او لا هذه المسألة يعني عنده شريرة يكون نعم لا يقول بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال البحث جاريا في مسائلي العقود المبايعات والربا والقواعد المؤثرة فيها. حيث تكلمت عن سبع مسائل في باب الربا ونتحدث اليوم عن المسألة الثامنة من المعلوم ان العقود تكون بفعل او بقول من المتعاقدين. البائع والمشتري وما اخذهما فاللفظ الصادر من البائع يقال له الايجاب بان يقول بعتك السلعة الفلانية. فيقول المشتري قبلت هذا العقد يترتب عليه اثار واحكام هل هذه الاثار تنقسم الى قسمين اولها انعقاد العقد وثانيها زوال الملك. كما قال الحنفية او انعقاد العقد هو ذات العقد وزوال الملك بقية الاثار هي الامور المترتبة عليه اورد لذلك مثلا في ده هي الصبي المميز فلو قدر ان الصبي المميز باع من ماله باع سلعة يملكها فحينئذ هل نقول هذا العقد لا قيمة له لان الولي لم يأذن فيه. وبالتالي لا يترتب عليه اثاره لان اثار العقد لا تكون الا بعد عقد صحيح. والمميز ليس له عقد صحيح اذا لم يؤذن له باذن سابق للعقد. كما قال الشافعية او يقول والحنفية يقولون يجوز بيعه لانه ينتفع به لانه يحل دفاع به في وضعه سمادا تسند به الارض وان تبدأ تعلمون ان الحنابلة يرون ان السرجين الحيوانات المأكول لحمها طاهر وليس بنجس بان هذا العقد من الصغير المميز يترتب عليه اثران. الاول انعقاد العقد بوجود ايجابي هو قبول والثاني ترتب الاثار. وبالتالي نقول بان العقد صحيح متى اجازه الولي اما اذا لم يجزه الولي فانه لا تترتب عليه اثاره ولذا قال المؤلف هنا ذهب اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان الايجاب والقبول الايجاب والقبول هو العقد لايجاد لفظ البائع والقبول لفظ المشتري له حكمان. معنى كلمة حكمان اي اثران ينتجان عن العقد احدهما الانعقاد اي المقارنة بين الايجاب والقبول وانعقاد اللفظين معهما. وهو مقترن بهما. اي ابليس ومعناه الارتباط الحاصل من الخطاب والجواب ثم بعد ذلك يحصل اثار العقد الاخرى ومنها زوال الملك من البائع وانتقاله الى المشتري وزوال ملكية الثمن من المشتري الى البائع. وهم يرون انه حكم منفصل عن الانعقادية يوجد بعد الانعقاد مقابل هذا القول الشافعي يقولون الانعقاد هذا ليس اثرا من اثار العقد وانما هو ذات العقد وبالتالي الانعقاد هو الذي ينتج عنه الاثار من انتقال الملك بين البائع والمشتري الحنفية استدلوا بان قالوا ممكن ان نتصور انعقاد منفصل عن انتقال العقد وهذا كما في مسألة العقد في مدة الخيار لو باعه السلعة وقال بشرط ان لي الخيار لمدة ثلاثة ايام فحينئذ وجد انعقاد العقد ثم بعد ذلك قد يختار فسخ العقد فوجد الانعقاد ومع ذلك لم يوجد زوال الملك. ومثله الهبة قبل قبل القفص فان انعقاد العقد يكون بوجود الايجاب في قوله وهبتك والقبول في قوله قبلت. ولو لم يحصل قبض ولا يحصل الانتقال في الملك الا بعد قفز الموهوب فان الهبة لا تلزم الا بالقبض فانها اي الهبة منعقدة بوجود الايجاب والقبول قبل القبض. ولم يتأثر المحل بها اي لم ينتقل الملك للموهوب له قالوا ولا معنى لانعقابهما الايجاب والقبول الا تعلق الايجاب والقبول على نهج الخطاب واجراء بحيث يكون سببا في بقية الاثار المترتبة على العقد متى وجد الشرط الذي هو قالوا فهذا دليل على ان انعقاد العقد امر مغاير لوجود اثاره وقد يستدلهم مثلا في عقد النكاح الايجاب والقبول قد يوجد ولا توجد بعض الاثار من امثلة ذلك مثلا فيما يتعلق اه لو كان هناك اه لو كان هناك اه امور قد عقد او قد علق عقد النكاح عليها فانه ينعقد العقد ولكن لا تترتب الاثار الا بوجود تلك الشروط التي اشترطت في قال واذا ثبت انهما اي الانعقاد وزوال الملك حكمان منفصلان فحينئذ قد يوجد الانعقاد وبالايجاب والقبول وقد وفي نفس الوقت لا تترتب عليه اثاره. ومن هنا فان الانعقاد يكونوا باهلية المتكلم ولو لم يترتب عليه الاثار. هكذا قال الحنفية ويقابلهم الشافعية يقولون بان الانعقاد مقترن بان الانعقاد هو ذات العقد. وهو الذي تترتب عليه الاثار ولم يثبت للانعقاد معنى اخر سوى كون العقد يفيد الحكم اي الاثر الذي وضع له استدلوا على ذلك بان قالوا الايجاب والقبول هما اسباب اثارها من زوال الملك فحين اذ لا معنى ان يكون هناك انعقاد بدون ان يكون هناك زوال للملك كوني الاحكام مرتبطة اسبابها قالوا واما مسألة الهبة فهذه عقدت وشرعت على هذا المنوال ان القبض شرط لي حصول الاثار ومن ثم فلابد مع الايجاب والقبول من وجود الشرط رتب المؤلف على هذا الخلاف في هذه القاعدة الفقهية مسائل فقهية منها مسألة فضولي المراد بالفظول من يبيع سلعة يملكها غيره بدون اذن الفضولي من يبيع سلعة مملوكة لغيره بدون اذن لا من المالك ولا من الشارع فاذا باع الفضولي سيارة غيره. قال انا ابيعك هذي السيارة الموجودة في الشارع فحينئذ هذا البيع وقع من غير المالك ومن غير من اذن له. فعند الشافعية ان الاثر هو انتقال الملك مرتبط بالانعقاد وبالتالي هذا عقد فاسد لاغي لا قيمة له وعند الحنافير يقولون الانعقاد امر وزوال الملك امر اخر. فينعقد العقد لكن لا يثبت انتقال الملك هو الاثر الاخر الا بوجود اجازة وعلى هذا فالشافعي يرون ان بيع الفضولي لا ينعقد ولو كان باجازة منه المالك بينما الحنفية يقولون اذا اجاز المالك بيع الفضولي فانه يصح البيع وتترتب عليه اثاره ولم ينفذ بالاجازة عندنا. اي باذن المالك الذي جاء بعد العقد عند الشافعية وعندهم اي عند الحنفية يصح عقد الفضولي متى اجازه؟ المالك مسألة اخرى في الايجارة اذا اجر ملك الغير فهل نقول الاجارة باطلة؟ مطلقا كما قال الشافعية بناء على ان الانعقاد لا يغاير عقد تجارة او يصح متى اذن المالك كما قال الحنفية بناء على ان الانعقاد لعقد تجارة مغاير لمسألة تملك المنافع في الاجرة. ومثله لو وهب الفضولي قال وهبتك هذه السيارة وهي ليست ملكا له. فقال قبلت ثم بعد ذلك اجاز المالك هذه الهبة ففي هذه الحال هل تصح هذه ايجاز او ينتقل بها الملك كما قال الحنفية او لا تصح كما قال الشافعية ومثله ما لو جاء رجل اجنبي فزوج ابنة شخص بدون ان تأذن ولا يأذن وليها. بدون ان يأذن الولي او زوج مولية الغير بغير اذن الولي قال الشافعية لا ينعقد النكاح لان اثاره لان اثاره لا تكون الا بعد ان انعقاده الا بعد وجود العقد الصحيح. بخلاف قول الحنفية في هذه المسألة فانهم يجيزون العقد ويصححونه متى اجازه الولي ومثل هذا مسألة تصرفات الصبي باطلة عندنا عند الشافعية وعبارته اي لفظه بالعقد فيها. في الليل اذا كان هناك اذن سابق وعند الحنفية يصح تصح تصرفات الصبي وتنفذ اذا اجازها الولي ولو كان الاجازة بعد ذلك ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي قاعدة فقهية هل شرط العين الذي التي يجوز بيعها. طهارتها او حل الانتفاع بها فهناك طائفة يقولون بان المبيع لابد ان يكون طاهرا فلا يصح بيع النجاسات. وهناك من يقول المعول عليه في هذا الباب حل الانتفاع. ولو كانت العين نجسة قال قال المؤلف ذهب الشافعي الى ان جواز بيع الاعيان يتبع الطهارة. اي تكون الطهارة في المبيع شرطا من جملة الشروط التي لا يصح البيع الا بوجودها. فما كان طاهرا صح بيعه عند وجود بقية الشرعات. وما كان نجسا فانه لا يصح بيعه واحتج في ذلك بان النجس واجب الاجتناب منهي الاقتراب والبيع وسيلة مؤدية الى الاقتراب من النجاسات ومخالطتها ها؟ بينما الامام ابو حنيفة ويتبعه الجمهور في هذه المسألة ان جواز البيع يتبع حل الانتفاع فكل عين حل الانتفاع بها وجاز الانتفاع بها جاز بيعها. ولو كانت نجسة واحتج بان الاعيان انما خلقت لينتفع الناس بها. كما قال تعالى هو الذي خلق ولكم ما في الارض جميعا فكل ما كان فيه منفعة جاز ما في كل ما كان فيه منفعة مباحة جاز ان يباع وان يشترى اما ما لا يحل الانتفاع به فانه لا يجوز بيعه ولا شراءه. مثل لهذا بالخمر انه لا يحل الانتفاع بها فلم يصح البيع فيها. وكذا الخنزير وعذرة الادمي والجلد قبل والودق المأخوذ من شحم الميتة النجس فان عندنا لا يجوز الانتفاع بشيء من هذه الاشياء فلاجله امتنع بيعها. وفرع على هذا الاصل مسائل المسألة الاولى الكلب المعلم الكلب نجس وليس بطاهر لكنه يحل الانتفاع به في الصيد والمعلم المراد به الذي علم اداب الصيد بان يا ينطلق متى لا ينطلق الا اذا امر بالانطلاق وبان ينزجر عند عن تتبع الصيد وبان لا يكون مما يأكل الصيد فهذا هو الكلب المعلب الذي يجوز صيده الكلب المعلم هل يجوز بيعه او لا يجوز قال الشافعية هو نجس. وبالتالي لا يجوز بيعه وقال الحنفية يحل الانتفاع به فجاز بيعه ويرتب على ذلك مسألة ما لو جاء شخص فاتلف الكلب المعلم كان جاء شخص فاتلف الكلب المعلم فحينئذ هل يجب الظمان على المتلف؟ اذا قلنا الكلب المعلم يجوز بيعه فان متلفه يجب عليه وماله وان قلنا لانه يحل الانتفاع به. وان قلنا لا يجوز بيعه فان متلفه لا يجب عليه ظمانه لماذا؟ لانه لا يحل بيعه عندهم بسبب نجاسته ومسألة اخرى قال بيع لبن الادمية جائز لانه طاهر جائز عند الشافعية لانه طاهر. وعند الحنفية قالوا لا يجوز. بيع لبن الادمية. لماذا ولانه لا يحل الانتفاع به الا في حال الظرورات والظرورة تقدر بقدرها. وبالتالي لا يحل بيعه ومثل هذا مسألة الشرقين وما يخرج من الدبر من الحيوانات عند الشافعية قالوا بانه نجس. وبالتالي لم يجيزوا. بعضهم يذكره بحرف القاف وبعضهم اذكروا بحرف الجيم فالشافعية لا يجيزون بيعه لعدم طهارته قال ومنها مسألة بيع خمور اهل الذمة فيما بينهم لو بعد مي على ذمي خمرا لم يسدده الثمن ثم ترافعوا الى القضاء. نعم. فالقاضي المسلم ماذا يقول الحنفية يقولون هذا يحل لهم الانتفاع به في دينهم وبالتالي نلزمه بالسداد والشافعي يقولون هذا نجس بالتالي لا يصح العقد ومن ثم لا يلزمون ذلك الذمي بسداد قيمة هذه الخمقر ومنها ان بيع خمور اهل الذمة فيما بينهم باطل عندنا لنجاستها. ويصح عند الحنفية لانهم يرون ان صحة العقد مرتبط بحل الانتفاع. واهل الذمة يحل لهم الانتفاع فيما بينهم. ولذلك لو اتلف ذمي على ذمي خمرا فتحاكم الينا فعند الحنفية يقولون يجب عليها الظمان. وعند الشافعية لا يجيبون الظمان مسألة اخرى متعلقة العقود وهي مسألة مورد عقد النكاح. اي ما هو المحل الذي يتعلق عقد النكاح. فالعلماء لهم قولان. القول الاول يقول بان العقد ينطلق على منافع البقع والاخر وهذا قول الشافعي والاخر يقول بان مورد عقد النكاح على ذات البغض الذي يترتب عليه حل الانتفاع به الشافعي احتجوا بامرين ان المنافع منافع البضع هي التي نستطيع ان نستوفيها بعقد للنكاح والمراد بالعقد ان نستوفي هذه المنافع فحينئذ يكون مولد العقد هو ذات المنافع. هو المنافع وليس ذات البغض واستدلوا على ذلك بان الله تعالى سمى العوظ والمهر اجرا. في قوله فما استمتعتم منهن فاتوهن اجورهن. والاجرة تكون للمنفعة. لا للعين كالعين بالمقابل للعين يسمى ثمنا. والمنفعة التي يقابلها يسمى اجرة. بينما ذهب ابو حنيفة الى ان مولد عقد النكاح هو العين الموصوفة بالحلم ولذلك جعلوه بمثابة او جعلوا اثره يتعلق بذات العين كما هو في الكلام عن عقد البيع الذي تملك به العلم واستدلوا على ذلك بامور منها اربعة ذكرها المؤلف. الاول ان الشارع اظاف الحل الى ذات المنكوحة فقال واضاف الحرمة كذلك فقال حرمت عليكم امهاتكم ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فدل هذا على ان مورد العقد هو ذات والثاني قالوا بان الطفلة الصغيرة يصح عقد النكاح عليها مع انه لا يجوز استيفاء المنافع منها. ولو كان مورد العقد هو منافع البوظع لم هي صحة عقد النكاح على هذه الصغيرة ولذلك في عقد الاجارة لا يصح ان نعقد على عين لتحصيل منفعة لا تحصل منها فلو مثلا كان هناك ارض مالحة لا يمكن زراعتها. فلا يصح ان تعقد عقد ايجارة لزراعة هذه الارض لان المنفعة وهي الزراعة لا يمكن استيفاؤها من هذه الارض وقالوا بان عقود المنافع مؤقتة عقد الايجارة مؤقت بينما عقد النكاح دائم فدلنا هذا على ان العقد ليس على المنفعة وانما على العين. استدلوا بان المهر يستقر بمجرد الخلوة. ولو لم يحصل استيفاء للمنفعة. والمهر يستقر الوفاة ولو كان مورد العام هو منافع البضع لم يستقر المهر في هذه الحالات وهناك من قال بان مورد العقد منفعة البغض التي لها حكم الاجزاء والاعيان رتب المؤلف على هذا الخلاف في هذه القاعدة الفقهية عددا من المسائل المسألة الاولى ان وضع السيد لا يمنع الرد بالعيب عندنا ان وضع السيدة يشترى سيد الامان فوضع الامة ثم تبين ان هذه الامة فيها عيب فهل يحق للسيد ان يرد هذا البيع بخيار العيب ويقول هذه الامة المملوكة معيبة. وبالتالي فانني اقوم بردها فعند الشافعي قالوا يجوز الرد بالعيب ولو وطي السيد الامة لماذا؟ لان العقد استيفاء منفعة بينما الحنفية قالوا بان وطأ السيد يمنع الرد بالعيب لانه حينئذ قد ملك العين وبالتالي كانه بمثابة حبس جزء انه حبس جزءا من هذه العين عنده. ومن ثم لا يتمكن هو من رد العين او من رد آآ المعقود عليه كاملا. لكونه قد وطأ مثال اخر واوضح من هذا عقد النكاح هل لا بد ان يكون بلفظ الانكاح والتزويج كما يقول الشافعية والحنابلة او يصح باي لفظ يدل عليه مثال ذلك لو قال الوالد والد البنت لرجل وهبتك ابنتي فهنا هل يصح هل ينعقد عقد النكاح بهذا اللفظ او لا؟ قال الحنفية والمالكية لا ينعقد ها معي؟ قالوا ينعقد قالوا ينعقد خلوكم معي. وقال الشافعية والحنابلة لا ينعقد عقد النكاح بذلك فعلى اي شيء بنوه قال الحنفية والمالكية بان عقد النكاح مورده العين ولذلك صح العقد بكل لفظ يدل عليك كما في البيوع وعند الاخرين قالوا مورد عقد النكاح هو المنفعة المستوفاة من البضع. وبالتالي لا يصح لله باللفظ الخاص بهذا العقد وهو لفظ الانكاح التزويج وهكذا لو كان بعتك ابنتي بمهر الف ريال نعقد العقد ولا ما ينعقد؟ عند الحنفية والمالكية ينعقد وعند الشافعية والحنابلة لا ينعقد من المسائل ايضا ان الخلوة الصحيحة لو خلا الرجل بالزوجة وخلوة صحيحة يعني وجدت فيها الشروط. بحيث يكون لا يوجد احد معهم واغلقت الابواب يكون الزوج عالما بوجود الزوجة فاذا حصلت خلوة صحيحة تامة بشروطها ولم يكن هناك وقت فهل يستقر به المهر كاملا؟ بحيث لو طلقها اخذت المهر كاملا او نقول لا يستقر المهر بذلك. وبالتالي لو طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة كان له عليها نصف المهر تعيده. قال ومنها ان الخلوة الصحيحة لا تقر لا تقرر المهر عند ده انا لان المعقود عليه المنفعة هو لم يستوفي منفعة وظمان المنافع يعتمد تلفها تحت عليه البدن وهو هنا لم يتلف المنفعة ولم يستوفي منفعة ومنافع البغض لا تدخل تحت اليد وبالتالي لا يجب عليه الظمان. لان هذه المنافع ليست بمال ولا تقبل الانتقال ويدر ولذلك كانت يد الغاصب غير مانعة من التزويج لو كان هناك امة مغصوبة اخذها غاصب جاز لوليها ولسيدها ان يزوجها وصح عقد النكاح مع وجود الغصب قال وما لا يدخل تحت العد؟ وما لا يدخل تحت اليد. يكون ظمانه بالاتلاف فقط. لا بالاستيفاء فهنا لم يحصل ائتلاف حتى قال اصحابنا ان البدل لا يتكرر باستئجار الحر بالتمكين. وانما يتكرر بالاستيفاء. لو استأجر حرا ليعمل عنده. وتعلم الان موجود عندك. انت ما اردتني انا تحت امرك مضت المدة ولم يطلب منه عملا قال قال الشافعية هنا لم يستوفي المستأجر المنفعة. وبالتالي ليس لهذا الاجير اجرة على عمله في احد الاوجه المعتمدة عند الشافعية قال وعند الحنفية يتكرر المهر كاملا بالخلوة الصحيحة. لان المعقود عليه عين المرأة وقد سلمت نفسها للزوج وخلاء بها من المسائل ان النكاح ينفسخ بالعيوب الخمسة عندنا هذه العيوب منها اثنان في الرجل العنة بان يكون ذكر الرجل لا ينعق او يقوم والجب بان يكون ذكر الرجل مقطوعا او مقطوعا بعضا وهناك ثلاثة عيوب متعلقة بالمرأة تتعلق بعدم تمكن الزوج من الاستمتاع بالزوجة لوجود عظم او لحم او انسداد في فرجها فاذا عقد على امرأة ثم تبين وجود العين فحينئذ هل ينفسخ العقد او لا ينفسخ؟ فقال الشافعية ينفسخ العقد بطلب الزوج الاخر لان المقصود بهذا العقد هو المنفعة الانتفاع الوقت وبالتالي يمكن لمن فات لمن فات حظه بي هذا العيب ان يطلب الفسخ كما في عقد الاجارة. وعند الحنفية لا ينفسخ العقد بوجود هذه العيوب. لان ان مورد عقد النكاح هو عين المرأة وبالتالي يكون وعين المرأة قد تم تسليمه. قال لان اثبات الملك في العين كان ضروريا. اذ حرية المملوكية فيقدر بقدر الضرورة. والظرورة قد انتفعت باثبات الطلاق. يمكنه ان يفارق بالطلاق والفرق بين الطلاق الفسخ في مسائل متعلقة باثبات المهر كاملا او متنصفا ومن المسائل المترتبة على هذه القاعدة هل الخلع فسخ؟ او ان الخلع طلاق ويترتب على هذا هل يحسب الخلع في عدد الطلقات لو طلقها مرتين وخلعها مرة نقول لا تحل له باعتبار ان الخلع طلاق او نقول تحل المرأة له ويجوز له ان يعقد عليها باعتبار ان الخلعة فسخ وليس بطلاقة قال مؤلف ومنها اي من المسائل المتفرعة لهذه القاعدة ان ان الخلع فسخ عندنا. على القول المنصوب عرف الخلاف لماذا؟ لان العقد انما ورد على المنفعة. وليس على العين وبالتالي يكون الخلع فسخا. فالقول الثاني ان الخلع طلاق قالوا لان مورد عقد النكاح هو العين وهي حرة. وحينئذ ملك الجزء ظروري على الظرورة وليس على الاصل لان الحر لا يملك وبالتالي فاننا نقول بان الخلع طلاق لانه هو الذي يتعلق به عقد النكاح. واما فانها ترد على عقود الاملاك من المسائل ايضا اذا اراد المملوك النكاح فهل يلزم السيد بانكاح مملوكه او لا فان كنا عقد النكاح مورده منفعة البوظع فان السيد لا لا يجبر عبده على النكاح لان مورد عقد النكاح منفعة البظع وهي مملوكة من الامة وعند الحنفية بان السيد يجبر كما ان السيد يجبر امته على الزواج يجبر مملوكه الزواج ومنها انه لو كان عنده اربع اماء فاعتق واحدة من اماه ولم يعينها فهل يكون الوطء لو وطئ واحدة من هؤلاء الاربع يكون تعيينا بحيث لا يكون العتق الا على البقية اللاتي لم يضعهن اولى قال قال الشافعي الوطؤ في العتق المبهم لا يكون تعيينا عندنا فيمكن ان يوقع هذا العتق على تلك الامة الموطوءة لان الوطء استيفاء منفعة. فكان كالاستقدام وبالتالي كما انه لو طلب منها طلبا من احدى الايماء ان تنفذ شيئا فنفذته لا يعد اختيارا كون العتق لغيره فهكذا في الوقت. وقال الحنفية وطؤ امة من الاماء التي اعتق احداهن مبهما يكون تعيينا بحيث يثبت العتق لغير هذه اما هالموضوع قالوا لان الوضع كانه بمثابة اخذ جزء منها لان مورده ذات العين وبالتالي كانه اختار بقاء هذه الامة الموطوة في ملكه لتعلق ذلك بعينها ناخذ قاعدة ولا يكفينا؟ ناخذ طيب العقود على انواع مختلفة منها عقود المعارضات التي يكون كل واحد من المتعاقدين يدفع شيئا من عنده كما في عقد البيع فالبائع يدفع السلعة المباعة والمشتري يدفع الثمن. فهذا يقال له عقد معاوضة بخلاف مثل عقود التوثيق عقود التوثيق مثل الظمان والكفالة فهذه ليست عقود معاوظات ومثله ايضا الهبة فانه ليس فيها معارضة الا هي بدء الثواب ليس منا عهود الارتفاق ومزرع في العكوع عقد العارية فانه ليس في معاوضة في عقود المعارضات هل هي مبنية على ان الاصل المساواة بين العوضين او ليست مبنية على ذلك فقال الشافعي بان موجب اي اثر عقود المعارضات ان يكون هناك تسوية بين العوظ والمعوظ في الذات بان يكون كل منهما مالا يصح تمول ليس المراد بالمال هنا النقد وانما المراد الاعيان التي يمكن بيعها ولابد من التسوية بينهما في الوصف بان يكون كل واحد منهما جائز ان يكون حالا ومؤجلا ودينا وعينا. ولا بد ان يكون كل منهما مساويا للاخر في الحكم. بان يكون كل واحد منهما مقصودا في العقد واستدل على ذلك بان العاقدين لهما مقاصد ولابد ان تكون مقاصدهم متحققة في هذا العقد. وبالتالي يرتفع الظرر عنهما. ويكون والعاقد محققا لمصلحتهما بينما الامام ابو حنيفة لم يشترط هذا التساوي وقال بان المبيع جزء من العاقل والثمن هذا اثر من اثار العقد يعني لا يتصور وجود عقد بدون مبيع. عقد معارضة بدون مبيع. لان المبيع هو المحل الذي يقع عليه العقد بخلاف الزمن. فهو ليس من ذات العقد وانما هو اثر من اثاره اذا الشافعي هيرون ان الثمن جزء من العقد بينما الحنفي يرون ان الثمن اثر من اثار العقد قالوا ان وجود العقد بدون المبيع لا يتصور. لان المبيع هو الذي يضاف اليه العقد. بالتالي السيارة مع تلك السياح هذه السيارة بخلاف الزمن فان الاسماء متماثلة الخمسين هذي او تلك الخمسين وبالتالي الثمن غير داخل في حقيقة العقد بل هو وحكم العقد اي اثر العقد وموجبه. كما ان الموهوبة ركن الهبة. والثواب فيه الثواب حكمها وموجبها اي اثر وانما يجب تسليم الثواب في هبة الثواب تحقيقا للمساواة بين العوظين. فان ملك المشتري متعين في المبيع فيجب ان يتعين ملك البائع بتسليم الثمن ترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل المسألة الاولى السلم في الحال عقد السلام عاقد على موصوف في الذمة يسلم ثمنه في الحال فهنا المبيع غير معين تقول ابيعك ثلاثين صاعا من القمح اي ثلاثين صاع ولا اي ثلاثين صاع بالشروط الموجودة بتحديد نوعه وصفته فهنا السلم في المؤجل جائز. يقال اعطيك خمسين مقابل خمسين ريالا مقابل ان تعطيني عشرة بعد ستة اشهر جائز بالاتفاق. لحديث رخص في السلم لكن اذا كان السلم بشرط التسليم في الحال قال تسلم هذي بعد ابيعك او اشتري منك ابيعك الثلاثين صاعا اسلمك اسلمها لك بعد قليل ثمن بالمقدار الفلاني فهذا سلم في حال عند الشافعية يصححونه قالوا لان الثمن يجوز تسليمه في الحال فهكذا المبيع المثمن وعند جمهور يقولون لا يجوز ولا يصح السلم في الحال لان خاصية السلام التأجيل فاذا لم يوجد تأجيل في تسليم المثمن المبيع فحينئذ لم توجد خاصية السلام المسألة الثانية السلف في الحيوان يصححه الشافعية لماذا؟ قالوا لانه جاز ان يكون ثمنا فجاز ان يكون مثمنا وبالتالي يصح السلام في الحيوان حعطيك خمسين مقابل ان تعطيني جملا بعد ستة اشهر بتحديد صفاته وعند الحنفية لا يصح السلم في الحيوان قالوا لان المبيع تفرقة بين المبيع والثمن. فالثمن يجوز تأخيره وما بنى من لم يصحح السلام في الحيوان ان صفات الحيوان لا تنضبط وبالتالي لم يصح السلام فيه. اذ من شرط السلم ان يكون المبيع له صفات منضبطة والحيوانات غير منضبطة الصفة ما تجد حيوانين متشابهين في كل صفاته بخلاف القمح او المكيلات من المسائل السلم في السلع المفقودة الان العنب والزبيب العنب في وقتنا الحاضر لا يوجد وبالتالي فان العنب منقطع الان. على فرض عدم وجود هذه الوسائل في نقل الاغذية وحفظها فاذا كان كذلك وكان مثلا غير وقت القمح فاذا كانت السلعة لا توجد وقت العقد لكنها توجد في وقت التسليم في وقت التسليم. فهل يصح عقد السلم؟ او لا؟ قال المؤلف ومنها يعني من المسائل المتفرعة على هذا الاصل ان السلم في المنقطع جنسه لدى العقد المعلوم وجوده لدى المحل. يعني الاجل الذي فرض في عبد السلام عبد صحيح عندنا لماذا؟ قالوا لتوفر التسوية بين الثمن والمثمن فانه يسلم لنا انه لو باع بمكيل او موزون وكان منقطع الجنس في الحال موجودا عند المحل صح انا وحقيقة بيع السلم انه بيع مكيل او موزون الى اجل فلا فرق بين المبيع بالمكيل وبين بيع المكي فاذا لم يمنع انقطاع الجنس احدهما فانه لا يمنع الثاني وقال ابو حنيفة لا يصح بل لا بد ان يكون السلم في سلعة موجود جنسها في وقت العقد بناء على الفرق الذي قدمنا من ان الثمن حكم العقد اي اثرة عند الحنفية والعجز عن تسليم حكم العقد لا يمنع صحة بخلال او يمنع مفروض يمنع. ونحن نقول هما اي الثمن والمبيع ركنان في كما تكرر ونمنع شراء العبد المأذون وشراء المفلس للعجز عن التسليم. فالعبد المأذون له اذا عجز عن التسليم لم يصح منه وكذا منعنا الكتابة الحالة. المراد بالكتابة عقد يعقده السيد مع مملوكه على ان يقوم بتسليم مبلغ معين يصبح العبد به حرا غير مملوك. والاصل في الكتابة ان تكون منجمة على اقساط والشافعي يمنعون من الكتابة الحالة ويوجبون ان تكون الكتابة ان مقصطة قال ومنها مسألة افلاس المشتري بالثمن اشترى منه سلعة بالف ريال فافلس وعجز عن ان يسدد فحينئذ هل يحق للبائع ان يفسخ العقد ويسترد العين المباعة اذا كان المبيع قائما تسوية بين العوظ والمعوظ. كما انه يجوز فسخ العقد عند تلف العين المباعة قبل التسليم فكذلك يجيزون فسخ العقد عند افلاس المشتري بالثمن وقد ورد في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين سلعته عند مفلس فهو احق بها وعند الحنفية لا يثبت حق الفسخ لبائع السلعة الذي افلس المشتري منه قبل سداد الثمن لماذا؟ لانهم يرون ان الثمن حكم العقد فهو اثر من اثاره فلا يفسخ العقد من اجل اثره لكنهم وافقوا الجمهور فيما اذا كان افلاس المشتري قبل قبضه للسلعة المباعة من المسائل ايضا مسألة وهذي مفروض ان تجعل اه مسألة جديدة رقم اثنا عشر وليس كما وضعها نحقق عندنا فهذه قاعدة جديدة وليست فرعا للقاعدة السابقة قال ومنها اي من القواعد التي تتعلق بهذا الباب ويترتب عليها اختلاف فقهي. مسألة هل النقود تتعين بالتعيين في عقود المعارضات او لا يتعين وقد يكون هذا مرتب على المسألة السابقة بحيث اذا قلنا بان النقود ركن في العقد فحينئذ تتعين بالتعيين واذا قلنا هي اثر فانها لا تتعين بالتعيين قال المؤلف ومنها ان النقود تتعين في عقود المعاوظات عندنا بحيث لو اراد المشتري ان يبدل هذه النقود بنقود اخرى لم يقبل منه ولو قدر انه ولو قدر ان هذه النقود تلفت حق للبائع ان يفسخ العقد لماذا؟ قالوا لان العقد ارتبط بهذه النقود بعينها صحيح هناك عقود تصح في الذمة ولو مؤجلة وهذا اجازه الشرع من باب التسهيل ولا يعني هذا ان النقود لا تتعين بالتعيين وعند الحنفية ان النقود لا تتعين بالتعيين. لتماثلها ولان الثمن اثر للعقد وليست ركنا فيه لان العقد يثبت ويصح مع عدم تعين الثمن بل في مرات يكون الثمن في الذمة وصحيح هذه المالية لا يمكن ايصالها الى المالك يعني النقود غير المتعينة لا يمكن ان توصل نقودا غير متعينة. لا تصل اليه الا بعد تعينها معينة وحينئذ هذا التعين والتشكل هو معيار المالية التي يمكن ان نجعلها محلا لشراء السلع ويترتب على هذه القاعدة هل النقود تتعين بالتعيين او لا؟ عدد من المسائل من تلك المسائل مثلا اذا تزوج امرأة على دراهم او دنانير ودافع دفع الزوج الدراهم والدنانير الى الزوجة. فقامت الزوجة باعادتها للزوج ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول طلقها قبل الدخول. جاء الزوج وقال اعطيني نصف المهر قالت انا سبق ان اعطيتك نصف المهر فعند الحنفي عند الشافعي يقولون النقود تتعين بالتعيين وبالتالي يكون قد استلم حقه من المهر قبل ذلك ولا يرجع عليها وعند الحنفية يقولون ان النقود لا تتعين بالتعيين وبالتالي هذه الهبة لم تقع على ذات المهر وانما وقعت على نقود مخالفة للنقود التي كانت مهرا للمرأة وبالتالي فلما طلق المرأة لما طلق المرأة وكانت قد وهبت له بعض مهرها فان الزوج يحق له ان يطالب المرأة باعادة نصف المهر لان الاثمان لا تتعين بالتعيين ومن ثم يجب عليها ان تعيد نقودا اخرى الى الزوج. لانها انما وهبت له نقودا تماثل المهر لعدم تعين النقود بالتأييد من المسائل ان الصفقة تتعدد بتعدد المشتري عندنا كما تتعدد بتعدد البائع. تسوية بين الايجاب والقبول حتى لو بعد من اثنين وشرط لهما الخيار فان كل واحد منهما يستقل بالخيار بحيث يمكن لاحدهما ان يبطل العقل والاخر لا يبطله ولا او لم يكن هناك موافقة بين الاثنين مثال ذلك عندنا ارض الف متر بعتها لي اثنين زيد وخالد و كان هناك شرط خيار لمدة ثلاثة ايام. احد المشتريين قال اريد فسخ العقد بخيار الشرط. وقال الاخر لا اريد فسخ العقد فحينئذ اذا قلنا بان الثمن اثر للعقد فانه لا يصح فالفسخ لاحدهما دون الاخر وينقل الثمن جزء من العقد حق لاحدهما الفسخ دون الاخر. قال ومنها ان الصفقة تتعدد بتعدد المشتري عندنا كما تتعدد بتعدد البائع. يعني في البائع لو كان هناك شخصان يملكان ارضا فباع الارض على واحد واشترط الخيار كان لكل واحد من البائعين حق وحدة لان المبيع ركن في البيع ركن في عقد البيع بالاتفاق فقالوا بان الثمن لما كان الثمن ركن في العقد كالمبيع فان العقد ان الفسخ في خيار الشرط يثبت لكل واحد من المشتريين. حتى لو باع عينا من اثنين وشرط لهما الخيار استغلوا كل واحد منهما برد نصيبه دون موافقة صاحبه عندنا وعندهم لا ينفرد احد المشتريين دون الاخر بفسخ العقد لماذا؟ قالوا لان المبيع واحد وهو ركن العقد وان تعدد الثمن لان الثمن اثر من اثار العقد قال وكذا لو اطلعا على عيب قديم جاز لاحدهما لاحد المشتريين ان ينفرد برد نصيب ولو لم يرد الاخر كما انه انفرد بالعقد فينفرد بالرد لان عندهم ان الثمن ركن من اركان العقد وقال الحنفية الثمن اثر. وبالتالي الفسخ لا يتعلق الا بالمبيع فاما ان يفسخ جميعا لوجود العيب واما ان يمضي العقد. فهذه مسائل من المسائل او القواعد آآ الفقهية التي اوردها المؤلف في آآ باب آآ الربا. وهي مسائل تلاحظنا انها قواعد فقهية ترتب عليها اختلافات فقهية في هذا الباب وقد يترتب عليها اثار او في غير ابواب عقود البيع كما رتب هنا بعض الاثار في مسائل النكاح بارك الله فيكم وفقكم الله للخير ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا الله واياكم الهداة تدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في احد بيسأل اللي بيشاركها بالنسبة الا يخالف الحنفية مذهبهم في اللي عنده وفاء فيحاربون تغسيل الزوج لزوجته يقول من مقتضى قول الحنفية بان العقد يقع على العين عقد النكاح انا الحنفي يقولون بان الزوج لا يغسل زوجته بعد وفاتها فكأنهم يقصرون العقد على المنافع دون العين. وقد يكون مبنى الحنفية في هذا هذه المسألة هو انفساخ العقد بفوات المحل ولما حصل الموت انفسخ العقد فوات المحل الذي يقع عليه العقد. وبالتالي قد يبنون قد يبنون آآ هذا الفرع وعدم جواز ترصيد الزوج لزوجته هذا التأصيل الذي يذكرونه اه بالنسبة في مسألة قال رحمه الله عندهم ثم قاسم على عدة مسائل باجازة مالك؟ اجازة جواب نعم اذا اجر ممكن غير او وهبة او زوج هل هذا يكون عنده من باب الجهاز لا هذي ايظا تفريعات اخرى على القاعدة. في جارة الفظول اثر من اثار القاعدة. وهبة اثر من اثار القاعدة كما في بيع الفضول. فهذه فروع اخرى للقاعدة التي سبقت. احسن الله اليك واستنبطوا من هذا يجوز اه البيع بالاجازة ثم ذكر هذه المسائل هل يقال هذا غلط يعني اذا اجرهم فغير او وهب وزوجهم اذا اجر الفضول ولي بيع الغيب ملك الغير. ثم اجازه المالك. فانه مما يترتب على هذه المسألة وبالتالي الشافعية لا يصححون العقد والمالكية الحنفية يصححون العقد نعم ذكر ان مذهب الشافعي انه بحكم الاستفتاء بانه لا يكون تعيينا مذهب الحنفية علم النظر في انه يكون تأمين ولما وضع هل يكون بمثابة استيفاء منفعة او وضع يد على العين. فيقولن الوطأ وضع يد على العين فحينئذ يكون بمثابة تعيين واذا قلنا هو العقد مورده على الاستيفاء فهو بمثابة الاستخدام لو قال لاحدى ايماءه احضري ماء فانه لا يعد اختيارا لهذه الامة بانها لا تعتقه فهكذا في الوطء عندهم فلما وطئها يا شيخ من عتقات لا يعثق غيرها عند نامتان عنده امتان وقال احداهما حرة فوضع احداهما هل تتعين الاخرى في كونها هي التي تتحرر وتعتق بذلك