﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال الكلام متصلا في القواعد الاصولية التي ترتب على الاختلاف فيها اختلاف في الفروع الفقهية وكان المؤلف

2
00:00:29.300 --> 00:00:52.500
العلامة الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الاصول قد رتب هذه القواعد على حسب الابواب الفقهية  وقد اخذنا ابواب العبادات ابتدأنا بالمعاملات وتوقفنا في نهاية المسألة الثالثة من مسائل باب الربا

3
00:00:52.700 --> 00:01:19.650
ولعلنا اليوم ايظا ناخذ ثلاثا او اربعا من القواعد التي في ظمن هذا الباب ونرجئ البقية الى ما بعد الاجازة لنعود لمواصلة الدرس في الخامس عشر من شهر جمادى الاول من عامكم هذا

4
00:01:19.950 --> 00:01:51.150
القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف هنا في التفريق بين الفاسد والباطل فان الاحكام الشرعية تنقسم الى احكام تكليفية فيها طلب واحكام وضعية بحيث تكون معرفة بالحكم الشرعي او وصفا له او اثرا من اثاره

5
00:01:51.850 --> 00:02:23.700
مما يتعلق بالاثار كون الحكم صحيحا او فاسدا ومعنى صحة الشيء ان تترتب عليه اثاره. ومعنى بطلانه الا تترتب عليه اثار مثال ذلك ما هي اثار عقد النكاح هناك اثار عديدة منها وجوب المهر وجواز الوطئ ووجوب النفقة

6
00:02:23.750 --> 00:02:56.650
وثبوت النسب وثبوت الحقوق الزوجية الى غير ذلك من اثار عقد النكاح. اليس كذلك؟ صحة الطلاق والخلع متى تترتب هذه الاثار اذا كان العقد صحيحا اما لو كان العقد باطلا فان هذه الاثار لا تترتب عليه

7
00:02:57.000 --> 00:03:26.700
وهكذا في عقد البيع هناك اثار من انتقال الملك بين البائع والمشتري في الثمن والمبيت فاذا كان البيع صحيحا اثمر هذه النتائج واذا لم يكن صحيحا لم يثمر هذه النتائج هكذا شروط الشروط في البيع وشروط في عقد النكاح هل تكون لازمة او لا تكون

8
00:03:26.700 --> 00:03:57.350
ينبني على صحة العقد من عدم صحته ولذلك قسم العلماء الاحكام الى صحيح وفاسد باطل وكما هو مذهب الجمهور وارادوا بالصحيح ما يثمر اثاره ونتائجه لسقوط قظا من ترتب اجر في العبادات وهكذا في المعاملات

9
00:03:57.600 --> 00:04:34.400
بينما ارادوا بالصحة في بينما ارادوا بالباطل الفاسد هو ما لا تترتب عليه اثاره متى يكون صحيحا اذا وجدت فيه اسبابه علله وشروطه وانتفت موانعه. اذا وجدت اركانه وشروطه  اسبابه وانتفت موانعه

10
00:04:34.900 --> 00:05:13.600
متى يكون باطلا اذا انتفع احد شروطه او وجد احد موانعه   عند الحنفية تقسيم اخر فقسموا الاحكام ثلاثة اقسام الاول الصحيح وهو الذي تترتب عليه اثاره. والثاني الباطل وهو الذي لا تترتب عليه اثاره

11
00:05:13.600 --> 00:05:43.950
الفاسد وقالوا بان الفاسد يمكن تصحيحه. واما الباطل فلا يمكن تصحيحه متى يكون فاسدا ومتى يكون باطلا؟ قالوا اذا كان منهيا عنه منهيا عن الفعل باصله واذا كان منهيا عن الفعل

12
00:05:44.200 --> 00:06:15.900
بوصفه لا باصله كان فاسدا يمكن تصحيحه والجمهور يقولون هذا التقسيم تقسيم ذهني فانه في الواقع لا انفكاك بين الاصل ووصفه ما يوجد في الواقع الا شيء واحد. ولذلك قالوا هذا التقسيم لا يصح. لانه مبني على انفكاك ذهني

13
00:06:15.900 --> 00:06:45.650
هذا الانفكاك ليس له اثر في الخارج وبالتالي قالوا ما ذكرتموه من التقسيم مبني على تأصيل غير صحيح  قال المؤلف عن الحنفية بانهم عنوا بالباطل ما لا يفيد حكمه الموضوع له. ايش معنى حكمه؟ اي اثرة ونتيجته

14
00:06:45.650 --> 00:07:13.100
والفاسد يفيد حكمه لكنه من وجه دون وجه. وذهب اصحاب الشافعي وهو مذهب الى انكار وجود قسم ثالث وجعلوا الفاسد هو الباطل. وقد ذكر المؤلف ان النزاع هنا نزاع لفظي هو في العبارة فقط في الجملة واللفظ فقط

15
00:07:14.450 --> 00:07:39.350
وعلل هذا بان مراد الحنفية من هذا التقسيم الى ان التصرفات تنقسم تصرفات المنهي عنها الى ما نهى الشرع عنها لمعنى يرجع الى ذاتها بسبب تخلف ركن من اركانها كبيع الحر

16
00:07:39.450 --> 00:08:11.800
بيع الحر هنا  يقولون باطل لماذا؟ لان من اركان البيع المبيع فهنا النهي عن بيع الحر عائد الى ركن من اركان النبي فكأنه نهي عنه باصله. بالتالي باطلا ومثله بيع الميتة والدم. وهناك قسم اخر وهو ما نهي عنه لوصفه لا

17
00:08:11.800 --> 00:08:39.600
لذاته فنهي عنه لامر يرجع الى الشرط او التابع او الوصف او امور مقارنة قال كل بيعي لاجل مجهول. هنا اركان البيع مبيع والمتعاقدان لم يعد النهي اليهما ومثله البيع بالخمر يعني جعل الخمر ثمنا

18
00:08:40.500 --> 00:09:01.000
فهذه الانواع يقولون يمكن يقول الحنفية يمكن تصحيحها لان النهي هنا عائد الى الوصف لا الى الاصل وبالتالي البيع الى اجل مجهول نجعله حالا او اجل يتعارف عليه. والبيع بالخمر

19
00:09:01.250 --> 00:09:24.750
نجعله بيعا بثمن المثل فالاول الذي نهي عنه لذاته معلوم البطلان بدلالة قاطعة. والثاني وهو المنهي عنه لوصفه فهذا مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهاده ولهذا وجد اختلاف بين الصحابة في الثاني

20
00:09:25.250 --> 00:09:54.050
قال ويدلك على الفرق بين النوعين ان الاول وهو الذي نهي عنه لذاته لا يسوغ فيه الاجتهاد. ولو حكم الحاكم بنفاذه لعد حكما باطلا لا قيمة له ولا ينفذ بخلاف النوع الثاني فان الاجتهاد فيه سائغ ولو قضى قاض به

21
00:09:54.200 --> 00:10:19.900
لا اجزنا حكمه فالمقصود ان الحنفية فرقوا بين الباطل وبين الفاسد وجعل المؤلف من طرائق التفريق ان الباطل ما دل على بطلانه دليل قطعي والفاسد ما دل الا فساد دي ظني

22
00:10:20.400 --> 00:10:51.800
وجعل هذا بمثابة تفريق الحنفية بين الواجب والفرظ   الانقسام الى واجب وفرض هذا في الحقيقة نزاع لفظي لان من لم يرى الانقسام قسم الواجبات كلا واجبات قطعية وواجبات ظنية ولم يجعلها على رتبة واحدة

23
00:10:51.900 --> 00:11:10.950
قال المؤلف وقد نص الشافعي على جنس هذا التصرف فقال ان كان النهي يرجع الى عين منهي عنه دل على فساده وان كان لامر يرجع الى غيره لا يدل يدل على فساده

24
00:11:11.350 --> 00:11:39.250
فالتفرقة بين القسمين يقول متفق عليها وانما النزاع في ان فساد الوصف المقارن هل يلحق بفساد الاصل فقال الشافعي الحق فساد الوصف فساد الاصل فاذا فسد الوصف فسد الاصل قفل الحنفية

25
00:11:39.350 --> 00:12:21.450
وتلاحظون هنا ان اقسام النهي متعددة اربعة اقسام القسم الاول ما نهي عنه لذاته فهذا لا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح كالزنا لا يترتب عليها اثار وطئ النكاح الثاني ما نهي عنه لوصفه

26
00:12:22.800 --> 00:12:47.300
مثل الصلاة في اوقات النهي. قال لا تصلوا في وقت النهي مثل الصيام في يوم العيد  لو جاءنا شخص ونذر ان يصلي بعد العصر او ان يصوم يوم العيد فهنا النهي عن الفعل

27
00:12:47.950 --> 00:13:09.150
لوصفه لا لاصله فالحنفية يقولون هذا فاسد يمكن تصحيحه والجمهور يقولون هذا باطل فاسد ماذا يترتب عليه عند الحنفية يقولون يصوم يوما اخر ويصلي في وقت اخر لانه يمكن تصحيحه وعند الجمهور

28
00:13:09.150 --> 00:13:30.350
يقولون هذا نذر باطل وبالتالي لا يلزم الوفاء به. النوع الثالث النهي عن الوصف هنا لم ينهى عن الفعل حال الوصف كما في القسم الثاني. وانما جاءنا النهي في دليل مستقل

29
00:13:30.800 --> 00:13:55.750
مثال ذلك جاءنا الامر بالصلاة ثم جاءنا نهي عن استعمال المغصوب باي نوع من انواع الاستعمال كما قال لا تأكلوا اموالكم وقال لا يحل مالئ مسلم الا بطيب نفس منه

30
00:13:55.950 --> 00:14:17.250
فاذا صلى في الدار المنصوبة الجمهور قالوا صلاته صحيحة مع الاثم بالاتفاق انه يأثم بركوعه وسجوده. وعند الحنابلة يقولون باطل ما هو هذا القسم؟ ما نهي عن ما نهي فيه عن الوصف

31
00:14:17.450 --> 00:14:41.900
والقسم الرابع ما نهي عن فعل خارج عن المأمور به قال لا تستعملوا او لا تأكلوا في انية الذهب والفضة. وامرنا بالوضوء. فاذا توظأ من اناء ذهب او ما حكمه

32
00:14:43.350 --> 00:15:11.450
ها  نقول هذا فعل خارجي اذا عند غسله لليدين لا يكون مستعملا للمال المغصوب. بخلاف ما لو كان المغصوب الماء فانه عند غسله لليدين يكون قد استعمل منصوب طيب البيع في في وقت النداء

33
00:15:13.450 --> 00:15:34.050
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فهنا من اي قسم؟ نهيان الفعل حال الاتصاف بوصف وعلى مقتضى جمهور مذهب الجمهور يقولون ببطلانه لكن

34
00:15:34.500 --> 00:16:00.800
صحح الشافعي هذا العقد وكانه جعله من النوع الثالث او جعل له مخصصا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل بيوعات اولئك الذين خرجوا من المسجد    مثل المؤلف

35
00:16:00.900 --> 00:16:37.500
بامثلة للفروع المترتبة على هذه القاعدة   البيع الفاسد عند الجمهور يقولون لا ينعقد ولا يثبت به تملك. وعند الحنفية يقولون يصح العقد ويثمر اثاره منها انتقال الملكية ومن صورهما لو باع درهما

36
00:16:39.100 --> 00:17:11.250
وتمرة بدرهمين  اوضاعه بي ثمن الخمر والخنزير قالوا الحنفية هذا فاسد ليس بباطل لم ينه عن اصل الفعل. الا اذا ترتب لا اذا لم يقبض بعد ونزل في الايجار الفاسدة

37
00:17:11.650 --> 00:17:43.250
عند الجمهور يقولون لا تفيد ملك المنافع ولا يحق له السكنة في الدار المستأجر  وعند الحنفية قالوا تنعقد الايجار الفاسدة وتملك المنافع بحكم العقد. لان هذا عندهم فاسد وليس بباطل وبالتالي اذا

38
00:17:43.400 --> 00:18:08.900
وجد القول في المسألة الاولى ووجد العقد في الثانية فاننا نقوم بتصحيحه مسألة اخرى بيع المكره اكره على ان يبيع سلعته هنا نقول لا يصح العقد بالتالي لا تترتب عليه اثاره وعندهم ينعقد

39
00:18:09.200 --> 00:18:33.650
بشرط ان يحصل رضاه سورة المسألة اكرهه على بيع سلعة قال وقع على العقد ولا ضربت المسدس في راسك وقع الاتفاقية  الجمهور يقولون هذا العقد باطل لا تترتب عليه اثاره

40
00:18:34.350 --> 00:19:00.900
وعند الحنفية يقولون يصح العقد ينعقد ولكن يشترط فيه وجود الرظاء بعد ذلك الرضا التام  قالوا يلحق ويلحق هذا الاصل قولنا ان العاصي لا يترخص بسفره    لانه ممنوع من السفر

41
00:19:01.150 --> 00:19:36.400
ممنوع من في السفر الحنفية يقولون يترخص لان ما منع ما منع من السفر وبالتالي يترخص برخصه فان الممنوع هنا هو الوصف وليس الاصل   اذن الحنفية يقولون لم يمنع من الترخص. موب لا يمنع يمنع من السفر ادلوها

42
00:19:36.900 --> 00:20:07.100
لم يمنع  من السفر فجاز له ان يترخص برخص المسافرين الجمهور يقولون لا يترخص. واحد سافر ليقطع الطريق يجوز له يفطر في رمظان يجوز له يقصر الصلاة ويجوز له الجمهور يقولون لا الحنفية يقولون يجوز بخلاف ما لو سافر

43
00:20:07.100 --> 00:20:50.550
بغرض مباح لكنه عصى الله فيه. ايش نقول؟ بالاتفاق انه يترخص برخص في السفر  القاعدة التي تليها تتعلق الاستسحاق  والمراد بالاستسحاب   الابقاء على اثبات الدليل المثبت  وعلى نفي الدليل النفي. فهو ابقاء الامر على ما كان عليه

44
00:20:52.450 --> 00:21:26.300
والاستصحاب انواع منها استصحاب الاباحة الاصلية وان كل الاصل في الاشياء انها مباحة وهذا انما يستدل به الفقهاء ومن انواعه استصحاب الاصلية وان الاصل سلامة ذمة الانسان   والثالث استصحاب النص انه لم يرد عليه مخصص ولا ناسخ

45
00:21:26.300 --> 00:21:54.000
والرابع استصحاب الوصف. استصحاب الوصف. فالوصف الثابت في الزمان الاول الاصل الا ان يدل دليل على زوال الوصف  استصحاب الوصف هل هو حجة؟ العلماء لهم منهجان. واحد يقول نعم حجة ويجوز الاحتجاج به اذا لم نجد دليلا

46
00:21:54.000 --> 00:22:39.100
اذا لم نجد دليلا  والحنفية يقولون هو حجة في الدفع لا في الاثبات  مثال ذلك مفقود بعشر سنوات عشرين سنة ماذا نفعل بتركته الجمهور يقولون اذا كان الغالب عليه السلامة

47
00:22:39.350 --> 00:23:12.200
فاننا نولي عليه ولي يقوم بتنميته وما المفقود حتى يوجد   الحنفية يقولون هذه المسألة لها جانبان. الجانب الاول توزيع تركته. فهنا لا نوزع التركة ان الاصل بقائه حيا. هذا استدلال بالاستصحاب في النفي. لكن لو

48
00:23:12.200 --> 00:23:52.100
مات احد من قرابته فاننا نقول بانه لا يرثهم. لماذا؟ لان الاستصحاب حجة في الدفع وليس بحجة في الاثبات قال المؤلف واحتج الحنفية بان جاحدي الرسل النبوات لا يلزمهم ايجاد دليل على النفي. وانما الذي يلزمه ايجاد الدليل والحجة هم

49
00:23:52.850 --> 00:24:32.650
الانبياء واتباعهم ولهذا جاز الاستدلال بالاستصحاب. استدل عليه بقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه  ودليل اخر قال هذا احتجاج بعدم الدليل والنافي متمسك بالعدم. والعدم لا يحتاج الى دليل

50
00:24:32.650 --> 00:25:14.600
فينعدم الحكم بعدم دليله والحنفية يقولون هو حجة الدفع وليس بحجة في الاثبات   وقد استدل لهم المؤلف بان المتعلق بعدم الدليل يتعلق بالجهل والجهل لا يكون حجة على احد ترتب على هذا مسائل المسألة الاولى صلح الانكار

51
00:25:15.500 --> 00:25:37.200
الصلح على نوعين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار كما لو قال فانا اطلبك الف ريال. فقال انا اقر لك بهذه الالف لكن ليس عندي نقود سعودية. ما رأيك ان اعطيك

52
00:25:37.200 --> 00:26:14.650
ثلاث مئة دولار امريكي فهنا صورة منصور   الصلح على الاكراه دين ريالات مقر بها يريدون ان يحولوها الى دولارات. هذا في الجملة يجيزه جماهير اهل العلم ثاني صلح الانكار قال انا اطلب اطالبك بالف ريال. قال ليس لك علي ولا ريال واحد

53
00:26:15.050 --> 00:26:44.200
لكن ما رأيك ان نصطلح واعطيك ثلاثين تفكني من شرك لا نذهب الى محاكم ولا دعاوى ولا هذا الصلح ان انكار الجمهور يرون بطلانه لان احدهما كاذب. والحنفية يرون والحنابلة يرون تصحيحه. يرون تصحيحه. لماذا

54
00:26:44.200 --> 00:27:11.600
قالوا يؤدي الى تقليل خصومة ولا يخلو زمان النبوة من مثل هذا. قال منها ان الصلح على الانكار باطل عند الشافعي لان الله تعالى خلق الذمم بريئة عن الحقوق. ثبتت براءة براءة ذمة

55
00:27:11.600 --> 00:27:39.050
المنكر ولم يأتي دليل يخالف ذلك وبالتالي لا يجوز ان نشغل ذمته بهذا الدين فلا يصح الصلح  والقول الاخر بان صلح الانكار صحيح قال لان عدم الدليل ليس بحجة لابقاء ما ثبت بالدليل

56
00:27:42.600 --> 00:28:07.950
فيجوز شغل ذمته بالدين فيصح الصلح لان عدم الدليل ليس بحجة ما عندي دليل ما هذا ليس بحجة بالتالي لا يكون استصحاب الوصف في مقابلة المتقاظين من الانواع الصحيحة. طيب

57
00:28:08.100 --> 00:28:56.300
المسألة الثانية  الكلب المعلم هل يحل صيده اذا اكل من فريسته مرة واحدة  هناك قولان منهم من يقول تحرم الفريسة   ومنهم من قال لا تحرم  قل فان من اليقين جواز اكل صيد الجوارح فلا ننتقل عليه

58
00:28:56.300 --> 00:29:22.550
المسألة الثانية الكلب المحلم هذه مسألة قبل قليل الكلب المعلم اذا اكل من فريسة مرة واحدة لم تحرم تلك الفريسة على احد القولين عندنا ولم يحرم ما مضى من فريسته قولا واحدا استصحابا للحل الثابت قبل الاكل. وقال ابو حنيفة يحرم الجميع

59
00:29:22.550 --> 00:29:53.750
فان    علق بامر خفي لا يطلع عليه فحين اذ ننظر الى السبب الظاهر. وهو الامتناع عن الاكل اذ به ارى العلم فالاقدام على الاكل يظهر عنده هو الجهل. فان السبب الظاهر المظهر له

60
00:29:54.400 --> 00:30:45.500
المسألة الاخرى ايش   ماشي يمكن ان تكون هي الصواب   طيب  المسألة الاخرى   في باب القضاء اولا يطالب المدعي بالبينة ان احضارها حكمنا عليه. ثانيا اذا لم يحصر المدعي البينة ذهبنا الى المدعى عليه وطلبنا يمينه

61
00:30:46.500 --> 00:31:20.950
فان حلف بطلت الدعوة. طيب لو يمتنع ان يسقط الدعوة حينئذ ونقول للمدعي رح جيب لك بينات او اننا نرد اليمين على المدعي. نقول يا المدعي احلف انا لك حقا. هذه المسألة تسمى القضاء بالنكول. من الرجوع وعدم التزام المدعى عليه باليمين

62
00:31:20.950 --> 00:31:57.350
جمهور على انه لا يقضى على الناكب بمجرد نكوله. بل ترد اليمين على المدعزي هدف الثقة  وعندهم يقضى بمجرد النكول. يقضى بمجرد ان نقول تنزيلا للامتناع عن الحجة مقام نفس الحجة

63
00:31:58.100 --> 00:32:22.550
المسألة الثالثة هناك دار في يد زيد لا يملكها زيد. ادع خالد ومحمد كل واحد منهم انها له على سبيل الانفراد واقام كل واحد منهم بينة. لو كان احد المتخاصمين العين تحت يده يقول البينة على الخارج

64
00:32:22.550 --> 00:33:13.400
المدعي والداخل عليه اليمين  لكن هنا العين المتنازع فيها في يد شخص ثالث  الجمهور قالوا تتعارض البينات وتتساقط ويحلفون وقال ابو حنيفة نقسم البيتين  استعمال  البينة  مسألة اخرى التدبير المراد بالتدبير

65
00:33:14.550 --> 00:33:49.050
ان يقول لعبده انت حر متى مت من الدبر كان دبر عتقه بحياته  لو قدر انه لديك مملوكا فدبرته هل يجوز ان تبيعه او لا الجمهور يقول يجوز تبيعه. والتدبير لا يمنع البيع

66
00:33:49.050 --> 00:34:23.750
لان البيع كان جائزا قبل التدبير. ولا معنى التدبير الا لتعلق حق المعتق  فهو كقوله ان مت في مرضي هذا فانت حر. وعندهم يقولون  يمنع لانه استحقاق عتق بعد الموت فاشبه الاستيلاء

67
00:34:23.750 --> 00:35:01.600
الاستيلاد   يمنع اللي هجومنا اللي هو بيع مدبر الحنفية ما يجوز بعلم مدبر اذا علق عتقه بوفاته يقولون ما يجوز. لماذا؟ قالوا لانه استحقاق عتق بعد الموت  فاشبه الاستناد ام الولد لا يجوز

68
00:35:01.650 --> 00:35:40.750
بيعها لا يجوز بيعها. مع انها لا تعتق بل تبقى مملوكة لسيدها حتى يموت. ولا يجوز له ان يبيعها   ولذلك رأوه ان التدبير يمنع البيع اي بائع المدبر  واضح ومنها ان احد الشريكين عندنا اثنان اشتركا في مملوك اعتق احدهما نصيبه من

69
00:35:40.750 --> 00:36:10.650
العبد المشترك مناصفة واحد منهم اعتق نصيبه طيب باقي النصف الثاني على نفس الرجل فانك ان كان المعتق موسى سواء قلنا له اشكر بقية العدل يعتق معه ليه قال خربته على مالكه شريكك ان احد الشريكين اذا اعتق نصيبه من العبد المشترك وكان

70
00:36:10.650 --> 00:36:38.400
معسرا عتق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالكه كما كان   اذا عندنا عمد مملوك بين اثنين اعتق احدهما نصيبه. النصف الثاني وش نسوي به فاذا كان اذا كان الشريك معسران قلنا

71
00:36:38.900 --> 00:37:01.300
يبقى مبعظا. يعتق منه ما عتق من الملك الاول. والثاني يبقى فيكون منصف او نصفه حر ونصفه عقد. ولا يستسعى اي لا يطلب من العبد ان يعمل لسداد قيمته لاسياده

72
00:37:01.300 --> 00:37:30.050
وكان المعتق معسرا عتق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالكه الشريف ولا يستسعى العبد ما يطلب منه العمل في اداء قيمة باقية عند الشافعي لانه لم يتحقق منه صنيع يستدعي وجوب الظمان عليه ووجوب القيمة. فما اذا كان الشريك المعتق

73
00:37:30.050 --> 00:37:52.250
سرا ثبت هنا هذا مذهب الجمهور الحنفي وش يقولون؟ يقولون نطلب من المملوك ان يشتغل ليسدد قيمة نصفه الباقي. قال ابو حنيفة يستسعى العبد يطلب منه العمل والسعي في اداء قيمة باقيه. ورح اشتغل عشان تسدد الباقي. لان الاعتاق لا

74
00:37:52.250 --> 00:38:24.000
اتجزأ الاصل انه اذا وجبت عليك رقبتك تذبحها كاملة. وقد احتبس حق الشريك عند فتجب عليه السعاية. باقي حق الشريك ما بعد تحرك. فتجب عليه السعاية. يسعى الى من بقيمة وان لم يوجد منه صنيع. كالثوب

75
00:38:24.000 --> 00:38:57.100
اذا وقع في صبغ انسان فانصبغ به. فنقول يا صاحب الثوب قيمة الصبغة اللي جاءت على ثوبك اعطني خصمها مسألة اخرى قال الدية وهي العوظ الذي يكون في مقابلة جناية

76
00:38:57.150 --> 00:39:29.650
باتلاف عضو او نحوه. ومنها الندية لا تكمن في الشعور الخمس عندنا هي الشعور الخمس قال شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر الاهداب وشعر الشاربين   ماذا نفعل بهم؟ قالوا هذا يحط فيه ايش؟ حكومة عدل لان الاصل

77
00:39:29.650 --> 00:39:52.450
الا تجب الدية كاملة فيما دون النفس دا الاصل ما تحط في النفس دية واحدة وتحط في الاعضاء دية متعددة. ما تصير ما يصير اشرف من الرأس قال لان الاصل الا يجب كمال الدية باتلاف البعض

78
00:39:52.900 --> 00:40:20.750
غير ان الشرع علق كل الدية باتلاف الطرف. لانه تفويت منفعة الجن انس فيصير الشخص كالمالك بحق ملك المنفعة. والشعور خمسة الشعور ليس من هذا القبيل فبقي على الاصل وهو امتناع كمال الدابة. كمال الدية

79
00:40:21.100 --> 00:40:53.850
وقال ابو حنيفة في كل واحد منها دية كاملة  في كل واحد منها دية كاملة يعني من الشعور اذا فسد المنبت يعني ما عاد نبت مرة اخرى اما لو نبت مرة اخرى هذا ليس به دية في الصلحة

80
00:40:54.300 --> 00:41:31.600
لماذا اوجبت ديتك كاملة؟ قال لانه فات به الجمال على الكمال فيجب فيه دية كاملة كما في الاذن مار في الانف مارن الانف اذا نعيد المسألة في الشعور الخمسة  لو حصل ان احد الشخص قطعها من غيره ماذا نفعل به؟ الجمهور يقولون فيه حكومة

81
00:41:31.750 --> 00:42:04.800
تقدر قيمته كعبد وتقدر قيمته  تقدر قيمته كعبد قبل الجناية وبعد الجناية فالفرق بينهما يعطى للمالك    هذا الشيء من الصور المتعلقة بهذا الباب اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم

82
00:42:04.800 --> 00:42:36.200
اياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله  نعم  تعظيم الاخذ عندهم تعظيم مبالغا في لا هم منشأ وخلاف عند الحنفية في التفريق بين الفاسد والباطل التفت

83
00:42:36.200 --> 00:43:05.101
الصورة الذهنية. الصورة الذهنية ولم يلتفتوا الى الصورة الخارجية. نعم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم. رزقكم الله علما نافعا