على ذلك بقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم يا ابونا ليم فتوعد من ترك الامر وخالفه بالعقوبة. توعد عقوبة لا يكون الا لترك الواجب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي مرتهم بالسواك عند كل صلاة والسواك مندوب ومع ذلك بين انه غير مأمور به. فدل هذا على ان الامر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب واستدل ايضا بذلك على ذلك بحديث ابي سعيد بن المعلى بان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فلم يجبه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كنت اصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم واستدل بدليل اخر وهو قد يكون دليلا عرفيا او لغويا او عقليا. ان السيد لو وجه الامر الى مملوكه فيجب عليه الامتثال ولو لم يمتثل لكان مذموما ولو عاقبه لم يتوجه اللوم على السيد المسألة الثانية من مدلولات الامر هل يدل الامر على التكرار او لا يدل الا على المرة الواحدة ففي تحرير محلي النزاع نقول اذا كان مع الامر قرينة تدل على المرة او على التكرار عمل بها كما لو لو كان الامر قد اتى ربطه بشرط كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس كأنه قال كلما دلكت الشمس فاقم الصلاة واما محل الخلاف فهو فيما اذا تجرد الامر عن القرينة. هل يدل على المرة او يدل على تكرار وقد ذكر المؤلف قولين القول الاول انه يجب تكرار امتثال الامر على حسب تبي الطاقة. والقول الثاني انه لا يجب فعل الامر الا مرة واحدة الا اذا كان هناك دليل. والارجح من القولين ان الامر لا يدل الا على المرة الواحدة. ولا يدل على التكرار الا بدليل. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث ذروني ما تركتكم. فانما فانما اهلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم مما يدل على ان الامر انما يقتضي المرة الواحدة مما يقع عليه الاسم. ولذلك اتفق العلماء على ان من حلف ان يفعل فعلا انه عد ممتثلا عند فعله لذلك الفعل مرة واحدة انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي تتعلق بالواجب المخير فاذا امر الشارع بعدد من الخصال على جهة التخيير. فايها واجب وايها المندوب مازال ما ورد في كفارة اه في كفارة محظورات الاحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ وانما على سبيل التخيير. فاذا فعل واحدة من هذه الخصال عد ممتثلا ان فعل الجميع سقط الفرظ عن الفاعل بواحد منها والباقي يكون على جهة تطوع وهكذا لو ترك جميع الخصال لا يعاقب الا عقوبة تارك لواجب واحد مما يدل على ان الواجب هو احد هذه الخصال وان الباقي ليس على الوجوب الا انه في مرات يدل ذليل على ان لفظة التخيير او ليست على بابها من من التخيير وانما يراد بها الترتيب او التعقيب من مثل قول الله عز وجل انما جزاء الذين قريبون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او فمن الارض فان او عند الجمهور ليست على التخيير. هنا وانما على جهة الترتيب فمن قطع الطريق واخذ المال وقتل فانه يصلب. ومن قطع الطريق وقتل ولم فخذ المال فانه يقتل حدا. ومن قطع الطريق وخاف السبيل واخذ المال ولم يقتل فانه يقطع. واما من اخاف السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل فانه ينفى من الارض. وقال الامام ما لك بان هذه الاية على التخيير وان صاحب الولاية يختار من العقوبة ما يتناسب مع حال الجاني. ثم تكلم المؤلف عن النهي وبين ان المراد بالنهي القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه. فقوله القول يريد به اللفظ لان الامر هو ذات اللفظ وليس المعنى النفسي او النهي هو ذات اللفظ وليس المعنى نفسي وقوله الذي يستدعي به ان يطلب ترك الفعل للاحتراز من الامر لانه يطلب به فعل لا تركه وقوله ممن هو دونه لاخراج الدعاء والالتماس ونحوهما والنهي له صيغ في لغة العرب وتدل على النهي بنفسها بدون حاجة الى كما قال الجمهور. وصيغ النهي هي صيغة لا تفعل ومثلها ايضا النهي الصريح. كما في قوله نهيتكم عن كذا ومثله ايظا ترتيب العقوبة وعلى الفعل يدل على ان الفعل منهي عنه صيغة النهي تقتضي عددا من المعاني اولها انها تقتضي التحريم. فالفعل المنهي عنه محرم في الشرع ومعنى التحريم كما تقدم انه يطلب تركه مؤداة ان فاعله عامدا ياثم وان تاركه امتثالا يؤجر. المدلول الثاني من مدلولات النهي انه يدل على الفور. فاذا نهي عن فعل وجب اجتنابه على الفور ومثل هذه المسألة في الامر والصواب من اقوال اهل العلم ان الاوامر تدل على الفورية. وانه اذا تأخر في الامتثال شيء من اللوم عند الجمهور. المسألة الثالثة من مدلولات آآ النهي ان النهي يدل على الدوام. والاستمرار. بخلاف الامر فانه انما ما يدل على المرة الواحدة كما تقدم وظاهر هذا ان المؤلف يرى ان الامر لا يقتضي الفورية كما هو المنقول من مذهب الامام الشافعي خلافا للجماهير كذلك وعلل المؤلف التفريق بين الامر والنهي لان الامر يقتضي ايجاد الفعل وايجاد الفعل يتحقق بوجوده مرة واحدة. فاذا فعل في اي زمان فعل كان ممتثلا واما في النهي فانه لا يتحقق الا باجتناب المنهي عنه في جميع الازمان وانتقل المؤلف الى مسألة التخيير في النهي فقال اذا نهى عن احد شيئين من غير تعيين له كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البولي في الماء ثم الاستحمام منه. فهذا نهي عن الجمع بينهما وفي مرات قد تأتي الدلالة على النهي عن كل واحد منهما على سبيل الانفراد. كقوله تعالى الا فلا تطع منهما اثما او كفورا. فهذا نهي عن كل واحد من الامرين على سبيل الاستقلال سم انتقل المؤلف ايضا الى مسألة او اه الى نقل عن الامام الشافعي. فقال كل ما نهى عنه فهو هو محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على انه عنى به غير معنى التحريم. فالاصل في النواهي ان تدل على التحريم. لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فاجتنبوه. هذا هو الاصل في النواهي. ولا يصرف النهي عن مدلول تحريم الا بدليل يدل عليه وهناك ايضا من مدلولات النهي دلالة النهي على الفساد. بحيث يكون الفعل المنهي عنه لا الثمرة والحكم الذي يراد منه. ثم عقد المؤلف فصلا في العموم والخصوص فذكر تعريف العموم اولا فقال بان العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وبعضهم يقول في تعريف العموم اللفظ المستغرق لافراده على اعلى بدون حصر. بدون حصر. ومن امثلة الفاظ العموم قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم فكلمة الناس لفظ عام يشمل كل افراده كل واحد من افراد به على سبيل الاستقلال كانه قال على كل فرد من الناس ان يتقي الله تعالى والعموم في اللغة قد يكون خاصا باثنين وقد يتناول جميع افراد الجنس كما لو قلت عممت زيدا وعمرا بالعطاء. هذا الاثنين وهذا في معنى اللغوي. وقد يكون لجميع الجنس كقول عممت نسب العطاء اقل ما يتناوله لفظ العموم شيئين واكثر ما يتناوله لفظ العموم استغراق الجنس العموم هل له صيغة تدل عليه بنفسها او لا؟ قال الجماهير نعم هناك صيغ تدل على عموم بنفسها واستدلوا على ذلك بعدد من اه الادلة. الدليل الاول ان العرب تفهم من الفاظ العموم الاستغراق. وتعيب على من تكلم بلفظ عام ثم لم يدخل فيه احد افراده. ولذلك لما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله جهنم اعترض بعضهم فقال عيسى يعبد. وكيف تجعلونه من حصب جهنم فانزل الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون وحينئذ يكون المراد بهذه الاية ان ما ورد تخصيصه قبل ذلك فلا يدخل في عموم هذه الاية لان القاعدة المقررة انه اذا وجد عموم وخصوص ان يعمل بالخصوص في الله وان يعمل بالعموم فيما عداه من اه الافراد. واه ايضا يقال آآ اجاب بعضهم بان قوله وما تعبدون انما تكون لغير آآ العاقل وكذلك ايضا ان الصحابة الدليل الثاني على ان العموم له الفاظ تدل عليه بنفسها ان الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا بالفاظ العموم وجعلوها مستغرقة لافرادها. ومن ذلك ما ورد من استدلال عمر على ابي بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى ايقولوا لا اله الا الله فهذا اللفظ الناس عام فاستدل به عمر على شموله للمرتدين ولمانع الزكاة فقال له ابو بكر بان الله يقول فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقها ومن حق لا اله الا الله الزكاة ثم قال لاقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة فلم ينكر عليه ابو بكر استدلال لم ينكر ابو بكر على عمر استدلاله بالعموم وانما وظح له بان هذا العموم مخصوص والدليل الثالث انه لا يمكن التنصيص على كل واحد من افراد الناس. وان هناك حاجة الى الفاظ العامة في جميع اللغات. ومن ثم لا بد ان يكون لها لابد ان يكون هناك الفاظ تدل على العموم. ولابد ان يكونوا قد وضعوا للاستغراق لفظا يدل عليه والفاظ العموم التي تدل على العموم بنفسها كثيرة منها المعرف بالاستغراقية ومن امثلته لفظة المشركين لفظة الناس لفظة الماء وكذلك من افراد او من انواع الفاظ العموم انك في سياق النفي كقولك لا اله الا الله فان اله نكر في سياق نفي وقوله وما من اله الا الله ومن الفاظ العموم كل وجميع وما ماثلهما ومن الفاظ العموم الاسماء المبهمة من اسماء الشرط او الموصولة او الاستفهام كمن وما واين ومتى وما ماثلهما وما ماثلهما ومن انواع الالفاظ العامة الفاظ الجموع المظافة الى معرفة. كقوله يوصيكم الله في اولادكم اولاد جمع مظافي لا معرفة فيفيد العموم. ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى وهي اذا وردنا لفظ وكان السبب في ورود ذلك الحكم العام حادثة خاصة. فحينئذ هل نعمم الحكم على جميع افراد نظرا لللفظ او نخصص الحكم في صورة السبب اعتبارا بالسبب فجماهير واهل العلم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وينبغي ان نعلم ان السبب الخاص على نوعين خاص بشخص خاص شخصي كالاحكام التي نزلت في الظهار او في آآ اه القتل او في اه اذى او في اه فعل محظور. فهذا سبب شخصي فالسبب الشخصي لا التفتوا اليه وانما ينظر الى عموم اللفظ. النوع الثاني لاسباب نوعية. فاذا ورد الحكم العام في سبب نوعي. فهل يختص بذلك النوع او لا؟ كما في حديث اه كما في حديث البحر لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بانهم يركبون البحر ولا يجدون الماء. فهل يتوضأون بماء البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فقوله الطهور ماؤه عام. جميع انواع المياه لان ما اسم جنس مضاف الى معرفة. لكن السبب نوع عندما قالوا لا نجد الماء. فهل الوضوء بماء البحر يختص بمن لا يجد الماء او الو كل انسان حتى ولو كان عندهما فنقول السبب هنا نوعي وليس شخصيا فيكون يدخل فيه هذا الخلاف والصواب ان العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص آآ السبب وانتقل المؤلف بعد ذلك الى بحث مسألة التخصيص. والمراد بالتخصيص بيان ان بعظ افراد العام لا تدخل في حكمه. ولذلك قال المؤلف في تاريخ تخصيص لانه تمييز بعض الجملة بالحكم من امثلة ذلك في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء عامة لانها جمع معرف بال الاستغراقية ثم ورد التخصيص في اللا يئسن من المحيض ومن لم يبلغ سن المحيض وولاة مال فهذا تخصيص للعام الذي ورد في الاية الاولى