الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. واسأله سبحانه ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وفهما دقيقا وحفظا عميقا. وبعد نبتدأ في هذا اليوم دروسا انا في كتابي تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني ابي المناقب شهاب الدين محمود ابن احمد المتوفى سنة ست مئة وستة وخمسين شهيدا باذن الله عز وجل في يوم دخول التتار ببغداد. وقد ذكر ان للمؤلف مؤلفا في اختصار الصحاح. وفي واخر في تفسير القرآن وكتابه الذي بين يدينا دليل على براعة في الفقه وفي الاصول على وعلى معرفة للخلاف الفقهي وربط الخلاف عند العلماء وكتابه هذا في فن عظيم هو فن تخريج الفروع على الاصول طول والمراد التخريج ربط مسألة اخرى ربط مسألة باخرى والتخريج رتبة من المراتب مراتب المجتهدين. وذلك ان اهل الاجتهاد على خمس مراتب المرتبة الاولى للاجتهاد المطلق وهم الذين يستقلون في اجتهاداتهم اصولية والفروعية. ولا يتقيدون بمذهب فيهما. والرتبة هي خطبة الاجتهاد المنتسب. ويسمون اصحاب الوجوه وذلك انهم يحدثون اقوالا مبنية على اصول المذهب لكنها لكن هذه الاقوال فقهية خارجة عن الروايات الواردة عن الامام. هذا ما يعرف بالوجه. و الركبة الثالثة اصحاب الترجيح وهم الذين يرجحون بناء على قواعد المذهب بين الروايات الواردة عن الايمان و الرتبة الرابعة رتبة التخريج. هذه تشتمل على جزئيتين الاولى ادخال الفروع الفقهية الجديدة في قواعد المذهب وتخريجها عليها والثاني قياس المسائل الجديدة على ما ورد عن الامام من فروع فقهية. وآآ الرتبة الاخيرة هي رتبة بالحفظ وهم الذين يقومون بحفظ فروع المذهب ومعرفة مواطن بحث المسائل فيه القسم الرابع هو الذي يعني بهذا القسم ولذلك فان التخريج في فان مفهوم التخريج للعلماء فيه منهجان المنهج الاول ربط المسألة. الفقهية بالمسألة الاصولية منهج الثاني ربط الخلاف. الفقهي بالخلاف الاصولي وعن المنهج الاول لا يشترط ان يكون هناك خلاف المسألة ولا يشترط ان يكون هناك منشأ للخلاف المنهج الثاني كأن هذا العلم يعني بيان او خلاف الفقهي المنشأ الاصولي بيان المنشأ الاصولي للخلاف الفقهي. وتخريج الفروع والتخريج علم التخريج اربعة انواع. النوع الاول تخريج الاصول على الاصول. بان يكون هناك مسألة اصولية مختلف فيها ترتب على الخلاف فيها خلاف في قاعدة اصولية اخرى ومن امثلة ذلك مسألة اشتراط القدرة على اشتراط القدرة للتكليف ينبني عليها مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فان من قال بانه يجوز التكليف بما لا يطاق قد يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك من المساء مسألة تصويب المجتهدين قد يرتب عليها حكم مسألة الاختيار بين اقوال الفقهاء المختلفين فاننا متى قلنا بان جميع الاقوال صائبة؟ جاز جاز لدى الاخذ باي واحد منها لان الجميع صواب. فاذا قلنا لان المصيبة واحد وما عداه مخطئ لزمنا الترجيح من الاقوال فالمجتهد يرجح بحسب الادلة والعامي يرجح بحسب صفات قائلي الاقوال النوع الثاني تخريج الاصول على الفروع فان هناك مسائل اصولية استنبط العلماء اقوال الائمة التي فيها من فروعهم الفقهية وان كان هذا مشهورا عن الحنفية بين المدارس في التأليف الاصولي مدرستان. الحنفية يأخذون القواعد الاصولية هي من فروع ائمتهم. ويزعمون ان ائمتهم قد راعوها عند اجتهادهم الفقهي واشتهر عن بقية المذاهب انهم يأخذون القواعد الاصولية من ادلتها لا من الفروع الفقهية. ولكن عند النظر في بقية المذاهب نجد انهم يستنبطون اقوالا اصولية لائمتهم من اختياراتهم الفقهية. فلو طالع الانسان مثلا كتاب العدة. للقاضي ابي يعلى الحنبلي. لوجد انه يأخذ من روايات الامام احمد الفقهية الاستنباط بان الامام يقول في اقوال معينة في القواعد الاصولية. ومنزلة ذلك مسألة جواز او مسألة التكليف بعد النسخ فهل يلزم النسخ بمجرد نزوله او لا يلزم الا بعد العلم به للعلماء قولان في ذلك. فقد قدر عدد من العلماء المؤلفين في الاصول اقوالا لائمتهم في هذه القاعدة بناء على قولهم في مسألة الوكيل هل ينعزل بمجرد العزل او لا ينعزل الا بعد علمه فاخذوا قولا اصوليا بايمانهم استنباطا من الفرع الفقهي وآآ لا زال العلماء من كافة المذاهب يبررون اقوالا لائمتهم بناء على ما ورد عنهم من اقوال في الفروع الفقهية فمثلا اخذ من قول الامام الشافعي بلزوم التتابع في كفارة اليمين انه يقول بحجية القراءة الشاذة و القصة الثالث من اقسام التخريج تخريج الفروع على الفروع وهذا له فرعان الفرع الاول وال في مسائل القياس. التي يقصد بها تقرير حكم المسائل الفقهية بناء على الاستدلال بالقياس ومن امثلته مثلا قياس التيمم على الوضوء في مشروعية البسملة قبله. وكذلك الغسل القسم الثاني منه في معرفة مذاهب الائمة. بحيث نقرر مذهبا للامام في مسألة قياسا على قوله في مسألة تماثلها هو طريق من طرق اثبات مذاهب الائمة في المسائل والنوع الرابع تخريج الفروع على الاصول تخريج الفروع على الاصول. والمراد به امران الاول معرفة الحكم الشرعي في المسائل الفقهية بناء على القاعدة لها الاصولية المطبقة على الدليل الشرعي والثاني التعريف بمنشأ التعريف بالمنشأ الاصولي للخلاف الفقهي و هذا النوع الرابع هو الذي نعنى به في دراسة هذا الكتاب. وقد سبق مؤلف هذه المسائل او هذه الطريقة عدد من العلماء ومحاولة المؤلف محاولة تابعة لطريقة من قبله وقد تبعه عدد من العلماء بعده ايضا وان كان المؤلف من اوائل من كتب في هذه الطريقة ومن الكتب التي تسير على هذا المنهج كتاب مفتاح الوصول لبناء الفروع على الاصول ابن التلمساني وقد سبقه ايضا ابو زيت الدبوسي في كتابه تأسيس النظر فانه بين منشأ الخلاف الفقهي بين الامام ابي حنيفة ومالك الشافعي وابن ابي ليلى وصاحبيه بناء على التقعيد الاصولي ومن الكتب التي الفت في هذا ايضا كتاب القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام وهي كتب يستفيد منها الدارس فهم الفقه وفهم الاصول. ينطلق من دراستها الى القدرة على بالقواعد الاصولية الفروع الفقهية. بالتالي هذا العلم له وايد كثيرة منها اولا فهم القواعد الاصولية ثانيا تكوين ملكة لربط الفقه بالاصول ثالثا القدرة على الحكم على النوازل الجديدة بناء على القواعد الاصولية ويلاحظ على المؤلفات التي وجدت هذا العلم عدد من الملاحظات اولها ان المسألة الفقهية لا تنحصر في دليل واحد وقد يوجد فيها عدد من الادلة. فربط المسألة او الخلاف الفقهي. بقاعدة واحدة وده يلزم عليه قطع المسألة الفقهية عن ادلتها الاخرى فمثلا قد يعيد بعضهم اه مسألة مشروعية القرعة الى شرع من قبلنا اخذا من قوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ومن قول فساهم فكان من المدحضين وينسى الادلة الاخرى ومنها كون النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع ما بين نسائه وحديثا ان سعدا اعتق ستة لم يكن له ميراث سواهم فاقرع بينهم فاعتق اثنين وابقى الاربعة ونحو ذلك من النصوص والاشكالية الثانية ان الانسان قد يقول بقوله في القاعدة الاصولية لكنه لا يرتب عليها المسألة الخلافية لوجود مانع او لعدم وجود شرط بالتالي يكون في التخريج اشكال منزلة ذلك مثلا في مسألة حكم الاشهاد في البيت قد يلحقها بعضهم بقاعدة هل الامر للوجوب؟ لقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ولكن الحقيقة ان الخلاف في المسألة الفقهية في حكم الاشهاد مبني على هل وجد صارف يصرف هذا الامر عن اصله وهو الوجوب او لم يوجد و من الاشكالات ان بعض العلماء يحصل تطبيقات الفروع على الاصول في ابواب محددة كما فعل الاسناوي في كتابه التمهيد تخريج الفروع على الاصول. فان غالب مسائله الفرعية هي من باب الطلاق واشكال اخر هو ان كثيرا من العلماء يأتون بمسائل فقهية يربطونها في القاعدة الاصولية على جهة التنظير لا على جهة التطبيق. وفيه ايضا جزئية متعلقة بهذا وهي ان بعضهم يطبق القاعدة الاصولية على كلام غير الشرع. والاصل في تطبيق القواعد الاصولية ان يكون على النصوص الشرعية. ولذلك تجد عند في التمهيد مثلا ان القواعد الاصولية تطبق على ما يناظرها. من كلام المكلفين بمسائل الطلاق ونحوه وهناك اختلاف في طريقة ترتيب كتب واشهر المدارس ثلاث المدرسة الاولى ترتب على حسب الابواب الفقهية كما فعل المؤلف للزنجاني وهذا فيه اشكال من جهة انه قد يحتاج الى تكرير ذكر القاعدة في مقابل مختلفة. لان القاعدة الاصولية لها فروع متعددة من ابواب مختلفة فقاعدة الامر يفيد الوجوب هذا يشمل ابواب متعددة. يشمل اسئلة كثيرة من ابواب متعددة في الفقه والمنهج الثاني ترتيب هذا العلم على الترتيب الاصولي في كتب الاصول كما فعل صاحب مفتاح الوصول وكما فعل ابن اللحام وهذه الطريقة افضل. المنهج الثالث سياق مسائل هذا العلم بدون ترتيب معين ومن انزلة من سار على هذه الطريقة القرافي في كتاب بالفروق. فان اتى بالفرق بين قواعد اصولية مختلفة وفرع عليها فروعا فقهية لكن الكتاب ليس على الترتيب الفقهي ولا الترتيب الاصولي اما من جهة هذا الكتاب الذي جاهدين كتاب تخريج الفروع على الاصول فقد رتب كتابه حسب الابواب الفقهية قد يكرر القاعدة يكرر القاعدة مرات متعددة من ما يتعلق بهذا الكتاب انه اقتصر على على الخلاف بين الشافعية والحنفية ولم يذكر اراء غيرهم من الاصوليين والفقهاء نسيت ان اذكر ان من فوائد هذا العلم عذر الائمة الاوائل وبيان اجتهاداتهم ليست من الامور الاعتباطية. انما هي مبنية على اصول صحيحة. لا على هوى او عبث كذلك تكوين الملكة الفقهية التي يحكم بها على المسائل ايه ده كذلك من منهج هذا الكتاب انه يبتدأ بالمسألة الاصولية الخلاف بين الائمة في القاعدة الاصولية ثم بعد بعد ذلك يوجد عددا من المسائل الفقهية المرتبة عليها وقد يقتصر على ايراد فرع فقهي واحد وقد يورد عددا من الفروع الفقهية الواردة بين المسائل او خلافية فهذا الكتاب جمع بين الاصول والفقه وبيان الارتباط بين هذين العلمين وقد يذكر بعض الاستدلالات التي يريدها الأئمة في القواعد الأصولية كما تقدم للمؤلف اقتصر على مذهبي الاحناف والشافعية كذلك من منهج هذا الكتاب ايراد بعظ القواعد الفقهية. وربط الخلاف الفقهي بخلاف القاعدة وده ولذلك وجدنا في كتاب قواعد فقهية ومن امثلة ذلك ارادة لمسألة شهادة النسا هل هي ضرورة؟ او اصل؟ كذلك قد يبين المنشأ الفقهي الخلاف. وهذا نحن في اشد الحاجة هي اليه. ولو وجدت مؤلفات في تكونت باذن الله ملكات فقهية قل بذلك نماذج مثلا هل الخلع طلاق او فسخ؟ وهل النفقة على الحامل نفقة قليل؟ او نفقة امرأة زوجة؟ وهل الاقالة بيع او فسق. وهل التهنئة عبادة او عادة والاختلاف في بعض ما يحتاج اليه المريض هل هو طعام يجوز عند الضرورة او دواء فلا يجوز هكذا هل الزكاة او الخطاب بالزكاة خطاب تكليفي او خطاب وضعي ولذلك فهذا الكتاب من اهم الكتب التي الفت في هذا الباب في ظل الجديدة التي الفت في هذا الباب كتاب الوصول الى قواعد الاصول بتمرتاشي الحنفي وهو من الكتب الجيدة وقد رتبه على حسب الابواب الاصولية وقد اشار المؤلف الى شيء من منهجه بهذا الكتاب. وقال رحمه الله تعالى الواجب على كل خائن في علم من العلوم ان يحيط علمه ان يحيط علما كليا بموضوع ذلك العلم موضوع العلم هو ما يبحس في العلم عن عوارضه وعلم الفقه موضوعه افعال العباد. وهو يبحث عوارضها الشرعية وقد كرر المؤلف بان الاحكام هي تهذيبات دينية وسياسات شرعية تحقق مصالح العباد. وهذا يسير وفيه او لم يسير فيه على طرائق الاشاعرة مخالفي منهج الاشاعرة الذين يرون ان الاحكام الشرعية انما هي تكليف وابتلاء مجرد. وذكر انها تكون بما يتعلق بمصالح العباد في المعاد كالعبادات او بمصالح العباد في المعاشات وقد ذكر ان المقصد الاقصى بارسال الرسل الا لتعريف العباد احكام هذه الافعال قبل هذا بتعريفهم احكام افعالهم بالله عز وجل توحيدا له ثم قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وبين المؤلف ان الفروع لا بد ان تكون مبنية على اصول. وهذه الاصول على نوعين نصوص والثاني قواعد لاستنباط الاحكام من النصوص بالتالي فمن لا يفهم كيفية الاستنباط هذا ليس بفقيه ولا يمكنه ان يفرع على المسائل ولا ان يقيس عليها وقد بين المؤلف ان المتقدمين افرزوا مسائل الاصول بمؤلفات وحدها وافردوا مؤلفات او مسائل ومؤلفات وحدها. من غير تنبيه على كيفية استناد الفروع الى اصولها بل كان بعض المتقدمين يعيب على الدمج بين هذين العلمين ويرى انه من خلط العلوم كما اشار اليه الغزالي في مقدمة كتابه المنقول وقد بين المؤلف منهجه فقال اولا بدأت بالمسألة الاصولية التي يرد اليها فهو في كل قاعدة. وثانيا ضمنتها ضمنت المسألة ذكر الحجة الاصولية من الجانبين. ثم ثالثا رددت الفروع الناشئة من القاعدة اليها ثم بين مزايا هذا الكتاب انه مع صغر حجمه يحتوي قواعد الاصول وكيفية ارجاع الفروع اليها. وقد اختصر المؤلف على مسائل الخلاف الفقهي المبني على الخلاف الاصولي وهو جزء من اجزاء هذا العلم على ما تقدم. لان من اجزاءه بناء الحكم ولولا بناء الحكم في المسائل ولم لم يوجد اختلاف. وقد بين المؤلف انه لم يستوعب المسائل وانما اورد نماذج ليحتذى غيرها بها واسم هذا الكتاب تخريج الفروع على الاصول وبين انه ان الداعي الى تأديبه اهداء الكتاب الى ان يظفر المنصوب او وزير المصغر المنصور وهو ابو الحسن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم فهذه جملة مما يتعلق بمقدمات هذا الكتاب ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نذكر مسائل هذا الكتاب فيما يأتي واسأله جل وعلا ان يفهمنا مسائل هذا الكتاب وان يعرفنا بالمقاصد والمرام العظيمة التي بنيت الاحكام الشرعية عليها. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. بارك الله فيكم