العلماء لهم ثلاثة اقوال فيما يظرب علي فعند احمد والشافعي لابد ان يكون تراب له غبار وعند مالك يقول يكون من جنس الارض والذي ذكره المؤلف هنا وهناك قول ثالث يقول كل ما صعد على الارض من جنسها او من غيره قال وقال ابو حنيفة لا يجب النقل بل الواجب ان يبتدأ المسح من الارض حتى لو مسح بيديه على صخرة صماء او ان الامر اذا كان معه قرينة تدل على التكرار عمل بها. وان كان معه قرينة تدل على انه يراد به المرة الواحدة عمل بها. لكن الكلام في الامر المجرب المطلق عن القرائن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من مسائل كتاب تخريج الفروع على الاصول العلامة الزنجلاني رحمه الله تعالى وكنا قد تدارسنا عددا من مسائل الطهارة ونبتدي يوم باذن الله عز وجل للحديث عن التيمم ومن المعلوم ان التيمم ضرب الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين به عند فقد المايع وعدم القدرة على استعماله وقد ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل. المسألة الاولى بقاعدة من بكسر الميم وسكون النون وهو حرص جر من حروف المعاني ماذا يفيد ذكر المؤلف هنا قولين اولا من للتبعيظ والثاني ان من ابتداء الغاية ويترتب على ذلك عدد من المسائل مثلا في قوله عز وجل ولتكن منكم امة يدعون الى الخير وهنا من هذه هي للتبعيظ فيكون هذا الواجب من فروظ الكفايات او هي للتبييني وبيان ابتداء الغاية وبالتالي يكون هذا من قروض الاعيان يدعو كل بحسبه ويأمر كل بحسبه وهما قولان للعلماء نشأ الخلاف من هذه القاعدة قال والمعنيان اصليان فيها. يعني ليسا معنيين مجازيين. فكل منهما معنى اصلي وعلى المؤلف الا ان استعمالها للتبعيظ اشهر واكثر في قوله تعالى في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه كلمة منه هنا هل هي للتبعيظ كما قال الشافعي واحمد وبالتالي لابد ان يكون التيمم بتراب له غبار يكون بعض الغبار على اليدين والوجه المتيمم يجب عليه نقل الصعيد الى الوجه واليديه. لان من للتابعين عند الشافعي قال والظاهر بمظنة التعبد نص يعني اذا كان هناك لفظ ظاهر اذا كان في محل التعبد فكأنه نص فيه بالتالي لابد ان يكون ما يتيمم به تراب له غبار يكون بعضه على الوجه واليد وقال ابو حنيفة لا يجب النقد يعني نقل بعض اجزاء التراب الى الوجه واليدين. بل الواجب ان يبتدئ المسح من الارض صلد لا غبار عليهما كفاه. لانه قد بدأ من الارض ولو مسح على الحيوان او النبات لا يكفيه. هذا احد القولين عند الحنفية. ان كان المشهور خلافه القاعدة الثانية مسألة استصحاب حال الاجماع في محل النزاع والمراد بها ان يقع اجماع في مسألة من المسائل عند وجود وصف معين فاذا تغير ذلك الوصف فاذا تغير ذلك الوصف هل يصح لنا ان نستصحب الاستصحاء الاجماع الاول بهذه المسألة بعد تغيرها عند عدم وجود دليل اخر او لا يصح ذلك راني استصحاب الحال في الاجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي واحتج في ذلك بان الاجماع يجزم الخلاف. فيستحيل ان يقع او خلاف وهذا احتجاج فيه ضعف وانما الاحتجاج الاقوى ان يقال الاجماع السابق مستند الى دليل لان لا يصح انعقاد الاجماع الا على مستند من دليل فعندما تتغير المسألة فان دليل الاجماع يمكن استصحابه باستصحاب في الحقيقة للدليل والمستند الذي بني عليه الاجماع وقال ابو حنيفة لا حجة في استصحاب لحال الاجماع بعد وقوع الخلاف وزلك اننا كيف نستصحب اجماعا في محل نزاع والنزاع يتنافى معه الاجماع ومثل له المؤلف او فرع عليه مسألة المتيمم الذي رأى الماء في اثناء الصلاة هل نقول يقطع الصلاة ويتوظأ ويصلي صلاة بوضوء او يكملها. قال الشافعي يكملها لانه قبل ان يرى الماء يجوز له اكمال الصلاة بدون وضوء مع وجود التيمم فكذلك اذا وجد الماء وهنا استصحبنا الاجماع السابق في مسألة ما لو كان الماء مفقودا وابقينا حكمه في مسألة من وجد الماء في اثناء الصلاة قالوا لان الاجماع قد انعقد على على صلاة يعني على صحة صلاته حالة الشروع عند بدء الصلاة والدليل الدال على صحة الشروع صحة الابتداء في الصلاة بالتيمم دال على دوامه الا ان يقوم دليل الانقطاع وتبطل الصلاة المتيمم لها برؤية الماء عند ابي حنيفة قال ولا اعتبار بالاجماع يعني مع ليس هناك يا جماعة لا يجماع في المسألة السابقة ولا اعتبار بالاجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء فان الاجماع انعقد حالة عدم الماء لا حالة وجود الماء ومن اراد الحاق العدم بالوجود فعليه الدليل القاعدة الثالثة في الامر هل يدل على التكرار او لا قال المؤلف ذهب الشافعي الى ان مطلق الامر ما معنى مطلق الامر اي الذي ليس فيه قرينة اختار الشافعي انه يرتضي بالتكرار هكذا نسب المؤلف هذا القول للشافعي اكثر اهل العلم يرون ان الشافعي لا يرى هذا القول قال واحتج من يقول باقتظاء الامر التكرار بان قول القائل افعل امر بايجاد الجنس وهذا يسلك على كل الافراد فلو قال اوجد الظرف او قف على الله كان امران صحيحا يقولون وهذا اسمه جنس ويستغرق العموم والاستغراق وذلك ان هذا المعنى لا يثنى ويقال ظربان او ظروب ولا يجمع بالتالي يعطى هذا النوع من الدلالة وذهب الحنفية الى ان الامر المطلق لا ينقوي التكرار لان التكرار معنى زائد على الفعل وهو انما طلب بالفعل مرة واحدة فيصير فاعلا للمرة الواحدة فمن ادعى الزيادة فعليه ان يحضر من ادعى الزيادة في مدلول الامر فعليه ان يحضر الدليل والناظر في كتب الاصوليين في كتب التفريعات الفقهية لا يجد ان الخلاف في الامر المغلق وانما الحقيقة ان الخلاف في بعض القرائن هل هي دالة على التكرار او لا قال المؤلف منها من مسائل هذا الفرع انه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد نتيمم يصلي صلاة واحدة فريضة واحدة لماذا؟ قالوا لي لان قوله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فافصلوا. وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروه وان كنتم مرظى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا قال له في اول الاية امر بتكرار الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. كان يقول كلما قمتم فاغسلوا فاذا كان هناك يدل على التكرار فكذلك هنا تدل به على التكرار وبالتالي هذا الفرع لم يقل هؤلاء بانه للتكرار الا لوجود القرينة وهي اداة الشرط قالوا على هذا لا يجوز فعل النوافل على وجه يعني اذا تيممت لصلاة الظهر ما تصلي نوافل معها على احد الوجوه وانما تتيمم بكل صلاة وفي الحقيقة ان هذا الفرع وناشأ من تكعيد فقهي وهو هل التيمم رافع للحدث وبالتالي اذا ارتفع الحدث لا يعود الا بناء اخر ومن ثم يجوز ان يصلى بالتيمم اكثر من فرض او ان التيمم مبيح فقط فلا يستباح به الا الفرض الواحد ان عرف منشأ الخلاف الصواب ان التيمم رافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم اذا لم يجد الماء ولو عشرة سنين ومثله في مسألة التيمم قبل دخول الوقت. ان قلنا التيمم مبيح فلا يجزي الا بعد دخول الوقت. وان كنا رافع جاهز الشافعية يرى انه لابد من تيمم لكل فرض قال وعنده يجوز يعني التيمم قبل الوقت قال ومنها ان السارق يؤتى على اطرافه الاربعة عندنا عملا بقوله تعالى السارق والسارقة اذا سرق السارق قطعت يده اليمنى اليس كذلك؟ لقوله تعالى والسارق والسارقة اذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى اذا سرق ثالثاه قال الجمهور تقطع يده اليسرى وقال طائفة منهم الحنفية بل يعزى بالتعسير المناسب وذهب محل تطبيق الحكم قال ومنها ان السارق يؤتى على اطرافه الاربعة عندنا اذا تكررت السرقة عملا بقوله السارق والسارقة وقع ايديهما فانه امر مقتضاه التكرار بتكرر السرقة وعندهم ان الامر لا ينفظ التكرار فلا يقطع في المرة الثالثة فلا يقطع في المرة الثالثة. انا عندي الثانية وانها غلط ايش عندكم وهكذا اذا تكررت السرقة بالعين الواحدة يتكرر القطع عندنا وعنده لا يتكرر نواصل قال المؤلف كتاب الصلاة وهي افعال واقوال مخصوصة ما بداوها تكبيرة الاحرام وختامها بالسلام وهي من اركان دين الاسلام الصلوات الخمس من اركان دين الاسلام المسألة الاولى هل كل مصيب في الفروع هل كل مجتهد في الفروع مصيب او ان المصيبة واحد وما عداه مخطئون انا لا اتكلم عن التأثيم وعدمه هذه مسألة اخرى تصويب والتغطية وذهب الشافعي الى ان المصيبة واحد في المجتهدات الفروعية والحق فيها متعين ويرى ان الاثم محطوط على المخطئ لغموض الدليل وخفائه واحتج في ذلك بان الجمع بين النقيضين المتنافيين محال اسيد وسألت احد العلماء عن ما سأله قال لك هذي حرام ذات للسائل المفتي الثاني سألته قال هذه واجبة اجي نسوي ماذا يفعل قال اذا قلنا كل مصيب واحد كل مصيب كل مجتهد مصيب يقلد ايها واذا قلنا المصيب واحد وما عدا هو مخطئ ايش لابد ان يجتهد بين اعيان المفتين بحسب العلم والورع والاكثرية وذهب الشافعي الى ان المصيبة واحد في المجتهدات الفرعية والحق فيها متعين. ويرى ان الاسم محطوط عن المخطئ بغموض وخفائه واحتج بان الجمع بين النقيضين المتنافيين وهما الحل والحرمة في حق والصحة والفساد في حق شخص واحد في بمحل واعد في زمن واحد. باب من ابواب التناقض ويستحيل ان يوجد في الشرع تناقض كما اننا قلنا المصيب في العقائد واحد فهكذا هنا قال هذا ما ذهب اليه الشافعي ان المصيب واحد وما عداه مخطئ ومذهب جماهير اهل العلم بل وخالفه فيه معظم اصحابه كتير من الاصحاب اشاعرة وقعوا بتصويب كل مجتهد هذا مذهب اشاع وذهب الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين الى ان كل مجتهد نصيب واحتجوا على ذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم فانهم كانوا يجتمعون ويتشاورون ويتناقشون ويصلي كل واحد منهم خلاف الاخر ويتراجعون الاحكام فيما بينهم وكان الواحد منهم اذا سئل عن مسألة رده الى غيره قالوا يتفرع على هذا الاصل اذا اشتبهت عليه القبلة ماذا يفعل؟ ويجتهد فما غلب على ظنك انه جهة القبلة فصلي اليه تالله تجي بكرة تبين انه هو مخطئ القبلة التي صلى اليها فاختلف العلماء في هذا قرأ طائفة يقضي يكفي قال لفوات الحق المتعين. والخطأ ينفي الاثم دون القضاء وعند الحنفية لا يلزمها حتى القضاء. لانه اصيبوا فيما مضى علينا نقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير ستر الله عليكم وغفر الله ذنوبكم ويسر الله اموركم واصلح الله احوالكم ثم وردها الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشير ذلك الى الفريقين الشيخ يريد ان يستدل على القول بالتصويب بحديث صلوا في بني قريظة احد احدى الفرقتين صلت في الطريق والاخرى صلت بعد ما وصلت بلا مجتهد هنا هل صوب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الطائفتين اش نقول؟ نقول لا قال في الحديث انما قال ولم يعنف كل واحد مصلي على اجتهاده فلم يعنه وليس فيه تصويب للفريقين واضح لا ما في حاجة احدى الفريقين الذين كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم مصيب واحدى الفريقين مخطئ لكن كونه لا يعلم لكونه عمل بالاجتهاد ولو كان الاجتهاد مخالفا للنص نقول هذا لا يقاضي تأنيفه ايه طواف بينك وبين الصواب بين قولين مختلفين بيقول لك عادي اذا وجد تعارض بين قولين نعم. كيف نعمل تجمع الادلة. فان دلت على احد القولين دون الاخر عملنا بالمقتضى التالي. وان اختلفت النصوص وتعارضت حاولنا ان نجمع بين المدلولات النصوص فاذا لم نتمكن فاننا نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم فاذا لم نستطع رجحنا بينه نعم ها عبارة ان النار طيب انت الان هل الامر للتكرار واتى بقوله واذا اذا قمتم الى الصلاة وهنا اذا اداة شرط هل من قال بان الوضوء بان الامر هنا للتكرار آآ استند الى ذات الامر المجرد ولا الى وجود شرط اذا ينبغي ان يجعل الخلاف في اداة ايذاء هل تقتضي التكرار او لا لا نجعل الخلاف في الامر المطلق نعم يحكى لكن هذا التفريع الموجود عندنا ليس مبنيا على مسألة هل الامر يقتضي التكرار او لا وانما هو مبني على هذه القرينة اتصرف عن مقتضاها الاصلي او لا واضح اذا ليس الخلاف ليس كلامنا في القاعدة الاصلية انما كلامنا في ترتيب هذا الفرع على هذه القاعدة. نقول لا ما يصح هذا الفرع رتب على قاعدة ايذاء هل تدل على التكرار او لا نعم مسألة الرجل الذي صلى بغير القبلة ثم بلغ هو القيمة من خطأ لكن المجتهدين لا يعلمون آآ من فيهم عن حق بخفاء الله يجيب. خالد محامي الوزارة كل المسائل الاجتهادية لا يعلمون وعلم انها خطأ. ايوة صلى الى القبلة وعلم ان بعد الفراغ علم انه خطأ يطالب بالاعادة الى ما يطالب الجمهور يقولون لا يريد نزل في هذا قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله وهنا نزلت في جماعة من الصحابة اضاعوا جهة القبلة فاجتهدوا فصلوا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اعادة الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليه