﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. واسأله سبحانه ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وفهما

2
00:00:30.100 --> 00:01:10.100
دقيقا وحفظا عميقا. وبعد نبتدأ في هذا اليوم دروسا انا في كتابي تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني ابي المناقب شهاب الدين محمود ابن احمد المتوفى سنة ست مئة وستة وخمسين شهيدا باذن الله عز وجل في يوم دخول التتار

3
00:01:10.100 --> 00:01:59.900
ببغداد. وقد ذكر ان للمؤلف مؤلفا في اختصار الصحاح. وفي واخر في تفسير القرآن وكتابه الذي بين يدينا دليل على براعة في الفقه وفي الاصول على وعلى معرفة للخلاف الفقهي وربط الخلاف عند العلماء

4
00:01:59.900 --> 00:02:39.900
وكتابه هذا في فن عظيم هو فن تخريج الفروع على الاصول طول والمراد التخريج ربط مسألة اخرى ربط مسألة باخرى والتخريج رتبة من المراتب مراتب المجتهدين. وذلك ان اهل الاجتهاد على

5
00:02:39.900 --> 00:03:19.900
خمس مراتب المرتبة الاولى للاجتهاد المطلق وهم الذين يستقلون في اجتهاداتهم اصولية والفروعية. ولا يتقيدون بمذهب فيهما. والرتبة هي خطبة الاجتهاد المنتسب. ويسمون اصحاب الوجوه وذلك انهم يحدثون اقوالا مبنية على اصول المذهب لكنها لكن هذه الاقوال

6
00:03:19.900 --> 00:04:03.100
فقهية خارجة عن الروايات الواردة عن الامام. هذا ما يعرف بالوجه. و الركبة الثالثة اصحاب الترجيح وهم الذين يرجحون بناء على قواعد المذهب بين الروايات الواردة عن الايمان و الرتبة الرابعة رتبة التخريج. هذه تشتمل على

7
00:04:03.450 --> 00:04:51.500
جزئيتين الاولى ادخال الفروع الفقهية الجديدة في قواعد المذهب وتخريجها عليها والثاني قياس المسائل الجديدة على ما ورد عن الامام من فروع فقهية. وآآ الرتبة الاخيرة هي رتبة بالحفظ وهم الذين يقومون بحفظ فروع المذهب ومعرفة مواطن بحث المسائل فيه

8
00:04:51.500 --> 00:05:40.350
القسم الرابع هو الذي يعني بهذا القسم ولذلك فان التخريج في فان مفهوم التخريج للعلماء فيه منهجان المنهج الاول ربط المسألة. الفقهية بالمسألة الاصولية منهج الثاني ربط الخلاف. الفقهي بالخلاف الاصولي

9
00:05:40.350 --> 00:06:27.350
وعن المنهج الاول لا يشترط ان يكون هناك خلاف المسألة ولا يشترط ان يكون هناك منشأ للخلاف المنهج الثاني كأن هذا العلم يعني بيان او خلاف الفقهي المنشأ الاصولي بيان المنشأ الاصولي للخلاف الفقهي. وتخريج الفروع

10
00:06:27.900 --> 00:07:09.450
والتخريج علم التخريج اربعة انواع. النوع الاول تخريج الاصول على الاصول. بان يكون هناك مسألة اصولية مختلف فيها ترتب على الخلاف فيها خلاف في قاعدة اصولية اخرى ومن امثلة ذلك مسألة اشتراط القدرة

11
00:07:09.450 --> 00:07:48.000
على اشتراط القدرة للتكليف ينبني عليها مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فان من قال بانه يجوز التكليف بما لا يطاق قد يجوز

12
00:07:48.000 --> 00:08:30.950
تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك من المساء مسألة تصويب المجتهدين قد يرتب عليها حكم مسألة الاختيار بين اقوال الفقهاء المختلفين فاننا متى قلنا بان جميع الاقوال صائبة؟ جاز جاز لدى الاخذ باي واحد منها

13
00:08:30.950 --> 00:09:17.150
لان الجميع صواب. فاذا قلنا لان المصيبة واحد وما عداه مخطئ لزمنا الترجيح من الاقوال فالمجتهد يرجح بحسب الادلة والعامي يرجح بحسب صفات قائلي الاقوال النوع الثاني تخريج الاصول على الفروع

14
00:09:17.200 --> 00:10:05.150
فان هناك مسائل اصولية استنبط العلماء اقوال الائمة التي فيها من فروعهم الفقهية وان كان هذا مشهورا عن الحنفية بين المدارس في التأليف الاصولي مدرستان. الحنفية يأخذون القواعد الاصولية هي من فروع ائمتهم. ويزعمون ان ائمتهم قد راعوها عند اجتهادهم الفقهي

15
00:10:05.150 --> 00:10:40.750
واشتهر عن بقية المذاهب انهم يأخذون القواعد الاصولية من ادلتها لا من الفروع الفقهية. ولكن عند النظر في بقية المذاهب نجد انهم يستنبطون اقوالا اصولية لائمتهم من اختياراتهم الفقهية. فلو طالع الانسان مثلا

16
00:10:40.750 --> 00:11:23.150
كتاب العدة. للقاضي ابي يعلى الحنبلي. لوجد انه يأخذ من روايات الامام احمد الفقهية الاستنباط بان الامام يقول في اقوال معينة في القواعد الاصولية. ومنزلة ذلك مسألة جواز او مسألة التكليف

17
00:11:23.150 --> 00:11:53.150
بعد النسخ فهل يلزم النسخ بمجرد نزوله او لا يلزم الا بعد العلم به للعلماء قولان في ذلك. فقد قدر عدد من العلماء المؤلفين في الاصول اقوالا لائمتهم في هذه القاعدة بناء على قولهم

18
00:11:53.150 --> 00:12:30.950
في مسألة الوكيل هل ينعزل بمجرد العزل او لا ينعزل الا بعد علمه فاخذوا قولا اصوليا بايمانهم استنباطا من الفرع الفقهي وآآ لا زال العلماء من كافة المذاهب يبررون اقوالا لائمتهم بناء على ما ورد

19
00:12:30.950 --> 00:13:28.150
عنهم من اقوال في الفروع الفقهية فمثلا اخذ من قول الامام الشافعي بلزوم التتابع في كفارة اليمين انه يقول بحجية القراءة الشاذة و القصة الثالث من اقسام التخريج تخريج الفروع على الفروع

20
00:13:28.150 --> 00:14:26.100
وهذا له فرعان الفرع الاول وال في مسائل القياس. التي يقصد بها تقرير حكم المسائل الفقهية بناء على الاستدلال بالقياس ومن امثلته مثلا قياس التيمم على الوضوء في مشروعية البسملة قبله. وكذلك الغسل

21
00:14:26.100 --> 00:15:07.500
القسم الثاني منه في معرفة مذاهب الائمة. بحيث نقرر مذهبا للامام في مسألة قياسا على قوله في مسألة تماثلها  هو طريق من طرق اثبات مذاهب الائمة في المسائل والنوع الرابع تخريج الفروع

22
00:15:07.500 --> 00:15:55.950
على الاصول تخريج الفروع على الاصول. والمراد به امران الاول معرفة الحكم الشرعي في المسائل الفقهية بناء على القاعدة لها الاصولية المطبقة على الدليل الشرعي والثاني التعريف بمنشأ التعريف بالمنشأ الاصولي

23
00:15:55.950 --> 00:16:47.050
للخلاف الفقهي و هذا النوع الرابع هو الذي نعنى به في دراسة هذا الكتاب. وقد سبق مؤلف هذه المسائل او هذه الطريقة عدد من العلماء ومحاولة المؤلف محاولة تابعة لطريقة من قبله

24
00:16:47.300 --> 00:17:20.850
وقد تبعه عدد من العلماء بعده ايضا  وان كان المؤلف من اوائل من كتب في هذه الطريقة ومن الكتب التي تسير على هذا المنهج كتاب مفتاح الوصول لبناء الفروع على الاصول

25
00:17:20.850 --> 00:18:01.000
ابن التلمساني وقد سبقه ايضا ابو زيت الدبوسي في كتابه تأسيس النظر فانه بين منشأ الخلاف الفقهي بين الامام ابي حنيفة ومالك الشافعي وابن ابي ليلى وصاحبيه بناء على التقعيد الاصولي

26
00:18:01.050 --> 00:18:48.500
ومن الكتب التي الفت في هذا ايضا كتاب القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام وهي كتب يستفيد منها الدارس فهم الفقه وفهم الاصول. ينطلق من دراستها الى القدرة على بالقواعد الاصولية الفروع الفقهية. بالتالي هذا العلم له

27
00:18:48.500 --> 00:19:40.250
وايد كثيرة منها اولا فهم القواعد الاصولية ثانيا تكوين ملكة لربط الفقه بالاصول ثالثا القدرة على الحكم على النوازل الجديدة بناء على القواعد الاصولية ويلاحظ على المؤلفات التي وجدت هذا العلم عدد من الملاحظات اولها

28
00:19:40.250 --> 00:20:10.250
ان المسألة الفقهية لا تنحصر في دليل واحد وقد يوجد فيها عدد من الادلة. فربط المسألة او الخلاف الفقهي. بقاعدة واحدة وده يلزم عليه قطع المسألة الفقهية عن ادلتها الاخرى

29
00:20:10.250 --> 00:20:49.150
فمثلا قد يعيد بعضهم اه مسألة مشروعية القرعة الى شرع من قبلنا اخذا من قوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم  ومن قول فساهم فكان من المدحضين وينسى الادلة الاخرى ومنها كون النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع

30
00:20:49.150 --> 00:21:28.100
ما بين نسائه وحديثا ان سعدا اعتق ستة لم يكن له ميراث سواهم فاقرع بينهم فاعتق اثنين وابقى الاربعة ونحو ذلك من النصوص والاشكالية الثانية ان الانسان قد يقول بقوله

31
00:21:28.100 --> 00:22:11.150
في القاعدة الاصولية لكنه لا يرتب عليها المسألة الخلافية لوجود مانع  او لعدم وجود شرط بالتالي يكون في التخريج اشكال  منزلة ذلك مثلا في مسألة حكم الاشهاد في البيت قد يلحقها بعضهم بقاعدة هل الامر للوجوب؟ لقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم

32
00:22:11.150 --> 00:22:54.900
ولكن الحقيقة ان الخلاف في المسألة الفقهية في حكم الاشهاد مبني على هل وجد صارف يصرف هذا الامر عن اصله وهو الوجوب او لم يوجد و من الاشكالات ان بعض العلماء يحصل تطبيقات الفروع على الاصول

33
00:22:54.900 --> 00:23:34.900
في ابواب محددة كما فعل الاسناوي في كتابه التمهيد تخريج الفروع على الاصول. فان غالب مسائله الفرعية هي من باب الطلاق واشكال اخر هو ان كثيرا من العلماء يأتون بمسائل فقهية يربطونها

34
00:23:34.900 --> 00:24:04.600
في القاعدة الاصولية على جهة التنظير لا على جهة التطبيق. وفيه ايضا جزئية متعلقة بهذا وهي ان بعضهم يطبق القاعدة الاصولية على كلام غير الشرع. والاصل في تطبيق القواعد الاصولية

35
00:24:04.600 --> 00:24:45.400
ان يكون على النصوص الشرعية. ولذلك تجد عند في التمهيد مثلا ان القواعد الاصولية تطبق على ما يناظرها. من كلام المكلفين بمسائل الطلاق ونحوه وهناك اختلاف في طريقة ترتيب كتب

36
00:24:45.400 --> 00:25:25.350
واشهر المدارس ثلاث المدرسة الاولى ترتب على حسب الابواب الفقهية كما فعل المؤلف للزنجاني وهذا فيه اشكال من جهة انه قد يحتاج الى تكرير ذكر القاعدة في مقابل مختلفة. لان القاعدة الاصولية لها فروع متعددة من ابواب مختلفة

37
00:25:25.550 --> 00:26:10.200
فقاعدة الامر يفيد الوجوب هذا يشمل ابواب متعددة. يشمل اسئلة كثيرة من ابواب متعددة في الفقه والمنهج الثاني ترتيب هذا العلم على الترتيب الاصولي في كتب الاصول  كما فعل صاحب مفتاح الوصول وكما فعل ابن اللحام

38
00:26:10.250 --> 00:26:50.600
وهذه الطريقة افضل. المنهج الثالث سياق مسائل هذا العلم بدون ترتيب معين ومن انزلة من سار على هذه الطريقة القرافي في كتاب بالفروق. فان اتى بالفرق بين قواعد اصولية مختلفة وفرع عليها فروعا فقهية

39
00:26:50.600 --> 00:27:34.100
لكن الكتاب ليس على الترتيب الفقهي ولا الترتيب الاصولي اما من جهة هذا الكتاب الذي جاهدين كتاب تخريج الفروع على الاصول فقد رتب كتابه حسب الابواب الفقهية قد يكرر القاعدة يكرر القاعدة مرات متعددة

40
00:27:34.100 --> 00:28:15.250
من ما يتعلق بهذا الكتاب انه اقتصر على على الخلاف بين الشافعية والحنفية ولم يذكر اراء غيرهم من الاصوليين والفقهاء  نسيت ان اذكر ان من فوائد هذا العلم عذر الائمة الاوائل وبيان

41
00:28:15.250 --> 00:28:50.300
اجتهاداتهم ليست من الامور الاعتباطية. انما هي مبنية على اصول صحيحة. لا على هوى او عبث كذلك تكوين الملكة الفقهية التي يحكم بها على المسائل ايه ده كذلك من منهج هذا الكتاب

42
00:28:50.600 --> 00:29:27.950
انه يبتدأ بالمسألة الاصولية  الخلاف بين الائمة في القاعدة الاصولية ثم بعد بعد ذلك يوجد عددا من المسائل الفقهية  المرتبة عليها وقد يقتصر على ايراد فرع فقهي واحد وقد يورد عددا من

43
00:29:27.950 --> 00:30:20.000
الفروع الفقهية الواردة بين المسائل او خلافية فهذا الكتاب جمع بين الاصول والفقه وبيان الارتباط بين هذين العلمين وقد يذكر بعض الاستدلالات التي يريدها الأئمة في القواعد الأصولية كما تقدم للمؤلف اقتصر على مذهبي

44
00:30:20.100 --> 00:31:16.950
الاحناف والشافعية كذلك من منهج هذا الكتاب ايراد بعظ القواعد الفقهية. وربط الخلاف الفقهي بخلاف القاعدة وده  ولذلك وجدنا في كتاب قواعد فقهية    ومن امثلة ذلك ارادة لمسألة شهادة النسا هل هي ضرورة؟ او اصل؟ كذلك

45
00:31:17.250 --> 00:31:56.350
قد يبين المنشأ الفقهي الخلاف. وهذا نحن في اشد الحاجة هي اليه. ولو وجدت مؤلفات في تكونت باذن الله ملكات فقهية قل بذلك نماذج مثلا هل الخلع طلاق او فسخ؟ وهل النفقة على الحامل نفقة قليل؟ او نفقة

46
00:31:56.350 --> 00:32:48.900
امرأة زوجة؟ وهل الاقالة بيع او فسق. وهل التهنئة عبادة او عادة والاختلاف في بعض ما يحتاج اليه المريض هل هو طعام يجوز عند الضرورة او دواء فلا يجوز  هكذا هل

47
00:32:49.100 --> 00:33:58.350
الزكاة او الخطاب بالزكاة خطاب تكليفي او خطاب وضعي    ولذلك فهذا الكتاب من اهم الكتب التي الفت في هذا الباب في ظل الجديدة التي الفت في هذا الباب كتاب الوصول الى قواعد الاصول

48
00:33:58.350 --> 00:34:35.600
بتمرتاشي الحنفي وهو من الكتب الجيدة وقد رتبه على حسب الابواب الاصولية وقد اشار المؤلف الى شيء من منهجه بهذا الكتاب. وقال رحمه الله تعالى الواجب على كل خائن في علم من العلوم ان يحيط علمه ان يحيط علما كليا بموضوع ذلك العلم

49
00:34:35.600 --> 00:35:21.850
موضوع العلم هو ما يبحس في العلم عن عوارضه وعلم الفقه موضوعه افعال العباد. وهو يبحث عوارضها الشرعية وقد كرر المؤلف بان الاحكام هي تهذيبات دينية وسياسات شرعية تحقق مصالح العباد. وهذا يسير

50
00:35:21.850 --> 00:35:50.500
وفيه او لم يسير فيه على طرائق الاشاعرة مخالفي منهج الاشاعرة الذين يرون ان الاحكام الشرعية انما هي تكليف وابتلاء مجرد. وذكر انها تكون بما يتعلق بمصالح العباد في المعاد كالعبادات او بمصالح العباد في المعاشات

51
00:35:50.500 --> 00:36:26.600
وقد ذكر ان المقصد الاقصى بارسال الرسل الا لتعريف العباد احكام هذه الافعال قبل هذا بتعريفهم احكام افعالهم بالله عز وجل توحيدا له ثم قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا

52
00:36:26.600 --> 00:37:00.400
الله واجتنبوا الطاغوت وبين المؤلف ان الفروع لا بد ان تكون مبنية على اصول. وهذه الاصول على نوعين نصوص والثاني قواعد لاستنباط الاحكام من النصوص بالتالي فمن لا يفهم كيفية الاستنباط هذا ليس بفقيه

53
00:37:00.600 --> 00:37:30.600
ولا يمكنه ان يفرع على المسائل ولا ان يقيس عليها وقد بين المؤلف ان المتقدمين افرزوا مسائل الاصول بمؤلفات وحدها وافردوا مؤلفات او مسائل ومؤلفات وحدها. من غير تنبيه على كيفية استناد الفروع

54
00:37:30.600 --> 00:38:00.950
الى اصولها بل كان بعض المتقدمين يعيب على الدمج بين هذين العلمين ويرى انه من خلط العلوم كما اشار اليه الغزالي في مقدمة كتابه المنقول وقد بين المؤلف منهجه فقال اولا بدأت بالمسألة الاصولية

55
00:38:00.950 --> 00:38:30.950
التي يرد اليها فهو في كل قاعدة. وثانيا ضمنتها ضمنت المسألة ذكر الحجة الاصولية من الجانبين. ثم ثالثا رددت الفروع الناشئة من القاعدة اليها ثم بين مزايا هذا الكتاب انه مع صغر حجمه يحتوي قواعد الاصول

56
00:38:30.950 --> 00:39:06.150
وكيفية ارجاع الفروع اليها. وقد اختصر المؤلف على مسائل الخلاف الفقهي المبني على الخلاف الاصولي وهو جزء من اجزاء هذا العلم على ما تقدم. لان من اجزاءه بناء الحكم ولولا بناء الحكم في المسائل ولم لم يوجد اختلاف. وقد بين

57
00:39:06.150 --> 00:39:42.900
المؤلف انه لم يستوعب المسائل وانما اورد نماذج ليحتذى غيرها بها واسم هذا الكتاب تخريج الفروع على الاصول وبين انه ان الداعي الى تأديبه اهداء الكتاب الى ان يظفر المنصوب

58
00:39:43.650 --> 00:40:15.750
او وزير المصغر المنصور وهو ابو الحسن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم فهذه جملة مما يتعلق بمقدمات هذا الكتاب  ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نذكر مسائل هذا الكتاب فيما يأتي

59
00:40:16.000 --> 00:40:46.000
واسأله جل وعلا ان يفهمنا مسائل هذا الكتاب وان يعرفنا بالمقاصد والمرام العظيمة التي بنيت الاحكام الشرعية عليها. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. بارك الله فيكم

60
00:40:46.000 --> 00:40:48.100
