﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الى من الهداة المهتدين. وبعد نواصل الكلام عن

2
00:00:28.000 --> 00:00:57.250
القواعد التي ذكرها العلامة الزنجاني رحمه الله في تخريج الفروع على الاصول كنا قد توقفنا عند باب الغصب والغصب في حقيقته اختلاف بين العلماء فمنهم من يقول بان الغصب الاستيلاء على مال الغير بدون

3
00:00:57.600 --> 00:01:30.200
اذن من مالكه او من الشرع  منهم من يتوسع في مفهوم الغصب فيقول هو استعمال ما للغير بدون اذن معتبر الاول يحصد الغصب في الاستيلاء والثاني يوسع المفهوم ليجعل كل استعمال داخلا في

4
00:01:30.500 --> 00:01:59.950
مفهوم الغصب ذكر المؤلف وباب الغصب باب مهم وبعض العلماء يسميه قلب المعاملات اما لانه يناقض التعامل الاصلي بالبيع ونحوه. واما لكونه تترتب عليه ثمرات كثيرة جدا ويدخل في مسائل فقهية عديدة

5
00:02:00.300 --> 00:02:29.700
فما من غصب فما من باب من ابواب المعاملات الا وفيه مسائل متعلقة بالغصب انها تناقض لان الغصب يناقض تلك المعاملة ذكر المؤلف هنا قاعدة في الظمان  وفيه اختلاف بين الحنفية والشافعية

6
00:02:30.150 --> 00:03:05.000
فقال بان اصحاب ابي حنيفة رأوا ان المضمونات تملك بالضمان ويكون الملك من من وقت وجوب الظمان اذا حصل هناك تراضي قال احترازا عن المدبر مراد بالمدبر المملوك الذي علق فيه السيد عتقه على موت السيد

7
00:03:05.600 --> 00:03:36.900
المدبر وقع اختلاف في جواز تمليكه فطائفة قالوا بانه يجوز بيعه وتمليكه للغير بالهبة وباي تصرف ناقل للملك ورأى اخرون ظد ذلك وانه لا يجوز التصرف فيه وجعلوه مثل ام الولد

8
00:03:37.600 --> 00:04:04.350
فالمقصود ان اصحاب ابي حنيفة رأوا ان المضمونات تملك بالضمان بينما رأى الشافعي رضي الله عنه واصحابه الى رأوا انها لا تملك بالضمان ويترتب على ذلك مسألة ما لو غصب انسان

9
00:04:04.650 --> 00:04:36.250
عينا من شخص اخر فظننا انها تلفت فاوجبنا على الغاصب ظمان العين المنصوبة فهنا هل نقول بان الظمان يؤدي الى ملك المضمون بمجرد ذلك الفعل او نقول لا يؤدي الى الملك. وترتب عليه لو وجدنا

10
00:04:36.600 --> 00:05:06.750
ان العين المغصوبة لم تتلف بعد ستة اشهر وجدنا ان العين المعصوبة لم تتلف فعلى قول الشافعي نقوم باعادة العين المغصوبة الى الغاصب ونأخذ منه القيمة التي دفعت له وعلى قول الحنفية نقول بان المضمون ملك بالظمان وبالتالي

11
00:05:06.750 --> 00:05:27.300
تكفيه تلك القيمة او ذلك الظمان عن العين المغصوبة ولا نأمره برد العين المعصوبة قال المؤلف واعلم ان الخلاف في هذا الاصل مبني على اصل اخر. اذا هذي قاعدة وقع في قاعدة فقهية مختلف فيها

12
00:05:27.300 --> 00:05:55.050
بنى المؤلف وقال بان هذه القاعدة لها منشأ للخلاف الواقع فيها فالشافعي يدعي ان الضمان في مقابلة فوات اليد والحنفية يرون ان الضمان في مقابلة عين المغصوب. قالوا لان عين المعصوب هو الذي يجب

13
00:05:55.050 --> 00:06:19.000
ورده بالغصب فاذا تعذر رد العين وجب رد بدل العين وقرروا هذا واستدلوا عليه بان قالوا الواجب ظمان الجنس ومن غصب دراهم وبددها في حاجاته فالفائت على المالك هو الدراهم

14
00:06:19.100 --> 00:06:46.600
فيجب على الغاصب رد دراهم اخرى بدل الدراهم التي بددها فهو يرد عين المغصوب لا يرد بدل الاستيلاء على الدراهم فان الاستيلاء على الدراهم هذا ليس بالامر المقصود في نفسه وانما المقصود هو عين المال

15
00:06:46.700 --> 00:07:07.400
واذا ثبت ان الظمان بدل عن العين فلا يصح ان نجمع بين البدل والمبدل. في حق شخص واحد فكان من ظرورة اثباتنا لان المالك يملك الظمان ان يزول ملكه عن المظمون

16
00:07:07.550 --> 00:07:31.550
ان يزول عن ملكه عن المضمون. وبالتالي اذا وجدنا العين المغصوبة بعد مدة نقول على مذهب الحنفية بانها تبقى للغاصب لان الغاصب قد رد القيمة قالوا فكان من ضرورة ملك المالك الظمان ان يزول ملكه عن العين المضمونة

17
00:07:32.300 --> 00:07:58.750
وبالتالي يقع الملك في المضمون سابقا عن ملك الظامن. واقعا يقتضي له وان تقدم عليه ومثلوا لذلك بما اذا قال اعتق عبدك عني فانه كانه يقول انقل ملكية العبد الذي لديك الي ثم اوكلك في عتق

18
00:07:58.750 --> 00:08:23.500
ذلك العبد. فهو يتضمن ملكا سابقا على العتق ينبني عليه صحة العتق ثم يقع العتق مقتضى له اي اثرا له سابقا عليه قالوا فالحاصل ان التظمين والظمان يقتظي التمليك في البدلين جميعا. ولكن بطريقة

19
00:08:23.500 --> 00:08:56.150
ارتظاء والظرورة كاننا نملك الغاصب العين المغصوبة ونملك المغصوب منه القيمة التي اوجبنا عليه ان يردها ابي المغصوب منه قال والبيع يقتضي الملك بطريق التنصيص فلما اوجبنا الظمان عليك اننا نقلنا ملكية العين المغصوبة من آآ المالك المغصوب منه الى

20
00:08:56.150 --> 00:09:19.650
فاصل قالوا والبيع يقتضي الملك بطريق التنصيص. ولذلك افتقر البيع الى عدد من الشروط كالقدرة على التسليم وهذا الملك في الظمان لا يفتقر الى ذلك. لو قدر انه غصب العين سرق جملا ثم ترك

21
00:09:19.650 --> 00:09:44.200
كالجبل فتلف الجمل حينئذ لو كان بايعا لم يصح البيع لان من شروط البيع القدرة على التسليم والعين المنصوبة هنا غير مقدور على تسليمها فلذلك قالوا نجعله عقدا مستقلا نقدر وجوده فكأنه باع الجمل في مقابلة الظمان الذي

22
00:09:44.200 --> 00:10:11.000
يدفعه وبالتالي لم نشترط له شروط البيع قالوا وخرج على هذا المدبر فان التمليك فيه ممتنع على ما عرف من اصلنا ولذلك عندهم ان المدبر لا يصح بيعه. والجمهور يخالفونه. والخلاف وقع من عهد الصحابة رضوان الله

23
00:10:11.000 --> 00:10:44.500
وعليهم والشافعي يقولون الظمان المال المدفوع في الظمان بالقيمة او المثل انما هو في مقابلة اليد لان اليد هي الفائتة لكن اساس الملك لا زال قائما ومن ثم انما اوجبنا الظمان بدلا عن عن ما فات عن العين الفائتة. فاذا تبين لنا بعد ذلك

24
00:10:44.500 --> 00:11:16.050
لان العين لم تهلك فحين اذ نرد ذات العين ولا نجعل الظمان باقيا في ملك المالك ولذلك يرون بان الظمان بدل عن الملك الذي تلف بخلاف الحنفية فيرون ان الظمأ بمثابة عقد ينتقل به

25
00:11:16.900 --> 00:11:42.950
الملك بين بين الغاصب والمغصوب منه  قالوا ويتفرع عن هذين الاصلين مسائل منها ان الغاصب اذا ضمن قيمة المغصوب وردها للمالك ثم ظهر المغصوب وتبين ان المغصوب لم يتلف ولا زال باقيا

26
00:11:43.050 --> 00:12:16.500
فحينئذ هل يكون المغصوب للغاصب ونجعل المغصوب منه يملك القيمة او نقول ان الغاصب لا يملك ونعيد العين الى المغصوب منه ونرجع الظمان بالقيمة الغاصب. بل ومنها ان الغاصب اذا ضمن قيمة المغصوب

27
00:12:16.650 --> 00:12:47.250
ثم ظهر المغصوب فالمغصوب لمالكه المغصوب منه يأخذه ويرد القيمة عندنا. للشافعية. لان الغاصب لم تملكه على مذهبهم حتى اذا مات لم يكن عليه مؤنة تجهيزه ولو كان قريبه ولو كان قريبه لم يعتق عليه. يقول لو قدرنا ان العين المغصوبة

28
00:12:47.450 --> 00:13:05.950
لو قدرنا ان العين المغصوبة عبدا مملوكا فمات العبد المملوك. اذا هذه مسألة ثانية اذن المسألة الاولى هل نعيد العين المغصوبة للمغصوب منه؟ متى وجدناها لم تتلف او لا؟ عند الشافعية

29
00:13:05.950 --> 00:13:36.550
نردها وعند الحنفية لا نردها. لماذا؟ لان الشافعي يقولون بان الظمان لا يملك وانما هو بدل عن المقصود. وعند الحنفية قالوا الظمان يملك بمجرد الظمان وبمجرد الظمان والمسألة الثانية ما لو كان المغصوب

30
00:13:36.800 --> 00:14:02.900
ما لو كان المغصوب عبدا و لم نجده او تلف  غصب عبدا ثم لم نجده. فرد القيمة رد الغاصب قيمة العبد المملوك الى المغصوب منه ثم تبين لنا بعد ذلك ان العبد لم يمت وانه لا زال موجودا

31
00:14:02.950 --> 00:14:32.300
فهل نرده للمقصود منه؟ كما قال الشافعية ونرد القيمة او لا نرده كما قال الحنفية بناء على هذا الاصل وهكذا ينبني عليه مسألة لو مات. فمؤنة تجهيزه على من تكفينا ونقله دفنه على من؟ ان قلنا ينتقل الملك كما قال الحنفي

32
00:14:32.300 --> 00:14:56.000
فالمونة على الاصب. وان قلنا لا ينتقل الملك فالمونة على المالك المغصوب منه وهكذا في مسألة ما لو كان قريبه يعني كان في الاول يملك عبدا آآ قريبا لكنه ليس ذا رحم

33
00:14:56.700 --> 00:15:24.250
فسرق منه غصبه غاصب ثم بعد ذلك امرناه برد القيمة ثم تغيرت العلاقة ليصبح ذا رحم ليصبح ذا رحم منه. ففي هذه الحال اذا قلنا بان الغاصب بالظمان يملك المغصوب فحينئذ

34
00:15:24.700 --> 00:15:50.800
لا يعتق هذا العبد وان قلنا لا يظمن فانه حينئذ لا يعتق فانه يعذب. يعني مثال ذلك غصب عمه الغاصب كان عمه مملوكا لشخص او غصب اخاه كان له اخ مملوك عند زيد

35
00:15:51.150 --> 00:16:16.200
فاخذ اخاه وسرقه ثم بعد ذلك هرب الاخ طالبنا الغاصب بالظمان قلنا رد القيمة فرد القيمة فحينئذ على مذهب الشافعية ان ملك الغاصب ان غاصب لا يملك هذه العين المعصوبة

36
00:16:16.300 --> 00:16:48.000
بالظمان على مذهب من؟ الشافعي. الشافعي. وبالتالي. لا يعتق عليه. وعند الحنفية. يقولون بالضمان يملك العين المقصوبة بالضمان فيعتق عليه لكونه قريبا ذا رحم قالوا عندهم يعني عند الحنفية هو للغاصب. لانه ملكه بالظمان واستند ملكه الى وقت وجوب الظمان

37
00:16:48.000 --> 00:17:09.050
منها ان الجناية التي توجب كمال القيمة في العبد بقطع يديه او رجليه لا توجب الملك في الجثة عند الضمان عندنا وعندهم توجب بناء على ان كل القيمة بدل الكل فلا يجمع بين البدل والمبدل ما امكن

38
00:17:09.600 --> 00:17:38.650
فهذه المسألة في العبد المملوء اذا جنى جناية فان حينئذ نقول اما ان يدفع السيد الدية واما ان يدفع العبد المملوك ويسلمه لمن جني عليه فلو قدر ان العبد قطع اليدين والرجلين. فهنا

39
00:17:41.850 --> 00:18:13.950
الدية تجب مضاعفة لان اليدين فيها ديد كاملة والرجلين في هدية كاملة فبالتالي هل هنا الجناية اوجبت كمال القيمة في هذا العبد وبالتالي اليدين اليدين والرجلان هنا قد قطع كانهما بمثابة او بمقابل بمقابل اليدين والرجلين فعند

40
00:18:13.950 --> 00:18:38.850
يا هذا المملوك قام وهو منصوب قام باتلاف بإئتلافهن اه يقتضي ذلك فبالتالي هل توجب الجناية توجب الجناية الملك في الجثة عند وجود الضمان للغصب او لا توجبه. فعند الشافعي قال

41
00:18:38.850 --> 00:19:06.500
لا توجب وعند الحنفية قالوا توجب لان كل القيمة بدل عن العبد المملوك كله بيديه ورجليه وجثته وبالتالي قالوا لا نجمع بين البدل والمبدل قالوا وعليه خرجوا المدبر وهو العبد المعلق عتقه بوفاة سيده. اذا قطعت يداه فان

42
00:19:06.500 --> 00:19:29.050
التمليك فيه غير ممكن عند الحنفية. كما قلنا بان العبد اذا جنى اما ان يقوم السيد دفع الدية واما ان يقوم بتسليم المملوك للمجني عليه عندك الحنفية المدبر لا يجوز ان يباع

43
00:19:30.700 --> 00:20:01.200
المدبر لا يجوز ان يباع. ففي هذه الحال اذا غصب المدبر فان اذا قلنا بانه عند دفع القيمة ينتقل الملك يتناقض مع مذهبهم ولذلك ولذلك لم يسيروا فيه على قواعد المذهب في هذه المسألة. ولذا قال فان التمليك فيه يعني في المدبر

44
00:20:01.200 --> 00:20:26.850
غير ممكن عنده لان المدبر لا يجوز بيعه. وكلامنا يعني كلام الشافعية في هذه المسألة اظهر يتوافق مع مذهب الحنفية في التقعيد ويتوافق معهم في التفريع قال ومنها اذا غصب غاصب حنطة فطحنها

45
00:20:27.900 --> 00:20:55.900
فحينئذ عندنا شيئان حنطة وعندنا اجرة الطحن ومثلهما لو اصب ثوبا فخاطه فخاطه او شاة فذبحها وشواها او غصنا فغرسه فصار شجرة او نحاسا او رصاصا فاتخذ منه انية ماذا نفعل

46
00:20:56.150 --> 00:21:17.650
عند الشافعي يقولون يغرم ارش الناس ان كان وصفه قائما في العين ان كان وصفه اي للوصف السابق كونه حمضة لا زال قائما في العين لانه انما طحن وبالتالي يقولون يقوم باعادة

47
00:21:17.850 --> 00:21:47.100
الحنطة المطحونة وعلى الغاصب قرش النقص  وعند الحنفية يقولون ننظر الى القيمة فيرد قيمة الحنطة وبالتالي لا يظمن فرش النقص عند الاولين يقولون يرد الحنطة مطحونة ويرد معها النقص الحاصل بسبب كون

48
00:21:47.100 --> 00:22:15.900
امضتي قد طحنت وعندها الحنفية يقولون يرى قيمة المأخوذ اللي هو الحنطة فقط. ويملك الغاصب العين اللي هو الحمضة المطحونة ومثله الثوب المخيط ومثله الشاة المذبوحة غصب منه شاة فذبحها وشاها ووجدنا الان المشوي موجود

49
00:22:16.250 --> 00:22:41.600
عند الحنفية يقولون يرد قيمة الشاة وعند الشافعية والجمهور يقولون يرد هذا المشوي ويرد ارش النقص وعندهم يغرم قيمة المأخوذ ويملك العين. فان الظمان في مقابلة العين وقد تبدلت العين. فانما لية

50
00:22:41.600 --> 00:23:10.200
الضهر غير مالية الدقيق. من يقوله حنفية من حيث انهما مفترقان اسما وصورة ومعنى فان الحنضة متهيئة لاغراض كالبذر والقلي والهرس والطحن وهي قابلة للادخار بخلاف الدقيق وهذه المعاني باسرها تطلب. قالوا فنظمنه قيمة الحنطة

51
00:23:10.800 --> 00:23:34.000
ومنها من ثمرتان ان القطعة والضمان لا يجتمعان عندهم للسارق اذا سرق فنقول للمسروق منه اما نرد عليك المسروق او نقطع يد السائق ما نجمعهما. ومنها ان القطع قطع اليد السارق والظمان اي رد العين المنصوبة

52
00:23:34.500 --> 00:24:02.650
او رد قيمتها لا يجتمعان عندهم لانه لو ظمن لا وظام الرد القيمة لملك المسروق. وبالتالي لا تقطع يده في اخذ ما ملكه واستند ملكه الى وقت الاخذ. فيحصل القطع في ملك نفسه وذلك لا يجوز. وعندنا يجتمعان

53
00:24:02.650 --> 00:24:28.100
القاطع والظمان. فالسالق نقطع يده ونوجب عليه رد العين المغصوبة. لتعدد وعدم اسناد الظمان يعني لا يملك الظمان ثم يلحق بهذا الاصل مساء منه ان المسروق منه اذا وهب العين المسروقة للسائل

54
00:24:28.100 --> 00:25:02.600
بعد الرفع الى القضاء فان هذا لا يسقط القطع عند الجمهور. وان كان يسقط الظمان وعندهم عند الحنفية يسقط القطع لان لان السارق ملك العين المسروقة بالهبة واسند ملكه الى وقت فلو قطعت يد السارق هنا لقطعت يده في اخذ ما لنفسه

55
00:25:03.200 --> 00:25:23.200
قالوا والملك ها هنا وان حصل بعقد الهبة لا بفعل السرقة غير ان العارظ فيما يدرأ بالشبهات كالموجود ابتداء. تعرفون ان الحدود تدرى بالشبهات. الحنفية يقولون الامر العارض اي الذي

56
00:25:23.200 --> 00:25:49.400
اتى بعد ان لم يكن نعتبره كالموجود ابتداء في اول المسألة. ومنها ان الولد اذا استولد جارية ابنه اي وطأ الجالية التي يملكها ابنه فحملت منه. فحينئذ يلزمه المهر والقيمة عندنا

57
00:25:50.750 --> 00:26:17.600
يلزمه المهر يدفع المهر للابل ويدفع قيمة الجارية لابنه وعندهم لا نلزم الاب بالقيمة. وانما لانه لو ظمن القيمة استند ملكه الى ابتداء الواو فصار حينئذ واطئا لملك نفسه فلا يلزمه

58
00:26:17.850 --> 00:26:48.500
القيمة فلا يلزمه المهر بخلاف الجارية المشتركة يبدون الصواب فلا يلزمه المهر. وعندهم لا يلزم السيد القيمة. لا يلزم الاب القيمة. لان الاب لو ظمناه القيمة لكان قد ملك الجارية قبل الوقت. لان عندهم ان الضمان يثبت به

59
00:26:48.550 --> 00:27:17.050
الملك لانه لو ظمن القيمة استند ملكه الى ابتداء الوقت فصار واطيا لملك نفسه بخلاف الجالية المشتركة. اذا كان هناك جارية مملوكة لاثنين جارية مملوكة لاثنين. فوطئها احدهما فحينئذ قالوا لا

60
00:27:19.500 --> 00:27:47.300
لا يجوز له هذا الوقت. قال بخلاف الجالية المشتركة لانه هناك في مسألة الوالد ظمن باستحداث الملك لا بالوطأ. ظمن لانه هناك المسألة المشتركة في الجالية المشتركة وظمن اوجبنا على السيد الثاني ان يدفع الظمان والقيمة

61
00:27:47.300 --> 00:28:14.800
لي الشريك لماذا؟ لانه ظمن بكونه قد استحدث ملكا لنفسه وليس بالوطأ. لان الوطأ تصرف والتصرف في الجالية المشتركة لا يوجب الظمان في الاستخدام كما لو استخدمها عند الجارية مشتركة بين اثنين فقام احد السيدين باستئثاره

62
00:28:14.800 --> 00:28:34.400
استخدامها دون صاحبه. وان كان الوطؤ والاستخدام لا يحل. كما لو وطئ جاريته وهي حائض ومنها ان الحد والمهرة يجتمعان عندنا في من زنا بجارية الغير فنوجب عليه ان يدفع

63
00:28:35.250 --> 00:29:02.850
المهرة او القيمة المهر ونوجب ونقيم عليه الحد. لانه لا يملك الجارية الضمان وعندهم لا يجتمع الحد والمهر لانه لو وجب المهر في ذلك لملك الواطئ منفعة البظع وجب الحد وجب في وطأ جارية نفسه وهذا مما لا يجوز

64
00:29:02.950 --> 00:29:32.050
ومنها اذا استكره الرجل امرأة حرة على الزنا وجب عليه الحد والمهر عندنا وعندهم يجب عليه الحد ولا يجب عليه المهارة وقالوا بان ال مهر بمثابة الظمان والظمان يحصل به الملك وهو لا ملك له

65
00:29:33.550 --> 00:30:13.400
فالمسألة القاعدة الثانية التي ترتب عليها ثمرات فقهية في باب الوصف قال اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي اثبات اليد بصفة التعدي  في الغصب هناك شيئان استخدام المغصوب

66
00:30:13.500 --> 00:30:39.250
وعدم تمكين المالك من العين المغصوبة فهل الوصف هو عدم تمكين المالك من العين المغصوبة او ان الغصب هو استعمال العين المملوكة للغير ولو لم ولو لم يتضمن ذلك منع مالكيها من استخدامه

67
00:30:39.250 --> 00:31:06.500
بها هنا قولان بحقيقة الوصف ولذا قال اليد الناقلة اي ان يد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا يعني لا يشترط في الغصب تفويت امكانية تصرف المالك في العين المغصوبة. مجرد استخدام

68
00:31:06.500 --> 00:31:34.900
للعين المغصوبة يعد غصبا مجرد استخدامك للعين المملوكة لغيرك بدون اذن يعد غصبا. ولو لم يترتب عليه منع المالك منه تصرف اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي اثبات اليد بصفة التعدي. متى استعملت العين المغصوبة

69
00:31:34.900 --> 00:32:02.800
الغاصبة ولو لم تمنع المالك من التصرف. وذهب اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه الى انه لا بد من اليد الناقلة لنتحقق صورة التعدي ومستند هذا التعدي اختلاف هذا التعدي في زائد تنازع يمكنها احسن

70
00:32:04.200 --> 00:32:20.650
ومستند هذا الاختلاف او التنازع اختلاف الفريقين في حد الغصب فذهب اصحاب الشافعي رضي الله عنه الى ان حد الغصب اثبات اليد العادية على ملك الغير ولو لم تكن ناقلا

71
00:32:20.650 --> 00:32:54.450
وذهب اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان حد الوصف اثبات اليد العادية وتفويت اليد او قصرها وعللوا هذا بان الضمان ضمان جبر. والجبر في مقابلة فايت ولا فائتة الا على المالك. فلا بد من اشتراط فوات الاستيلاء وفواته بازالة

72
00:32:54.450 --> 00:33:16.300
اليد او قصره ونحن نقول هذا الحد باطل. فان الغاصب من الغاصب غاصب اسما وحقيقة وشرعا. مع انه لم ينقل او لم يمنع المالك من التصرف انما منع الغاصب الاول الغاصب من الغاصب

73
00:33:16.500 --> 00:33:41.550
هو استعمل العين المغصوبة لكنه لم يمنع المالك من الاستعمال انما منع الغاصب الاول ومع ذلك نسميه راسبا اسما وحقيقة وشرعا ويعتبر ضامنا للمالك مع انه لم يفوت يد ما لك بل اثبت اليد على ملك الغيب

74
00:33:41.750 --> 00:34:10.200
ويقطر مذهب الحنفية ايضا. بما اذا سلب القلنسوة. وهو لباس يكون على البدن والرأس. اذا سلب من رأس المالك واحتوت يده عليها. فانه يظمنها بالاتفاق مع انه لم يحصل زوال يد المالك. اخذ القنصوة فامسكها المالك فتنازعها فتلفت

75
00:34:11.250 --> 00:34:36.900
يقول هذا الغاصب لن ينقل يد المالك. لا زالت يده عليها ومع ذلك اوجبنا عليه الظمان واعتبرناه غاصبا. مع انه لم يحصل زوال يد المالك بهذه بزعمهم فان يده عبارة عن استيلاءه عليها. ويتفرع عن هذا الاصل مسائل

76
00:34:37.150 --> 00:35:08.000
زوائد المغصوب مغصوبة مضمونة عندنا. سواء كانت متصلة كالسمن او منفصلة كالولد موجودة كانت او طارئة موجودة كانت على او طارئة. لماذا؟ لوجود حقيقة الغصب فيها وهو اثبات اليد لما ولدت الناقة

77
00:35:08.800 --> 00:35:28.650
فتلفت قلنا الغاصب كان قد وضع يده عليه ولا نشترط في الغصب نقل الملك او نقل اليد بيد المالك وهنا لم يحصل نقل. ولذلك عند الجمهور يقولون على الغاصب ان يضمن ولد النار

78
00:35:28.650 --> 00:35:59.750
اربعة لوجود حقيقة الغصب فيها وهو اثبات اليد المعتدية ولو لم توجد يد ناقلة. فان كان الولد بصدد ان يحدث في يد الملك في يد المال فانه فانه كان الولد بصدد ان يحدث في ملك المال. عدلوها فانه كان ولده بصدد ان يحدث

79
00:35:59.750 --> 00:36:21.750
بيد المالك فحدث في يد الغاصب بسبب غصبه السابق. فكان منع الحصول في يده كالقطع ولذلك وجب الظمان على المغرور بزوجته. اذا امتنع حصول الرق في الولد كما اذا قطعه

80
00:36:22.500 --> 00:36:49.100
المغرور المراد به من زوج بامرأة مملوكة على انها حرة فحينئذ هذا مغرور غش في المرأة حملت منه وبالتالي جاءت بولد الجارية مملوكة. فنقدر هذا الولد كأنه مملوء ونوجب على

81
00:36:49.300 --> 00:37:14.600
الزوج ان يدفع قيمة الولد لسيد الامان. ثم يرجع على من غره ولذلك وجب الظمان ظمان ماذا؟ ظمان الولد. على المغرور بزوجته الذي زوج المرأة على انها حرمة فتبينت مملوكة اذ امتنع حصول الرق في الولد

82
00:37:15.050 --> 00:37:39.150
الولد ليس رقيقا لانه حر ولاجله ظمن ولد صيد الحرم اجماعا لو صاد صيدا في الحرم فولد هذا الصيد قلنا يجب عليه الفدية في الصيد وفي ولده. لماذا؟ لانه حصل في يده

83
00:37:39.650 --> 00:38:09.650
المولود حصل في يده بطريق ثبوت اليد على الام. وقال ابو حنيفة لا تضمن زيادات لماذا؟ لانه لا يوجد نقل ليد المالك في هذه الصور عنده فلم يعتبرها غصبا الا اذا منع المالك من اخذ الا اذا منع المالك من اخذ هذه

84
00:38:09.650 --> 00:38:35.050
او هذه الزوائد ولكنه قبل ذلك امانة وبالتالي لو تلفت هذه الزيادة بدون تفريط ولا تعدي. فعند الشافعي يجب على الغاصب ضمانها. لانه مغاصب وعند الحنفية لا يجب ضمانها لانه امين عندهم لانه لم ينقل

85
00:38:35.550 --> 00:39:03.050
اليد المالكة ومنها ان غصب العقار متصور مظمون عندنا فان المعتبر رفع يد المالك عن ملكه. مع اثبات يد الغاصب عليه على سبيل العدوان. وهذا موجود في العقاب اذا انت قلت اليد الى الغاصب حتى امتنع على المالك ان ينتفع بهذه العين المنصوبة

86
00:39:03.050 --> 00:39:26.450
وثبتت اليد للغاصب حتى يبنى على نقلها الملك ومن مسائل هذا ان المودع اذا تعدى في الوديعة بان حفظها في غير المكان الذي اشترط عليه. او جعلها في مكان غير محرز. ثم ارجعها الى المكان المحرم

87
00:39:26.450 --> 00:39:45.550
وترك التعدي فعند الشاب عند الجمهور يقولون لا يبرأ من الضمان. لماذا؟ لانه اصبحت يده يد عادية وعند الحنفية لا ضمان قال ايش خذ هذي الف ريال احفظها فلما ذهب

88
00:39:45.650 --> 00:40:06.900
قال والله انا محتاج الالف اباخذ الالف ثم اردها. اخذ الالف واستعملها. الان هو تصرف تصرفا لا يحق له  ثم بعد مدة اعاد الالف فنشبت حريقة فتلفت الالف لو ان هذه الالف تلفت قبل اخذه

89
00:40:06.950 --> 00:40:36.600
لا كانت يده يد امانة فلا ضمان عليه لكنه بعد ان اخذ فردها. فحينئذ قال الشافعية والجمهور يجب عليه الظمان لماذا؟ لانه اصبح قاصدا وعند لان لا يشترط في الغصب وجود النقل ليد الامانة. وعند الحنفية

90
00:40:36.600 --> 00:41:06.950
الى ضمانة فان المظمن فان المظمن هو الاثبات والازالة ولا توجد ازالة ليد  المالك لا يوجد هناك نقل ليد المالك قال معتقد الشافعي رضي الله عنه ان منافع الاعيان مثل السكنة الدار وركوب الدابة بمنزلة الاعيان القائمة في الماهية

91
00:41:07.400 --> 00:41:34.350
وبالتالي فانه اذا غصبت الدار وجب على الغاصب ان يرد قيمة المنافع كما يرد قيمة العين. سرد منه السيارة لمدة اسبوع. بعد اسبوع رجع السيارة عند الشافعي يقول عليه ان يعيد اجرة السيارة في هذا الاسبوع. لان منافع الاعيان بمنزلة

92
00:41:34.900 --> 00:42:05.100
الاعيان وحقيقتها عند تهيؤ الاعياد واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الاغراض منها مثاله ان الدار بصقوفها تهيأ لدفع الحر والبرد. وبحيطانها تهيأ لدفع السراق صابعا ما فيها وبأرضها لمعنى الهوي بسكانها الى اسفل. وكذلك كل عين لها هيئة

93
00:42:05.100 --> 00:42:30.650
تتميز بها عن الاخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فانت تجهز السيارة علشان تقضي مشاويرك عليها. فهي منفعتها وهذه الهيئات اعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الاعراض وهي اموال متقومة فان

94
00:42:30.650 --> 00:42:50.700
انها خلقت لمصلحة الادمي وهي غير الادمي. هذا دليل الشافعي على ايجاد ظمان المنافع واغلاق لفظ المال عليها احق من اطلاقه على العين. فهم يسمون المنافع اموالا هذا الجمهور خلافا

95
00:42:50.700 --> 00:43:22.350
الحنفية اذ التظمين لا يسمى مالا الا لاشتمالها على المنافع اذ العين لا تسمى مالا الاشتمالها على المنافع. ولذلك لا يصح بيع العين بدون ان يكون لها منفعة وانكر الامام ابو حنيفة رضي الله عنه كون المنافع في انفسها اموالا قائمة بالاعيان. وزعموا ان حاصل

96
00:43:22.350 --> 00:43:53.400
المنافع راجع الى افعال يحدثها الشخص المنتفع في الاعيان. وبالتالي لا يضمن لا يظمن ما نتج عن فعله. بحسب ارتباط المقصود بها. كان يمكن يجلس السيارة ما يستعملها فلذلك لم يوجبوا عليه الظمان. فيستحيل اتلاف المنافع فان تلك الافعال كما توجد

97
00:43:53.400 --> 00:44:13.400
تنتفي والاتلاف عبارة عن قطع البقاء. وما لا بقاء له في المنافع لا يتصور اتلافه. غير ان الشرع نزل المنافع منزلة الاعيان في حق جواز العقد عليها كما في عقد الاجارة. رخصة

98
00:44:13.400 --> 00:44:37.600
فتعين الاقتصار في مسألة المنافع على تجويز العقد عليها دون ضمانها الاستيلاء على العين المنتفع بها ونحن نقول هذا مسلم في اجازة العقود على المنافع اذا نظرنا الى الحقائق وسلكنا طريق

99
00:44:37.600 --> 00:45:09.600
النظر ولكن الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية تتعلق الافعال ولا تتعلق بالذوات. ولذلك الاحكام الشرعية غير مبنية على الذوات والحقائق العقدية بل على الاعتقادات العرفية والمعدوم الذي ذكروه مال عرفا وشرعا وحكم الشرع والعرف غالبون في الاحكام. هذا التعليل الذي ذكره المؤلف

100
00:45:11.400 --> 00:45:39.750
ينطبق على مذهب الاشاعرة في حقيقة الاحكام الشرعية فعندهم ان الحكم الشرعي تابع للاعتقاد ان الحكم الشرعي تابع للاعتقاد. بينما الحكم الشرعي اصالة تابع لحكم الله عز وجل هو حكم متقدم. فحكم الله ثابت قبل وجود الاعتقادات والظنون

101
00:45:40.400 --> 00:46:08.250
والظنون قد تصيب حكم الله وقد لا تصيبه  حينئذ لكن هذا لا يتنافى مع الاثر الذي بنوا بنوه على هذه المسألة قال والشرع قد حكم بكون المنفعة موجودة مقابلة بالاجرة في عقد الاجارة. واثبتت الايجارة

102
00:46:08.250 --> 00:46:36.850
احكام المعارضات المحضة واثبتت للمنفعة حكم المال قال والعرف يقضي بان من اثبت يده على دار وسكنه وسكنها مدة انه يفوت منافعه  قالوا يتفرع عن هذين الاصلين مسائل منها ان منافع المقصود تضمن بالفوات تحت اليد العادية

103
00:46:36.900 --> 00:46:56.900
وبالتفويت عندنا وعندهم لا تظمن منافع المرصوب حتى لو استولى على حر واستخدمه في عمله يضمن اجرته عند الحنفية. ولو غصب دارا وسكنها سنين لا اجرة عليه. انما يرد العين المقصودة

104
00:46:56.900 --> 00:47:28.600
ومنها ان منفعة الحر ومنافع الدار يجوز ان تكون صداقا عندنا كان ابتزوجك والمهر ان انها لك يسكنون شقة لمدة سنة. عند الشافعي والجمهور يجوزونه لان المنافع مال وعند الحنفية لا يجيزونه. لماذا؟ قالوا لانه ليست المنفعة بمال والله تعالى

105
00:47:28.600 --> 00:47:54.600
الا يكون واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. والمنفعة ليست مالا عندهم ومنها ان الشخص الممهور يؤخذ بالشفعة عندنا بقيمة البظع يعني عندنا ارض مملوكة لاثنين  قام احدهما فتزوج امرأة. وقال المهر

106
00:47:56.100 --> 00:48:23.400
ما املكه من هذه الارض ربع الارض المشاع. فهنا قال ومنها ان الشخص الممهور يؤخذ بالشفعة عندنا للجار ان يأخذه بالشفاء بماذا؟ قال بمهر المثل للمرأة بمهارة المثل للمرأة. وكذلك اذا جعل بدل الخلع او اجر آآ

107
00:48:23.400 --> 00:48:50.450
يؤخذ بقيمة وكذلك اذا جعل بدل خلع. لو جعل الشخص الممهور قامت المرأة طلبة الخلعة الخلعة من زوجها. فاعطته اعطت الزوج الملك المشاع لهذه العقار. فحينئذ يحق للشريك ان يشفع

108
00:48:50.450 --> 00:49:20.450
يدفع مهر المثل. وعندهم لا يثبت في الملك المشاع الشفع. لان البقع ليست بمال بناء على قاعدتهم بان المنافع ليست اموالا. ومنها ان شهود الطلاق اذا رجعوا غلبوا ومهر المثل بناء على ان منفعة الوضع مال المتقوم شرعا. شهدوا بان الزوج طلق. ثم

109
00:49:20.450 --> 00:49:53.200
رجعوا عن الشهادة فحينئذ فرقة كانت قد تزوجت بزوج اخر بعد عندما رجعوا. فعند الجمهور يقولون على الشهود ظمان مهر المثل. لماذا؟ لانه منفعة قد فوتوها بشهادتهم. وعند الحنفية لا يغرم الشهود. لماذا؟ لان المنافع ليست اموالا. بارك الله فيكم. ووفقكم الله للخير

110
00:49:53.200 --> 00:50:00.065
وجعلكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد