فالمونة على الاصب. وان قلنا لا ينتقل الملك فالمونة على المالك المغصوب منه وهكذا في مسألة ما لو كان قريبه يعني كان في الاول يملك عبدا آآ قريبا لكنه ليس ذا رحم فسرق منه غصبه غاصب ثم بعد ذلك امرناه برد القيمة ثم تغيرت العلاقة ليصبح ذا رحم ليصبح ذا رحم منه. ففي هذه الحال اذا قلنا بان الغاصب بالظمان يملك المغصوب فحينئذ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الى من الهداة المهتدين. وبعد نواصل الكلام عن القواعد التي ذكرها العلامة الزنجاني رحمه الله في تخريج الفروع على الاصول كنا قد توقفنا عند باب الغصب والغصب في حقيقته اختلاف بين العلماء فمنهم من يقول بان الغصب الاستيلاء على مال الغير بدون اذن من مالكه او من الشرع منهم من يتوسع في مفهوم الغصب فيقول هو استعمال ما للغير بدون اذن معتبر الاول يحصد الغصب في الاستيلاء والثاني يوسع المفهوم ليجعل كل استعمال داخلا في مفهوم الغصب ذكر المؤلف وباب الغصب باب مهم وبعض العلماء يسميه قلب المعاملات اما لانه يناقض التعامل الاصلي بالبيع ونحوه. واما لكونه تترتب عليه ثمرات كثيرة جدا ويدخل في مسائل فقهية عديدة فما من غصب فما من باب من ابواب المعاملات الا وفيه مسائل متعلقة بالغصب انها تناقض لان الغصب يناقض تلك المعاملة ذكر المؤلف هنا قاعدة في الظمان وفيه اختلاف بين الحنفية والشافعية فقال بان اصحاب ابي حنيفة رأوا ان المضمونات تملك بالضمان ويكون الملك من من وقت وجوب الظمان اذا حصل هناك تراضي قال احترازا عن المدبر مراد بالمدبر المملوك الذي علق فيه السيد عتقه على موت السيد المدبر وقع اختلاف في جواز تمليكه فطائفة قالوا بانه يجوز بيعه وتمليكه للغير بالهبة وباي تصرف ناقل للملك ورأى اخرون ظد ذلك وانه لا يجوز التصرف فيه وجعلوه مثل ام الولد فالمقصود ان اصحاب ابي حنيفة رأوا ان المضمونات تملك بالضمان بينما رأى الشافعي رضي الله عنه واصحابه الى رأوا انها لا تملك بالضمان ويترتب على ذلك مسألة ما لو غصب انسان عينا من شخص اخر فظننا انها تلفت فاوجبنا على الغاصب ظمان العين المنصوبة فهنا هل نقول بان الظمان يؤدي الى ملك المضمون بمجرد ذلك الفعل او نقول لا يؤدي الى الملك. وترتب عليه لو وجدنا ان العين المغصوبة لم تتلف بعد ستة اشهر وجدنا ان العين المعصوبة لم تتلف فعلى قول الشافعي نقوم باعادة العين المغصوبة الى الغاصب ونأخذ منه القيمة التي دفعت له وعلى قول الحنفية نقول بان المضمون ملك بالظمان وبالتالي تكفيه تلك القيمة او ذلك الظمان عن العين المغصوبة ولا نأمره برد العين المعصوبة قال المؤلف واعلم ان الخلاف في هذا الاصل مبني على اصل اخر. اذا هذي قاعدة وقع في قاعدة فقهية مختلف فيها بنى المؤلف وقال بان هذه القاعدة لها منشأ للخلاف الواقع فيها فالشافعي يدعي ان الضمان في مقابلة فوات اليد والحنفية يرون ان الضمان في مقابلة عين المغصوب. قالوا لان عين المعصوب هو الذي يجب ورده بالغصب فاذا تعذر رد العين وجب رد بدل العين وقرروا هذا واستدلوا عليه بان قالوا الواجب ظمان الجنس ومن غصب دراهم وبددها في حاجاته فالفائت على المالك هو الدراهم فيجب على الغاصب رد دراهم اخرى بدل الدراهم التي بددها فهو يرد عين المغصوب لا يرد بدل الاستيلاء على الدراهم فان الاستيلاء على الدراهم هذا ليس بالامر المقصود في نفسه وانما المقصود هو عين المال واذا ثبت ان الظمان بدل عن العين فلا يصح ان نجمع بين البدل والمبدل. في حق شخص واحد فكان من ظرورة اثباتنا لان المالك يملك الظمان ان يزول ملكه عن المظمون ان يزول عن ملكه عن المضمون. وبالتالي اذا وجدنا العين المغصوبة بعد مدة نقول على مذهب الحنفية بانها تبقى للغاصب لان الغاصب قد رد القيمة قالوا فكان من ضرورة ملك المالك الظمان ان يزول ملكه عن العين المضمونة وبالتالي يقع الملك في المضمون سابقا عن ملك الظامن. واقعا يقتضي له وان تقدم عليه ومثلوا لذلك بما اذا قال اعتق عبدك عني فانه كانه يقول انقل ملكية العبد الذي لديك الي ثم اوكلك في عتق ذلك العبد. فهو يتضمن ملكا سابقا على العتق ينبني عليه صحة العتق ثم يقع العتق مقتضى له اي اثرا له سابقا عليه قالوا فالحاصل ان التظمين والظمان يقتظي التمليك في البدلين جميعا. ولكن بطريقة ارتظاء والظرورة كاننا نملك الغاصب العين المغصوبة ونملك المغصوب منه القيمة التي اوجبنا عليه ان يردها ابي المغصوب منه قال والبيع يقتضي الملك بطريق التنصيص فلما اوجبنا الظمان عليك اننا نقلنا ملكية العين المغصوبة من آآ المالك المغصوب منه الى فاصل قالوا والبيع يقتضي الملك بطريق التنصيص. ولذلك افتقر البيع الى عدد من الشروط كالقدرة على التسليم وهذا الملك في الظمان لا يفتقر الى ذلك. لو قدر انه غصب العين سرق جملا ثم ترك كالجبل فتلف الجمل حينئذ لو كان بايعا لم يصح البيع لان من شروط البيع القدرة على التسليم والعين المنصوبة هنا غير مقدور على تسليمها فلذلك قالوا نجعله عقدا مستقلا نقدر وجوده فكأنه باع الجمل في مقابلة الظمان الذي يدفعه وبالتالي لم نشترط له شروط البيع قالوا وخرج على هذا المدبر فان التمليك فيه ممتنع على ما عرف من اصلنا ولذلك عندهم ان المدبر لا يصح بيعه. والجمهور يخالفونه. والخلاف وقع من عهد الصحابة رضوان الله وعليهم والشافعي يقولون الظمان المال المدفوع في الظمان بالقيمة او المثل انما هو في مقابلة اليد لان اليد هي الفائتة لكن اساس الملك لا زال قائما ومن ثم انما اوجبنا الظمان بدلا عن عن ما فات عن العين الفائتة. فاذا تبين لنا بعد ذلك لان العين لم تهلك فحين اذ نرد ذات العين ولا نجعل الظمان باقيا في ملك المالك ولذلك يرون بان الظمان بدل عن الملك الذي تلف بخلاف الحنفية فيرون ان الظمأ بمثابة عقد ينتقل به الملك بين بين الغاصب والمغصوب منه قالوا ويتفرع عن هذين الاصلين مسائل منها ان الغاصب اذا ضمن قيمة المغصوب وردها للمالك ثم ظهر المغصوب وتبين ان المغصوب لم يتلف ولا زال باقيا فحينئذ هل يكون المغصوب للغاصب ونجعل المغصوب منه يملك القيمة او نقول ان الغاصب لا يملك ونعيد العين الى المغصوب منه ونرجع الظمان بالقيمة الغاصب. بل ومنها ان الغاصب اذا ضمن قيمة المغصوب ثم ظهر المغصوب فالمغصوب لمالكه المغصوب منه يأخذه ويرد القيمة عندنا. للشافعية. لان الغاصب لم تملكه على مذهبهم حتى اذا مات لم يكن عليه مؤنة تجهيزه ولو كان قريبه ولو كان قريبه لم يعتق عليه. يقول لو قدرنا ان العين المغصوبة لو قدرنا ان العين المغصوبة عبدا مملوكا فمات العبد المملوك. اذا هذه مسألة ثانية اذن المسألة الاولى هل نعيد العين المغصوبة للمغصوب منه؟ متى وجدناها لم تتلف او لا؟ عند الشافعية نردها وعند الحنفية لا نردها. لماذا؟ لان الشافعي يقولون بان الظمان لا يملك وانما هو بدل عن المقصود. وعند الحنفية قالوا الظمان يملك بمجرد الظمان وبمجرد الظمان والمسألة الثانية ما لو كان المغصوب ما لو كان المغصوب عبدا و لم نجده او تلف غصب عبدا ثم لم نجده. فرد القيمة رد الغاصب قيمة العبد المملوك الى المغصوب منه ثم تبين لنا بعد ذلك ان العبد لم يمت وانه لا زال موجودا فهل نرده للمقصود منه؟ كما قال الشافعية ونرد القيمة او لا نرده كما قال الحنفية بناء على هذا الاصل وهكذا ينبني عليه مسألة لو مات. فمؤنة تجهيزه على من تكفينا ونقله دفنه على من؟ ان قلنا ينتقل الملك كما قال الحنفي لا يعتق هذا العبد وان قلنا لا يظمن فانه حينئذ لا يعتق فانه يعذب. يعني مثال ذلك غصب عمه الغاصب كان عمه مملوكا لشخص او غصب اخاه كان له اخ مملوك عند زيد فاخذ اخاه وسرقه ثم بعد ذلك هرب الاخ طالبنا الغاصب بالظمان قلنا رد القيمة فرد القيمة فحينئذ على مذهب الشافعية ان ملك الغاصب ان غاصب لا يملك هذه العين المعصوبة بالظمان على مذهب من؟ الشافعي. الشافعي. وبالتالي. لا يعتق عليه. وعند الحنفية. يقولون بالضمان يملك العين المقصوبة بالضمان فيعتق عليه لكونه قريبا ذا رحم قالوا عندهم يعني عند الحنفية هو للغاصب. لانه ملكه بالظمان واستند ملكه الى وقت وجوب الظمان منها ان الجناية التي توجب كمال القيمة في العبد بقطع يديه او رجليه لا توجب الملك في الجثة عند الضمان عندنا وعندهم توجب بناء على ان كل القيمة بدل الكل فلا يجمع بين البدل والمبدل ما امكن فهذه المسألة في العبد المملوء اذا جنى جناية فان حينئذ نقول اما ان يدفع السيد الدية واما ان يدفع العبد المملوك ويسلمه لمن جني عليه فلو قدر ان العبد قطع اليدين والرجلين. فهنا الدية تجب مضاعفة لان اليدين فيها ديد كاملة والرجلين في هدية كاملة فبالتالي هل هنا الجناية اوجبت كمال القيمة في هذا العبد وبالتالي اليدين اليدين والرجلان هنا قد قطع كانهما بمثابة او بمقابل بمقابل اليدين والرجلين فعند يا هذا المملوك قام وهو منصوب قام باتلاف بإئتلافهن اه يقتضي ذلك فبالتالي هل توجب الجناية توجب الجناية الملك في الجثة عند وجود الضمان للغصب او لا توجبه. فعند الشافعي قال لا توجب وعند الحنفية قالوا توجب لان كل القيمة بدل عن العبد المملوك كله بيديه ورجليه وجثته وبالتالي قالوا لا نجمع بين البدل والمبدل قالوا وعليه خرجوا المدبر وهو العبد المعلق عتقه بوفاة سيده. اذا قطعت يداه فان التمليك فيه غير ممكن عند الحنفية. كما قلنا بان العبد اذا جنى اما ان يقوم السيد دفع الدية واما ان يقوم بتسليم المملوك للمجني عليه عندك الحنفية المدبر لا يجوز ان يباع المدبر لا يجوز ان يباع. ففي هذه الحال اذا غصب المدبر فان اذا قلنا بانه عند دفع القيمة ينتقل الملك يتناقض مع مذهبهم ولذلك ولذلك لم يسيروا فيه على قواعد المذهب في هذه المسألة. ولذا قال فان التمليك فيه يعني في المدبر غير ممكن عنده لان المدبر لا يجوز بيعه. وكلامنا يعني كلام الشافعية في هذه المسألة اظهر يتوافق مع مذهب الحنفية في التقعيد ويتوافق معهم في التفريع قال ومنها اذا غصب غاصب حنطة فطحنها فحينئذ عندنا شيئان حنطة وعندنا اجرة الطحن ومثلهما لو اصب ثوبا فخاطه فخاطه او شاة فذبحها وشواها او غصنا فغرسه فصار شجرة او نحاسا او رصاصا فاتخذ منه انية ماذا نفعل عند الشافعي يقولون يغرم ارش الناس ان كان وصفه قائما في العين ان كان وصفه اي للوصف السابق كونه حمضة لا زال قائما في العين لانه انما طحن وبالتالي يقولون يقوم باعادة الحنطة المطحونة وعلى الغاصب قرش النقص وعند الحنفية يقولون ننظر الى القيمة فيرد قيمة الحنطة وبالتالي لا يظمن فرش النقص عند الاولين يقولون يرد الحنطة مطحونة ويرد معها النقص الحاصل بسبب كون امضتي قد طحنت وعندها الحنفية يقولون يرى قيمة المأخوذ اللي هو الحنطة فقط. ويملك الغاصب العين اللي هو الحمضة المطحونة ومثله الثوب المخيط ومثله الشاة المذبوحة غصب منه شاة فذبحها وشاها ووجدنا الان المشوي موجود عند الحنفية يقولون يرد قيمة الشاة وعند الشافعية والجمهور يقولون يرد هذا المشوي ويرد ارش النقص وعندهم يغرم قيمة المأخوذ ويملك العين. فان الظمان في مقابلة العين وقد تبدلت العين. فانما لية الضهر غير مالية الدقيق. من يقوله حنفية من حيث انهما مفترقان اسما وصورة ومعنى فان الحنضة متهيئة لاغراض كالبذر والقلي والهرس والطحن وهي قابلة للادخار بخلاف الدقيق وهذه المعاني باسرها تطلب. قالوا فنظمنه قيمة الحنطة ومنها من ثمرتان ان القطعة والضمان لا يجتمعان عندهم للسارق اذا سرق فنقول للمسروق منه اما نرد عليك المسروق او نقطع يد السائق ما نجمعهما. ومنها ان القطع قطع اليد السارق والظمان اي رد العين المنصوبة او رد قيمتها لا يجتمعان عندهم لانه لو ظمن لا وظام الرد القيمة لملك المسروق. وبالتالي لا تقطع يده في اخذ ما ملكه واستند ملكه الى وقت الاخذ. فيحصل القطع في ملك نفسه وذلك لا يجوز. وعندنا يجتمعان القاطع والظمان. فالسالق نقطع يده ونوجب عليه رد العين المغصوبة. لتعدد وعدم اسناد الظمان يعني لا يملك الظمان ثم يلحق بهذا الاصل مساء منه ان المسروق منه اذا وهب العين المسروقة للسائل بعد الرفع الى القضاء فان هذا لا يسقط القطع عند الجمهور. وان كان يسقط الظمان وعندهم عند الحنفية يسقط القطع لان لان السارق ملك العين المسروقة بالهبة واسند ملكه الى وقت فلو قطعت يد السارق هنا لقطعت يده في اخذ ما لنفسه قالوا والملك ها هنا وان حصل بعقد الهبة لا بفعل السرقة غير ان العارظ فيما يدرأ بالشبهات كالموجود ابتداء. تعرفون ان الحدود تدرى بالشبهات. الحنفية يقولون الامر العارض اي الذي اتى بعد ان لم يكن نعتبره كالموجود ابتداء في اول المسألة. ومنها ان الولد اذا استولد جارية ابنه اي وطأ الجالية التي يملكها ابنه فحملت منه. فحينئذ يلزمه المهر والقيمة عندنا يلزمه المهر يدفع المهر للابل ويدفع قيمة الجارية لابنه وعندهم لا نلزم الاب بالقيمة. وانما لانه لو ظمن القيمة استند ملكه الى ابتداء الواو فصار حينئذ واطئا لملك نفسه فلا يلزمه القيمة فلا يلزمه المهر بخلاف الجارية المشتركة يبدون الصواب فلا يلزمه المهر. وعندهم لا يلزم السيد القيمة. لا يلزم الاب القيمة. لان الاب لو ظمناه القيمة لكان قد ملك الجارية قبل الوقت. لان عندهم ان الضمان يثبت به الملك لانه لو ظمن القيمة استند ملكه الى ابتداء الوقت فصار واطيا لملك نفسه بخلاف الجالية المشتركة. اذا كان هناك جارية مملوكة لاثنين جارية مملوكة لاثنين. فوطئها احدهما فحينئذ قالوا لا لا يجوز له هذا الوقت. قال بخلاف الجالية المشتركة لانه هناك في مسألة الوالد ظمن باستحداث الملك لا بالوطأ. ظمن لانه هناك المسألة المشتركة في الجالية المشتركة وظمن اوجبنا على السيد الثاني ان يدفع الظمان والقيمة لي الشريك لماذا؟ لانه ظمن بكونه قد استحدث ملكا لنفسه وليس بالوطأ. لان الوطأ تصرف والتصرف في الجالية المشتركة لا يوجب الظمان في الاستخدام كما لو استخدمها عند الجارية مشتركة بين اثنين فقام احد السيدين باستئثاره استخدامها دون صاحبه. وان كان الوطؤ والاستخدام لا يحل. كما لو وطئ جاريته وهي حائض ومنها ان الحد والمهرة يجتمعان عندنا في من زنا بجارية الغير فنوجب عليه ان يدفع المهرة او القيمة المهر ونوجب ونقيم عليه الحد. لانه لا يملك الجارية الضمان وعندهم لا يجتمع الحد والمهر لانه لو وجب المهر في ذلك لملك الواطئ منفعة البظع وجب الحد وجب في وطأ جارية نفسه وهذا مما لا يجوز ومنها اذا استكره الرجل امرأة حرة على الزنا وجب عليه الحد والمهر عندنا وعندهم يجب عليه الحد ولا يجب عليه المهارة وقالوا بان ال مهر بمثابة الظمان والظمان يحصل به الملك وهو لا ملك له فالمسألة القاعدة الثانية التي ترتب عليها ثمرات فقهية في باب الوصف قال اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي اثبات اليد بصفة التعدي في الغصب هناك شيئان استخدام المغصوب وعدم تمكين المالك من العين المغصوبة فهل الوصف هو عدم تمكين المالك من العين المغصوبة او ان الغصب هو استعمال العين المملوكة للغير ولو لم ولو لم يتضمن ذلك منع مالكيها من استخدامه بها هنا قولان بحقيقة الوصف ولذا قال اليد الناقلة اي ان يد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا يعني لا يشترط في الغصب تفويت امكانية تصرف المالك في العين المغصوبة. مجرد استخدام للعين المغصوبة يعد غصبا مجرد استخدامك للعين المملوكة لغيرك بدون اذن يعد غصبا. ولو لم يترتب عليه منع المالك منه تصرف اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي اثبات اليد بصفة التعدي. متى استعملت العين المغصوبة الغاصبة ولو لم تمنع المالك من التصرف. وذهب اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه الى انه لا بد من اليد الناقلة لنتحقق صورة التعدي ومستند هذا التعدي اختلاف هذا التعدي في زائد تنازع يمكنها احسن ومستند هذا الاختلاف او التنازع اختلاف الفريقين في حد الغصب فذهب اصحاب الشافعي رضي الله عنه الى ان حد الغصب اثبات اليد العادية على ملك الغير ولو لم تكن ناقلا وذهب اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان حد الوصف اثبات اليد العادية وتفويت اليد او قصرها وعللوا هذا بان الضمان ضمان جبر. والجبر في مقابلة فايت ولا فائتة الا على المالك. فلا بد من اشتراط فوات الاستيلاء وفواته بازالة اليد او قصره ونحن نقول هذا الحد باطل. فان الغاصب من الغاصب غاصب اسما وحقيقة وشرعا. مع انه لم ينقل او لم يمنع المالك من التصرف انما منع الغاصب الاول الغاصب من الغاصب هو استعمل العين المغصوبة لكنه لم يمنع المالك من الاستعمال انما منع الغاصب الاول ومع ذلك نسميه راسبا اسما وحقيقة وشرعا ويعتبر ضامنا للمالك مع انه لم يفوت يد ما لك بل اثبت اليد على ملك الغيب ويقطر مذهب الحنفية ايضا. بما اذا سلب القلنسوة. وهو لباس يكون على البدن والرأس. اذا سلب من رأس المالك واحتوت يده عليها. فانه يظمنها بالاتفاق مع انه لم يحصل زوال يد المالك. اخذ القنصوة فامسكها المالك فتنازعها فتلفت يقول هذا الغاصب لن ينقل يد المالك. لا زالت يده عليها ومع ذلك اوجبنا عليه الظمان واعتبرناه غاصبا. مع انه لم يحصل زوال يد المالك بهذه بزعمهم فان يده عبارة عن استيلاءه عليها. ويتفرع عن هذا الاصل مسائل زوائد المغصوب مغصوبة مضمونة عندنا. سواء كانت متصلة كالسمن او منفصلة كالولد موجودة كانت او طارئة موجودة كانت على او طارئة. لماذا؟ لوجود حقيقة الغصب فيها وهو اثبات اليد لما ولدت الناقة فتلفت قلنا الغاصب كان قد وضع يده عليه ولا نشترط في الغصب نقل الملك او نقل اليد بيد المالك وهنا لم يحصل نقل. ولذلك عند الجمهور يقولون على الغاصب ان يضمن ولد النار اربعة لوجود حقيقة الغصب فيها وهو اثبات اليد المعتدية ولو لم توجد يد ناقلة. فان كان الولد بصدد ان يحدث في يد الملك في يد المال فانه فانه كان الولد بصدد ان يحدث في ملك المال. عدلوها فانه كان ولده بصدد ان يحدث بيد المالك فحدث في يد الغاصب بسبب غصبه السابق. فكان منع الحصول في يده كالقطع ولذلك وجب الظمان على المغرور بزوجته. اذا امتنع حصول الرق في الولد كما اذا قطعه المغرور المراد به من زوج بامرأة مملوكة على انها حرة فحينئذ هذا مغرور غش في المرأة حملت منه وبالتالي جاءت بولد الجارية مملوكة. فنقدر هذا الولد كأنه مملوء ونوجب على الزوج ان يدفع قيمة الولد لسيد الامان. ثم يرجع على من غره ولذلك وجب الظمان ظمان ماذا؟ ظمان الولد. على المغرور بزوجته الذي زوج المرأة على انها حرمة فتبينت مملوكة اذ امتنع حصول الرق في الولد الولد ليس رقيقا لانه حر ولاجله ظمن ولد صيد الحرم اجماعا لو صاد صيدا في الحرم فولد هذا الصيد قلنا يجب عليه الفدية في الصيد وفي ولده. لماذا؟ لانه حصل في يده المولود حصل في يده بطريق ثبوت اليد على الام. وقال ابو حنيفة لا تضمن زيادات لماذا؟ لانه لا يوجد نقل ليد المالك في هذه الصور عنده فلم يعتبرها غصبا الا اذا منع المالك من اخذ الا اذا منع المالك من اخذ هذه او هذه الزوائد ولكنه قبل ذلك امانة وبالتالي لو تلفت هذه الزيادة بدون تفريط ولا تعدي. فعند الشافعي يجب على الغاصب ضمانها. لانه مغاصب وعند الحنفية لا يجب ضمانها لانه امين عندهم لانه لم ينقل اليد المالكة ومنها ان غصب العقار متصور مظمون عندنا فان المعتبر رفع يد المالك عن ملكه. مع اثبات يد الغاصب عليه على سبيل العدوان. وهذا موجود في العقاب اذا انت قلت اليد الى الغاصب حتى امتنع على المالك ان ينتفع بهذه العين المنصوبة وثبتت اليد للغاصب حتى يبنى على نقلها الملك ومن مسائل هذا ان المودع اذا تعدى في الوديعة بان حفظها في غير المكان الذي اشترط عليه. او جعلها في مكان غير محرز. ثم ارجعها الى المكان المحرم وترك التعدي فعند الشاب عند الجمهور يقولون لا يبرأ من الضمان. لماذا؟ لانه اصبحت يده يد عادية وعند الحنفية لا ضمان قال ايش خذ هذي الف ريال احفظها فلما ذهب قال والله انا محتاج الالف اباخذ الالف ثم اردها. اخذ الالف واستعملها. الان هو تصرف تصرفا لا يحق له ثم بعد مدة اعاد الالف فنشبت حريقة فتلفت الالف لو ان هذه الالف تلفت قبل اخذه لا كانت يده يد امانة فلا ضمان عليه لكنه بعد ان اخذ فردها. فحينئذ قال الشافعية والجمهور يجب عليه الظمان لماذا؟ لانه اصبح قاصدا وعند لان لا يشترط في الغصب وجود النقل ليد الامانة. وعند الحنفية الى ضمانة فان المظمن فان المظمن هو الاثبات والازالة ولا توجد ازالة ليد المالك لا يوجد هناك نقل ليد المالك قال معتقد الشافعي رضي الله عنه ان منافع الاعيان مثل السكنة الدار وركوب الدابة بمنزلة الاعيان القائمة في الماهية وبالتالي فانه اذا غصبت الدار وجب على الغاصب ان يرد قيمة المنافع كما يرد قيمة العين. سرد منه السيارة لمدة اسبوع. بعد اسبوع رجع السيارة عند الشافعي يقول عليه ان يعيد اجرة السيارة في هذا الاسبوع. لان منافع الاعيان بمنزلة الاعيان وحقيقتها عند تهيؤ الاعياد واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الاغراض منها مثاله ان الدار بصقوفها تهيأ لدفع الحر والبرد. وبحيطانها تهيأ لدفع السراق صابعا ما فيها وبأرضها لمعنى الهوي بسكانها الى اسفل. وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الاخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فانت تجهز السيارة علشان تقضي مشاويرك عليها. فهي منفعتها وهذه الهيئات اعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الاعراض وهي اموال متقومة فان انها خلقت لمصلحة الادمي وهي غير الادمي. هذا دليل الشافعي على ايجاد ظمان المنافع واغلاق لفظ المال عليها احق من اطلاقه على العين. فهم يسمون المنافع اموالا هذا الجمهور خلافا الحنفية اذ التظمين لا يسمى مالا الا لاشتمالها على المنافع اذ العين لا تسمى مالا الاشتمالها على المنافع. ولذلك لا يصح بيع العين بدون ان يكون لها منفعة وانكر الامام ابو حنيفة رضي الله عنه كون المنافع في انفسها اموالا قائمة بالاعيان. وزعموا ان حاصل المنافع راجع الى افعال يحدثها الشخص المنتفع في الاعيان. وبالتالي لا يضمن لا يظمن ما نتج عن فعله. بحسب ارتباط المقصود بها. كان يمكن يجلس السيارة ما يستعملها فلذلك لم يوجبوا عليه الظمان. فيستحيل اتلاف المنافع فان تلك الافعال كما توجد تنتفي والاتلاف عبارة عن قطع البقاء. وما لا بقاء له في المنافع لا يتصور اتلافه. غير ان الشرع نزل المنافع منزلة الاعيان في حق جواز العقد عليها كما في عقد الاجارة. رخصة فتعين الاقتصار في مسألة المنافع على تجويز العقد عليها دون ضمانها الاستيلاء على العين المنتفع بها ونحن نقول هذا مسلم في اجازة العقود على المنافع اذا نظرنا الى الحقائق وسلكنا طريق النظر ولكن الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية تتعلق الافعال ولا تتعلق بالذوات. ولذلك الاحكام الشرعية غير مبنية على الذوات والحقائق العقدية بل على الاعتقادات العرفية والمعدوم الذي ذكروه مال عرفا وشرعا وحكم الشرع والعرف غالبون في الاحكام. هذا التعليل الذي ذكره المؤلف ينطبق على مذهب الاشاعرة في حقيقة الاحكام الشرعية فعندهم ان الحكم الشرعي تابع للاعتقاد ان الحكم الشرعي تابع للاعتقاد. بينما الحكم الشرعي اصالة تابع لحكم الله عز وجل هو حكم متقدم. فحكم الله ثابت قبل وجود الاعتقادات والظنون والظنون قد تصيب حكم الله وقد لا تصيبه حينئذ لكن هذا لا يتنافى مع الاثر الذي بنوا بنوه على هذه المسألة قال والشرع قد حكم بكون المنفعة موجودة مقابلة بالاجرة في عقد الاجارة. واثبتت الايجارة احكام المعارضات المحضة واثبتت للمنفعة حكم المال قال والعرف يقضي بان من اثبت يده على دار وسكنه وسكنها مدة انه يفوت منافعه قالوا يتفرع عن هذين الاصلين مسائل منها ان منافع المقصود تضمن بالفوات تحت اليد العادية وبالتفويت عندنا وعندهم لا تظمن منافع المرصوب حتى لو استولى على حر واستخدمه في عمله يضمن اجرته عند الحنفية. ولو غصب دارا وسكنها سنين لا اجرة عليه. انما يرد العين المقصودة ومنها ان منفعة الحر ومنافع الدار يجوز ان تكون صداقا عندنا كان ابتزوجك والمهر ان انها لك يسكنون شقة لمدة سنة. عند الشافعي والجمهور يجوزونه لان المنافع مال وعند الحنفية لا يجيزونه. لماذا؟ قالوا لانه ليست المنفعة بمال والله تعالى الا يكون واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. والمنفعة ليست مالا عندهم ومنها ان الشخص الممهور يؤخذ بالشفعة عندنا بقيمة البظع يعني عندنا ارض مملوكة لاثنين قام احدهما فتزوج امرأة. وقال المهر ما املكه من هذه الارض ربع الارض المشاع. فهنا قال ومنها ان الشخص الممهور يؤخذ بالشفعة عندنا للجار ان يأخذه بالشفاء بماذا؟ قال بمهر المثل للمرأة بمهارة المثل للمرأة. وكذلك اذا جعل بدل الخلع او اجر آآ يؤخذ بقيمة وكذلك اذا جعل بدل خلع. لو جعل الشخص الممهور قامت المرأة طلبة الخلعة الخلعة من زوجها. فاعطته اعطت الزوج الملك المشاع لهذه العقار. فحينئذ يحق للشريك ان يشفع يدفع مهر المثل. وعندهم لا يثبت في الملك المشاع الشفع. لان البقع ليست بمال بناء على قاعدتهم بان المنافع ليست اموالا. ومنها ان شهود الطلاق اذا رجعوا غلبوا ومهر المثل بناء على ان منفعة الوضع مال المتقوم شرعا. شهدوا بان الزوج طلق. ثم رجعوا عن الشهادة فحينئذ فرقة كانت قد تزوجت بزوج اخر بعد عندما رجعوا. فعند الجمهور يقولون على الشهود ظمان مهر المثل. لماذا؟ لانه منفعة قد فوتوها بشهادتهم. وعند الحنفية لا يغرم الشهود. لماذا؟ لان المنافع ليست اموالا. بارك الله فيكم. ووفقكم الله للخير وجعلكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد