الاصل ان امان الواحد يصح لكن لو كان هذا الامان صادرا من عبد مملوك من عابد مملوك فحينئذ هل يصح هذا الامان او لا قال الجمهور يصح امان العبد كما لو اذن سيده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء اخر من لقاءاتنا في كتابي تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى ونتدارس فيه مسائل الرهن و الرهن توثقة دينا من الديون بعين بحيث تباع تلك العين كاستيفاء الحق المعلق عليها من امثلة هذا ما له جعل السيارة التي يملكها رهنا او جعل ساعة رهنا ياتي الى صاحب المحطة وبعد ان يأخذ البنزين لا يجد نقودا في جيبه اعطه سلعة مما في يده ليذهب الى منزله او الى صراف البنك ليأخذ قيمة البنزين فيعود عليه فيعطيه حقه فاذا لم يعطه حقه جاز ان يباع ثم يستوفي الدائن حقه من تلك العين المرهونة وهذا الباب ذكر فيه المؤلف عددا من القواعد الاصولية التي ترتب عليها فروع فقهية في هذا الباب المسألة الاولى في مسألة الاسم المعلق عليه الحكم هل الاصل تغليب المعنى اللغوي او ان الاصل تغليب المعنى الشرعي فالشافعية يقولون بان الاصل ان الاسماء التي علقت عليها احكام شرعية ان يعلقها على المعاني الشرعية لان الشرع قد جاء ببيان قد جاء بتعليق الحكم باسم فيفسر ذلك الاسم المعنى الشرعي وذهب الحنفية الى ان الاصل ان اللغة العربية هي لغة اللسان الشرعي ومن ثم لا ينقل الاسم عن معناها اللغوي الى معنى جديد الا لمقتضي ودليل ومن هذا الاسم الرهن فان الرهن له في الماء في الشرع او له في له في اللغة معنى حسي بينما معناها الشرعي متعلق بمعنى معنوي وليس بحسي فالرهن في اللغة تحبيس حسي وفي الاصطلاح نجد ان الشرع جعل معنى الرهن معنى معنوي وليس معنى حسيا ومن هذا ذكر المؤلف هذه القاعدة وبين ما يترتب عليها من الثمرات الفقهية. فالشافعي يقول الرهن نحمله على المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي معنى حكمي. وليس معنى حسيا ولذا قال بان موجب عقد الرهن يعني الاثر المرتب على كون الشيء مرهونا هو ان يتعلق الدين بالعين من جهات الحكم الشرعي. بحيث اذا لم يفي بالدين فاننا نستوفي الدين من العين وبناء على ذلك لا يتصرف المالك في هذه العين لتعلق حق الراهن لتعلم حق المتهم بها فلا يتصرف تصرفا يزيل الملك من بيع وهبة ونحوها لماذا؟ قالوا لان هذا هو المعنى الشرعي فنقدمه على المعنى الحسي اللغوي وقال ابو حنيفة بل اقدم المعنى الحسي ولذلك كان اثر الرهن في استدامة اليد من جهة الحس قال لان الرهن في اللغة هو الحبس الحسي كما قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة استدلوا على ذلك بعدد من المعاني او المنقولات اللغوية. رتب المؤلف على هذه القاعدة عددا من الفروع الفقهية الفرع الاول رهن المشاع المراد بالمشاع المملوء بنسبة غير معينة كما لو كان هناك ارظ يملكها اثنان مناصفة ولم يحدد ما لكل واحد من اجزاء الارظ فرهن المشاع يصح عند الجمهور لماذا؟ قالوا لان المعنى الشرعي يمكن ان يتعلق به فهذا المشاع يمكن ان يباع فيستوفى منه الدين ويمكن ان نمنع المالك من التصرف فيه تصرفا ينقل الملك. وقال الحنفي هي المشاع لا يصح عنه. لماذا؟ لانه لا يصح وضع اليد عليه. لعدم تعينه والرهن هو الحبس. وما كان غير معين فانه لا يمكن ان يحبس ومن المسائل مسألة منافع الرهن لو كان قد رهن عمارة او سيارة. هل يمكن المالك من تأجيرها ليستوفي الاجرة او لا فعند الحنفية قالوا فعند الحنفية قالوا تتعطل منافع الرهن لماذا؟ قالوا لان المرتهن سيضع يده على العين المرهونة. وبالتالي لا يحق عليك ان يتصرف فيه باي تصرف ولو كان تصرفا لا يرى ناقل للملك مثل التأجير ونحوه والجمهور قالوا لان الرهن لا تتعطل منافعه بل يملك الراهن ان ينتفع بهذه المنافع وذلك لان لان استيفاء هذه المنافع لا يمنع من استيفاء الدين من علم زمني هذه العين المسألة الثالثة في مسألة العتق هل يصح عتق العبد المرهون او لا يصح مثال ذلك لزيد على عمرو الدين الف ريال فجعل رهنا على رهنا في ذلك الدين مملوكا يملكه ثم قام المالك الراهن باعتاق ذلك العبد فهل يصح الاعتاق او لا يصح قال الشافعية لا يصح هذا العتق لماذا؟ قالوا لان حق المرتهن يتعلق بعين هذا العبد وبالتالي عتق هذا العبد يتضمن ابطال حق الدائم ومن ثم لم يصححوا هذا العتق في الاصل لكن حكم الشريعة تغليب جانب العتق والشارع يتطلع الى عتق المماليك ولذلك قالوا بان الراهن يجب عليه ان يجعل مكان العبد المعتق المرهون قيمته تكون رهنا محله وعند الشائع عند الحنفية قالوا يصح عتق العبد المرهون قالوا لان المرتهن يملك اليد والحبس. وهو مغاير لملك العين ومن المسائل زوائد المرهون. كما لو اعتق كما لو رهن جملا. كما لو ناقة فولدت او شاة فنتجت. او عمارة. فحصل اجارها فعند الشافعية قالوا زوائد المرهون غير مرهونة لماذا؟ قالوا لان الحق حق الراهن انما تعلق بالعين المرهونة وهذه الزوائد خارجة عن حد العين المرهونة. قالوا ولان معنى الرهن تعلق حق الدائن بالعين المرهونة دون زوائدها وقال الجمهور بل زوائد المرهون تكون معه مرهونة تكون معه مرهونة لانها اجزاء من العين المرهونة ومنفعة لها فتأخذ حكمها ومن المسائل ان العين المرهونة يجب او يشترط في ثبوت الرهن ان يكون مقبوضا وبالتالي تكون العين المرهونة امانة في يد الدائن المرتهن وترتب على ذلك مسائل التلف لو تلفت العين المرهونة بدون تفريط ولا تعدي فعند الشافعية يقولون لا يسقط من الدين شيء لماذا؟ لانه امين. والامين لا يضمن الا مع التعدي او التفريط لكن يفوت الرهن في هذه الحال ولا يسقط شيء من الدين مقابل هلاك العين المرهونة وقال ابو حنيفة رحمه الله بان العين المرهونة اذا تلفت في يد المرتهن بلا تفريط ولا تعدي فعليه ضمانها باقل الامرين اما قيمة تلك العين المرهونة واما مقدار الدين فان كان فان كانت القيمة اقل من الدين فحينئذ يسقط من الدين بقدر تلك القيمة. وان كانت وهو امر باطل كما قال الجمهور ومن قال الاتهام فهذا امر خفي فعادت الشريعة ان تبني احكامها على الامور الظاهرة دون الخفية فانه حينئذ صحح هذا العقد كما قال الشافعي القيمة اكثر. فحينئذ يسقط الدين كله يسقط الدين كله والزيادة من القيمة لا تظمن. قالوا لان حكم الرهن ان ان تملك ان تملك اليد تلك العين المرهونة وهذا يوجب سقوط الدين عند هلاك العين المرهونة فهذه مسائل رتبها العلماء على هذه القاعدة ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الثانية الاوامر التي ترد من قبل الشرع قال هذا هذه مسائل الوكالة وكانت تفويض للغير بتصرف ذكر المؤلف في اولها قاعدة في الامر المطلق الكلي لا يقتضي الامر بجزئياته عند الشافعية وعند وخالفهم الحنفية وقالوا بان الامر المطلق يقتضي الامر بجزئياته ومن امثلة هذا ما لو وكل وكيلا في امر عام. فهل يدخل في تلك الوكالة ما يتضمنه ذلك التوكيل وما يلحق به او لا من الليلة هذا ما لو وكله في الخصومة فهل يكون هذا توكيلا بجميع انواع التصرف مع الخصم او لا يقوم توكيلا الا في المرافعة فقط فالجمهور يقولون هو توكيل في المرافعة في اصل المرافعة فقط وقد رتب المؤلف عددا من الفروع على هذه القاعدة المسألة الاولى البيع المطلق قال المالك للوكيل بع هذه السلعة باء هذه السلعة فهذا الامر مطلق مثلا في مكان البيع لم يحدد ومثلا في مقدار الثمن. لا يوجد تحديد. ولا يوجد ذكر التأجيل حلول وبالتالي يقولون لا يدل لا يدل البيع المطلق على شيء من هذه الامور وبالتالي لا يصح له ان يبيع الا بما تعارف الناس على البيع بمثله لان الوكالة المطلقة هنا لا تتضمن جزئيات لا تتضمن جزئيات العين او البيع المطلق. وبالتالي لا نعتبره راضيا ببيعها الا بما يتعارف الناس على بيعه لان الاذن العرفي يقوم مقام الايذين اللفظي والقول الاخر بان هذا اللفظ المطلق يحمل على جزئياته التي ترظى عادة وبالتالي لو باعه بازيد من ثمنه او بما هو احظ للمالك صح البيع حينئذ ومن المسائل لو وكله في شراء سلعة توكله في شراء السلعة قال اشتري لي جنسية فاشترى سيارة مع قوة بثمن مثلها عادة فعند الشافعية لا يصح هذا التصرف من الوكيل ويعد تصرفا فضوليا لماذا؟ لان هنا الامر مطلق والامر المطلق عندهم ليس امرا بكل ما يصدق عليه الامر وانما يحمل على ما يتعارف الناس عليه عادة وعند الحنفية يقولون يصح هذا بالتصرف من الوكيل ويلزم الموكل قالوا لانه وكله توكيلا مطلقا وبالتالي يصدق هذا التوكيل على هذا التصرف ومن الامثلة ايضا ما لو وكله في الخصومة فاقر على موكله فحينئذ الجمهور يقولون بانه لا يصح هذا الاقرار لماذا قالوا لان الامر المطلق الكلي لا وهو التوكيل في الخصومة لا يقتضي الامر الجزئيات الداخلة في لان لفظ الخصومة لا يشمل الاقرار او غرينا العرفية هنا تدل على عدم دخول الاقرار فيه من المسائل ايضا الاجير المشترك الاجير على نوع على نوعين الاجيل المشترك وهو الذي يستأجر لاداء عمل من الاعمال كالخياط والغسال بينما يقابله الاجير الخاص وهو الذي يستأجر في مدة معينة كما في تصرف الناس اليوم في السائق يستأجرون السواق يستأجر السائق لمدة عمل في اليوم فهنا فالاول لاجيل مشترك ان يجرى على العمل وفي الثانية الاجير الخاصة الاجرة على الوقت الاجيل المشترك هل يضمن او لا يضمن ذهبت واعطيت ثوبك للخياطة والغسال فلما اتيت الى الغسال بعد ذلك قال بان السوق التلف بدون تفريط ولا تعدي قال الشافعي بانه لا يظمن لماذا؟ لانه لم؟ لانه امين ولم يفرق ولم يتعدى وقوله لما قال غسل ثوبي لا يشتمل ظمان قيمة الثوب عند تلفه وعند الحنفية بان الاجيل المشترك يضمن لماذا قالوا لان من مقتضى الاجارة حفظ العين التي وقع العمل عليها فحينئذ كانه لما قال اجرتك لتغسيل ثوبي كانه قال تغسيلا سليما صحيحا على وفق اجراءات السلامة فاذا اتى بعمل مغاير للعمل السليم وتلفت العين بناء عليه وجب عليه الظمان وان لم يكن مقصرا جمهور اهل العلم يرون ان لاجئ المشترك عليه الظمان الا في مسائل كالطبيب والبيطري ونحوهما اما الاجير الخاص فانه لا يظمن الا اذا فرط او تعدى لان عقد الايجار في حقه مقدر بالزمان وليس متعلقا بالعمل ولذلك لو جلس عنده في لو جلس الاجير الخاص عند المستأجر ولم يعمل شيئا حتى انقضت. مدة لوجب على المستأجر ان يسدد الاجرة ولذلك النيابة في في الاجارة المشتركة ممكنة بخلاف النيابة في الاجارة الخاصة صح من المسائل قال العبد المأذون المراد بالعبد المأذون الذي اذن له السيد في التصرف بعض المماليك الاصل ان المملوك لا يتصرف وان ملكه ملك سيده. بالتالي لا يتصرف باي تصرف بيعا ولا شراء اذا اذن السيد لمملوكه بالتصرفات والبيع والشراء. فحينئذ يحق لهذا المملوك ان يتصرف فلو قدر ان هذا المملوك هرب من سيده؟ ثم بعد ذلك تمكنا من رده الى السيد فهل يبطل اذن السابق في التصرف او نقول بانه يبقى ذلك الاذن. قال المؤلف من مسائل هذه القاعدة ان العبد المأذون لا ينعزل به باقي عندنا لماذا؟ قالوا لان الاذن بالتصرف مطلق وبالتالي يستمر حكم الاذن بالتصرف على جميع الاحوال والاماكن وعند الحنفية قالوا بان العبد المأذون له في التصرف اذا ابق من سيده فانه يلغو ذلك باذن ولا يصح له التصرف بعد ذلك قالوا لان الاذن يشتمل على الغاء الاذن عند ايباقي المملوك عادة وعرفاء من المسائل المودع الذي توضع عنده الوديعة الاصل ان يحفظ مال الوديعة فيما تحفظ فيه عادة. وانه يجعلها في مكان محرز هل يصح للمودع ان يسافر؟ بالوديعة من غير ظرورة او لا يجوز له ذلك قال الشافعية لا يجوز للمودع ان يسافر بالوديعة. لماذا؟ قالوا لان لما قال له المالك احفظ هذه السلعة. قالوا هذا لا يقتضيه ان يسافر بها ولا ان يتصرف فيها وعند الحنفية انه يجوز للمودع ان يسافر بالوديعة لماذا؟ قالوا لانه لما امره بالحفظ لم يخصص له هذا المكان فيحفظها في كل مكان يوجد فيه المودع من المسائل ما زالت وصي اليتيم وصي اليتيم هل يحق له ان يشتري من مال اليتيم او لا قال احمد لا يحق له ان يشتري من مال اليتيم وهذا هو مذهب الشافعي حتى ولو كان في ذلك التصرف ما هو احظ لليتيم قال احمد من يبيع لا يشتري ولو كان ذلك باكثر من قيمته وعند وذلك لان مقتضى الامر المطلق الكلي بالوصية لا يصدق على جميع الجزئيات الا ما حدده العرف. وفي عرف الناس ان الوصي لا يبيع ولا يشتري لنفسه. من مال اليتيم وعند الحنفية اذا كان تصرف الولي او الوصي احر لليتيم نفذ تصرفه وذلك لان الامر المطلق الكلي يصدق على جميع جزئياته. وهذا من جزئياته من المسائل ان السيد اذا اذن لعبده في النكاح. فهذا ليس اذنا مطلقا وانما يقيد بالعرف بالنكاح الصحيح وبالتالي لو نكح نكاحا فاسدا فانه لا يمكن من تصحيحه لان الاذن الذي ورد من السيد عنده انما يصدق على النكاح الصحيح وعند حنفية ان المملوك يمكن من تصحيح العقد لان اذن السيد لعبده بالنكاح اذن او امر مغلق كلي فيشمل جميع صوره ننتقل بعد ذلك الى مسائل الاقراء والمراد به اعتراف الانسان بحق عليه وقد ذكر المؤلف هنا عددا من او قاعدة متعلقة بالاقرار الاصل في الاقرار ان يكون اعترافا من الانسان على نفسه بما لا يرتب على غيره اثرا لكن لو قدر ان الاعتراف والاقرار يترتب عليه حقوق اخرى على اخرين فهل نصحح الاقرار ونرتب على ذلك احكاما متعلقة بالمقر وحده او نلغي الاقرار بالكلية ومن امثلة هذا ما لو ابر الانسان بامر من ما له يتعلق به حق لغيره مثل ما لو كانت لو كان عنده عين سيارة رهنها ثم بعد ذلك اقر انها ملك لفلان فهذا الاغراء فيه تهمة انه يريد تخليص تلك العين من الرهن فاذا قلنا بان التهمة مؤثرة فحينئذ نبطل هذا الاغراء ولا نصححه ونلقي الرهن بحاله ولا نرتب لذلك الشخص الذي اقر له اي حق وان قلنا بان التهمة هنا غير معتبرة فاننا نطالب هذا المقر بان يجعل قيمة تلك العين في محله رهنا. يتمكن صاحب الحق من استيفاء احبه من تلك القيمة قال المؤلف الاصل اي القاعدة المستمرة عند الشافعي رضي الله عنه ان الفعل اذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته من ذلك الاكراه. ولا تعتبر التهمة بالاحكام لماذا قال لي ان الاحكام ناتجة عن الاسباب والعلل فهذا الاضرار سبب جلي واضح فنثبت حكمه واما المعنى الخفي من وجود التهمة فهذا لا تبنى عليه الاحكام فقال الامام ابو حنيفة الفعل الذي تمكنت التهمة فيه منه الاقرارات. التي يمكن ان تكون الغاء حقوق الاخرين فانه يحكم بفسادها لان عندنا دليلين دليل صحة وهو عقد ذلك التصرف ومنه الاقرار ومنه اصل التصرف كالرهن وهناك ما يدل على فساده من هذا الاكراه قال بالتالي نحكم بدليل الفساد وفرع المؤلف على هذه القاعدة عددا من المسائل المسألة الاولى المريض اذا المريض مرض الموت اذا اقر بدين عليه فحينئذ هل يتساوى صاحب الدين الذي يقر له في مرض الموت مع صاحب الدين الذي تم الاقرار له في حال الصحة فيتحاصان في التركة او نقدم من اقر له في حال الصحة فعند الشافعي ان من اقر له في مرض الموت يصح الاقرار له ويكون بمثابة الاقرار الذي للصحيح فيتساويان في استحقاق التركة ويتحاصان فيها على جهة التسوية لماذا؟ قالوا لان التهمة امر خفي وبالتالي لا نبني الحكم عليها انما نبني الحكم على الامر الظاهر والجمهور على تقديم اقرار الصحة تقديم اقراء الصحة لوجود التهمة في الاقرار للمريظ قال ابو حنيفة في احد ماخذيه يعني قال لي مذهبي الاقرار الثاني لا يصح لتعلق حق ورماء الصحة بعين المال وبالتالي يبطل الاقرار الثاني وهناك قول اخر عندهم بتصحيح الاقرار الصادر من المريض في مرض الموت لكن يقدم الاقرار على الاقرار للصحيح على الاقرار المريض لماذا؟ لان الاقرار للمريض فيه تهمة. انه يريد مزاحمة اصحاب الديون ولان لي اقرار في حال الصحة اقوى لانه يكون من جميع المال بخلاف الاقرار في حيال المرض من المسائل المتعلقة بهذا الاقرار للوارث لو ان المريض مرض الموت قال لابني محمد دين علي مقداره كذا فحينئذ ان اعتبرنا التهمة كما قال الشافعي فان هذا الاقرار غير صحيح لانه يمكن ان ارى يمكن ان يكون قد اراد به مخالفة امر الشارع في ابطال الوصايا للورثة واذا قلنا التهمة غير معتبرة والاعتبار المعاني الظاهرة دون الخفية فحينئذ نقول الاقرار الوارث صحيح من المسائل امان العبد المحجور عليه المراد بالامان اعطاء الحق في عدم التعدي على الكافر المحارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانئ قد اجرنا مناجرتي يوم هانئ وقال الحنفية وقال ابو حنيفة لا يصح امان المملوك الا اذا قاتل ما اذا لم يقاتل فانه لا يصح امانه لماذا؟ لان عند الحنفية ان التهمة معتبرة وهذا المملوك يتهم في بذله الامان بغير المسلم اذ قد يكون هذا المملوك بينه وبين ذلك الرجل المؤمن علاقة او قرابة وبالتالي يصبح هذا المملوك بمثابة ها زمي فالمقصود في هذه القاعدة ان المعول عليه هل هو النظر للتهمة وبالتالي كل ما وجدنا فيه تهمة فاننا نبطل التصرف او نقول بان المعول عليه في هذا الامر الظاهر والاحكام الظاهرة وهذه المسألة لها علاقة بمسائل سند الذرائع فاننا بدأ يعتبرنا فاننا متى اعتبرنا الامر الظاهر فقط لم نقل بسد الذرائع من امثلة هذا مسألة البيع للسلاح في زمن الفتنة وبيع طلعناه لمن يصنع الخمور فاننا اذا اعتبرنا التهمة ابطلنا هذه البيوع واذا لم نعتبر التهمة ونظرنا الى الامر الظاهر صححنا هذه التصرفات من امثلة هذا ايضا مسالة بيع العينة فاننا متى اعتبرنا التهمة ابطلنا هذا التصرف ومتى التفتنا الى الامر الظاهر فقط فحينئذ قد نقول بتصحيح هذا النوع من انواع البيوع لعلنا نقف على هذا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة ونردهم الى دينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وعلما بسنتي نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تفضل من بعض احوالنا بعض احوالنا يصح يا اخي اذا قلت لماذا منع منه بيع العينة لوجود التهمة بوجود تهمة التحايل على الربا ولذلك فمن قام بان الاتهام هنا مؤثر والناظر في احكام الشريعة يجد ان التهمة معتبرة وان كثيرا من الاحكام قد رتب الحكم فيها ان كثيرا من المسائل قد رتب الحكم فيها اعداء الالتفات الى التهمة ولذلك مثلا في حديث ربا الفضل في رباع الفظل امره بان يبيع السلعة الربوية بسلعة اخرى من غير جنسها نزعا لوجود التهمة في مثل هذه المسائل ولذلك من مسائل بين الوصي والولي منع منه اعتبارا لي وجود التهمة لا رفع الصوت المقصود في المسألة اللي ناقشناها الان هو الترابط؟ لا ليس التورع التورع اللي اشترى من شخص والبيع على اخر بينما فرعين الشراء والبيع من نفس الشخص الاعتماد على التهمة والاعتماد ان في نص صريحة لماذا جاء النص بوجود التهمة فنقيس كل مسألة فيها تهمة على هذه المسألة نعم تهلاو فيكم بالنسبة للمذهب اللي احنا فيه حبس الرهن هل يزيد يجوزون يجوزون الانتفاع بالعين المتهمة لصاحب الدين او لا يجوز ذلك لا يجوز كما قرأنا الحنفية لا يجوزون لصاحب العين ان ينتفع بالعين المرهونة حتى هو صاحب الان صاحب الدين لا يملك السلعة. لا يملك السبع نعم وتعطل العين. نعم. لانه ايش؟ قالوا نعتبر المعنى اللغوي بالحبس. فنحبسه عن التصرف نعم؟ بالنسبة الاقرار للوارس الاقرار للوارس؟ هل يعني في مرض الموت؟ ولا في حالة صحة يعني في حالة مثلا؟ في حال الصحة الاقرار للوارد في حال الصحة صحيح. لا هل هو يعني دين دين من من احد اقاربه الورثة ام هو يوصي يعني وسيم؟ وصية للوارس لا قيمة لها لا يجوز وصية لوارث. يعني دين منو؟ ها؟ عدي؟ نعم اقرار بالدين وليس اقرار وليس وصية. المسألة المذكورة هنا في اقراره بوجود قد اخذه من وارثه قبل ذلك. وليس المراد بالمسألة الوصية نعم وبنية الطلاق شو رأيكم الزواج بنية الطلاق هنا هل في التهمة هل فيه تهمة او ان هذا اغش لو تقدم لو علم بمقصده ما زوجه ولو رضي بالتوقيت لكان نكاح متعة عندنا حكمان حكم تكليفي بالجواز وعدم الجواز وعندنا حكم وضعي بالصحة وعدمها فهذه النية محرمة النية هنا محرمة حكم تكليف وهذه النية متعلقة بامر خارج عن العقد والنهي الذي يكون لامر خارج عن العقد لا يبطله في صح العقد لكي يأثم. نعم بارك الله فيكم. بسم الله. عند الحنفية الى انه عن يتصرف ينفع ام يجوزونه بالاذن الفضولي اذا تصرف فان الحنفي يجوزونه بالاذن. باذن المالك بينما الشافعية لا يجوزون التصوف لماذا؟ قالوا لان الامر المطلق لا يصدق على جميع جزئياته نعم الشيخ يجوز له ان يحصل ايش؟ الوديعة الوديعة ايوه المودع لا يجوز له ان يتصرف بالوديعة. وتصرفه بالوديعة يعد تعديا ينقله من الامانة خلاف الظمان فلا يجوز له ان يتصرف فيها لان هذا مال مملوك للغير. والغير ما اذن الا بالحفظ فالانتقال الى التصرف حينئذ يكون تصرفا في مال الغير بدون بانتفاع بالمنافع احنا ودنا يعني نركز على التقعيد اما وجود الاحتمالات نعم حديث حول هذا لان مثلا الا هم اموال قاعدة بعض الناس اللي اموالهم قليلة يودعونهم عند التاجر الكبير هذا هو يقدر حتى لو فصل النار ويتصرف فيه. نعم. يقول استأذنهم يعني. يقول عندنا في العرف عندنا ان المودع يتصرف في المال فنقول حينئذ العبرة ليست باللفظ وانما بالمعنى فيكون بعظا لان الوديعة لا يتصرف والقول كيتصرف ولذلك مثلا في البنوك يسمونها ايش؟ ودائع بنكية لكنهم يتصرفون في ذلك المال الحكم الشرعي انها وليست وديعة. ما يترتب على ذلك المسائل الضمان بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة ورزقكما ينفعكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين