﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وبعد نبتدئ في درس جديد مسائل الايجار من كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى

2
00:00:29.600 --> 00:01:00.600
واول مسائل هذا الباب مسألة متعلقة بالمنافع تقدم معنا ان الجمهور يرون ان المنافع مال وان الحنفية لا يدخلون اسمه لا يدخلون المنافع في اسم المال وترتب على ذلك مسائل عديدة تقدم الحديث عنها. والاجارة

3
00:01:01.250 --> 00:01:25.650
وقعت على المنفعة التي تكون في العين المؤجرة والمنفعة هنا ليست ذاتا يمكن الاشارة اليها. وليست موجودة في وقت العقد وانما الموجود الذات التي هي العين المستأجرة التي تستوفى المنفعة منها

4
00:01:26.350 --> 00:01:56.250
فعنى ذلك هل هذه المنفعة الاستعاضة عنها او ان الاستعاضة عن التمكين في العين المعقود عليها وهي العين مستأجرة وتقدم شيء من الكلام في هذا قال المؤلف فرع الشافعي رضي الله عنه على اعتقاده ان المنافع

5
00:01:56.250 --> 00:02:31.750
قائمة بالمحال فرع عليها انه نزلها منزلة الاعيان في عقد الاجارة اثبت للمنافع احكام الاعيان وعلى ذلك قال بان المنافع المعقودة عليها تملك بعقد الاجارة وان كانت لا تستوفى هذه المنافع مرة واحدة وانما تستوفى شيئا فشيئا سكنى كل يوم بعد

6
00:02:31.750 --> 00:03:03.600
الشكر لليوم الاخر واستدل على ذلك بانه بالاجماع عقد الاجارة عقد جائز. وعقد صحيح. و من المقرر ان العقود والبيوع لا تقع على المعدومات فلو كان البيع منعقدا على منفعة لم توجد او ليست اه

7
00:03:03.600 --> 00:03:39.900
حاضرة بل معدومة فانه على قاعدة الشريعة يمتنع منها اذا الشافعي يقول بان عقد الاجارة يترتب عليه التملك المنفعة في مدة مستقبلة لان المنفعة عنده مال يجوز الاستعاضة عنها قال الامام ابو حنيفة واصحابه المنافع المعقود عليها في عقد الاجارة لا تملك

8
00:03:39.900 --> 00:04:08.800
بالعقد بل تملك شيئا فشيئا بحسب وجودها فاذا الشافعي يقول بان المنفعة تملك بمجرد عقد الاجارة. والحنفية يقولون بان المنفعة لا تملك الا وقت وجودها. استدل الحنفية قالوا بان المنافع معدومة. عند

9
00:04:08.800 --> 00:04:38.250
آآ وجود عقد للايجارة. وحينئذ مالك الدار لا يملك هذه المنفعة قبل وجودها ويستحيل ان يملك عليه وان يعقد على شيء لا يملكه  قالوا باننا لو التفتنا الى القياس لكنا بان عقد الايجارة عقد باطل. لماذا؟ لان العقد لا يقع الا

10
00:04:38.250 --> 00:05:11.050
على محل مملوك يقدر على تسليمه. والمنفعة في عقد الايجارة ليست مملوكة بعد وليست مقدورة على تسليمها وليست معينة. وبالتالي المعاني الثلاثة  مع الملك والقدرة على التسليم والتعيين هذه لابد ان تكون في العقد

11
00:05:11.050 --> 00:05:36.200
اصلا الا اننا في عقد الاجارة ترخصنا في هذه الامور لماذا؟ لوجود خلف للمنفعة يمكن اقامة العقد عليه والدار او العين المؤجرة سواء كانت دارا او كانت دابة او غير ذلك. فهذه العين

12
00:05:36.550 --> 00:06:06.250
هي المملوكة وهي المقدور على تسليمها وهي المعينة. فالعقد عنده يقع على المؤجرة والاولون يقولون يضع عقد الاجارة على منفعة العين  قالوا وجه الخلفية يعني كون العين هي خلف للمنفعة ان الدار هي سبب المنفعة وهي

13
00:06:06.250 --> 00:06:34.650
سبب وجود المنفعة. ولذلك امكننا ان نجعل عقد الاجارة على العين المؤجرة ذاتها لانها هي التي ينتج عنها المنفعة قال الحنفية ونجد في مواطن كثيرة ان الشريعة لم تجعل الحكم والامر على ما يتعلق به الحال وانما جعلته باشياء مرتبطة به

14
00:06:34.650 --> 00:07:03.500
كالاسباب فان اسباب المعاني تنزل منزلة اعين الاعيان مثلا الصفات هذه معاني تأتي وتزول. المنفعة معاني. فيقول حينئذ السبب المعنى وهو الدار التي ينتج عنها المنفعة هي التي هي المعنى المعنى ننزل سبب المعنى منزلة ذات المعنى

15
00:07:03.500 --> 00:07:34.750
فننزل دارا مؤجرة منزلة العين منزلة المنفعة المستفادة من تلك الدار. ومن ذلك من امثلة اه ربط اه الشارع اه الاحكام باسباب المعاني بحيث تنزل منزلة اه اعيان المعاني ان حكم الكفر والاسلام نربطه النطق

16
00:07:34.800 --> 00:07:54.800
يربطه بالنطق. ومع مع الاعراض عما في الجنابة. الجنان الذي هو القلب فاذا جاءنا من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حكمنا عليه بالاسلام. ومن تكلم بكلمة

17
00:07:54.800 --> 00:08:18.800
حكمنا عليه بالكفر. وهذا مبني على مسألة الكفر مبني على اه مسألة او رأي عند المرجية يقولون الكفر انما يكون في القلوب وما في الالسنة معبر عنها. وليس ذات الكفر

18
00:08:18.850 --> 00:08:43.450
والنصوص تدل على خلاف هذا القول. وتدل على ان الكفر قد يقع باللسان وقد يقع فعل وقد يقع بما فيه القلوب. ولذلك قال تعالى وانما النسيء زيادة في الكفر والنسي عمل

19
00:08:44.150 --> 00:09:14.150
وقال تعالى في مواطن من سورة اه التوبة اه انهم لما تكلموا ببعض الكلام قال قد كفروا اه لما ذكر الله عز وجل حكم الاستهزاء وقل بالله واياته ورسوله كنتم ثم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فحكم عليهم بالكفر بسبب

20
00:09:14.150 --> 00:09:40.450
فقال التي اه قالوها. قال وهكذا الرخصة ارتبطت بسورة السفر مع الاعراض عن المشقة. فهنا المعنى الذي من اجله ثبتت الرخصة في السفر سواء بقصر الصلاة او بالفطر في رمضان او بالمسح ثلاثة ايام في الاصل انها

21
00:09:40.450 --> 00:10:00.450
مرتبطة بالمشقة لكن المشقة معنى ومن ثم نزلنا آآ الاعيان منزلة المعاني وقلنا الحكم يناقض بالسفر لا بالمشقة. هكذا قال مع ان هذا ايضا فيه نظر. لان عدم الربط بالمشقة لعدم انضباط

22
00:10:00.450 --> 00:10:24.200
ولان السفر معنى الصفة ليس عينا انما هو معنى ومع ذلك ارتبط الحكم به. قال وارتبطت العلة العدة بسبب الشغل وهو الوقت مع الاعراض عن الشغل. يعني عندما يوجد وقتين

23
00:10:24.200 --> 00:10:54.200
انه يترتب عليه ثبوتا عنده بالطلاق او بالفرقة. ومع كوني الاصل ان يناط الحكم بالرحم هل هو مشغول او لا؟ ومع ذلك ارتبط الحكم بالوقف. قالوا كل هذا كلام الحنفية في قولهم بان المعاني لا تربط بها الاحكام مباشرة وانما

24
00:10:54.200 --> 00:11:24.950
الاحكام باسباب المعاني التي تنزل منزلة الاعيان وكان وارتبط التكليف بالاسلام والبلوغ. مع الاعراض عن المعنى وهو الهداية  الهداية هي التي في الاصل يرتبط بها التكليف وهي تجب به الواجبات ولكن قال ربط الشارع الحكم

25
00:11:24.950 --> 00:12:03.200
بالحكم بالاسلام وبالبلوغ. من باب جعل سبب المعنى منزلا منزلة اعيان المعاني. وهذا ايضا فيه نظر فان  الارتباط ارتباط التكليف بالاسلام وبالبلوغ هو ارتباط بمعاني. وليس ارتباطا باعيان وهكذا قال ارتبطت الشهادة على الملك باليد والتصرف الى نظائر لا تحصى

26
00:12:03.200 --> 00:12:26.200
فالشهادة عندما يشهد الانسان على ان فلانا يملك هذه العين ولا يعلم من يملكها ولا زال ملكه باقيا عليها او انما يشهد بثبوت اليد. يقول انا هذه العين هذه السيارة تحت يد فلان

27
00:12:26.700 --> 00:12:46.700
فعندما يأتي ويشهد بانها ملك فلان هو لا يشهد لا يعرف حقيقة وجود الملك وانما هو يشهد ما يشاهده من وجود يده عليها. ومن كونه يتصرف في هذه العلم. مفتاح السيارة بيده وهو اللي يرهبها واللي

28
00:12:46.700 --> 00:13:16.100
ولذلك شهد الشاهد بانه يملكها. كيف شهد مع ان هذا معنى؟ لان اسباب المعاني امين من اليد والتصرف تنزل منزلة اعيان المعاني من التملك ونحوه قال كل ذلك اي السبب الذي جعل الشارع يربط الحكم بسبب المعنى ويجعله منزلا منزلا

29
00:13:16.100 --> 00:13:44.950
العين المعنى لان اتباع المعاني عسير. ربط الاحكام بالمعاني امر صعب وحينئذ ربطت الاحكام الشرعية باسباب ظاهرة لهذه المعاني. والغى اعتبار ذات معناه لانه امر خفي. وان كان الاصل اعتبار المعنى. قال فكذلك اعتبار الملك

30
00:13:44.950 --> 00:14:16.400
والقدرة في المنافع فاننا في الملك الملك هنا معنى المنفعة معنى المنفعة معنى فهو عندما جعل الشارع الايجار عقدا على المنفعة التي هي معنى هو في الحقيقة يجعلها على العين التي هي العين المؤجرة

31
00:14:16.450 --> 00:14:42.350
هذا كله كلام من؟ حنفية. قال فكذلك اعتبار الملك والقدرة في المنافع عرب يأتي ويزول. فانها لا تبقى زمنين. فالداخل منها في الوجود لا بقاء له او حتى يعقد عليه. الداخل من المنافع في الوجود على طول يزول. وبالتالي لا يمكن ان يعقد عليه. والذي لم

32
00:14:42.350 --> 00:15:02.350
يخلق بعد من المنافع هذا امر معدوم. وبالتالي لا يصح ان نجعل العقد عليه لانه لا يمكن ان نتأكد من وجود شروط البيع فيه. فاقيمت الدار التي هي العين والتي هي سبب وجود المنفعة

33
00:15:02.350 --> 00:15:32.350
قام المنافع وبالتالي جعلنا العقد على العين المؤجرة لا على المنفعة. وربطت الشرائط شرائط العقد بها اي بالعين المؤجرة. من اجل تصحيح العقد. فيقتصر في التقدير عليه فنحن لا نحتاج الى تقدير امور اخرى الا العين المؤجرة. ويرد ما عداه الى ما هو

34
00:15:32.350 --> 00:15:52.200
والحقيقة الموجودة بين ايدي الناس. اذا خلاصة هذا ان الشافعي يرون ان عقد الاجارة يكون على المنافع التي ستحدث وان الحنفية يرون ان عقد الاجارة منعقد على العين المؤجرة. وليس

35
00:15:52.200 --> 00:16:21.700
المنفعة. ترتب على ذلك عدد من المسائل المسألة الاولى ان الاجرة تملك بنفس العقد في الاجارة المطلقة عندنا دفعة واحدة. كالثمن في بيعه الاعياد اجرتك من اول يوم استحق الاجرة. والاجرة تملك بنفس العقد في الاجارة

36
00:16:21.800 --> 00:16:45.050
الموضة يعني غير المحدد زمان تشديد الاجرة فيه كالثمن في بيع الاعيان وعندهم ان الاجرة في عقد الاجارة لا تملك الا يوما بيوم. وساعة بحسب ساعة بحسب وجود المنافع المسألة الثانية المترتبة على هذه القاعدة

37
00:16:45.200 --> 00:17:18.900
ان الايجار ان ايجارة المشاع جائزة عندنا المراد المشاع الملك لجزء من العين المملوكة غير معين. كالربع والنصف غير المعين عندنا دار تملك نصفها وانت تملك نصفها هل يجوز لي ان اؤجل هذه النصف الدار الذي عندي؟ هنا ايجارات مشاة. قال الشافعية هذا امر جائز

38
00:17:18.900 --> 00:17:44.800
لماذا؟ قالوا لان العقد وقع على المنفعة ويمكن استيفاء المنفعة منها فجاز ان تنزل تابعين وعند الحنفية لا يجوز عقد الايجار على المشاع. لماذا؟ قالوا لان المنافع لا يمكن قبضها الا بفعل

39
00:17:45.050 --> 00:18:11.900
متعلق بعين واستيفاء المنفعة. من ملك المشاع هذا امر غير ممكن لان السكنى فعل وهل الفعل لا يتبعظ؟ وكذلك اللبس لو كان الثوب بين اثنين. فانجره احدهما قالوا هذا لا يصح لا يمكن ان ينتفع بالثوب هكذا

40
00:18:12.600 --> 00:18:45.000
وبالتالي لا يصححونه لانه خلاف بين الشائع مسألة ثابتة هل تبطل الايجار بموت المستأجر اذا قلنا بان العقد في الايجار على المنافع فحينئذ لا تبطل الاجارة بموت المستأجر بل توقف عنه ويتمكن ابناؤه من

41
00:18:45.000 --> 00:19:10.550
البقاء في ذلك المنزل والسكنة بقية السنة ومنها ان الايجار لا تقطر بموت المستأجر عندنا. لانه ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة. ملكا لازما وبالتالي يرثه وراثته يرث من ماذا؟ السكنة في بقية مدة العقد. وعند

42
00:19:10.550 --> 00:19:37.000
حنفية تنفسح الاجارة. لان ملك المنافع مرتب على الوجود شيئا فشيئا وقد فات الانتفاع بهذه المنافع قبل تملك المستأجر نقض المؤلف مذهبهم فقال وهذا يبطل عليهم. بمن ينصب شبكة بها صيد بعد الموت

43
00:19:37.850 --> 00:20:06.500
فانه يرحمك الله. فانه يملكه وارثه. لجريان السبب في حال الحياة. والسبب ها هنا هو وقد جرى في حال الحياة لو اخذ آآ شبكة فالقاها في الماء ووقت وفاته لم يكن فيه في الشبكة شيء من السمك. توفي فامتلأت الشبكة من السمك

44
00:20:06.500 --> 00:20:28.750
فحينئذ يقول انتم يا ايها الحنفية تقولون بان والده يملكه قال فلتقولوا مثل ذلك في الاجارة مع موت المستأجر قال ومنها يعني من الثمرات المترتبة على هذه القاعدة ان المؤجر

45
00:20:28.950 --> 00:20:53.400
لونت المستأجر ان المؤجر اذا مات لا ينفسخ العقد عندنا. لماذا؟ قال بانه قد زاد ملكه عن المنافع في مدة الايجارة. وبالتالي يستمر المستأجر فيه. ولا يعود الى ورثة المالك المؤجل

46
00:20:53.450 --> 00:21:19.150
وعند الحنفية يقولون ينفسخ عقد الاجارة. لماذا؟ قالوا لان العقد هنا لا يقع المنافع الا عند وجودها. وبالتالي عند وجود المنفعة لم تكن العين مملوءة نكتا للمؤجر بل اصبحت مملوكة للورثة

47
00:21:19.300 --> 00:21:39.300
الوعي عنده من الفسخ لانه عقد يتجدد على ملكه لان عقد الاجارة عقد يتجدد وما يتجدد بعد موته لا يحدث على ملك المالك انما يحدث على ملك ورثته حتى يتناوله

48
00:21:39.300 --> 00:22:05.500
مطلق عقد المورث ومنها من الثمرات المترتبة على هذه القاعدة ان اضافة الايجار الى السنة القابلة لا يصح عندنا لتعذر تسليم المنافع المعقود عليها نحن في اي سنة ثمانية وثلاثين في اي شهر

49
00:22:05.750 --> 00:22:32.450
ستة جمد الثانية لو انه اجره الدار السنة القادمة تبتدأ في عام الف واربع مئة واربعين في الف واربع مئة واربعين هنا يوجد مدة بين العقد وبين بداية مدة الاجارة. الشافعي يرون ان

50
00:22:32.450 --> 00:22:55.700
هذا العقد لا يصح لماذا يا ايها الشافعية؟ قالوا لان لابد ان يكون المعقود عليه موجودا او موجودا بعضه في اثناء العقد. وهنا لا يوجد الجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة يصححون هذا العقد

51
00:22:57.250 --> 00:23:22.050
الحنفية بنوه على هذه القاعدة قالوا بانه كانه كل لحظة يؤجل اجارة جديدة في عقد الاجارة. بحسب وجود المنفعة واذا كانت كذلك فانه لا يمتنع عن تكون بداية مدة الاجارة غير متصلة بوقت العقد

52
00:23:23.200 --> 00:23:46.400
وبالتالي هو في الحقيقة كل تجارة مترتبة او مبنية على هذا الاصل عندهم. ان كل منفعة يوجد العقد بوجودها  قال ومنها ان الموصى له بالسكنى وهذه منفعة اذا مات ورث عنه عندنا

53
00:23:46.400 --> 00:24:13.000
فيأتي وراثته الموصى له بالسكنة فيسكنون محله والقول الثاني يقول بانه لا يورث لانه لا يورث وان ورثة الموصى له لا يحق لهم السكنى لان المالك انما اذن للموصى له فقط. واما ورثته فانه لم يوصي لهم

54
00:24:13.000 --> 00:25:10.300
الباب الذي بعده باب مسائل الشفعة  المراد بالشفعة  استحقاق حصة الشريك عند انتقال ملكه عنها  بسبب ذلك اذا كانت ارجو مملوكة بين اثنين ملوكا مشاعا فباع احدهما نصيبه فان للشريك الاخر ان يتملك

55
00:25:10.350 --> 00:25:38.650
الشخص الذي باعه شريكه من هذه الارض المشاعة فينفع للمشتري ما دفعه ويأخذ ارضي  والشرعة محل اتفاق على جوازها والشفعة مبنية على اصول متعددة. قال الشاب قال المؤلف معتقد الشافعي رضي الله عنه ان مناط الشفعاء

56
00:25:39.150 --> 00:26:09.800
يعني الامر الذي يعول عليه في وجود مسائل الشفعة هو اتصال الملكين بجميع اجزائها وهو الاختلاط فلا تستحق الشرعة الا بوجود اختلاط في الملك لابد ان يكون ملكا مشاعا لماذا؟ لانه اذا كان الملك مشاعا فان الشريك سيتظرر بمن سيأتي معه وقد يكون من

57
00:26:09.800 --> 00:26:40.600
اسباب عدم قدرته في استعمال هذه العين. قال والحكمة المرعية في الملاحظة في الشفعة سوء المداخلة والمخالطة. قد يأتي شريك جديد فيسيء التعامل معه. ولزوم مأونة القسمة. لان الارض المشاعه اذا كان المشتري الجديد سيأتي فانه سيتضرر منه شريكه

58
00:26:40.900 --> 00:27:07.700
المالك الاول ولو قلنا بان كل واحد منهما يلزمه ان يفصل وان يكسب ملكه فحين اذ هذه القصة تحتاج الى مؤونة فكيف نكلفه في ماله قال ثم يلزم عليه على عدم الشفعة ان نضيق الدار عند جريان القسمة

59
00:27:07.700 --> 00:27:28.850
الا يملك نصفا وهذا يملك نصفا من البيت فعندما يملك احد فعندما يبيع احدهما نصيبه المشاع سيأتيه شريك اخر لا يدري هل يتلاعب مع هؤلاء وحينئذ قد يطالب بالقسمة والقسمة تحتاج الى تكاليف

60
00:27:29.800 --> 00:27:50.500
ثم سيترتب على هذه القسمة ان يضيق الدار بعد ان كانت واسعة لماذا؟ لان هناك منافع مشتركة بين الاثنين جعلوها واحدة وبالتالي لم تاخذ مساحة كبيرة مثلا لو كانت دار

61
00:27:51.350 --> 00:28:19.550
لو كانت الدار واحدة لم يلزمهم ان يجعلوا للسطح الا درجا واحدا لكن اذا فصلنا وقسمنا فيلزم لكل واحد منهما برجل مستقل وهكذا بقية  البيت كمطرح التراب المطابخ آآ الممرات بالوعة الدار وما يجري مجرى هذا

62
00:28:19.550 --> 00:28:49.050
الامور فهذه انواع من الظرر فيما يتأبد ولا سبيل الى دفعها الا بواسطة السلطان بطريق الشفعة وذهب الامام ابو حنيفة الى ان السبب الذي من اجله ثبتت الشفعة هو اتصال الملكين فقط. هناك اتصال الملكين بجميع الاجزاء

63
00:28:50.550 --> 00:29:11.900
وعلى ذلك على القول الاول ان الملك المشاع هو الذي تثبت فيه الشفعة. وان الملك المشترك المعين لا تثبت في الشفعة لماذا؟ لانهم لا يشتركون في جميع الاجزاء. لو كنت تملك انتر الجزء الشمالي من الدار وانا املك الجزء الجنوبي. على قول

64
00:29:11.900 --> 00:29:41.700
وجمهور لا تثبت الشفعة. وعلى قول ابي حنيفة تثبت قال وذهب ابو حنيفة الى ان السبب الموجب لثبوت الشفعة اتصال اصل اصل اتصال الملكين ولم يقول بجميع اجزائها والحكمة المرعية في ثبوته اي التي راعها الشارع هو هي دفع الظرر الحاصل

65
00:29:41.700 --> 00:30:12.950
المعاشرة والصحبة ويتفرع عما سبق مسائل مسألة الاولى هل الجار يحق له الشفعة فان قلنا مناط الشفعاء اتصال الملكين بجميع اجزائها فلا حق للجار. لماذا؟ لانه لا يتصف بجميع انما يتصل في في بعض الاجزاء ولذلك قال الشافعي لا شفعة للجار

66
00:30:15.000 --> 00:30:35.000
قال مصيرا منه الى ان الشفعة تملك قهري تأباه العصمة. غير ان الشرع ولد ورد به في الشريك مقرونا لدفع انواع الظرر فيتقدر بقدر الظرورة. والجار لا يساوي الشريك في اللزوم فانه

67
00:30:35.000 --> 00:30:59.000
يمكنه دفعه دفع اذاه بالمرافعة الى السلطان. ولذلك اذا اجتمعا قدم الشريك على يقول الشافعية ولو تساويا في الضرر لتساوي في الاستحقاق كما في الخليطين. وعند الامام ابي فتثبت الشفعة بالجوار

68
00:30:59.750 --> 00:31:19.750
لماذا؟ لان المقصود دفع الظرر والداء الظرر قد يقع على الشريك عندما يبيع شريكه نصيبه ومن الارض. قال ومنها ان الشفعة عندنا توزع على قدر الانصبة. يعني مثلا عندنا ارض مملوكة لاربعة

69
00:31:19.750 --> 00:31:39.750
احدهم باعها بقي ثلاثة. هل الثلاثة يستحقون الشفاء؟ نقول نعم. ما مقدار استحقاقهم للشفعة؟ هل هو بحسب برؤوسهم فنقسم هذا الملك ثلاثة اقسام او بحسب ملكهم واحد يملك نصف واحد يملك آآ

70
00:31:39.750 --> 00:32:01.950
واحد وبالتالي نعطيه على قدر ملكه قال ومنها ان الشفعة عندنا توزع على قدر الانصبة فيكون لكل واحد من الشبهة بمقدار نصيب من الميراث. قال لان مناط الاستحقاق هو الاتصال بجميع الاجزاء

71
00:32:01.950 --> 00:32:21.950
واتصال كل جزء من اجزاء ملكي سبب لاخذ ما يتصل به. فمن ازدادت اجزاء ملكه ازداد ما يتصل به من شخصي وقال ابو حنيفة يوزع على عدد رؤوسهم بالسوية. لان مناط الاستحقاق ليس هو

72
00:32:21.950 --> 00:32:41.950
وانما هو اصل الاتصال. ومن ثم فاصل الملك ثابت لجميع الشركاء اللي ما عنده الا زمن واللي عنده نصف جميعهما عنده اصل الاتصال اللي هو التملك وبالتالي يقولون نوزعها بعينهم

73
00:32:41.950 --> 00:33:33.250
حسب عدد رؤوسهم  القاعدة الثالثة في المأذون. المراد بالاذن اباحة التصرف للغير الباحة التصرف اوعي وقد يكون من معانيها السماح للمملوء بان يبيع ويشتري  قال معتقد الشافعي رضي الله عنه ان العبد المأذون يقول للسيدة رح اشتغل بالتجارة وعطني المبلغ الفلاني

74
00:33:33.250 --> 00:34:01.950
لان العبد المأذون متصرف لسيده بحكم الاذن كالوكيل والشريك والمضارب وتصرفه تقع اثاره ونتيجته على السيد. فينفذ بمقدار ما يوجد من الاذان   وعند الامام ابي حنيفة ان تصرف المملوك المأذون له لنفسه

75
00:34:04.250 --> 00:34:33.950
اذا عند الشافعي ان العبد المأذون متصرف لسيده وليس لنفسه بحكم الايذاء ولان اعراض العروض سواء وحصولا ترجع الى السيد. ولان المأذون في فرض لا يملك ما عداه والمأذون في جنس لا يملك جنسا سواك البيع والنكاح. وبالتالي

76
00:34:35.000 --> 00:35:06.400
يكون تصرف العبد المأذون له بالتصرف منوطا بحكم الاذن قالوا ويكون السيد يملك عادة الحجر عليه متى شاء ولو كان الحجر قد انفك وارتفع لما ملك عن تلك المكاتب اذا الحنفية يرون ان المأذون للعبد المملوك المأذون له في التصرف يتصرف لنفسه. بحكم فك الحجر

77
00:35:06.400 --> 00:35:42.750
كالمكاتب وتصرفه يقع لنفسه بمقتضى انسانيته ابتداء ثم ينتقل الى السيد فلا ينفرد بنوع دون نوع او لا يتقيد طيب قال لان العبد يساوي الحر في اهلية التصرف وبالتالي يكون العبد المأذون له عنده الية التصرف كالحر. بل لا يفارق العبد السيد الا في المالكية

78
00:35:42.750 --> 00:36:19.250
والمملوكية والملك هذا امر حكم عربيتي ويزول. وليست امرا حقيقيا ماشي نعم ليس ذاتيا اذا المملوكية ليست امرا متعلقا بحقيقة الاشياء ليست صفة ذاتية غير ان غير عن ذلك ان غيره صار احق باستعماله في مصلحة نفسه. لوجود الكفر من المملوء

79
00:36:19.250 --> 00:36:48.250
لا من المالك جزاء بعملهما فكان الحجر عليه وسلب تصرفاته اي المملوك مع وجود عقله وهدايته وكمال اهليته وعاد حق السيد بالا يشتغل عن خدمته فاذا فك الحجر عن المملوء في نوع ملك ملك جنس المأذون فيه فانه حينئذ

80
00:36:48.500 --> 00:37:11.950
يمسك لان المقصود عقود البياعات والمعاملات واحد وهو تحصيل الارباح والاكساب. بخلاف ما اذا اختلف الجنس في عقد النكاح غير عقد البيت للمملوك في عقد البيع لا يعني الاذن له في عقد النكاح. وبخلاف الادن في الفرض

81
00:37:12.650 --> 00:37:33.950
فان قرينة العرف تقيده بالحاجة الى عينه دون الحاجة الى التجارة. ويتأيد ذلك بالمرتهل اذا اذن للراهن ان يبيع من شخص فانه يملك بيعه مطلقا ويزول الهجر من المسائل المتفرعة

82
00:37:36.250 --> 00:38:02.650
على مذهب الشافعي ان اذن السيد لمملوكة بنوع من التصرفات  كالاجارة لا لا يعني التصرف في جميع العقوب وقال ابو حنيفة ابن السيد المملوك في نوع من انواع التجارة تسلط تسلط العبد على جميع انواع

83
00:38:02.650 --> 00:38:30.200
تجارة وتكون اذا له فيه قال ومنها ان المأذون في التجارة في التجارة وخسر اذا استغرقت ديون التجارة اجساده. فان بقية الديون لا تتعلق برقبته على القول الاول ولا باع المملوك فيها بل تتعلق بذمته ونطالبه بالكسب فيسدد هذه الحقوق

84
00:38:30.800 --> 00:38:52.850
قال لان تصرفه حق السيد فيظهر اثره في محله اذنه. وهي محل اذنه وهي الاقسام والرقبة لم يتناولها الاذن وقال ابو حنيفة تباع رقبته كاملة مع انه مأذون له في التصرف

85
00:38:52.900 --> 00:39:17.950
بناء على ان التصرف حق العبد يعني حق المملوك حق صاحب الدين والاذن يقتضي تعلق الديون بحقه. والرقبة حق عليه فيتعلق ذمته من المسائل اذا اذن السيد للعبد في التجارة

86
00:39:19.550 --> 00:39:41.050
فهل يؤجر لنفسه عند جمهوره يقول لا يؤجر لنفسه لماذا؟ قالوا لان منافع المملوك مملوكة للسيد وهو لم يأذن له الا في ايجار على مقتضى العرف. لم يأذن له فيه تجارة بيع او ايجارة لنفسه

87
00:39:41.050 --> 00:40:03.150
الهذا ليس بمقتظى العنف قال ان المأذون في التجارة لا يؤجر نفسه هل يأتي يقول قال ايش؟ هذي يدرك في التجارة ان يصح يروح يشتغل وياخذ اجرة على شغله واذن له في البيع

88
00:40:03.350 --> 00:40:26.250
ما دين له في تأجير نفسه عند الحنفية يقولون يؤجر نفسه وعند الجمهور يقول لا يؤجر نفسه قال الجمهور المأذون له في التجارة لا يحق له ان يؤجر نفسه عندنا

89
00:40:26.500 --> 00:40:55.100
لان انما وجد له في التجارة. اما استيفاء منافعه فهذا لم يؤذن له. وانما هي ملك للسيد وبالتالي لا يصح له ان يستعير باختيار مهنة اخرى. كتأجيل نفسه. وقال ابو حنيفة يملك المأذون له في التجارة ان يؤجر نفسه. لماذا؟ قال لانه ما دون الا في الاكتساب

90
00:40:55.100 --> 00:41:20.900
ولا جارة احد طرق الاكتساب  ومنها ان السيد اذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت  هل يعتبر اكراما قال الشافعية لا يعتبر اقرأ ولا يصح تصرفه لانه انما يتصرف بالاذن وهنا لا يوجد اذن سكت السيد

91
00:41:21.950 --> 00:41:42.400
وسكوت السيد لا يؤخذ منه معنى. لانه متردد محتمل ولا دلالة له ولا يصح ان نقيس سكوت السيد على سكوت البكر لان اعتبار سكوت البكر نطقا بالرضا هذا بدليل من الشارع

92
00:41:42.750 --> 00:42:04.350
وليؤه بالتالي لا يصح قياس مسألة اه سكوت السيد عندما يرى مملوكه يبيع او يشتري لا يعتبر هذا اثمه. وقال ابو حنيفة سكوت السيد تصرف المملوء ببيع وشراء يعتبر اذنا له في التصرف

93
00:42:04.400 --> 00:42:30.550
لماذا؟ لانه يدل على رضاه بتصرف المملوك. فان العبد يتصرف لنفسه. لكن حق السيد تعلق والسكوت يكفي في اسقاط حق السيد. كما في مسائل الشفع. قال وهذا يقتل عليهم في بيع مال الحر في بيع الحر مال غيره

94
00:42:32.350 --> 00:42:52.100
جا واخذ اترك وراح وباعها وانت شوف ساكت هل يعتبر اقرارا في البيع؟ نقول لا يعتبر اقرار في البيت ومثله في مسألة المملوءة. قالوا في مسألة بيع الراهن عند سكوت المرتهن

95
00:42:53.150 --> 00:43:15.000
منك دين عشرة الاف وقلت هذه السلعة رهن عندك من الذي يملكها انا طيب لو بعتها الست المالك ولكن تعلق بها حق او غير. ومع ذلك هنا السكوت لا يعتبر اذنا ولا اجازة بالتصاف

96
00:43:15.000 --> 00:43:42.600
قالوا فهكذا في مسألة هكذا في مسألة بيع المملوء وسكوت السيد كروية ويلحق باديال هذا الاصل مسألة. وهي ان الموصل هو في نوع من التصرف اوف كتاب وصية قال فلان يبيع العقارات. بس

97
00:43:44.100 --> 00:44:04.100
ما يربي ولا يأجل ولا الموصى له في نوع من التصرف يقتصر على ذلك النوع المأذون له فيه ولا ادى عندنا الى تصرف اخر. لان هذا الموصى له لا يتصرف الا بالتفويض. وهو لم يفوض الا بهذا

98
00:44:04.100 --> 00:44:26.450
بالتعاون كالمضارب والمهين المظالم في عقد شركة اتفق معاهم العامل مع صاحب المال على وضع الشركة تكون الارباح مناصفة شرط عليه صاحب المال وقال له شرط انك ما تركب به البحر

99
00:44:27.000 --> 00:44:59.150
بشرط انك لا تسيغه في السيارة مسافة اطول من مئة كيلو مثلا الوكيل خالف فحينئذ نقول يضمن لو تلفت السلعة لماذا؟ لانه تعدى تصرفت بخلاف الشعوب وهكذا في البيع الوكيل لو باع السلعة

100
00:44:59.400 --> 00:45:30.600
في اقل من ثمنها عادة هو اللي هيغرام  وقال ابو حنيفة رضي الله عنه يصير وصيا مطلقا التالي يبيع قال لان الوصية ولاية والولاية لا تتجزأ وما لا يتجزأ فاثبات بعضه اثبات كله. اذا اثبتت جزءا من كانك اثبت بقية

101
00:45:30.600 --> 00:46:39.300
الاجزاء     ناخذ هذي المسألة ولا نقف          طيب قال مسائل من النذر والاهلية النار يراد به التزام الانسان باداء عمل لم يجب عليه باصل الشرع قال ذهب جماهير اهل العلم الى ان التحسين والتقبيح راجعان الى الامر والنهي

102
00:46:39.900 --> 00:47:07.700
فلا يقبح شيء لعينه ولا يحسن شيء لعينه بل المعنى بل المعني بكونه قبيحا محرما انه متعلق النهي. والمعني بكونه حسنا واجبا انه متعلق الامر هذا الكلام متى يكون الشيء حسنا؟ قال اذا امر به الشارع. قبل امر الشارع ليس بحسب

103
00:47:08.300 --> 00:47:46.250
ولا  وكذلك القبيح لا يكون قبيحا الا بحسب نهي الشارع وهذا رأي الاشاعرة في هذه المسألة  والمعتزلة يخالفونه ويقولون بان مصدر الحسن والقبح هو العقل والعقل وهناك مذهب ثالث يقول بان الحسن والقبح صفات لاتية في الاشياء قبل ورود الشرائع وقبل وجود العقود

104
00:47:46.250 --> 00:48:09.150
وانما العقول والشرائع معرفات بالحسن والقبح وهذا رأي اهل السنة احتج الاشاعرة في ابطال مذهب المعتزلة بان قالوا ان ايجاب العقل شيئا اما ان يكون من طريق الضرورة او من طريق النظر

105
00:48:09.150 --> 00:48:29.150
زارورة بلا يرد الى النفوس بدون احتياج الى دليل والنظر ما دل عليه دليل الاول محال اي بدلالة الظروريات على كون العقل يدل على الحسن والقبح هذا امر محال. لماذا؟ لان الظروريات لا

106
00:48:29.150 --> 00:49:01.200
نتنازع فيها ونحن متنازعون في هذا الامر بل نجد الكم الغفير والعدد الكثير الوفير يقولون لا نجد حسن هذه الاشياء ولا قبحة في نفوسنا والثاني اي القول بان العقل يثبت الحسن بناء على النظر والاستدلال هذا ايضا محال

107
00:49:01.250 --> 00:49:26.050
لافظاعه الى التسلسل فالعقل يدل على الحسن والحسن يدل على العقل فتكون دائرة. قال وذهب المنتمون الى ابي حنيفة رضي الله عنه من علماء الاصول الى ان الافعال تقسم الى ثلاثة اقسام. منها ما يستقل العقل بدرك حسنه

108
00:49:26.050 --> 00:49:47.800
وقبحه بديهة. لاحظ كلمة بدرك اذا هو دليل ليس مصدرهم كحسن الصدق الذي لا ضرر فيه وقبح الكذب الذي لا نفع فيه. ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم وانه لا يتوقف على اخبار مخبر

109
00:49:50.700 --> 00:50:14.300
ومن انواع الافعال ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحسن الصدق المشتمل على الضرر وقبح الكذب المشتمل على النفع. ومنها ما لا يستقل العقل بدرك وقبحه اصل كحسن الصلاة فهذا ما عرفناه الا من طريق

110
00:50:14.400 --> 00:50:40.800
الشعر وقل تناول الخمر والخنزير زعم وان امر الشرع في هذا القسم ونهيه كاشف عن وجه حسن هذه الافعال وقبحها ليس هو مصدر القبح وانما كاشف لعلمه بان امتثال امره فيها يدعو الى المستحسنات العقلية. وكذلك

111
00:50:40.800 --> 00:51:02.500
الترك في نقيض هذا المناهج. واحتجوا على كون العقل مدركا لمعرفة الحسن والقبح. بان البراهمة هم نزع شرح يقبحون ويحسنون مع انكارهم الشرائع وجهدهم النبوات قال المؤلف وهذا القول او الفاسد

112
00:51:04.500 --> 00:51:25.450
لماذا؟ قال ينهؤلاء يقبلهم البراهمة يقبحون ويحسنون باعتبار المنافع والمضار الناجزة الموجودة الان  والخلاف فيما لا يتعلق به عرض عاجل. وكان المقصود منه الثواب او درء العقاب الاجل هم لا يحسنون ولا يقبلون

113
00:51:25.450 --> 00:51:53.550
في يتفرع على ذلك عدد من المسائل. المسألة الاولى قال اسلام الصغير المميز لا يصح عندهم  ها عندهم عند المؤلف واصحابه حنا ما نرتظي قوله انتم ترتظون قوله؟ ها؟ لا حتى الشافعية ما يقولون هذي الاشاعرة

114
00:51:53.550 --> 00:52:27.450
المفروض قال لان الاسلام لا يعقل الا بعد تقدم الالزام كما لا يعقل لا يعقل الجواب الا بعد تقدم الخطاب. فانه من اسماء الشبه والاظافة والاسلام استسلام واذعان والابتداء بالتبرع لا يسمى اسلاما ولا قيادة كما ان الابتداء بالكلام لا يسمى جوابا

115
00:52:28.950 --> 00:52:54.500
وعلى ذلك فان الالزام ملتزم في حق الصبي فانتفى الاسلام وذهب اصحاب ابي حنيفة الى صحة اسلامه. اسلام من؟ صبي مميز. بناء على ان اللزوم قد بطريق العقل والعقل يوجب على الصبي والبالغ

116
00:52:54.600 --> 00:53:25.400
اذا كان الصبي عاقلا  هناك توجه اخر بتصحيح اسلام الصبي المميز. ليس بناء على القول بان اللزوم قد يثبت عقلا وانما بناء على ان الاسلام له والشارع مكنه من فعل ما له. ولذا يصح صيامه

117
00:53:25.750 --> 00:53:59.050
النفل صيام الصبي المميز لانه له بخلاف ما عليه فهنا كلامهم هم في اللزوم يعني فيما يجب عليه وهؤلاء يثبت له لا يجب عليه قال ومنها اذا انه اذا نذر صوم يوم العيد وايام التشريق لا ينعقد نذره ولا يصح صومه فيها عند

118
00:53:59.050 --> 00:54:23.600
تنال النهي الوارد عن صوم يوم العيد. وعند الحنفية يصح بناء على ان العقل يدرك حسن العبادات والصوم مدرك حسنه. وبالتالي يصح نذره. قال بناء على ان الصوم عبادة مأمور بها

119
00:54:23.700 --> 00:54:48.000
والامر به يدل على كونه حسنا. فيستحيل ان ينهى عنه صباحكم هذا التعديل يمشي على رأي الاوائل الذين يقولون الحس المرتبط بامر الشارع هو هنا يقول والامر به شرعا يعني

120
00:54:48.150 --> 00:55:12.850
يأمر بالصوم يدل على كونه حسنا فيستحيل ان ينهى عنه. فيجب صرف النهي الى معنى وراءه. كترك اجابة الداعي مثلا  وهذا البناء فيه نظر وذلك ان هذه المسألة مبنية على

121
00:55:13.000 --> 00:55:37.700
ان النهي هل يعقل ان يكون نهيا عن اصل الفعل عن وصف الفعل دون اصله او لا يكون النهي الا عنهما وهذا مبني على اصل اخر وهو هل الاحكام الشرعية مرتبطة بما في بالصور الواردة في الاذهان

122
00:55:37.950 --> 00:56:09.250
او بالمسائل الواقعة في الاعيان هنا صوم يوم العيد هل هو وحدة واحدة كل شيء منفك صوب يوم العيد في الذهن منفك نتصور الانفكاك في الصوم عن يوم العيد بالتالي نقول يصح الصوم ويصح يصح نذر صومه ويلزمه ان يصوم يوما اخر

123
00:56:09.250 --> 00:56:36.100
كما هو مذهب الحنفية وعند الجمهور يقولون الانفكاك بين الصوم ويوم العيد هذا ليس موجودا في الخارج هو انما نذر صوم العيد والانفكاك بينهما فيكون النهي هنا عن الصيام حال الاتصاف بوصف كونه في يوم العيد. فالنهي

124
00:56:36.100 --> 00:56:59.800
من الاصل والوصف هنا المؤلف ولا يلزم على هذا الصوم والصلاة في زمن الحيض والنفاس. فان ذلك اللي هو الصوم من باب النفي لا يعقل لا من باب النهي كما في مسألة الصلاة. ومعنى النفي اخبار الشرع بانعدام هذه العبادات

125
00:56:59.800 --> 00:57:18.850
بزمن الحيض لقيام النافلة وهو حدوث الحيض والنفاس. ولا يلزم على هذا الاستحقاضة فان الاستعاضة ليست حيوان ولا نفاسد بل هو ملحق بالامراض لا بالاحداث. احداث ايش؟ حدث الاصر والحدث الاكبر

126
00:57:19.300 --> 00:57:42.550
والنفاس والحيض هذي احداث انما الاستحاضة اعتبرناها مرضا. والمرض لا ينافي القيام بالعبادات قال من المسائل المتفرعة على هذا ان شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض غير مقبولة عندنا لتهمة الكذب

127
00:57:43.050 --> 00:58:02.350
فلا نصدق بعظهم على بعظهم الاخر فالكذب هنا لماذا لم يقبلوا؟ قالوا الكذب لا يعد قبيحا الا بعد ان نهى عنه الشر. وبالتالي اهل الذمة لا يمتنعون عني لانهم لا

128
00:58:02.350 --> 00:58:31.400
ملتزمون بالامر والنهي اما عند الحنفية فقالوا تقبل شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض لان قبح الكذب معلوم عندهم لانه مأخوذ بطريق العقل الذي يشاركوننا فيه. قال وعندهم تقبل وشهادة والي الذمة لان قبح الكذب ثابت عقله. وكذلك حسن الصدق وكل ذي دين يجتنب ما هو محظور

129
00:58:31.400 --> 00:59:02.050
وعقله ظاهرا     رتب على هذا او قال واتابع لما سبق المشروعات يعني الامور الواردة في الشرع اصلها حسن عند اهل الرأي لانها اما عبادة والعبادة اظهار العبودية للخالق وهذا امر

130
00:59:02.300 --> 00:59:32.250
حسن واما معاملة يترتب عليها تبادل المنافع واقامة المصالح وقطع النزاع وهذا ايضا حسن واما مناكحة والمناكحات وعقود الزواجات هذه يترتب عليها اثار جميلة حسنة فهي سبب للتناسل والتكاثر من العباد من العباد والعباد

131
00:59:37.050 --> 01:00:01.650
والعقوبات والحدود ايضا حسنة. لماذا؟ لانها سيترتب عليها محاسن منها الناس سببه الاستبقاء الانفس فالناس يتدارؤون عن القتل متى علموا بان القاتل يقتل. وكذلك سبب والاستبقاء بالعقول والاديان والاوضاع والاموال

132
01:00:01.700 --> 01:00:29.250
قالوا ولا يخفى على كل ذي عقل ان هذه الاشياء حسنة. وبالتالي ما كان حسنا فانه لا ينسخ. ولا يتصور ان ينهى عنه  فاصل المشروع حسن بالاتفاق لكن الكيفيات والهيئة والشروط هذه لا تعرف الا بواسطة في الشرع لا بالعقل

133
01:00:29.250 --> 01:00:54.050
هذه الامور يمكن ان يرد الناس والنهي عنها فمتى ورد النهي مضافا الى شيء منها يجب صرف النهي الى مجاور له صيانة لادلة الشرع عن تناقض فهنا يقولون هذه الاشياء

134
01:00:54.750 --> 01:01:14.750
فمتى ورد النهي مضافا الى شيء مثل نهى عن صوم يوم العيد و الصوم ما الدليل بانه حسن؟ فحينئذ يجب ان نصرف النهي الى امر مجاور له. يعني قد وردنا دليل من الشرع بتحسين

135
01:01:14.750 --> 01:01:50.200
الصوت صيانة لادلة الشرع عن التناقض. اما عندنا ما عنده هناك عقل. فالحسن والقبح تابعان للامر والنهي على ما سبق. فيتصور الامر كي لعينه والنهي عن عينه  هكذا ذكر المؤلف بناء على قاعدة التحسين والتقبيح. ومن المعلوم ان الصواب ان للاشياء

136
01:01:50.200 --> 01:02:20.100
ذاتية يثبت فيها الحسن والقبح. لذاتها. ولو لم يقل بذلك لادى الى الغاء حكمة الشارع من تقرير الاحكام. والغاء ما ورد في الشارع ان الشارع جاءت بتحقيق المصالح يوم اكملتم لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ولما

137
01:02:20.100 --> 01:02:43.200
اصح لنا ان نفهم عددا من النصوص التي علقت الحسنى او وصفت المأمورة بانه حسن كما في قوله عز وجل يأمرهم بالمعروف كما في قوله عز وجل على قول الاشاعرة يكون معنى الاية يأمرهم بما امرهم به

138
01:02:43.450 --> 01:03:00.350
ما يكون لها معنى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات عندنا شعرها يقول احل لكم ما احل لكم. بالتالي لا تقول الاية اتت بمعنى جديد. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

139
01:03:00.350 --> 01:03:25.550
للنفس المعنى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بارك الله بكم. وفقكم الله لكل خير

140
01:03:25.550 --> 01:03:45.550
صلى الله على نبينا محمد. واليك انه اذا نظر لم يحصل الصبي مميز ام يقصد؟ لا لا عموما يعني انت لو نذرت ان تصوم يوم العيد. ايه. انت لو نذرت ان تصوم

141
01:03:45.550 --> 01:04:04.900
يوم العيد عند الجمهور يقولون هذا نذر باطل لا قيمة له. وعند الحنفية يقولون يصح نذر ويلزمه ان يصوم يوما اخر قالت لله علي صوم يوم العيد عند جمهور يقولون هذا نذر باطل لا قيمة له

142
01:04:05.600 --> 01:04:33.300
وعند الحنفية يقولون لماذا؟ يقول لان الشارع نهى عنه. عند الحنفية يقولون يصح النذر ويلزمه ان يصوم يوما اخر تصحيحا بسبب عدم بسبب عدم الانفية بسبب وجود الانفكاك عندهم نعم

143
01:04:33.450 --> 01:05:26.450
اليوم يجب ان نعم  وان  لكن هنا قال هو على القاعدة على الاصل انه لا ينسب الى ساكت قول  يقولون هنا لا حاجة للبيان   نعم سبحانك اللهم وبحمدك نعم   السفر المشقة معنى

144
01:05:26.750 --> 01:05:51.950
المشقة معنى وبالتالي جعلوا اه قالوا بان الشارع هنا استعاض عن المعنى بجعل لسببه محله وهو السفر السفر هو سبب المشقة هو سبب المشقة. فهكذا في مسألتنا هنا نقول بان

145
01:05:52.350 --> 01:06:14.800
الحكم كان بالاساس يناط بالمنفعة. لكن المنفعة غير صالحة لاناضة الحكم بها فانطناه بمحل المنفعة هذا قول الحنفية. جمهور يخالفنا طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك