الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فباذن الله عز وجل نأخذ عددا من المسائل المتعلقة بتخريج الفروع عن الاصول من كتابي العلامة الزنجاني رحمه الله. وتوقفنا عند مسائل الطلاقة الطلاق لفظ من الزوج يترتب عليه فرقة بين الزوجين على شأن مخصوص قال المؤلف وقد خرجنا قسما منها اي من مسائل الطلاق على اصول مقدمة يعني ان بعض المسائل المتعلقة بالطلاق سبق تخريجها في ابواب سابقة على مسائل اصولية وحين اذا لا نحتاج الى تكرار هذه المسائل المسألة الاولى قاعدة الاكتظاء. دلالة الاكتظاء يراد بها ان يكون في الكلام حذف لا يكمل الكلام الا بتقدير ذلك الحذف. ومن امثلة هذا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فان التحريم لا يتعلق بالذوات وبالتالي نحتاج الى تقدير فعل مناسب. فنقول حرم حرم عليكم اكل الميتة هل نقدر تقديرا واحدا او نقول ما يمكن تقديره فانه يكون مرادا بحيث هل نأخذ من تحريم من تحريم الميتة؟ تحريم جميع الافعال المتعلقة بها الا ما ورد بها دليل من مثل بيع الميتة من مثل الانتفاع بجلد الميتة ونحو ذلك من المسائل نحصره على الفعل المتعارف عليه والمنتشر وهو الاكل فقط هذه المسائل المسألة تسمى مسألة عموم الاكتظاظ. هل دلالة الاقتظاء تفيد العموم او لا نقدر لها الا فعلا واحدا فقط او لا نقدر لها الا تقديرا واحدا. قال المؤلف المقتضى لا عموم له عند ابيه حنيفة رحمه الله او المقتضي. فحينئذ عند الحنفية مذهبان احدهما يقول مثل هذا يعتبر مجملا لا يفهم معناه. وهناك منهج يقول نقدر له فعلا مناسبا وبالتالي لا نقدر له جميع الافعال المتعلقة به. مثال ذلك في حديث انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات. لا بد من تقدير هنا حتى يصح الكلام. فهل المراد انما اجر الاعمال بالنيات او انما صحة الاعمال بالنيات فعال المنهج الاول يقول لا نقدر الا فعلا واحدا والا آآ مضمرا واحدا وهو الالف وهذا مذهب الحنفية. ولذلك يصححون الوضوء بدون نية. يكون حملا للحديث على الاجر دون الصحة والجمهور يقولون باننا نقدر فيه الصحة الشرعية لانها هي التي يتحدث عنها الشارع او نقدر جميع الافعال او المغمرات المناسبة ومنها ما يتعلق بالصفحة فالمقتضي لا عموم له عند الامام ابي حنيفة واحتج في ذلك بان المقتضى ما يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه. حتى يكون كلاما صحيحا ما يظمر اي ما يحزف ويكون الاشارة اليه بظمير غائب. ظرورة تصحيح الكلام. اذ لو لم نقدر هذا المظمر لكان الكلام غير صحيح. صيانة له عن الخلف. فلما قال انما الاعمال بالنيات لكننا وجدنا اعمالا يفعلها بعض الناس بدون نية. وبالتالي لابد ان نقدر شيئا حتى يصح الكلام. كقوله تعالى واسأل القرية. فهنا القرية بمبانيها لا تسأل. فلابد من تقدير مغمى وهو واسأل اهل القرية. قال وما هذا شأنه؟ يتقدر بقدر الضرورة اي لا نقدر له الا مظمرا واحدا فقط من اجل رفع الظرورة التي يحتاج اليها الكلام من اجل تصحيحه. ولا نجعله دالا على جميع المظمرات الممكنة. هكذا قال الحنفية وذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان المقتضى او المقتضي يعم وجميع ما يمكن اغماره به. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى اه يسألونك عن اليتامى يسألونك عن النساء كلهن واللاتي ترغبون ان تنكحوهن فهنا لابد من اظمار فهل نظمر ترغبون في ان تنكحوهن او نقول بان المظمر هنا جميع الامرين. ترغبون في ان تنكعوهن وترغبون عن ان تنكحوه ليشمل الامرين معه. ومثله في قول حرمت عليكم الميتة هل هو خاص بالاكل؟ او نقول جميع الافعال عال التي يمكن تقديرها هنا كعم تدخل في هذا اللفظ الا ما ورد دليل باستثنائه. فمثلا رؤية الميتة جاء الدليل بانه لا يدخل في الاية لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة واحتجز الامام الشافعي في ذلك بان المقتضى هو مطلوب النص ومراده. هذا المظمر هو الذي علق الحكم به فصار بمثابة المذكور نصا. ولو كان مذكورا لامكن ان يدل على العموم ولا امكن ان يدل على الخصوص. فهكذا اذا كان مظمرا وقع مقتضى النص فانه يمكن ان يكون دالا على العموم وفرع المؤلف على هذه المسألة ما اذا قال الزوج لزوجته. انت طالق فهنا انت طالب يحتمل طلقة واحدة ويحتمل ثلاث طلقات لكنه نوى به ثلاث طلقات. فان الشافعي يقولون النية هنا النية هنا تحدد هذا اللفظ وبالتالي نكون قد او نفسر اللفظ بانه بالطلقات الثلاث بحسب نيته انه يصح منه. ويقع الثلاث الطلقات عندنا. لان قوله انت طالق طلاقا ولما لم يذكر عدد الطلقات اثبت عدد الطلقات بالنية وقلنا بانه يعم جميع الطلقات فصار الطلاق كالمذكور نصا ولو كان مذكورا بان قال انت طالق الطلاق او قال انت طالق ثلاثة ونوى به الثلاث صح اجماعا فكذا هذا. وعند الحنفية لا يقع بهذه اللفظة الا طلقة واحدة وهذا الفرع اقرب الى قاعدة تقييد المطلق بالنية. تقييد مطلق اللفظ بالنية لان ظاهر اللفظ لما قال انت طالق انه لا يراد به الا الطلقة الواحدة قد يستدل على يستدل بقوله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم بان التحريم يشمل عداه ويشمل الوطأة المسألة الثانية مذهب الشافعي ان الرجعة في الطلاق لا تقبل الانقطاع الشرط المراد بالرجعة ان يتلفظ او ان يوجد من الزوج ما يدل على ارتجاع للزوجية بعد ان طلقها الزوج اذا كان اذا كان الطلاق اه معلقا او موسقا بشرط فحينئذ هل تقبل الرجعة ان تكون معلقة بشرط كما لو قال للزوجة ان فعلت الفعل الفلاني فانت راجع الى ذمتي. او لا يصح التعليق بالشرط. وقال المؤلف مذهب الشافعي رضي الله عنه ان الرجعة في الطلاق اه لا تقبل الانقطاع بالشرط. لان الطلاق مؤثر في النكاح و عقد النكاح لا يقبل ان يكون معلقا. بشرط فهكذا في الرجعة. وليس الى لتغيير الاوضاع. يعني لا يجوز ولا يصح منا ان نغير دلالات الالفاظ التي وضعت لغة او بل الذي الينا ان نستعلم ان نستعمل الاساليب العربية كما وضعت وكما شرعت والطلاق بعد الدخول لم يشرع مزيلا. فمن اراد ان يجعله مزيلا آآ من اراد ان يجعله مزيلا لعقد النكاح كان مغيرا لوضع الشارع ومنزه نازلا من من يريد جعل لفظ الهبة مزيلا من غير قبض وقاطعة الرجوع حيث ثبت الرجوع بينما الامام ابو حنيفة رضي الله عنه قال بان الرجعة تقبل الانقطاع بالشرط لان الطلاق شرع مزيلا لعقد النكاح في اصله. بدليل انه لو وقع طلاق قبل الدخول بعد العقد فانه يزيل عقد النكاح. وهكذا عند ذكر العوظ. ولو لم يكن الطلاق مزيل اذا لما لما اختلف لما اختلف آآ العدة بعد الدخول وما قبله. ولا ما تصور تأثير العوظ في ازالة عقد النكاح. وقد صحح المؤلف مذهب الشافعي وظهر وضعف مذهب الامام ابي حنيفة واستدل على ذلك بان الدخول يؤكد ثبوت عقد النكاح. ويمكن الزوجة من الوقت. وبالتالي فان الدخول يكسب عقد النكاح راعا والطلاق في الملك المستقر لم يشرع مزيلا لاصل النكاح. والعوظ الذي يكون مع الطلاق يلحق ببقية المعارضات في كونه لازما فينزل منزلة التمليك بعوض بالنسبة الى التمليك بغير عوظ وفر على المؤلف مسائل مسألة الاولى هل كنايات او طلاق يثبت بها الطلاق كالصريح او لا يثبت آآ بها حكم يماثل حكم والطلاق الصريح وعند الامام كنايات الطلاق هل فيها رجعة؟ او ليس فيها رجعة؟ يعني عندنا الفاظ يفهم منها انها ثلاث طلقات وهي من الكنايات فحينئذ اذا وضعها الزوج هل نقول فيها رجعة او لا ومن امثلة ذلك ما لو قال تحرمين علي على الابد فهذا كناية من كنايات الطلاق. فهل فيه رجعة او ليس به رجعة. فعند الامام الشافعي يقول فيها رجعة وذلك لان المشروع في الطلاق اثبات الرجعة فيه. ولذلك كنايات الطلاق عنده جميعها فيها رجعة كالطلاق الصريح وعنده يقع طلاق بائن الا بثلاثة الفاظ وهي تدي واستبرئ رحمك وانت واحدة والمسألة الثانية اذا قال اذا تزوج بامرأة ودخل بها ثم قال لها انت طالق طلقة بائنة. لا رجعة لي فيها فعند الشافعي يثبت بها يثبت فيها الرجعة وزلك لان وضع الشارع في الرجعة اثباتها كل طلاق وبالتالي ليس للعبد ان يشترط فيها شرطا مخالفا للوضع اللغوي وعند الجمهور يقولون بانها تقع طلاقا بائنا لا يثبت فيه رجعة وانه اذا ارادها لابد فيها من عقد جديد ومهر جديد القاعدة الاخرى قاعدة اثر النكاح من اثار النكاح للزوجة هل هذا الحلم خاص ببعض اجزاء المرأة او انه عام لجميع اجزائها عند الشافعي ان الحل المترتب على عقد الزواج يتناول الذات المرأة بما يشتمل الاجزاء المتصلة بها اتصال خلقة اصلا ومقصودا لان الله تعالى قال فانكحوهن هؤلاء فاضاف النكاح الى النساء. انكحوا ما طاب لكم من النساء وما طاب يشمل جميع المرأة بجميع اجزائها واعضائها وذهب اصحاب الامام ابي حنيفة الى ان الحل انما يتعلق بذات المرأة دون اجزائها واعضائها قالوا لان الاعضاء الاخرى بمثابة الامور المعدومة في الحلم لان الاجزاء الموجودة لدى العقد تتحلل وتتجدد جميعا وبالتالي لا يمكن ان تكون بان عقد النكاح ثبت وتعلق بامور ستأتي في مستقبل ايامها فالاظافر تتجدد والشعر قد يسقط وينبت محله شعر اخر. وهذه امور لم توجد في اثناء العقد. فدل على ان العقد في المسجد. او اننا نقول بان هذا الاغتسال رفع التحريم فقط فعاد الحكم على ما كان عليه قال احتج في ذلك بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. فسمى الزوج انما تعلق بحل اصل المرأة. واما بالنسبة لاجزائها فانه لم يتعلق بها لان بعض اجزاء المرأة يحدث بعد ذلك قال ويبعد كل البعد ان يقال ورد النكاح على شعرها. وكل شعرات نبتت بعد النكاح يتعلق وبها نكاح حتى تتجدد في كل يوم منكوحا لم توجد حال العقد قالوا وعن هذا قضى الشرع بان من اشترى عبدا فخرج نصفه مستحقا اي مملوكا لشخص اخر غير البائع فحينئذ يسقط قصد المستحقر وهو النصف من الثمن. قالوا ولو سقطت يده لم يسقط قسطه ومن الثمن اشترى المملوء وبعد سنة قطعت يد العبد بحادث او بغيره. لا يحق له ان يرجع الى البائع ويقول اعطني قيمة هذا النصف او هذه اليد التي قطعت لان مورد العقد تعلق بانسانية العبد. وهي التي حصلت الثمن بها وبالتالي لا يتعلق بالاعضاء المعينة ومن ثم فان الاعضاء لم يقع العقد عليها وانما وقع على اصل العبد فهكذا في عقد النكاح وقع على ذات المرأة دون اه اعضائها يترتب على هذا مسألة وهي ما اذا طلق الزوج عضوا من اعضاء المرأة مازال ما لو قال يده في طالق او نحوه فحينئذ هل يقع الطلاق او لا للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال؟ منهم من يقول تطلب باي بتطليق اي جزء من اجزائها ومنهم من يقول لا تطلقوا الا بتطليق ذاتها دون اجزائها ومنهم من يقول بانه تطلق بتطليق اجزائها اللازمة لبدنها لا ما يتصور ويمكن انفكاكه عنها ولذلك قالوا هذا مذهب الحنابلة لو قال شعرك طالق او ظفرك طالق قالوا لهذا لا يقع به الطلاق بخلاف ما لو قال اصبعك طالق قال ويتفرع عن هذا الاصل اضافة الطلاق الى الجزء المعين فانه يصح عندنا. من حيث انه محل لحل النكاح كان محلا لحل الطلاق ثم المضاف الى بعض الاجزاء يلحق بالمضاف الى الكل. اما سراية او عبارة كما في المشاع والاعضاء الرئيسية فكذا المضاف الى سائر الاجزاء. وعندهم لا تصح هذه الاظافة لما ذكرناه وهذا الخلاف جار في مسألة العتق فلو اعتق يدها او اعتق يد المملوك فهل يعتق كله او لا يعتق على نفسه الخلاف السابق المسألة الرابعة في تفسير حديث رفع عن امتي الخطأ. والنسيان. وما استكرهوا عنه هذا لا يمكن ان يقال بانه مراد على حقيقته. وبالتالي لابد فيه من تقدير لاننا نجد ان بعض الناس يسهو ويخطئ ويوجد اكرام في حقه. وبالتالي رفع عن امتي الخطأ لا يمكن ان يقال ذات الخطأ رفع. لان هناك من يخطئ ومن ثم هل نقول رفع عن امتي اثر الخطأ كما قال طائفة او نقول اثم الخطأ او نقول هو شامل لهما او نقول هو مجمل لتردده بين معنيين ولا مرجح لاحدهما قال المؤلف ذهب القدرية والحنفية الى ان قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مجمل وبالتالي يرون انه لا يجوز الاحتجاج به لتردده بين نفي الصورة وبين نفي الحكم وبالتالي يكون مجملا قال المؤلف هذا باطل لان نفي الصورة لا يمكن لاننا نجد ان هناك من يخطئ وهناك من ينسى وبالتالي نفي الصورة غير غير ممكن ان نفسر اللفظ به. لماذا؟ لانه يترتب عليه ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وهذا مما ينزه عنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب المؤلف اذا هناك من يقول المراد به الاسم وهناك من يقول المراد به الاثر ترتب على ذلك مسألة طلاق المكره اذا هل يقع او لا يقع؟ فان قلنا بان الحديث رفع عن امتي اثر الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فانه لا يقع واذا قلنا بان الحديث انما هو في الاثم خاصة فحينئذ يقع طلاقه. و يلاحظ هنا ان الطلاق ان الاكراه في الطلاء على نوعين اكرام غير معتبر بان لا توجد فيه شروط الاكراه للمغير للحكم وبالتالي هذا لا يدخل معنا في الخلاف والبحث الذي نحن فيه والساني اذا وجدت فيه شروط الاكراه التي تجعل الشارع يخفف على المكلف في مسألة التأليق فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف فطلاق المكره لا يصح عند جمهور اهل العلم اخذا من هذا الحديث لا يصح اخذا من هذا الحديث. ومثل هذا عتاقة وبيعه واجارته ونكاحه ورجعته. لماذا؟ قالوا لان رفع حكم الاكراه انما يكون ليس لا يمكن تفسر رفع عن امتي الاكراه بان المراد به صورة الاكراه. بالتالي لا يبقى الا ان يكون المراد به اثر الاكراه لان رفع حكم الاكراه انما يكون بانعدام الحكم المتعلق به اللي هو ايقاع هذه التصرفات. لا بي اعدام ذات الاثر. كوقوع الطلاق والعتاق هنا. الطلاق نفسه يمكن ان يقع مع الاكراه لكن هو تصحيحه هذا هو الذي ينفى اعترض على المؤلف باعتراف وهو ان من اكره على القتل فحين اذ نقتص منه ولو كان المراد بالحديث ازالة اثر الخطأ والاكراه لكان ازالة الاثر بالاكراه لما قتل القاتل الذي اكره على القتل هذا اعتراف فهنا وجد اكراه ومع ذلك ترتب اثره عليه قال المؤلف هذا مستثنى من عموم الصيغة تعظيما لامر الدم وذلك لان شأن الدماء عظيم. اذ لا سبيل الى استباحة الدم بخاصة حرمته وبالتالي تكون هذه المسألة عنده من المستثنى من قاعدة القياس. ولكن الجواب الاحسن ان يقال في هذا ان هذه الصورة لم يوجد فيها شروط اعتبار الاكراه لان من شروط اعتبار الاكراه ان يكون مقتضى الاكراه اعظم مما اكره عليه القتل اعظم مما من زات الاكراه. لان الشيء يقول له اقتل والا قتلناك كونهم يقتلونه هذا اقل من كونه هو يقتل غيره. وبالتالي لم توجد فيه شروط الاكراه وقال المؤلف بان هذا كما شرع قتل الجماعة بالواحد استثناء من قاعدة القياس فان اذا وجد خمسة قتلوا واحد فاننا نقتل الخمسة به مع انه لا توجد المساواة. قال المؤلف في مسألة الاكراه على القتل. قال ولهذا لم نحكم بارتفاع الاثم مع ان الصيغة تنفيه حكم الواقع وقال الامام ابو حنيفة التصرفات تنقسم الى نوعين. لازمة لا تقبل الرد مثل عقد البيع. اذا وقع عقد البيع خلاص ما يقبل الرد الا لسبب بخلاف عقود اخرى مثل الوكالة فانها جائزة يمكن للانسان ان يردها في اي وقت. اذا التصرفات تنقسم الى قسمين الاول لازمة لا تقبل الرد. وبالتالي لا يشترط فيها الرظاء. مثل الطلاق والعتاق والنكاح فهذا يصح بمجرد وروده ويلزم والثاني تصرفات جائزة يمكن فسخها وردها. وبالتالي يشترط فيها الرظا لها المؤلف بالبيع والهبة والايجار فتصح من المكره لكنها لا تلزمه هكذا قال الحنفية وربما قالوا تنعقد ولا تلزم بناء على ان الرضا في العقود من باب الشروط. وفساد الشرط عنده يوجب فساد دون فساد اصل العقد هكذا يقرر الحنفية فانهم كأنهم جعلوه فاسدا غير باطل فصححه. فقالوا بانه يقبل التصحيح من خلال جعل المكره مختارا لايقاع العقد وعدم ايقاعه. هكذا مذهب الحنفية والجمهور كما تقدم يخالفونهم في ذلك من المسائل ايضا المتعلقة بهذا الباب لفظت حتى لفظت حتى هذه اللفظة هي للغاية بلا اشكال لكن هل هي تجعل ما اوقف عليها وما اوي به داخلا فيما قبله او لا تجعله لذلك امثلة في قوله تعالى فان طلقها اي الزوج الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. وبالتالي معنى هذه اللفظة ان التحريم بالثلاث مؤقت بزواج المرأة بزوج اخر بحيث ينتهي هذا التحريم عندما يضعها الزوج الاخر قال لان المرأة الاصل انه يجوز العقد عليها لكونها من بنات ادم وتحريم نكاحها انما ثبت بسبب طارئ وهو الطلقات الثلاث فاذا انتهى السبب الطارئ للتحريم بوجوده وطأ الزوج الثاني حلت بالمعنى للزوج الاول لا بالزوج الثاني مثل منافع المال عند انتظال اجرة فان بمجرد انتهاء الاجرة كان المالك من الانتفاع بالعين التي يملكها فانها تصير فان المنافع تسير للمالك الاول بالمعنى الاول اللي هو ملكيته للعين اعيد المسألة من جديد. الان المطلقة بالثلاث اذا وطأها زوج اخر تحل لزوجها الاول هنحلها للزوج الاول بالاصل الذي هو كونه يحل له ان يتزوجها احلها انما جاء بسبب وطئ الثاني واضحة طيب عند الشافعي يقول هذا الوضع من الزوج الثاني ينتهي به التحريم وبالتالي تعود الى اصل الاباحة. وقال ابو حنيفة هي اي لفظة حتى رفع والقطع كما في قوله ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فحينئذ الاغتسال هو الذي يجيز العبور والمرور في المسجد او المكسي. آآ يجيز المكث في المسجد الاغتسال هو الذي اجاز المكس محلل. والمحلل هو الذي يثبت الحل من اجله وينشأ الحل بسببه. كما ان المسود هو الذي يسأل مسود يثبت السواد في المحل والمبيض هو الذي يثبت البياض. فالمحلل يثبت الحل عنده قالوا يتفرع عن هذا الاصل اذا طلق امرأته طلقة او طلقتين فنكحت الزوج الاخر فنكحات زوجا اخر. فطلقها الزوج الثاني. ثم تزوجها الزوج الاول فحينئذ هل تعود بثلاث طلقات؟ او تعود بالباقي فقط للباقي فقط. الجمهور يقولون لا يملك الا بقية الطلاق لمازا؟ لان وطأ الزوج الثاني انما جعل رافعا للطلقات الثلاث ولم يجعل شرعا رافعا لي الطلقتين الاولى والثانية وبالتالي فانه فاننا نثبت لهذا الزوج الثاني عودها على ما كانت عليه. قال الحنفية لا هي ترفع اثر الزوج ترفع اثر الطلاق الاول. وبالتالي تعود اليه بجميع الطلقات وهكذا قرر المؤلف هذا لمذهب الامام ابي حنيفة مع ان المشهور ان هذا هو ما ابي حنيفة وابي يوسف دون مذهب محمد بن الحسن في هذه المسألة. وبعضهم ينسبه الى وحده اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم عن باقي مسألة قد ذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان الحل الثابت للنكاح في حق الامة كالحل الثابت في حق الحرة من لم يستطع قول الحرة جاز له ان يتزوج بالامة هل ما يحل له من الامة يماثل ما يحل من الزوجة الحرة او لا يماثلها قال المؤلف عند الشافعي هما سواء. فالحل الثابت بالنكاح في حق الامة يماثل الحل الثابت في بحق الحرة. لان الزوج الذي تزوج بامة يستحق منها ما يستحقه زوج الحرة لكن حق هنا مزح بحق السيد لو قدر ان السيد ترك حقه من الخدمة لحينئذ لجاز للزوج ان يتحكم في بكل وقتها زوجي الحرة فهي بمثابة حرة لكن اشترط اهلها خدمة في مدة او في زمن معين وقال الامام ابو حنيفة بان الحل الثابت بالنكاح في حق الامة لا يماثل الحل الثابت في الحرة بل هو اقل منه وذلك لان حق السيد مقدم على حق الزوج. وبالتالي الزمن اللي يمكن للسيد الاصل حق السيد. واي وقت يتمكن السيد من الانتفاع به من هذه فان حقه مقدم على حق الزوجة دلل على ذلك بان الامة ينقص في امر زواجها. فطلاقها طلقتان وليس ثلاث طلقات وعدتها الحيضتين. وبالتالي الرجعة لا تكون الا في مدة اقل. و رتب المؤلف على هذا مسألة عدد طلقات الامة عند الشافعي يقولوا ثلاث طلقات كالحرة المعتبر عندهم حال الزوج وليس حال الزوجة. فاذا كان الزوج حرا فله ثلاث طلقات. واذا كان الزوج مملوكا فليس له الا طلقتان. والجمهور يقولون بان المعتبر حال المرأة اذا كانت المرأة امة فحينئذ ليس للزوج في حقها الا طلقتان فقط فقط وذلك لان حق الزوج بالنسبة للامة انقص من حق زوجي الحرة. فهذه مسائل من مسائل الطلاق التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سؤال شي؟ تفضل عدم مراجعة لا يستطيع تعليق الرجعة على شرط تبين بذلك وبالتالي لا تصح الرجعة لا لان هنا اه بمثابة من انتهت عدتها لانه لا يحق له رجعته. هم يكبرونه ايش؟ من يحدد ضابط الاكراه في الطلاق؟ الاكراه في الطلاق نعم امي او ابي اكرموني على الطلاق بزوجهم نريد الرجوع اليها هذا ليس مما وقع عليه الشروط الاطلاق الاكراه من شروط الاكراه ان يكون التهديد آآ امر اعظم من الطلاق. قتل او قطع او التالي لا توجد فيه شروط الاكراه المعتبر بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين