الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد اه تحدثنا في لقائنا السابق عن مقدمات في علم تخريج الفروع على الاصول وذكر ما يتعلق بكتاب العلامة الزنجاني في هذا الموضوع ولعلنا ان شاء الله ابتداء من هذا اليوم ان نتدارس في مسائل هذا الكتاب قد تقدم معنا ان المؤلف رتب هذا الكتاب ترتيبا فقهيا وقد ابتدأ بكتاب الطهارة وضابط هذا ان يكون للقاعدة الاصولية فروع في هذا الباب قد يكون للقاعدة فروع متعددة من ابواب مختلفة ويبتدأ او يدرج القاعدة في اول باب يكون للقاعدة فروع فيه حينئذ نعلم ان الكتاب قد رتب على حسب الابواب الفقهية وان القواعد لها فروع في ذلك الباب وان كان لها فروع في غيره اول المسائل التي ذكرها المؤلف هي مسألة هل الاصل بالاحكام الشرعية التعليل او التعبد وزلك ان الاحكام الشرعية منها ما تعلم علته ويعرف مقصود الشارع منه ومنها ما لا نعلم منه الا ارادة الاختبار والابتلاء ومن امثلة ذلك مثلا جاءت الشريعة مشروعية التقاظي ما الحكمة؟ وما مقصود الشارع ايصال الحقوق لاصحابها بينما عندنا احكام لا نعلم مقصود الشارع منها من امثلة ذلك مسألة انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور لا نعلم ما العلة فيها؟ الاول يسمى حكم معلل والثاني يسمى حكم تعبدي فهذه الاصل بالاحكام الشرعية انها تعبدية او ان الاصل انها معللة واظحى القاعدة ذكر المؤلف ان العلماء لهم قولان في هذه المسألة فنسب الى الامام الشافعي ان الاحكام تعبدية ان الاصل في الاحكام انها تعبدية ونسب الى اصحاب الامام ابي حنيفة انهم يقولون بان الاصل انها معللة والناظر في كلام الامام الشافعي سواء في الام او في الرسالة او في المختصر او في السنن يجد ان الامام الشافعي يذكر للاحكام الشرعية عللا ويربط تلك الاحكام بتلك المعاني والعلل مما يجعل الانسان يتردد في نسبة هذا القول القائل بان الاصل من الاحكام الشرعية التعبد الى الامام الشافعي وقد قالت طائفة بان هذا المذهب هو مذهب الامام الاشعري كثيرا ما ينسب الى شاعرة مذهب الامام الاشعري خصوصا فيما له اثار فقهية الى الامام الشافعي ومنشأ هذه المسألة من مسألة ما هي فائدة التكليف وما النقصود من الاوامر والاحكام الشرعية والعلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة فلا شاعر يرون ان فائدة التكليف التعبد المحض والابتلاء والاختبار المجرد وعند المعتزلة يقولون فائدة التكاليف تحقيق مصالح العباد على جهة الوجوب على الله عز وجل واهل السنة يقولون بان التكاليف فيها ابتلاء واختبار وفيها تحقيق مصالح للعباد فظلا من الله ورحمة فيها معاني الاخرى تعود الى الله من محبته للطاعة ورظاه عن المطيعين وترتب على ذلك مسائل اصولية ومسائل فقهية فمن المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل يرد الشرع بالتكليف بما لا يطاق فعند الجمهور يقولون لا لا يرد الشرع تكليف بما لا يطاع. لماذا؟ لانه لا يحقق مصلحة وعند الاشاعرة يقولون يمكن ان يرد التكليف بما لا يطاق لان التكليف بما لا يطاق يحصل به مقصود الشارع من الابتلاء والاختبار من المسائل الاصولية المترتبة على هذا آآ هذه القاعدة مسألة التحسين والتقبيح العقلي فعند الاشاعرة يقولون الحسن والقبح تابع للدليل الشرعي عند المعتزلة يقولون العقول معرفة بالحسن والقبح واهل السنة يقولون الافعال لها صفات ذاتية يثبت حسنها وقبحها بناء بل على تلك الصفات والشرع والعقل معرفات بهذا الحسن والقبح ترتب على ذلك عدد من المسائل الفقهية يقع النزاع فيها هل هي تعبدية؟ وبالتالي لا يقاس عليها او هي معللة ومن ثم يمكن ان يقاس عليها. واعطيكم مثلا من ذلك مثلا مسألة غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا يقع التردد هل هو تعبدي ومن ثم نقصر الحكم على محل النص او هو معلل وبالتالي نلحق به ما قد يماثله مثل الخنزير او من مثل اه الاستعمالات الاخرى غير الولوء او نحو ذلك وهناك مسائل لعل ما نشير اليها في كلام المؤلف قال ذهب جماهير اهل السنة الى ان الطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك والعز والحرية وسائر الشرعية ككون المحلي طاهرا او نجسة او كون الشخص حرا او مملوكا مرفوضا ليست من صفات الاعيان المنسوبة اليها. بل اثبتها الله تحكما وتعبدا غير معللة اذا النسب الى مذهب الشافعي ان الاحكام تعبدية محضة ليست معللة وتعلمون ان الاحكام على نوعين احكام تكليفية هذه تتعلق الافعال وهناك احكام تتعلق بالاعيان بالحرية والملك اقام الدليل بهذا المذهب بان الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا تصل ارائنا الكليلة وعقولنا الضعيفة وافكارنا القاصرة الى الوقوف على حقائق هذه الاحكام وما يتعلق بها من مصالح العباد هذا التعليل الاخير علله بانه بان الاحكام مبنية على المصالح لكن عقولنا لا تصل اليها وهذا يخالف اصل المذهب الذي يقول بان الاحكام بنيت على الابتلاء والاختبار والتعبد فمصالح العباد يقول تحصل ظمنا وتبعا لا اصلا ولا مقصودا واقام لهم دليلا اخر لان الله يجوز ان يعاون بالكافر على كفره بعقوبة الكافر متى يوم القيامة من الذي ما هي المصلحة من عقوبة الكافر؟ يقولون لا مصلح. لكن هذا ملك الله والله يتصرف فيه كيف يشاء هكذا قال نحن نقول بل فيه مصالح فان متى علم العباد ان هناك عقوبة ارتدع عن المعصية قد اذا جاز ان يعاقب الكافر على كفره والفاسق على فسقه ولا مصلحة لاحد فيه جاز ان يشرع الشرائع ويتعلق بها مفسدة او كانت لا يتعلق بها مصلحة لاحد هكذا يقول الى شاعرة وقد جاءتنا نصوص متعددة تبين ان الاحكام شرعت لتحقيق مصالح العباد مثل ماذا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي كذلك جاءت الاحكام معللة بتحقيق مصالح العباد كما في قوله ولكم في القصاص حياتي يا اولي الالباب الى انكم تتقون ورتب على هذا التقعيد الذي يكون في مذهبها هؤلاء بان الشريعة جاءت لمحض التعبد والابتلاء بقوله ولذلك كل كلف الله الانسان ما ليس ليس في وسعه هكذا قام هذا مخالف للدلالة النصوص النافية لهذا المعنى من مثل قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فقال فاتوا بعشر سور مثله مفتريات هل هذا تكليف او تحدي تحدي لاظهار فضل القرآن فاتوا بسورة مثله وقال للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين هذا يظل ليس تكليفا وانما لاظهار فظل ادم قال وكل ذلك تكليف للانسان ما ليس في وسعه وذلك ضرر لا مصلحة فيه تقدم معنا ان هذا ليس تكليفا انما هو الاول تحدي والثاني لاظهار الفضل ثم قام لهم دليلا اخر فقالوا سر هذه القاعدة ان الله مالك الملك وخالق الخلق. يتصرف بعباده كيف يشاء من اين نشأ من اين نشأت هذه الشبهة؟ ظنهم ان مشيئة الله تتعاون مع تحقيق المصالح نقول له لا يمتنع ذلك قال ولا كذلك الواحد منا فاذا تصرف الله في خلقه بما يشاء ولو بما فيه ضرر قالوا هذا تصرف المالك في ملكه اما اذا كان واحد منا اضر بغيره فحينئذ نقول تصرف في ملك غيره بالضرر فلا يجوز واما القول الثاني فهو القول بان الاحكام الشرعية معللة ونسبه المؤلف الى المنتمين الى مذهب ابي حنيفة وقول هنا وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير على مذهب هذا مذهب المعتزلة ولكن اهل السنة يقولون شرع هذا الابتلاء والاختبار وشرعها لتحقيق مصالح الخلق وشرعها لامور اخرى تعود اليه وكمان الحسن والقبح والوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة من صفات الافعال التي تضاف اي تنسب الى تلك الافعال ولذلك قسموا احكام الافعال الى ما يعرف بمجرد العقل وما يعرف بادلة الشرع اما احكام الاعيان فتعرف بادلة الشرع لا بالعقل واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب لكان الناس ما يفعلون الا ما يحقق مصلحتهم وان هذا هو العقد ومقتضى الحكمة فالله عز وجل اولى بذلك واستدلوا بان شرع الاحكام وضعها شريعة بدون ان يكون لها مصلحة ولا مقصد للشارع يكون هذا من العبث الذي ينزه عنه الشارع من يكون عنده بحران فيأتي بالسطر وينقل من هذه اللوحة الى هذا البحر يحار متصلة وبالتالي فعلك هذا لا ثمرة له. مخالف لمقتضى العقل ترتب على ذلك ان ان اصحاب المذهب الاول يقولون التعبد مقدم على التعليل خلاف اهل المذهب الثاني ولذلك ثمرات المسألة الاولى في ازالة النجاسة هل ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء وحده كما قال الشافعي او ان مقصود الشارع ازالة النجاسة فباي طريق تكون تحصل به ازالة النجاسة قال الشافعية الاحكام شرعت للتعبد لا للتعليم وبالتالي لا نقيس من ثم لا تزال النجاسات الا بالماء عند الحنفية لان المقصود ازالة النجاسة فباي طريق زالت ثبت حكم الطهارة. ولذلك الحقوا الماء كل مايع طاهر يزيل عين النجاسة واثرها واضحة المسألة وبناء على القاعدة مثال ثاني الماء المتغير بما لا يسلب اسم الماء عنه هل يجوز الوضوء به او لا يجوز مسلة بماء فيه زعفران او فيه صابون عشناه قلنا الاحكام تعبدية كنا لا يجزئ الا الماء فان الله قال تعالى فلن تجدوا ما ان تتيمموا صعيدا طيبا وقال طائفة بانه يجوز الوضوء بالماء المتغير ما لم يسلب عنه اسم الماء او وصف الطهورية اخذا وتغليبا لكون الاحكام تعليلية المسألة الثالثة الوضوء بنبيذ التمر المراد بنبيذ التمر ان يكون عند الانسان ماء فيطرح التمر فيه ويلقى ينبذ ثم يترك مدة حتى يتغير طعمه ولونه وزخانته فهذا النبيذ ان كان مسكرا فهو نجس ولا ينزله به اذا لم يبلغ حد الاسكار فانه طاهر لكن هل يجوز ان نتوضأ به او لا قال الحنفية والمالكية نعم يجوز الوضوء به ماء فجأة به قال الشافعي والحنابلة لا يجوز الوضوء به لا في حضن ولا في سفر المسألة الفقهية الثالثة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبر فقد طهورا ظاهر هذا اللفظ عموما في جميع الحيوانات واستثنى بعض الفقهاء بعض محال هذا النص من ذلك مثلا الكلب هل يظهر جلده بالدباغ او لا قال الحنفية نعم يطهر بالدبار قالوا لان الشارع اجاز طهارة جلد الميتة بالدباء فهذا يماثله وقال الجمهور لانه لا يطهر بهذا الدبا ومن امثلته مسألة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه اذا لوكي هل يكون جلده طاهرا او لا فالجمهور لا يطهر بذلك لان نجاسة عينية ولو غسل الف مرة كما لو زكاهما وعند الحنفية يطهر بالدباغ قال تشوفا الى تعليل الطهارة بسفح الدم والرطوبات المتعفنة قال له ما دام ذكي فالدم الفاسد ظهر الدم الفاسد ظهر وبالتالي يجوز استعمال جلده بعد مسألة اخرى في خارج الكتاب والطهارة بماذا تبتدأ الصلاة قال احمد ومالك بلفظ الله اكبر وقال الشافعي بالتكبير الفرق بين المذهبين لو قال الله الاكبر على القول الاول لا تنعقد الصلاة بخلاف القول الثاني والقول السائل اي لفظ تعظيم لله تنعقد به الصلاة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة وقد ارجع المؤلف هذه المسألة الى مسألة الاصل هل هو التعليل واللام للتعبد قال فمن قال بان التكبير ينحصر في اللفظ قال لان هذا حكم تعبدي ومن قال لابد من من قال يجزي اي لفظ في تعظيم لله قال هذا حكم معين شرع التكبير لتعظيم الله فبأي لفظ يحصل تعظيم الله يجزئ الدخول في الصلاة هذا مذهب من؟ ابي حنيفة وعند الجمهور لابد من التكبير قالوا هذا حكم تعبدي ما يغير ومسألة اخرى مسألة قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة هل قراءة الفاتحة ووجوبها في الصلاة تعبدي لا يغير او هو معلل وبالتالي اي قراءة تكون تجزئ في الصلاة من قال بان الاحكام تعبدية قال لابد من قراءة الفاتحة وقال تعليلية انقسموا فمنهم من قال لابد من الفاتحة ومنهم من قال يجزئ غيرها مقامها بناء على على ان الحكم هنا شرع لتحقيق المعنى ثم ذكر مسألة اخرى في الكفارات قد يكون الزكوات كفارة او صدقة الفطر كم مقدارها طع من طعام هل يجزئ اخراج القيمة قال حنفية نعم يجزئ خلاف الجمهور لماذا؟ قال المؤلف لان الحنفية يقولون الاصل في الاحكام هو في التعليم ولذلك عللوه والحقوا به خير مسألة اخرى مثل الخمر شراب عندنا مسألة خلافية من الزمان الاول وهي هل اسم الخمر يختص بما صنع من العنب؟ او لا ما بلغ حد الاسكار فانه حرام بالاتفاق من اي صنف كان الكلام فيما لم يبلغ حد الاسكار عند الحنفية يقولون النص ان ما ورد في الخمر البذيلة التي لا تسقط الا على مشروب العنب خاصة وعند جمهور يقولون كل ما اسكر كثيره فقليله حرام اخذا من هذه القاعدة هل الاحكام تعبدية او تعليلية ومن ذلك مسألة تخليل الخمر يضعون في الخمر خلا فينقلب ليكون خلا مرة اخرى ما حكم هذا التقليل؟ قال الجمهور هذا لا يحل الخمر وقال الحنفية بل يطهره يحله لماذا يا ايها الجمهور؟ قالوا لعدد من المعاني منها ان الاحكام تعبدية نقتصد بها على محل النص لعدم علم علته وقال الحنفية لان الخل اذا بان الخمر اذا قللت جازت لان لان النجاسة قد زالت كما في الدبا مسألة اخرى ورد الكفارات اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة كم مقدار ما يطعم يعطى نصف صاع نصف ساعة لو قام بوضع او غدا عام فاستدعى الفقراء اليه هل يجزئه او لا من قال بان الاحكام تعبدية؟ قال لا يجزئه التغذية والتعشية لا بد ان يخرج طعاما نيا لم يطبخ بعد ومن قال الاحكام معللة قال المراد اطعام المسكين واشباع بطنه هذا يحصل التغذية والتعشية كما يحصل اعطاءه لنصف الصاع المسألة الاخيرة بمسألة مسح الرأس قال يجب استيعاب العدد عندنا الان في طعام في كفارة اليمين كم مسكين؟ عشرة ولاطعام في كفارة فدية الاداء بستة مساكين وفي كفارة الظهار ستي هل لابد من استيعاب العدد ستين عشرة او ستة لو لو اطعمنا شخصا مرتين في يومين مختلفة وعلى الجمهور لا يجزئ لماذا قالوا لان الاحكام تعبدية وعندهم يجوز هذا خلاصة ما ورد في المسألة الاولى المتعلقة بمسألة هل الاحكام شرعت للتعبد او التعليل وهناك احكام كثيرة وردت تطبيقات لهذه القاعدة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم السلام عليكم هل يرد من خلال اخبارنا احنا هؤلاء على انهم آآ يخالفون القياس ايش رأيكم؟ الاحناف الاحناف يقولون ان الاحكام تعليلية وبالتالي هم من يقدم اعمال القياس نعم قول المحتج بذلك بقياس الشاهد على الغائب هم الان ان تسأل عن اشكال في اللفظ بقياس الشاهد على تقول مفروض يقولون بقياس وغائب على الشاهد بارك الله فيك. نعم نتشرف بهذا الوطن تسعى للراجح يقدم معنا كل الاصل ان الاحكام معللة جبنا الادلة عليها عن الاحكام هذا هو الاصل ايش معناته الوقوف بحد النقص كما يقولون اذا ورد النص نقف عند هذا يسمونه اه العلة القاصرة اذا عللنا الحكم بعلة قاصرة تقتصر على محل النص انا لله نقيس غيره عليه. ولعله ان شاء الله اظنها ستأتي باوائل الكتاب في الدرس القادم هل يجوز تعديل هذه المسألة الثانية يجوز التعليم بالعلة قاصرة ويلزم عليه اختصاص المحل اختصاص الحكم بمحل النص او يجوز يعني اذا قيل بان الراجح انها معللة يعني لا حرج على من افتى بقول احنا من خلال هذا الصفات وسئل نحن عندنا شيئان تقعيد اصلي هل الاكثر هو التعليل او التعبد ثم عندما تطبيقه على كل مسألة قد اقرر ان اصل التعليم لكن في تلك المسألة قلت هي تعبدية اسأل الله جل وعلا نعم لكن كيف اتعاون حق القوى التي ذكرها القول قد اقول لان الاحكام الاصل في الاحكام تعليلية لكن في هذا الحكم هو تعبدي. فخالفت قاعدتي في هذه الجزئية. كما انهم يقولون ناكل لحم الجزور انتقاض الوضوء بياكل لحم الجزور هذا تعبدي وان كانوا يقولون العصا الاحكام التعليم شو اسمه كذا ربما يكون الحكم اكسر من علة هل يجوز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة؟ نقول لا يجوز الحكم الحكم الواحد الثابت باصل واحد لا يعنى الا بعدة واحد لكن لو كان له اصول اخرى وادلة اخرى لكل دليل له وصفه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين