فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تقاتلوهم عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا هنا هذه مسألة لم تقع ومع ذلك اجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد كان من اواخر ما تكلمنا عنه من مباحث كتاب الفقيه والمتفقه ما يتعلق بالمجادلة والمناظرة وقد ذكر في المؤلف في كتابه ان المجادلة والمناظرة طريقة متبعة وسنة مكتفاة وانه قد سار عليها انبياء الله عليهم السلام وسارى عليها سلفنا الصالح وقد دلت النصوص عليها وذكرنا ان الجدال يشترط له شرطان. الاول سلامة مقصده. بحيث لا يراد وللجدال الا تحقيق الحق والثاني الالتزام بالاحكام والاداب الشرعية الواردة في مسائل الجدال. استدللنا على ذلك بمثل قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ايش؟ وجادلهم بالتي هي احسن وبقوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. والاستثناء من النفي ايش؟ اثبات ثم بعد ذلك ذكر المؤلف عن طائفة بانهم عابوا الجدال والمناظرة وقد رد المؤلف عليهم وكان من الردود ان انكار المجادلة ليس مبنيا على دليل ولا برهان. وانما هو مبني على الهواء واورد في ذلك اثرا لعمرو بن عبيد ثم اورد اثرا عن ابي الحسن الترمذي قال وجدت في كتاب الحكمة العلم ميت احياؤه الطلب. فاذا حي بالطلب فهو وما انا بقائل فيه شيئا. وروى عن مالك قال ادركته هذه البلدة وانهم ليكرهون هذا الاكثار الذي فيه اليوم يريد المسائل فهذه اثار عن هذا ثم اورد المؤلف جوابا بان هذا ضعيف قوته بالدرس فاذا قوي بالدرس فهو محتجب اظهاره بالمناظرة فاذا ظهر بالمناظرة فهو عقيم نتاجه العمل وقال ابن المعتز لولا الخطأ لانك تحتاج الى المناظرة للرد على الاقوال الخاطئة فقال لولا الخطأ ما اشرق نور الصواب لانه ضدها تتميز الاشياء وبالتعب وطئ فراش الراحة وبالبحث والنظر تستخرج دقائق العلوم ولا فرق بين جاهل يقلد وبهيمة تقاد او تنقاد اذا نظر الانسان في كل اعماله وجد انه لا يحصل هدفه الا بعمل صاحب التجارة لا يحصل تجارته الا بتعب وكد ومنافسة فهكذا في العلم ثم ذكر نقلا عن بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر. يعني متى بدأ علم المناظرة المناظرة موجودة من الزمان الاول لكن تأصيل ذلك كعلم تهيئته وترتيبه هذا هو الذي ابتدي بعد ان لم يكن وقد ذكر المؤلف هنا بعض الامثلة على قضايا العلم و ان العلم كلما ازداد منه الانسان معرفة تعلم وانكشف له ما فيه من واولي المسائل ثم قال وقد شبه صاحب ادب الجدل قبل هذا النظر والكلام بالنخل يؤبر ويقام عليه فينال من ثمرته ما لا ينال عند ترك ذلك. وهكذا الحديد اذا لم تستعملهما لم تخرج النار ولم يوجد ما ينفع لما احتج الى طبخ وتسخين. وذكر شيئا من الاثار في هذا ثم ذكر عن الهمداني انه دخل على الخوارزمي وانه سكت وقال فجعلت اسمع كلامه فقال لي يتكلم فان اصبت كنت مفيدا وان اخطأت كنت مستفيدا لانك سيصحح لك كالغازي ان كان حميدا وان قتل كان شهيدا ثم قال المؤلف ومباح النظر والجدل فيما نزل من الحوادث وفيما لم ينزل. حتى يعرف فحكم ما لم ينزل فاذا نزل عمل به وهذه مسألة المناظرة والمجادلة في المسائل غير الواقعة وذلك من اجل التعود على المسائل والاستعداد للمسائل الجديدة قال وذهب قوم الى كراهة القول فيما لم يكن. يعني المسائل غير الواقعية يستحبون عدم البحث فيها. ومن من ذلك وتعلقوا فيه بما نحن ذاكرون وعقد فصلا في هذه المسألة هل يستحب البحث في المسائل قبل وقوعها او لا تبحث الا بعد وقوعك ثم ذكر ادلة من يرى استحباب عدم البحث في المسائل غير الواقعة. منها حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قادر ما تركتكم فانه انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا كما في الصحيحين قالوا فهنا امره او نهاه عن كثرة السؤال. ومن ذلك السؤال عن المسائل التي لم تقع. وبعض اهل العلم قال بان الخبر انما هو في سؤال الانبياء في وقت التشريع ثم اورد حديث سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. وهذا في ورد في مسائل القذف بين الزوجين ثم اورد حديث عمرو ابن مرة قال خرج عمر على الناس فقال احرج عليكم ان تسألونا عما لم يكن. فانا لما فان لنا فيما كان شغلا فهذا لعل عمر اراد به ان يحفظ وقته لانشتغاله الولاية العامة. وورد عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فاني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وهذا الحديث فيه علة لان من رواية ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف ثم اورد المؤلف من سند فيه ايضا هذا ليثن ابن عمر قال يا ايها الناس لا تسألوا عما لم يكن فان عمر كان يسب من سأل عما لم يكن. ما ورد عن زيد ابن عن خارجة ابن زيد كان زيد اذا سئل عن الشيء. يقول كان اداة فان قالوا لا قال دعوه حتى يكون واورد من كلام الزهري قال بلغنا ان زيد ابن ثابت كان يقول اذا سئل عن الامر اكان هذا فان قالوا نعم كان حدث فيه الذي يعلم وان قالوا لم يكن قال ذا روح حتى يكون اورد عن مسروق قال سألت ابي ابن كعب عن شيء فقال اكان بعد؟ اي هل حصل؟ ووجد؟ قلت لا. قال اجمنا حتى يكون اي ارحنا ولا تضيق صدورنا بهذه المسألة اذا كان يوقع اجتهدنا لك رأينا. ثم اورد عن الشعب ان عمارا سئل فقال هل ان هذا بعد فقال لا قال فدعونا حتى يكون فان كان تجشمناه لكم. اي دخلناه وتكلفناه ثم اورد المؤلف من من كلام الزهري ما سمعته فيه بشيء انه سئل عن فقال ما سمعت به بشيء وما نزل. فقلت انه نزل ببعض اخوانك. فقال ما سمعت فيه بشيء وما نزل كراهات النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرأفة بامته وخوفا من ان يحرم عليهم شيئا كان مباحا لهم واكثر ثم اورد المؤلف عن بعظ الاثار التي تدل على ان ما سكت الشرع عنه فانه على الاباحة مما يدل وهذا المعنى ارتفع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فانه يؤمن ان يوجد تحريم بعد ذلك ثم اورد المؤلف عددا من الادلة التي تدل على جواز السؤال عن المسائل التي لم تقع بعد فروى عن رافع قال قلت يا رسول الله انا نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى نوع من انواع بالالات التي تذبح بها بهيمة الانعام. افنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكرت عليه اسم الله فكل ما خلى السن والظفر. فهنا مسألة رافع قال نلقى العدو غدا افنذبح بالقصب فهذه مسألة لم تقع ولذلك قال غدا ومع ذلك لم يعيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. ومثله ما ورد في حديث سلمة ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت لو كان علينا امراء يسألون الحق ويمنعون حقنا فنقاتلهم فقام الاشعث ابن قيس قال تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر لم يحدث بعد فقال لاسألنه حتى يمنعني واجاب عن اثر عمر بانه لعله اراد من سأل على سبيل التعنت والمغالطة ومثل لذلك بحديث او باثر صبيغه ابن ابن حيث كان يسأل عن بعض المسائل التي لا يحتاج اليها الناس فخشي من اسئلته ان تدخل على الناس هي من التلبيس او التأويل فلذلك اه نفاه عمر رضي الله عنه. وبعضهم استدل بحديث نهى عن الاغلوطات وقيل بان المراد المسائل الدقيقة. وقيل بان المراد ما لا يتمكن الناس من الوصول الى معرفته وقيل بانه السؤال الذي يراد به تغليط المسؤول ثم اورد من حديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون من امتي اقوام يغلطون فقهاء بعض المسائل اولئك شرار امتي. وهذا الخبر فيه يزيد ابن ربيعة متروك. ما ورد عن الحسن عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله وروى عن عمر وعلي انهم تكلموا في مسائل قبل وقوعها. مسائل المواريث ويلها اجاب عن استدلال المخالف باثار عدد من الصحابة بانهم ارادوا من كان يقول بالقول ان يكون عنده اه معرفة بهذه المسائل اورد المؤلف من حديث الصوت قال سألت طاووسا عن شيء فانتههرني وقال اكان هذا؟ قلت نعم. قال الله قلت آ الله قال ان اصحابنا اخبرونا عن معاذ انه قال ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا فانكم ان لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سدد او قال وفق ثم ذكر ان شأن اهل شأن السلف انهم يحيلون مسائل الفتوى بعضهم على بعضهم الاخر فامتناع اولئك عن الجواب ليس لانها مسائل لم تحدث بعد. وانما امتنعوا عن الجواب لانهم يريدون ان يكفيهم غيرهم الفتوى. ولذلك قال عبدالرحمن بن ابي ليلى ادركت مئة وعشرين من الانصار من اصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل احدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى يرجع الى اول ثم اورد عن عبدالرحمن ثم اورد عن عمير بن سعد انه سأل علقمة عن مسألة فقال ائت عبيدة يعني سلماني فسله قال فاتيته فقال ائتي علقمة. فقلت علقمة ارسلني اليك. فقال اتي مسروقا فسله فاتيت مسروقا فسألته فقال اتي علقمة فسله فقلت علقمة ارسلني الى عبيده وعبيدة ارسلني اليك فاتي عبدالرحمن ابن ابي ليلة فاتيت عبدالرحمن ابن ابي ليلة فسألته فكرهه. يعني كره السؤال ثم رجعت الى علقمة قبرته قال كان يقال اجره القوم على الفتيا ادناهم علما ثم اورد عن ابراهيم النخعي انه سئل عن شيء فقال اما وجدت احدا تسأله فيما بيني وبينك غيري وهكذا اجاب عن بقية الاثار التي استدل بها المخالف في سكوتهم عن بعض الحوادث التي لم تنزل في اه عصرهم. وهكذا بعض كلام الائمة السابقين انما يحمل على كونهم ارادوا ان ينقوا اهل الفضل والعلم من الزلل والخطأ في الرأي. ذلك ان الامة تحتاج الى طواف يخشى الانسان من وقوع شيء من الزلل بسبب ذلك. ولهذا اورد المؤلف حديث عمر مرفوعا اشد ما تخوف على امتي ثلاثة. زلت العالم وجدال منافق بالقرآن او دنيا تقطع او تقطع رقابكم فاتهموها على انفسكم. ولذا قال بنو ابي شيبة لو لمعرفة هذا الحديث وفظله لو رحل في هذا الحديث الى خرسان كان قليلا ثم اورد من حديث عبيد الله ابن ابي جعفر ان عيسى قيل له يا يا روح الله وكلمته من اشد الناس فتنة؟ اي من هو الذي يكون سببا لافتتان الاخرين وتركهم طريق الحق فقال زلة العالم اذا زل العالم زل بزلته عالم كثيرة ثم اورد عن ابن المعتز زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير ثم اورد عن ابن عباس انه قال ويل للاعقاب من عثرات العالم. قيل وكيف ذاك؟ قال يقول العالم وبرأيه فيبلغه الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فيرجع ويمضي الاتباع بما سمعوا ثم اورد عن ابي يوسف ان ابا حنيفة اذا عمل القول من ابواب الفقه راظه سنة لا يخرجه الى احد من فاذا كان بعد سنة احكمه واحكمه ان يتقنه. خرج الى اصحابه واذا تكلم في الاستحسان همه مناظرة نفسه. ثم اورد عن سفيان قال ادركت الفقهاء وهم يكرهون ان يجيبوا في والفتية حتى لا يجدوا بدا من ان يفتوها. او ان يفتوا. وسئل سفيان فقال سفيان ادركت الناس ممن ادركتم من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون ان يجيبوا فيها فاذا اعف منها كان ذلك احب الي يعني تركوها. ثم اورد عن الامام احمد انه قال من عرض نفسه للفتيا فقد عرظها لامر عظيم. الا انه قد تجيء الظرورة. قال الحسن ان تركناهم نهى الى عين شديد فانما تكلم القوم على هذا كان قوم يرون انهم اكثر من غيرهم فتكلموا. ليست العبرة بالكثرة. العبرة ايش؟ ترى العلم كده ليه ابي عبدالله يعني الامام احمد فايهما افضل؟ الكلام او الامساك؟ قال الامساك احب الي لا شك. قيل له فاذا كانت آآ الضرورة فجعل يقول الضرورة الضرورة. وقال الامساك اسلم له. فالامساك اقرب في الظاهر للسلامة ثم اورد من كلام محمد بن القاسم بن خلاد انه كان انه قال كان يقال من لم يركب المصاعب لم ينل قائد من لم يركب المصائب لم يغنم او لم ينل الرغائب واورد عن المزني كلاما في الرد على اولئك الذين لا يعتبرون الاسئلة الجدلية ثم اورد عن المزني صاحب الامام الشافعي انه قال يقال لمن انكر السؤال والبحث عما لم يكن لما انكرتم ذلك؟ فان قالوا لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل قيل وكذلك كرهها بعد ان كانت ترفع اليه لما كره من افتراض الله الفرائض بمسألته وثقله على امته لرأفته بها وشفقة عليه فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرض بعده يحدث ابدا هكذا قالوا وان قالوا لان عمر انكر السؤال عما لم يكن قيل قد يحتمل انكاره ذلك على وجه التعنت. والمغالطة لا النفقة وقد روي انه قيل لابن عباس سل عن ما بدا لك فان كان عندنا والا سألنا عنه غيرنا من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. وكما روي عن علي من انكاره على ابن الكواء انه يسأل تعنتا وامر ان يسأل عن تفقهها. وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة ان رجلا ان الرجل كان امرأته فقال عمر وابن عباس اختارت زوجها فلا شيء وان اختارت نفسها فواحدة نعم يخير في الرجل يخير امرأته وان كانك تريديني فابقى عندي وان كانك ما تريديني فانت بالخيار فقالت المرأة اختار نفسي العلماء في هذه المسألة منهم من يقول نعتبرها واحدة لماذا؟ قال طلقة بلفظ واحد لا نية معها. وهناك من قال نعتبرها ثلاث طلقات ومذهب الحنابلة وجماعة قالوا الفاظ الكنايات على نوعين الفاظ غير صريحة لابد فيها من نية والفاظ غير صريحة الفاظ اذا الفاظ صريحة يقع بها الطلاق والفاظ غير صريحة لابد فيها من النية لا يقع الطلاق فيها الا بنية السلام عليكم الى رأس الحصى قال وان اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة وهكذا نقل عن علي بينما قال زيد ان اختارت نفسها ثلاث فقالوا هؤلاء جميعا اجابوا في مسائل لم تقع ولم يكن ولم تكن ولو كان الجواب في المسائل التي تقع لم تقع مكروها لم يجيبوا. ولسكتوا وهكذا في مسألة آآ المكاتب لو زنا المكاتب الزاني هل هو حر فيرجم اذا كان محصنا او هو مملوك فلا يرجم قال المكاتب وقع فيه اختلاف. فقال لعلي اكنت راجمه لو زنا؟ قال لا قال افكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال لا. فقد سأله زيد واجابه علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن. ثم اورد عن ابن مسعود في مسألة عبيدة لما سئل فقال ارأيت رأيت دعا رأيته في كذا وقد اجيب عن هذا بانه قد ورد عن الصحابة اقوال تخالف هذا النقل ثم قال اليس على كل مسلم يطلب الفرائض في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام قبل ان ينزل فهنا شرع للناس ان يسألوا عن مسائل قبل وقوعها حتى اذا وقعت فاذا هم يعرفون حكم الله عز وجل فكيف يجوز طلب ما لا ما لم يقع في بعض المسائل دون بعضها الاخر ثم اورد شيئا وهو ان جميع المسائل لها حكم لله فقبل ان تكون لها ايظا حكم آآ خفي لا نعلمه نحن قال وان لم يكن لها حكم فانه لا يصلي حكمها الا بالمناظرة الاستنباط وقالوا بان الجواب عن المسائل النازلة بمثابة الضرورة لا يجاب فيه لا في موطن ان الضرورة وجواب المستفتي في هذه المسائل ليس من مواطن الظرورة وبعض اهل العلم قال بان الجواب والفتوى في المسائل هذا من مواطن الظرورات ما يجاب الا حال الظرورة خشن على الخلق من الظلال واذا كانت المسألة لم تقع فلا حاجة للجواب فيها لعدم حاجة الناس لحكمها فاجاب بان الصحابة اجابوا في مسائل مع عدم وجود الحاجة لها ولو كان كذلك لك مواطن الظرورات لها احكامها ثم نقل عن المزني نقلا بان المسائل بالنسبة الفقيه كالمضطر لا يستعمل منها الا ما وقع الذي يحتاج الى حكمه ثم ذكر المؤلف هنا عددا من الاعتراضات واجوبة هذه الاعتراضات وكما تقدم ان النصوص قد دلت على مشروعية السؤال فيما وقع وفيما لم اه يقع وما ذكره المؤلف في اخر هذا الفصل هو عبارة عن استدلالات لتقرير هذا الحكم السابق وهو تفصيل وهو الجواب عن المسائل التي لم تقع اه هذا خلاصة ما في هذا الباب بعد ذكر بابا في ما يجب على المتجادلين من معرفته. اسأل الله الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سؤال نعم عجلة كانت ما هذه المسألة الاختيار فيها اقوال لاهل العلم كثيرة المذهب على انها من آآ الكنايات الصريحة اذا نوى بها ايقاع الطلاق وقعت ثلاث. هي تقول يقول اختاري نفسك تقول او لا ما ونحو هذا. نعم يعني اذا وقعت اه ام تختلف اه بس يعني احداثها او طرق تفاصيل هل تحدث الى وقعت وما من استطاع ليختلف الجواب. يقول بعض الناس وبعض المفتين تقول اذا جاك السائل قبل العمل فشدد عليه واذا جاء بعد العمل فسهل عليه فهنا في الاول اجاب في مسألة لم تقع بعد كذا نقول هذه المسألة واقعة محتاج الناس الى حكمها ليست مما نحن فيه نتكلم عن المسائل التي ليس لها وقوع في الخارج لو جاك واحد وسألت عن احكام العتق طيب طيب قولها لا تخلو من ان يكون لها حكم خفي اولا يكون اه هذه مسألة هل تخلو الوقائع من احكام من مواطن الخلافات بين العلماء وكان المؤلف يشير الى جواز ذلك. نعم نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين